الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 160 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 10 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 160 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
عبدالناصر علي محمد حسين عبدالجيد
مطعون ضده:
شركه الخط الامامي لاداره الاستثمار ش .ذ.م.م
داماك هومز ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/940 استئناف عقاري
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن " عبدالناصر علي محمد حسين عبد الجيد " أقام الدعوى رقم 1625 لسنة 2021 عقاري جزئي على المطعون ضدهما " شركه الخط الامامي لإدارة الاستثمار ش .ذ.م.م ، داماك هومز ش.ذ.م.م " بطلب الحكم أصلياً: -1- بإلغاء القرار الصادر من دائرة الأراضي والأملاك بنقل ملكية الوحدة رقم JNU/SD 156 /XH 2896 B على قطعة الأرض رقم XH 2896 B بمساحة 151.80 متر مربع " 1633.98 قدم مربع " بمشروع أكويا أوكسيجن سابقاً JANUSIA@AKOYAOXYGEN بإمارة دبي وحالياً دبي هيلز والمملوكة للطاعن وذلك لمالك آخر وذلك لمخالفته صحيح القانون ، مع إلزام الدائرة بإعادة الوضع كما هو عليه قبل صدور القرار ، 2 -إلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهما بالوفاء بالتزاماتهما التعاقدية وتسليمه الوحدة رقم JNU/SD 156 /XH 2896 B على قطعة الأرض رقم XH 2896 B بمساحة 151.80 متر مربع " 1633.98 قدم مربع " بمشروع أكويا أوكسيجن سابقاً JANUSIA@AKOYAOXYGEN بإمارة دبي وحالياً دبي هيلز، وذلك بموجب اتفاقية بيع وتطوير قطعة الأرض المؤرخة 28/11/2015 سند هذه الدعوى ، احتياطيا: - إلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهما بالقيام بتسليمه وحدة سكنية أخرى بذات المشروع أو مشروع أخر قائم لهما ، وبنفس المواصفات والتشطيبات والمقاسات الواردة باتفاقية بيع وتطوير قطعة الارض المؤرخة 28/11/2015 سند هذه الدعوى ، وعلى سبيل الاحتياط :- وفي حال استحالة التنفيذ العيني :- إلزامهما بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهما باسترداده المبلغ المدفوع منه 483737.25 درهم مع إلزامهما بأن تؤديا له بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهما تعويضاً مقداره 1000000 درهم لما أصابه من أضرار مع إلزامهما بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 28/11/2015 أبرم معهما اتفاقية لشراء الوحدة رقم JNU/SD 156 /XH 2896 B على قطعة الأرض رقم XH 2896 B بمساحة 151.80 متر مربع " 1633.98 قدم بأقصى مساحة مسموح للبناء عليها 226.50 متر مربع " 2438 قدم " بمشروع أكويا أوكسيجن JANUSIA@AKOYAOXYGEN بإمارة دبي ، مع تطويرها وبناء فيلا عليها بذات المواصفات الواردة بالاتفاقية ، وذلك بقيمة إجمالية مقدراها 1475000 درهم يتم سدادها على أقساط ، وقد تم تحديد تاريخ الإنجاز المتوقع في يونيو 2018،وقد قام بالوفاء بالتزاماته القانونية والتعاقدية وسدد لهما مبلغ 483737.25 درهم ، إلا أنهما قد تخلفا عن تنفيذ التزاماتهما كمالك ومطور لعدم إنجازهما للمشروع وعدم تسليمها الوحدة المبيعة وفقاً للمواصفات في التاريخ المتفق عليه ، و بتاريخ 28 سبتمبر 2021 فوجئ بورود بريد إلكتروني إليه من دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي، مفاده أنه تم الانتهاء من إجراء إنهاء الملكية رقم 4687/2021 المقدمة في 16 يونيو 2021 من قبل المطعون ضدها الأولى لدائرة الأراضي والأملاك وذلك بإلغاء الملكية رقم 3673 الخاصة به في مشروع داماك هيلز 2 " جانوسيا أكويا أوكسيجن سابقاً " ومن ثم أقام الدعوى حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة الكلية للاختصاص وبعد الإحالة حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 940 لسنة 2022 عقاري وبتاريخ 15/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 160 لسنة 2023 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 9/2/2023 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما ـ في الميعاد ـ طلبتا فيها رفض الطعن.
وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الثابت في الأوراق قيامه بسداد مبلغ 483727.25 درهم من ثمن الوحدة محل النزاع حتى 14/12/2019 وانه قام باحتباس باقي الثمن لعدم قيام المطعون ضدها الأولى بتنفيذ التزامها التعاقدي، وبتاريخ 5/7/2021 تواصلت معه عن طريق البريد الإلكتروني إحدى موظفات المطعون ضدها الأولى طالبة تقديم بعض المستندات للمساعدة في الرهن العقاري ، وبتاريخ 28/9/2021 وردت له رسالة بريد إلكتروني من دائرة الأراضي والأملاك تفيد إلغاء ملكيته للوحدة بناء على طلب المطعون ضدها الأولى وقد اعترض بإنذار رسمي موجه لدائرة الأملاك على هذا الإجراء ، مما يثبت عدم وجود تقصير في جانبه وقيامه بتنفيذ التزاماته قبل المطعون ضدها الأولى وقيام دائرة الأراضي والملاك بإلغاء ملكيته للوحدة بناء على غش وتدليس من قبل المطعون ضدها الأولى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلبه إلغاء قرار الدائرة سالف البيان على سند من المادة 11 من القانون 13 لسنة 2008 المعدل بالقانون 19 لسنة 2020 بالرغم من عدم انطباقها على واقعة النزاع لوقوعه ضحية غش وخداع من قبل المطعون ضدها الأولى ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقود التي يسري عليها القانون رقم (13) لسنة 2008 تخضع من حيث آثارها لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2020 بما نص فيه على إعمال الأثر الرجعي ، فينسحب تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المترتبة على العقود الخاضعة له ولو كانت سابقة على صدوره ، ومن تلك الاجراءات قرارات الفسخ ، عدا تلك التي تم الغاؤها بحكم بات من المحاكم المختصة قبل العمل بأحكام هذا القانون على أن تكون الإجراءات والقرارات قد تمت وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذها حتى ولو أدرك القانون رقم (19) لسنة 2020 الدعوى أمام محكمة التمييز، إذ أن المشرع لم يستثن من نطاق تطبيقه إلا قرارات الفسخ التي صدر فيها حكم بات ، مما مؤداه أنه يحق للمطور فسخ عقود البيع على الخارطة التي تمت من تاريخ العمل بالقانون رقم (13) لسنة 2008 المشار اليه ، والاحتفاظ بالمبالغ المسددة من ثمن البيع بما لا يزيد على النسب المبينة قبل كل نسبة انجاز، مع وجوب اتباعه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذ قرار الفسخ ، وذلك إذا أخل المشترى بالتزاماته التعاقدية وأهمها عدم سداد الثمن ، و بعد إتباع الخطوات المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر بضوابطها القانونية ، وذلك مع عدم الإخلال بحق المشترى في اللجوء إلى المحكمة إذا شاب إجراءات الفسخ عوار فلم يتم إتباع القواعد والإجراءات الصحيحة أو أذا نازع في النسبة التي قام المطور بخصمها أو المطالبة بها ، كما من المقرر أن تقدير الخطر الذي يهدد المشتري ويجعل له الحق في حبس ما لم يؤده من ثمن المبيع أو يمنعه من استعماله، هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً مستمدًا مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها في هذا الشأن ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة الصادر برفض الدعوى على سند مما أورده بمدوناته من أنه " وكانت هذه المحكمة تساير محكمة أول درجة فيما خلصت اليه من أن المدعى عليها ـ المستأنف ضدها ـ قد التزمت بكافة الإجراءات المقررة قانونا قبل قيامها بفسخ التعاقد بأن لجأت إلى دائرة الأراضي والأملاك لفسخ العقود نتيجة إخلال المدعي ـ المستأنف - بسداد الثمن إذ تم بتاريخ 16-6-2021 إخطار الأخير من قبل الدائرة بتنفيذ التزاماته وإلا سيترتب على ذلك إلغاء تسجيل الوحدات بمرور 30 يوما من تاريخ الإخطار و بتاريخ 31-8-2021 صدر قرار الدائرة بإلغاء الوحدة من اسم المدعي وردها باسم المدعى عليها متضمنا أن نسبة الإنجاز في المشروع الكائن به الوحدات عين التداعي تتراوح بين 99.52 % وأحقية المدعى عليها فـــي الاحــتفاظ بنــسبة 40 % من قيمة الوحدة ، وبموجب هذا القرار تولت المدعى عليها إلغاء الوحدة من اسم المدعي ، مما مؤداه أن كافة الإجراءات المقررة قانونا قد روعيت بلجوء المدعى عليها الى دائرة الأراضي والاملاك قبل قيامها بفسخ التعاقد بدلالة صدور توصيه دائرة الأراضي والاملاك بإلغاء التسجيل وأنها قد استخدمت حقها المقرر قانونا لفسخ عقد البيع على الخارطة فتكون قد التزمت باتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في التشريعات السارية وكان المدعي لم يقدم الدليل على التزامه بسداد الثمن في المواعيد المتفق عليها أو ما يفيد إخلال المدعى عليها بإنجاز المشروع ولا ينال من ذلك قوله وجود اتفاق بين الأطراف على الفسخ ورد الثمن ولم يقدم أي دليل على صحة هذا القول لاسيما وأنه آثر حبس الثمن دون أن يلجأ للقضاء بطلب الفسخ من تاريخ إعذاره من الدائرة وحتى تاريخ قيده للدعوى الماثلة لمدة تجاوزت الستة أشهر وقد اتصل علمه باتجاه المدعى عليها أصليا للدائرة وطلب الفسخ، ومتى كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدعوى فانه قد التزم صحيح القانون مما تقضي معه المحكمة وتأييده في هذا الخصوص لما تقدم من أسباب وبما لا يتعارض معها من أسبابه " وإذ كان هذا الذي أورده الحكم يُعد استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويتفق مع صحيح القانون في ضوء السياق المتقدم سرده ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن من حجج على خلافه بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته محض مجادلة موضوعية فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية تنأى عن رقابة محكمة التمييز ومن ثم يضحى غير مقبول.

وحيث ينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن التزام المتعاقد وفقاً للمادة 246/2 من قانون المعاملات المدنية لا يقتصر على ما ورد بالعقد ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف ومن ثم ينبغي إجابة طلبه إلزام المطعون ضدهما بتسلميه وحدة بديلة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلبه سالف البيان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة - أن العقد شريعة المتعاقدين ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهما بتسليمه وحدة بديلة على سند من أن هذا الإلزام لا تُجبر المطعون ضدهما بتنفيذه لأن العقد المبرم مع الطاعن لم يتضمن النص في بنوده على استحقاقه لوحدة بديلة ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يتفق مع صحيح القانون على نحو ما تقدم بيانه ومن ثم يضحى النعي على غير أساس ويتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 162 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 10 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 162 ، 166 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
رأفت سيد أحمد الحاج عثمان
منى عثمان أحمد حسين
مطعون ضده:
شركة الخط الامامي لادارة الاستثمار ش.ذ.م.م
شركة داماك العقارية ( ش.ذ.م.م )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/709 استئناف عقاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن (رأفت سيد أحمد الحاج عثمان، منى عثمان أحمد حسين (المطعون ضدهما في الطعن رقم 162 لسنة 2023، الطاعنين في الطعن 166 لسنة 2023 أقاما الدعوي 281 لسنة 2021 عقاري جزئي ضد (1- شركة الخط الأمامي لإدارة الاستثمار (ش.ذ.م.م) 2- شركة داماك العقارية (ش . ذ . م . م ) الطاعنات في الطعن رقم 162 لسنة 2023 ، المطعون ضدهما في الطعن 166 لسنة 2022 بطلب الحكم فسخ عقد البيع المؤرخ في 21-01-2015 وملحق تعديل شروط عقد البيع وإلزام المدعي عليهما متضامنين برد مبلغ الثمن المدفوع ومقداره 1,540,175 درهم مع الفوائد القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي السداد التام و التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بقيمة 500,000 درهم علي سند انهما بتاريخ 21-1-2015 اشتريا من المدعى عليها الأولى ( شركة الخط الأمامي) الوحدة العقارية محل التداعي لقاء ثمن مقداره ن ظير ثمن أجمالي مبلغ وقدره 1,799,300 درهم وتم الاتفاق لاحقا على تعديل بنود العقد فيما يتعلق بخطة الدفع وتم تغيير تاريخ الإنجاز الى 30-1-2019 وبالرغم من سداد المدعيين كافة التزاماتهما ( مبلغ سددا مبلغ ومقداره 1,462,982.51 درهم ورسوم تسجيل 71,992 درهم بأجمالي 1,534,974.51 درهم ) آلا إن المدعى عليها الأولى أخلت بالتزاماتها قبلهما ولم تسلمهما الوحدة في الموعد المتفق عليه فمن ثم كانت الدعوي وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى قضت بجلسة 29-06-2022 بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بان تؤديا للمدعيين مبلغ ومقداره 55,699 درهم على سبيل التعويض مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
استأنف المدعي عليهما ذلك الحكم بالاستئناف رقم 668 لسنة 2022 عقاري كما استأنف المدعيين ذات الحكم بالاستئناف رقم 709 لسنة 2022 عقاري وبجلسة 16-01-2023 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف .
طعن المدعي عليهما في ذلك الحكم بالتمييز رقم 162 لسنة 2023 عقاري بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 13-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم وكيل المطعون ضدهما مذكرة بطلب رفض الطعن ، كما طعن المدعيين علي ذات الحكم بالتميز رقم 166 لسنة 2023 عقاري بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 13-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت ضمهما للارتباط و تحديد جلسة لنظرهما وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
أولا الطعن رقم 166 / 2023 طعن عقاري
وحيث أقيم الطعن على أربعه أسباب ينعى الطاعنين بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب فيما قضى به من رفض طلب فسخ عقد البيع ورد الثمن علي قاله أن "" المدعى عليها قد نفذت التزاماتها بالرغم من التأخير في الإنجاز وتوقت الفسخ بإنجاز المشروع "" بالرغم من أن الثابت أن موعد الإنجاز قد حدد بتاريخ 30-01-2019 وثبت قيام المطعون ضدهما -كما أورد الحكم المطعون فيه أنهما قاما -بإرسال إشعار إكمال حيازة الوحدة للطاعنين بتاريخ 04-01-2022 الذي يتأكد معه أن التأخير في إنجاز المشروع العقاري قد بلغ ثلاث سنوات الأمر الذي يتأكد معه أحقية الطاعنين في فسخ العقد وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود عليه في جملته إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني المقرر في القانون لجميع العقود الملزمة للجانيين على ما تفيده المادة 272 من قانون المعاملات المدنية - يخول المدين دائما أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يتمسك الدائن أن هذا الوفاء المتأخر هو مما يضار به وهو المكلف بأثبات ذلك ، بما مؤداه أنه يشترط لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر في العقد متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ كما وأن شرط الفسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام بل هو يخضع لتقدير القاضي كما إن المدين يستطيع دائما توقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى وإذ أورد حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه بأسبابه أن (( الثابت باطلاع المحكمة على سائر أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب انه بتاريخ 21-1-2015 تعاقد المدعين مع المدعى عليها على شراء الوحدة الموصوفة في اللائحة لقاء ثمن أجمالي وقدره 1,799,300 درهم وتم الاتفاق لاحقاً بتاريخ 14-12-2016 على تعديل بنود العقد فيما يتعلق بخطة السداد والإنجاز وتعديل تاريخه ليصبح في 30-1-2019 مع سنة تمديد ليكون الإنجاز في 30-1-2020 وإذ كان ذلك وكان البين وفقا لما أوراه الخبير في تقريره والذي تطمئن المحكمة اليه وتأخذ به محمولاً على أسبابه لاقتناعها بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها التقرير أن الوحدة العقارية محل التداعي منجزة بتاريخ 13-4-2021 وفقا للشهادة الصادرة عن سلطة دبي للتطوير فضلا عن قيام المدعى عليها بتاريخ 4-1-2022 بإرسال أشعار إكمال حيازة الوحدة للمدعين الأمر الذي تكون معه المدعى عليها قد نفذت التزاماتها بالرغم من التأخير في الإنجاز وتوقت الفسخ بإنجاز المشروع بما مؤداه عدم توافر موجبات ومبررات فسخ العقد )) وإذ كان ذلك فان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن بسبب الطعن وبالتالي يكون النعي على غير أساس .
ثانيا الطعن رقم 162 لسنة 2023
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات حال قضاءه بإثبات صفة الطاعنة الثانية بالمخالفة للحقيقة والقانون علي قاله انه تم ""ذكر لكلمة "داماك" دون تحديد هويتها، وبيانها وباسمها ونوعها "" بالرغم من إن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل على سداد أي مبالغ للطاعنة الثانية "شركة داماك العقارية ش ذ.م.م" وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب اقتضاؤه موجوداً في مواجهته باعتباره صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له ، وأن استخلاص توافر الصفة في المدعى عليه من عدمه من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفى لحمله ومن المقرر وعملا بمفاد نص المادة (250) من قانون المعاملات المدنية - انه ولئن كان انصراف أثار العقد قاصرة على أطرافه عملا بمبدأ نسبة أثر العقد ، إلا أنه من المقرر - كذلك - انه من الجائز - وفي مجال الاستثمار العقاري - تعدد أصحاب المشروع الواحد رغم تعدد واختلاف الذمم المالية لكل منهم ، إذ لا يمنع ذلك من اشتراكهم البعض في مشروع مشترك بما يرتب المسئولية لهم جميعاً عن الالتزامات الناشئة عنه وذلك بالتضامن أو الانفراد لوحدة مصدر الالتزام ، ولما كان ذلك وكان حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه (( أن المدعى عليها الثانية لها صفة في الدعوى واختصامها له سند قانوني وواقعي وكان الثابت من كشف الحساب المرفق طي حافظة مستندات المدعين في البند رقم (5) من البيانات الموضحة بنهاية الكشف من انه " يرجى تحويل جميع التحويلات المصرفية والشيكات النقدية الى الحساب البنكي - لداماك العقارية - ومن ثم تتوافر لها الصفة في الدعوى بإقحام نفسها بمراسلات وكشوف حساب المدعى عليها الأولى )) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغا بما له أصل ثابت بالأوراق ، ويحمل الرد المسقط لكافة حجج الطاعن ، ولا مخالفة فيه للقانون فمن ثم يكون النعي على غير أساس .
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنين في الطعن 166 لسنة 2023 بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه خطأ الحكم المطعون عليه في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب وإخلاله بحق الدفاع إذ استخلص الحكم المطعون فيه خطا المطعون ضدهما إلا انه قضي للطاعنين بالغرامة التأخيرية بالعقد فقط واعتبر أنها بديلة عن بحث عناصر الضرر التي لحقت بالطاعنين التي لحقت بالطاعنين لتقدير قيمة التعويض عنها ورفض طلب الطاعنين إعادة الدعوى للخبرة لبحث الأضرار وتقدير قيمة التعويضات وهو سبيل الطاعنين الوحيد لإثبات هذه الأضرار وتقدير قيمتها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث حاصل ما ينعي به الطاعنين في الطعن 162 لسنة 2023 بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات حال قضائه للمطعون ضدهما بغرامة واحتسابها بمبلغ (55,699 درهم) بالرغم عدم أحقية المطعون ضدهما بالتعويض لأخلالهما لبنود وشروط التعاقد وفقاً لنص البند رقم 14/1، لعدم سداد أقساط الثمن في مواعيد استحقاقها، وكذلك الخطأ في تاريخ بدء احتساب الغرامة فضلا عن مخالفة الثابت حسابياً في هذا الشأن بعدم احتساب مبلغ الغرامة وفقاً لمعدل الليبور وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذين النعيين في محلهما، ذلك أنه من المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها ما يدل على أنها قد واجهت كافة عناصر الدعوى وأوجه الدفاع الجوهري فيها وألمت بها على وجه يفصح على أنها قد فطنت إليها، أما إذا لم توردها والتفتت عنها ولم تواجهها أو لم تقسطها حقها من البحث والتمحيص فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. ومن المقرر أيضاً أن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه ، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه يتناسب مع الضرر الذي لحق بالدائن ، وأن على القاضي أن يُعمل هذا الشرط ما لم يثبت المدين خلاف ذلك ، و من المقرر كذلك - أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد إلا انه وفقا للمادة 390 من قانون المعاملات المدنية يجوز للقاضي بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر وله تحديد التعويض الجابر له بشرط أن يبين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها .وان يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق وكافية لحمل قضائه. ومن المقرر أن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إن التعويض المقضي به قاصر على التعويض الاتفاقي دون بحث باقي عناصر الضرر التي تمسكت بها الطاعنة في دفاعها ومدى تحققها يعتبر خطأ في فهم الواقع في الدعوى وقصور في التسبيب. ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر التعويض المقضي به على أساس الشرط الجزائي تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((هناك تاريخ انجاز متوقع يجوز مده لمدة إثنى عشر شهرا ليصبح تاريخ الإنجاز الممدد و يبدأ حساب الغرامة على البائع في اليوم التالي بعد انقضاء إثنى عشر شهرا على تاريخ الإنجاز المدد و ليس الأساسي فانه متى كان فان المحكمة تحسبها بعملية حسابية بسيطة 4 % 1,540,175 (330 -365) = 55,699درهم ولا ينال من ذلك ما تذرع به المدعى عليهما من عدم التزام المدعين بكامل السداد )) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم يبين منه أن المحكمة المطعون في حكمها قد فهمت الدعوى على أنها مقصوره على التعويض الاتفاقي، وحجبها هذا الفهم الخاطئ عن بحث باقي عناصر الضرر التي ساقتها الطاعنين في الطعن 166 /2023في وجه النعي وتمسكت بها في دفاعها ومدى تحققها ومقدارها، و لم يبين المصدر الذى استقي منه إن الفائدة 4 % بدلا من اتفقا عليه بان يكون باحتساب الليبور والأساس السليم الذي احتسب به بدء الغرامة التاخيرية ولم يتعرض اثر تمسك الطاعنين في الطعن 162 /2023 بإخلال المطعون ضدهما بالتزاماتهما ، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في فهم الواقع في الدعوى مشوباً بالقصور في التسبيب. بما يعيبه - في هذا الخصوص - ويوجب نقضه نقضاً جزئياً، مع رفض الطعنين فيما عدا ذلك، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 162، 166 لسنة 2023 بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد - في حدود الشق المنقوض - وبرفض الطعنين فيما عدا ذلك، وبإلزام كل طاعن بمصاريف طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين

الطعن 172 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 10 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 172 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
يوسف حنا زهره
مطعون ضده:
بنك راس الخيمه الوطني (ش م ع) ابوظبي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/20 استئناف عقاري
بتاريخ 09-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده (بنك راس الخيمة الوطني (ش م ع) ابوظبي) أقام الدعوى رقم 443/2022 عقاري جزئي ضد الطاعن (يوسف حنا زهره) بطلب الحكم 1/ بفسخ اتفاقية الإيجارة المنتهية بالتملك المبرمة بين البنك المدعى والمدعى عليه بتاريخ 11/09/2019 والتسليم،2/ بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغ (1,500,000 درهم) علاوة على هامش ربح اتفاقي مقداره 4.89% سنوياً بالإضافة إلى مبلغ مقداره (2,000,000 درهم) رسوم خدمات،3/إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ (5,367,721.98 درهم) المترصد بذمة المدعى عليه نتيجة عدم سداده لأقساط قرض المعونة وبجلسة 13-12-2022 قضت المحكمة 1/ بفسخ اتفاقية الإجارة المؤرخة 11/9/2019 المبرمة بين طرفي الدعوى عن الوحدة العقارية محل التداعي رقم (أ-100) الواقعة على قطعة الأرض رقم (533) والكائنة في إمارة دبي-منطقة المركاض رقم البلدية (4723-347) ، وإلزام المدعى عليه بتسليمها خالية من الشواغل 2/ بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ مقداره (500.000 درهم) تعويض 3/ بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى مبلغ مقداره (5,367,721 درهم)، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المدعى عليه بالاستئناف 20/2023 عقاري وبجلسة 09-02-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف

طعن المدعي على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 16-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، ثم قدم محام عنه - بوكالة تبيح الترك - طلبا لترك الطعن، مما يتعين معه قبول الترك في الطعن عملا بحكم المادتين 169 ، 191 / 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية مع إلزام الطاعن بمصروفاته أعمالا ًلنص المادتين 114 ، 170 من ذات القانون .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن والزامه بمصروفاته ومصادرة التامين .

الطعن 192 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 3 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 192 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
سكاي كورتس لمالكها شركة الصكوك الوطنية شركة الشخص الواحد مساهمه خاصة شركة الشخص الواحد ش .ذ.م.م
مطعون ضده:
اندكس بروبرتيز ليمتد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/971 استئناف عقاري
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
ب عد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة "سكاي كورتس لمالكها شركة الصكوك الوطنية شركة الشخص الواحد مساهمه خاصة شركة الشخص الواحد ش .ذ.م.م " أقامت على المطعون ضده "اندكس بروبرتيز ليمتد" الدعوى 166 / 2022 عقاري جزئي بطلب الحكم بفسخ اتفاقية التأجير الآجل الموقعة ما بين المدعية والمدعى عليها المؤرخة في 30/04/2016 ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لإلغاء اسم المدعى عليها كمالك للوحدة موضوع الدعوى وإعادة تسجيل الوحدة رقم E716 بالبلوك E بمشروع أبراج سكاي كورتس باسم المدعية وبعدم أحقية المدعى عليها في استرداد مبلغ (431.244 درهم) أربعمائة واحد ألف مائتين أربعة وأربعون درهماً المدفوع منها كجزء من مقابل انتفاعها بالوحدة منذ 30-04-2016 كقيمة إيجارية وإلزامها بسداد مبلغ مقداره (150.000 درهم) كتعويض عن فرق سعر الوحدة ما بين فترة البيع وما بين الفترة الحاضرة لانخفاض القيمة السوقية الحالية للعقار علي سند انه بتاريخ 30-01-2016 ابرمت مع المدعى عليها اتفاقية تأجير آجل للوحدة محل التداعي ملحق بها اتفاقية بيع وشراء يحل موعدها بتاريخ 31-01-2023 بعد سداد المدعى عليها كامل مبلغ شراء الوحدة، وذلك لقاء مبلغ للشراء مقداره (844.883 درهم) ثمانمائة أربعة وأربعون ألف ثمانمائة ثلاثة وثمانون درهماً تسدد على دفعات لمدة 8 سنوات وإذ استلمت المدعى عليها الوحدة من المدعية، فقد قامت الاخيرة بتسجيل وإصدار شهادة ملكية للوحدة صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك باسم المدعى عليها سددت المدعى عليها للمدعية من مبلغ شراء الوحدة حتى تاريخ 30- 06-2021 مبلغ (431.244 درهم) وامتنعت عن سداد باقي المستحقات المترتبة عليها حتى تاريخه، إلى أن بلغت تلك المستحقات مبلغ مقداره (149.613 درهم) مائة تسعة وأربعون ألف ستمائة وثلاثة عشر درهماً، بالإضافة إلى عدم سداد المدعى عليها باقي مبلغ ثمن الوحدة بالتبعية لذلك والبالغ (452.065 درهم) أربعمائة أثنين وخمسون ألف وخمسة وستون درهماً ومن ثم كانت الدعوي وبعد ان ندبت المحكمة خيرا في الدعوى اودع تقريره قضت بجلسة 28-09-2022 بفسخ عقد التأجير الآجل المؤرخ في 30-01-2016 ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لإلغاء اسم المدعى عليها كمالك للوحدة موضوع الدعوى وإعادة تسجيل الوحدة رقم E716 بالبلوك E بمشروع أبراج سكاي كورتس بمدينة دبي, باسم المدعية وبعدم أحقية المدعى عليها في استرداد مبلغ (431.244 درهم) أربعمائة واحد ألف مائتين أربعة وأربعون درهماً المدفوع منها كجزء من مقابل انتفاعها بالوحدة منذ 30 ? 04- 2016 كقيمة إيجارية ورفض ما عدا ذلك من طلبـات. ، استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف 971 / 2022 عقاري كما استأنفه المدعى عله بالاستئناف 957 /2022 عقاري وبجلسة 29-12-2022 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف طعنت المدعية على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 23-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، فتقدم المطعون ضدها بوكيل عنها بمذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع بتأييده حكم أول درجة فيما انتهى إليه برفض طلب الطاعنة بأن تؤدي المطعون ضدها لها مبلغ وقدرة (150,000) درهم أماراتي تعويض عن فرق سعر الوحدة فيما بين فترة البيع وما بين الفترة الحاضرة لانخفاض القيمة السوقية للعقار وفقاً لشهادة التقييم العقاري الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك المقدم أمام محكمة أول درجة، وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن وأوجه النعي ، ومن المقرر أن الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم فيما فصلت فيه من أوجه النزاع القائم بينهما اثره وجوب أن تتقيد المحكمة عند نظر أي نزاع أخر مرتبط بما فصل فيه من انزعه مثار بين ذات الخصوم بالمسألة القانونية التي فصل فيها بحكم نهائي ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف العقد سند الدعوى بأنه عقد تأجير تمويلي خاضع للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2018 سالف البيان وقضى بفسخ العقد وقد اصبح ذلك الحكم في هذا الشأن ? أيا ما كان وجه الراي فيه ? نهائيا لعدم الطعن عليه من طرفي التداعي فاصبح له قوه الأمر المقضي فيما انتهي اليه من فسخ للعقد تأسيسا على انه عقد تأجير تمويلي وهو ما لايجوز معه للمحكمة إعادة النظر في ذلك الأمر وإذ كان ذلك وكان المقرر قانوناً وفقاً للمادة رقم21/3،1 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي أن المؤجر يبقى مالكاً للعين المؤجرة طيلة مدة العقد ، وتنتقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر عند انتهاء العقد وفقاً للشروط الواردة فيه ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن "الطاعنة " وهي المؤجر - يظل مالكاً للعين المؤجرة طوال مدة العقد ويقتصر حق المطعون ضده " المستأجر" على الانتفاع بالعين طيلة تلك الفترة ومن ثم لا يتحمل المستأجر تبعة ما قد يطرأ من تغيرات في انخفاض القيمة السوقية للوحدة العقارية المؤجرة ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب الطاعنة بالتعويض عن انخفاض القيمة السوقية لعين النزاع ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً يتفق مع تكييفه سالف البيان للعقد سند الدعوى ـ أيا ما كان وجه الرأي فيه ـ والغير مطعون عليه ـ ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في ضوء ما تقدم ومن ثم يضحى النعي على غير أساس .

ومن ثم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 215 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 10 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 215 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
بنك دبي الإسلامي ش.م.ع
عبد الله سعيد عبد الله بالحب
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/87 استئناف تنفيذ عقاري
بتاريخ 09-03-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن بنك دبي الإسلامي قد تقدم إلى قاضى التنفيذ بالعريضة رقم 226 لسنة 2021 بيع عقار مرهون ضد عبدالله سعيد عبدالله بالحب ، وذلك بطلب وضع الصيغة التنفيذية على عقد الرهن المؤرخ في 22 - 01 - 2015 ووضع الصيغة التنفيذية على تعديل عقد الرهن المؤرخ في 11 - 12 - 2018 وإصدار الأمر بتوقيع الحجز التنفيذي على قطعتي الأرض رقمي 216 من منطقة شارع الشيخ زايد ، رقم 37 من منطقة القصيص واتخاذ إجراءات بيعهما بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات لدى دائرة الأراضي والأملاك ، على سند من أن البنك الطالب منح المعروض ضده تسهيلات مصرفية وفق الشريعة الإسلامية بمبلغ 000 , 275 , 239 درهماً وحصل البنك من المعروض ضده على ضمانات من بينها عقدي رهن قطعتي الأرض ، ولم يلتزم بالسداد رغم إنذاره وترصد في ذمته مبلغ 94 , 645 , 190 , 260 درهماً وبتاريخ 14 - 10 - 2021 أصدر قاضى التنفيذ قراره بالتصريح بوضع الصيغة التنفيذية على عقدي الرهن وبتوقيع الحجز التنفيذي على العقارين محل الرهن تمهيداً لبيعهما بالمزاد العلني وفاءً لمبلغ الدين كما أصدر قاضى التنفيذ قراره بتاريخ 2 - 11 - 2021 القسم لتنفيذ القرار الصادر بالحجز التنفيذي على العقارين المرهونين استأنف المنفذ ضده هذا القرار بالاستئناف 87 / 2021 تنفيذ عقاري وبجلسة 09-03-2022 قضت المحكمة إلغاء القرار المستأنف الصادر بتوقيع الحجز على العقارين المرهونين والقضاء مجدداً برفض الطلب .

طعن النائب العام - علي ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت بتاريخ 02-03-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة فقررت المحكمة إصدار الحكم جلسة اليوم

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذا قام أسباب قضائه بناء على أحكام الأمر الصادر من سمو الحاكم بتاريخ 15 - 5 - 1996 اذ أورد أن الرهن على العقارين محل الحجز التنفيذي غير جائز لعدم استيفائه للشروط الصادر بها تعليمات سمو الحاكم بتاريخ 14 05 1996 وانتهى الى الغاء القرار الصادر بتوقيع الحجز التنفيذي على العقارين لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه قد اقام قضائه بعدم جواز الرهن على العقارين محل الحجز التنفيذي على قاعدة قانونية ملغاة قانونا وهو ما حجبه من التحقق من شروط صحة الرهن على العقارين المشار اليهما ونفاذه من عدمه وصحة الحجز التنفيذي عليهما وفق أحكام المرسوم رقم 31 لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث انه متى كان المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية قد نص في المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية انه "" 1- للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، مرفقًا به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيًّا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًّا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية : - أ. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها ب. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قضى بعدم قبوله 2. يرفع النائب العام الطعن بصحيفة يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم. فان مفاد ذلك النص والمادة 19/ د من قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي المعدل يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع استهدف بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها، وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام بأن يكون محققا لمصلحة القانون إذا كانت مبنية على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله دون باقي الأحوال التي أوردتها كل من المادة (175) من قانون الإجراءات المدنية والمادة (19) ج من السلطة القضائية في إمارة دبي - بما لازمه- أنه يجب أن تكون أسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متضمنه ما يعد تعييبا للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة أو ضمنا في أسباب الحكم مرتبطاً بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسساً على هذا العيب، ويتحقق مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى كما يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبق قاعـدة قانونية على واقعة لا يجب إن تطبق عليها أو تطبيقها على حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقامه قضائه على قاعدة قانونيه خاطئة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم .

فلما كان ذلك وكان المرسوم رقم 31 لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي قد نص في المادة 2 منه علي "" أ- يسمح للمستفيد برهن الأرض الممنوحة لصالح أي من البنوك أو المصارف أو المؤسسات التمويلية المرخص لها بالعمل في الإمارة، ويعتبر هذا الرهن قانونياً وملزماً لأطرافه ب - يشترط حتى يكون الرهن المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية ما يلي: 1- أن تكون الغاية من رهن الأرض التجارية أو الصناعية الممنوحة استثمار المبلغ المقترض في استغلال هذه الأرض للغاية التي منحت لأجلها. 2- أن تكون الغاية من رهن الأرض السكنية الممنوحة استثمار المبلغ المقترض لغايات الصيانة أو التوسعة أو البناء أو الإحلال. 3- أن يتم تسجيل هذا الرهن وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 2008 المشار إليه. 4- أي شروط أخرى تحددها الدائرة، بالتنسيق مع المؤسسة، بموجب القرارات الصادرة عن المدير العام في هذا الشأن."" فمن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه و هو ما حجبه من التحقق من توافر شروط صحة الرهن ونفاذه على العقارين المشار اليهما ومدي صحة الحجز التنفيذي عليهما وفق أحكام المرسوم رقم 31 لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي ، فمن ثم يكون الحكم معيبا بمخالفه القانون بما يوجب نقضه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد .

الطعن 216 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 3 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 216 ، 221 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
ايفا للفنادق والمنتجعات م.م.ح
مطعون ضده:
أورميلا جاوهان
موفنبيك هوتلز اند ريسورتس مانجمنت - منطقة حرة ذ.م.م ويمثلها  مديرها العام : مارك دافيد ويليس
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/362 استئناف عقاري
بتاريخ 06-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ( أورميلا جاوهان) الطاعنة في الطعن رقم 216 /2023 المطعون ضدها في الطعن رقم 220/2023 أقامت الدعوي 505 لسنة 2019 عقاري جزئي والتي أعيد قيدها برقم 15 لسنة 2021 عقاري ضد ( ايفا للفنادق والمنتجعات م.م.ح) المطعون ضدها الاولي في الطعن 216/2023 الطاعنة في الطعن 220 /2023 ثم أدخلت 1- (موفنبيك هوتلز اند ريسورتس مانجمنت ) المطعون ضده الثانية في الطعنين 2-ساغا إنترناشيونال لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك ذ.م.م المطعون ضده الثانية في الطعن 216 /2023 بطلب الحكم حسب طلباتها الختامية اولا : فسخ وانتهاء اتفاقية المشاركة الايجارية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها او اعتبارها مفسوخة ومنتهية بناء على كتاب الإنهاء الصادر من المدعى عليها ولإخلالها بشروط تلك الاتفاقية لعدم سداد مستحقات المدعى وإلزامها بإعادة وتسليم الشقة الفندقية الى المدعية بجميع محتوياتها للانتفاع بها وبإلزام المدعى عليها والخصوم المدخلين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا لها مبلغ وقدره 111,543 درهم عن الايرادات العائدة اليهم هذا بالإضافة الى التعويض عن التأخير في افتتاح الفندق في الوقت المتفق عليه وبالإضافة الى نسبة الـــــ50% التي حسبت للمدعى عليها ابتداءاً من 01-01-2019 وحتى تاريخ تسليم الوحدة بالإضافة الى احتساب نسبة الوحدة في رسوم الخدمة التي استولت عليها المدعى عليها مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام .ثانياً: الحكم بإلزام الخصم المدخل ساغا انترناشيونال لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك ذ.م.م بتقديم المستندات والفواتير التي تبين رسوم الخدمة لمقارنتها مع رسوم الخدمة التي قامت بخصمها من المدعى عليها ، على سند بأنها تملك الشقة الفندقية المبينة تفصيلا بالصحيفة بالمبنى الموجود به فندق موفنبيك ، وقد أبرمت مع المدعى عليها اتفاقية التأجير المشتركة التي التزمت بموجبها تتولى الأخيرة إدارة الشقة الفندقية وتشغيلها بواسطة موفنبيك لإدارة الفنادق والمنتجعات أو أي مشغل فندقي دولي آخر ، على أن تسرى الاتفاقية حتى 31-12-2022، نظير تقاضي المدعية عوائد وأرباح سنوية ثابتة تسددها المدعى عليها ، وفى أواخر عام 2018 أخطرتها الأخيرة بإنهاء اتفاقية التأجير المشتركة بشكل منفرد استنادا للمادة 6/2- ب من الاتفاقية ، وبالرغم من ذلك ظلت مستمرة في إدارة وتشغيل الوحدة الفندقية حتى اليوم ، كما وجهت رسالة الى المدعية بوجود اتفاقية تأجير جديدة ستصبح سارية من 01/01-2019 وطلبت منها التوقيع على الاتفاقية الجديدة ، إلا أنها ردت عليها بالرفض ، وهو ما يتوجب معه الحكم بفسخ اتفاقية التأجير المشتركة واعادة الشقة الفندقية الى مالكتها ، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا في الدعوي اودع تقريره قضت بجلسة 22-03-2022 1- بتفاسخ اتفاقية الايجار المشتركة لوحدة التداعي المسماة اتفاقية مشاركة إيجاريه لوحدات فندقية" والمؤرخة 26 - 7 - 2006 وإلزام المدعى عليها بتسليم الشقة الفندقية / رقم 311 (0817 MLT ) الواقعة في مبنى لاجونا تاور رقم 1 بمنطقة ابراج بحيرات الجميرا بالثنية الخامسة بدبي فنادق ومنتجعات موفنبيك ايه جي بدبى والمبينة وصفا ومساحة بشهادة الملكية الى المدعية بجميع محتوياتها للانتفاع بها وفق المسموح به من قبل اتحاد الملاك 2- إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً ومقداره 83,308.11 درهم - ثلاثة وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية درهم و إحدى عشر فلسا عن الأرباح المستحقة لها عن تشغيل الوحدة الفندقية حتى آخر ديسمبر 2021 والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 15- 09- 2021 وحتى السداد التام. ، استأنفت المدعى عليها بالاستئناف رقم 362 لسنة 2022 ، كما استئناف المدعي ذات الحكم بالاستئناف رقم 359 لسنة 2022 وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى اودع تقريره قضت بجلسة 06-02-2023 في الاستئناف رقم 359 لسنة 2022 عقاري: بتعديل المبلغ المقضي به في البند (2) ليكون وقدره 175,096 درهم ( مائة وخمسة وسبعون ألفا وستة وتسعون فلسا ) بدلا عن مبلغ 83.308،11 درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ثانيا : في الاستئناف رقم 362 لسنة 2022 عقاري برفضه .

طعن المدعي في ذلك الحكم بالتمييز رقم 216 لسنة 2023 عقاري بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 01-03-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضدها الثانية مذكرة بطلب رفض الطعن ، كما طعنت المدعي عليها (ايفا للفنادق والمنتجعات م.م.ح) علي ذات الحكم بالتمييز رقم 221 لسنة 2023 عقاري بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 01-03-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه وقدم وكيل المطعون ضده الاول مذكرة التمس فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما واصدار الحكم بجلسة اليوم

أولا الطعن رقم 216 لسنة 2023

وحيث أقيم الطعن على أربعه أسباب ينعي الطاعن بأولها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال عندما قصر تسليم الوحدة لمالكها الطاعن للانتفاع بها فقط وفقاً للمسموح به من قبل اتحاد الملاك، بالرغم من إن الطاعن يحق له التصرف في وحدته بكافة التصرفات القانونية الأخرى دون قيد أو شرط بما فيها البيع والتأجير والرهن وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي عير سديد ذلك أن النص في المادة 1136 من قانون المعاملات المدنية على أن ((للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً ما لم يكن تصرّفه مضراً بغيره ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين أو النظم المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة.)) والنص في المادة 1145 منه على أن ((ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقداً كان أو وصيةً شروطاً تقيد حقوق المتصرف إليه إلا إذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمدة محدودة.)) والنص في المادة 1146 من ذات القانون على أن ((يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوافر فيه أحكام المادة السابقة.)) تدل ـ وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية ـ على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له، بل هي وظيفة اجتماعية يُطلب إلى المالك القيام بها، ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، وأن الأصل هو تمتع المالك بالسلطات التي تمكنه من الحصول على كافة مزايا الشيء المملوك له من استعمال واستغلال وتصرف، ما لم يُحرم من بعضها بموجب نص قانوني أو اتفاق ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين ذلك بأسبابه بما أورده من وجوب ((أن تعود حيازة الوحدة الى المستأنفة باعتبارها مالكة لها ملكية غير مقيدة مع التزامها حسبما ورد بشهادة ملكية العقار الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك عن وحدة التداعي بخضوع العقار وملكيته لأحكام إعلان المجمع السكني للمنطقة المبينة بذات الشهادة ، وللقواعد والتعليمات المتعلقة بذلك والتي يتم إصدارها أو تعديلها من وقت لآخر )) فمن ثم فان ما أورده بعد ذلك من أن تلك الحيازة تكون للحد المسموح به وفقا للاتحاد الملاك فليس تقيد لحق الملكية وانما هي تنظيم للانتفاع دون أن يؤثر ذلك علي الحقوق المكتسبة بالملكية مما يكون معه النعي على غير أساس .

وحيث ينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع عندما لم يقض للطاعن بالتعويض عن التأخير في افتتاح الفندق لمدة تجاوز الخمسة سنوات، تأسيسا علي الحكم أن المطالبة بالتعويض لا تكون آلا في حال فسخ اتفاقية البيع والشراء سنداً للبند 15-1 من تلك الاتفاقية التي لم يتم فسخها من الخصوم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف فيها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها واستظهار النية المشتركة لهما مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعبارات العقد وأخذت بما تفيده عباراته وبنوده بأكملها في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره مع الاستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين الطرفين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم أو الرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عداها ، وإذ أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه (( لما كان ذلك وكان البند 5/2 من اتفاقية البيع والشراء قد نص على انه " من المتوقع أن يكون تاريخ افتتاح الفندق المذكور في أو قبل 08-1 - 2008 بشرط أن البائع يجوز له وبناء لسلطته التقديرية المنفردة تمديد هذا التاريخ على النحو الذي يكون مطلوبا بسبب أي حدث من أحداث القوة القاهرة ، وبما يصل إلى إثني عشر شهرا ليتضمن أي فترة زمنية إضافية تكون مطلوبة لضمان العمل الكامل اللائق للفندق والإقامة وفقا لمعايير المشغل ، ويتعين على البائع إخطار المشتري بتاريخ الافتتاح النهائي المؤكد خطيا في وقت سابق بما لا يقل عن (30) يوما على أن إخطار البائع في هذا الصدد نهائيا وملزما للطرفين " وكان البند رقم 15/1 من ذات الاتفاقية تحت عنوان التأخير في الإنجاز قد نص على إن " في حال استيفاء المشتري جميع التزاماته بالدفع وكان البائع غير قادر على تسليم ملكية الوحدة بحلول 08-1 - 2008 ، يمكن تمديد هذا التاريخ وفقا للبند 1/5 فيجوز أما للبائع أو المشتري بتوجيه أشعار خطي للطرف الأخر بإنهاء هذا العقد بعد هذا الإنهاء يتعين على البائع دفع المبالغ المسددة بالفعل من قبل المشتري مقابل سعر الشراء الإجمالي مع الفوائد من تاريخ الدفع لكل مبلغ حتي تاريخ الانهاء المحسوب وفق لسعر الفائدة المعمول به فيما بين مصارف لندن " ليبور " ويكون هذا هو التعويض الوحيد والحصري للمشتري ، لا يجوز للمشتري المطالبة بأي حقوق أخري ولن يتحمل البائع أي التزامات بدفع أي مبالغ أخري لأي سبب وكان مفاد نص البند رقم 15-1 المشار اليه أن التعويض عن التأخر في الإنجاز لا يكون آلا في حالة طلب المدعى فسخ عقد البيع والشراء ويحسب التعويض في هذه الحالة بفائدة على المبالغ المسددة منه بالفعل من تاريخ الدفع لكل مبلغ حتى تاريخ الإنهاء المحسوب وفق لسعر الفائدة المعمول به فيما بين مصارف لندن " ليبور " ، ولما كان أي من الخصوم لم يطلب فسخ تلك الاتفاقية ومن ثم يكون هذا الطلب قائما على غير أساس )) هي أسباب سائغة ولها ما يساندها في الأوراق ولا مخالفة فيها لصحيح القانون وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لحجج ودفاع الطاعنة، فإن النعي - في جملته - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى على غير أساس.

وحيث ينعي الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بإلزام المطعون ضده الأول بالمناسب من الرسوم و المصاريف و مبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التامين في الوقت الذي كان يجب على الحكم المطعون فيه تحميل المطعون ضدهم كامل المصاريف ومبلغ التأمين طالما قضى للطاعن بطلباته التي سدد عنها كامل الرسم ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه ولئن كان من المقرر ان خاسر الدعوى من الخصوم هو الذى يتحمل بمصروفاتها كاملة بما في ذلك الرسوم المستحقة عليها، وانه إذا فشل كل من طرفي الخصومة في الحصول على بعض طلباته في الدعوى ، فإن المحكمة لها الخيار إما بتقسيم المصروفات بين كل منهما بالنسبة التي تقدرها في حكمها، أو تحكم بها جميعاً على أحد الخصوم ولو كان قد أخفق في بعض طلباته وقضى له بالبعض الآخر، آلا أن القضاء بتحميل المصاريف لاي من الخصوم او احدهما امر جوازي لمحكمة الموضوع فهي تقضى فيها حسبما تراه هي مناسباً لظروف الحال دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، وبالتالي فلا يقبل الطعن على حكمها إذ هي قضت بإحدى هذه الخيارات بموجب سلطتها التقديرية ، فمن ثم يكون النعي غير مقبول

وحيث ينعي الطاعن بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال عندما أيد حكم أول درجة الذي قضى برفض طلب الإدخال شكلاً في مواجهة الخصم المدخل على سند من القول بعدم وجود اتفاق بين الطاعن والخصم المدخل بالرغم من انه طلب الزام الخصم المدخل موفنبيك بالتضامن مع المطعن ضدها الأولى بسداد المبلغ المطالب به و بالاستمرار في تشغيل الوحدة موضوع النزاع ضمن الوحدات الفندقية الأخرى وإلزامها بتزويد الطاعن بنسخة مكتملة من تلك الاتفاقية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي في جملته غير مقبول ذلك إن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الطعن بالتمييز لا يُقبل إذا كان لا يُبتغى من ورائه إلا تحقيق مصلحة نظرية صرف. فلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بحكم اصبح بات لعدم الطعن عليه فيما قضي به من انتهاء اتفاقية المشاركة الايجارية المبرمة بين المستأنف والمستأنف ضدها الأولي من 01- 01 - 2019 وإلزام المستأنف ضدها الأولي بإعادة حيازة الشقة الفندقية محل التداعي الى المستأنف بجميع محتوياتها للانتفاع بها وتسليمها له والزمت المستأنف ضدها الأولي وذلك وفقا لطلبات الطاعن في صحيفه دعواه فان مؤدي ذلك الحكم إن حيازة العين قد عادت له وانه لم تعد هناك اتفاقية المشاركة الايجارية لا سيما انه رفض اتفاقية التأجير الجديدة التي كان مزمع تنفيذها من 01-01-2019 فمن ثم فانه لا محل لنظر طلبه الزام الخصم المطلوب إدخاله بالاستمرار في تشغيل الوحدة موضوع النزاع ضمن الوحدات الفندقية الأخرى ولا يكون في نظر ذلك الطلب آلا مصلحة نظرية بحته مما يكون معها النعي غير مقبول .

ثانيا الطعن رقم 221 لسنة 2023

وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع فيما قضى به من تعديل المبلغ المقضي به في البند (2) من حكم أول درجة ليكون مبلغ وقدره 175,096 درهم (مئة وخمسة وسبعون ألفا وستة وتسعون فلسا) بدلا عن مبلغ 83.308،11 درهم أخذا بتقرير الخبير بالرغم من اعتراض الطاعنة على ذلك، وتقديم المستندات الدالة على عدم استحقاق المطعون ضدها الأولى لذلك المبلغ كما اخطأ في قضائه بتأييد حكم محكمة أول درجة بالفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة بالرغم من أن المبلغ المقضي به يتضمن أرباح شهرية محتسبة حتى أغسطس 2022، أي يتضمن أرباح لم تكن قد استحقت من الأساس في تاريخ المطالبة القضائية. وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية وبحث المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه، كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، ومن حقّها ألا تأخذ بدلالة التقرير الاستشاري الذي يقدمه أحد الخصوم اكتفاءاً منها بالاعتداد بما خلُص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم طالما كان في أخذها بالأدلة التي بنت عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع ، واذ أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه (( عن الشق الثاني من طلبات المستأنف أصليا والمتعلق بطلب إيرادات الوحدة وأرباحها ، وكان الثابت من تقرير الخبرة المنتدبة من هذه المحكمة الذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه فيما تضمنه من أن إجمالي المبالغ المستحقة للمستأنفة والمترصدة في ذمة المستأنف ضدها الأولى مبلغ وقدره 175,096 درهم ومن ثم تعول المحكمة على نتيجة الخبير وتقضي بموجبه بتعديل المبلغ المقضي به في البند (2) في منطوق حكم أول درجة ليكون المبلغ السالف وبتأييد الفائدة القانونية المقضي بها فيه )) اذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ، و له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما أثارته الطاعنة من دفاع بوجه النعي ، ومن ثم فإن النعي على الحكم - في جملته - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من أدلة الدعوى، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 216 - 221 لسنة 2023 عقاري وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه ومصادرة التامين في الطعنين وبالمقاصة في أتعاب المحاماة

الطعن 2544 لسنة 55 ق جلسة 8 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 164 ص 1024

جلسة 8 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبي.

---------------

(164)
الطعن رقم 2544 لسنة 55 القضائية

حيازة "دعوى استرداد الحيازة". دعوى. قضاء مستعجل. تقادم.
مدة السنة المشترطة لرفع دعوى استرداد الحيازة. م 958/ 1 مدني مدة تقادم تسري عليها قواعد الانقطاع. رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل طالباً رد حيازته. قاطع للمدة ولو صدر حكم القضاء المستعجل بعدم الاختصاص. علة ذلك.

------------------
إذ كانت مدة السنة التي اشترطت المادة 958/ 1 من القانون المدني رفع الدعوى خلالها هي مدة تقادم خاص تسري عليها قواعد الانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي لأن الغرض من تعيين هذه المدة هو احترام الأوضاع المستقرة فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب رد حيازته يقطع مدة دعوى استرداد الحيازة ولو صدر الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة ما دام الطلب في الدعوى المستعجلة هو طلب خاص بموضوع استرداد الحيازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن رفع الدعوى المستعجلة بطلب استرداد الحيازة ليس من شأنه قطع مدة التقادم المشار إليها ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 7439 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون عليه من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى ورد حيازتها لها بما فيها من منقولات والتسليم. وقالت بياناً لذلك إنها المستأجرة لتلك الشقة وتقيم بها بعد أن امتد إليها الإيجار منذ وفاة زوجها المستأجر الأصلي في عام 1980 وقد اغتصب المطعون عليه حيازتها لتلك الشقة بما فيها من منقولات مملوكة لها وطردها منها بتاريخ 11/ 5/ 1983 وأقامت ضده الدعوى رقم 4552 لسنة 1983 مستعجل القاهرة بتاريخ 15/ 10/ 1983 وإذ قضي فيها نهائياً بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها فقد أقامت هذه الدعوى بطلباتها سالفة البيان. بتاريخ 9/ 1/ 1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1793 لسنة 102 ق مدني لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 6/ 11/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على أن الدعوى رفعت بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ سلب حيازتها للعين محل النزاع في 11/ 5/ 1983 وأن إقامتها الدعوى المستعجلة برد حيازتها لا يؤثر في سريان تلك المدة. حالة إن رفع الدعوى المستعجلة من شأنه قطع مدة السنة المشار إليها باعتبار أنها مدة تقادم وليست مدة سقوط ومن ثم يرد عليها الانقطاع والوقوف.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت مدة السنة التي اشترطت المادة 958/ 1 من القانون المدني رفع الدعوى خلالها هي مدة تقادم خاص تسري عليها قواعد الانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي لأن الغرض من تعيين هذه المدة هو احترام الأوضاع المستقرة فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب رد حيازته يقطع مدة دعوى استرداد الحيازة ولو صدر الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة ما دام الطلب في الدعوى المستعجلة، هو طلب خاص بموضوع استرداد الحيازة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن رفع الدعوى المستعجلة بطلب استرداد الحيازة ليس من شأنه قطع مدة التقادم المشار إليها ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 2176 لسنة 54 ق جلسة 8 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 163 ص 1019

جلسة 8 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

---------------

(163)
الطعن رقم 2176 لسنة 54 القضائية

ملكية "تمليك المساكن الشعبية".
تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها. شرطه. أن تكون مؤجرة بغرض السكنى وتمام شغلهم لها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وسداد قيمتها الإيجارية المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة قانوناً. العبرة في تحديد ماهية الاستغلال والفرض منه منذ بداية التأجير حتى انقضاء المدة التي حددها المشرع لثبوت الحق في التملك.

-----------------
لئن كان النص في المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 على أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يدل على أنها تقرر الحق لمستأجري الوحدات المؤجرة سالفي الذكر بغرض السكنى دون غيرها مما هو مؤجر لأغراض أخرى في تملكها إذا كان قد تم شغلهم لها قبل تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر وبشرط سداد قيمتها الإيجارية المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء فإن مؤدى ذلك أن العبرة في تحديد ماهية الاستغلال والغرض منه تكون منذ بداية التأجير حتى انقضاء المدة التي حددها المشرع لثبوت الحق في التملك مع توافر باقي الشروط الأخرى دون نظر إلى أي تغيير يطرأ في غرض الانتفاع فيما بعد لخروجه عن القواعد التي حددها لثبوت الحق في التملك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 687 لسنة 1980 مدني كلي أسوان على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للشقة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى. وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 11/ 1963 يستأجر المطعون ضده الثاني شقة النزاع بإيجار شهري مقداره 5.320 مليمجـ بغرض استخدامها كمسكن له وأسرته وإذ كانت تدخل في عداد المساكن الاقتصادية التي أقامتها محافظة أسوان ويحق له تملكها عملاً بأحكام المادة 72 والقانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978. وقد قام بالوفاء بجميع الالتزامات التي تؤهله لذلك عملاً بأحكام القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء سالفي الذكر - فقد أقام الدعوى بطلباته. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت للطاعن بطلباته. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 3 ق استئناف قنا (مأمورية أسوان) وبتاريخ 21/ 5/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على عدم توافر شروط التملك في حقه إعمالاً للمادة 72 من القانون 49 لسنة 1972 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 على سند من أن عين النزاع لا تستغل كمسكن بل تستخدم إحدى حجراتها كعيادة طبية لطب الأسنان وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره وغلب بذلك صفة العيادة على صفة المسكن مع أن ذلك أمر لاحق لتوافر شروط التملك لعين النزاع وتوافر حقه فيه وفقا لأحكام القانون والمواد سالفي الذكر واللذين لم يحظرا إضافة أي غرض آخر للانتفاع بعد ثبوت هذا الحق مما كان من مقتضاه أن يعني الحكم ببحث مدى توافر شروط التملك في حقه إعمالاً لهما في خلال الفترة السابقة لثبوت هذا الحق ولا يستمد من الفترة اللاحقة على ذلك دليلاً على عدم توافر تلك الشروط والقواعد المحددة لذلك مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 على أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يدل على أنها تقرر الحق لمستأجري الوحدات المؤجرة سالفي الذكر بغرض السكنى دون غيرها مما هو مؤجر لأغراض أخرى في تملكها إذا كان قد تم شغلهم لها قبل تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر وبشروط سداد قيمتها الإيجارية المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء فإن مؤدى ذلك أن العبرة في تحديد ماهية الاستغلال والغرض منه تكون منذ بداية التأجير حتى انقضاء المدة التي حددها المشرع لثبوت الحق في التملك مع توافر باقي الشروط الأخرى دون نظر إلى أي تغيير يطرأ في غرض الانتفاع فيما بعد لخروجه عن القواعد التي حددها لثبوت الحق في التملك - لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما أورده الخبير المنتدب في تقريره من أن عين النزاع تستغل كمسكن وعيادة طبية لعلاج الأسنان أي أنها ليست معدة للسكن فقط إعمالاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 ولم يعرض لما تمسك به الطاعن في مذكرة دفعه أمام محكمة الموضوع من أن حقه في تملك عين النزاع قد اكتملت له مقوماته وفقاً لأحكامه وقرار رئيس مجلس الوزراء سالفي الذكر في تاريخ سابق على رفع الدعوى من ناحية ماهية الاستغلال وسداد كافة المستحقات المالية خلال المدة القانونية منذ بداية عقد الإيجار في 1/ 11/ 1963 إذ أن تقرير الخبير جاء قاصراً عن بيان تاريخ استغلال جزء من العين كعيادة وهو دفاع جوهري من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 403 لسنة 41 ق جلسة 14 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 418 ص 2299

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة وعضوية السادة المستشارين صلاح الدين: عبد العظيم، علي عبد الفتاح، جرجس إسحاق عبد السيد ومحمد طموم.

--------------------

(418)
الطعن رقم 403 لسنة 41 القضائية "ضرائب"

(1) دعوى "سقوط الخصومة" بطلان "بطلان الإجراءات".
الإجراء المانع من سقوط الخصومة. شرطه - أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب.
(2) دعوى "تعجيل الدعوى". إعلان.
تعجيل الدعوى المانع من سقوط الخصومة. كيفيته. إجراءاته.
(3) إعلان. بطلان.
حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك ببطلانه الإعلان. ماهيته.
(4) حكم "مالا يعد قصوراً".
دفاع الطاعن. عدم استناده إلى أساس قانون صحيح إغفال الحكم الرد عليه لا قصور. مثال.

---------------
1 - يشترط في الإجراء المانع من سقوط الخصومة أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب.
2 - تعجيل الدعوى - المانع من سقوط الخصومة - يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها حتى تعاد إلى جدول المحكمة. وإعلان الخصم بهذه الجلسة قبل سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان على نحو صحيح خلال هذا الميعاد.
3 - الحضور الذي يزول به الحق في التمسك ببطلان الإعلان هو ذلك الذي تم بناءً على إعلان الورقة ذاتها، أما حضور الخصم من تلقاء نفسه أو بناءً على ورقة أخرى فلا يسقط حقه في التمسك بالبطلان.
4 - متى كان دفاع الطاعن بشأن عدم إمكانه اكتشاف التزوير أو منعه لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، وليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الإسماعيلية قدرت أرباح المطعون ضده من مزاولته للمحاماة في السنوات من 1951 إلى 1954، بمبالغ 960 و670 و1248 و800 ج على التوالي، واعترض على هذه التقديرات وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها برفض الطعن. فأقام المطعون ضده الدعوى رقم 77 سنة 958 تجاري كلي بور سعيد طالباً الحكم بتعديل قرار اللجنة واعتبار أن صافي أرباحه عن السنوات من 1951 إلى 1954 هي مبالغ 265.365 ج، 730.970 ج، 427.525 ج، 132.205 ج على التوالي، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 30 - 5 - 1960 بتعديل القرار المطعون فيه وتخفيض صافي إيرادات المطعون ضده عن السنوات سالفة الذكر إلى مبالغ 374 ج، 264 ج، 646 ج، 183 ج، على التوالي استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 68 س 1 ق مأمورية استئناف بور سعيد. وبتاريخ 6 - 12 - 960 قضت محكمة استئناف المنصورة (مأمورية بور سعيد) بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 21 - 12 - 966 قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة، عجل الطاعن السير في الاستئناف حيث قيد برقم 17 س 10 ق المنصورة ودفع المطعون ضده بسقوط الخصومة في الاستئناف لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. وبتاريخ 23 - 12 - 1970 قضت محكمة الاستئناف برد بطلان صحيفة تعجيل الاستئناف المؤرخة 18 - 12 - 1967 فيما تضمنته من إثبات المحضر انتقاله إلى جهة الإدارة وتسليم الصورة لها وحددت جلسة أخرى لنظر الموضوع. وبتاريخ 22 - 2 - 971 قضت بقبول الدفع بسقوط الخصومة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول. على الحكم المطعون فيه - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله - وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط الخصومة في الاستئناف تأسيساً على أن البطلان الذي لحق ورقة إعلان التعجيل ليس من قبيل العيب في الإعلان، وأن مقتضى الحكم بردها وبطلانها، اعتبارها كأن لم تكن، في حين أن المادة 140 من قانون المرافعات السابق والتي تحكم واقعة الدعوى نصت على أن "بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة "ولما كان المطعون ضده قد حضر بالجلسة المحددة المحدد في ورقة الإعلان، فإن ذلك يؤدي إلى زوال البطلان أياً كان سببه وسقوط حق المطعون ضده في التمسك به، ويجعل الإجراء صحيحاً من وقت حصوله ومنتجاً لكافة أثاره القانونية ومنها اعتبار الإجراء قاطعاً لمدة سقوط الخصومة وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه يشترط في الإجراء من المانع من سقوط الخصومة أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب، ولما كان تعجيل الدعوى - المانع من سقوط الخصومة - يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها حتى تعاد إلى جدول المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة قبل سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وكانت المادة السادسة من قانون المرافعات السابق - التي تحكم واقعة الدعوى تنص على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله "ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان على نحو هذا الميعاد، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن آخر إجراء صحيح في الدعوى كان حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 21/ 12/ 1966 وأن إعلان صحيفة التعجيل بتاريخ 18 - 12 - 1967 كان مشوباً بالبطلان، وظلت الدعوى كذلك حتى جلسة 24 - 1 - 1968 التي حضر فيها المطعون ضده، فإن حضوره هذا لا يزيل البطلان الذي لحق بإعلان صحيفة التعجيل، لأن الحضور الذي يزول به الحق في التمسك ببطلان الإعلان هو ذلك الذي يتم بناءً على إعلان الورقة ذاتها، أما حضور الخصم من تلقاء نفسه أو بناءً على ورقة أخرى فلا يسقط حقه في التمسك بالبطلان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني التناقض والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم الصادر بتاريخ 23 - 12 - 1970 قضى بصحة ورقة الإعلان في شق منها وببطلانها في الشق الآخر، وقرر الحكم المطعون فيه أن هذا البطلان يعدم الورقة كلها مما يعيبه بالتناقض، وإذ جعل الحكم هذا البطلان موجباً للقضاء بسقوط الخصومة رغم أنه لم يكن في استطاعة مصلحة الضرائب اكتشاف هذا التزوير أو منعه ولم يكن من مكنتها تلافي هذا الإجراء الباطل قبل أو بعد وقوعه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لا تناقض بين الحكم الصادر بتاريخ 23 - 12 - 1970 الذي حدد مواضع التزوير في إعلان صحيفة التعجيل المؤرخة 18 - 12 - 1967 وقضى بردها وبطلانها فيما تضمنته من إثبات المحضر انتقاله إلى جهة الإدارة وتسليم الصورة لها، والحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22 - 2 - 1971 والذي تناول الأثر القانوني المترتب على هذا - التزوير وهو اعتبار الإعلان كأن لم يكن، وغير قاطع لمدة سقوط الخصومة ومتى كان دفاع الطاعن بشأن عدم إمكانه اكتشاف التزوير أو منعه - على ما تقدم بيانه عند الرد على السبب الأول - لا يستند إلى أساس قانوني صحيح وليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 166 لسنة 58 ق جلسة 7 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 أحوال شخصية ق 162 ص 1014

جلسة 7 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.

---------------

(162)
الطعن رقم 166 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) المسائل الخاصة بغير المسلمين "تغيير الطائفة أو الملة".
(1) تغيير الطائفة أو الملة ماهيته. عمل إرادي من جانب الهيئة الدينية المختصة. شرط تمامه. الدخول في الطائفة أو الملة الجديدة وإتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إليها. مجرد تقديم الطلب لا ينتج أثره.
(2) طلبات الانضمام إلى طائفة الإنجيليين. الاختصاص بالفصل فيها. بالمجلس الملي العام لطائفة الإنجيليين دون غيره. اعتداد الحكم في إثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الإنجيلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب انضمامه إليها دون تقديم قرار من المجلس الملي العام لهذه الطائفة بمنحة لقب إنجيلي. خطأ في القانون.

-----------------
1 - تغيير الطائفة أو الملة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الهيئة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة ولكن بعد الدخول في الطائفة والملة الجديدة وإتمام طقوسها ومظاهرها الرسمية وقبول طلب الانضمام إليها.
2 - المجلس الملي العام لطائفة الإنجيليين طبقاً للمادة 20 من الأمر العالي المؤرخ 1/ 3/ 1902 هو صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اعتد في إثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الإنجيلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب انضمام المطعون ضده إليها وقضى بإثبات الطلاق دون أن يقدم المطعون ضده قراراً من المجلس الملي العام لهذه الطائفة بمنحه لقب إنجيلي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 367 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية الفيوم على الطاعنة للحكم بإثبات طلاقه منها، وقال بياناً لدعواه إنه تزوجها في 6/ 1/ 1964 وهما قبطيان أرثوذكسيان، ثم انضم إلى طائفة الإنجيلين بينما ظلت هي قبطية أرثوذكسية، وإذ اختلفا بذلك طائفة وملة وطلقها بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 9/ 11/ 1986 حكمت المحكمة بإثبات طلاق المطعون ضده للطاعنة استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم 49 لسنة 22 ق نفس، وبتاريخ 14/ 11/ 1988 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك تقول إن المجلس الملي العام لطائفة الإنجيلين هو صاحب الاختصاص الوحيد في الفصل في طلبات الانضمام إلى هذه الطائفة، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إثبات طلاق المطعون ضده لها - لاختلافهما طائفة وملة - على ما ورد بالشهادة الصادرة من رئيس الطائفة الإنجيلية والمتضمنة أن اللجنة الملية للأحوال الشخصية الإنجيلية وافقت على انضمام المطعون ضده إليها، وإذ كانت هذه اللجنة لا صلاحية لها في هذا الشأن، ولم يقدم المطعون ضده القرار الصادر من المجلس الملي العام للأقباط الإنجيلين الموقع من أعضاء المجلس الملي العام لهذه الطائفة والمعتمد من رئيسها، والمسجل بتوكيل الطائفة لإثبات تغيير المطعون ضده طائفته، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذه الشهادة وحكم بإثبات الطلاق يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن تغيير الطائفة أو الملة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الهيئة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة ولكن بعد الدخول في الطائفة والملة الجديدة وإتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إليها. لما كان ذلك وكان المجلس الملي العام لطائفة الإنجيليين طبقاً للمادة 20 من الأمر العالي المؤرخ 1/ 3/ 1902 هو صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اعتد في إثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الإنجيلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب انضمام المطعون ضده إليها وقضى بإثبات الطلاق دون أن يقدم المطعون ضده قراراً من المجلس الملي العام لهذه الطائفة بمنحه لقب إنجيلي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.