الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يوليو 2023

الطعن 835 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 835 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
أحمد فضل الله عسقلاني خطيب فضل الله
مطعون ضده:
شركة ناوتيكفليت م د م س
تي اس في ( م م ح )
ناظم محبوب شريف محبوب شريف الرحمن
وسيم اكرم كاسيليبى محمد يوسف كاسيليبى محمد يوسف
ار اس ام للشحن ( ش ذ م م )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2321 استئناف تجاري
بتاريخ 12-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الاولى (شركة ناوتيكفلبت -م د م س-) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم194 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعن ( أحمد فضل الله عسقلاني خطيب فضل الله) والمطعون ضدهم الثانية والثالث والرابع والخامسة (تي اس في -م.م.ح-. و ناظم محبوب شريف محبوب شريف الرحمن و وسيم أكرم كاسيليبي محمد يوسف و أر اس ام للشحن ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ( 14,219,725) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ،على سند من أنها تعمل في مجال إدارة وتشغيل السفن ووسيط تأجيرها والمدعى عليها الأولى-ار اس ام للشحن- وكيل خطوط ملاحية بحرية وتعمل في مجال إدارة السفن وتشغيلها وتأجيرها وتأجير القاطرات والصنادل البحرية وتعهدات تزويد السفن والبواخر وخطوط ملاحية للنقل البحري للركاب والبضائع، والمدعى عليها الثانية-تى اس فى- مؤسسة منطقة حرة ذات مسئولية محدوده تعمل في مجال استئجار السفن وإدارة خدماتها، وأنها بتاريخ 1-12-2020م أبرمت مع المدعى عليهم اتفاقية وكالة ائتمانية لإنشاء تمثيل ائتماني وصندوق استئماني (الوكالة) يتم من خلاله قيام المدعى عليها الأولى-ار س ام- (الوكيل) بواسطة المؤسسة المدعى عليها الثانية (تي اس في -م.م.ح-) المملوكة بالكامل للمدعى عليها الأولى وبكفالتها بأداء الخدمات الائتمانية والتعامل مع الصناديق الإستئمانية وإدارة المدفوعات مقابل نسبة1% من قيمة فواتير الموردين ومقدمي الخدمات والإمدادات للسفن، على أن تكون مدة العقد سنه تنتهى بتاريخ 15-12-2021م وأن المدعى عليهما الأولى والثانية تسلموا من مفوضي المدعية إجمالي مبلغ (13,770,710) درهم لاســــتخدامه لــــدفع فــــواتير الموردين مقدمي الخدمة (المستفيد) وفقاً لخطاب تعليمات الدفع الصادر من المدعية أو إعادة المبلغ فورا للدافع أو المؤتمن أو لأمرهم في حالة عدم إمكانية الدفع للمستفيد لأى سبب في التواريخ المحددة وان المدعى عليه الثالث استلم منها مبلغ(469.015) درهماً لصرفها على مستزماتها بيد أن المدعى عليهم أخلو في تنفيذ التزاماتهم العقدية وترصد لها بذمتهم المبلغ المطالب به مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 28-9 -2022م:
أولاً: بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ (13,633,003) درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية.
ثانياً: بإلزام المدعى عليه الثالث بأن يؤدي للمدعية مبلغ (469,015) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية.
ثالثاً: وألزمت المدعى عليهم الأولى والثانية والثالث بالمصروفات.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2296 لسنة 2022م تجارى.
واستأنفه المدعى عليه الثالث بالاستئناف رقم 2321 لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 12-4-2023م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي عليه الثالث ( أحمد فضل الله عسقلاني خطيب فضل الله) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 11 - 5 -2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها الاولى مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم أي من باقي المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن شكل الطعن في مواجهة المطعون ضدهم الثانية والثالث والرابع والخامسة ( تي اس في -م.م.ح- وناظم محبوب شريف محبوب شريف الرحمن ووسيم أكرم كاسيليبي محمد يوسف و أر اس ام للشحن ش.ذ.م.م) فان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (151) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى، فاذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ليس للطاعن أي خصومه أو طلبات في مواجهة المطعون ضدهم الثانية والثالث والرابع والخامسة كما لم يوجهوا هم اليه أية طلبات في الدعوى مما مؤداه أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهم مطروحة على محكمة الموضوع، كما أنهم ليسوا محكوم عليهم معه بالتضامن ومن ثم فانه لا يقبل منه اختصامهم في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقهم.
حيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الاولى شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعه بعدم قبول الدعوى في مواجهته لرفعها على غير ذي صفه رغم أن الثابت بالأوراق ومن الرخصة التجارية للمطعون ضدها الخامسة أنها شركة ذات مسؤولية محدودة لها كيانها القانوني وشخصيتها الاعتبارية المستقلة وهى المسئولة عن التزاماتها وتختصم دون مالكها ، بما يجعل اختصامه في الدعوى على سند من انه مالكها ومديرها المسئول علي غير سند صحيح من الواقع أو القانون، ولإهماله أن الثابت أن المبالغ المزعومة قد سددت من قبل شركتي (نجوم المدينة لتجارة البتروكيماويات وشركة سيوان تريدينغ إنترناشيونال) وقد خلت أوراق الدعوى من ثمة مستند أو دليل يثبت سداد أية مبالغ من المبالغ موضوع المطالبة له ، وأن الثابت بأمر الشراء رقم CD-0032/10-2021 والمؤرخ 21-10-2021م صدور أمر من ( تي اس في ( م.م.ح ) إلى (شركة هوجير بتروكيمكال أند أويل إنترناشيونال) بما يثبت عدم علاقته بالمواد الموردة أو قبض ثمنها بما يثبت صحة دفاعه بعدم قبول الدعوى ضده لرفعها على غير ذي صفه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى ضده لرفعها على غير ذي صفه على ما أورده في أسبابه بقوله ( وإذ كانت المدعية المستأنفة في الاستئناف رقم 2296 لسنة 2022م تجاري قد أقامت دعواها المبتدأة على سند من أن المستأنف ضدهم - المدعي عليهم - اخلوا بالتزاماتهم التعاقدية في عدم سداد المبالغ المدعي بأحقيتها لها طبقاً لعقد الوكالة الائتمانية ومن ثم فقد توافرت الصفة في المدعية لرغبتها في الحصول على ما تعتقد أحقيتها له كما توافرت في المدعى عليهم لمسئوليتهم عن هذا الحق حال ثبوته ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من وعلى غير ذي صفة في غير محله جديرا بالرفض.) وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب استلام الطاعن لمبلغ من المال من المطعون ضدها بغرض سداد فاتورة مستحقة على المطعون ضدها، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى استخلاص توافر صفة الطاعن في الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الاول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض طعنه بتزوير التوقيع المنسوب له على كافة المستندات والأوراق المقدمة سنداً للدعوى رغم تحديده مواضع التزوير وأدلته وإجراءات التحقيق المطلوبة لإثباته بإحالة أصول المستندات المقدمة في الدعوى الى المختبر الجنائي بالإدارة العامة لشرطة دبي لإجراء المضاهاة على التوقيع ملتفتاً عما أبداه من أن ( تي اس في -م.م.ح- ووسيم أكرم كاسيليبي محمد يوسف) قد تحصلا على خاتم( أر اس ام للشحن ش.ذ.م.م) وأساءا استخدامه دون علمه ومعرفته، ولاهماله أنه بمطالعة التوقيع المنسوب له على كافة المستندات المقدمة سنداً للدعوى يتبين بجلاء أنه توقيع إلكتروني تم تزويره عليه ، في حين أن توقيع ممثل المطعون ضدها وغيرها من الخصوم قد تم بشكل طبيعي مما يثبت تزوير توقيعه على هذه المستندات بما كان يستوجب الزام المطعون ضدها بتقديم أصول هذه المستندات للطعن عليها بالتزوير وإحالتها إلى المختبر الجنائي بشرطة دبي لإجراء المضاهاة وبيان ما إذا كان التوقيع يعود له من عدمه مما أضر بدفاعه في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة (40) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م على أنه (اذ أنكر من احتج عليه بالمحرر العرفي خطه أو امضاءه أو ختمه أو بصمته أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به ، وظل الخصم الاخر متمسكاً بالمحرر ، وكان المحرر منتجاً في النزاع ، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها فى اقناع المحكمة بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة ، أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولا تسمع الشهادة الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو البصمة على المحرر.) يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكه- على أن من يطعن بالتزوير في المحرر العرفي يقع عليه إثبات طعنه وتحديد مواضع التزوير المدعى به وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها ، وأن الادعاء بتزوير المحرر العرفي لا يكون مقبولا إذا صيغ بصيغة مبهمة عامة غير مقطوع فيها بشيء ولم يكن مقرونا بالدليل عليه وفي هذه الحالة يعتبر الدفع بالتزوير دفاع غير جوهري لا تلتزم محكمة الموضوع بتحقيقه وفق سلطاتها في تقدير جدية الادعاء بالتزوير حسبما تتبينه من وقائع الدعوى ومستنداتها ولها أن تقضى بصحة المحرر وفى موضوع الدعوى إذا ما وجدت في الأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها متى ما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن بتزوير توقيعه على كافة الأوراق والمستندات المقدمة سنداً للدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( وإذ لم يحدد الطاعنون بالتزوير - المستأنفان في الاستئناف المقابل - مواضع التزوير وإجراءات تحقيق بل جاء الطعن عاما مرسلا مجملا فضلا عن توافر أدلة ومستندات وتقرير خبرة تطمئن إليه المحكمة تثبت صحة المستندات المطعون عليها ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن لم تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم بهذ الشأن أو الرد استقلالا على ما أثاره من دفاع غير جدي ومجمل وعام ومن ثم ترفض الطعن بالتزوير.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير جدية الطعن بالتزوير من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ (469,015) درهم أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار لاستناده فيما انتهى اليه من نتائج خطائه على مستندات المطعون ضدها -الاتفاقية والتعهدات- المطعون عليها بالتزو ير والمشكوك في صحتها ،بما كان يتعين على الخبير تعليق أية نتائج على ما سوف تسفر عنه نتيجة الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب له على كافة المستندات والأوراق المقدمة سنداً للدعوى، ولإهماله دفاعه صدور الرسائل الإلكتر و نية التي استندت إليها في نتائجه من بريد إلكتروني لا يخصه ولا يعلم عنه شيئا وإن لم تكن هذه الرسائل مزورة وغير صحيحة . وانكاره ونفيه حصوله على أية مبالغ مالية من المطعون ضدها وخلو أوراق الدعوى ومستنداتها من ثمة دليل يثبت استلامه أية مبالغ منها بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل في موضوع الدعوى، ولإهمال المحكمة المطعون في حكمها اجابة طلبه بندب خبير تقني لبيان صحة رسائل البريد الإلكتروني المنسوب صدورها عنه من عدمه مما اضر بدفاعه فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويسستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الماد ة (55) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م-السارية على اجراءات الدعوى- على أن (يكون للإثبات بالدليل الالكتروني حكم الإثبات بالكتابة الواردة في هذا القانون.) والن ص في المادة (57) على أن (يكون الدليل الالكتروني غير الرسمي حجة على أطراف التعامل في الحالات التالية، ما لم يثبت خلاف ذلك: -1-إذا كان صادرا وفقا للتشريعات السارية في هذا الشأن. 2-إذا كان مستفادا من وسيلة إلكترونية منصوص عليه في العقد محل النزاع. 3-إذا كان مستفادا من وسيلة الكترونية موثقة او مشاعة للعموم، والنص في المادة (58) على أنه (على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الالكتروني المنصوص عليه في المادتين (56) و (57) من هذا القانون عبء إثبات ادعائه.) يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن للمعلومات الواردة في الرسائل الإلكترونية حجيتها القانونية وأن تكون الرسالة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني مقبولا كدليل إثبات طالما كانت أفضل دليل يتوقع أن يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادتين (243/2 -246/1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون، وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الرسائل الإلكترونية التي لها حجيتها في الاثبات وفقاً لقانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م وتقرير الخبير المنتدب الذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه بالزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ (469,015) درهم على ما أورده في أسبابه بقوله (وحيث أنه عن الشق المتعلق بأن المدعى عليه الثالث قد تسلم مبالغ من المدعية بغرض النقد باليد سداداً للفاتورة المستحقة رقم CONS. FEE/003/22 ، فإن الثابت من تقرير الخبير أنه وفق لرسائل البريد الالكتروني المقدمة من المدعية يتبين ترصد مبلغ( 469,015) درهم للسبب المذكور ، الأمر الذي ترى معه المحكمة بتحقق مسؤولية المدعى عليه الثالث قد تحققت مسؤوليته باستلام مبالغ في سبيل سداد الفاتورة المذكورة ،مما تقضي معه بالزام المدعى عليه بالمبلغ الذي انتهى إليه السيد الخبير وعلى النحو الوارد بالمنطوق.) وكان للرسائل الإلكترونية حجيتها القانونية في الاثبات فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها والرسائل الإلكترونية وتقرير الخبير المنتدب وتقدير حاجتها الى اعادة الدعوى اليه أو ندب غيره وبحث تنفيذ الخصوم الالتزامات العقدية المتبادلة واستخلاص ثبوت أو نفي اخلال أي منهم في تنفيذها وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:  
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولى ومصادرة التأمين.

الطعن 1272 لسنة 48 ق جلسة 27 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 334 ص 785

جلسة 27 من يونيو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحي رزق.

-----------------

(334)
الطعن رقم 1272 لسنة 48 القضائية

(1، 2، 3) إيجار. "إيجار الأماكن".
(1) حق المستأجر. بيع المتجر أو المصنع الذي أنشأه بالعين المؤجرة. م 594/ 2 مدني. قاصر على المستأجر الأصلي. امتداده للمستأجر من الباطن. شرطه. أن يكون مالكاً لجميع عناصر المتجر.
(2) طلب إخلاء المستأجر للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. حق لكل من له التأجير مالكاً أو مستأجراً أصلياً مرخص له فيه. للمالك حق إخلاء المستأجر الأصلي. عند قيام المستأجر من الباطن بالتأجير بدوره من الباطن دون ترخيص من المالك.
(3) طلب المستأجر الأصلي إخلاء المستأجر من باطنه لقيام الأخير بالتأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار. شرطه. ألا يكون المستأجر الأصلي قد رخص بذلك المستأجر منه. هذا الترخيص لا يحول دون طلب إخلاء العين لعدم تصريحه كتابة في ذلك.

----------------
1 - الاستثناء المقرر لمنشئ المتجر أو المصنع في العين المؤجرة في بيعه اضطرارياً للغير رغم قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار جاء عاماً بصدد بيان المستفيد من هذا الاستثناء وهو المستأجر الذي أنشأ بالعين المؤجرة متجراً أو مصنعاً دون تخصيصه بأن يكون مستأجراً أصلياً للعين، ومن ثم يستوفى في خصوصه أن يكون منشئ المتجر أو المصنع هو المستأجر الأصلي أو المستأجر من الباطن، لئن كان ذلك، إلا أنه لما كان بيع المتجر أو المصنع يقتضي أن يكون مملوكاً لمستأجر العين التي أنشئ فيها، فلا يسري في شأنه الاستثناء المقرر بالمادة 594 من التقنين المدني متى كانت عناصر المتجر أو المصنع مملوكاً كلها أو بعضها للمؤجر ويكون تصرف المستأجر فيه بالبيع بما ينطوي عليه من تنازل عن الإيجار خاضعاً للقواعد المقررة في قانون إيجار الأماكن، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإيجار المبرم بين المطعون عليها - المؤجر والمستأجر الأصلي - لم يقتصر على العين المؤجرة وحدها وإنما تناول ما بها من جدك باعتبارها ورشة لأعمال الصباغة فإن تصرف ثانيهما فيها بالبيع للطاعن بعد إضافته إليها بعض التركيبات وتوسعه في أوجه نشاطها لا يخضع لحكم المادة 594 المتقدم بيانها تبعاً لعدم تملكه كافة عناصرها ويكون في حقيقته تنازلاً عن الإيجار صدر دون موافقة المؤجر.
2 - النص في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ )..... (ب) إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 4 و21 و26 و27 من هذا القانون". يدل على أن الشارع وإن اشترط لتنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجيره العين من الباطن أن يصدر له بذلك إذن كتابي صريح من المالك إلا أنه لم يقصر الحق في طلب الإخلاء لمخالفة هذا الشرط على المالك فيجوز لكل من له الحق في التأجير مالكاً كان أو مستأجراً أصلياً رخص له في التأجير من الباطن أن يطلب إنهاء الإجارة استناداً إلى حكم المادة المشار إليها لأن من يملك إبرام العقد يملك طلب إنهائه متى قام السبب الموجب له ولأن قيام المستأجر من الباطن بتأجير العين من باطنه دون ترخيص كتابي من المالك يعطي الحق للأخير في طلب إنهاء عقد المستأجر الأصلي وقد تقوم للمستأجر من الباطن مصلحة في ذلك حتى يتعاقد مباشرة مع المالك فيتسبب بعمله في إنهاء التعاقد المبرم بينه وبين المستأجر الأصلي وهو ما لا يجوز قانوناً.
3 - يشترط لاستعمال المستأجر الأصلي حقه - في إخلاء العين لقيام المستأجر من باطنه بتأجيرها للغير - ألا يكون قد رخص للمستأجر من الباطن في التأجير بدوره أو التنازل عن الإيجار لأنه باستعمال الأخير هذه الرخصة لا يكون قد أخل بالتزاماته فلا يملك المستأجر الأصلي طلب إخلائه وإن كان هذا لا يحرم المالك من حقه في هذا الطلب إذا تم التأجير أو التنازل دون تصريح كتابي منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 3790 لسنة 1975 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة، وقال شرحاً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 6/ 1971 استأجر منه المطعون عليه الثاني ورشة لأعمال الصياغة داخل وكالة...... بالصاغة رقم 95 قسم الجمالية بالقاهرة لقاء أجرة شهرية قدرها 235 قرشاً، ونص فيه على حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن، والمناسب للصياغة، وعلى حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن، وإذ باع المطعون عليه الثاني للطاعن المحل وما فيه من أدوات بموجب عقد موثق في 27/ 11/ 1972 وهو ما يخرج عن مجال تطبيق حكم المادتين 593 و594 من القانون المدني ويدخل في نطاق حكم المادة 23 (ب) من القانون رقم 52 لسنة 1969، فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 29/ 2/ 1976 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن والمطعون عليه الثاني من عين النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1615 لسنة 93 ق القاهرة طالباً إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، وبتاريخ 13/ 5/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن التعاقد المبرم بين الطاعن وبين المطعون عليه الثاني ليس بيعاً للمحل بالجدك وإنما هو تنازل عن الإيجار صدر من المستأجر من الباطن فلا يدخل في نطاق حكم المادة 594 من التقنين التنفيذ المدني التي تقتصر على حالة بيع المتجر الذي ينشئه المستأجر الأصلي للغير، في حين أن البين من هذا التعاقد أن المطعون عليه الثاني أنشأ بالعين المؤجرة مصنعاً لصناعة المصوغات بأن أضاف إلى الأثاث الموجود وقت التأجير ماكينات وأدوات قيمت بمبلغ 3650 ج، وكون له عناصره المعنوية من عنوان وسمعة تجارية واتصال بالعملاء ورخص والتي قيمت بمبلغ 2650 ج ومن ثم فإن هذا البيع يخضع لحكم المادة 594 سالفة الإشارة التي جاء نصها عاماً دون تخصيص فيستوي أن يكون منشئ المتجر أو المصنع مستأجراً أصلياً أو مستأجراً من الباطن. هذا إلى أن الحكم لم يرد على ما دفع به من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لأن المطعون عليه الأول ليس مالكاً للعين المؤجرة وإنما مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية وأن الحق في طلب الإخلاء للتأجير من الباطن وفقاً لنص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قاصر على المالك ومن المستأجر الأصلي وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه ولئن كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 594 من التقنين المدني على أنه: "ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإلغاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق"، إن الاستثناء المقرر لمنشئ المتجر في العين المؤجرة في بيعه اضطرارياً للغير ورغم قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار جاء عاماً بصدد بيان المستفيد من هذا الاستثناء وهو المستأجر الذي أنشأ بالعين المؤجرة متجراً أو مصنعاً دون تخصيصه بأن يكون مستأجراً أصلياً للعين، ومن ثم يستوي في خصوصه أن يكون منشئ المتجر أو المصنع هو المستأجر الأصلي أو المستأجر من الباطن، لئن كان ذلك، إلا أنه لما كان بيع المتجر أو المصنع يقتضي أن يكون مملوكاً لمستأجر العين التي أنشئ فيها، فلا يسري في شأنه الاستثناء المقرر بالمادة 594 من التنفيذ المدني متى كانت عناصر المتجر أو المصنع مملوكة كلها أو بعضها للمؤجر ويكون تصرف المستأجر فيه بالبيع بما ينطوي عليه من تنازل عن الإيجار خاضعاً للقواعد المقررة في قانون إيجار الأماكن، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإيجار المبرم بين المطعون عليها لم يقتصر على العين المؤجرة وحدها وإنما تنازل عن ما بها من جدك باعتبارها ورشة لأعمال الصياغة فإن تصرف ثانيهما بالبيع للطاعن بعد إضافته إليها بعض التركيبات وتوسعه في أوجه نشاطها لا يخضع لحكم المادة 594 المتقدم بيانها تبعاً لعدم تملكه كافة عناصرها ويكون في حقيقته تنازلاً عن الإيجار صدر دون موافقة المؤجر. لما كان ذلك، وكان النعي في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 م على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ )....... (ب) إذا أجر المستأجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح عن المالك وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 4 و21 و26 و27 من هذا القانون." يدل على أن الشارع وإن اشترط لتنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجيره العين من الباطن أن يصدر له بذلك إذن كتابي صريح من المالك إلا أنه لم يقصر الحق في طلب الإخلاء لمخالفة هذا الشرط على المالك فيجوز لكل من له الحق في التأجير مالكاً كان أو مستأجراً أصلياً رخص له التأجير من الباطن أن يطلب إنهاء الإجارة استناداً إلى حكم المادة المشار إليها لأن من يملك إبرام العقد يملك طلب إنهائه متى قام السبب الموجب له ولأن قيام المستأجر من الباطن بتأجير العين من باطنه دون ترخيص كتابي من المالك يعطي الحق للأخير في طلب إنهاء العقد المستأجر الأصلي وقد تقوم للمستأجر من الباطن مصلحة في ذلك حتى يتعاقد مباشرة مع المالك فيتسبب بعمله في إنهاء التعاقد المبرم بينه وبين المستأجر الأصلي وهو ما لا يجوز قانوناً ومن ثم يشترط لاستعمال المستأجر حقه في هذه الحالة ألا يكون قد رخص للمستأجر من الباطن في التأجير بدوره أو التنازل عن الإيجار لأنه باستعمال الأخير هذه الرخصة لا يكون قد أخل بالتزاماته فلا يملك المستأجر الأصلي طلب إخلائه وإن كان هذا لا يحرم المالك من حقه في هذا الطلب إذا تم التأجير أو التنازل دون تصريح كتابي منه. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن لم يثر نزاعاً أمام محكمة الموضوع حول أحقية المطعون عليه الأول في التأجير من الباطن وإنما اقتصرت منازعته أساساً حول عدم أحقية المطعون عليه الأول كمستأجر أصلي في طلب الإخلاء وأن علاقة إيجارية قامت مباشرة بينه وبين الهيئة المالكة للعين المؤجرة وكانت الهيئة المذكورة لم تتدخل في الدعوى لتنازع المطعون عليه الأول في قيام حقه في التأجير من الباطن بل إن ما نصت عليه في عقد الإيجار الصادر منها لصالح الطاعن من اعتباره لاغياً من تلقاء نفسه في حالة اعتراض المستأجرين الأصليين أو ورثتهم ينفي قيام هذه المنازعة، فإن قضاء الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من أحقية المطعون عليه الأول لطلب إخلاء عين النزاع وفقاً لنص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 م ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب في هذا الخصوص على غير أساس ولا يكون منتجاً النعي عليه فيما أورده من تقريرات قانونية خاطئة تتعلق بمجال تطبيق المادة 594 من التقنين المدني.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك بأن المطعون عليه الأول غير مالك للمكان المؤجر بل مملوك لهيئة الأوقاف المصرية التي قامت بتأجير المحل إليه بموجب عقد مؤرخ 15/ 3/ 1976 ورتب على ذلك أن الدعوى غير مقبولة من المطعون عليه الأول وأن قيام العلاقة المباشرة بينه وبين المالكة يمنع من الحكم، لم يستجب لهذا الدفاع على سند من أن مصلحة المطعون عليه الأول في رفع الدعوى قائمة على العلاقة الناشئة عن عقد الإيجار الصادر بينه وبين المطعون عليه الثاني والتي لا ينال منها التعاقد المبرم بين الطاعن وبين المالكة التي لم تتدخل في الدعوى أو توجه فيها طلبات لأي من طرفيها بل نصت في العقد على اعتباره لاغياً في حالة اعتراض المستأجرين الأصليين أو ورثتهم يجوز أن يكون المطعون عليه الأول من هؤلاء الورثة، في حين أنه كان يتعين على المحكمة التثبت من قيام هذه الصفة لأنه بانتفائها يكون للمالكة إبرام العقد الصادر له فيصبح نافذاً في حق المذكور ويحل محله في حقوق والتزامات وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعن القائم على استئجاره العين المؤجرة من مالكتها وأسس قضاءه على إقرار الطاعن بصفة المطعون عليه الأول في التأجير إلى المطعون عليه الثاني وعدم تأثير إبرام العقد المستجد بين الطاعن وبين المالكة على أحقية المطعون عليه الأول في طلب الإخلاء تبعاً لما نص فيه من اعتباره لاغياً في حالة اعتراض المستأجرين الأصليين أو ورثتهم وعدم تدخل المالكة في الدعوى وإبدائها طلبات فيها. وكان هذا الذي أورده الحكم يكفي للرد على ما دفع به الطاعن من انتفاء صفة المطعون عليه الأول في رفع الدعوى تبعاً لقيام العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالكة وبينه، ذلك أن إبرام العقد بينهما متضمناً نصاً على اعتباره ملغياً لدى اعتراض المستأجرين الأصليين أو ورثتهم مع عدم تدخل المالكة في الدعوى لتبدي اعتراضها على عقد الإيجار المبرم بين المطعون عليهما باعتبارها صاحبة الصفة في التمسك بعدم نفاذه في حقها ومع إقرار الطاعن - على ما يتضح من صحيفة الاستئناف المقام منها على الحكم الابتدائي - بصفة المطعون عليه الأول كمستأجر من المالكة، يستقيم التدليل الكافي به على توافر صفة المذكورة في إقامة الدعوى وأحقيته في طلب إخلاء الطاعن. لما كان ذلك، وكان النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 487 لسنة 45 ق جلسة 26 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 333 ص 781

جلسة 26 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد علي هاشم.

---------------

(333)
الطعن رقم 487 لسنة 45 القضائية

إثبات. تأمينات اجتماعية. مقاولة.
إثبات المقاول وحده دون صاحب البناء بأداء الاشتراكات المستحقة عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. اعتداد الحكم في مجال الإثبات بعقد المقاولة طالما لم تنف الهيئة ما ورد به. لا خطأ.

-----------------
يبين من استقراء نصوص المواد 4، 10، 13، 15، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه لا يلزم بأداء الاشتراكات من أصحاب الأعمال إلا أولئك الذين يستخدمون عمالاً يعملون تحت إشرافهم لقاء أجر طبقاً للتعرف الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات عن العمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره هو رب العمل الحقيقي دون صاحب العمل الطرف الآخر في عقد المقاولة، وأنه في حالة عدم قيام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه لا يكون للهيئة إلا مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافاً للمقاول الأصلي الذي جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن في الالتزامات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده استناداً إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اعتد بعقود المقاولة المقدمة من المطعون ضده في مجال إثبات أنه عهد بالبناء إلى مقاولين ورتب على ذلك عدم التزامه بأداء الاشتراكات ما دامت الطاعنة لم تنف هذا الذي أثبته فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات أو أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2508 لسنة 1972 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1331.610 جنيهاً، وقال بياناً لها إن الطاعنة أخطرته بأن يسدد لها مبلغ 1331.610 جنيهاً قيمة اشتراكات وغرامات عن العمال الذين استخدمهم في البناء موضوع الترخيصين رقمي 378، 1425 لسنة 1968 شرق الإسكندرية، وإذ كان قد عهد بعملية البناء إلى مقاوليه ولا يعتبر رب عمل ولا يلزم بقيمة تلك الاشتراكات واعتراض على مطالبته ورفضت الطاعنة اعتراضه، فقد أقام الدعوى بطلباته المتقدمة وفي 30/ 1/ 1973 حكمت المحكمة ببراءة ذمته من مبلغ 1331.610 جنيهاً المطالب بها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 432 لسنة 29 ق الإسكندرية، وفي 6/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده على أنها لم تثبت ما ينفي دفاعه بأنه عهد بالبناء إلى مقاولين فلا يعتبر صاحب عمل ملزماً بالإخطار المنصوص عليه في المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، في حين أن المطعون ضده باعتباره مالك البناء يكون هو أصلاً الذي قام بتنفيذه فإن ادعى خلاف ذلك فإنه عهد إلى مقاولين بعملية البناء يكون عليه إثبات ما يدعيه، وقد أعفي الشارع في المادة 18 المشار إليها الهيئة من عبء إثبات أن المطعون ضده هو الذي قام بتنفيذ البناء بعمال تحت إدارته وإشرافه واعتبر المالك الذي يعهد بالبناء لمقاول صاحب عمل وأوجب عليه إخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه قبل البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل ولا تبرأ ذمته إلا إذا التزم وسيلة الإثبات التي أوجبها القانون فإن لم يقم بهذا الإخطار سقط حقه في إثبات أنه عهد بالبناء إلى مقاولين.
ومن حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من استقراء نصوص المواد 4، 10، 12، 15، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1974 أنه لا يلزم بأداء الاشتراكات من أصحاب الأعمال إلا أولئك الذين يستخدمون عمالاً يعملون تحت إشرافهم لقاء أجر طبقاً للتعرف الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، وكانت المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه قد نصت على أنه: "إذا عهد بتنفيذ العمل إلى مقاول وجب على صاحب العمل إخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل، ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون".، فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات عن العمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره هو رب العمل الحقيقي دون صاحب العمل الطرف الآخر في عقد المقاولة، وأنه في حالة عدم قيام صاحب العمل بإخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه لا يكون للهيئة إلا مطالبته بالتعويض إن كان له مقتضى خلافاً للمقاول الأصلي الذي جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن في الالتزامات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده استناداً إلى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اعتد بعقود المقاولة المقدمة من المطعون ضده في مجال إثبات أنه عهد بالبناء إلى مقاولين ورتب على ذلك عدم التزامه بأداء الاشتراكات ما دامت الطاعنة لم تنفذ الذي أثبته فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات أو أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 377 لسنة 42 ق جلسة 26 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 332 ص 775

جلسة 26 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد علي هاشم.

----------------

(332)
الطعن رقم 377 لسنة 42 القضائية

عمل. تأمينات اجتماعية.
إصابة العامل بأحد الأمراض المنصوص عليها في المادة 58/ 3 من القانون 63 لسنة 1964. أثره. استحقاقه للمعونة المالية الواردة بهذه المادة حتى تاريخ شفائه أو استقرار حالته بقدرته على العمل أو ثبوت العجز الكامل. انقضاء علاقة العمل. لا أثر له.

---------------
دلالة نصوص المواد 63، 63 مكرراً، 81 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 مجتمعة أن العامل الذي يصاب - أثناء سريان عقد العمل - بأحد الأمراض المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يستحق المعونة المالية المنصوص عليها في هذه المادة إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً والقول بغير ذلك يؤدي إلى أن يكون في استطاعته صاحب العمل بإرادته المنفردة - حين ينهي عقد العمل - أن يحرم العامل المريض من المعونة المالية التي ألزم القانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأدائها، إذ كان ذلك وكان الثابت من تقرير لجنة التحكيم الطبي عن حالة المريض المشمول بقوامة المطعون ضده الأول أن حالته قابلة للتحسن ولم تستقر حتى 30/ 9/ 1967 بالشفاء أو العجز الكامل، فإن قيام المطعون ضدها الثانية بإنهاء عقد عمله بتاريخ 7/ 1/ 1967 - وأياً كان وجه الرأي فيما انتهت إليه محكمة الموضوع في شأن هذا الإنهاء - لا يؤثر في استحقاقه للمعونة المالية، ما دام مشتركاً في التأمين الصحي لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو تسعة أشهر متقطعة اتصل منها الشهران الأخيران تطبيقاً لنص المادة 50 من قانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر وهو ما لم تجادل فيه الطاعنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 656 سنة 1969 إسكندرية الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون ضدها الثانية طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ خمسمائة وخمسين جنيهاً وما يستجد بواقع 25 جنيهاً شهرياً من أول نوفمبر سنة 1968 حتى يشفى شقيقه المريض المشمول بقوامته، وقال بيان ذلك أن شقيقه........ التحق بالعمل لدى المطعون ضدها الثانية في 6/ 12/ 1947 وبلغ أجره 25 جنيهاً شهرياً ثم أصيب بمرض عقلي فامتنعت المطعون ضدها الثانية عن صرف أجره ابتداء من أول يناير سنة 1967 ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر. بتاريخ 18/ 3/ 1969 حكمت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للطاعنة وبسقوطها بالتقادم بالنسبة للمطعون ضدها الثانية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 486 سنة 25 ق الإسكندرية، وبتاريخ 15/ 4/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 225 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وأبدت الرأي برفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مبنى الدفع، أنه لم يكن ثمة نزاع بين المطعون ضدها الثانية وبين الطاعنة على الحق موضوع التقاضي ولم توجه الأخيرة لها أي طلبات.
ومن حيث إن الدفع سديد ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته، وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فإنه لا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ولما كان البين من وقائع الدعوى آنفة الذكر في خصوص موقف المطعون ضدها الثانية من الطاعنة في هذه الخصومة أنه لم تبد منها منازعة لها أمام محكمة الموضوع، كما لم توجه الطاعنة إلى المطعون ضدها الثانية طلبات ما فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لها ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده الأول قد طلب الحكم على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية متضامنتين، إذ لا ينال هذا التضامن من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن في الحكم الصادر فيها.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم خلص إلى أن قيام المطعون ضدها الثانية بإنهاء عقد العامل المشمول بقوامة المطعون ضده الأول بتاريخ 7/ 1/ 1967 جاء سليماً ومتفقاً مع أحكام القانون مؤسساً ذلك على أنه ثبت من تقرير لجنة التحكيم الطبي أن العامل المذكور فقد صلاحيته للبقاء في وظيفته وقطع الحكم بذلك بأنه أصبح عاجزاً عجزاً كاملاً وقضي له بالمعونة عن الفترة من أول يناير سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1967 وهي مدة تالية لثبوت العجز وانتهاء العقد في حين أن نص الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تقضي بوقف صرف المعونة بثبوت العجز الكامل كما أن من شروط الحصول على المعونة أن لا يكون العامل قد فصل من العمل.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 63 من قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن "للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجر يعادل 70% من أجره عن التسعين يوماً الأولى تزاد إلى 80% من التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة الواحدة" وتنص الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون ذاته على أنه "ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله بمرضه مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن مائة وثمانين يوماً أو مدداً متفرقة تزيد في جملتها عن مائتي يوم خلال سنة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل" وتنص المادة 63 مكرراً من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 24 لسنة 1964 على أنه "استثناء من حكم المادة 63 والفقرة الأولى من المادة 81 من هذا القانون يمنح العامل المريض بالدرن أو بالجذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة إجازة مرضية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً عن مزاولة أية مهنة أو عمل" ثم صدر القانون رقم 63 لسنة 1964 بقانون التأمينات الاجتماعية ناصاً في الفقرة الأولى من المادة 58 الواردة في الباب الخامس الخاص بأحكام التأمين الصحي على أنه "إذا حال المرض بين العامل وأداء عمله فعلى الهيئة أن تؤدي له خلال فترة مرضه معونة مالية تعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة تسعين يوماً بشرط ألا تقل المعونة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من أجر العامل" وفي فقرتها الثانية على أنه "ويستمر صرف تلك المعونة المالية طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً في السنة الميلادية الواحدة" وفي فقرتها الثالثة على أنه "استثناء من حكم هذه المادة يمنح العامل المريض بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة معونة مالية تعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً" ودلالة هذه النصوص مجتمعة أن العامل الذي يصاب - أثناء سريان عقد العمل - بأحد الأمراض المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يستحق المعونة المالية المنصوص عليها في هذه المادة إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً والقول بغير ذلك يؤدي إلى أن يكون في استطاعته صاحب العمل بإرادته المنفردة - حين ينهي عقد العمل - أن يحرم العامل المريض من المعونة المالية التي ألزم القانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأدائها، وإذ كان ذلك وكان الثابت من تقرير التحكيم الطبي عن حالة المريض المشمول بقوامة المطعون ضده الأول أن حالته قابلة للتحسين ولم تستقر حتى 30/ 9/ 1967 بالشفاء أو العجز الكامل، فإن قيام المطعون ضدها الثانية بإنهاء عقد عمله بتاريخ 7/ 1/ 1967 - أياً كان وجه الرأي فيما انتهت إليه محكمة الموضوع في شأن هذا الإنهاء - لا يؤثر في استحقاقه للمعونة المالية، ما دام مشتركاً في التأمين الصحي لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر متقطعة اتصل منها الشهران الأخيران تطبيقاً لنص المادة 50 من قانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر، وهو ما لم تجادل فيه الطاعنة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده الأول بالمعونة المالية عن المدة من 1/ 1/ 1967 إلى 20/ 9/ 1967 لما ثبت بتقرير لجنة التحكيم الطبي من أن حالته قابلة للتحسين مما مفاده أنها لم تستقر بالشفاء أو بالعجز الكامل، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم التناقض وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى أن المريض قد ثبت عجزه عجزاً كاملاً بما جعل إنهاء عقده صحيحاً في القانون، ورغم ذلك قضي له بالمعونة المالية عن مدة تالية، وبعد أن قرر أن الثابت من تقرير لجنة التحكيم الطبي أن المريض فقد صلاحيته للبقاء في وظيفته عاد فقرر أن تملك اللجنة أمرت بضرورة عرضه عليها بعد ستة أشهر من تاريخ 11/ 3/ 1967 لتقرير حالته.
ومن حيث إن هذا النعي مردود ذلك أن التناقض الذي يفسر الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، ولما كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من الرد على السبب السابق - لم يقرر في أسبابه ثبوت عجز العامل المريض عجزاً كاملاً بل أقام قضاءه بالمعونة على أن حالة المريض قابلة للتحسن وأن حالته لم تتحدد إلى 30/ 9/ 1967، وكان هذا كافياً لحمل قضائه، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 157 لسنة 41 ق جلسة 26 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 331 ص 770

جلسة 26 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد جلال الدين هلالي، حسن النسر، صلاح الدين عبد العظيم ويحيى العموري.

-----------------

(331)
الطعن رقم 157 لسنة 41 القضائية

حكم. "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية".
القضاء نهائياً ببراءة المتهم من جريمة القتل الخطأ وقيادته السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. القضاء من بعد للمضرور بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء تلف سيارته نتيجة الحادث. لا مخالفة فيه لحجية الحكم الجنائي السابق. علة ذلك.

-----------------
مؤدى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدني المطابقة لنص المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. ولما كان البين من الأوراق أن محكمة الجنح المستأنفة قضت في الدعوى رقم 96 لسنة 1968 جنح غرب الإسكندرية ببراءة قائد سيارة الطاعنين من تهمة القتل الخطأ وقيادته سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وسبقه السيارة التي تتقدمه دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك، وقضت بمعاقبته عن تهمة قيادة سيارة بدون رخصة. وكان المطعون عليه قد طلب الحكم له بتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء تلف سيارته نتيجة اصطدام سيارة الطاعنين بها، وهي واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية، وما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه بالتعويض على أساس ما ثبت لدى المحكمة من تحقيقات الدعوى الجنائية ومن المعاينة لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي سالف الذكر (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 260 لسنة 1968 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنين بصفتيهما وطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 4200 ج، وقال بياناً للدعوى إنه بتاريخ 1/ 11/ 1966 صدمت سيارتهما بقيادة....... سيارة نقل مملوكة له فحدث بها تلف قدره الخبير في دعوى إثبات الحالة رقم 5403 لسنة 1966 مدني مستعجل الإسكندرية بمبلغ 3300 جنيه، وإذ فاته فضلاً عن هذا ريع يقدر بمبلغ 1000 جنيه فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، أدخل الطاعنان قائد سيارتهما خصماً في الدعوى للحكم عليه بما عسى أن يقضي به ضدهما. وفي 22/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون عليه مبلغ 1500 جنيه وبإلزام الخصم المدخل بأن يدفع للطاعنين المبلغ المذكور. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 885 لسنة 25 مدني الإسكندرية كما استأنفه المحكوم عليه الثالث بالاستئناف رقم 1039 لسنة 25 مدني الإسكندرية. وبتاريخ 19/ 12/ 1970 حكمت المحكمة في الاستئنافين بعد ضمهما بتعديل المبلغ المقضي به إلى 500 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن المحكمة الجنائية قضت ببراءة تابعهما من تهمة قيادة السيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر لعدم كفاية الأدلة قبله ولما ساور المحكمة من شك في صحة إسناد التهمة إليه، إلا أن محكمة الاستئناف أهدرت حجية هذا الحكم الجنائي رغم أن الفعل موضوع تلك التهمة هو الذي نجم عنه التلف المفضي بالتعويض عنه، مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدني المطابقة لنص المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ولما كان البين من الأوراق أن محكمة الجنح المستأنفة قضت في الدعوى رقم 96 لسنة 1968 جنح غرب الإسكندرية ببراءة قائد سيارة الطاعنين من تهمة القتل الخطأ وقيادته سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وسبقه السيارة التي تتقدمه دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك، وقضت بمعاقبته عن تهمة قيادة سيارة بدن رخصة، وكان المطعون عليه قد طلب الحكم له بتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء تلف سيارته نتيجة اصطدام سيارة الطاعنين بها، وهي واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية، وما كانت لترفع بها، لأن القانون لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه بالتعويض على أساس ما ثبت لدى المحكمة من تحقيقات الدعوى الجنائية ومن المعاينة، لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي سالف الذكر، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من وجهين الأول: إن البين من المعاينة أن سيارة النقل المملوكة للمطعون عليه وجدت بعرض الطريق وتهشمت مقدمتها تماماً كما تهشمت مقدمة سيارتهما أيضاً وأنه لوحظ وجود آثار فرامل لكل من السيارتين بطول نحو خمس خطوات، مما مؤداه فساد ما انتهت إليه المحكمة من أن سيارتهما انحرفت يساراً تجاه السيارة النقل واصطدمت بها، إذ لو كان ذلك صحيحاً لكانت هذه السيارة الأخيرة قد أصيبت في جانبها الأيسر لا في مقدمتها ولاختلف طول آثار فرامل إحدى السيارتين عن الأخرى، والوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه قدر التعويض المقضى به بمبلغ 500 ج دون أن يورد أسباباً سائغة لهذا التقدير أو يبين عناصر الضرر الذي قدر التعويض على أساسها، رغم ما هو ثابت في ملف السيارة بقلم المرور من أن المطعون عليه اشتراها بمبلغ 200 ج.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتعويض على أساس ما ثبت من التحقيقات التي تمت والمعاينة التي أجريت من أن قائد سيارة الطاعنين أخطأ إذ حاول التقدم على السيارة التي أمامه قبل أن يتأكد من أن الطريق يسمح له بذلك فانحرفت إلى أقصى اليسار وصدم سيارة المطعون عليه التي كانت قادمة من الاتجاه المضاد، ولما كان هذا الذي استخلصته المحكمة له أصله الثابت في الأوراق وكان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة، فإن ما أثاره الطاعنان بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي انتهى إليها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. والنعي في وجهه الثاني مردود أيضاً ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه في خصوص تقدير التعويض أنه استبان من مطالعة تقرير الخبير أن "السيارة ماركة فورد موديل 1949...... وأن الموتور قد تلف كلياً ولا يمكن إصلاحه، وأن الشاسيه كسر من الأمام من الجانبين وهذا الكسر لا يمكن علاجه باللحام. ومن ثم فقد قدر قيمتها (قيمة السيارة) قبل التلف بمبلغ 4000 ج، كما قدر قيمة ما لم يتلف من السيارة بمبلغ 800 ج فيكون النقص الذي اعترى السيارة من قيمتها بسبب تلك الإتلافات مبلغ 3300 جنيه" - ثم أضافت المحكمة إلى ذلك أنه وقد تبين لها من ملف السيارة بقلم المرور أن المطعون عليه اشتراها في 17 إبريل سنة 1965 بمبلغ 200 جنيه فقد رأت تقدير التعويض المستحق لهذا الأخير بمبلغ 500 جنيه. وإذ يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد حدد عناصر الضرر الذي ادعاه المطعون عليه وقدر التعويض الذي يستحقه مقابل ذلك، وكان تقدير التعويض بالجابر للضرر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك ما دام قد بين عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه، فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) قارن جلسة 23/ 1/ 1975 السنة 26 ص 233.

الطعن 34 لسنة 47 ق جلسة 25 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 330 ص 766

جلسة 25 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد ويوسف أبو زيد.

----------------

(330)
الطعن رقم 34 لسنة 47 القضائية

(1، 2) تعويض. عقد. مقاولة. نقض. "السبب الجديد".
(1) حق رب العمل في العدول عن عقد المقاولة. أثره. وجوب تعويض المقاول عما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما فاته من كسب. م 663/ 1 مدني. حقه في المطالبة أيضاً بالتعويض عن الضرر الأدبي وفقاً للقواعد العامة.
(2) التعويض المستحق للمقاول نتيجة عدول رب العمل عن عقد المقاولة. وجوب انتقاصه بقدر ما اقتصره المقاول وما كسبه باستخدام وقته في عمل آخر. م 663/ 2 مدني. عدم جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - النص في المادة 663/ 1 من القانون المدني على أن "لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل". يدل على المشرع أجاز لرب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ في الفترة من الزمن التي لا بد أن تمضي بين إبرام العقد وإتمام تنفيذه مقابل تعويض المقاول عما تكلفه من نفقات وما فاته من كسب ولئن كان النص المشار إليه لم يعرض صراحة لحق المقاول في مطالبة رب العمل بتعويضه أدبياً عن تحلله بإرادته المنفردة من عقد المقاولة، إلا أنه لم يحرمه من هذا الحق الذي تقرره القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 222 من القانون المدني ومن ثم يحق للمقاول أن يطالب رب العمل الذي يحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة بتعويضه عما أصابه من ضرر أدبي إذا تبين له أن ثمة مصلحة أدبية كانت تعود عليه فيما لو أتيحت له فرصة إتمام أعمال المقاولة.
2 - تمسك الطاعن بإعمال نص الفقرة الثانية من المادة 663 من القانون المدني والتي تقضي بأن تنقص المحكمة من التعويض المستحق للمقاول ما يكون قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر هو دفاع قانوني يخالطه واقع وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طرح هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 100 سنة 1974 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10000 جنيه تعويضاً له عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة لخطئه وعدم تنفيذه أحكام العقد المؤرخ 9/ 5/ 1973 والعقد التكميلي المؤرخ في 12/ 6/ 1973 وقال شرحاً لدعواه إنه بمقتضى هذين العقدين تعاقد المطعون ضده مع الطاعن على أن يتنازل الأول للثاني عن ملكيته قصة "..............." بقصد إنتاجها سينمائياً بمعرفة الطاعن وعلى أن يتولى المطعون ضده الإخراج لحساب الطاعن لقاء مبلغ قدره 1300 جنيه دفع له الأخير منه مبلغ سبعين جنيهاً على دفعات إلا أنه فوجئ بالطاعن يبيع القصة والسيناريو لآخر يقوم هو بإخراجها مخالفاً بذلك الاتفاق المبرم بينهما الأمر الذي اضطره لرفع الدعوى بالطلبات آنفة الذكر وبعد ندب خبير قضت محكمة أول درجة بتاريخ 26/ 2/ 1976 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 209 سنة 93 ق. وبتاريخ 30/ 5/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 1300 جنيه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه رغم أن الحكم الاستئنافي قد أيد قضاء محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من أن عقد الإخراج الذي ربط بينه وبين المطعون ضده لا يعدو أن يكون من قبيل عقود المقاولة وأن من حق الطاعن كرب عمل العدول عن إنتاج الفيلم الذي كان سيتولى المطعون ضده إخراجه، إعمالاً لحكم المادة 663/ 1 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر المطعون ضده مستحقاً لتعويض عن الضررين المادي والأدبي في حين أن المادة 663 من القانون المدني قد قصرت التعويض في حالة انقضاء المقاولة على الضرر المادي فقط دون الضرر الأدبي وذلك خلافاً للأصل العام المقرر بالمادتين 221 و222 من القانون المدني فجاء الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 663/ 1 من القانون المدني على أن "لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل" يدل على المشرع أجاز لرب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ في الفترة من الزمن التي لا بد أن تمضي بين إبرام العقد وإتمام تنفيذه مقابل تعويض المقاول عما تكلفه من نفقات وما فاته من كسب، ولئن كان النص المشار إليه لم يعرض صراحة لحق المقاول في مطالبة رب العمل بتعويضه أدبياً عن تحلله بإرادته المنفردة من عقد المقاولة إلا أنه لم يحرمه من هذا الحق الذي تقرره القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 222 من القانون المدني، ومن ثم يحق للمقاول أن يطالب رب العمل الذي تحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة بتعويضه عما أصابه من ضرر أدبي إذا تبين له أن ثمة مصلحة أدبية كانت تعود عليه فيما لو أتيحت له فرصة إتمام أعمال المقاولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للمطعون ضده بتعويضه عما لحقه من ضرر أدبي فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اكتفى وهو في سبيل تقدير التعويض بنص الفقرة الأولى من المادة 663 من القانون المدني دون أن يلتفت إلى ما تضمنته الفقرة الثانية من تلك المادة والتي يتعين على المحكمة بموجبها إنقاص التعويض بقدر ما يكون المطعون ضده قد اقتصده من جراء تحلل الطاعن من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر، ولما كان عدم تنفيذ عقد الإخراج قد أتاح للمطعون ضده أن يستغل وقته كيفما شاء ولم يكن قد بذل أي جهد أو أضاع بعض وقته في عمل من أعمال الفيلم المتعاقد عليه إلى حين اتخاذ الطاعن قرار العدول عن إنتاج الفيلم وأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعويض الطاعن بكامل قيمة المقاولة دون إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 663 من القانون المدني يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن تمسك الطاعن بأعمال نص الفقرة الثانية من المادة 663 من القانون المدني والتي تقضي بأن تنقص المحكمة من التعويض المستحق للمقاول ما يكون قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر هو دفاع قانوني يخالطه واقع، وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طرح هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 287 لسنة 46 ق جلسة 25 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 329 ص 759

جلسة 25 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي؛ محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.

---------------

(329)
الطعن رقم 287 لسنة 46 القضائية

(1) تجزئة. تضامن. حكم "الطعن في الحكم".
صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن. للخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه أن ينضم للطاعن. عدم استعمال هذه الرخصة لا أثر له في شكل الطعن ولو أغفلت المحكمة إلزام الطاعن باختصام من لم يطعن في الحكم م 218 مرافعات.
(2) محاماة. قانون "سريان القانون". دعوى.
طلب المحامي تقدير أتعابه عن مباشرة دعوى انتهت بالشطب في سنة 1967. خضوعه لأحكام قانون المحاماة السابق 96 لسنة 1957. وضع حد أدنى وأقصى للأتعاب في القانون الحالي 61 لسنة 1968. عدم سريانه على الوقائع السابقة عليه.

---------------
1 - النص في المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن". يدل على أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن فأتاح له سبيل الطعن في الحكم منضماً لزميله الطاعن في الميعاد، ولو كان قد سبق له قبول الحكم، أو لم يطعن عليه في الميعاد. إلا أن إحجام أحد المحكوم عليهم عن استعمال هذه الرخصة لا يؤثر في شكل الطعن، ولكن يخول للمحكمة الحق في أمر الطاعن باختصام زميله المحكوم عليه معه في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن. ولم يرتب قانون المرافعات جزاء ما على إغفال المحكمة إصدار أمر للطاعن باختصام زميله المحكوم عليه، ومن ثم فإن إحجام أحد المحكوم عليهم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة عن التدخل في الطعن المقام من زميله في الميعاد، وسكوت المحكمة عن إصدار أمرها باختصامه لا يؤثر في شكل الطعن.
2 - إذ كان الثابت أن الطاعن قد طلب تقدير مقابل أتعابه عن مباشرته للدعوى التي رفعت عام 1960 وانتهت بالشطب في 2/ 5/ 1967، أي قبل سريان قانون المحاماة الجديد رقم 61 لسنة 1968 الذي عمل بأحكامه اعتباراً من 13/ 11/ 1968 فإن تقدير مقابل أتعاب الطاعن عن مباشرته للدعوى المذكورة إنما تحكمه نصوص قانون المحاماة السابق رقم 96 لسنة 1957 الذي خلت نصوصه من وضع حد أدنى أو أقصى لأتعاب المحامين، ولا وجه للقول بأن المادة 114 من القانون رقم 61 لسنة 1968 تعتبر تشريعاً مفسراً للمادة 44 من قانون المحاماة السابق ذلك أن المادة 114 عندما نصت على حد أدنى وأقصى لأتعاب المحامي إنما آتت بحكم جديد لم يكن له وجود في المادة 44 من قانون المحاماة السابق ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون بمخالفة القانون لعدم إعمال نص المادة 114 من قانون المحاماة 61 لسنة 1968 يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة طالباً تقدير أتعابه عن مباشرة الدعوى رقم 4054 سنة 1960 مدني كلي القاهرة بمبلغ 1700 جنيه، وقيد الطلب برقم 55 لسنة 71، وبتاريخ 30/ 5/ 1974 أصدر مجلس النقابة قرار بتقدير أتعاب الطاعن بمبلغ 500 جنيه قبل المطعون ضدهما بصفتهما حارسين متضامنين على وقف الأمير.....، وضد الأول بصفته الشخصية بالتضامن فيما بينهما. استأنف المطعون ضده الأول التقدير رقم 5028 لسنة 91 ق القاهرة طالباً إلغاءه. كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 288 لسنة 92 ق القاهرة طالباً تعديله وتقدير مقابل أتعابه بمبلغ 1700 جنيه. وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم الاسئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، قضت بتاريخ 25/ 1/ 1976 في موضوع الاستئناف رقم 5028 لسنة 91 ق القاهرة بتعديل القرار والاكتفاء بتقدير مبلغ 250 جنيهاً مقابل أتعاب الطاعن وإلزامه بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين. وفي الاستئناف رقم 288 ق القاهرة برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الاستئناف رقم 5028 لسنة 91 ق القاهرة المرفوع من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته غير مقبول شكلاً لعدم اختصام المطعون ضده الثاني الذي صدر القرار ضده بالتضامن مع الأول ذلك أنه متى كان موضوع الالتزام تضامنياً تحتم تمثيل جميع الملتزمين بالتضامن في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى التمسك به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف المشار إليه شكلاً وفي الموضوع بتعديل أمر تقرير أتعاب المحاماة وتخفيضه إلى 250 جنيهاً فإنه يكون قد خالف القانون ولا يغير من ذلك اختصام المطعون ضده الثاني في الاستئناف المنضم رقم 288 لسنة 91 ق المرفوع من الطاعن عن ذات القرار لأن موضوعه طلب تعديل أمر التقدير بالزيادة من 500 جنيه إلى 1700 جنيه وقد انتهت المحكمة إلى رفضه وهو مغاير لموضوع الاستئناف السابق الذي قضت فيه المحكمة بتخفيض مقابل أتعاب الطاعن إلى 250 جنيهاً، وقد ترتب على هذا الخطأ أن أمر التقدير قد أصبح نهائياً بمبلغ 500 جنيه بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لعدم الطعن عليه، وصار نهائياً بمبلغ 250 جنيهاً بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه" منصباً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. يدل على أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد إذا كان الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن فأتاح له سبيل الطعن في الحكم منضماً لزميله الطاعن في الميعاد، ولو كان قد سبق له قبول الحكم، أو لم يطعن عليه في الميعاد. إلا أن إحجام أحد المحكوم عليهم عن استعمال هذه الرخصة لا يؤثر في شكل الطعن، ولكن يخول للمحكمة الحق في أمر الطاعن باختصام زميله المحكوم عليه معاً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن ولم يرتب قانون المرافعات جزاء ما على إغفال المحكمة إصدار أمر للطاعن باختصام زميله المحكوم عليه، ومن ثم فإن إحجام أحد المحكوم عليهم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة عن التدخل في الطعن المقام من زميله، وسكوت المحكمة عن إصدار أمرها باختصامه لا يؤثر في شكل الطعن. ومن ثم يكون النعي بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول شكلاً لعدم اختصام المطعون ضده الثاني بصفته على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني هو مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الطاعن أن محكمة ثاني درجة، ومن قبلها لجنة النقابة لم تستظهر العمل محل التقدير على الوجه الصحيح، كما لم تستظهر بعض عناصر التقدير وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون المحاماة، وإنما اكتفت بمجرد الإشارة إلى العمل الذي قام به الطاعن وهو صرف التعويضات والتي أخذت شكلاً قضائياً في الدعوى المشار إليها دون أن تبين أبعاد هذا العمل وما انطوى عليه من جهد مثمر، وأثره في النتيجة التي انتهت إليها الدعوى، ذلك أن الطاعن أقام الدعوى باسم الحارسين على الوقف حتى يتجنب تمثيل العدد الضخم من المستحقين والذي يربو على 160 مستحقاً وبذل جهداً في إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء لحصر التعويضات والمستحقين وأنصبتهم ثم اجتمع بالمسئولين في إدارة قضايا الحكومة حتى وافقوا على صرف التعويضات بعد أن ظلوا يمانعون في ذلك أكثر من ست سنوات، واستمر الطاعن في مجهوداته حتى توصل إلى صرف تعويضات قدرها 53 ألف جنيه، ولم يوضح الحكم المطعون فيه هذه الجهود المثمرة وما أسفرت عنه من نتائج طبية رغم أن ذلك يدخل ضمن عناصر التقدير كما هو منصوص عليه في قانون المحاماة. هذا فضلاً عن قصور أسباب الحكم المطعون فيه عن بيان وجه إلغاء إلزام المطعون ضده الأول بصفته الشخصية بالأتعاب رغم أنه صاحب مصلحة شخصية وفي التعويضات المنصرفة لما له من نصيب كبير فيها فجاء الحكم معيباً بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه، واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتقدير أتعاب الطاعن على ما أورده في مدوناته من: "أن القول من جانب طالب التقدير بأن ما تم صرفه إلى مستحقي الوقف من مبالغ الوديعة كان تحت ضغط من وجود تلك الدعوى متداولة أمام المحكمة لا تسانده الأوراق ذلك أن الدعوى وقفت عند حد الحكم فيها بالشطب بمعنى أنه لم يصدر في موضوعها حكم له قوة تنفيذية قاهرة. بل إن المستفاد من تقرير مكتب الخبراء المقدم فيها أنه إلى حين إيداع التقرير ثم شطب الدعوى لم يكن الخلاف قد انحسم حول بيان المستحقين ومقدار استحقاقهم كذلك لا ترى المحكمة سنداً لما يدعيه طالب التقدير من أن له جهداً مؤثراً لدى الجهات نازعة الملكية في صرف المبالغ المودعة سواء قبل رفع الدعوى أو بعد شطبها فالأوراق غير شاهدة على ذلك...... ومن حيث إنه متى كان ذلك كله وكان نطاق الجهد محل التقدير قد انحصر على ما سبق بيانه فيما قطعته الدعوى رقم 4045 لسنة 1960 مدني كلي القاهرة من شوط أمام المحكمة ومكتب الخبراء إلى أن قضى بشطبها فإن المبلغ الصادر به أمر التقدير المستأنف كمقابل لأتعاب المحامي المباشر لإجراءات تلك الدعوى يكون متكافئ مع ذلك الجهد". ولما كانت هذه الأسباب سائغة ولها ما يساندها من الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتتضمن الرد الضمني على الجهود التي ينعى الطاعن على الحكم عدم الإشارة إليها، وكان النعي على الحكم بالقصور في التسبيب بمقولة إنه ألغى إلزام المطعون ضده الأول بصفته الشخصية دون أن يورد أسباباً لذلك فهو نعي غير صحيح ذلك أن الحكم قد أورد لذلك أسباباً في مدوناته بقوله "إن ما تراه المحكمة أن الدعوى وقد أقيمت من الموكل بصفته حارساً فإن الرجوع عليه بمقابل أتعاب المحامي عن مباشرة تلك الدعوى يجب أن يكون في نطاق تلك الصفة التي أقيمت مرتكزة إليها وحدها وهو ما يجب أن يصدر الأمر المستأنف مقصوراً عليها...... "لما كان ذلك فإن النعي بالقصور على الحكم بهذا السبب في شقيه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقول إن قرار اللجنة الفرعية لنقابة المحامين بالقاهرة استبعد الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 114 من قانون المحاماة رغم تمسك الطاعن به أمامها قولاً منها بأنها لا تلتزم بهذا النص لأن التعويض المنصرف حق للموكل لا يندرج تحت معنى الفائدة التي عادت عليه، وقد تمسك الطاعن أمام محكمة استئناف بفساد هذا المفهوم، ومع ذلك أغفل الحكم المطعون فيه هذا النص رغم ورود حكمة في المادة 44 من قانون المحاماة السابق رقم 96 لسنة 1975 والتي تعتبر نص المادة 114 من قانون المحاماة الجديد نصاً تفسيرياً لها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد طلب تقرير مقابل أتعاب عن مباشرته الدعوى رقم 4045 لسنة 1960 مدني كلي القاهرة التي رفعت عام 1960 وانتهت بالشطب في 2/ 10/ 1967 أي قبل سريان قانون المحاماة الجديد رقم 61 لسنة 68 الذي عمل بأحكامه اعتباراً من 13/ 11/ 1968 فإن تقدير مقابل أتعاب الطاعن عن مباشرة للدعوى المذكورة إنما تحكمه نصوص قانون المحاماة السابق رقم 96 لسنة 1957 الذي خلت نصوصه من وضع حد أدنى أو أقصى لأتعاب المحامين، ولا وجه للقول بأن المادة 114 من القانون رقم 61 لسنة 1968 تعتبر تشريعاً مفسراً للمادة 44 من قانون المحاماة السابق ذلك أن المادة 114 عندما نصت على حد أدنى وأقصى لأتعاب المحامي إنما أتت بحكم جديد لم يكن له وجود في المادة 44 من قانون المحاماة السابق ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لعدم إعماله نص المادة 114 من قانون المحاماة 61 لسنة 1968 على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 5 يوليو 2023

الطعن 440 لسنة 45 ق جلسة 25 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 327 ص 746

جلسة 25 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.

----------------

(327)
الطعن رقم 440 لسنة 45 القضائية

(1، 2) التزام. "حوالة". عقد. حجز. تنفيذ. محكمة الموضوع.
(1) حوالة الدائن لحقه. الوفاء الحاصل من المدين المحيل قبل نفاذ الحوالة في حق المدين. أثره. براءة ذمة المدين. مسئولية المحيل قبل المحال له ولو كانا قد اتفقا على عدم الضمان. م 311 مدني.
(2) حق المتعاقد في الامتناع عن تنفيذ التزامه ما لم يقم المتعاقد الآخر بالتنفيذ. م 161 مدني. حقه أيضاً في توقيع الحجز التحفظي تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به. تقدير توافر شروط الحجز من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.

-----------------
1 - النص في المادة 311 من القانون المدني على أن "يكون المحيل مسئولاً عن أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض أو اشتراط عدم الضمان" يدل على أن المحيل يضمن للمحال به جميع الأفعال التي تصدر منه بعد صدور الحوالة ويكون من شأنها الانتقاص من الحق المحال به أو توابعه أو زواله. ويستوي في ذلك أن تكون الحوالة بعوض أو بغير عوض ولو اشترط المحيل عدم الضمان، ذلك أن مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية تعتبر مسئولية تقصيرية لا يجوز الاتفاق على التحلل منها أو تعديلها، فإذا عمد المحيل بعد انعقاد الحوالة وقبل صيرورتها نافذة في حق المدين إلى مطالبة المدين بالحق المحال به فأوفاه أو استصدر به حكماً ضده فإن الوفاء للمحيل - إن كان قد حدث - يكون صحيحاً مبرئاً لذمة المدين ولكن المحيل بمطالبته المحال عليه بالدين المحال يكون مسئولاً قبل المحال له بالضمان ولو كانا قد اتفقا على عدم الضمان.
2 - للمتعاقد في العقود الملزمة للجانيين الحق في الامتناع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به إعمالاً لنص المادة 161 من القانون المدني، إلا أن هذا الحق لا يحرمه - إن كان دائناً للمتعاقد الآخر - من استصدار أمر من القاضي المختص بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه إعمالاً لنص المادتين 316 و349 من قانون المرافعات، وتقدير مدى تحقق وجود هذا الدين وتوافر الخشية من فقد الدائن لضمان حقه أمر متروك لسلطة محكمة الموضوع التقديرية بعيداً عن رقابة محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة الدعوى رقم 468 لسنة 1972 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم - في مواجهة باقي المطعون ضدهم - بفسخ التعاقد المحرر بينه وبين الطاعنة بتاريخ 22/ 1/ 1970 مع إلزامها برد المبالغ المدفوعة لها منه بموجب السندات الإذنية التي تضمنها الاتفاق المذكور، تأسيساً على أنه بتاريخ 22/ 1/ 1970 تم الاتفاق بينه وبين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته ضامناً متضامناً على أن يحل محل الطاعنة فيما لها من حق قبل مؤسسة النهضة الحديثة لتجارة الأقمشة والخردوات..... وهذا الحق عبارة مبلغ 23784 ج و480 م بمقتضى عدة شيكات واتفقا على أن يسدد المطعون ضده الأول للشركة الطاعنة هذا المبلغ بموجب سندات إذنية تستحق تباعاً كل ستة أشهر اعتباراً من 30/ 6/ 1970 حتى 31/ 12/ 1973 وقيمة كل منها 3000 ج عدا الأخير فقيمته 2784 ج و480 م وتعهدت الطاعنة بتسليمه سندات الدين المحال وبضائع ممتازة على عدة صفقات وقد قام بتنفيذ اتفاقه مع الطاعنة وسدد لها مبلغ 15000 ج قيمة السندات حتى 30/ 6/ 1972 غير أن الطاعنة لم تنفذ التزامها بتسليمه سندات الدين المحال والبضائع المتفق عليها بل أنها استصدرت ضد المؤسسة المدينة الأصلية حكماً بالدين في الدعوى رقم 10 لسنة 1971 تجاري كلي القاهرة على خلاف الاتفاق المبرم بينهما بتركها الخصومة في تلك الدعوى وتبين أيضاً أن الدين الصادر به هذا الحكم للطاعنة قدره 22153 ج و426 م وهو أقل من المبلغ المحال إليه وقد طعن ورثة المدين الأصلي في هذا الحكم بالاستئناف رقم 196 لسنة 88 ق ولم يفصل فيه بعد وأنه إزاء إخلال الشركة الطاعنة بشروط الاتفاق المبرم بين الطرفين فقد أقام المطعون ضده الأول الدعوى بطلباته السابقة. وبتاريخ 29/ 3/ 1973 استصدر المطعون ضده الأول الأمر رقم 35 لسنة 1973 تجاري كلي جنوب القاهرة ضد الشركة الطاعنة بتوقيع الحجز التحفظي تحت يده على مبلغ 8784 ج و480 م قيمة السندات الإذنية الثلاث المتبقية عليه دون سداد - وذلك في مواجهة باقي المطعون ضدهم. وبجلسة 3/ 4/ 1973 قررت الطاعنة في مواجهة المطعون ضده الأول بأنها تتظلم من أمر الحجز وتدفع ببطلانه. كما دفع المطعون ضده الأول بجلسة 8/ 5/ 1973 ببطلان التظلم. وبتاريخ 19/ 6/ 1973 قضت المحكمة برفض الدفع وبقبول التظلم شكلاً وحددت جلسة لنظر موضوعه وموضوع صحة إجراءات الحجز والدعوى الأصلية بطلب الفسخ وبجلسة 27/ 11/ 1973 طلب المطعون ضده الأول في مواجهة الطاعنة شطب بروتستو عدم الدفع المعلن إليه في 15/ 9/ 1973 عن السند الإذني البالغة قيمته 3000 جنيه. وبتاريخ 29/ 1/ 1973 قضت المحكمة بشطب بروتستو عدم الدفع وبفسخ عقد الحوالة المؤرخ 22/ 1/ 1970 وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 15000 جنيه وبصحة الحجز وبرفض التظلم من أمر الحجز وتأييده. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 106 لسنة 91 ق وبتاريخ 22/ 3/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه نص في عقد الحوالة موضوع الدعوى - وهي حوالة بعوض - على أن المطعون ضده الأول قبل حوالة هذا الدين على ألا تلتزم الشركة الطاعنة بأي التزام ولا يجوز الرجوع عليها أو عدم الوفاء بدينها في حالة عدم قيام المدين الأصلي بالتزاماته قبله ومن المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه إذا كانت الحوالة بعوض ولم يكن هناك اتفاق خاص على الضمان بين المحيل والمحال له فإن المحيل يضمن للمحال له بحكم القانون وجود الحق المحال به وقت الحوالة عملاً بنص المادة 308/ 1 من القانون المدني إلا أنه يجوز للطرفين الاتفاق على تخفيض الضمان أو تشديده بل قد يصل الاتفاق على تخفيف الضمان بحكم القانون إلى محوه أصلاً فيشترط المحيل ألا يضمن وجود الحق المحال به ذاته وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى وجوب أن تضمن الطاعنة وجود الحق المحال به وقت الحوالة رغم الإنفاق على إعفاء الطاعنة من الضمان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 311 من القانون المدني على أن "يكون المحيل مسئولاً عن أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض أو اشتراط عدم الضمان" يدل على أن المحيل يضمن للمحال له جميع الأفعال التي تصدر منه بعد صدور الحوالة ويكون من شأنها الانتقاص من الحق المحال به أو توابعه أو زواله. ويستوي في ذلك أن تكون الحوالة بعوض أو بغير عوض ولو اشترط المحيل عدم الضمان، ذلك أن مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية تعتبر مسئولية تقصيرية لا يجوز الاتفاق على التحلل منها أو تعديلها، فإذا عمد المحيل بعد انعقاد الحوالة وقبل صيرورتها نافذة في حق المدين إلى مطالبة المدين بالحق المحال به فأوفاه أو استصدر به حكماً ضده فإن الوفاء للمحيل - إن كان قد حدث - يكون صحيحاً مبرئاً لذمة المدين ولكن المحيل بمطالبته المحال عليه بالدين المحال يكون مسئولاً قبل المحال له بالضمان ولو كانا قد اتفقا على عدم الضمان. لما كان ذلك والحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله. ".... وكان الثابت من عقد الحوالة المشار إليه أن الشركة المستأنفة حولت للمستأنف عليها دينها البالغ قدره 13784 ج و480 م بمقتضى عشرين شيكاً في ذمة المرحوم...... وشركاه في حين أن الثابت بالحكم في الدعوى رقم 10 لسنة 1970 - تجاري كلي القاهرة التي رفعت من الشركة المستأنفة أنه قضى بإلزام ورثة المرحوم........ بمبلغ 22153 ج و426 م بمقتضى ثمانية عشر شيكاً، كما تبين أن الحكم المذكور صدر لصالح الشركة المستأنفة في أول مارس سنة 1970 أي - في تاريخ لاحق لعقد الحوالة رغم أن الثابت من الإقرار الملحق بهذا العقد أن الممثل القانوني للشركة المستأنفة قد تعهد فيه بصفته بترك المرافعة في الدعوى رقم 10 لسنة 1970 تجاري كلي القاهرة سالفة الذكر والمحدد لنظرها جلسة أول فبراير سنة 1970 غير أن الشركة لم تقم بتنفيذ تعهدها واستمرت في السير فيها حتى صدر الحكم لصالحها الأمر الذي يتعارض مع حق المستأنف عليه الأول عقد الحوالة المبرم بينه وبين الشركة المستأنفة باستصدارها حكماً لصالحها مما مفاده عدم وجود الحق بأكمله وقت الحوالة من ناحية وبانقضاء الحق بعد ذلك بصدور الحكم المشار إليه لصالح الشركة المستأنفة....." وكان مؤدى الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى مسئولية الطاعنة تأسيساً على أنها بفعلها الشخصي - المتمثل في استمرارها في مطالبة مدينها بالحق المحال وحصولها على حكم به لصالحها - قبل إعلان المدين بالحوالة - ورغم تعهدها بترك الخصومة قبله - قد حالت بذلك دون المطعون ضده الأول - والمطالبة بحقه المحال إليه من ورثة مدينها المحال عليه إذ بصدور الحكم لصالح الطاعنة التزم ورثة المدين الأصلي بعدم الوفاء إلا لها فحقت مساءلتها عن حقها الشخصي ولو اشترط عدم الضمان، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه رغم عدم التزامها بالضمان كلية فقد قامت بتسليم المطعون ضده الأول الحكم الصادر لصالحها بعد إبرام الحوالة في الدعوى رقم 10 لسنة 1970 والقاضي بإلزام ورثة المدين الأصلي بالدين وتنازلت الطاعنة عنه وسلمت المحال له - المطعون ضده الأول - صورته التنفيذية وكان ذلك منها تأكيداً للحوالة وضماناً للحق موضوع السندات إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام مساءلتها على عدم تسليمها سندات الدين للمطعون ضده الأول واستمرارها في مباشرة الدعوى السابق إقامتها على المدين الأصلي مع أنه بافتراض عدم تسليم السندات للمطعون ضده فإنه من المقرر أنه لا محل للضمان إلا إذا ترتب على امتناعها عن التسليم استحالة استيفاء المحال له لهذا الحق من المدين الأصلي ولم تبين محكمة الموضوع ما إذا كان ثمة استحالة بهذا المعنى قد توافرت في الدعوى مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على تنازلها للمطعون ضده الأول عن الحكم الذي استصدرته ضد ورثة مدينها الأصلي بالدين المحال به كما لم تقدم ما يدل على تسليمها صورة هذا الحكم التنفيذية فجاء دفاعها المتحصل في أن تسليم الحكم والتنازل عنه يقوم مقام تسليم سندات الدين المحال عارياً عن الدليل ولا يعيب الحكم المطعون فيه إطراحه لدفاع يفتقر إلى دليله ومردود في شقه الثاني بأن الحكم المطعون فيه وقد انتهى - كما سبق البيان عند الرد على السبب الأول - إلى القضاء بفسخ الحوالة تأسيساً على أن استصدار الطاعنة - بعد الحوالة - حكماً بإلزام ورثة المدين الأصلي المحال عليه بقيمة الدين المحال يلزم المحكوم عليهم بعدم الوفاء بهذا إلا للطاعنة وكان مؤدى ذلك استحالة رجوع المطعون ضده الأول بعد صدور ذلك الحكم على ورثة المدين بالحق المحال لانعدام - صفته في هذه المطالبة فمن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بهذا السبب بشقيه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه استلزم ضمان الطاعنة للحق المحال به كاملاً وقت الحوالة وذلك عندما استند إلى وجود فارق حسابي بين قيمة الحوالة وقدرها 23784 ج و480 م وقيمة ما قضي به لصالحها من هذا الدين في الدعوى رقم 10 لسنة 1970 مع أن الطاعنة تمسكت بأن هذا الفارق الحسابي وقدره 1631 ج و054 م كان يمكن للمحكمة بصدده استعمال حقها المخول بالمادة 157/ 2 من القانون المدني فلا تقضي بالفسخ طالما أن ما لم يف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن مناط التمسك بحكم الفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدني التي تجيز للقاضي رفض طلب فسخ العقد أن يثبت المتعاقد أنه أوفى بغالبية التزامه وأن ما لم يوف به قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تقم بتسليم المطعون ضده الأول سندات الدين المحال إليه بل نسبت بفعلها الشخصي واستصدارها حكماً - بعد الحوالة - بإلزام ورثة المدين الأصلي المحال عليه قيمة الدين المحال إن امتنع على المطعون ضده الأول المحال إليه الحصول على الدين المحال ولم تقدم الطاعنة ما يدل على تنازلها عن الحكم للمحال إليه أو تسليمها له صورته التنفيذية فإن تمسكها بالحكم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 157 المشار إليها لا يصادف محلاً وحسب الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفاع ما سجله على الطاعنة من إخلالها في تنفيذ التزاماتها الناشئة عن عقد الحوالة ومن ثم يكون النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها ركنت في تظلمها من أمر الحجز التحفظي الذي أوقعه المطعون ضده الأول تحت يد نفسه إلى عدم توافر حالات الحجز التحفظي المنصوص عليها في المادة 316 من قانون المرافعات فلا هو حامل لكمبيالة أو سند تحت الإذن ولا هو دائن لها ويخشى على حقه من فقد الضمان وأنه في وسعه إذا طالبته الطاعنة بباقي المستحق لها من قيمة الحوالة أن يدفع بعدم التنفيذ إعمالاً للمادة 161 من القانون المدني إلا أن يكون الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع وقضى برفض التظلم وبصحة الحجز التحفظي استناداً إلى المادتين 161 من القانون المدني و316/ 2 من قانون المرافعات وأغفل الرد على دفاعها السابق فجاء الحكم معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كان للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين الحق في الامتناع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به إعمالاً لنص المادة 161 من القانون المدني، إلا أن هذا الحق لا يحرمه إن كان دائناً للمتعاقد الآخر - من استصدار أمر من القاضي المختص بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه إعمالاً لنص المادتين 316 و349 من قانون المرافعات وتقدير مدى تحقق وجود هذا الدين وتوافر الخشية من فقد الدائن لضمان حقه أمر متروك لسلطة محكمة الموضوع التقديرية بعيداً عن رقابة محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر الصحيح في القانون فلا عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً ما دام أن ما بني عليه الحكم يتضمن الرد الضمني على هذا الدفاع ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قد أخطأ بقضائه بشطب "بروتستو" عدم الدفع المعلن إلى المطعون ضده الأول في 15/ 9/ 1973 استناداً إلى المادتين 175 من قانون التجارة و25 من قانون المرافعات وذلك لخلو البروتستو من بيانات السند الإذني في حين أن ما قالت به لا يعدو أن يكون مجرد إعادة لإعلان "البروتستو" في التاريخ المذكور وكان مرفقاً به أصل "البروتستو" المحرر من بنك مصر في 1/ 7/ 1973 ومن ثم فإن ورقتي الإعلان وإعادة الإعلان تكمل كل منهما الأخرى فضلاً عن اشتمالها للبيان الجوهري وهو قيمة السند الإذني إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع وساير قضاء محكمة أول درجة في خطئه بشطب البروتستو فجاء مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أقام قضاؤه بشطب "البروتستو" المعلن للمطعون ضده الأول بتاريخ 15/ 9/ 1973 على قوله:..... أن القواعد المتعلقة بالكمبيالات فيما يختص بعمل البروتستو تتبع في السندات الإذنية متى كانت معتبرة عملاً تجارياً طبقاً لنص المادة 189 تجاري وقد نصت المادة 175 تجاري على أن من بين البيانات التي يجب أن يتضمنها البروتستو صورة الكمبيالة حرفياً ولما كان القانون لم ينص على جزاء ترك بيان من البيانات التي أوجب ذكرها في البروتستو فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة التي نص عليها قانون المرافعات في المادة 25 منه إذ أن البروتستو ورقة من أوراق المحضرين فيكون البروتستو باطلاً إذا شابه عيب لم تتحقق بشأن الغاية من الإجراء، ولما كان الغرض الرئيسي من البروتستو هو إثبات امتناع محرر السند الإذني عن الدفع فإنه يبطل إذا لم يتضمن البيانات الجوهرية في السند ومن ثم ولما كان الثابت من صورة البروتستو المعلنة في 15/ 9/ 1973 للمدعي أنها قد خلت من بيانات السند الإذني وكان من المستقر عليه أن أوراق المحضرين تحرر من أصل وعدد من الصور بعدد المعلن إليهم ويتعين أن يتطابق الأصل والصور بمعنى أن يتضمن كل منهم جميع البيانات المطلوبة في الورقة فيكون كل منها في ذاته صحيحاً...... وكانت هذه الأسباب صحيحة في القانون وتكفي لحمل الحكم في هذا الخصوص وكانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الاستئناف ما يدل على صحة ما تمسك به أمامها من أن أصل "بروتستو" عدم الدفع كان مرفقاً بورقة إعادة إعلانه الحاصل في 15/ 9/ 1973 وأن ورقتي الإعلان وإعادة الإعلان تكمل كل منهما الأخرى فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي صادف صحيح القانون والتفت عن دفاع الطاعنة الذي جاء عارياً عن الدليل.
حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 758 لسنة 47 ق جلسة 24 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 326 ص 740

جلسة 24 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام إبراهيم القرش.

------------------

(326)
الطعن رقم 758 لسنة 47 القضائية

عمل. تأمينات اجتماعية. قانون.
العاملون بالزراعة لدى من تزيد حيازته عن خمسة أفدنة في 1/ 9/ 1973 أو بعده ممن لا تقل مدة عملهم عن ستة أشهر متصلة. سريان أحكام تأمين إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة عليهم من 3/ 7/ 1974 تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1974. لا عبرة بتاريخ سريان القرار الجمهوري الذي قضى بسريان التأمين عليهم.

-----------------
جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار العاملين في الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ومنهم الذين يؤدون أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها من الخارجين عن نطاق هذا القانون طالما لم يصدر في شأن سريان أحكامه بالنسبة لهم قرار بذلك وفق ما نوهت عنه المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964، وأنه وقد صدر القرار الجمهوري رقم 794 لسنة 1973 بشأن انتفاع فئات عمال الزراعة بمزايا التأمينات الاجتماعية والمعمول به طبقاً للمادة الخامسة منه اعتباراً من أول الشهر الثالث لتاريخ نشره في 14/ 6/ 1973، ونصت المادة الأولى من ذلك القرار على أن تسري أحكام تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه على الفئات التالية: (أ...... ب - عمال الزراعة الدائمين في القطاع الخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس الوزراء، ويكون التأمين عليهم إلزامياً، ويسري في شأن أصحاب الأعمال الذين يستخدمونهم الأحكام الواردة بالقانون المذكور" كما نصت المادة الثانية منه على أنه "يقصد بعمال الزراعة الدائمين العمال الذين لا تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل في النشاط الزراعي عن ستة أشهر متصلة". مما مفاده سريان قرار التأمينات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على عمال الزراعة في القطاع الخاص الذين لا تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل في النشاط الزراعي عن ستة أشهر متصلة، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه إذ أصدر وزير التأمينات القرار رقم 5 لسنة 1974 بتحديد فئات عمال الزراعة الذي يسري في شأنهم قانون التأمينات الاجتماعية والمعمول به اعتباراً من تاريخ نشره في 3/ 7/ 1974، ونص في مادته الأولى على أن "تسري أحكام تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العاملين في الزراعة الذين لا تقل مدة عمالتهم عن ستة أشهر متصلة لدى الجهات الآتية: (أ..... ب - حائزي الأراضي الزراعية الذين تزيد مساحة الحيازة عن خمسة أفدنة في أول سبتمبر سنة 1973 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه أو في أي تاريخ لاحق. جـ - فإن أحكام تأمين إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 1974 تعتبر سارية على عمال الزراعة الدائمين في القطاع الخاص بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 794 لسنة 1973 اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات رقم 5 لسنة 1974 في 3/ 7/ 1974 بتحديد فئاتهم تنفيذاً للقرار الجمهوري المشار إليه والعمل به بدءاً من هذا التاريخ. وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثاني عمل خفيراً لزراعة المطعون ضده الأول في 8/ 7/ 1973 وأن اشتراكات التأمين بها من الطاعنة هي عن فترة عمله لدى رب العمل حتى آخر يناير سنة 1974 فلا تمتد إليها أحكام القرار الجمهوري رقم 794 لسنة 1973 الذي تراخى العمل به في هذا الشأن إلى حين صدور القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1974 المنفذ له والعمل به ابتداء من تاريخ نشره في 3/ 7/ 1974، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم استحقاق الطاعنة اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن المدة محل النزاع حتى آخر يناير 1974 وقضى برد ما دفع منها بغير حق فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 1016 لسنة 75 عمال كلي جنوب القاهرة وطلب الحكم بعدم استحقاق الطاعنة لأية تأمينات اجتماعية عن المطعون ضده الثاني وإلزامها بأن ترد إليه مبلغ 39.090 جنيهاً قيمة اشتراكات التأمينات التي حصلتها منه بغير وجه حق، وقال بياناً لها إن الطاعنة طالبته باشتراكات تأمين عن المطعون ضده الثاني الذي يعمل خفيراً لزراعته عن المدة من عام 1973 إلى آخر يناير سنة 1974 وقدرها 39.090 جنيهاً فاضطر للسداد، وإذ كان لا حق للطاعنة في المطالبة بهذا المبلغ فقد أقام دعواه بطلباته المتقدمة - وبتاريخ 10/ 5/ 1975 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 24/ 1/ 1976 بعدم استحقاق الطاعنة لأية تأمينات عن المطعون ضده الثاني وبإلزامها برد مبلغ 39.090 جنيهاً إلى المطعون ضده الأول استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 414 لسنة 93 ق، وبتاريخ 26/ 3/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 20/ 5/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 بالنسبة للمطعون ضده الثاني على أساس أنه من عمال الزراعة المستثنين من تطبيق أحكامه استناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من ذلك القانون، وإذ كان هؤلاء العمال قد أخضعوا لأحكام تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية بموجب القرار الجمهوري رقم 794 لسنة 1973 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 5 لسنة 1974 الصادرة تنفيذاً له، وكان الحكم المطعون فيه قد تحجب عن بحث توافر شروط انطباق القرارين المذكورين في شأن استحقاق الطاعنة لاشتراكات التأمينات الاجتماعية المطالب بها عن المطعون ضده الثاني وقضى برد ما حصل منها إلى المطعون ضده الأول فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المشرع قد أصدر القانون رقم 63 لسنة 1964 بقانون التأمينات الاجتماعية ونص في مادته الثانية على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المندرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية: -
1 - العاملون في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية المنتفعين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات.
2 - العاملون في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص.
3 - خدم المنازل.
ولرئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا القانون على الفئات الآتية كلها أو بعضها ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بالتأمينات الاجتماعية وطريقة حساب الأجور والمزايا بالنسبة لهذه الفئات:
1 - العاملون المشار إليهم في البندين 2، 3 من الفقرة السابقة.
2 - المشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.
3 - ذوي المهن الحرة والمشتغلون لحسابهم وأصحاب الحرف.
4 - أصحاب الأعمال أنفسهم. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار العاملين في الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ومنهم الذين يؤدون أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها من الخارجين عن نطاق تطبيق هذا القانون طالما لم يصدر في شأن سريان أحكامه بالنسبة لهم قرار بذلك وفق ما نوهت عنه تلك المادة، وأنه وقد صدر القرار الجمهوري رقم 794 لسنة 73 بشأن انتفاع فئات عمال الزراعة بمزايا التأمينات الاجتماعية، والمعمول به طبقاً للمادة الخامسة منه اعتبار من أول الشهر الثالث لتاريخ نشره في 14/ 6/ 1983، ونصت المادة الأولى من ذلك القرار على أن "تسري أحكام تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه على الفئات التالية: ( أ )..... (ب)..... عمال الزراعة الدائمين في القطاع الخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس الوزراء، ويكون التأمين عليهم إلزامياً، ويسري في شأن أصحاب الأعمال الذين يستخدمونهم الأحكام الواردة بالقانون المذكور" كما نصت المادة الثانية منه على أنه "يقصد بعمال الزراعة الدائمين العمال الذين لا تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل في النشاط الزراعي عن ستة أشهر متصلة"، مما مفاده سريان مزايا التأمينات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على عمال الزراعة في القطاع الخاص الذين لا تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل في النشاط الزراعي عن ستة أشهر متصلة، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه إذ أصدر وزير التأمينات القرار رقم 5 لسنة 1974 بتحديد فئات عمال الزراعة الذي يسري في شأنهم قانون التأمينات الاجتماعية والمعمول به اعتباراً من تاريخ نشره في 3/ 7/ 1974، ونص في مادته الأولى على أن "تسري أحكام تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العاملين في الزراعة الذين لا تقل مدة عمالتهم عن ستة أشهر متصلة لدى الجهات الآتية: ( أ )..... (ب)..... حائزي الأراضي الزراعية الذين تزيد مساحة الحيازة عن خمسة أفدنة في أول سبتمبر سنة 73 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه أو في أي تاريخ لاحق. (جـ)..... "فإن أحكام تأمين إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 1974 تعتبر سارية على عمال الزراعة الدائمين في القطاع الخاص بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 794 لسنة 1973 اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير التأمينات رقم 5 لسنة 1974 في 3/ 7/ 74 بتحديد فئاتهم تنفيذاً للقرار الجمهوري المشار إليه والعمل به بدءاً من هذا التاريخ. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثاني عمل خفيراً لزراعة المطعون ضده الأول في 8/ 7/ 73 وأن اشتراكات التأمين المطالب بها من الطاعنة هي عن فترة عمله لدى رب العمل حتى آخر يناير سنة 1974 فلا تمتد إليها أحكام القرار الجمهوري رقم 794 لسنة 73 الذي تراخى العمل به في هذا الشأن إلى حين صدور القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1974 المنفذ له والمعمول به ابتداء من تاريخ نشره في 3/ 7/ 1974، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم استحقاق الطاعنة اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن المدة محل النزاع حتى آخر يناير سنة 1974 وقضى برد ما دفع منها بغير حق فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 348 لسنة 47 ق جلسة 24 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 325 ص 737

جلسة 24 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام إبراهيم القرش.

----------------

(325)
الطعن رقم 348 لسنة 47 القضائية

تأمينات اجتماعية. دعوى. عمل.
مواعيد الاعتراض على حساب المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية. ق 63 لسنة 1964. وجوب رفع الدعوى في الميعاد القانوني دون اعتداد بتاريخ رد الهيئة على اعتراض صاحب العمل صراحة أو ضمناً.

----------------
مؤدى نص المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع استهدف العمل على حسم المنازعات القضائية التي تقوم حول الحساب بحيث لا تتخذ إذا ما تركت مواعيد إثارتها مفتوحة سبيلاً إلى تعطيل وصول الهيئة إلى حقوقها فعمد إلى تحديد هذه المواعيد بحيث لا تتجاوز ثلاثين يوماً بعد انقضاء مدة الشهر التالية لانتهاء مواعيد الاعتراض، دون اعتداد بتاريخ الرد على اعتراض صاحب العمل صراحة أو ضمناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2444/ 1971 مدني كلي طنطا على المطعون ضدها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبا الحكم بإلغاء المطالبة رقم 678 الموجهة إليهما في 25/ 1/ 1971. وقالا بياناً لدعواهما إن الهيئة أخطرتهما في 25/ 1/ 1971 بسداد مبلغ 4263 ج و730 م قيمة اشتراكات تأمين وفوائد تأخير مستحقة على عمالها فاعترضا على هذه المطالبة وحددت الهيئة جلسة لنظر اعتراضهما وإذ لم يتم إنهاء النزاع ودياً فقد أقاما الدعوى بطلبهما السالف الذكر. وفي 31/ 1/ 1973 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكوميين لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 10/ 12/ 1975 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وببراءة ذمة الطاعنين من الاشتراكات المطالب بها فيما زاد على مبلغ 10132.441 جنيهاً استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 33 لسنة 35 ق. وفي 20/ 1/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 27/ 5/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم استند في قضائه بعدم قبول الدعوى إلى أنهما أخطرا بالمطالبة في 10/ 2/ 1971 وأقاما الدعوى بالاعتراض في 9/ 10/ 1971 بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 62/ 1964 في حين أن هذه المادة تقتصر حكمها على حالة رفض الهيئة لأغراض صاحب العمل دون تحديد جلسة لنظره. وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الهيئة حددت جلسة لنظر اعتراضهما فلا تسري المواعيد الواردة بتلك المادة إلا من تاريخ إخطارهما برفض الاعتراض وإذ كانا لم يخطرا برفض اعترضهما ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعواهما دون تحقيق دفاعهما في هذا الشأن على نحو ما ثبت من تقرير الخبير من عدم إخطارهما برفض اعتراضهما حتى تسري في حقهما المواعيد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن قصوره في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63/ 1964 بعد أن بينت في فقراتها الثلاثة الأولى كيفية حساب الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل نصت في فقراتها التالية على أن "تعتبر قيمة الاشتراكات المحسوبة وفقاً لما تقدم وكذا المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة وفقاً لأحكام القانون واجبة الأداء بعد انقضاء خمسة وأربعون يوماً من إخطار صاحب العمل بها بخطاب موصى عليه مع علم الوصول أو بفوات ميعاد الاعتراض دون حدوثه ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذا الحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه للإخطار... وعلى الهيئة أن ترد على هذا الاعتراض خلال شهر من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يلجأ إلى القضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء هذه المادة وإلا صار الحساب نهائياً ويعتبر عدم رد الهيئة على اعتراض صاحب العمل خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بمثابة قرار ضمني بالرفض" ومؤدى ذلك أن المشرع استهدف العمل على حسم المنازعات القضائية التي تقوم حول الحساب بحيث لا تتخذ إذا ما تركت مواعيد إثارتها مفتوحة سبيلاً إلى تعطيل وصول الهيئة إلى حقوقها فعمد إلى تحديد هذه المواعيد بحيث لا تتجاوز ثلاثين يوماً بعد انقضاء مدة الشهر التالية لانتهاء مواعيد الاعتراض. دون اعتداد بتاريخ الرد على اعتراض صاحب العمل صراحة أو ضمناً، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الهيئة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضدها بتاريخ 25/ 1/ 1971 بالمبالغ المستحقة عليهما فلم يقيما دعواهما بالاعتراض على الحساب إلا في 9/ 10/ 1971 بعد فوات المواعيد المنصوص عليها في المادة 13 المذكورة فإن دعواهما تضحى غير مقبولة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.