الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 2 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقم 2 ، 23 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
أوكتاي يازلار
مطعون ضده:
شركة العوجان الصناعية ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/963 استئناف عمالي
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 23/2023 عمالي أقامت الدعوى رقم 397/2018 عمالي كلي بمواجهة المطعون ضده بطلب الحكم بحسب صحيفة تعديل طلباتها - بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ (1870700) درهم يشمل مبلغ 770.700 درهم مبالغ مختلسة ، مبلغ 1.100.000 درهم تعويض عن الأضرار وتعويضها عن المنافسة غير المشروعة وتسليمها البينات والمستندات العائدة لها والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من أنه التحق بالعمل لديها بتاريخ 5/12/2004 بموجب عقد غير محدد المدة براتب أساسي (13.000) درهم وإجمالي (17.333) ، وتم فصله بتاريخ 13/6/2018 لاختلاسه مبالغ من الطاعنة والإضرار بها وتقدمت بشكواها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تعذر عليها تسوية النزاع ودياً فأحالته إلى المحكمة ومن ثم أقامت دعواها للحكم بالمبلغ آنف البيان.
وحيث إن المطعون ضده أقام الدعوى 421 لسنة 2018 عمالي كلي مختصماً الطاعنة بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 1/8/2018 بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (4.895.898) درهم وفوائده القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وبتذكرة عودة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وقال في بيانه لذلك بأنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد غير محدد إعتباراً من 5-12-2004 ، براتب 83.367 درهم منه مبلغ 22.367 درهم كأجر أساسي وبتاريخ 13-6-2018 فصلته من العمل وامتنعت عن سداد مستحقاته وتشمل بدل إنذار ، بدل إجازة سنوية ، مكافأة نهاية خدمة ، مكافأة قصيرة الأجل ، مكافأة طويلة الأجل ، تعويض عن الفصل وتذاكر سفر له وأسرته وإذ تقدم بشكواه إلى إدارة علاقات العمل والتي تعذر عليها تسوية النزاع ودياً فأحالته إلى المحكمة ومن ثم أقام دعواه للحكم بمستحقاته آنفة البيان. مثل الطرفان أمام محكمة أول درجة حيث ضمت الدعوى 421 لسنة 2018 عمالي كلي للدعوى رقم 397 لسنة 2018 عمالي كلي للإرتباط وقضت بندب خبيرين أحدهما محاسبي والآخر مختص بتقنية المعلومات وبعد أن أودع الخبيران تقريرهما قضت بوقف الدعويين الضامة (397-2018 عمالي كلي) والمضمومة (421-2018 عمالي كلي) تعليقاً لحيـن الفصـل فـي القضية رقم 16263-2019 جزاء بحكم بات ثم قررت بعد صدور الحكم الجزائي تعجيل الدعوى من الوقف وقضت بندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية و علم الجريمة بشرطة دبي (قسم فحص المستندات) ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين وذلك لفحص إيصالات الرواتب المقدمة من الطاعنة في الدعوي الضامة بجلسة 10/1/2019 وذلك لإجراء المضاهاة الفنية المطلوبة حسبما جاء بالحكم التمهيدي بيد أن المضاهاة لم تتم بسبب عدم إيداع أصول المستندات المطعون عليها بالتزوير . بتاريخ 13/4/2022حكمت محكمة أول درجة أولاً: في الدعوى رقم 397 لسنة 2018 عمالي كلي: رفض الدعوي وألزمت الطاعنة بالمصاريف. ثانياً: في الدعوي رقم 421 لسنة 2018 عمالي كلي: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ (1.838.231) درهم (مليون وثمانمائة ثمانية وثلاثون ومئتان واحد وثلاثون درهم) والفائدة عنه بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 1/8/2018 حتى السداد التام عدا التعويض عن الفصل التعسفي فمن صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد التام، وتذكرة عودة إلى وطنه عينا أو ما يقابلها نقدا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، وألزمت الطاعنة بالمناسب من المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 963/2022 عمالي كما استأنفته الطاعنة بالإستئناف رقم 979/2022 عمالي. أعادت محكمة الإستئناف المأمورية إلى الخبير المحاسبي السابق ندبه بواسطة محكمة أول درجة وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي حكمت بتاريخ 30/11/2022 أولاً: في موضوع الإستئناف (963/2022-عمالى) برفضه. ثانياً: في موضوع الإستئناف رقم (979/2022-عمالي) بإلغائه فيما قضى به في الدعوى المضمومة (421/2018 عمالي كلي) من قبول مطالبة المطعون ضده بما أسماه الحافز قصير الأجل والقضاء مجدداً برفض الطلب المذكور وبتعديل جملة المبلغ المقضي في الدعوى المذكورة ليصبح (1.289.231) درهم (مليون ومائتين تسعة وثمانين ألفا ومائتين واحد وثلاثين درهم) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك،. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 2/2023عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2022/12/30 طلب فيه نقضه وقدم محامي الطاعنة مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعنت فيه الطاعنة بالتمييز رقم 23/ 2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/1/25 طلبت فيه نقض الحكم وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط .
أولا: الطعن 2/ 2023 عمالي
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الثلاثة الأولي منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته للثابت للأوراق والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لجهة عدم القضاء له بكامل المبلغ المطالب به كحوافر قصيرة وطويلة الأجل وعدم احتسابها ضمن الراتب الأساسي لاسيما وأن الحافز قصير الأجل متفق عليه بعرض العمل وهو (عبارة عن 75% من الراتب الأساسي السنوي) وأن الخبرة المنتدبة في الدعوى قد أثبتت في نتيجة تقريرها أحقية الطاعن في الحوافز طبقاً لعرض العمل وأن سياسة المطعون ضدها تنص صراحة على حق الطاعن للحوافز طويلة الأجل وأن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الحافز طويل الأجل ليس عمولة وأنه من الحوافز التقديرية المتعلقة بسياسة الشركة وأن ما تم صرفه عن السنوات السابقة حافزاً تشجعياً فحسب متروك أمر منحه وتحديد قيمته لتقدير صاحب العمل مستنداً على تقرير الخبرة مخالف للثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بطلب الحافز قصير الأجل مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادتين 425 و427 من قانون المعاملات المدنية أنه لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد إلا إذا تحقق الشرط وأن المعلق بالشرط يثبت عند ثبوت الشرط ومن المقرر أن رأى الخبير يعد عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى الذي يخضع لسلطة محكمة الموضوع في تقديره ولا تثريب عليها إن هي أطرحت رأى الخبير كله أو بعضه ما دامت قد بينت في حكمها الأسباب التي أدت بها إلى ذلك إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق التقدم وخلص إلي الغاء الحكم المستأنف فيما انتهي إليه بشأن طلب الحافز قصير الأجل وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته (( ولما كان ما تقدم وكان الثابت من عقد التوظيف الداخلي الذى يتساند عليه المستأنف ضده في استحقاقه للحافز قصير الأجل أن استحقاق الحافز المذكور منوط بأداء الأعمال وتحقيق الأهداف الأمر الذى تستخلص منه المحكمة أن الحافز قصير الأجل المذكور لا يُستحق تلقائياً على النحو الذى ذهب إليه الخبير المنتدب وسايره الحكم المستأنف بل أن الحافز المذكور يُستحق وفقا للشرطين المذكورين (أداء الأعمال وتحقيق الأهداف) ومن ثم فإن الحافز المذكور لا يعدو في واقع الحال أن يكون عمولة تستحق عندما يحقق العامل الأهداف المتفق عليها في العمل ويدور استحقاقه وجوداً وعدماً مع تحقق ما ورد في عقد التوظيف من شروط ومؤشرات ومن ثم يقع على المستأنف عبء إثبات أنه قد أدي أعمالا للمستأنفة تتجاوز الأهداف المتفق عليها وإذ لم يقدم ثمة دليل على ما تقدم فإن مطالبته تضحى بلا سند وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فيتعين الغاؤه والقضاء مجددا برفض مطالبة المستأنف ضده بما أسماه الحافز قصير الاجل )) وكان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بطلب الحافز طويل الأجل فمردود ذلك أنه من المقرر أنه إذا كان الحافز يخضع لتقدير صاحب العمل او معلق علي رغبته فإن صاحب العمل لا يكون ملتزماً به بل يكون في هذه الحالة مجرد تبرع منه يفقد صفة الالزام وينتفي من ثم عنه تكييف الأجر فلا يدخل في حسابه ولا يخضع لأحكامه لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قضي بعدم إستحقاق الطاعن للحافز طويل الأجل على ما أورده بمدوناته (( وعن طلب المدعي الحافز طويل الاجل: ... ومتى كان ما تقدم ولما كان الحافز المذكور ليس عمولة او أرباحاً عن عمل محدد متفق عليه - بل معلق بصورة قاطعة على تقدير المدعى عليها وسياساته صاحب العمل ، وإذ خلص الخبير إلي - أن الحافز طويل الأجل الذي يطالب به المدعى عليه أصلياً ... هو حافز تقديري يحسب طبقاً لسياسة الشركة وفقاً لعرض العمل ولا يسع المحكمة إلا الإطمئنان بأن ما تم صرفه للمدعى عن السنوات السابقة لا يعدو أن يكون حافزاً تشجيعياً فحسب متروك أمر منحه وتحديد قيمته لتقدير صاحب العمل ولا ينطبق عليه وصف العمولة .... فلا يسع المحكمة إلا وان تقضى برفض هذا الشق من الطلب.)) وإذ كان هذا سائغاً ويكفي لحمل قضاء محكمة الموضوع فإن النعي عليه يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حين التفت عن إجابة طلب الطاعن إعادة المأمورية للخبرة على الرغم من أنه طلب جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن طلب الخصم إعادة الدعوى إلى الخبرة أو ندب خبير آخر فيها ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لأن في أخذها به محمولاً علي أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير، ، لما كان ذلك وكانت المحكمة الإبتدائية قد ندبت خبيراً في الدعوى أودع تقريره ووجد الحكم المطعون فيه في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير السابق ندبه ما يغنيـه عن إعادة المأمورية للخبير السابق ندبه وأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي إنتهت إليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته الثابت بالأوراق وفساده في الإستدلال وإخلاله بحق الدفاع حين التفت عن إضافة فترة الإنذار لمدة خدمته عند حسابه لمكافأة نهاية الخدمة كما قام باحتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الأساسي دون أن يحتسب متوسط الحوافز قصيرة وطويلة الآجل كجزء من الراتب الأساسي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول المتعلق بفترة الإنذار مردود ذلك أن من المقرر أن مفاد المواد 117 و 118 و119 من قانون تنظيم علاقات العمل الصادر بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 أن بدل الإنذار هو تعويض الزم به القانون صاحب العمل أو العامل إذا قام أيهما بإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة دون احترام المهلة المقررة التي يجب أن تمضى بين حصول الانذار وبين انتهاء العقد عن طريق إنذار الطرف الآخر كتابة في الميعاد القانوني بعزمه على ذلك ومن ثم فإن استحقاق هذا التعويض المسمى ببدل الانذار كجزاء للطرف الآخر على اغفال الإنذار بإنهاء العقد أو عدم مراعاة مهلة الانذار المقررة قانوناً لا يتأدى منه امتداد علاقة العمل بما يوازي مهلة الإنذار لأن هذه العلاقة تكون قد انتهت بالفعل في التاريخ الذي حدد لها باعتبار أن مهلة الإنذار لا تمثل مدة خدمة فعلية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن إضافة فترة الإنذار لمدة خدمة الطاعن عند حسابه لمكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق باحتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الأساسي دون أن يحتسب متوسط الحوافز قصيرة وطويلة الآجل كجزء من الراتب الأساسي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الإستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم فبولها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي بعدم قبول طلب إضافة متوسط الحوافز للأجر الأساسي على ما أورده بمدوناته ((وحيث أنه عن نعي المستأنف بالاستئناف رقم (963/2022- عمالي ) على الحكم المستأنف إذ قضى له باقل مما يستحق له من مكافأة نهاية خدمة إذ لم يضف متوسط الحوافز للأجر الأساسي ، فان النعي بالوجه الأول غير مقبول إذ ان مطالبة المستأنف بإضافة متوسط ما تقاضاه من حوافز لأجره الأساسي هذه مطالبة جديدة لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة إذ قرر المستأنف أن أجره الأساسي (61000) درهم وهو ذات الأجر الذى تم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه ......)) فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل في التسبيب حين التفت عن طلبه بإحالة الاوراق إلى المختبر الجنائي للتحقيق في جرم التزوير دون ثمة تسبيب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تمسك الخصم في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتزوير ما نسب إليه من توقيع على محرر عرفي وطلب من تلك المحكمة تمكينه من إثبات هذا التزوير أما بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب أهل الخبرة، فإنه يتعين على تلك المحكمة إما أن تجيبه أو ترفضه بأسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التفت عن طلب الطاعن الوارد بوجه النعي على ما أورده بأسبابه ((وحيث أنه عن الطعن بالتزوير المبدي من المدعي عليه في الدعوي الضامة..... كانت المحكمة قد احالت بالفعل الدعوي للمختبر الجنائي لفحص المستند إلا ان المختبر افاد بتعذر الاستمرار في المأمورية لعدم توفر المستند الاصلي ، هذا فضلا عن الخبير المحاسبي في الدعوي قد خلص الي نتائج تري فيها المحكمة انه يمكن الفصل في الدعوي دون الوقوف علي المستند المطعون فيه ولا تجد له صدي في تكوين عقيدتها في واقعات النزاع , و كان الطعن بالتزوير علي ذلك المحرر لا يؤثر علي سير النزاع الراهن و لا يغير وجه الرأي فيه فان الطعن يكون غير منتج في النزاع وعلي ذلك تقضي المحكمة بالالتفاف عن الطعن)) وكانت هذه الأسباب سائغة فإن النعي حكم محكمة الموضوع بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً: الطعن 23/ 2023 عمالي
وحيث النعي أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين أيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من استحقاق المطعون ضده لبدل الفصل التعسفي على الرغم من أن علاقة العمل قد انتهت باستقالة المطعون ضده من العمل حيث توقف عن العمل ثم تم أبرام عقد جديد استمر لقرابه العام والنصف وبعد ذلك انتهت علاقة العمل بسبب مشروع إلا أن الحكم المطعون فيه انتهي إلى ما يفيد أن إنهاء علاقة العمل كان من دون سبب مشروع متجاهلاً ما نصت عليه المادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن الفصل غير المشروع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائي إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني ومن المقرر ووفقاً لنص المادة 70 من قانون المعاملات المدنية أنه من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص خلافاً لما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي إلى أن علاقة العمل بين الطرفين ظلت مستمرة وأنها لم تنقطع بالإستقالة ومن ثم أخذ بأسباب الحكم الإبتدائي فيما يتعلق بواقعة الفصل وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته (( وحيث انه عن موضوع الاستئنافين، وعن نعي المستأنفة بالاستئناف (979/2022-عمالي) على الحكم المستأنف فيما خلص اليه من استمرار علاقة العمل بين الطرفين منذ 5/12/2004 وحتى 13/6/2018 رغم انقطاعها باستقالة المستأنف ضده فان النعي مردود عليه لما يلي من أسباب:) الثابت ان المستأنفة قد أقرت إقراراً قاطعاً لا رجعة فيه بصحيفة افتتاح دعواها رقم (397/2018-عمالي كلي) المقدمة أمام محكمة أول درجة بأن المدعى عليها قد التحق بالعمل لديها في (5/12/2004) وانه ظل على رأس عمله حتى تم فصله في (13/6/2018م أقرت المستأنف كذلك بشكواها المقدمة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تاريخ أول يوم عمل للمستأنف ضده قد كان في (5/12/2004) وأنه ظل على رأس عمله حتى (13/6/2018م وإذ لم تجادل المستأنفة في المستندات المشار إليها آنفا ولم تنالها بثمة مطعن فإن هذه المحكمة تطمئن لتلك المستندات وتعتد بها وتأخذ بحجيتها ولا يسوغ للمستأنفة التنصل عما ورد فيها باعتبارها حجة عليها بأن علاقة العمل التي جمعتها والمستأنف ضده قد ظلت قائمة ومستمرة منذ 5/12/2004م وحتى 13/6/2018م ولا ينال من ذلك كتاب الإستقالة المقدمة من المستأنف ضده أو رسالة المستأنف المتضمنة قبول تلك الاستقالة وبيان مستحقات المستأنف ضده إذ كافة المستندات التي أشارت إليها المحكمة تحمل تاريخاً لاحقاً لكتاب قبول الاستقالة وهو ما تستخلص معه المحكمة تراضيهما على عدول المستأنف ضده عن استقالته لاسيما وأن الأوراق قد خلت مما يثبت استلام الاخير لمستحقاته عن مدة خدمته السابقة التي تتمسك بها المستأنفة .. وإذ خلص الحكم المستأنف لذات النتيجة فان هذه المحكمة تأخذ بأسبابه في هذا الخصوص وتحيل اليها وتتخذ منها ومن أسباب هذا الحكم عمادا في تأييده)) وإذ كان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغا ولا مخالفة فيه للقانون ولا صحة لما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي من أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل المادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 كون القانون المنطبق على الحالة التي نحن بصددها هو قانون علاقات العمل لسنة 1980 فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق فيما انتهي إليه من أن علاقة العمل بين الطرفين قد استمرت دون انقطاع من تاريخ 5/12/2004 وحتى تاريخ 13/6/2018 ومن ثم قضي له بمكافأة نهاية الخدمة عن هذه الفترة دون أن يأخذ بعين الإعتبار فترة انقطاع وتوقف المطعون ضده عن العمل من 5 مارس 2016 حتى 15 يناير 2017 مما يعيه ويستوجب نقضه.
وحيث النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 أن الخدمة المستمرة هي الخدمة غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني من تاريخ إبتداء الخدمة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي للمطعون ضده بالمكافأة عن الفترة من تاريخ 5/12/2004 وحتى تاريخ 13/6/2018 على ما أورده بمدوناته ((لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استبان لها سلفاً أن مدة خدمة المدعي قوامها (ثلاثة عشر سنة وستة اشهر وثمانية ايام ) ولم يقم في حقه ما يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة أو ينقص منها إذ أن علاقة العمل قد انقضت بسبب من المدعي عليها ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن أجره الأساسي مقداره (61000) درهم فإن المحكمة تقضى له بمكافأة نهاية خدمة في حدود طلبه)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها ولا ينال منه ما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي طالما أنها أقرت بشكواها المقدمة الى وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تاريخ اول يوم عمل للمستأنف ضده قد كان في (5/12/2004) وأنه ظل على رأس عمله حتى (13/6/2018م ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون علي غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق حين قضى للمطعون ضده ببدل إجازة مبلغ 55692 درهم على الرغم من أن يستحق مبلغ 30500 درهم عن أيام الإجازة التي لم يحصل عليها والتي لا تجاوز 15.5 يوماً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (79) من قانون تنظيم علاقات العمل أن للعامل الذي فصل من الخدمة أو ترك العمل بعد فترة الإنذار الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة السنوية ، ويقع على عاتق صاحب العمل عبء اثبات أن العامل قد حصل على إجازاته السنوية أو ما يقابلها ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إلتزم القواعد الواردة في المساق المتقدم ومن ثم قضي للمطعون ضده ببدل الإجازة معولاً فيما انتهي إليه على تقرير الخبير وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((وحيث أنه عن طلب المدعى لبدل الإجازة، فإنه ولما كان من المقرر قانوناً عملاً بالمواد (79.78.75) من قانون تنظيم علاقات العمل بأن العامل الذي تزيد مدة خدمته على السنة يستحق إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً، وفي حال انتهاء خدمته يستحق إجازة عن كسور السنة الأخيرة، ويومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن السنة، وكان المدعى قد طلب بدلا عن اجازته بمقدار55692 درهم ولم تقدم المدعي عليها ما يفيد تمتع المدعى بكل بإجازته السنوية أو بحصوله على مقابلها المادي، وكان الخبير المنتدب في الدعوي قد خلص أن المدعي يستحق المدعي مبلغ 55692 درهم بدل إجازة عن أقل من سنة، وكانت المحكمة تطمئن الي ما خلص اليه الخبير،......فان المحكمة تقضى للمدعى ببدل إجازة عن الفترة من مدة خدمته - مبلغ (55692) درهم)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا يقبل أثارته أمام هذه المحكمة
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في كل طعن

الطعن 1 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 14 / 2 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ماسى العالمية للمشروعات التجارية  ش ذ م م
مطعون ضده:
مصطفى عبد الرحيم محمد عبدالله الرفاعي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1680 استئناف عمالي
بتاريخ 08-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4610 لسنة 2020 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 538215 درهماً مستحقاته العمالية والفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والتي امتنعت عن أدائها له دون وجه حق وتقدم بشكواه للجهات المختصة وتعذرت التسوية واحالتها للمحكمة، فقيد الدعوى بطلباته تأسيساً على أنه عمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 18-9-2011 بأجر شهري إجمالي قدره 40000 درهم والأساسي 24000 درهم وقدم استقالته وأخر يوم عمل له بتاريخ 10-2-2020 ولم تؤد له مستحقاته الاتية مبلغ 150000 درهم بدل سكن عن أخر سنة، ومبلغ 125000 درهم بدل تعليم أبناء عن أخر سنة، ومبلغ 40000 درهم عن مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 19477.50 درهماً سددها من ماله الخاص للطاعنة. وأقامت الطاعنة الدعوى رقم 5568 لسنة 2020 عمال جزئي قبل المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 150.000 درهم تأسيساً على أن المطعون ضده كان يعمل لديها مدير عام وتقدم باستقالته بشهر يناير وأخر يوم عمل له لديها بتاريخ 10-2-2020 ولم يقم بإخلاء طرفه ولم يسلم مهام منصبه ومتعلقات عمله لها وأنه أرتكب العديد من المخالفات وأختلس أموالها وأسس شركة منافسة وحصل على عمولات من شركة كيه امارتس اندستريا وحول أجره عن كامل شهر فبراير، وأدخلت الطاعنة كل من -1 - ازوا للتجارة م .م .ح ، -2- دى كيه اميرتس للصناعة شركة الشخص الواحد ذ.م.م، -3- سماح عبد المؤمن محمد عبدالله الرفاعي بالدعوى المرفوعة منها وطلبت الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 1.700.431 درهماً والفائدة 9% اعتباراً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، تأسيساً على أن المطعون ضده أثناء قيام علاقة العمل معها حصل على عمولات ومبالغ بحكم تعاملاته مع الخصوم المدخلين، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحيـن صيرورة الحكم الجزائي رقم 32712 لسنة 2020 جزاء باتاً قبل المطعون ضده وبعد صدور الحكم الجزائي بات بعدم ثبوت ارتكابه المخالفات تم تعجيل الدعوى من الوقف، وبتاريخ 25-7-2022 حكمت المحكمة في الدعوى المرفوعة من الطاعنة وطلب الإدخال برفضهما. وفي دعوى المطعون ضده بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 492.318 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 28-5-2020 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1680 لسنة 2022 عمال، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1692 لسنة 2022 عمال، وبعد ضم المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، قضت بتاريخ 8-11-2022 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 31-12-2022 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث الطعن أقيم على سببين تنعي فيهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى للمطعون ضده بمبلغ 150.000 درهم بدل السكن ومبلغ 125.000 درهم إعانة تعليم الأولاد، ومبلغ 40.000 درهم مكافأة سنوية استناداً لتقرير الخبرة على الرغم من أن أجره محدد في عقد العمل 24.000 درهم، وبدل السكن 8.000 درهم، وبدل انتقال 8.000 درهم، ولم يتم تعديل بدل السكن إلى مبلغ 150.000 درهم، ولم يسبق أن صرف له بدل سكن بمبلغ 150000 درهم سوى في عام 2017 بما تنتفي معه الاستمرارية والاضطراد في صرف ذلك، وبلغ مجموع المبالغ التي اقترضها منها مبلغ 350.177 درهماً، وقد استلم كافة الأجور قبل تقديم استقالته، وأن مستحقاته العمالية وفق رسالته الإلكترونية مبلغ 199.802 درهماً -عن الراتب و نهاية الخدمة و رصيد الاجازات - وأن قانون العمل لم ينص على زيادة بدل السكن وأن ذلك كان أعانة مقدمة له من أحد الشركاء لا تعد جزء من الأجر وهو ما أكده الخبير. واستولى على أموال الشركة وسهل للخصوم المدخلين الاستيلاء على أموالها بما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص الأدلة والمستندات المطروحة عليها وصولا إلى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى، والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي ارتاحت إليها وأخذت بها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق ولا إلزام عليها بإجابة الخصم إلى طلبه بندب خبير آخر، ولها في هذا الخصوص أن تعول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت بسلامة الأسس التي أقيم عليها وصحة النتائج التي توصل إليها ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى. ومن المقرر أيضاً بنص المادتين 50 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية و269 من قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 -المنطبقين على الواقعة- أن للحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله وتثبت هذه الحجية أيضاً للحكم بالبراءة سواء بنيت على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة بحيث إذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه المسائل فصلاً باتاً فإن المحكمة المدنية تتقيد بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها ويمتنع عليها إعادة البحث فيها لما قد يترتب على غير ذلك من قضاء يخالف الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. ومن المقرر أن استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى استحقاق المطعون ضده إلى مبلغ 150.000 درهم بدل سكن ومبلغ 152.000 درهم بدل إعانة تعليم الأولاد، ومبلغ 40.000 درهم مكافأة سنوية على النحو الثابت من تقرير الخبرة و من شهادة الراتب الصادرة عن الطاعنة المتضمنة ذلك تفصيلاً على ما أورده الحكم بأسبابه من أن ((الثابت من الأوراق وتقرير الخبرة الذى تطمئن إليه المحكمة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره بعد أن فحص أوراق الدعوى ومستنداتها المرفقة والمقدمة من طرفي الدعوى الحاضرين أمامه وتوصل إلى نتيجة تطمئن إليها المحكمة .. . ترى الخبرة عدم وجود مستندات تفيد أستلام المدعي (المطعون ضده) شخصياً لعمولات من قبل الخصم المدخل الثالث خلال فتره عمله لدى المدعى عليها (الطاعنة). و لم يتبين للخبرة بأن المدعى خلال فتره عمله لدى المدعى عليها قد استولى لمصلحته الشخصية على أيه أموال تعود للمدعى عليها . وبخصوص أمر خدمات المحاسبة المتعاقد معها مع شركه أنتجريتى لخدمات المحاسبة المملوكة للخصم المدخل الثاني فترى الخبرة رفع الأمر الى مقام المحكمة الموقرة وذلك في اعتبار عدم تجديد عقد تقديم خدمات المحاسبة مع شركه أنتجريتى لخدمات المحاسبة يعد مخالفه من عدمه، وذلك كون أنه ثابت بأن الشركة المذكورة استمرت في تقديم الخدمات للمجموعة. تستخلص منه المحكمة عدم ثبوت ارتكابه المخالفات المدعى بها بلائحة الدعوى قبل المدعى عليه. كما أن الحكم الجزائي النهائي البات الصادر في القضيـة الجزائية رقم 32712 لسنة 2020 جزاء بشأن وقائع الاختلاس والاستيلاء المدعى بها من المدعية تجاه المدعى عليه أبرأه منها لعدم ثبوت تلك الواقعة المنسوبة إليه، وتتقيد المحكمة بذلك القضاء في شأن عدم ثبوت تلك الوقائع في حق المدعى عليه وأن المحكمة لا ترى مبرراً لاعتراضات المدعية على تقرير الخبرة وترفض طلبها إعادة الدعوى للخبرة لندب خبير آخر أذ أن المحكمة كونت عقيدتها فيها من واقع مستنداتها وما ورد بتقرير الخبرة المودع بملف الدعوى وتقضي في موضوع الدعوى والإدخال برفضهما. ... والثابت من الأوراق وتقرير الخبرة الذى تطمئن إليه المحكمة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره إلى وجود علاقة عمل بين المدعى (المطعون ضده) والمدعى عليها (الطاعنة) بموجب عقد غير محدد المدة تبدأ من 18-9-2011 وانتهت بتاريخ 10-2-2020 بتركه العمل بالاستقالة كما قرر المدعي أن راتبه الأساسي 24.000 درهم والإجمالي 40.000 درهم عن مدة خدمة قدرها 8 سنة و 4 شهر واثنان وعشرون يوماً ومن ثم تفصل المحكمة في الدعوى على هذا الأساس... وعن طلب المدعي بدل السكن والمكافاة السنوية و بدل تعليم ابناء عن آخر سنة فلما كان الثابت من تقرير الخبرة استحقاق المدعى لبدل سكن عن آخر سنة بواقع 150000 درهم، ومكافأة سنوية بواقع 40000 درهم، وأعانه دراسة للأبناء بواقع 125000 درهم عن أخر سنة، وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها تلك المستحقات المطالب بها بأي دليل معتبر قانوناً ومن ثم تقضى له المحكمة بها)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله بمدوناته من أن ((فيما يتعلق بالأسباب الثلاثة الأولى من أسباب الاستئناف المتعلقين ببدل السكن 150000 درهم، وإعانة تعليم الأولاد مبلغ 125000 درهم، ومبلغ 40000 درهم المكافأة السنوية، وكان الحكم المستأنف قد قضى بهما للمستأنف ضده (للمطعون ضده) أخذاً بتقرير الخبير وكان الأخير قد بين في مدوناته أن شهادة الراتب صادرة عن المستأنفة (الطاعنة) أوضحت أن المستأنف ضده يستحق المبلغين المذكورين كما بين الخبير بتقريره بأن المبلغين المذكورين سبق إيداعهما في حساب المستأنف ضده البنكي في عام 2017 وفق المستندين اللذين أوردهما الخبير بتقريره وهو ما تؤيده هذه المحكمة وترفض سببي الاستئناف المذكورين سيما وأن المحكمة لا تأخذ بقول المستأنفة ان المبلغين المتقدم بيانهما صرفت للمستأنف ضده بصورة شخصية من حساب أحد الشركاء كونه بلا دليل قانوني يثبته كما أن المستأنفة لم تقدم ما يثبت وقف المكافأة السنوية للمستأنف ضده والمحكمة لا تركن للبريد الالكتروني المقدم من المستأنفة والذي تدعي من خلاله تعرضها لخسائر مادية في عام 2017 أوقفت على إثرها العمل بالمكافأة السنوية لأنه من البين وفق ما جاء بتقرير الخبير أنه وبتاريخ 29-7-2017 ومن خلال الكشف البنكي تبين إيداع المكافأة عن السنة المذكورة وبناء على ما تقدم ترفض هذه المحكمة أسباب الاستئناف المتقدم بيانها)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه محكمة ويكون معه النعي عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الاثنين، 10 يوليو 2023

الطعن 95 لسنة 5 ق جلسة 14 / 2 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 68 ص 810

جلسة 14 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم البغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

---------------

(68)

القضية رقم 95 لسنة 5 القضائية

معاش 

- المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - نصها على الجزاءات التأديبية التي توقعها المحاكم التأديبية ومن بينها العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة - نص المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على سقوط الحق في المعاش أو المكافأة في حالة الإدانة في الجرائم المنصوص عليها فيها - تضمن المادة 31 المشار إليها حكماً عاماً مقتضاه تخويل المحاكم التأديبية سلطة تقديرية في تقرير سقوط الحق في المعاش أو المكافأة عند العزل - تخصيص المادة 56 المشار إليها هذا الحكم العام وجعلها سقوط الحق في المعاش أو المكافأة حتمياً في حالة إدانة الموظف في إحدى الجرائم المنصوص عليها فيها - حجة ذك.

---------------
لئن كانت المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - إذ عددت الجزاءات التأديبية - ذكرت تحت (9): "العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة"، إلا أن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية تنص على أن "كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم في جريمة غدر أو اختلاس أموال الحكومة أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية تسقط حقوقه في المعاش أو المكافأة ولو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة، وفي هذه الحالة إذا كان يوجد أشخاص يستحقون معاشاً أو مكافأة عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش يمنحون نصف جزء المعاش أو المكافأة الذي كانوا يستحقونه فيما لو توفى عائلهم". وظاهر من المقابلة بين النصين أن الأول وإن ترك التقدير بوجه عام للمحاكم التأديبية في تقرير سقوط الحق في المعاش أو المكافأة عند العزل، إلا أن النص الثاني خصص هذا الحكم وجعل سقوط الحق في المعاش أو المكافأة أمراً محتوماً بقوة القانون عند صدور حكم على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش في جريمة غدر أو اختلاس أموال الحكومة أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية، وهذا حكم خاص استثناء من الأصل الأول، والخاص يقيد العام. والحكمة التشريعية لهذا الحكم الخاص - إذ اقتضت التشديد على الموظف - واضحة؛ لاقترافه جرائم مضرة بأموال الدولة والمصلحة العامة؛ يقطع في ذلك كله أن المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 سالف الذكر لم تأت بجديد، بل هي ترديد للمادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951، وهي بدورها ترديد للجزاءات التي كان منصوصاً عليها في القوانين السابقة الخاصة بتأديب الموظفين؛ كما أن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 هي الأخرى ترديد للمادة 60 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية. ويستفاد من ذلك كله أن لهذا الحكم الخاص مجاله، وقد كان معمولاً به فيما مضى مع قيام النص الآخر الذي يردد الأصل العام من حيث ترك التقدير للهيئة التأديبية، مجلساً كان أو محكمة، في تقرير سقوط أو عدم سقوط المعاش أو المكافأة كله أو بعضه.


إجراءات الطعن

في 16 من ديسمبر سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الداخلية بجلسة 16 من نوفمبر سنة 1958 في الدعوى رقم 2 لسنة 1 ق المرفوعة من النيابة الإدارية ضد السيد/ أمين حسب الله الصاوي، والقاضي "بحفظ حق أمين حسب الله الصاوي، الذي كان موظفاً بالدرجة الثامنة بمحافظة مصر وعزل من الخدمة من تاريخ الحكم عليه بعقوبة الجناية، في كل المعاش أو المكافأة". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه - "قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بحرمان أمين حسب الله الصاوي الموظف السابق بوزارة الداخلية من المعاش أو المكافأة". وقد أعلن هذا الطعن إلى النيابة الإدارية، وإلى المطعون عليه في 25 من ديسمبر سنة 1958، وعين لنظر الطعن جلسة 3 من يناير سنة 1959، حيث حضر المطعون عليه وأبدى دفاعه، ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن وزارة الداخلية أصدرت في 28 من فبراير سنة 1956 قراراً بإحالة السيد/ أمين حسب الله الصاوي الموظف من الدرجة الثامنة والكاتب بمحافظة القاهرة إلى مجلس التأديب العادي لموظفي ومستخدمي وزارة الداخلية للمحاكمة عن التهم الآتية: (أولاً) لأنه بوصفه موظفاً عمومياً - كاتباً بقلم تعيين عساكر الرديف بحكمدارية بوليس محافظة القاهرة - قبل رشوة للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن أخذ مبلغ ثمانية جنيهات من محمد أحمد صالح، وأربعة جنيهات من محمد وهبة أحمد الفراز، وقبل وعداً بأخذ ثلاثة جنيهات من هاشم محمود عبد العال حمودة، وأخذ ثلاثة جنيهات من إبراهيم السيد إبراهيم سعد الدين، وخمسة جنيهات من فرحات مبروك سالم، وجنيهاً واحداً من عبد المعطي بكر محمد غزالة، كما قبل منه وعداً بإعطائه أربعة جنيهات بعد تمام تعيينه؛ وذلك من قبيل الرشوة؛ لإثبات لياقتهم طبياً للخدمة على خلاف الحقيقة. (ثانياً) بوصفه موظفاً عمومياً اختلس الشهادات الصحيحة بنتيجة الكشف الطبي على ثلاثة عشر مواطناً متهمين معه في الجناية رقم 341 الدرب الأحمر سنة 1956، وهذه الشهادات كانت قد سلمت إليه بسبب وظيفته. (ثالثاً) أنه بصفته سالفة الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات رسمية هي الشهادات الخاصة بنتيجة الكشف الطبي على المتهمين سالفي الذكر؛ وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة؛ بأن تحصل على هذه الشهادات وقام بملء بياناتها على أنها صادرة من قومسيون طبي محافظة القاهرة، وأثبت بها لياقتهم للخدمة طبياً، ووقع عليها بإمضاءات مزورة نسب صدورها إلى أطباء القومسيون سعد معوض وبلانش موسى حنا وأحمد فريد وشكري حبيب وزكريا الباز والحسيني محمد. (رابعاً) استعمل الشهادات المزورة سالفة الذكر؛ بأن قدمها لزميليه بقلم التعيين حسين أحمد محمود وعبد القادر مصطفى العشري لإرفاقها بأوراق المتهمين المذكورين مع علمه بتزويرها، وقد تمت هذه الجرائم في خلال المدة من أول أغسطس سنة 1955 إلى 24 من نوفمبر سنة 1955 باتفاقه مع المتهمين المذكورين مخالفاً بذلك مقتضى واجبات الوظيفة. وقد رأى مجلس التأديب إرجاء الفصل في الموضوع حتى يفصل في الدعوى الجنائية التي أقامتها النيابة العامة ضد المتهم. وبجلسة 17 من مارس سنة 1958 أصدرت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة أمين حسب الله الصاوي بالسجن خمس سنوات وبتغريمه ألفي جنيه وبعزله من وظيفته. وبصدور القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية أحيل الموضوع إلى المحكمة التأديبية. وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 1958 قضت المحكمة التأديبية لوزارة الداخلية "بحفظ حق أمين حسب الله الصاوي الذي كان موظفاً بالدرجة الثامنة بمحافظة مصر وعزل من الخدمة من تاريخ الحكم عليه بعقوبة الجناية في كل المعاش أو المكافأة"، وأقامت قضائها على أن "المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 قد عقدت للمحكمة التأديبية الاختصاص بالنظر في حفظ حق الموظف المعزول في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة، وأن المتهم أمين حسب الله الصاوي - وقد كان موظفاً يشغل الدرجة الثامنة ويتطلع إلى المستقبل - قد نال جزاءه العدل بما حكم عليه به من محكمة الجنايات من سجن وغرامة وعزل، وكونه غداً موصوماً مدموغاً غير صالح للالتحاق بأي عمل حكومي، ينتظره مستقبل مظلم حالك، فإن المحكمة ترى في هذا الجزاء الكفاية، وتقرر لذلك حفظ حقه في كل المعاش أو المكافأة". فطعن السيد رئيس هيئة المفوضين في هذا الحكم؛ مؤسساً طعنه على أن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 نصت على أن "كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم في جريمة غدر أو اختلاس أموال الحكومة أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية تسقط حقوقه في المعاش أو المكافأة ولو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة". والمطعون عليه وقد قضى بإدانته من محكمة الجنايات في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الحكومية والتزوير في أوراق رسمية، فإنه يحرم من المعاش أو المكافأة بقوة القانون. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن مثار المنازعة هو ما إذا كان الحكم على الموظف في جريمة غدر أو اختلاس أموال الحكومة أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية يسقط حقوقه في المعاش أو المكافأة حتماً وبقوة القانون، أم أن ذلك أمر متروك لتقدير المحكمة التأديبية، إن رأت قضت بالسقوط أو عدمه، سواء بالنسبة لكل المعاش أو المكافأة أو لجزء منه.
ومن حيث إنه ولئن كانت المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - إذ عددت الجزاءات التأديبية - ذكرت تحت (9): "العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة"، إلا أن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية تنص على أن "كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم في جريمة غدر أو اختلاس أموال الحكومة أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية تسقط حقوقه في المعاش أو المكافأة ولو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة"، وفي هذه الحالة إذا كان يوجد أشخاص يستحقون معاشاً أو مكافأة عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش يمنحون نصف جزء المعاش أو المكافأة الذي كانوا يستحقونه فيما لو توفى عائلهم". وظاهر من المقابلة بين النصين أن الأول وإن ترك التقدير بوجه عام للمحاكم التأديبية في تقرير سقوط الحق في المعاش أو المكافأة عند العزل، إلا أن النص الثاني خصص هذا الحكم وجعل سقوط الحق في المعاش أو المكافأة أمراً محتوماً بقوة القانون عند صدور حكم على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش في جريمة غدر أو اختلاس أموال الحكومة أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية، وهذا حكم خاص استثناء من الأصل الأول، والخاص يقيد العام. والحكمة التشريعية لهذا الحكم الخاص - إذ اقتضت التشديد على الموظف - واضحة؛ لاقترافه جرائم مضرة بأموال الدولة والمصلحة العامة؛ يقطع في ذلك كله أن المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 سالف الذكر لم تأت بجديد، بل هي ترديد للمادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951، وهي بدورها ترديد للجزاءات التي كان منصوصاً عليها في القوانين السابقة الخاصة بتأديب الموظفين، كما أن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1929 هي الأخرى ترديد للمادة 60 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية. ويستفاد من ذلك كله أن لهذا الحكم الخاص مجاله، وقد كان معمولاً به فيما مضى مع قيام النص الآخر الذي يردد الأصل العام من حيث ترك التقدير للهيئة التأديبية - مجلساً كان أو محكمة - في تقرير سقوط أو عدم سقوط المعاش أو المكافأة كله أو بعضه أو عدم سقوطه؛ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، فيتعين إلغاؤه، والقضاء بسقوط حق المدعى عليه في المعاش أو المكافأة بحسب الأحوال.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبسقوط حق المدعى عليه في المعاش أو المكافأة.

الطعن 733 لسنة 4 ق جلسة 14 / 2 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 67 ص 805

جلسة 14 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة سيد علي الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم البغدادي المستشارين.

--------------

(67)

القضية رقم 733 لسنة 4 القضائية

مرتب إقامة 

- مناط استحقاقه بالتطبيق للأمر العسكري رقم 219 لسنة 1953 - أن يكون الموظف معيناً ومقيماً بجهة من الجهات المعينة وألا يكون من أهل الجهة التي يعمل بها - كون الموظف في إجازة أو في مأمورية خارج مركز عمله - لا يمنع من استحقاق هذا المرتب متى توافرت شروط استحقاقه - اعتقال الموظف لا يسقط حقه في هذا المرتب - أساس ذلك.

----------------
إن القواعد الصادر بها الأمر العسكري رقم 219 لسنة 1953 تنص في مادتها لأولى على أن "يمنح مرتب الإقامة للموظفين المعينين بتلك الجهات وبشط أن يكونوا مقيمين بها وألا يكونوا من أهل الجهة التي يعملون بها. ولا يمنح في أية جهة خلاف الجهات المشار إليها إلا بموافقة وزارة المالية". وتنص في المادة الثانية على أن "يستمر صرف هذا المرتب عند وجود الموظف أو المستخدم في إجازة أو في مأمورية خارجاً عن مركز عمله". ومفاد هذين النصين أن منح مرتب الإقامة منوط بتوافر شروط إذا قامت بالموظف أو المستخدم يستمر صرف هذا المرتب له, حتى عند وجوده في إجازة أو في مأمورية خارجاً عن مركز عمله؛ وهي أن يكون الموظف معيناً ومقيماً بجهة من الجهات المعينة, وألا يكون من أهل الجهة التي يعمل بها, وعندئذ يستحق مرتب الإقامة كمزية من مزايا الوظيفة بحكم عمله وتوافر تلك الشروط فيه, حتى ولو كان في إجازة أو في مأمورية خارجاً عن مركز عمله. وبهذه المثابة يستحق المدعي مرتب الإقامة ما دام أنه كان معيناً ويعمل في جهة من تلك الجهات في الفترة التي يطلب مرتب الإقامة عنها, ولا يسقط حقه فيه كونه اعتقل في السجن الحربي بالقاهرة, ما دام هو معتبراً قانوناً في تلك الفترة موظفاً معيناً بإحدى تلك الجهات, واعتقاله الذي استتبع نقله إلى السجن الحربي أمر خارج عن إرادته ولا يخرج في عموم معناه عن كون المدعي نقل مؤقتاً في مهمة رسمية خارج مركز عمله, وإن كان ذلك جبراً عنه.


إجراءات الطعن

في 15 من يوليه سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة رابعة "ب") بجلسة 26 من مايو سنة 1958 في الدعوى رقم 548 لسنة 11 ق المقامة من السيد محمد السعيد نصير ضد وزارة الحربية, والقاضي "باستحقاق المدعي لعلاوة الصحراء عن المدة من 27 من أكتوبر سنة 1954 إلى 12 من يونيه سنة 1956, تاريخ فصله من الخدمة, وإلزام الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - "الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء برفض الدعوى, مع إلزام المدعي بالمصروفات". وأعلنت الجهة الإدارية بالطعن في 19 من أكتوبر سنة 1958, وأعلن به الخصم في أول نوفمبر سنة 1958, ثم عين لنظر الطعن جلسة 17 من يناير سنة 1959, وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة, حسبما يستفاد من أوراق الطعن, تتحصل في أن المطعون عليه أقام دعواه بصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 11 من فبراير سنة 1957, وقال شرحاً لدعواه إنه كان موظفاً بالدرجة السادسة الفنية بالقوات الجوية بالعريش اعتباراً من 17 من يونيه سنة 1954, واعتقل في 27 من أكتوبر سنة 1954, وأرسل إلى السجن الحربي بالقاهرة, ثم فصل من عمله في 12 من يونيه سنة 1956, وكانت أسرته تقيم بالعريش في الفترة ما بين اعتقاله وفصله, ولم يكن يصرف له أثناء مدة اعتقاله إلا مرتبه الأصلي دون العلاوة المستحقة له طبقاً للمادة الثانية من الأمر العسكري رقم 219 لسنة 1953 والتي تقضى بصرف المرتب بما فيه العلاوة للموظف عند وجوده في إجازة أو في مأمورية خارج مركز عمله. ويقول المدعي إنه اعتقل بالسجن الحربي بالقاهرة, وهذا السبب لا دخل لإرادته فيه. وانتهى إلى طلب الحكم بصرف متجمد ما كان يستحقه من علاوة في الفترة بين اعتقاله وفصله. وقد أجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأنه نظراً لعدم وجود المدعي في العريش؛ لأنه ظل معتقلاً في القاهرة, فإنه يكون غير محق في دعواه؛ لأن الأمر العسكري رقم 219 لسنة 1953 يشترط الإقامة لصرف المرتبات الإضافية. وفي 26 من مايو سنة 1958 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها "باستحقاق المدعي لعلاوة الصحراء عن المدة من 27 من أكتوبر سنة 1954 إلى 12 من يونيه سنة 1956, وتاريخ فصله من الخدمة, وإلزام الحكومة بالمصروفات". وأقامت قضاءها على "أن المدعي يستمد حقه في صرف علاوة الصحراء في مدة اعتقاله من قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من يونيه سنة 1952 الذي وافق على مذكرة اللجنة المالية رقم 1/ 488 متنوعة التي تضمنت القاعدة الآتية: (يستمر في صرف هذا المرتب عند وجود الموظف أو المستخدم في إجازة أو في مأمورية خارجاً عن مركز عمله), ولم يستثن هذه القاعدة من يكون في إجازة إجبارية, كما هو الحال بالنسبة إلى المدعي, بل صدرت القاعدة عامة ومطلقة؛ فمن ثم تشمل كل أنواع الإجازات. ولما كان المدعي أثناء مدة اعتقاله يعتبر في إجازة إجبارية, فإنه يكون من حقه أن يفيد من هذه القاعدة؛ ومن ثم يكون طلب المدعي صرف علاوة الصحراء عن المدة من 27 من أكتوبر سنة 1954 إلى 12 من يونيه سنة 1956, تاريخ فصله من الخدمة مبنياً على أساس سليم من القانون, ويتعين إجابته إليه". فطعن رئيس هيئة المفوضين في هذا الحكم, وأسس طعنه على أنه إذا كانت مذكرة اللجنة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في 4 من يونيه سنة 1952 قد تضمنت أن العلاوة تصرف للموظف عندما يكون في إجازة, فإنه يتعين التزام حرفية النص؛ لأن القواعد التي تلزم الخزانة بأعباء مالية لا يمكن أن تكون محلاً للقياس, وبالتالي فإنه لا يمكن أن تقاس مدة الاعتقال بالإجازة.
ومن حيث إن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن, ومركز الموظف مركز قانوني عام يخضع في تنظيمه لما تقرره هذه القوانين واللوائح من أحكام, ويتفرع عن ذلك أنه إذا تضمنت نظم التوظف مزايا للوظيفة, وشرطت للإفادة منها شروطاً, فإن حق الموظف من الإفادة منها يكون منوطاً بتوافر تلك الشروط.
ومن حيث إن مرتب الإقامة هو مزية من مزايا الوظيفة العامة يخضع في أحكامه وشروط استحقاقه لما تقرره القوانين واللوائح في هذا الخصوص.
ومن حيث إن القواعد الصادر بها الأمر العسكري رقم 219 لسنة 1953 تنص في مادتها الأولى على أن "يمنح مرتب الإقامة للموظفين المعينين بتلك الجهات, وبشرط أن يكونوا مقيمين بها, وألا يكونوا من أهل الجهة التي يعملون بها, ولا يمنح في أية جهة خلاف الجهات المشار إليها إلا بموافقة وزارة المالية", وتنص في المادة الثانية على أن "يستمر صرف هذا المرتب عند وجود الموظف أو المستخدم في إجازة أو في مأمورية خارجاً عن مركز عمله".
ومن حيث إن مفاد هذين النصين أن منح مرتب الإقامة منوط بتوافر شروط إذا قامت بالموظف أو المستخدم يستمر صرف هذا المرتب له حتى عند وجوده في إجازة أو في مأمورية خارجاً عن مركز عمله, وهي أن يكون الموظف معيناً ومقيماً بجهة من الجهات المعينة, وألا يكون من أهل الجهة التي يعمل بها؛ وعندئذ يستحق مرتب الإقامة كمزية من مزايا الوظيفة بحكم عمله وتوافر تلك الشروط فيه, حتى ولو كان في إجازة أو في مأمورية خارجاً عن مركز عمله. وبهذه المثابة يستحق المدعي مرتب الإقامة ما دام أنه كان معيناً ويعمل في جهة من تلك الجهات في الفترة التي يطلب مرتب الإقامة عنها, ولا يسقط حقه فيه كونه اعتقل في السجن الحربي بالقاهرة, ما دام هو معتبراً قانوناً في تلك الفترة موظفاً معيناً بإحدى تلك الجهات, واعتقاله الذي استتبع نقله إلى السجن الحربي أمر خارج عن إرادته, ولا يخرج في عموم معناه عن كون المدعي نقل مؤقتاً في مهمة رسمية خارج مركز عمله, وإن كان ذلك جبراً عنه؛ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه في النتيجة التي انتهى إليها, ويتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وبرفضه موضوعاً.

الطعن 511 لسنة 4 ق جلسة 14 / 2 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 66 ص 795

جلسة 14 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة سيد علي الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

-----------------

(66)

القضية رقم 511 لسنة 4 القضائية

إعانة غلاء معيشة 

- قرار مجلس الوزراء في 22 من مايو سنة 1946 بإنشاء فرقة المسرح الشعبي المتنقل - تخصيصه الاعتماد اللازم لمقابلة تكاليف المسرح ونصه على أن الأجور اليومية تشمل إعانة الغلاء - قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1948 بتشكيل لجنة فنية لتعيين المستخدمين في حدود الاعتماد دون التقيد بالقواعد المقررة في الوظائف الحكومية - تعيين المدعي بالتطبيق لهذين القرارين يفترض فيه أن أجره شامل لإعانة الغلاء - حجة ذلك.

-----------------
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 من مايو سنة 1946 بإنشاء فرقة المسرح الشعبي المتنقل وتخصيص الاعتماد اللازم لمقابلة تكاليف المسرح نص على أن الأجور اليومية تشمل إعانة غلاء المعيشة ومرتب الصناعة، كما نص قراره في 31 من أكتوبر سنة 1948 بتشكيل لجنة فنية لتعيين هذا الفريق من المستخدمين في حدود الاعتماد الخاص بهذا الغرض دون التقيد بالقواعد المقررة في الوظائف الحكومية؛ ومن ثم فإنه وإن خلا قرار تعيين المدعي من النص على أن الأجر شامل لإعانة الغلاء إلا أنه يفترض فيه ذلك، ما دامت الجهة الإدارية لا تملك تجاوز هذا الاعتماد وتقرير إعانة غلاء، وإلا كان قرارها بدون مصرف، مما يصبح معه غير ممكن وغير جائز قانوناً. والأصل في القرار الإداري حملة على الصحة، وهذا الذي قيل في حق المدعي هو بذاته ما جرت معاملة زملائه على أساسه على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه. أما التحدي بتجريد المكافأة من إعانة الغلاء بالنسبة القديمة ثم زيادة الإعانة حسب الفئة الجديدة لها اعتباراً من أول مارس سنة 1950، فهو عملية حسابية فرضية قصد بها إفادة هذا الفريق من الموظفين من الزيادة في الإعانة لربط مرتباتهم أصلاً شاملة للإعانة على فئتها القديمة، وذلك من تاريخ سريان هذه الزيادة. ويخلص من هذا أن أجر المدعي شامل لإعانة الغلاء، وأن عدم النص في القرار على ذلك لا يغير من الأمر شيئاً، طالما أنه من الثابت أن الاعتماد الذي يتضمن وظيفة المدعي وأمثاله نص فيه على تقدير لأجورهم شامل لإعانة الغلاء، وأن تعيينهم وأجورهم لا يتقيد فيها بالقواعد الحكومية العادية، وأما أن إعانة الغلاء في الأصل لا تقرر إلا بعد ثلاثة أشهر فما كان يجوز افتراض شمول المرتب ابتداء لهذه الإعانة، فإن ذلك صحيح بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال الذين لا تشمل أجورهم إعانة الغلاء؛ يؤكد ذلك ما جاء بالكتاب الدوري الصادر في 6 من يناير سنة 1944 بشأن إعانة غلاء المعيشة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر سنة 1941؛ حيث ورد بالبند الثالث (فقرة 12) من الأحكام الخاصة بصرف الإعانة ما يأتي "لا تصرف الإعانة للعمال الذين يراعى في تحديد أجورهم ارتفاع تكاليف المعيشة في الوقت الحالي وخصوصاً من ألحقوا بالعمل بعد صدور قرارات مجلس الوزراء بصرف هذه الإعانة"، وهذا قاطع في الدلالة على أنه ليس من اللازم النص في القرار على شمول الأجر للإعانة، ما دام أنه قد روعي في تقديره أنه يشملها، وهو الثابت من قراري مجلس الوزراء السالفي الذكر والصادرين في 22 من مايو سنة 1946 و31 من أكتوبر سنة 1948.


إجراءات الطعن

في 11 من مايو سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الإرشاد القومي بجلسة 12 من مارس سنة 1958 في الدعوى رقم 1532 لسنة 2 ق المرفوعة من السيد محمد حنفي عبد الفتاح ضد وزارة الإرشاد القومي، والذي قضى "باستحقاق المدعي لإعانة غلاء المعيشة بالنسبة المقررة قانوناً على المكافآت التي عين بها، وذلك بعد ثلاثة أشهر من دخوله الخدمة، وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه - الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون، والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات". وقد أعلن الطعن إلى الحكومة في 11 من يونيه سنة 1958، وإلى المدعي في 14 من يوليه سنة 1958، وعين لنظره جلسة 11 من أكتوبر سنة 1958، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ملاحظات، وأرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أن المدعي تقدم بتظلم إلى اللجنة القضائية لوزارة الإرشاد القومي قال فيه إنه يعمل بالمسرح الشعبي التابع لمراقبة الشئون الفنية بوزارة الإرشاد، وكان تعيينه بعقود وقرارات تضمنت تحديد الأجر الشهري له، ولم يذكر في العقد أو قرار التعيين أن الأجر الشهري المتفق عليه يشمل إعانة غلاء المعيشة، وهو لم يمنح الإعانة بعد ثلاثة أشهر طبقاً لكتاب المالية الدوري الصادر في 6/ 1/ 1942. واستطرد المدعي إلى أنه طالب بمنحه الإعانة دون جدوى، ولكن زيد مرتبه زيادة طفيفة في سنة 1951، ثم أجرت الوزارة تجديد الأجر المحدد له بعقود تعيينه وزملائه بنسب تتراوح بين 25 و50% من المتفق عليه بالعقد، واعتبرت هذه النسبة إعانة غلاء منحت لهم فرضاً، ومع ذلك كان الأجر يدون باستمارات صرف المرتبات دون أي تفصيل للمرتب. وانتهى المدعي إلى طلب الحكم باعتبار مرتبه الأصلي على النحو المحدد بعقد تعيينه أجراً أصلياً لا يشمل إعانة غلاء المعيشة واستحقاقه لإعانة الغلاء طبقاً لكتاب دوري المالية المؤرخ 6/ 1/ 1942 وتسوية حالته على هذا الأساس وصرف الفروق المالية. وبجلسة 12/ 3/ 1958 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه قاضياً "باستحقاق المدعي لإعانة غلاء المعيشة بالنسبة المقررة قانوناً على المكافآت التي عين بها وذلك بعد ثلاثة أشهر من دخوله الخدمة، وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق". وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن ما ذهبت إليه الجهة الإدارية في شأن المدعي يستفاد منه أن المدعي كان يستحق أصلاً إعانة غلاء، ولا اعتداد بقولها إن تعيينه كان بمكافأة شاملة للإعانة؛ إذ أن قواعد منح إعانة غلاء المعيشة لا تسمح بمنحها إلا بعد ثلاثة أشهر من التعيين، هذا إلى أنه لو صحت نظرية الجهة الإدارية لما كانت بها حاجة إلى فصل المكافأة عن إعانة الغلاء، حتى إذا أريد مواجهة الزيادة في غلاء المعيشة فكان يمكن مواجهة ذلك بزيادة المكافأة الشاملة إلى الحد الذي تراه تبعاً لزيادة حالة الغلاء، دون أن تعمد إلى فصل المكافأة عن الإعانة والتقييد بنسبة الزيادة التي تقررت. كما أنه لا اعتداد بما ذهبت إليه الجهة الإدارية من أن الموظفين المؤقتين المعينين بعد تقرير إعانة غلاء المعيشة لم تكن تصرف لهم هذه الإعانة حتى وافق مجلس الوزراء في 29/ 10/ 1952 على صرفها لهم بعد مضي سنة من تاريخ التعيين بشروط معينة؛ ذلك أن الجهة الإدارية بما عمدت إليه من فصل المكافأة عن إعانة الغلاء لزيادة الأجرة تكون قد سلمت بمبدأ استحقاق المدعي لإعانة الغلاء. وأضاف الحكم أنه بفرض القول بأن الجهة الإدارية قد رأت - لاعتبارات خاصة ببعض الموظفين - أن تخالف الأصول المقررة بالنسبة لمنح إعانة الغلاء وأن يكون تعيينهم استثناء من هذه الأصول بمرتبات شاملة للإعانة دون النظر إلى حالتهم الاجتماعية، فقد وجب النص في قرارات تعيينهم على ذلك صراحة، فإذا ما أغفلت النص على ذلك فقد تعين أن يجرى في شأنهم الأصل العام المقرر بالنسبة لسائر الموظفين، وهو أن تعيينهم يتم ابتداء بمرتب غير شامل للإعانة. ولما كان قرار تعيين المدعي جاء خلواً من النص على أن المكافأة التي عين بها قد شملت إعانة الغلاء أو لم تشملها فإن ما ذهبت إليه الجهة الإدارية من أنها رأت عند تحديد المكافأة حالة الغلاء يكون غير مستند إلى أساس من الواقع. واستطرد الحكم إلى أن الجهة الإدارية قد اتبعت في شأن بعض زملاء المدعي غير المعاملة التي عومل بها؛ فقد تبين من ملف خدمة مصطفى يوسف شاهين العامل المعين على اعتماد المسرح الشعبي أنه عين بمكافأة قدرها 500 م و10 ج زيدت بالأمر الإداري الصادر في 3/ 7/ 1955 إلى 500 م و11 ج، دون النص على اعتبار هذه المكافأة مجردة من إعانة الغلاء أو شاملة لها، ثم صدر القرار الوزاري رقم 231 لسنة 1956 في 23/ 10/ 1956 بنقل مستخدمي وعمال المسرح الشعبي إلى مصلحة الفنون اعتباراً من 1/ 7/ 1956، والخصم بمكافآتهم وأجورهم على اعتماد. وتضمن الكشف رقم 5 أن مرتب المدعي 500 م و11 ج وإعانة غلاء المعيشة المستحقة له هي 250 م و5 ج. كذلك تبين من ملف محمد عبد الوهاب بكر أنه عين بالقرار الوزاري رقم 196 الصادر في 16/ 5/ 1951 بمكافأة 9 ج شهرياً اعتباراً من تاريخ استلامه العمل في 1/ 2/ 1951، وصدر قرار وزاري بزيادة المكافأة إلى 10 ج من 1/ 7/ 1954، ثم تضمن القرار الوزاري الصادر في 23/ 10/ 1956 اعتبار مكافأة المدعي 10 ج شهرياً وإعانة الغلاء 256 م و4 ج تبعاً لحالته الاجتماعية، الأمر الذي يؤخذ منه أن الجهة الإدارية قد اعتبرت المكافأة التي عين بها كل منهم بمثابة مكافأة أصلية أضيف إليها بعد ذلك إعانة غلاء المعيشة. ولا يرد على ذلك بأن هذا المسلك من الجهة الإدارية بالنسبة للمذكورين مرجعه إلى أن تعيينهما جاء بعد صدور منشور وزارة المالية بتاريخ 24/ 2/ 1951 متضمناً قواعد تجريد المكافآت من إعانة الغلاء؛ ذلك أن المدعي هو أيضاً قد عين في 3/ 3/ 1951 بعد صدور هذا المنشور، ومع ذلك لم يمنح إعانة غلاء المعيشة أسوة بزميليه زيادة على المكافآت التي عين بها، يضاف إلى ذلك أن إعانة غلاء المعيشة لم تقرر ابتداء من 1/ 3/ 1951 التاريخ الذي اتخذ أساساً لزيادة نسبة الإعانة، وإنما كان تقريرها قبل هذا التاريخ بأجل طويل، وأن ما صدر في مارس سنة 1951 من قرارات إنما جاء خاصاً بزيادة فئات الإعانة؛ ومن ثم لا وجه للتفرقة بين من عين من الموظفين قبل أو بعد هذا التاريخ؛ لأن القواعد التنظيمية العامة تسري من وقت صدورها على جميع الموظفين دون استثناء.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 من مايو سنة 1946 يتضح أن وزارة الشئون الاجتماعية قد رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء في 13/ 5/ 1946 بطلب تخصيص مبلغ 20300 ج للإرشاد الاجتماعي عن طريق المسرح الشعبي المتنقل، وأرفقت بالمذكرة بياناً تفصيلياً عن هذا المبلغ تضمن تخصيص مبلغ 4000 ج أجور يومية مشتملة على إعانة غلاء معيشة ومرتب صناعة وأجور عدد 5 سائق سيارة ومبلغ 3000 ج مكافآت تقدرها الوزارة للممثلين والممثلات والمخرجين. وقد وافق مجلس الوزراء على ما جاء بهذه المذكرة. وفي 5 من فبراير سنة 1951 أرسل وكيل وزارة الشئون الاجتماعية إلى السكرتير المالي للوزارة خطاباً تضمن أنه يمكن تدبير مبلغ 3000 ج من الاعتماد المخصص للسنة 1950/ 1951 لزيادة المكافآت لأفراد المسرح الشعبي بما يتناسب مع الزيادة من هذا التاريخ، تاريخ رفع نسبة إعانة الغلاء بالنسبة لسائر الموظفين. وفي 24 من فبراير سنة 1951 وافقت وزارة المالية على تجريد المكافأة التي كانت تصرف إليهم من إعانة الغلاء بالنسب القديمة، ثم زيادة الإعانة حسب الفئة الجديدة وصرف المكافأة مجردة مضافاً إليها إعانة الغلاء الجديدة اعتباراً من 1/ 3/ 1951. وقد طبقت الجهة الإدارية هذه القاعدة في شأن المدعي. ومفاد هذه القواعد أن الاعتماد الذي خصص للإرشاد الاجتماعي عن طريق المسرح الشعبي المتنقل روعي فيه تخصيص مبلغ 4000 ج أجور يومية مشتملة على إعانة غلاء معيشة ومبلغ 3000 ج لمكافآت تقدرها الوزارة للممثلين والممثلات والمخرجين؛ ومن ثم فإن الجهة الإدارية - إذ اعتبرت المدعي معيناً بمكافأة شهرية شاملة لإعانة الغلاء - تكون قد أنزلت حكم القانون في حدود الاعتماد المالي المقرر لذلك، وطبقت في شأن المدعي قواعد إعانة غلاء المعيشة تطبيقاً سليماً. ولا اعتداد في القول بأن قواعد منح إعانة الغلاء لا تسمح بمنحها إلا بعد ثلاثة أشهر من التعيين؛ لأن هذه القواعد إنما تسري في شأن من عينوا بمرتب أو بمكافأة أو بأجر لم يراع فيه مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك حسبما يستفاد من نص البند 12 من الكتاب الدوري لوزارة المالية رقم ف 234 - 13/ 47 الصادر في 6/ 1/ 1942 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 1/ 12/ 1941 والذي يقضى بألا تصرف إعانة الغلاء للعمال الذين يراعى في تحديد أجورهم ارتفاع تكاليف المعيشة، وخصوصاً من ألحقوا بالعمل بعد صدور قرارات مجلس الوزراء بصرف هذه الإعانة. ولا اعتداد كذلك بما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه كان من المتعين النص في قرار تعيين المدعي على أن مكافأته شاملة لإعانة الغلاء وإلا جرى في شأنه الأصل العام المقرر بالنسبة لسائر الموظفين - لا اعتداد بذلك طالما أن الاعتماد الذي عين عليه المدعي روعي فيه أن تكون الأجور شاملة لإعانة الغلاء، وما كانت الجهة الإدارية تجاوز حدود الاعتماد بتقرير إعانة غلاء على هذه الأجور والمكافآت، وإلا جاء قرارها في هذا الشأن بدون مصرف مالي، مما يصبح معه غير ممكن وجائز قانوناً. ولأنه لا غناء فيما استند عليه الحكم من أن الجهة الإدارية قد اتبعت في شأن بعض زملاء المدعي غير المعاملة التي عومل بها طبقاً للقرار الوزاري رقم 231 لسنة 1956 الصادر في 23/ 10/ 1956 بنقل مستخدمي وعمال المسرح الشعبي إلى مصلحة الفنون اعتباراً من 1/ 7/ 1956 والخصم بمكافآتهم وأجورهم على اعتماد؛ إذ أن الكشف رقم 5 المرفق بالقرار سالف الذكر تضمن ذكر مكافأة المدعي وإعانة الغلاء كل على حدة، شأنه في ذلك شأن جميع زملائه، الأمر الذي ينبني عليه أن يكون الاستدلال الذي أورده الحكم المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من الواقع. وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون، وقامت به حالة من حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن مثار الخلاف هو ما إذا كان أجر المدعي وأمثاله في حدود الاعتماد المالي المقرر لمكافآت أفراد المسرح الشعبي المتنقل - إذا كان هذا الأجر شاملاً لإعانة الغلاء أم أن الأمر على خلاف ذلك؟
ومن حيث إنه يتعين بادئ ذي بدء الرجوع إلى المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء في 13 من مايو سنة 1946، وهي الأساس الذي بني عليه تعيين أفراد هذا المسرح، وقد وافق عليها المجلس المذكور في 22 من مايو سنة 1946؛ إذ ورد بها - بعد بيان أوجه النفع من ثقافة الشعب إلى تهذيبه والترقية عنه - ما يلي "وترى الوزارة أن تنشئ لذلك فرقة للتمثيل ذات شعبتين حتى يمكن أن يقوما بالتناوب بمهمتهما الشاقة التي تقتضي التنقل المستمر في الريف والمدن، كما ترى أن تستعين في هذا الشأن ببعض أفراد الفرقة المصرية للتمثيل وطلبة وطالبات المعهد العالي لترقية التمثيل. وإني أتشرف بأن أرجو من هيئة المجلس الموقر التفضل بالموافقة على تخصيص مبلغ 20300 ج من المتجمد من اعتمادات البر المعلي بالأمانات لمقابلة تكاليف المشروع. ومرفق بهذا بيان بتفصيل المبلغ المذكور". ثم أرفق بها كشف بتخصيص مبلغ 20300 للإرشاد الاجتماعي عن طريق المسرح الشعبي المتنقل، وورد بهذا الكشف مبلغ 4000 ج أجور يومية مشتملة على إعانة غلاء معيشة ومرتب صناعة، ثم رفعت مذكرة من اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء باقتراح تشكيل لجنة لها حق تقدير المكافآت التي تمنح لأفراد المسرح الشعبي المتنقل في حدود ما يسمح به الاعتماد المدرج بميزانيتها لمنح هذه المكافآت، ويكون تقرير المكافآت من سلطة وزير الشئون الاجتماعية. وقد تضمنت هذه المذكرة طلب الموافقة على تخويل اللجنة حق تحديد قيمة المكافآت التي تمنح لهذا الفريق من المستخدمين، وبعد الاستئناس برأي اللجنة الفنية المشار إليها، على أن يكون التعيين في حدود ما يسمح به الاعتماد دون التقيد بالقواعد المقررة في الوظائف الحكومية. وقد وافق مجلس الوزراء على رأي اللجنة المالية المبين في هذه المذكرة بجلسته المنعقدة في 31 من أكتوبر سنة 1948.
ومن حيث إنه يبين من قراري مجلس الوزراء سالفي الذكر، الصادر أولهما في 22 من مايو سنة 1946 بإنشاء فرقة المسرح الشعبي المتنقل وتخصيص الاعتماد اللازم لمقابلة تكاليف المشروع أن الأجور اليومية تشمل إعانة غلاء المعيشة ومرتب الصناعة، ثم صدر القرار الثاني في 31 من أكتوبر سنة 1948 بتشكيل لجنة فنية لتعيين هذا الفريق من المستخدمين في حدود الاعتماد الخاص بهذا الغرض، دون التقيد بالقواعد المقررة في الوظائف الحكومية؛ ومن ثم يكون قرار تعيين المدعي، وإن خلا من النص على أن الأجر شامل لإعانة الغلاء، إلا أنه يفترض فيه ذلك، ما دامت الجهة الإدارية لا تملك تجاوز هذا الاعتماد وتقرير إعانة غلاء وإلا كان قرارها بدون مصرف؛ مما يصبح معه غير ممكن وغير جائز قانوناً. والأصل في القرار الإداري حملة على الصحة، وهذا الذي قيل في حق المدعي هو بذاته ما جرت معاملة زملائه على أساسه، على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه. أما التحدي بتجريد المكافأة من إعانة الغلاء بالنسبة القديمة ثم زيادة الإعانة حسب الفئة الجديدة لها اعتباراً من أول مارس سنة 1950، فهو عملية حسابية فرضية قصد بها إفادة هذا الفريق من الموظفين من الزيادة في الإعانة لربط مرتباتهم أصلاً شاملة للإعانة على فئتها القديمة، وذلك من تاريخ سريان هذه الزيادة، وهذا مستفاد من كتاب وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لسكرتير مالي هذه الوزارة، وقد ورد به "أنه يمكن تدبير مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من الاعتماد المخصص للمسرح الشعبي للسنة المالية 1950/ 1951 لزيادة مكافآت أفراد المسرح الشعبي بما يتناسب مع الزيادة التي طرأت على نسب إعانة غلاء المعيشة من أول مارس سنة 1950، فنرجو موافاتنا بالموافقة اللازمة على سريان هذه الزيادة من أول مارس سنة 1950 تاريخ رفع نسب إعانة الغلاء للموظفين والمستخدمين والعمال". وقد أحال السكرتير المالي الموضوع إلى إدارة مستخدمي الحكومة، وهي بدورها أرسلت خطاباً في 24 من فبراير سنة 1951 رقم م 54 - 1/ 25 م 7 متضمناً الموافقة على الكتاب سالف الذكر.
ومن حث إنه يخلص من الاستطراد المتقدم أن أجر المدعي شامل لإعانة الغلاء، وأن عدم النص في القرار على ذلك لا يغير من الأمر شيئاً، طالما أنه من الثابت أن الاعتماد الذي يتضمن وظيفة المدعي وأمثاله نص فيه على تقدير لأجورهم شامل لإعانة الغلاء، وأن تعيينهم وأجورهم لا يتقيد فيها بالقواعد الحكومية العادية. وأما أن إعانة الغلاء في الأصل لا تقرر إلا بعد ثلاثة أشهر فما كان يجوز افتراض شمول المرتب ابتداء لهذه الإعانة، فإن ذلك صحيح بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال الذين لا تشمل أجورهم إعانة الغلاء؛ يؤكد ما جاء بالكتاب الدوري الصادر في 6 من يناير سنة 1944 بشأن إعانة غلاء المعيشة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر سنة 1941؛ حيث ورد بالبند الثالث (فقرة 12) من الأحكام الخاصة بصرف الإعانة ما يأتي: "لا تصرف الإعانة للعمال الذين يراعى في تحديد أجورهم ارتفاع تكاليف المعيشة في الوقت الحالي وخصوصاً من ألحقوا بالعمل بعد صدور قرارات مجلس الوزراء بصرف هذه الإعانة"، وهذا قاطع في الدلالة على أنه ليس من اللازم النص في القرار على شمول الأجر للإعانة، ما دام أنه قد روعي في تقديره أنه يشملها، وهو الثابت من قراري مجلس الوزراء سالفي الذكر والصادرين في 22 من مايو سنة 1946 و31 من أكتوبر سنة 1948.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، فيتعين إلغاؤه، والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

الأحد، 9 يوليو 2023

الطعن 2623 لسنة 36 ق جلسة 2 / 6 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 36

جلسة 2 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة, وعضوية كل من: 1 - السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط، 2 - السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا, 3 - السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت, 4 - السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف, 5 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد معروف محمد, 6 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي خليل هارون, 7 - السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود أحمد فرحات, 8 - السيد الأستاذ المستشار/ محمد أبو الوفا عبد المتعال, 9 - السيد الأستاذ المستشار/ حسني سيد محمد حسن, 10 - السيد الأستاذ المستشار/ علي رضا عبد الرحمن - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(5)

الطعن رقم 2623 لسنة 36 القضائية

دعوى - إجراءات الدعوى - ميعاد - تظلم - ما يغني عنه - طلب المساعدة للإعفاء من الرسوم القضائية.
المواد 10 و12 و24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
الحكمة من التظلم الوجوبي هي الرغبة في التقليل من المنازعات بإنهائها في مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه - يقوم مقام التظلم ويغني عنه الطلب الذي يقدمه صاحب الشأن إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المختصة لإعفائه من رسوم دعوى قضائية بإلغاء قرار إداري معين - أساس ذلك: تحقق الغاية التي قصدها المشرع حين نص على لزوم التظلم من مثل هذا القرار - طلب المساعدة القضائية يعلن إلى الجهة الإدارية المختصة ببحثه - بذلك ينفتح أمامها الباب لسحب هذا القرار إن رأت الإدارة أن طالب الإعفاء على حق وهي ذات الحكمة التي انبنى عليها استلزام التظلم الوجوبي - طلب الإعفاء لا يخرج عن كونه نوعاً من التظلم أشد أثراً من شكوى تحمل اعتراض صاحب الشأن على القرار الإداري - أساس ذلك: أنه لولا عجز الطالب عن الوفاء بالرسوم لاتخذ هذا الطلب سبيله إلى المحكمة - إذا كان نظر الطلب قد يطول ويستغرق زمناً فإنه لا حيلة للمدعي في ذلك بعد أن أعلن عزمه وكشف عن مراده وأصبح الأمر في يد الهيئة المختصة بنظر الطلب - أثر الطلب يظل قائماً وهو قطع الميعاد إلى أن يبت فيه بالرفض أو القبول - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17/ 6/ 1990 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 23/ 4/ 1990 في الدعوى رقم 1829 لسنة 1 ق, والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم من القرارين المطعون عليهما وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها أصلياً بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيها في التعيين بوظيفتي مدرس وأستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة أسيوط مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات واحتياطياً بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للفصل في موضوعها مجدداً من هيئة أخري مغايرة وإلزام الجامعة المصروفات.
وبتاريخ 27/ 6/ 1990 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للفصل في موضوعها مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 28/ 12/ 1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - وحددت لنظره جلسة 9/ 1/ 1993 وقد تدوول نظره أمام الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 27/ 3/ 1993 إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للفصل فيما إذا كان طلب المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم القضائية يحل محل التظلم في قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية التي يشترط القانون التظلم منها قبل طلب إلغائها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه أن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية يحل محل التظلم في قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية التي يشترط القانون التظلم منها قبل إلغائها.
وقد حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 6/ 5/ 1993 وقد تدوول النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 5/ 1994 وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزومه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على الأسباب لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة:
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 1/ 9/ 1987 أقامت الدكتورة/ ....... الدعوى رقم 1829 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط ضد السيد الدكتور رئيس جامعة أسيوط طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيها في التعيين بوظيفتي مدرس وأستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة أسيوط مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة المصروفات.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها - إنه صدر لصالحها حكم محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية في الطعن رقم 695 لسنة 15 ق. س جلسة 8/ 5/ 1986 يقضي بإلغاء قرار جامعة أسيوط الصادر بتاريخ 7/ 8/ 1974 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة معيد بقسم الأمراض الباطنية الخاصة (أمراض القلب) بكلية الطب بجامعة أسيوط ما مع يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات وقدمت المدعية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا الحكم طلب إعفاء إلى هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري قيد تحت رقم 109 لسنة 41 ق بتاريخ 8/ 6/ 1986 طعناً على قراري مجلس الجامعة رقمي 776 بتاريخ 22/ 3/ 1981 بتعين الدكتور.......... بوظيفة مدرس, 2968 بتاريخ 22/ 10/ 1985 المعدل بالقرار رقم 5077 لسنة 1985 بتعيينه بوظيفة أستاذ مساعد وذلك فيما تضمنه هذان القراران من تخط للمدعية في وظيفتي مدرس وأستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة أسيوط مع ما يترتب على ذلك من آثار - وأضافت المدعية أنها أوضحت بطلب الإعفاء عدم مشروعية هذين القرارين لأنه متوافر في شأنها شروط شغل الوظيفتين المذكورتين في تاريخ سابق على تاريخ استيفاء زميلها لهذه الشروط فقد حصلت قبله على الدكتوراه كما حصلت قبله على وظيفتي زميل واستشاري مساعد بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وهي هيئة تسري على وظائفها العلمية ذات الشروط والأوضاع التي تسري على وظائف هيئة التدريس بالجامعات ونظراً لأن طلب الإعفاء لم يبت فيه وكسباً للوقت فإنها بادرت إلى إقامة دعواها الماثلة ابتغاء إلغاء القرارين سالفي الذكر وهي تنعى عليهما مشوبتهما بمخالفة القانون لأن الحكم الصادر لصالحها كشف عن عدم مشروعية تخطيها في التعين في وظيفة معيد وبالتالي أحقيتها في التعين بوظيفة معيد منذ تاريخ قرار التخطي الصادر في 7/ 8/ 1974 وهو ما اعترفت به الجامعة عندما أصدرت القرار رقم 874 في 24/ 3/ 1987 - الصادر تنفيذاً للحكم - باعتبار المدعية شاغلة وظيفة معيد من 4/ 9/ 1974 وبديهي أن ترتيب أقدميتها في هذه الوظيفة سابق على زميلها المذكور وتاريخ حصولها على الدكتوراه في مايو سنة 1979 وزميلها في يناير سنة 1981 وتاريخ حصولها على مدرس هو 24/ 11/ 1979 وزميلها في 22/ 3/ 1981 وتاريخ حصولها على أستاذ مساعد وإن كان في 7/ 1/ 1986 وزميلها في 18/ 8/ 1985 إلا أنها أسبق باعتبار أن الحد الأدنى للترقية إلى هذه الوظيفة في الجامعات الإقليمية هو 4 سنوات أما في الهيئة التي تعمل بها فهو 5 سنوات كبقية الجامعات واستطردت المدعية أنها قدمت طلب الإعفاء في الميعاد القانوني وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم في الطعن رقم 695 لسنة 15 ق. س وهو يغني عن التظلم من القرارين المطعون ضدهما وأنها لا تؤسس أحقيتها في وظيفتي مدرس, أستاذ مساعد كنتيجة حتمية لتنفيذ الحكم وإنما تستند إلى الحكم للطعن على القرارين سالفي الذكر وقد حرصت منذ البداية على زعزعتهما بطلب الإعفاء المشار إليه.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم إعمالاً لأحكام المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وبجلسة 23/ 4/ 1990 حكمت محكمة القضاء الإداري بأسيوط بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم من القرارين المطعون عليهما وإلزام المدعية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كانت المدعية لم تقف على حقيقة مركزها القانوني بالنسبة للقرارين المطعون عليهما إلا من تاريخ الحكم الذي صدر لصالحها من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الطعن رقم 695 لسنة 15 ق س بجلسة 8/ 5/ 1986 إلا أنه كان عليها التظلم من القرارين خلال ستين يوماً من هذا التاريخ وذلك إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرارين أو إلى الهيئات الرئاسية وإذ الثابت من الأوراق أنها لم تتقدم بهذا التظلم قبل رفع دعواها الماثلة فإنها تكون مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ويكون دفع الجامعة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلاً بناء على ذلك قائماً على سببه حرياً بالقبول ولا يقدح في صحة ما تقدم ما ساقته المدعية بصحيفة دعواها ومذكرة دفاعها المودعة بتاريخ 28/ 2/ 1988 من أنها كانت قد تقدمت بتاريخ 2/ 7/ 1986 - أي خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم الصادر لصالحها بجلسة 8/ 5/ 1986 - بطلب إعفاء إلى هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة قيد تحت رقم 109 لسنة 40 ق وأن الفقه والقضاء مستقران على أن هذا الطلب يغني عن التظلم الوجوبي - وذلك لأن طلب المساعدة القضائية إجراء لم يسنه المشرع ليكون بديلاً للتظلم الوجوبى إنما رصده أصلاً لمواجهة الحالات الاستثنائية التي يحجب فيها القضاء عن المتقاضى الذي يثبت عجزه المالي عن رفع دعواه أمام القضاء ولم يكن ذلك هو الغرض بالنسبة لحالة المدعية التي اكتفت بمجرد تقديم هذا الطلب دون أن تتابعه أو تتخذ بشأنه أي إجراء إلى أن انقضت مدة أربعة عشر شهراً حتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة والتي أقيمت رغم عدم إجابتها إلى طلب الإعفاء وورد بصحيفة الدعوى أنه قد حرصت المدعية على زعزعة القرارين المطعون فيهما بتقديم طلب الإعفاء في الميعاد وهو الستون يوماً التالية لصدور الحكم في الطعن رقم 695 لسنة 15 ق س وهو ما يكشف عن أن غرض المدعية من طلب الإعفاء المذكور ليس هو الغرض الذي قصده المشرع إنما الوصول إلى زعزعة القرارين خلال فترة تزيد على ميعاد الستين يوماً المقررة قانوناً وبالتالي يكون طلب الإعفاء صورياً, ولما كانت القاعدة أن العمل الصوري لا يولد أثراً قانونياً لذلك لا يجوز للمدعية أن تحتج بطلب الإعفاء المشار إليه لإعفائها من شرط التظلم الوجوبي من القرارين المطعون عليهما ولا تنفتح مواعيد الطعن عليهما خاصة وأن ما حرصت عليه المدعية من زعزعة للقرارين المطعون عليهما وللمراكز القانونية التي تولدت عنهما أمر لم يجزه المشرع إلا استثناء وفي أضيق نطاق وقضى من أجل ذلك بالاً تمتد فترة زعزعة القرار الإداري لأكثر من ستين يوماً بعد مدة الستين يوماً فإن هذه الغاية لم تتحقق في المنازعة الماثلة بعدم إعلان الجامعة المدعى عليها بطلب الإعفاء المشار إليه وهو ما أكدته الجامعة في مذكرتي دفاعها ولم تقدم المدعية الدليل على عكسه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون للأسباب الآتية: -
1 - أنه خالف المبدأ القانوني المستقر في الفقه والقضاء الإداريين وهو أن طلب الإعفاء يغني عن تقديم التظلم وأنه يقطع الميعاد لأنه أبلغ في معنى الاستمساك بالحق والمطالبة بأدائه.
2 - أنه خالف المبدأ المستقر عليه من أن أثر طلب الإعفاء في قطع الميعاد يظل قائماً لحين صدور القرار في الطلب سواء بالقبول أو الرفض وذلك لأن نظر الطلب - على حد تعبير المحكمة الإدارية العليا قد يستغرق زمناً يطول أو يقصر بحسب الظروف وحسبما تراه الجهة القضائية التي تنظر الطلب تحضيراً له حتى يصبح مهيئاً للفصل فيه.
3 - أن طلب الإعفاء يقطع الميعاد حتى ولو لم يتوافر أحد شروطه وهو العجز المالي وما دام أن الأثر القاطع للميعاد يظل قائماً إلى حين البت في الطلب سواء بالقبول أو الرفض فإنه يكون لصاحب الشأن من باب أولى - أن يقيم دعواه ودفع رسومها وذلك قبل البت في طلب الإعفاء وذلك لسبب واضح هو أن الدعوى في هذه الحالة ترفع والميعاد مقطوع وتكون الدعوى مقبولة شكلاً في هذه الحالة كما أن إعلان طلب الإعفاء لجهة الإدارة لا شأن للمدعية به لأن الإعلان تقوم به سكرتارية لجنة المساعدة القضائية عند تحديد جلسة لنظر طلب الإعفاء.
ومن حيث إن مقطع النزاع المعروض للفصل فيه هو ما إذا كان طلب المساعدة القضائية لإعفاء من الرسوم القضائية يحل محل التظلم في قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية التي يشترط القانون التظلم منها طلب إلغائها.
ومن حيث إن المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولاً.......... ثانياً: .......... ثالثاً: الطالبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي... تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية..." وتنص المادة (12) منه على أن "لا تقبل الطلبات الآتية أ - ........... ب - الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظام المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة.
وتنص المادة (24) من ذات القانون على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة اطرد واستقر على أن الحكمة من التظلم الوجوبي السابق على رفع دعوى الإلغاء سواء أكان التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار متى كانت هي التي تمتلك سحبه أو الرجوع فيه أم إلى الهيئات الرئاسية إن كان المرجع إليها في هذا السحب - وهو التظلم الذي جعله المشرع شرطاً لقبول طلب إلغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين التي عينها وقرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم الوجوبي - أن الحكمة من هذا التظلم هي الرغبة في التقليل من المنازعات بإنهائها في مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه - ولاشك أنه يقوم مقام هذا التظلم - بل يغني عنه - ذلك الطلب الذي يتقدم به صاحب الشأن إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المختصة لإعفائه من رسوم دعوى قضائية بإلغاء قرار إداري معين لتحقق الغاية التي قصدها المشرع حين نص على لزوم التظلم من مثل هذا القرار لأن طلب الإعفاء يعلن إلى الجهة الإدارية المختصة ببحثه وبذلك ينفتح أمامها الباب لسحب هذا القرار إن رأت الإدارة أن طالب الإعفاء على حق وهي ذات الحكمة التي انبنى عليها استلزام التظلم الوجوبي.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن طلب المعافاة لا يخرج عن كونه نوعاً من التظلم أشد أثراً من شكوى تحمل اعتراض صاحب الشأن على القرار الإداري لأنه يعتبر مظهراً قضائياً للطعن على هذا القرار في الموعد القانوني إذ لولا عجز الطالب عن الوفاء بالرسوم لاتخذ هذا الطلب سبيله إلى المحكمة وإذ كان نظر هذا الطلب قد يطول ويستغرق زمناً فإنه لا حيلة للمدعي في ذلك بعد أن أعلن عزمه وكشف عن مراده وأصبح الأمر في يد الهيئة المختصة بنظر الطلب وبهذه المثابة فإن أثر هذا الطلب يظل قائماً - وهو قطع الميعاد - إلى أن يبت فيه بالرفض أو القبول.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم فإن طلب المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم القضائية يقوم مقام التظلم الوجوبي - بل يغني عنه - في قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية التي يشترط القانون التظلم منها قبل طلب إلغائها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأن طلب المساعدة للإعفاء من الرسوم القضائية يحل محل التظلم ويغني عنه - في قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية التي يشترط القانون التظلم منها قبل طلب إلغائها وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

الطعن 54 لسنة 4 ق جلسة 14 / 2 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 65 ص 784

جلسة 14 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

-------------------

(65)

القضية رقم 54 لسنة 4 القضائية

ترقية 

- الأصل أنه لا يجوز طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ترقية الموظف غير المؤهل إلى أعلى من الدرجة الخامسة - إجازة هذه المادة استثناء ترقية الموظفين غير المؤهلين الذين بلغوا الدرجة الخامسة فعلاً أو جاوزوها عند صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 إلى الدرجة التالية لدرجتهم فقط - الترقية في هذه الحالة جوازية - حجة ذلك.

---------------------
إن المستفاد من نص المادة 35 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن القانون وضع حداً أعلى لسلم الدرجات بالنسبة للموظفين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية حفظاً للمستوى الوظيفي، وكانت الدرجة السادسة هي الحد الذي وضعته الحكومة أولاً، ثم رأى البرلمان التوسعة على هؤلاء الموظفين فرفع هذا الحد إلى الدرجة الخامسة، أي أن الأصل ألا يتعدى الموظف غير المؤهل الدرجة الخامسة، إلا أنه لما كانت هناك طائفة من هؤلاء الموظفين بلغوا الدرجة الخامسة فعلاً أو جاوزوها إلى الدرجة التالية لها عند صدور القانون رقم 210 لسنة 1951؛ فقد رؤى - استثناء من الأصل العام - جواز ترقيتهم إلى الدرجة التالية لدرجتهم فقط. وليس من شك في أن هذه الترقية - وهي استثناء من الأصل - إنما هي جوازية متروك تقديرها للجهة الإدارية على ما هو ظاهر من صريح نص المادة 35 السالفة الذكر، فضلاً عن الحكمة التي استهدفها المشرع من تقرير الحكم الذي تضمنته هذه المادة، وهي المحافظة على المستوى الوظيفي؛ ومن ثم لم يجعل القانون للموظفين الحاليين غير المؤهلين سبيلاً للترقية إلا بالقدر الذي تراه الجهة الإدارية محققاً للمصلحة العامة، أي أن يكون الموظف جديراً بأن يرقى إلى الدرجة التالية لوظيفته.


إجراءات الطعن

في 16 من ديسمبر سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة) بجلسة 31 من أكتوبر سنة 1957 في الدعويين رقمي 854 و855 لسنة 11 ق المرفوعتين من عطا الله عزيز ضد وزارة العدل، القاضي "بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 من مارس سنة 1956 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الرابعة الإدارية، وما يترتب على ذلك من آثار، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للقرار الصادر في 31 من مارس سنة 1956 لانتفاء المصلحة، وألزمت الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعويين، وإلزام المدعي بمصروفاتهما". وقد أعلن الطعن للحكومة في 21 من ديسمبر سنة 1957، وللمدعي في 26 منه، وعين لنظره جلسة 13 من ديسمبر سنة 1958، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات، ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارة العدل في 16 من يونيه سنة 1956 أقام المدعي الدعوى رقم 357 لسنة 3 ق ضد وزارة العدل ونجيب تادرس طلب فيها الحكم بإلغاء القرار رقم 251 الصادر من السيد وزير العدل في 10 من مارس سنة 1956 بترقية السيد/ نجيب تادرس إلى الدرجة الرابعة الإدارية، والقرار الصادر في 27 من مايو سنة 1956 برفض التظلم المقدم من المدعي عن القرار رقم 251 سالف الذكر، والحكم بترقية المدعي إلى الدرجة الرابعة الإدارية التي خلت من قبل يوليه سنة 1955، وذلك ابتداء من أول يوليه سنة 1955، مع ما يترتب على ذلك من صرف فروق المرتب والعلاوات الدورية، مع إلزام الوزارة بالمصروفات. وقال في بيان ذلك إنه يشغل وظيفة سكرتير محكمة استئناف المنصورة بالدرجة الخامسة الإدارية، وهو أقدم الموظفين في هذه الدرجة، حيث حصل عليها في 31 من مارس سنة 1951، وقد خلت وظيفة بالدرجة الرابعة قبل يوليه سنة 1955، وكان المدعي بحكم أقدميته أول المرشحين لهذه الدرجة، إلا أنه في 10 من أغسطس سنة 1955 صدر قرار من السيد الوزير بقيد السيد/ نجيب تادرس على الدرجة الرابعة، مع أنه لم يكن قد أمضى في الدرجة الخامسة ثلاث السنوات اللازمة قانوناً للترقية إلى الدرجة الرابعة، فتظلم المدعي من هذا القرار، ولكن تظلمه رفض. وفي 10 من مارس سنة 1956 أصدر السيد الوزير القرار رقم 251 بترقية نجيب تادرس الموظف بمحكمة استئناف مصر إلى الدرجة الرابعة المقيد عليها اعتباراً من التاريخ المذكور، فتظلم المدعي من ذلك القرار أيضاً، ولكن تظلمه رفض، وأعلن به المدعي في 28 من مايو سنة 1956. من أجل ذلك أقام المدعي هذه الدعوى طعناً في القرار رقم 251 سالف الذكر؛ مؤسساً طعنه على ما يأتي: بني القرار المطعون فيه على ما جاء بالمادة 35 من القانون رقم 210 لسنة 1951 من أن الموظفين غير الحاصلين على مؤهل دراسي لا يجوز ترقيتهم إلى أعلى من الدرجة الخامسة إذا لم يكونوا قد وصلوا إليها بعدُ حين صدور ذلك القانون، غير أن من يكون من أولئك الموظفين في ذلك الوقت قد وصل إلى تلك الدرجة أو درجة أعلى منها، فإنه يجوز ترقيته إلى الدرجة التالية لدرجته فقط، ولم يقصد القانون من هذا النص أن يجعل ترقية مثل هذا الموظف أمراً جوازياً للسلطة الإدارية تمنحه إن شاءت وتحرم منه إن شاءت، بل إن القانون أراد بهذا النص المفارقة بين طائفتين من الموظفين الذين لا يحملون مؤهلات في وقت صدوره: الطائفة الأولى، هي طائفة الموظفين الذين لا يكونون قد وصلوا بعدُ - وقت صدور القانون - إلى الدرجة الخامسة. والطائفة الثانية، هي طائفة الموظفين الذين يكونون قد وصلوا - وقت صدوره - إلى تلك الدرجة أو أية درجة أخرى أعلى منها، أما الطائفة الأولى فقد منع القانون ترقيتهم بصفة مطلقة إلى ما بعد الدرجة الخامسة؛ أو بمعنى آخر أنه أجاز ترقيتهم طبقاً للأصول المتبعة دواماً وعلى وجه الاستمرار إلى أن يصلوا إلى الدرجة الخامسة، ثم تقف ترقيتهم بصفة مطلقة إلى أن يحالوا إلى المعاش. أما الطائفة الثانية فقد قصد القانون بالنسبة لهم في الفقرة الثانية من المادة 35 أن يخالف ما سبق النص عليه في الفقرة الأولى منها بأن جعل من الممكن ترقيتهم إلى درجة أعلى من درجتهم متخطين بذلك الحد الأعلى الذي وضعه القانون للموظفين غير ذوي المؤهلات وهو الدرجة الخامسة، ويظل حقهم في الترقية ثابتاً طبقاً للأصول المتبعة، ومتى جاء دورهم استحقوا الترقية ولكن إلى الدرجة التي تلي درجتهم فقط دون غيرها إلى أن يحالوا إلى المعاش. والقول بغير ذلك يعطي الجهة الإدارية الحق في أن تمنع الترقية منعاً باتاً عن موظفيها بصفة مطلقة نهائية؛ لأن جميع نصوص القانون رقم 210 لسنة 1951 قد صيغت في معرض الكلام عن الترقيات بلفظ الجواز، مع أن الترقية حق ثابت وقانوني مقرر للموظفين. وعلى أساس هذا الفهم الصحيح كان يتعين ترقية المدعي، وهو أقدم موظفي الدرجة الخامسة، بل هو المستحق الوحيد للدرجة الرابعة إلى تلك الدرجة. وحكم القانون في هذا الشأن واضح كل الوضوح من نص المادة 39 التي تقضي بأن الترقيات إلى سائر درجات الكادرين الفني المتوسط والكتابي يكون بالأقدمية فيما عدا استثناء بسيط خاص بالترقية - في نسبة مئوية ضعيفة - على أساس الاختيار للكفاية. ولا يغيب عن الذهن أن الاختيار للكفاية مرجعة التفاضل بين اثنين كل منهما مستحق للترقية عند خلو الدرجة، وإذا قيل بأن الترقية هي من إطلاقات الإدارة فقد وجب أن تستعملها في حدود التطبيق القانوني الصحيح، فإما ألا ترقى أحداً وإما أن تعطيها لصاحب الحق فيها وهو الأقدم. وبصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارة العدل في 3 من سبتمبر سنة 1956 أقام المدعي الدعوى رقم 407 سنة 3 ق ضد وزارة العدل والسيد/ حسن فهمي طلب فيها الحكم بإلغاء القرار رقم 314 الصادر من السيد وزير العدل في 31 من مارس سنة 1956، بترقية السيد/ حسن فهمي إلى الدرجة الرابعة الإدارية، والقرار الصادر في 6 من أغسطس سنة 1956 برفض التظلم المقدم من المدعي، والحكم له بنفس الطلبات التي تضمنها طعنه السابق المقيد برقم 357 سنة 3 ق. واستند في دعواه إلى ما ورد بصحيفة دعواه الأولى رقم 357 سنة 3 ق على ما سلف البيان. وقد ردت الوزارة على الدعوى فقالت ما محصله إنه في 28 من يوليه سنة 1955 اجتمعت لجنة موظفي محاكم الاستئناف نظراً لخلو وظيفة من الدرجة الرابعة الإدارية، واستعرضت كشف أسماء موظفي الدرجة الخامسة الإدارية، فتبين لها أن الأول في كشف الأقدمية، وهو السيد عطا الله عزيز، لا يحمل مؤهلاً علمياً. وتطبيقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 210 لسنة 1951 رأت اللجنة تركه وترقية من يليه وهو السيد/ نجيب تادرس. وقالت اللجنة إنه لما كان السيد/ نجيب تادرس يكمل مدة الثلاث السنوات في الدرجة الخامسة الإدارية في 6 من مارس سنة 1956؛ فقد اقترحت اللجنة قيده على الدرجة الرابعة الإدارية مع ترقيته إليها اعتباراً من 7 من مارس سنة 1956 حيث إنه يؤدي عمله بحالة مرضية وحسنت الشهادة في حقه، وأن الوظيفة التي يشغلها هي رياسة قلم المستخدمين لمحاكم الاستئناف ذات مسئولية كبيرة، بينما يشغل المدعي وظيفة سكرتير محكمة استئناف المنصورة، وهي وظيفة أقل مسئولية من الوظيفة الأولى. ثم رفعت اللجنة محضرها للسيد الوزير مع مذكرة فاضلت فيها بين السيد/ نجيب تادرس والمدعي، وانتهت إلى أن الأول يفضل الثاني في الكفاية، وأنها لذلك لم تر محلاً لاستعمال حقها الجوازي في ترقية المدعي. وفي 10 من أغسطس سنة 1956 صدر القرار الوزاري رقم 1221 بقيد السيد/ نجيب تادرس على الدرجة الرابعة الإدارية، فقدم المدعي التظلم رقم 1187 لسنة 1956، وطلب إعادة النظر في القرار المتظلم منه، وقد رأى السيد المفوض في 22 من أكتوبر سنة 1956 رفض التظلم، فأمر السيد الوزير في 24 من أكتوبر سنة 1956 برفضه. وقد خلت بعد ذلك درجة رابعة أخرى عرضت على لجنة شئون الموظفين بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1955، وبعد أن استعرضت اللجنة أسماء موظفي الدرجة الخامسة رأت - كما رأت بالنسبة للدرجة السابقة - ترك المدعي وترقية من يليه في الأقدمية، وهو السيد/ حسن فهمي الذي حسنت الشهادة في حقه، فضلاً عن أنه أكبر من المدعي سناً وسوف يحال إلى المعاش قبله. ولما كان السيد/ حسن فهمي يكمل مدة الثلاث السنوات بالدرجة الخامسة في 6 من مارس سنة 1956 فقد اقترحت اللجنة قيده على الدرجة الرابعة الإدارية مع ترقيته إليها في 7 من مارس سنة 1956. وفي 31 من ديسمبر سنة 1955 صدر القرار الوزاري رقم 1884 بقيد السيد/ حسن فهمي على الدرجة الرابعة الإدارية، وقد تظلم المدعي من ذلك القرار ورفض تظلمه، ثم صدر بعد ذلك القرار الوزاري رقم 251 في 10 من مارس سنة 1956 بترقية السيد/ نجيب تادرس إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 10 من مارس سنة 1956، فتظلم المدعي مرة أخرى من قرار الترقية سالف الذكر، كما تظلم من قرار قيد السيد/ حسن فهمي على الدرجة الرابعة، وقد قضى في التظلمين بالرفض، ثم صدر بعد ذلك القرار الوزاري رقم 314 في 31 من مارس سنة 1956 بترقية السيد/ حسن فهمي إلى الدرجة الرابعة، فتظلم منه المدعي أيضاً. وانتهت الوزارة من كل ذلك إلى أن الدعوى لا تقوم على أساس سليم من القانون؛ ومن ثم يتعين رفضها. وبجلسة 14 من أبريل سنة 1957 حكمت المحكمة الإدارية في كل من الدعويين بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لاختصاصها. واستندت في ذلك إلى أن القرار المطعون فيه يمس مركز موظف من الفئة العالية بالكادر الإداري. وبجلسة 31 من أكتوبر سنة 1957 حكمت محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 854 و855 سنة 11 ق بإلغاء القرار الصادر في 10 من مارس سنة 1956 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الرابعة الإدارية، وما يترتب على ذلك من آثار، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للقرار الصادر في 31 من مارس سنة 1956 لانتفاء المصلحة، وألزمت الحكومة بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المادة 35 من القانون رقم 210 لسنة 1951 "قد وضعت قاعدة عامة مقتضاها جواز ترقية الموظفين غير الحاصلين على شهادات دراسية إلى أعلى من الدرجة الخامسة، ثم جاءت باستثناء لهذه القاعدة في الفقرة الثانية منها قصدت بها استثناء الموظفين الذين كانوا وقت صدور القانون في الدرجة الخامسة أو في درجة أعلى منها، فأجازت ترقيتهم إلى الدرجة التالية لدرجتهم فقط، ولم يقصد بعبارة "تجوز" إعطاء الإدارة سلطة مطلقة في منع الترقية أو منحها لمن تشاء، بل المقصود بذلك إعطاء الإدارة سلطة تقديرية، وهي السلطة المخولة لها في جميع الأحوال التي ترى فيها ترقية الموظف، سواء أكانت بالأقدمية أم بالاختيار، وإذا ما استوفى الموظف الشروط اللازمة للترقية بالأقدمية ورأت الوزارة ملاءمة شغل الوظيفة؛ فعندئذ تلتزم بترقية هذا الموظف، وإذا ما تخطته فتكون قد أساءت استعمال سلطتها"، وأنه يبين من الاطلاع على محضر لجنة شئون الموظفين المنعقدة في 28 من يوليه سنة 1955 أن اللجنة استعرضت كشف أسماء موظفي الدرجة الخامسة الإدارية، ووازنت بين المدعي - الذي لا يحمل مؤهلاً علمياً - وبين السيد/ نجيب تادرس، ثم "رأت تخطي المدعي على أساس أنه لا يحمل مؤهلاً دراسياً، وأن وظيفته أقل مسئولية من وظيفة المطعون في ترقيته". وأنه لما كانت "المادة 38 من قانون نظام موظفي الدولة نصت على أن الترقيات إلى درجات الكادرين الفني العالي والإداري تكون بالأقدمية في الدرجة وأوضحت النسب التي تجوز الترقية فيها بالاختيار، كما نصت المادة 40 على أنه (في الترقيات إلى الدرجات المخصصة منها نسبة للأقدمية ونسبة أخرى للاختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطي الضعيف إذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف)"، وأنه "يبين من محضر لجنة شئون الموظفين المشار إليه أن الترقية إلى الدرجة الرابعة المطعون فيها كانت في نسبة الأقدمية، وأن الأسباب التي استندت إليها اللجنة في تفضيل السيد/ نجيب تادرس على المدعي لا تخول ترك المدعي في الترقية طالما أنه لم يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف"، وأنه "بالنسبة للدعوى رقم 854 لسنة 11 ق فإنه وقد ثبتت أحقية المدعي في طلب إلغاء قرار وزير العدل الصادر في 10 من مارس سنة 1956 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الرابعة الإدارية، فليس ثمت مصلحة للمدعي في إلغاء القرار الصادر في 31 من مارس سنة 1956، والقاضي بترقية السيد/ حسن فهمي إلى الدرجة الرابعة الإدارية التي خلت بعد ذلك؛ ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه واضح من نص المادة 35 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن المشرع قصد إلى وضع حد ثابت لسلم الترقية للموظفين غير الحاصلين على شهادات دراسية تنتهي عند الدرجة الخامسة؛ باعتبار ما قدره من أن وظائف الدرجة الرابعة وما يعلوها هي من الوظائف الرئيسية التي تتطلب في شاغليها مستوى علمياً معيناً يكفل لهم المعرفة والقدرة اللازمة للنهوض بأعبائها بمراعاة التناسق والانسجام الذي اقتضاه التطور العلمي في البلاد دفعاً للحرج عن المرءوسين من أن يرأسهم موظف غير مؤهل يشرف عليهم ويوجههم، كل ذلك بما يتكافأ مع المسئوليات الخطيرة التي تواجهها الدولة في مختلف المرافق في الوقت الحاضر، فخطر - كقاعدة عامة - شغل الوظائف من الدرجة الرابعة وما يعلوها بغير المؤهلين، إلا أنه في الوقت نفسه لم ينس الموظفين الحاليين غير المؤهلين، فترفق بهم عندما أجاز ترقيتهم إلى الدرجة التالية لدرجاتهم إن رأت الإدارة أن ليس في استعمال هذه الرخصة ما يتعارض مع الأغراض التي استهدفها القانون، فترخص في إجراءات الترقية أو منعها عن غير المؤهل بحسب ما تراه محققاً للمصلحة العامة، دون معقب عليها في ذلك، ما دام خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة. يؤكد هذا النظر النص الجديد للمادة المعدل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 إذ ورد على النحو الآتي: "الموظفون غير الحاصلين على شهادات دراسية وكذلك الحاصلون على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها لا تجوز ترقيتهم إلى أعلى من الدرجة الرابعة، ومع ذلك تجوز ترقية الحاصلين على الشهادة المذكورة أو ما يعادلها إلى الدرجة الثالثة، على أن تكون في النسبة المخصصة للترقية بالاختيار إذا توافرت شروطها ورأت الوزارة استعمال حقها في ذلك"؛ فكشف المشرع بذلك عن رغبته الأكيدة في الارتفاع بمستوى الوظيفة العامة، حتى أنه اعتبر الحاصلين على الابتدائية في حكم غير الحاصلين على شهادات دراسية؛ ليرتفع بالمستوى العلمي للموظفين، فأضحى ذلك هو الأصل في سياسة التوظف؛ ومن ثم فإن ما يرد على خلافه يكون هو الاستثناء لا الأصل كما ذهبت المحكمة، فواجب الإدارة ألا تستعمل هذه الرخصة إلا في أضيق الحدود بحيث يمتنع عليها كأصل عام شغل الوظائف بغير المؤهلين إلا إذا اقتضت المصلحة العامة الخروج على ذلك الأصل لأسباب قوية تبررة. وعلى ذلك فليس ثمت إلزام على الإدارة في شغل وظائفها بغير المؤهلين بما يتعارض مع الأغراض التي استهدفها المشرع، بل الأمر بصريح النص متروك لمطلق تقديرها إن رأت استعمال حقها في ذلك دون معقب. فإذا كانت وزارة العدل قد أصدرت القرارين المطعون فيها مستهدفة ذلك كله فإنها تكون قد التزمت جانب القانون نصاً وروحاً، مما كان يتعين معه رفض الدعوى، وإذ ذهب الحكم المطعون غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه لا خلاف بين الطرفين على وقائع الدعوى، وإنما يدور الخلاف حول تفسير المادة 35 من القانون رقم 210 لسنة 1951، وهل ترقية الموظفين غير الحاصلين على شهادات دراسية إلى الدرجة التالية لدرجتهم فقط أمر جوازي متروك لتقدير الجهة الإدارية، أم أن لهم حقاً ثابتاً في هذه الترقية متى استوفوا الشروط الواردة بالمادتين 38 و40 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على تقرير اللجنة المالية بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون نظام موظفي الدولة أنه ورد به عن المادة 35 من ذلك القانون ما يأتي: "ونص في المشروع الوارد من الحكومة على أن الموظفين غير الحاصلين على شهادات دراسية لا تجوز ترقيتهم إلى أعلى من الدرجة السادسة، ورأت اللجنة باتفاقها مع زميلتها بمجلس النواب جواز ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة تشجيعاً للمجدين، كما رأت أن من يكون من هؤلاء في هذه الدرجة أو في درجة أعلى تجوز ترقيتهم إلى الدرجة التالية لدرجته فقط، ولما كان المقصود ألا يستفيد من هذا الوضع الأخير إلا الموظفون الحاليون فقد أوضحت اللجنة هذا المعنى في ذات النص منعاً للبس". وبناء على ذلك عدلت المادة 35 وأصبح نصها يجرى بما يأتي: "الموظفون غير الحاصلين على شهادات دراسية لا تجوز ترقيتهم إلى أعلى من الدرجة الخامسة، غير أن من يكون من الموظفين الحاليين في هذه الدرجة أو في درجة أعلى منها تجوز ترقيته إلى الدرجة التالية لدرجته فقط".
ومن حيث إن المستفاد من نص المادة 35 سالفة الذكر أن القانون وضع حداً أعلى لسلم الدرجات بالنسبة للموظفين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية حفظاً للمستوى الوظيفي، وكانت الدرجة السادسة هي الحد الذي وضعته الحكومة أولاً، ثم رأى البرلمان التوسعة على هؤلاء الموظفين، فرفع هذا الحد إلى الدرجة الخامسة، أي أن الأصل ألا يتعدى الموظف غير المؤهل الدرجة الخامسة، إلا أنه لما كانت هناك طائفة من هؤلاء الموظفين بلغوا الدرجة الخامسة فعلاً أو جاوزوها إلى الدرجة التالية لها عند صدور القانون رقم 210 لسنة 1951، فقد رؤى - استثناء من الأصل العام - جواز ترقيتهم إلى الدرجة التالية لدرجتهم فقط. وليس من شك في أن هذه الترقية - وهي استثناء من الأصل - إنما هي جوازيه متروك تقديرها للجهة الإدارية، على ما هو ظاهر من صريح نص المادة 35 السالفة الذكر، فضلاً عن الحكمة التي استهدفها المشرع من تقرير الحكم الذي تضمنه المادة المذكورة، وهي المحافظة على المستوى الوظيفي؛ ومن ثم لم يجعل القانون للموظفين الحاليين غير المؤهلين سبيلاً للترقية إلا بالقدر الذي تراه الجهة الإدارية محققاً للمصلحة العامة، أي أن يكون الموظف جديراً بأن يرقى إلى الدرجة التالية لوظيفته.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن لجنة شئون موظفي ومستخدمي محاكم الاستئناف بجلستيها المنعقدتين في 29 من يوليه و3 من ديسمبر سنة 1955 - وهي بسبيل الترشيح إلى الدرجتين الرابعة موضوع الدعوى - استعرضت المادة 35 من القانون رقم 210 لسنة 1951، وفاضلت بين المدعي والمطعون في ترقيتهما، ولما تبين لها أنهما يفضلانه في الكفاية رأت ألا محل لاستعمال حقها الجوازي في ترقيته؛ وبناء على ذلك صدر القراران المطعون فيهما.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك فإنه ليس ثمت مطعن على القرارين المذكورين، ما دامت الوزارة قد التزمت بالقانون في تصرفها، كما خلا هذا التصرف من سوء استعمال السلطة، الأمر الذي لم يقم عليه أي دليل.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن قد قام على أساس سليم من القانون، ويكون الحكم المطعون قد جانب الصواب، ويتعين من أجل ذلك إلغاؤه، والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.