جلسة 28 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فودة، وليم رزق بدوي ومحمد لطفي السيد.
------------------
(192)
الطعن رقم 574 لسنة 52 القضائية
(1، 2) مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض.
(1) علاقة التبعية. وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية، طالت مدتها أو قصرت في إصدار الأوامر للتابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع.
(2) تحديد المتبوع، العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ من التابع. لا يغير في ذلك خضوع التابع لرقابة وتوجيه متبوع آخر قبل أو بعد ذلك.
(3) حكم "عيوب التدليل". "ما يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري. قصور (مثال).
(4) مسئولية "مسئولية تقصيرية". عمل.
رابطة العمل. عدم كفايتها بذاتها لقيام علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية علة ذلك. انتقال سلطة الرقابة على العامل إلى المستعير أو المستأجر. أثره.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى - وعن نفسها وبصفتها ادعت مدنياً في الجناية رقم 134 سنة 1971 القنطرة غرب على المطعون ضده الثاني - المتهم فيها - بمبلغ عشرة الآف جنيه تعويضاً عما لحق بهم من أضرار عن موت مورثهم: ومحكمة جنايات الإسماعيلية إذ قضت بمعاقبة المطعون ضده الثاني وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة واصلت الدعوى سيرها برقم 84 سنة 1972 مدني كلي الإسماعيلية حيث أدخلت المطعون ضدها الأولى الشركة الطاعنة كمسئولة عن أعمال تابعها طالبة إلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بالتعويض المطلوب، كما قامت الشركة الطاعنة بإدخال المطعون ضدها الثالثة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - ضامنة لها في الدعوى وبتاريخ 16/ 11/ 1977 قضت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يدفعا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 9000 ج وبرفض دعوى الضمان الفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 112 سنة 3 ق الإسماعيلية، وبجلسة 5/ 1/ 1982 قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يدفعا متضامنين للمطعون ضدها الأولى مبلغ 7000 ج وبرفض دعوى الضمان الفرعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن قوام مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه أن تكون للمتبوع على التابع سلطة الرقابة والتوجيه وأن يقع العمل غير المشروع من الأخير أثناء تأديته لعمله لحساب المتبوع وبسببه، وإذ كان الثابت من تحقيقات الجناية رقم 134 سنة 1971 القنطرة غرب (26 سنة 1971 ج الإسماعيلية) والحكم الصادر فيها أن تعدى المطعون ضده الثاني على مورث المطعون ضدها الأولى والذي أفضى إلى موته وقع في منطقة عمل خاصة بالقوات المسلحة وأثناء قيامه - كتابع للجهة الأخيرة بموجب قرارات تكليف - بالعمل بالسيارة المؤجرة من الطاعنة للقوات المسلحة بالعقد المؤرخ 30/ 3/ 1971 والمتضمنة شروطه تلك التبعية وانتقال السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه للجهة المستأجرة للسيارة بما تنقضي معه علاقة التبعية بين المطعون ضده الثاني والطاعنة أثناء ارتكابه حادث الاعتداء وكانت قد تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف، وقدمت إليها عقد الإيجار وقرارات التكليف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالتعويض كمسئولية عن التابع يكون فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه قد شابه القصور في التسبيب بعدم الرد على دفاعها ذاك الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأن المادة 174 من القانون المدني إذ تنص على أنه "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة في رقابته وفي توجيهه" فإن مؤدى ذلك أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار التابع، والعبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض ولا يغير من ذلك خضوع هذا التابع لرقابة وتوجيه متبوع آخر قبل أو بعد هذا الوقت، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بمذكرتيها المقدمتين لجلستي 14/ 10/ 1979 و5/ 11/ 1980 بانتفاء علاقة تبعية المطعون ضده الثاني لها بالمعني المقصود في المادة 174 من القانون المدني أثناء ارتكابه حادث الضرب الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدها الأولى في 10/ 7/ 1971 واستندت في ذلك إلى تحقيقات الجناية 134 سنة 1971 القنطرة غرب والحكم الصادر فيها وما قدمته من مستندات عبارة عن عقدي استئجار القوات المسلحة منها لسيارات مؤرخين 30/ 3/ 1971 و1/ 7/ 1971 وأوامر التكليف للعاملين على تلك السيارات ومنهم المطعون ضده الثاني للعمل بالمجهود الحربي في عمليات نقل أتربة ورمال في منطقة القناة، وتضمنت بنود عقدي الإيجار (البند السابع) تعهد الطرف الأول - القوات المسلحة - استصدار قرار التكليف اللازم للسائقين والعاملين التابعين للطرف الثاني - الشركة الطاعنة - الذين يعملون بهذه العملية وأن يلتزم جميع السائقين والموظفين باتباع تعليمات الضبط والربط العسكري الصادر لهم من مندوبي الطرف الأول وكذلك تعليمات التشغيل والتوجيه وخطوط السير وجميع التعليمات (البند الثامن) وكان الثابت من التحقيقات الجنائية أن الحادث وقع أثناء قيام المطعون ضده الثاني بالعمل لحساب المجهود الحربي وفي منطقة العمل المخصصة لذلك وفي سريان عقد الإيجار المبرم بين الطاعنة والقوات المسلحة مما يشير إلى جدية دفاع الطاعنة حول عدم قيام علاقة التبعية بينها والمطعون ضده الثاني وقت الحادث الذي لو بحثته المحكمة على ضوء المستندات المقدمة من الطاعنة وحققته وانتهت فيه إلى ثبوت عدم توافر علاقة التبعية فتنتفي بالتالي مسئولية الطاعنة كمتبوعة لتغير وجه رأيها في الدعوى ومن ثم فهو دفاع جوهري وإذ أمسكت المحكمة عن ذلك ولم ترد على دفاع الطاعنة وما قدمته من مستندات في هذا الخصوص مكتفية بما أوردته من أنه لما كان مرتكب الخطأ المسبب للضرر هو أحد عمالها والتابعين لها وأن فعله المكون للخطأ قد وقع منه على المجني عليه مورث المستأنف عليها الأولى بسبب العمل ومن ثم تصبح مسئولة عن فعل تابعها وهي أسباب لا تدل على جدية بحثها لقوام علاقة التبعية بما يحقق مسئولية الشركة الطاعنة عن فعل المطعون ضده الثاني بعمله غير المشروع ولا تمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون خاصة وأن رابطة العمل وإن كان لازمها الرقابة والتوجيه والإشراف من صاحب العمل على العامل إلا أنها بمجردها لا تكفي لإثبات علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية - ذلك لأنه لا يكفي لتوافر التبعية الموجبة للمسئولية أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه فقد تنتقل سلطة الرقابة والتوجيه الفعلية - من قيام رابطة العمل - إلى شخص آخر غير صاحب العمل كالمستعير أو المستأجر إذا كانت الإعارة أو الإجارة يستفاد منها أنه في فترة الإعارة أو الإجارة يستقل المستعير أو المستأجر بالرقابة على العامل وتوجيهه في العمل الذي يقوم به العامل لحساب المستعير أو المستأجر خاصة لا لحساب صاحب العمل ولو أن ذلك يتم في نطاق علاقة العمل الأصلية بين العامل وصاحب العمل الذي أجر أو أعار فخرج العامل بمقتضى الإعارة أو الإجارة عن نطاق سلطته الفعلية في الرقابة عليه والتوجيه له في العمل الضار بذاته المسئول عنه وإن بقي في ذات الوقت عاملاً لديه وله مطلق الرقابة عليه ومطلق التوجيه له في مطلق العمل لديه لا في العمل الضار بذاته الذي ارتكبه وسئل عنه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.