الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 31 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 31 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
شركة توماسين للخدمات - الشرق الأوسط ذ م م
مطعون ضده:
جايسومون جون نيليفيلابوتان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1942 استئناف عمالي
بتاريخ 19-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 11044 لسنة 2021 عمالي جزئي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 209.500 درهم وبالفائدة 5 % وقيمة تذكرة عودة مبلغ ( 3000 ) درهم وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، فتقدم بشكوى عمالية للجهات المختصة وتعذر تسوية النزاع واحالته للمحكمة، وقام بقيد دعواه تأسيساً على أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل محدد المدة اعتباراً من تاريخ 5-2-2015 بأجر إجمالي قدره 26.500 درهم منه والأجر أساسي منه قدره 20.000 درهم ، وقد ظل المدعى على رأس عمله حتى 26-9-2021 بأن قامت الطاعنة بإيقافه عن العمل، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية المتمثلة في الآتي : مبلغ 79500 درهم بدل فصل تعسفي ، ومبلغ 20.000 درهم بدل إجارة، ومبلغ 110.000 درهم بدل مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ 3000 درهم بدل تذكرة عودة ، وأقامت الطاعنة دعوى متقابلة بطلب الزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 2,116,613.44 درهم تعويض عن أضارا وخسائر حاقت بها، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 6-9-2022 حضوريا أولا في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 122.105 درهماً وبالفائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي السداد التام وقيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بالعمل لدى رب عمل آخر, ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ثانيا في الدعوى المتقابلة بقبولها شكلا ورفضها موضوعاً استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1942 لسنة 2022 عمال، كما أستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1965 لسنة 2022 عمال وبتاريخ 19-1-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة الكترونية أودعتها مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 15-2-2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سداد الرسوم المقررة قانونا خلال مهلة الثلاث أيام الواردة بنص المادة 47 من مرسوم بقانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن قانون الاجراءات المدنية الاتحادي وبرفض الطعن.
وحيث ان بنى الدفع مقبولاً ذلك أن النص في المادة 47 /1 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 المعمول به اعتباراً من تاريخ 2-1-2023 (يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك إلكترونياً ? على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مقيدة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم الصحيفة شريطة سداد الرسم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإشعار بالسداد وإلا أعتبر القيد كأن لم يكن.) بما مفاده بأن المشرع قد أوجب سداد رسوم قيد الدعوى في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل وإلا أعتبر الدعوى كأن لم تكن. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قيدت الطعن بطلب إلكترونياً لدى مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة يوم الأربعاء بتاريخ 15-2-2023، وتم إخطارها يوم الخميس الموافق 16-2-2023 بسداد الرسوم وقامت بسداد الرسوم يوم الثلاثاء الموافق 21-2-2023، فيما كان آخر يوم لسداد الرسم هو أول يوم دوام بعد الاجازة الأسبوعية وهو يوم الاثنين الموافق 20-2-2023 بما يكون معه سداد الرسم تم بعد الميعاد ويكون معه الطعن غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد .
وحيث إنه لما تقدم تقضي المحكمة بعدم قبول .
فلهذه الأسباب
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 16 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 28 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 16 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ايه ايه ايه للمقاولات لمالكها ابراهيم احمد شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
على أبو بكر موسي عبد الله
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1986 استئناف عمالي
بتاريخ 28-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة والمداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 10713 لسنة 2021 - عمالي جزئي ? ضد المطعون ضده طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ (8500 درهم) كتعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة ، وحرمانه من العمل داخل دولة الأمارات العربية المتحدة وإلزامه بالرسوم والمصروفات ، وذلك علي سند من أنه التحق بالعمل لديها بتاريخ 10/09/2007 مقابل راتب يومي مبلغ 26 درهم ـــ مجموع راتبه مع البدلات مبلغ 780 درهم شهرياً ــ وقد ترك العمل بالإستقالة في 19/9/2021 مما يعد اخلالاً بالعقد من جانبه . تداولت الدعوى بالجلسات أمام الدائرة الجزئية حيث قدم المطعون ضده مذكرة جوابية ضمنها صحيفة دعوي متقابلة طلب في ختامها إلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 11,024 ـــ مبلغ 1193 درهم رواتب متأخرة، مبلغ 9831 درهم مكافأة نهاية خدمة ـــ والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ الإستحقاق وحتى السداد التام والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. بتاريخ 27/4/2022 حكمت الدائرة المذكورة أولاً: في الدعوى الأصلية: برفضها وإلزام الطاعنة بالمصاريف ثانياً: في الدعوى المتقابلة: بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي للمطعون ضده مبلغ (10299) درهم (عشرة ألف ومئتان تسعة وتسعون درهم) وألزمت الطاعنة بالمناسب من الرسوم والمصروفات وأعفت المطعون ضده من نصيبه منها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1035-2022. بتاريخ 30 -6-2022 حكمت محكمة الإستئناف في الدعوى الأصلية بعدم إختصاص الدائرة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها للدائرة الكلية المختصة لنظرها وبعدم جواز الإستئناف فيما يتعلق بالدعوى المتقابلة. باشرت المحكمة الجزئية ــ الدائرة الكلية ــ نظر الدعوى حيث حكمت برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 10299 درهم استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1986/ 2022 استئناف عمالي وبتاريخ 28-11-2022 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى المتقابلة لسابقة الفصل فيها وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت الطاعنة بالمصروفات، وأمرت بمصادرة مبلغ تأمين الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/1/25 طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها بطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية السادة القضاة المشكلة منهم الدائرة التي أصدرت الحكم لنظر الدعوي موضوع الحكم المطعون فيه وذلك لأنهم قد سبق لهم نظر ذات الدعوي في الاستئناف رقم 1035 لسنة 2022 والتي صدر فيها حكمهم بجلسة 30 يونيو عام 2022 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بِسبق نظر القاضي للدعوى الذي يجعله غير صالح لنظرها عملاً بما جرى عليه البند (ز) من نص الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإجراءات المدنية ((يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا ....... أو كان قد سبق له نظرها قاضيا.......)) هو أن يكون قد سبق له نظرها في مرحلة أو درجة أخرى من درجات التقاضي أما سِبق نظره لها في ذات الدرجة فإنه لا يصلح سبباً لعدم الصلاحية ولا يبطل حكمه، لما كان ذلك وكانت الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإن نظرت الإستئناف رقم 1035/2022 عمالي فإن هذا لا يمنعها من نظر الإستئناف رقم 1986/ 2022 عمالي الصادر فيه الحكم المطعون فيه لكونها قد نظرت الإستئنافين في ذات الدرجة الثانية من درجتي التقاضي ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك بإعراضه عن الإقرار القضائي الصادر من المطعون ضده بتاريخ 9/7/2018 والذي تم أثناء نظر الدعوي العمالية رقم 8057 لسنة 2018 عمالي جزئي والثابت به إستلام المطعون ضده كامل مستحقاته العمالية وتشمل راتبه ومكافأة نهاية خدمته وتذكرة عودته إلى موطنه وتنازله عن الدعوى المذكورة وإبراء ذمة الطاعنة ابراءاً شاملاً وتعهده بعدم مطالبتها بأي حق يتعلق بموضوع تلك الدعوي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادة (49) من قانون الإثبات - أن الحجية المقررة للأحكام القضائية تعلو على اعتبارات النظام العام وأنه يجب على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ، ومن المقرر أن الحكم يكتسب حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه وتقف هذه الحجية بمجرد إستئنافه فإذا قضي بعدم جواز الإستئناف أو رفضه صار الحكم انتهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي طالما لم يطعن فيه الخصوم بطرق الطعن المقررة قانوناً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه انتهي إلي إلغاء الحكم المستأنف بقالة أن الحكم المذكور ــ الحكم المستأنف ــ قد تعرض لموضوع الدعوى المتقابلة بالرغم من أن الحكم الصادر بخصوصها قد تم الطعن عليه بالاستئناف رقم 1035 لسنة 2022 وصدر حكم بعدم جواز استئناف الدعوى المتقابلة وقد أصبح هذا الحكم نهائياً ــ ومن ثم لم يتعرض للإقرار المذكور بوجه النعي والمسائل التي إشتمل عليها كونه قد قضي كما أسلفنا ــ بتاريخ 30/6/2022 أي قبل أكثر من ستة أشهر من تاريخ قيد هذا الطعن ــ بعدم جواز إستئناف الدعوي المتقابلة ــ ومن ثم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين.

الطعن 15 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 21 / 2 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 15 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
بيتير جوهن هوبارد
مطعون ضده:
ذا انترتينر منطقة حرة ? ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1964 استئناف عمالي
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9812 لسنة 2022 عمالي جزئي في مواجهة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 398،549 درهماً إضافة الى ما نسبته 1? من اسهم الشركة كجزء من خطة الحافز طويل المدى - والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، فتقدم بشكوى عمالية للجهات المختصة وتعذر تسوية النزاع واحالته للمحكمة، وقام بقيد دعواه تأسيساً على أنه عمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل غير محدد المدة مدير عام الاتصال في دبي من تاريخ 1-2-2017 بأجر شهري إجمالي قدره 95.945 درهماً والاساسي 57.567 درهماً ومستحقات أخرى مبلغ 38.378 درهماً، وأرسلت له بتاريخ 24-6-2020 رسالة تتضمن الخصم من أجره بدء من أجر شهر مايو إلى ديسمبر من سنة 2020 مبلغ 71958 درهماً دون موافقته، وفصلته بدون مبرر بكتابها المؤرخ في17-5-2021 على أن يكون أخر يوم عمل بتاريخ 17-8-2021 واستمر بعمله حتى هذا التاريخ ، وطلب بإلزامها بأن تؤدي له الاتي مبلغ 71958 درهماً مستقطعات من رواتبه من شهر مايو إلى نهاية شهر ديسمبر لسنة 2020 ، ومبلغ 287835 درهماً بدل فصل تعسفي أجرة ثلاثة أشهر، ومبلغ 23172 درهماً عن مكافأة نهاية الخدمة عن أربع سنوات وستة أشهر وستة عشر يوماً، ومبلغ 15574 درهماً تذكرة عودة لموطنه، ونسبة 1% من اسهم الشركة كجزء من خطة الحافز والفائدة 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. وبتاريخ 2-9-2022 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 54000 درهم وبتذكرة عودة لموطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يلتحق بالعمل - وقت التنفيذ - بصاحب عمل آخر، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1964 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 2054 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 28-12-2022 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 24-1-2023 طلب فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلب فيها عدم قبول الطعن لقلة النصاب القيمي .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن لقلة النصاب غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه لقبول الطعن بطريق التمييز وفقاً لنص المادة 3/23 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) لسنة 2020 أن تكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز ( 500000 ) خمسمائة الف درهم )) وكان مفاد المادة 25/ 1..،2..، 3..، 4..، 5..، 6..، 7..، 8..، 9.. ، 10..، 11 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية -المنطبقة على الواقعة- تقدر الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة المتقدمة اعتبرت قيمتها تزيد عن عشرة ملايين درهم .. لما كان ذلك وكان البين أن قيمة الدعوي محل الطعن يوم رفعها مبلغ 398،549 درهم إضافة الى ما نسبته 1? من أسهم الشركة كجزء من خطة الحافز طويل المدى - والفائدة 5% من تاريخ المطالبة، فإن قيمتها تكون قد تجاوزت 500 ألف درهم لتضمن الطلبات طلب غير مقدر القيمة، ومن ثم فإن الدفع يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أغفل الفصل في طلبه استحقاقه 1% من أسهم المطعون ضدها كحافز طويل المدى على الرغم من أن ذلك ثابت برسالتها له بتاريخ 29-9-2020 الصادر عن الرئيس التنفيذي لها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية- المنطبق على الواقعة- الواردة في الفصل الخاص بتصحيح الأحكام وتفسيرها أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المطروحة عليها من أي من الخصوم في الدعوى، فإنه يتعين على المحكمة بناءً على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في ذلك الطلب والحكم فيه بعد إعلان الخصم به، ويخضع الحكم الصادر فيه لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي، مما مفاده أنه إذا ما أغفلت محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المطروحة عليها بشكل واضح وجازم إغفالاً كلياً عن خطأ أو سهو دون أن يرد في شأنها بأسباب الحكم ومنطوقه قضاءً صريحاً أو ضمنياً فإن تلك الطلبات تظل معلقه أمامها، وعلاج هذا الاغفال- وفقاً للمادة 139 من قانون الاجراءات المدنية - يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه وإذ كان ذلك وكانت محكمتي الموضوع لم تفصل في طلب الطاعن بشأن استحقاقه 1% من أسهم المطعون ضدها كحافز طويل المدى فان النعي بهذا السبب يكون غير مقبول .
وحيث إن حاصل ما ينعى فيه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بشأن تحديد مدة عمله لدى المطعون ضدها من 1-11-2017 وحتى تاريخ 17-8-2021-ثلاث سنوات وتسعة أشهر وستة عشر يوماً- وبمبلغ 54000 درهم بدل فصل تعسفي أجرة شهر واحد على أساس أن ذلك أجره الأساسي، ورفض طلبه مبلغ 71958 درهماً المستقطعة من أجوره، وأجرة نقل الأثاث ومكافأة نهاية الخدمة، والفائدة التعويضية. على الرغم من الثابت من عقد العمل ورسالتي المطعون ضدها له بشأن اقتطاعها جزء من أجره -الأولى- مؤرخة في 24-6-2020 والثانية في 19-4-2020 ومفادهما سيتم الاستقطاع من راتبه في كل رسالة ما نسبته 12،5? منذ بداية مايو 2020 إلى ديسمبر 2020، و أن راتبه الإجمالي الشهري مبلغ 95945 درهماً والأساسي منه مبلغ 57567 درهما، و أن تاريخ بدء عمله في 1-2-2017 وأن مدة عمله لديها بلغت 4 سنوات وستة أشهر، وسبعة عشر يوماً، ولم تنازع المطعون ضدها في ذلك، واستلم مبلغ 23172 درهماً من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة فقط بموجب اتفاقية تسوية رفض التوقيع عليها لعدم قبوله بها، هذا إلى أن الحكم رفض استحقاقه الفائدة القانونية دون تسبيب بالمخالفة لما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز بأن الفوائد التأخيرية تعد بمثابة تعويض عمّا يلحق الدائن ضرر نتيجة التأخير في الوفاء سواء أكان هذا الالتزام مدنياً أو تجارياً، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. ومن المقرر أيضاً أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما التزماه في التعاقد، وأنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها، إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات. ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع تلتزم إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه - لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وذلك وصولاً إلى ما ترى أنه الواقع الثابت فيه بحيث يكون استدلال الحكم بما ساقه في مدوناته مؤدياً بأسباب سائغة ومعقولة إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه. كما انه من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تُضمن حكمها ما يطمئن المطلع عليه بأنها قد تفهمت نقطه النزاع في الدعوى والمسألة القانونية المطروحة فيها وعرضت للفصل فيها وإلا كان حكمها قاصراً، وأن لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي بني عليها الحكم قضاءه مخالفة للقانون أو مخالفة للثابت بالأوراق أو لقصور شاب أسبابه أو فساد في استدلاله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي واحتساب مستحقاته المقضي بها عن الفصل التعسفي على أساس أن الراتب الأساسي له مبلغ 54000 درهم لأسبابه على الرغم من تمسك الطاعن في دفاعه أمام المحكمة بأن الثابت من عقد العمل ومن كتابي المطعون ضدها بشأن تخفيض الراتب بأن الأجر الإجمالي للطاعن مبلغ 95945 درهماً والاساسي منه مبلغ 57567 درهما، وبدل الفصل التعسفي يحسب على الراتب الإجمالي و أن تاريخ بدء عمله في 1-2-2017 وأن مدة عمله لديها بلغت 4 سنوات وستة أشهر، وسبعة عشر يوماً ولم تنازع المطعون ضدها في ذلك، وعدم توقيعه على اتفاقية التسوية، ولم يقض له بالفائدة القانونية المستحقة عن المبلغ المقضي به بالمخالفة للقانون، ولما كان الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه و أمسك عن بحثه بالرغم من أنه دفاع جوهري لو صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 13 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 28 / 2 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 13 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
منتجع شاطىء دبي مارين و سبا
مطعون ضده:
احمد نجيب بربور
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1356 استئناف عمالي
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث إن وقائع الدعوى ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 11072 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بتاريخ 25-11-2021 بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 869166 درهماً ومبلغ 36000 درهم تذكرة عودة لموطنه، تأسيساً على أنه عمل لديها بوظيفة كاتب علاقة عامة بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 1-1-1996 بأجر شهري إجمالي وأساسي قدره 10000 درهم، وترك العمل بنهاية عقد العمل بتاريخ 21-11-2021 لإخلالها بإلتزاماتها التعاقدية بعدم سدادها أجره دون وجه حق وتقدم بشكواه إلى الجهات المختصة ونظراً لتعذر التسوية الودية تم إحالة الشكوى للمحكمة فقيد الدعوى بطلباته الاتية مبلغ 360.000 درهم أجور متأخرة منذ 1-5- 2018 إلى 1-5-2021 ، و مبلغ 210.000 درهم بدل سكن عن ثلاث سنوات، ومبلغ 30.000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، و مبلغ 20.000 درهم بدل إجازة عن 60 يوما ً، وم بلغ 225.000 درهم مكافأة نهاية خدمة ، و مبلغ 10.000 درهم بدل انذار ، و مبلغ 36.000 درهم بدل تذكرة عودة لموطنه، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 15-6-2022 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 182.274 درهماً وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1356 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 29-12-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعتها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 20-1-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالأسباب الأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ قضى بتوافر صفة الطاعنة في الدعوى استناداً إلى ثلاثة رسائل صادرة عنها إلى الإدارة العامة للجنسية والإقامة على الرغم من انتفاء علاقة تبعية المطعون ضده لها، وعدم تقديمه دليل على وجود علاقة عمل تربطه بها وإنها مجرد كفيل له للإقامة، وأن صدور هذه الشهادات الثلاث غير كافي لإثبات علاقة العمل والتبعية لأنها كانت لغايات الإقامة، ولا تكفي لتوافر علاقة العمل، ولم يورد ما تضمنه تقرير الخبرة من عدم ثبوت توافر عناصر التبعية والاشراف لها على المطعون ضده، وإقرار المطعون ضده بمذكرته أمام الاستئناف في 22-7-2022 بأن علاقته كانت مع أحد شركاء الطاعنة -محمد خليفة بن حاضر- متعلقة بالشريك بشخصه بالأعمال الأدبية ونسخ وكتابة كافة تلك الأعمال الأدبية الشعرية والمقالات كونه كان شاعراً وأديباً. ولا تربطه معها أي علاقة عمل بما تنتفي معه صفتها بالدعوى، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو أن يكون من الأحوال التي ينكر الخصم صفة خصمه أو ينفى هو صفته في أقامه الدعوى عليه وأن الصفة تقوم في المدعى عليه حينما يكون هو المسئول أصاله أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركاً في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته وأن استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب مستمدة مما له أصله الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائها في هذا الخصوص. ومن المقرر أيضاً أن مفاد النص في المادة 35 من قانون تنظيم علاقات العمل ،والمادة 36 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية- المنطبقين على الواقعة- أن المشرع إذ أباح إثبات كافة شروط علاقة العمل بجميع طرق الاثبات فقد جعل ذلك مشروطاً بعدم وجود عقد مكتوب، أما إذا وجد عقد مكتوب فلا يجوز لأي من العامل أو صاحب العمل إثبات ما يخالف ما جاء في هذا العقد إلا بدليل كتابي ما لم يكن هناك تحايل على القانون بتواطؤ المتعاقدين على مخالفة قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام فيجوز في هذه الحالة الإثبات بكافة الطرق بشرط أن يكون التحايل لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة الطرف الآخر. ومن المقرر أن رأي الخبير يعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لسلطة المحكمة الموضوع في تقديره ولا تثريب عليها إن هي طرحت رأي الخبير كله أو بعضه ما دامت قد بينت في حكمها الأسباب التي أدت بها إلى ذلك إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى توافر التبعية والاشراف للطاعنة على المطعون ضده ولم يطمئن إلى ما انته ى إليه تقرير الخبرة بهذا الشأن على ما أورده بأسبابه ((المدعى عليها وهي أحد طرفي العقد المكتوب لم تقدم أي دليل كتابي لإثبات الصورية المدعي بها أو أنه إخفاء لعلاقة عمل أخرى أو ما شابه ذلك ومن ثم لا يقبل منها إثبات صورية العقد بغير الكتابة سيما وأن البين للمحكمة أن علاقة العمل قائمة بموجب عقد العمل سند الدعوي المؤرخ 24/2/ 2000 بين مالك المدعى عليها وبين المدعي كما أن المدعي قد قدم كشف بنكي يفيد تقاضيه لرواتبه علي مدار ستة سنوات هذا فضلاً عن الشهادات المرفقة بعمل المدعي لدي المدعى عليها وتجديد إقامته علي كفالتها ومن جماع ما تقدم فإن علاقة العمل تكون ثبتت لدي المحكمة ويكون الدفع قد جاء علي غير سن وتقضي المحكمة برفضه.)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي يكـون علـى غــير أساس .
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بالتفاته عن إقرار المطعون ضده القضائي في لائحة الدعوى بانتهاء علاقة العمل بتاريخ 1-5-2018 بما كان يتوجب عليها القضاء بعدم سماع الدعوى بمرور أكثر من سنة على الحقوق العمالية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أ ن مفاد النص في الفقـرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون تنظـيم علاقات العمل -المنطبق على الواقعة- أن المشرع منع بموجب سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن علاقة العمل أياً كان مصدرها سواء تقررت بموجب أحكام القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق وأن العبرة في تحديد بدء سريان المدة المانعة من السماع بالتاريخ الذي أصبح فيه الحق المطالب به مستحق الأداء. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد طلب أجوره عن الفترة من 1-5- 2018 إلى 1-5-2021 وانه تقدم بشكوى عمالية إلى مكتب إدارة الجنسية والإقامة بتاريخ 19-10-2021 بشأن عدم تسديد الطاعنة لمستحقاته العمالية وتم احالة الشكوى إلى مكتب إدارة العمل الذي أحال الشكوى إلى المحكمة بتاريخ 19-10-2021 وقيدت الدعوى أمام المحكمة بتاريخ 22-11-2021 فإن الأجور السابقة لتاريخ 19/10/2021 لا تسمع الدعوي بشأنها وإذ ألتزم الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالرواتب عن الفترة من 19-10- 2020 حتي 19-10-2021 فإن النعي عليه في هذا الخصـوص يكون علي غير اساس
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، إذ قضى بأن أخر يوم عمل للمطعون ضده بتاريخ 3-9-2021 على الرغم من إقراره بصحيفة الدعوى أن أخر يوم عمل له بتاريخ 1-5-2018 أمام الخبير المنتدب من المحكمة وانه فشل في اثبات ذلك لدى إحالة محكمة الاستئناف الدعوى للتحقيق لإثبات تاريخ انتهاء علاقة العمل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع هي صاحبه السلطة في استخلاص التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية علاقة العمل وتقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى أن علاقة العمل انتهت بتاريخ 19-10-2021 على ما أورده من أن(( تستخلص المحكمة أن المدعي عليها (الطاعنة) تعد قد أنهت علاقة العمل تعسفياً وتعتد بتاريخ 19/10/2021 تاريخ الشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين و عن مدة خدمة قوامها واحد وعشرون سنة وسبعة اشهر وخمسة عشرون يوما )) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله من أن ((الثابت من الأوراق لا سيما خطابات العمل الخاصة بالمستأنف ضده (المطعون ضده) الصادرة والمحررة من قبل المستأنفة (الطاعنة)المرفقة بأوراق الدعوى الابتدائية والذي كان أخرها الخطاب المحرر بتاريخ 3-9-2021 والتي تشهد فيها الأخيرة أن المستأنف ضده يعمل لديها بمهنة كاتب علاقات عامة ويتقاضى راتباً بمقدار 10000 درهم شهرياً والذي لم تنله المستأنفة بثمة مطعن أو دفاع مما تستخلص معه المحكمة إلى أن دعوى المستأنف ضده تضحى مسموعة لعدم مرور سنة على تاريخ انتهاء علاقة العمل وفق ما هو ثابت من الخطاب سالف البيان أن المستأنف ضده قد أستمر في العمل لديها حتى تاريخ صدور هذا الخطاب في 3-9-2021 وأن علاقة العلاقة التعاقدية المبرمة بينهما هي علاقة صاحب عمل وعامل مما يتيعن القضاء برفض ما دفعت به المستأنفة في هذا الشأن، وتضحى مناعي المستأنفة على الحكم المستأنف بالأسباب التي أثارتها لا اساس له ، وخلاصة ما تقدم أن الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقاً سديداً بمنأى عن الفساد في الاستدلال ومن ثم فان هذه المحكمة تشاطره فيما انتهى إليه في قضائه سالف الذكر أسباباً ونتيجة دونما حاجـة إلى إضافة جديد مما يضحى معه الاستئناف الراهن قد جاء على غير أساس وتقضى المحكمة برفضه.)) وإذ كان الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضاءه ويتضمن الرد الكافي والمسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 14 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 14 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
شرف محمد شفيق عبد الخالق حطيبه
مطعون ضده:
شركة سومر للمقاولات ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1671 استئناف عمالي
بتاريخ 27-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام دعواه رقم 1901/2021 عمالي جزئي بطلب القضاء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ وقدرة 975311.5 درهم وتذكرة عودة بمبلغ 2000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة وإلزام المطعون ضدها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول حاصله أنه التحق بالعمـل لـدي المطعون ضدها بتاريخ 1/9/2013 بوظيفة مهندس مدني بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي 35000 درهم وإجمالى37000 درهم وقامت بفصله تعسفيا بتاريخ 31/1/2021 وامتنعت عن سداد مستحقاته المطالب بها دون وجه حق وتشمل مكافأة سنوية (من 1/9/2019 حتى31/1/2021) مبلغ 102,714 درهم، مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 242,148 درهم، بدل الإجازة السنوية مبلغ 17,101 درهم، تعويض عن الفصل التعسفي مبلغ 129,126 درهم، بدل الوقت الإضافي، تذكرة العودة قيمة 2,000 درهم وإذ تعذر علي إدارة علاقات العمل تسوية النزاع وديا فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقام المدعي دعواه للحكم بطلباته آنفة البيان . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره أعادت له المأمورية للرد على اعتراضات الطرفين على تقريره السابق وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 432415 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 23-2-2021 عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بواقع 5 % وحتى تمام السداد وألزمتها المناسب من المصروفات وأعفت الطاعن من نصيبه فيها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 1671 لسنة 2022 عمالي كما استأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 1706 لسنة 2022 عمالي. بتاريخ 27/12/2022 حكمت محكمة الإستئناف أولاًـ بقبول الاستئنافين شكلاً. ثانياًـ وفي موضوع الاستئنافين - برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت كل مستأنف برسوم ومصاريف استئنافه ومصادرة تأمينه. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/1/19 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن النعي أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال الجوهري بحقوق الدفاع فيما قضى به من رفض طلبه لجهة بدل ساعات العمل الإضافية ورفض طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق على سند من القول أن الخبير المنتدب في الدعوى قد أثبت عدم إستحقاقه لساعات العمل الإضافية، رغم أن طلبه إحالة الدعوى للتحقيق كان هو وسيلته الوحيدة لإثبات أحقيته في بدل ساعات العمل الإضافية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود مفاد نص المادتين 67، 68 من قانون العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط استحقاق العامل للأجر الإضافي عن ساعات العمل التي تتجاوز الساعات المحددة قانوناً أن يكون رب العمل هو الذي كلف العامل بالقيام بالعمل ساعات إضافية أما إذا تخلف ذلك، فإن العامل لا يستحق أجراً إضافياً مقابل هذه الساعات، ويقع عليه عبء إثبات تكليف رب العمل لـه بذلك. ومـن المقرر- كذلك- أن طلب إجراء التحقيق بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتعين على محكمة الموضوع إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص المخولة لها، فلها أن تجيب الخصوم إليه إن رأت ضرورة لذلك كما يحق لها عدم الإستجابة إليه إذا وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير إتخاذ هذا الإجراء لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم القواعد الوردة في المساق المتقدم وقضي برفض طلب العمل الإضافي كما رفض إحالة الدعوي للتحقيق على ما أورده بمدوناته ((.... وكان المدعى لم يقدم ما يثبت قيامه بعمل إضافى أو تكليف المدعى عليها له به ومن ثم يضحى طلبه في خصوصه عار عن الدليل تقضى المحكمة برفضه ودون حاجة لإجابة المدعى لطلبه إحالة الدعوى الى التحقيق اذ لا مبرر له بعد أن اثبت الخبير في تقريره بعد فحص ما قدم إليه من مستندات عدم استحقاقه لمقابل العمل الإضافي لعدم إثباته)) وهي أسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وتؤدي الى النتيجة التي إنتهى إليها الحكم المطعون فيه ولا يجدي الطاعن التحدي بما ذهب إليه في وجه النعي من أن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد رفض إحالة الدعوي للتحقيق لإثبات أحقيته في بدل ساعات العمل الإضافية طالما أن محكمة الموضوع قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير إتخاذ هذا الإجراء ومـن المقرر- أن طلب إجراء التحقيق بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتعين على محكمة الموضوع إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص المخولة لها، فلها أن تجيب الخصوم إليه إن رأت ضرورة لذلك كما يحق لها عدم الإستجابة إليه إذا وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير إتخاذ هذا الإجراء ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالأسباب الثلاثة الأولي من الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لجهة إحتساب مكافأة نهاية الخدمة والمكافأة السنوية وبدل الإجازة وفي بيان ذلك يقول: اعتبر الحكم المطعون فيه أن الفترة محل المطالبة بالمكافأة السنوية 15 شهراً في حين أن الصحيح أن فترة المكافأة السنوية محل المطالبة هي 17 شهراً من 1/9/2019 إلي 31/1/2021 كما أنه قام بإحتساب بدل الإجازة بواقع يومين عن كل شهر على الرغم من أن مدة خدمة الطاعن تزيد عن سنة وقضي له بأقل مما يستحق من مكافأة نهاية الخدمة - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة مردود ذلك أنه من المقرر وفق نصوص المواد (132 و133 و134) من قانون تنظيم علاقات العمل ان العامل الذي أكمل سنة يستحق مكافأة نهاية خدمة وتحسب على أساس أجر واحــد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجـر ثلاثيـن يوماً فيما زاد على ذلك وأنه يستحق مكافأة عن كسور السنة بشرط أن يكــون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد قضي للطاعن بمكافأة نهاية خدمة مبلغ 208455 درهم سنداً على ما انتهى إليه خبير الدعوى في هذا الخصوص وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((... وكان الثابت أن مدة خدمة المدعي بلغ مقدارها 7 سنة 4 شهر 24 يوم ومن ثم يستحق المكافأة مبلغ وقدره 208455 درهم كمكافأة نهاية خدمة طبقا لما انتهى اليه الخبير في تقريره)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالمكافأة السنوية فمردود ذلك من المتعين أن تستخلص محكمة الموضوع قضاءها من مصدر لا يخالف الوقائع الثابتة مادياً بأوراق الدعوى لما كان ذلك وكانت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه التزمت هذا النظر وقضت للطاعن بمبلغ 84762 درهم عن سبعة عشر شهراً ــ من 1/9/2019 إلي 31/1/2021 ــ بإعتبار أن متوسط المكافأة 4986 درهم حسبما هو ثابت من تقرير الخبرة فإنها تكون قد أصابت صحيح الواقع والقانون في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق ببدل الإجازة في محله ذلك نه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 75(ب) من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 أن العامل يمنح خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن ثلاثين يوماً في كل سنة إذا كانت مدة خدمته تزيد على سنة أي بواقع 2.5 يوماً عن كل شهر لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي إلي أن الفترة التي يستحق عنها الطاعن المكافأة السنوية عن الفترة من 1/9/2019 إلى 31/1/2021 خمسة عشر شهراً وأحتسب بدل الإجازة المستحقة للطاعن بواقع يومين عن كل شهر فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال فيما قضى به من رفض طلب الطاعن بشأن تذكرة العودة على الرغم من أن سبب إنهاء الخدمة لم يكن راجعاً إليه وأن فصله كان تعسفياً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة 131 من قانون تنظيم علاقات العمل يدل على أن صاحب العمل يلتزم بنفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمه منها أو التي إتفقا عليها ما لم يثبت أنه عند التعاقد لم يستقدمه من موطنه أو أن العامل ألتحق بعد انتهاء عقده بخدمة صاحب عمل آخر إذ يكون هذا الأخير ملتزماً عندئذ بهذه النفقات عند انتهاء خدمة العامل لديــــه يدل علي أن آخر صاحب عمل التحق العامل بخدمته يكون ملتزما بنفقات ترحيل العامل الي وطنه ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام قانوناً إلا إذا أثبت أن العامل قد التحق بالعمل لدى صاحب عمل آخر غيره لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد انتهي إلى رفض طلب الطاعن فيما يتعلق بتذكرة العودة على ما أورده بمدوناته (( وحيث أنه عن طلب تذكرة العودة .... وكانت المدعى عليها أوردت أنها عند التعاقد لم تستقدم المدعي من موطنه عند تعاقدها معه ولم يعترض المدعى ولم يقدم ما يفيد استقدام المدعى عليها له عند تعاقدها معه وتقضى المحكمة برفض الطلب)) دون أن تبين محكمة الموضوع ما إذا كانت المطعون ضدها قد أثبتت أن الطاعن قد التحق بخدمة رب عمل آخر بعد فصله من عدمه فإن حكمها يكون جاء مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه في هذا الشق منه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بشأن بدل الإجازة وطلب تذكرة العودة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لنظرها من جديد بخصوص الشق المنقوض وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 12 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 12 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
تكنولوجيكا لتقنية المعلومات ذ م م - فرع دبي
مطعون ضده:
خالد أحمد محمد عقيلان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1786 استئناف عمالي
بتاريخ 21-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أ ن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 1741/2022 عمالي جزئي بطلب القضاء بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 800000 درهم ، والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام بالإضافة إلى شهادة خبرة عن فترة عمله لديها ، على سند من أنه عمل لدى الطاعنة من تاريخ 4/7/2018 بموجب عقد عمل غير محدد المدة براتب شهري يبلغ 25000 درهم منه مبلغ 10000 أساسي حتى انتهت علاقة العمل في 28/2/2021 بسبب عدم تسليمه العمولات والأرباح المستحقة فلجأ لوزارة الموارد البشرية والتوطين التي أحالت شكواه للمحكمة فأقام الدعوى مطالباً بالمبلغ المذكور . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة البداية حيث قدمت الطاعنة مذكرة جوابية أنكرت فيها كافة طلبات المدعي ودفعت بالتقادم الحولي وفق المادة 6/عمل، وبالتناوب رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وضمنتها صحيفة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ (925000 درهم) - تعويضاً عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء إخلاله بشرط عدم المنافسة. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولاً - في الدعوى الأصلية: بعدم سماع الدعوى وألزمت المدعي برسومها ومصاريفها. ثانياً: في الدعوى المتقابلة - برفضها، وإلزام المدعية بمصروفات الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1786/2022 عمالي كما استأنفه المطعون ضده بالإستئناف رقم 1788/2022 عمالي. بتاريخ 21-11- 2022 حكمت محكمة الإستئناف أولاً - بقبول الاستئنافين شكلاً، وبرفض الإستئناف رقم 1786/2022 عمالي موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدعوى المتقابلة. وإلزام المستأنفة برسوم استئنافها، وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: وفي موضوع استئناف المدعي رقم 1788/2022 عمالي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تسدد للمطعون ضده مبلغ 600000 درهم ستمائة ألف درهم، وفائدته القانونية بواقع 5% سنوياً بدءاً من تاريخ الإدعاء في 28/1/2022 وحتى السداد وإلزامها بتسليم المدعي شهادة بخدمته لديها تتضمن تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها والأعمال التي أسندت إليه وراتبه الأساسي وأجره الإجمالي ومفرداته بما فيها نسبة العمولة، وإلزام المدعى عليها بنفقات الخبرة وبالمناسب من الرسوم عن الدرجتين، وإلزام المستأنف بباقيها. وأمرت بالمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة، وبمصادرة مبلغي التأمينين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/1/17 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع حينما رفض دفعها بعدم سماع الدعوى بشأن الأرباح والعمولات التي يطالب بها المطعون ضده وفي بيان ذلك تقول : إن المطعون ضده وإن كان قد تقدم بشكواه لدائرة العمل في 17/1/2022 وقامت دائرة العمـل ببحـث موضـوع الشـكوى وإحالتهـا إلي المحكمـة بتاريخ 2/2/2022 وحيـث إن العمولات والاربـاح الـتي يطـالب بهـا المطعون ضده بمبلغ 800000 درهـم هي عن الفـترة من 1/5/2018 وحـتى 31/12/2020 وكـانت حقـوق المطعون ضده العماليـة موضـوع الـدعوى تتقـادم بمرور سـنة علي تـاريخ اسـتحقاقها ولـم يكـن لـديه ثمـة عـذر يمنعـه مـن قيـد دعـواه هـذه قبـل فـوات الميعـاد ، وقـد دفعـت الطاعنة بعـدم سـماع الـدعوى لمضـي سنـة مـن تاريـخ اسـتحقاق المطعون ضده للحقـوق المطـالب بهـا الأمر الـذي كان يتعيـن معـه والحـال كـذلك قبـول دفـع الطاعنة والقضاء بتأييد حكم محكمة البداية والتي قضت بعدم سماع الدعوى بالتقـادم الحـولي مما يتعين معه والحال كذلك تمييز الحكم الطعين والقضاء بنقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأصل في انقطاع المدة المقررة طبقاً لنص المادة 485 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا زالت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدة عدم سماع جديدة كالمدة الأولى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع فيما عدا الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة 477/2 من ذات القانون إذا حُرر إقرار أو سند دين بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 474، 475، 476 ومن بينها ? حقوق العمال - فتكون مدة عدم السماع الجديدة خمس عشرة سنة، مما مفاده أن الإقرار بالحق في تلك الحالات لا يُعد إجراء قاطعاً لمدة عدم سماع الدعوى بل تتغير به مدة عدم السماع لتصبح خمس عشرة سنة بدلاً من مدة السنة المقررة أصلاً لعدم سماع الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي أستحقاق الطاعن لمبلغ 600000 درهم حوافز متغيرة سنداً على مستند التسوية النهائية المؤرخة 28/2/2021 التي تمت بين الطرفين وكان البين من مستند التسوية النهائية المذكورة أن الطاعنة قد أقرت فيه بأحقية الطاعن لمبلغ 600000 درهم حافز متغير عن كامل خدمته فإن هذا الإقرار لا يعد في الحالة التي نحن بصددها ــ كما أسلفنا ــ إجراءً قاطعاً لمدة عدم السماع بل تتغير به مدة عدم السماع لتصبح خمسة عشر عاماً تبدأ من تاريخ 1/3/2021 وإذ كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام الدعوى بشأن المبلغ المذكور بتاريخ 28/2/2022 فإن الدعوى تكون قد أقيمت بالنسبة للمبلغ المذكور في الميعاد وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى ما يفيد أن الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد فإنه يكون قد انتهي إلي النتيجة الصحيحة ومن ثم فإن النعي عليه يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق حين تجاهل عن عمد كافة المستندات المقدمة من الطاعنة وما خلص إليه خبير الدعوى وانتهى إلى أن الطاعنة لم تثبت الركن الثاني من أركان المسؤولية وهو ركن الضرر ومن ثم رفض طلب التعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 127 من قانون تنظيم علاقات العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إخلال العامل بالتزامه بالإمتناع عن القيام بعمل من أعمال المنافسة بعد إنتهاء خدمته لدى رب العمل يترتب عليه حق صاحب العمل في مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة إخلاله بالتزامه ، وان مسئوليته العامل في هذا الخصوص هي مسئوليه عقدية ولا يكفى لتوافرها الإخلال بهذا الإلتزام ، بل يتعين ثبوت الضرر نتيجة هذا الخطأ العقدي وهو ما يقع عبء إثباته على صاحب العمل ، وأن إستخلاص الخطأ المنسوب للعامل أثر إخلاله بالتزامه التعاقدي ، وكذا ثبوت أو نفى توافر الضرر من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى ، والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداها ، بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه ولها أصلها الثابت في الأوراق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القاعدة الواردة في المساق المتقدم وانتهى إلى رفض طلب التعويض بما أورده بمدوناته (( وحيث إنه فيما يخص الدعوى المتقابلة فإن أركان المسؤولية سواء التقصيرية أو العقدية هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وحيث إن المدعية تقابلاً لم تثبت الركن الثاني من أركان المسؤولية وهو ركن الضرر وبالتالي يكون الركن الثالث متغيباً ..... مما استوجب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المتقابلة)) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي من أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل عن عمد كافة المستندات المقدمة من الطاعنة وما خلص إليه خبير الدعوى طالما أنها لم تبرز تلك المستندات التي تثبت ما ادعته من أضرار وخسائر نجمت عن عدم التزام الطاعن بشرط المنافسة وطالما أن خبير الدعوى لم يبين الأضرار التي تكبدتها الطاعنة جراء إخلال المطعون ضده بشرط المنافسة بل ترك الأمر للمحكمة ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وهو ما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين .

الطعن 11 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 21 / 2 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 11 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
مانويل فرنانديز جوميز ديل كاستيلو
مطعون ضده:
إم إس بي إل إنترناشيونال م.د.م.س
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/867 استئناف عمالي
بتاريخ 17-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1474 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بدبي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 781902.6 درهماً، وتذكرة عودة لموطنه بمبلغ 5000 درهم، والفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، تأسيساً على أنه عمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل محدد المدة بوظيفة مدير تطوير من تاريخ 15-1- 2019 إلى تاريخ 14-1-2020 لقاء أجر شهري إجمالي قدره 69500 درهم، والاساسي مبلغ 20850 درهماً، واستمر في العمل وتركه بتاريخ 1-8-2020 لامتناعها عن سداد أجوره دون وجه حق وتقدم بشكواه للجهات المختصة وقد تعذر تسوية النزاع واحالت الشكوى للمحكمة، فقيد دعواه بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له -وفق طلباته الختامية- الاتي مبلغ 394.580.65 درهماً رواتب من 1-3-2020 وحتى 21-8-2020 ، و مبلغ 208.500 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، و مبلغ 69500 درهم بدل إنذار بدل إجازة عن 37 يوم ، و مبلغ 23630 درهماً مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ 5000 درهم تذكرة عودة لموطنه، وتسليمه شهادة خبرة . وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تاريخ انتهاء علاقة العمل وبعد ان استمعت لبينة الطاعن حكمت بتاريخ 30-3-2022 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 22449.45 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 14-2-2021 وحتى تمام السداد وتذكرة عودة إلى موطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 867 لسنة 2022 عمال واستجوبت المحكمة الطاعن وبتاريخ 17-11-2022 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض طلب مكافأة نهاية الخدمة والقضاء مجددا بتعديل جملة المبلغ المقضي به ليصبح بمبلغ 64235 درهماً وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 16-1-2023 طلب فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
حيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى برفض طلبه أجور أشهر 2 و3و4و5و6و7 و8لسنة 2020 خلال فترة جائحة كورونا ، هذا إلى أن أخر يوم عمل له في 12-2-2020 وأنها سددت أجره عن الفترة السابقة لذلك، و أحتسب له مستحقاته على أساس قيمة الأجر المحددة في عقد عمله مع الشركة في إيطاليا على الرغم من أن الثابت من افادة شهوده أمام المحكمة الابتدائية بأنه استمر بالعمل معها طيلة الفترة المذكورة بالاجتماعات الدورية مع فريق عمل المطعون ضدها من مدريد، وأن الشركة التي عمل فيها في إيطاليا والشركة الموجودة بدبي هما كيان واحد للشركة الأم في الهند وأن المطعون ضدها استمرت في سداد مقابل السكن والتأمين الصحي، كما عرضت تسوية لمستحقاته لم يوافق عليه. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
و حيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها توصلا إلى استخلاص علاقة العمل بين الطرفين وتحديد بدايتها ونهايتها والشروط المتفق عليها بين الطرفين وذلك من كافة ما قدم في الدعوى من بينات قانونية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها والأدلة التي تساندت عليها من غير حاجة إلى تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وطلباتهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يدل على أنها قد أطرحت ما عداه من أدله أو دفاع أخر. ومن المقرر أيضاً أنه وفقا لنص المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل أن خدمة العامل غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني تعتبر مستمرة من تاريخ ابتداء الخدمة ولو تعددت العقود المبرمة عن مدد هذه الخدمة متى كانت متصلة ، ومن المقرر بأن مفاد نص المادة 897 من قانون المعاملات المدنية أن عقد العمل هو من العقود الرضائية التي يجوز للطرفين فيها تعديلها من حيث بداية العقد أو راتب العامل فيها أو غير ذلك من الشروط المتفق عليها متى تم ذلك باتفاق لاحق سواء كان التعديل صراحة أو ضمنا وأن استخلاص تعديل شروط العقد على هذا النحو هو من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق. ومن المقرر أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود هو بتوافر عنصر التبعية فيه التي تتمثل في خضوع العامل لسيطرة وإشراف صاحب العمل وإدارته، ومن مظاهر هذه التبعية تحديد نوع العمل ومنح العامل أجرا سواء كان نقدا أو عينا، وقد يكون تبعا للإنتاج أو مشاركة في الأرباح أو بصورة عمولات، ويكفي لتحقق هذه التبعية القانونية ظهورها في صورتها التنظيمية أو الإدارية أو المالية. ومن المقرر أيضاً أن المُدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه وللمدعي عليه نفيه إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية. ومن المقرر كذلك أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنه لا سلطان عليها في تكوين عقيدتها مما يدلي به الشهود أمامها، وأن لها أن تأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر طالما تحتمله عباراتها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون شهادته واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بامتداد مدة خدمة الطاعن مع المطعون ضدها والشركة الايطالية على ما أورده بأسبابه من أن (( الثابت من الأوراق والمستندات المودعة وما انتهى إليه الخبير المنتدب أمام الدرجة الأولى من نتيجة في تقريره أن المستأنف(الطاعن) بداية التحق بالعمل لدى المستأنف ضدها(المطعون ضدها) بموجب عقد عمل محدد المدة بدأ من تاريخ 15-1-2019 وينتهي العقد بتاريخ 14-1-2020 واتفق مع المستأنف ضدها على متابعة أعمال الشركة من موطنه في دولة اسبانيا منذ شهر نوفمبر 2019 وفق الثابت من رسائل البريد الالكترونية واستمر في العمل لديها بعد انتهاء مدة العقد وبتاريخ 13-2-2020 تعاقد مع شركة ( ام اس بي أي اورجا ) ومقرها في دولة ايطاليا بموجب عقد عمل محدد المدة بعام واحد لقاء أجر سنوي مقداره 82574 يورو بوظيفة رئيس تطوير الأعمال في أوروبا وأمريكا اللاتينية وتبين لدى الخبير المنتدب أن كلا الشركتين ( المستأنف ضدها والشركة الايطالية) ضمن شركات مجموعة واحدة تابعة للشركة الأم وهي شركة (( ماهيندرا سستين "الهندية " MAHINDRA SUSTEN)) وكان الثابت من رسائل البريد الالكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي بالتفاوض على توقيع العقد للشركة التابعة للمستأنف ضدها في دولة ايطاليا وبما هو ثابت من إيصالات سداد رواتب المستأنف للشركة الايطالية المقدمة من المستأنف ضدها المرفقة بتقرير الخبرة ورسائل البريد الإلكترونية بالتفاوض على تسوية النزاع بينهما واشتراطها على المستأنف بالتنازل عن الدعاوى المقامة ضدها في دولة الامارات ودولة ايطاليا في حال التوصل إلى اتفاق وباستمرار المستأنف ضدها بسداد بدل السكن والتأمين الصحي حتى شهر يونيو 2020 لصالح المستأنف، مما تستخلص معه المحكمة مما سبق بسطه أن المستأنف ضدها والشركة الايطالية سالفة البيان هي كيان واحد تابع للشركة الأم الواقعة في دولة الهند وأن العلاقة التعاقدية بينهما متصلة وممتدة بموجب العقد اللاحق المبرم بينهما في دولة ايطاليا، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر مما تنتهي معه المحكمة إلى أن المستأنف التحق بالعمل لدى المستأنف ضدها بتاريخ 15-1-2019 وانتهى عمله في 21-8-2020 ، ولما كان العقد اللاحق المبرم في 13-2-2020 قد نسخ العقد السابق من التزامات وحقوق وباتفاق الطرفين و ذلك مقابل اجر سنوي بمقدار (82574 يورو) ومقداره الشهري بمبلغ (6881 يورو) وعن مدة خدمه قوامها ( سنة واحدة وسبعة أشهر وستة أيام) وعلى هذا الاساس . .... والثابت من تقرير الخبير المنتدب وبما هو ثابت من ايصالات سداد الرواتب المرفقة بالتقرير قيام المستأنف ضدها بسداد كافة رواتب المستأنف من تاريخ 14-2-2020 وحتى شهر اغسطس 2020 وبصورة شهرية بمبلغ ( 6881 يورو ) وكان المستأنف لم ينازع فيها ولم يدفع بثمة دفع أو دفاع بشأنها وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً أن العقد اللاحق قد نسخ العقد السابق ولم يقدم المستأنف ما يثبت أنه قد اتفق مع المستأنف ضدها على ان يتقاضى راتبه الشهري وفق العقد السابق والذي يبلغ (69500) درهم كما خلا عقد العمل اللاحق المبرم بينه وبين الشركة الايطالية على أن يكون أجره الشهري في دولة ايطاليا بالإضافة إلى أجره في دولة الامارات وخلت الأوراق مما يخالف ذلك وكان الحكم المستأنف قد قضى برفض هذا الطلب مما يتعين تأييده وتقضي برفض هذا النعي. ... تستخلص معه المحكمة ان المستأنف قد رفض مبلغ التسوية المعلقة على شرط وهي التنازل عن الدعاوى المقامة ضد المستأنف ضدها امام محاكم دبي والمحاكم الايطالية مما ينتفي معه اعمالها او القضاء بمقتضاها وتكون في حكم العدم لعدم تحقق الشرط المذكور مما يتعين القضاء برفض هذا النعي حيث جاء على غير أساس. ... والمحكمة قد خلصت إلى أن أجر المستأنف قد تم تعديله وفق العقد اللاحق بأجر أساسي وأجمالي بمبلغ 6881 يورو شهرياً بما يعادل مبلغ 25382 درهماً إماراتي وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر مما يتعين تعديله والقضاء مجددا للمستأنف بمبلغ 40605 درهماً مقابل بدل الاجازة السنوية عن مدة عمله سالفة البيان، اما بشأن طلب مكافأة نهاية الخدمة المُقر بها المقضي برفضها يتعين الغاؤها والقضاء مجددا للمستأنف في حدود طلبه - بمبلغ 23630 درهماً )) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي انتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 10 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 28 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 10 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
شاسيكومار باراكوت يم ناراينان 
مطعون ضده:
شركة حسن محمد حبيب ذ م م ( مؤسسة حسن محمد حبيب سابقاً )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1614 استئناف عمالي
بتاريخ 26-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة والمداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أ ن الطاعن كان قد أقام دعواه بطلب القضاء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 7162161,20 درهم والفائدة عنه بواقع 12% من تاريخ الإستحقاق علي سند من أنه كان قد التحق بالعمل لدي المطعون ضدها بتاريخ 26/6/1999 بموجب عقد عمل غير محدد المدة براتب أساسي مبلغ 25000 درهم وإجمالي 38000 درهم بالإضافة لمبلغ بنسبة 20% من صافي الأرباح عن كافه البضائع المباعة بعد خصم مصاريف التشغيل ليصبح إجمالي راتبه مبلغ 70000 درهم وانتهي عمله لديها بتاريخ 21/10/2017 بسبب عدم سداد المستحق له من عمولة البالغ قيمتها 4530661,20 درهم بالإضافة لباقي مستحقاته العمالية فاستحق له بذمتها مبلغ 259000 درهم راتبه عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر و 21 يوما من شهر أكتوبر 2017 ومبلغ 70000 درهم بدل إنذار ومبلغ 210000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ومبلغ 958500 درهم مكافأة نهاية خدمته ومبلغ 1134000 درهم كان قد سدده لصالح المطعون ضدها كدين عليها لتحسين أوضاعها ومبلغ 4530661,20 درهم عمولات مستحقة . تداولت الدعوي بالجلسات أمام محكمة البداية فقدمت المطعون ضدها لائحة إدعاء متقابل طلبت في ختامها الزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 28187657 درهم والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وإجراء المقاصة بين المستحق لها والمستحق له بموجب دعواها علي سند من أنه استقال دون إنذار فيستحق لها بذمته مبلغ 38000 درهم بدل الإنذار ومبلغ 3423193,9 درهم الذي تحصل عليه علي أساس أنه عمولة خلال الفترة من عام 2004 حتي 2016 دون وجه حق ومبلغ 557510 درهم قيمة بضائع وردها لصالح شركته بالهند وتم سداد ثمنها من أموالها ومبلغ 1014759 درهم قيمة بضائع منها وردها لشركته بالهند بناء علي طلبه ولم يسدد قيمتها ومبلغ 23000000 درهم تعويضا عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة ما تسبب فيه من خسائر لها خلال فترة إدارته لها . ندبت محكمة أول درجة خبيراً حسابياً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولا: في الدعوي الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 1245494 درهم والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً: في الدعوي المتقابلة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1210269 درهم والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وبإجراء المقاصة القضائية بين الدينين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 74/2020 عمالي واستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف 104/2020 عمالي. أعادت محكمة الإستئناف المأمورية للخبير السابق ندبه من محكمة أول درجه لإعادة بحث المأمورية في ضوء إعتراضات كل مستأنف على نتيجة تقريره المودع أمام محكمة أول درجه وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي وبتاريخ 14/1/2021 حكمت في موضوع الإستئنافين برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه وبمصادرة التامين في الإستئنافين وبالمقاصة في أتعاب المحاماة. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 28/2021 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب ادارة الدعوي بتاريخ 27/1/ 2021 طلبت فيه نقضه كما طعن فيه الطاعن بالطعن بالتمييز رقم 34/2021 عمالي بموجب طلب الكتروني تم تقديمه لمكتب ادارة الدعوي بتاريخ 7/2/2021 طلب فيه نقضه. بتاريخ 02-03-2021 حكمت محكمة التمييز في الطعن رقم 2021/34 عمالي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضي بشأن قيمة الراتب وطلب الرواتب المتأخرة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوي الي محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد في الشق المنقوض دائرة مشكلة من قضاة آخرين وبإلزام المطعون ضدها بسدسي المصروفات والطاعن بباقيها وأمرت بالمقاصاة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين وفي الطعن رقم 2021/28 بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به بشأن طلب المبالغ التي حولها المطعون ضده بالزيادة على راتبه وبإحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد في الشق المنقوض دائرة مشكلة من قضاة آخرين وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . باشرت محكمة الإحالة نظر الدعوي وبتاريخ 26/12/ 2022 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف بشأن قضائه في الدعوى المتقابلة فيما يتعلق بالمبالغ المسددة للطاعن بالزيادة عن راتبه، وتعديل المبلغ المقضي به للطاعن ليصبح 1.177.027 درهم وتأييد فيما عدا ذلك، وبتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضدها في دعواها المتقابلة ليصبح مبلغ 3.903.069 درهم والتأييد فيما عدا ذلك والمقاصة بين الدينين بمقدار الأقل منهما وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/1/16 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لجهة مخالف الثابت بتقرير الخبير وإعادة احتسابه مرة أخرى لمبلغ 2,381,000 درهم على اعتبار أنه مبلغ مسدد بالزيادة عن الراتب الشهري للطاعن رغم أنه قد سبق وتم خصمها من قيمة العمولات (نسبة 20% من الأرباح) المستحقة للطاعن بمبلغ 4,530,665 درهم عن الفترة من عام 2004 وحتى عام 2017 والمسدد فعلياً للطاعن منها فقط مبلغ 3,423,227 درهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي سنداً على تقرير الخبرة بأحقية المطعون ضدها للمبلغ الذي حوله الطاعن لحسابه بالزيادة على راتبه على ما أورده بمدوناته ((وأما عن طلب المستأنفة تقابلا مدعية تقابلاً القضاء لها بمبلغ 3.423.193.9 درهم قيمة المبالغ المسددة للمدعى بالزيادة والمبالغ التي حولها الأخير مع الراتب بالزيادة عن المستحق له، فإنه لما كان الثابت بتقرير الخبير أن المدعى عليها سددت للمدعى 311800 درهم ..... وكذا حسب التقرير الثابت أن المدعى حول لحسابه بالزيادة عن راتبه مبلغ 2381000 درهم حسب كشوفات تحويل الرواتب عن فترة المطالبة ولم يقدم المدعى ما يناهض الثابت بالأوراق وما انتهى إليه التقرير ومن ثم يلزم بأداء المبالغ التي سددت إليه بالزيادة ...)) وكان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون سائغاً ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للأوراق ولا ينال منه ما ذهب إليه الطاعن بوجه النعي من أن المبالغ المسددة بالزيادة عن راتبه الشهري قد سبق وتم خصمها من قيمة العمولات (نسبة 20% من الأرباح) المستحقة له كونه مجرد قول مرسل يفتقر إلي الدليل المثبت ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لجهة إخلاله بحجية الحكم الصادر في الطعنين رقما 28+24 لسنة 2021 طعن عمالي وفي بيان ذلك يقول : أن مجرد إعادة النظر في توزيع المستحقات وإعادة احتسابها من جديد يعد إخلالاً واضحاً بحجية الحكم الناقض والذى قصر نظر محكمة الموضوع في واقعتين لا ينبغي أن تتجاوزهما قيمـة الراتب وطلب الرواتب المتأخرة وطلب المبالغ التي حولها الطاعن بالزيادة عن الراتب وبحيث يمتنع عن محكمة الإستئناف بهيئتها المغايرة تجاوز نطاق هاتين الواقعتين في نظر الدعوى إعمالاً لحجية الحكم الصادر عن محكمة التمييز بيد أن الحكم الطعين عاد ليخالف هذه الحجية وذلك بالخلط وعدم التفرقة بين الأرباح والراتب الشهري مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ نُقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فإنه يتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقصر نظره كما يبين من مدوناته ـــ ((وتنوه المحكمة إلى أن المطروح عليها بعد الحكم الناقض هو تحديد مقدار الراتب للمدعى والمستحق له من رواتب متأخرة ، وتحديد مقدار المبالغ التي حولها المدعى بالزيادة عن راتبه محل الطلب في الدعوى المتقابلة ، وأن غير ذلك من طلبات وما أُثير حولها من نزاع بين الطرفين فقد بات حائزاً لقوة الأمر المقضي بما يمتنع على المحكمة أو الخصوم معاودة النظر فيها .)) ـــ على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض فإنه يكون قد التزم صحيح الواقع والقانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بالسبب الرابع من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون لجهة قضائه بقيمة الراتب وطلب الرواتب المتأخرة بإحتساب مبلغ 69,599 درهم فقط رواتب متأخرة بخصم مبلغ 68,467 درهم بعد أن سبق الحكم بإستحقاق الطاعن رواتب متأخرة عن الفترة المشار إليها بمبلغ 138,066 درهم بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحين النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر وفقاً للمادة (150/2) من قانون الإجراءات المدنية ((ولا يضار الطاعن بطعنه)) ووفقاً للمادة (165/1) من ذات القانون أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط وأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طعن الطرفان بالإستئناف فإن المحكمة تقضي في الإستئناف بكامل حريتها دون التقيد بقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي في الحكم المستأنف من الطرفين دون التقيد بقاعدة ولا يضار الطاعن بطعنه وكانت الثابت أن الطاعن قد طعن في الحكم المستأنف بالإستئناف 74/2020 عمالي وطعنت فيه المطعون ضدها بالإستئناف 104/2020 عمالي فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله حين رفض القضاء له بالتعويض عن الفصل التعسفي، وبدل الإنذار، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة العمولة المستحقة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا فصلت محكمة التمييز في حكمها الناقض في مسألة أو مسائل كانت محل نزاع بين الخصوم فإن حكمها الناقض يحوز بشأن هذه المسألة أو المسائل قوة الأمر المقضي بما لا يجوز معه سواء للخصوم أو لمحكمة الإحالة مخالفة هذه الحجية أو العودة لمناقشة تلك المسألة أو المسائل ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لما كان ذلك وكانت محكمة التمييز قد سبق لها أن فصلت في حكمها الناقض الصادر بتاريخ 2/3/2021 في الطعن بالتمييز رقم 34/2021 عمالي المرتبط بالطعن رقم 28/2021 عمالي في المسائل الواردة في وجه النعي ? فإنه لا يجوز معه للطاعن العودة الى مناقشة تلك المسائل من جديد ولو بأدلة قانونية أو واقعيه جديده بعد النقض والاحالة التزاماً بحجية الحكم الناقض المذكور - ومن ثم يضحى النعي على الحكم بما سلف غير مقبول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بمبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين