الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 146 لسنة 35 ق جلسة 21 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 178 ص 1057

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمود عمر المصري، وأحمد فتحي مرسي.

---------------

(178)
الطعن رقم 146 لسنة 35 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". بطلان. نظام عام.
وجوب قيام الطاعن بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في ميعاد الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن. خلو أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإجراء خلال هذا الميعاد وحتى انقضاء الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 لسنة 1967. أثره. بطلان الطعن. لا يمنع من ذلك إيداع المطعون ضده مذكرة بدفاعه. لمحكمة النقض أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
(ب) نقض. "إجراءات الطعن". "إيداع الأوراق والمستندات". بطلان. "بطلان الطعن".
إيداع الأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادة 432 مرافعات سابق - قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - في الميعاد المنصوص عليه في ذات المادة. إجراء جوهري يترتب على تفويته سقوط الحق في الطعن. عدم جواز إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المذكور.

---------------
1 - إذا كان الطعن قد رفع في.... وأدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون. وكانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في..... قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون. كما أوجبت المادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانون 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون، على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، إذ كان ذلك وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد، وحتى انقضى الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات السابق الإشارة إليه، والقضاء ببطلان الطعن، ولا يمنع من إعمال هذا الجزاء أن المطعون ضده الثالث قد أودع مذكرة بدفاعه، إذ يجب على هذه المحكمة طبقاً للمادة 431 مرافعات السالف الإشارة إليها أن تتحقق من أن إعلان هذا المطعون ضده بالطعن قد تم في الميعاد القانوني، وأن تحكم من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تبين لها إجراء هذا الإعلان بعد فوات ذلك الميعاد.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) - أن إيداع الأوراق المشار إليها في المادة 432 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 في الميعاد المنصوص عليه في ذات المادة إنما هو إجراء جوهري يترتب عليه تفويته سقوط الحق في الطعن، وأن هذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة من محل إقامة الطاعن إلى قلم كتاب محكمة النقض، لأنه قد أضيف له ميعاد مسافة على ميعاد تقرير الطعن من قبل، وكذلك على ميعاد إعلانه للمطعون عليه، والطاعن بعد أن اختار محاميه وقرر عنه بالطعن وأعلن ورقته لخصمه لا يكون له سوى ما يلزم من الوقت لتحضير أوراقه ومستنداته ومذكرة بدفاعه، وإيداعها قلم الكتاب، وقد حدد القانون هذا الوقت بعشرين يوماً تبتدئ من تاريخ التقرير بالطعن، ولا علة لإعطائه ميعاد مسافة جديداً يضاف إلى هذا الميعاد المحدد، وليس في المادة 21 من قانون المرافعات السابق ما يغير من هذا النظر، وإذ لم يتم إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في الميعاد المبين في المادة 432 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون 401 لسنة 1955 أو في الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لتلك الفقرة، فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 240 سنة 1952 تجاري كلي الإسكندرية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم عدا الرابع وطلب الحكم (أولاً) بفسخ عقد الشركة التجارية ومضارب أرز النيل (أحمد صالح وشركاه) بفعل وخطأ المدعى عليهم الثلاثة الأول وتصفية الشركة (ثانياً) الحكم على المدعى عليهم جميعاً باعتبارهم مسئولين بالتضامن عن مجموع قيمة الأسهم المكتتب بها في الشركة بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ 3700 جنيه والفوائد، واحتياطياً: الحكم بتقديم دفاتر وحسابات ومستندات وسجل الجمعية العمومية للشركة وتعيين خبير لفحص الميزانية وتحقيق صحة الاكتتاب في أسهم رأس مال الشركة، وبتاريخ 24/ 2/ 1964 قضت المحكمة بحل الشركة وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. استأنف الطاعن والمطعون عليهم من الخامس إلى الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 653 سنة 18 ق تجاري الإسكندرية، وبجلسة 30/ 12/ 1964 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 28/ 2/ 1965 قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرتين دفعت فيهما ببطلان الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن مبنى الدفع أن الطاعن لم يودع أصل ورقة إعلان الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانون رقم 401 سنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون وبذلك خلت الأوراق مما يثبت إعلان الطعن للمطعون ضدهم في الميعاد القانوني.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أن الطعن قد رفع في 28/ 2/ 1965 وقد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون، ولما كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22/ 7/ 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد وحتى انقضى الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات السابق الإشارة إليه، والقضاء ببطلان الطعن، ولا يمنع من إعمال هذا الجزاء أن المطعون ضده الثالث قد أودع مذكرة بدفاعه، إذ يجب على هذه المحكمة، طبقاً للمادة 431 مرافعات السالف الإشارة إليها أن تتحقق من أن إعلان هذا المطعون ضده بالطعن قد تم في الميعاد القانوني وأن تحكم من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تبين لها إجراء هذا الإعلان بعد فوات ذلك الميعاد، ولا يقبل من الطاعن أن ما يقول به من أنه تقدم إلى قلم كتاب هذه المحكمة في 12/ 8/ 1965 بعد صدور القانون رقم 43 سنة 1965 المعمول به من تاريخ نشره في 22/ 7/ 1965، لإيداع أصل ورقة إعلان تقرير الطعن ولم تقبل منه، وأن هذا الإجراء قد حصل منه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955 مع إضافة ميعاد مسافة بين موطنه في الإسكندرية وقلم كتاب هذه المحكمة الذي يحصل فيه الإيداع - لا يقبل من الطاعن هذا القول - ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إيداع الأوراق المشار إليها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432 مرافعات سابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955 إنما هو إجراء جوهري يترتب عليه تفويته سقوط الحق في الطعن، وأن هذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة من محل إقامة الطاعن إلى قلم كتاب محكمة النقض، لأنه قد أضيف له ميعاد مسافة على ميعاد تقرير الطعن من قبل ذلك، وكذلك ميعاد إعلان للمطعون عليه، والطاعن بعد أن اختار محاميه وقرر عنه بالطعن وأعلن ورقته لخصمه لا يكون له سوى ما يلزم من الوقت لتحضير أوراقه ومستنداته ومذكرة بدفاعه وإيداعها قلم الكتاب، وقد حدد القانون هذا الوقت بعشرين يوماً تبتدئ من تاريخ التقرير بالطعن، ولا علة لإعطائه ميعاد مسافة جديداً يضاف إلى هذا الميعاد المحدد، وليس في المادة 21 من قانون المرافعات السابق ما يغير من هذا النظر، وإذ لم يتم إيداع أصل ورقة إعلان الطعن - وعلى ما سلف البيان - في الميعاد المبين في المادة 432 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون 401 سنة 1955، أو في الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 سنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965، ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لتلك الفقرة فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن.


(1) نقض 12/ 2/ 1953 مجموعة القواعد في 25 سنة. بند/ 268. ص 1119.
ونقض 31/ 12/ 1970 مجموعة المكتب الفني. س 21. ص 1358.

الطعن 6168 لسنة 42 ق جلسة 18 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 66 ص 699

جلسة 18 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وممدوح حسن يوسف راضي، وسمير إبراهيم البسيوني - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(66)

الطعن رقم 6168 لسنة 42 قضائية عليا

جامعات - عاملون من غير أعضاء هيئة التدريس - التحقيق معهم - اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم في المخالفات المالية.
المواد أرقام 157، 162، 163 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات، ورقم 77، 79 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
المشرع جعل للنيابة الإدارية الاختصاص المانع لغيرها في التحقيق في المخالفات المالية، حيث تنفرد النيابة الإدارية بالاختصاص بالتحقيق في هذه المخالفات ويمتنع على أية جهة غيرها التحقيق في هذه المخالفات وإلا كان التحقيق الإداري الذي تجريه أية جهة أخرى غير النيابة الإدارية في المخالفات المشار إليها باطلاً بما يستتبعه ذلك من بطلان الآثار المترتبة عليه سواءً بتوقيع جزاء على المخالفة أو بإقامة الدعوى التأديبية ضده - رئيس الجامعة في المخالفات المالية لا يملك سلطة تقدير الإحالة إلى النيابة الإدارية أو تكليف غيرها بإجراء تحقيق في هذه المخالفات وإنما يتعين إحالة تلك المخالفات إلى النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص المانع للتحقيق فيها وإلا ترتب البطلان على مخالفة ذلك. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 25/ 8/ 1996 أودع الأستاذ/ ..... المحامي وكيلاً عن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6168 لسنة 42 ق عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية بجلسة 8/ 7/ 1996 والذي قضى بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية مع استرداد كافة المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المقرر قانوناً.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم مجلس التأديب المطعون فيه.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 13/ 8/ 1997 على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 8/ 1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع) لنظره بجلسة 4/ 10/ 1998، وبجلسة 27/ 12/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 4/ 4/ 1999 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن السيد الدكتور رئيس جامعة الإسكندرية أصدر القرار رقم 4 لسنة 1996 بإحالة الطاعن أخصائي أو دراسات عليا إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس لمساءلته عما نسب إليه بالتحقيق الإداري الذي أجرى معه بمعرفة إدارة الشئون القانونية بجامعة الإسكندرية من ارتكابه المخالفات التالية: -
1) قام بتحصيل تبرع من طلاب الدراسات العليا المصريين والوافدين بدون سند من القانون.
2) قام بإنشاء صندوق لتحسين خدمة المطبعة بالكلية بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
3) استولى لنفسه على المبالغ التي كان يحصلها من الطلاب كتبرعات بإيصالات أو بدون إيصالات ثم قام برد تسعة آلاف وستمائة وسبعين جنيهاً من هذه المبالغ عند كشف أمره.
4) تسببه في فقد دفتر تحصيل تبرعات قيمته 250 جنيهاً وعدم اتخاذه الإجراءات الواجب اتباعها حيال ذلك وقام بتحصيل قيمته.
5) قام باستلام الطلبات المستوفاة من طوابع الخدمة التعليمية والدمغة التي كان يتقدم بها الطلاب لاستخراج الشهادات الدائمة والمؤقتة من الموظفين وقام بنزع الطوابع الموجودة عليها واستعمالها مرة أخرى وحصل ثمنها لنفسه وبلغ عدد هذه الطلبات في عام 1994 عدد 230 طلباً قيمتها 4387.12 (أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون جنيهاً واثنا عشر مليماً).
6) قام بدون وجه حق بتحصيل مبلغ عشرين جنيهاً من الطلاب الوافدين الذين كان يتم قبولهم بالكلية مقابل الملف والاستمارة اعتباراً من العام الجامعي 1991/ 1992 حتى العام الجامعي 1993/ 1994 وحصل هذه المبالغ لنفسه والتي بلغت قيمتها ألفاً وخمسمائة وستين جنيهاً.
7) قام بدون وجه حق بتحصيل مبلغ 2 جنيه دمغة من الأطباء المصريين الذين يتم قبولهم بالكلية مقابل إعطائهم بياناً يفيد قبولهم بوزارة الصحة والتأمين الصحي وكان يحصل هذه المبالغ مع عدم وجود الطلبات التي كانوا يتقدمون بها.
8) قام بدون وجه حق بتحصيل مبلغ 2 جنيه من الطلاب الذين كانوا يتقدمون بطلب لاستخراج بيان الحالة الدراسية علاوة على مبلغ 1 جنيه كان يضعه على الطلب ويقوم المراجعون بتسليمه هذه المبالغ.
9) قام بدون وجه حق بالحصول على مبالغ من طالبتين للسماح لهما بدخول الامتحان دون سداد الرسوم الدراسية.
10) عدم قيامه باستيفاء طوابع الخدمة التعليمية والدمغة على الطلبات التي كانت تقدم له وقيامه بالتوقيع على بعض هذه الطلبات بدلاً من وضع طوابع الخدمة التعليمية أو الدمغة بالإضافة إلى عدم متابعته لاستيفاء الرسوم الصحيحة لرسم الدمغة.
11) قام بتحصيل مبلغ خمسة جنيهات من بعض الطلاب وقام بالتوقيع على استمارة دخول الامتحان ولم يعط لهم أي إيصالات وقام بتحصيل القيمة لحسابه.
12) قام بتحديد مبالغ التبرعات التي كان يحصلها من الطلاب بنفسه ودون الرجوع إلى السلطة المختصة.
13) قام بصرف مبالغ للعاملين بقسم الدراسات من المبالغ التي كان يقوم بتحصيلها وقد أمكن حصر مبلغ 840 جنيهاً من هذه المبالغ وأوهم العاملين بالقسم أنها مكافأة من المجلة العلمية.
14) قام باستعمال دفاتر تحصيل نقدية من الطلاب بالدراسات العليا في الوقت الذي تكشف فيه خروج هذه الدفاتر من نطاق عهدته وذلك لقيامه بطبع هذه الدفاتر خارج الكلية ودون الرجوع إلى السلطة المختصة بالإضافة إلى قيامه بكتابة بعض الإيصالات عن الآلة الكاتبة.
15) قام باستخدام إيصالات أخرى غير التي أظهرها التفتيش والتي تكشف وجودها مع الطلبات المقدمة للطلاب دون وجود صور لها بدفاتر الإيصالات.
16) خروجه على التعليمات المالية المنظمة لقواعد التحصيل والتوريد.
17) خروجه على أحكام لائحة المخازن.
18) قيامه بالإضافة في المذكرة التي قام بعرضها على وكيل الكلية لمبالغ تحصل كتبرعات من طلاب الدراسات العليا بعد أن كان قد تم عرضها على وكيل الكلية بدون هذه الإضافات حسبما جاء بإقراره المؤرخ 26/ 1/ 1994.
19) عدم قيامه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ طلبات استخراج الشهادات وبيان الحالة الدراسية في عام 1994.
20) عدم قيامه بمتابعة أعمال موظفي قسم الدراسات العليا.
وبجلسة 8/ 7/ 1996 صدر قرار مجلس التأديب المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية مع استرداد كافة المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق.
وأقام مجلس التأديب قضاءه بالنسبة للطاعن على أنه قد استقر في وجدان المجلس إدانة الطاعن بعد أن ثبت من واقع المستندات وشهادة الشهود إدانته فضلاً عن إقرار الطاعن بارتكاب بعض المخالفات ولكن بعد تحوير في أقواله بقصد إبعاد التهم عن نفسه وإلصاقها بزملائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن على القرار المطعون فيه مخالفته القانون والغلو في تقدير الجزاء.
ومن حيث إن المادة (157) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن "تسري أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية".
ونصت المادة (162) على أن "تثبت للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي: -
( أ ) يكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير.
(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات - أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة.
(جـ) تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة" وتنص المادة (163) من ذات القانون على أن "يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين في المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العالي".
ومن حيث إن المادة رقم 79 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة مضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة بالبندين 2، 4 من المادة 77 من هذا القانون ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين".
ومن حيث إن المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يحظر على العامل: -
1) ............
2) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.
3) .............
4) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو أن يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المستفاد من النصوص سالفة الذكر أن المشرع جعل للنيابة الإدارية الاختصاص المانع لغيرها في التحقيق في المخالفات المشار إليها في البندين 2، 4 من المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه، حيث تنفرد النيابة الإدارية بالاختصاص بالتحقيق في هذه المخالفات ويمتنع على أية جهة غيرها التحقيق في هذه المخالفات وإلا كان التحقيق الإداري الذي تجريه أية جهة أخرى غير النيابة الإدارية في المخالفات المشار إليها - باطلاً بما يستتبعه ذلك من بطلان الآثار المترتبة عليه سواءً بتوقيع جزاءً على المخالف أو بإقامة الدعوى التأديبية ضده وهو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إنه لا محل للقول بعدم سريان ذلك الحكم على العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس عملاً بحكم المادة (163) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، ذلك أنه لا تعارض بين هذه المادة وبين الحكم الوارد بالمادة 79 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه، حيث اقتصر حكم المادة (163) من قانون تنظيم الجامعات على بيان سلطة الإحالة إلى النيابة الإدارية وجعلها لرئيس الجامعة وللوزير المختص بالتعليم العالي، أي أنه إذا كانت المخالفة المطلوب إجراء تحقيق فيها من المخالفات المنصوص عليها في البندين 2، 4 من المادة رقم 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فإنه يتعين أن يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية حتى ولو كان المخالف أحد العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس، غاية الأمر أن الإحالة إلى النيابة الإدارية في هذه الحالة تكون بطلب من رئيس الجامعة وعليه فإن نص المادة رقم (163) من قانون الجامعات لا يخول رئيس الجامعة في المخالفات المالية المشار إليها في البندين رقم 2، 4 من المادة رقم 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه، سلطة تقدير الإحالة إلى النيابة الإدارية أو تكليف غيرها بإجراء تحقيق في هذه المخالفات وإنما يتعين إحالة تلك المخالفات إلى النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص المانع للتحقيق فيها وإلا ترتب البطلان على مخالفة ذلك.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4529 لسنة 41 ق، عليا الصادر بجلسة 26/ 7/ 1998).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت أن التحقيق الذي أجرى مع الطاعن بشأن المخالفات المالية المنسوبة إليه تم بمعرفة الإدارة القانونية بجامعة الإسكندرية وأحيل الطاعن بناءً عليه إلى مجلس التأديب المطعون على القرار الصادر منه بمجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية مع استرداد كافة المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق، ومن ثم فإن هذا التحقيق يكون باطلاً بما يستتبعه من بطلان ما ترتب عليه من آثار ومنها الإحالة إلى مجلس التأديب وصدور قرار مجلس التأديب المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن على النحو المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ودون أن يحول ذلك بين الجامعة المطعون ضدها وإعادة محاكمة الطاعن بإجراءات قانونية صحيحة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية مع استرداد كافة المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الطعن 107 لسنة 29 ق جلسة 12 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 167 ص 1167

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وإميل جبران، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات.

-----------------

(167)
الطعن رقم 107 لسنة 29 القضائية

جمارك. "المخالفات الجمركية". "الغرامة الجمركية". "مدى الإعفاء منها".
الإعفاء الوارد بالمادة 37 فقرة 4 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة في طرود.

---------------
الإعفاء المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها بالفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة في طرود المنوه عنها في الفقرتين الأولى والثانية (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وغيره من أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 6/ 1951 تبين عند تفريغ الباخرة "بورصا" التابعة للشركة المطعون عليها وجود صندوقين محتويين على حديد بهما عجزا في شحنتها عما هو مثبت بما نيفستو الشحن، فأصدر مدير عام مصلحة الجمارك قراراً يقضي بإلزام الشركة وقبطان الباخرة، متضامنين بغرامة قدرها ثلاثة جنيهات وبتاريخ 24/ 6/ 1954 أخطرت الشركة بهذا القرار فعارضت فيه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بالدعوى رقم 805 سنة 1954 تجاري كلي طالبة إلغاء استناداً إلى أن العجز المدعى به لا يجاوز 5% من مجموع البضائع المفرغة مما يدخل في حد الإعفاء المقرر بالفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية بينما تمسكت مصلحة الجمارك بأن هذا الإعفاء مقصور على البضائع المشحونة صبا دون المعبأ في طرود - وبتاريخ 22/ 6/ 1957 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مؤسسة قضاءها على أن الفقرة الرابعة سالفة الذكر جاء نصها عاماً وأن الإعفاء الوارد بها يشمل البضاعة التي تشحن صبا وتلك التي تشحن في طرد سواء بسواء، وأن القانون رقم 507 لسنة 1955 ليس قانوناً تفسيرياً - استأنف مصلحة الجمارك هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 117 سنة 13 ق تجاري طالبة إلغاءه ورفض معارضة الشركة، المطعون عليها وتأييد قرار مدير عام مصلحة الجمارك المعارض فيه - وبتاريخ 31/ 3/ 1958 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف آخذه بأسباب الحكم الابتدائي - طعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة خلصت فيها إلى أنها ترى نقض الحكم - عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبتاريخ 14/ 1/ 1962 قررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة حددت جلسة اليوم أمام هذه الدائرة لنظر الطعن وفيها أصرت النيابة العامة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ أجرى حكم الإعفاء المقرر في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية على واقعة الدعوى وقضى تبعاً لذلك بإلغاء قرار مدير عام مصلحة الجمارك بمقولة إن نص هذه الفقرة جاء عاماً وأن الإعفاء الوارد فيها يشمل البضاعة التي تشحن صبا وتلك التي تشحن في طرود وأنه لو كان هذا النص مقصوراً على البضائع المشحونة صبا لما كان المشرع في حاجة إلى تعديله بالقانون رقم 507 لسنة 1955 - ذلك أن المفهوم من نص المادة 37 من اللائحة الجمركية ومن سياق فقراتها ودلالة الحال فيها هو قصر الإعفاء المذكور على البضائع المشحونة صبا الوارد ذكرها في الفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة في طرود الوارد ذكرها في الفقرتين الأولى والثانية إذ يقوم التلازم والارتباط بين أحكام هاتين الفقرتين وهما تتحدثان عن البضائع المشحونة في طرود يمكن عدها وقد فرضتا الغرامة على كل طرد زائد أو ناقص عما هو مبين بالمانيفستو - كما يقوم التلازم والارتباط بين أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة وهما تتحدثان عن بضائع مشحونة صبا غير معبأة في طرود - وقد فرضتا الغرامة جزافاً مع الإعفاء منها إذا لم يتجاوز العجز أو الزيادة الحد المقرر في الفقرة الرابعة وأن الحكمة في قصر الإعفاء على البضائع المشحونة صبا أنه لا يمكن عد هذه البضاعة وأنها لكونها ترد غير معبأة تكون عرضة للزيادة والنقصان نتيجة عوامل طبيعة كالرطوبة والجفاف وعمليات الشحن والتفريغ وهذه الحكمة منتفية بالنسبة إلى البضائع التي تشحن داخل طرود تحميها من هذه العوامل.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الإعفاء المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها بالفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة في طرود المنوه عنها في الفقرتين الأولى والثانية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن البضائع لم تكن مشحونة صبا بل كانت معبأة في طرود - صناديق - فإن هذا الحكم إذ أجرى حكم الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية على واقعة الدعوى يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


(1) راجع نقض 2/ 11/ 1961 الطعن 504 لسنة 26 ق السنة 12 ص 641، ونقض 29/ 12/ 1960 الطعن رقم 574 س 25 ق السنة 11 ص 681، ونقض 12/ 2/ 1959 الطعن 334 س 24 ق و7/ 5/ 1959 الطعن 337 س 24 ق، 22/ 10/ 1959 الطعن 298 س 25 ق السنة العاشرة ص 150، 390، 601.

الطعن 127 لسنة 37 ق جلسة 16 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 177 ص 1054

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، السيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد.

-------------

(177)
الطعن رقم 127 لسنة 37 القضائية

نقض. "إيداع الأوراق". رسوم. "رسوم قضائية". قوة قاهرة.
إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو الصورة المعلنة من قلم كتاب محكمة النقض. إجراء جوهري. إغفاله. سقوط الحق في الطعن. إعفاء الطاعن من الرسوم القضائية. لا يعد من قبيل القوة القاهرة التي تحول دون القيام بهذا الإجراء.

---------------
المادة 429 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والتي أعيد العمل بها بمقتضى المادة 3/ 2 من القانون رقم 43 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم4 لسنة 1967، صريحة في أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت قد أعلنت، وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سقوط الحق في الطعن، ولا يغني عنه تقديم صورة عرفية من هذا الحكم، أو صدور قرار بالإعفاء من الرسوم القضائية لأن عسر الطاعن الذي أدى إلى هذا الإعفاء لم يكن من شأنه أن يجعل تقديم صورة الحكم الرسمية مستحيلاً استحالة مطلقة، ومن ثم فهو لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة، ولا يشفع له في التخلف عن إجراء جوهري يوجب القانون القيام به في وقت معين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن السيدة نعمات مدنى عبد الرحمن عن نفسها وبصفتها وصية على القصر عز الدين وصيام وفاطمة وهمام أولادها من المرحوم محمد همام أحمد أقامت الدعوى رقم 5637 سنة 1962 مدني كلي القاهرة ضد شركة الشرق للتأمين، وطلبت الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ ألف جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة استناداً إلى وثيقة تأمين على الحياة عقدها المورث مع الشركة بتاريخ 22/ 12/ 1949، ودفعت الشركة بسقوط الدعوى بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ استحقاق مبلغ التأمين قبل رفع الدعوى، وبتاريخ 13 يناير سنة 1964 حكمت المحكمة برفض الدفع بالسقوط ثم عادت وبتاريخ 28 يونيه سنة 1965 فحكمت بإلزام الشركة بأن تدفع للمدعيين مبلغ 946 ج والمصروفات المناسبة و500 ق أتعاب محاماة بشرط تقديم المدعيين شهادة من مصلحة الضرائب دالة على سداد رسم الأيلولة وضريبة التركات المستحقة عليهم أو ما يفيد إعفاءهم منها ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بقبول الدفع، وقيد هذا الاستئناف برقم 1481 سنة 82 ق، وبتاريخ 19 يناير سنة 1963 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف عليهم المصروفات ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وصممت النيابة العامة على ما أوردته في مذكرتها ودفعت بعدم قبول الطعن لعدم إيداع الطاعنة صورة رسمية من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المادة 429 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والتي أعيد العمل بها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1967 صريحة في أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت قد أعلنت، وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سقوط الحق في الطعن، ولا يغني عنه تقديم صورة عرفية من هذا الحكم أو صدور قرار بالإعفاء من الرسوم القضائية، لأن عسر الطاعن الذي أدى إلى هذا الإعفاء لم يكن من شأنه أن يجعل تقديم صورة الحكم الرسمية مستحيلاً استحالة مطلقة، ومن ثم فهو لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة ولا يشفع له في التخلف عن إجراء جوهري يوجب القانون القيام به في وقت معين، إذ كان ذلك، وكان الثابت بمحضر الإيداع الذي حرره قلم كتاب هذه المحكمة في يوم التقرير أن الطاعن لم يودع مع تقرير الطعن صورة الحكم المطعون فيه المطابقة لأصله أو الصورة المعلنة، وإنما أودع صورة عرفية من ذلك الحكم، كما خلت أوراق الطعن مما يثبت قيامه بهذا الإيداع خلال الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

الطعن 3945 لسنة 41 ق جلسة 18 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 65 ص 689

جلسة 18 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(65)

الطعن رقم 3945 لسنة 41 قضائية عليا

ترخيص - ترخيص محال تجارية وصناعية - حظر الترخيص في أحياء أو مناطق معينة، المادتان 9، 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
المشرع تقديراً منه للطبيعة الخاصة لأنواع معينة من المحال أطلق عليها مسمى المحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة، وأفرد لها تنظيماً تشريعياً خاصاً مؤداه عدم جواز إقامتها أو إدارتها إلا بترخيص، وأحاط الحصول عليه بقواعد وإجراءات منها أولاً: وجود المحل في موقع توافق عليه الجهة الإدارية المختصة بمراعاة نوع النشاط ومدى تأثيره على البيئة المحيطة به أو ما يسببه من مضايقات وإقلاق لراحة السكان وثانياً: ضرورة توافر اشتراطات معينة لإقامة هذا النوع من النشاط سواءً كانت عامة لجميع أنواع المحال أو لنوع منها أو اشتراطات خاصة يتعين أن تتوافر في المحل المقدم عنه طلب الترخيص. نتيجة ذلك: يترتب على إصدار قرار من الجهة المختصة بحظر النشاط في أحد الأحياء أو إحدى المناطق عدم جواز الترخيص بإقامة أو إدارة المحال التي حددها وإلغاء التراخيص السابق إصدارها تطبيقاً لنص الفقرة السابعة من المادة (16) من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه وتصبح المحال التي صدرت لها تراخيص غير مستوفاة للاشتراطات العامة من حيث الموقع والمكان. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 6/ 7/ 1995 أودع الأستاذ/....... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 948 لسنة 43 ق بجلسة 15/ 5/ 1995 والقاضي بعدم قبول الطعن في قراري الغلق المطعون فيهما لزوال المصلحة ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء قراري رئيس حي شرق الإسكندرية رقمي 46 و53 لسنة 1988 وما يترتب عليهما من آثار، وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحه ترخيص المصنع، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبوله شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة أولى) جلسة 1/ 6/ 1998 والجلسات التالية، وقررت الدائرة إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 6/ 12/ 1998، وبعد تداول نظره، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإنه يتلخص - حسبما يتبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 948 لسنة 43 ق بتاريخ 15/ 2/ 1989 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قراري رئيس حي شرق الإسكندرية رقمي 46، 53 لسنة 1988 بإغلاق المصنع، كما طلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليمه ترخيص المصنع، وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وقال شرحاً للدعوى إنه تقدم بطلب مؤرخ 16/ 8/ 1987 لإدارة التراخيص بحي شرق الإسكندرية للحصول على ترخيص إدارة وتشغيل مصنع خياطة ملابس جاهزة بشارع الدكتور سيد فهمي بالدور الثاني علوي بالبرج السادس من أبراج سيدي جابر بسموحه، وسدد رسم المعاينة للموقع وتم إخطاره بتاريخ 4/ 10/ 1987 بالموافقة على الموقع بالشروط التي حددتها جهة الإدارة، وعلى أن يصرف إليه ترخيص مؤقت لمدة سنتين لمراقبة النشاط ولحين تسجيل الأرض.
وأضاف المدعي بأنه قام بتسجيل المصنع بالسجل الصناعي بتاريخ 26/ 4/ 1988 وبدأ الإنتاج خلال عام 1988، وأن المصنع يعمل به حوالي 76 عاملاً، تم التأمين عليهم بوزارة التأمينات الاجتماعية، غير أنه فوجئ بالقرارين المطعون فيهما بغلق المصنع بسبب وقوعه في منطقة يحظر فيها ممارسة النشاط الصناعي، تطبيقاً لقرار السيد المحافظ رقم 227 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 1/ 11/ 1988.
وينعى المدعي على القرارين المطعون عليهما بعيب مخالفة القانون، نظراً لأنه سبق له الترخيص بتشغيل وإدارة المصنع، في تاريخ سابق على صدور قرار المحافظ المشار إليه.
وجرى تداول الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة، وأودع المدعي حافظة مستندات طويت على صور المكاتبات الخاصة بطلب الترخيص واستيفاء الاشتراطات ومذكرة مديرية الإسكان الصادر بناءً عليها قرار المحافظ رقم 227 لسنة 1988 بتعديل القرار رقم 96 لسنة 1975 وصورة كشوف التأمين على عمال المصنع وطلبات تصدير منتجات المصنع، كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 21/ 12/ 1989 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى طلب الحكم بإلغاء قراري غلق المصنع رقمي 46 و53 لسنة 1988 وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وبجلسة 15/ 5/ 1995 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن في قراري الغلق المطعون فيهما لزوال المصلحة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الجهة الإدارية والمدعي بالمصروفات مناصفة.
وشيدت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قراري رئيس حي شرق الإسكندرية رقمي 46 و53 لسنة 1988 بغلق المصنع، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحه ترخيص التشغيل، وما يترتب على ذلك من آثار.
واستطردت المحكمة فذكرت بأن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أخطرت المدعي بتاريخ 4/ 10/ 1987 بالموافقة على الطلب المقدم منه بطلب الترخيص بإنشاء مصنع خياطة ملابس جاهزة بالبرج السادس بمنطقة سموحة في ظل العمل بقرار المحافظ رقم 96 لسنة 1975 الذي لم يكن يتضمن حظر النشاط بهذه المنطقة، واقترنت الموافقة باستيفاء شروط معينة، وكان الترخيص مؤقتاً لمدة سنتين، واستوفى المدعي الاشتراطات المطلوبة قبل مباشرة النشاط وذلك بتاريخ 13/ 8/ 1988 م طبقاً لما جاء بكتاب مدير عام الرخص المرفق صورته ضمن حافظة مستندات المدعي، وذلك قبل صدور قرار المحافظ رقم 227 لسنة 1988، بتاريخ 1/ 11/ 1988 بتعديل القرار رقم 96 لسنة 1975، والذي تضمن حظر النشاط بمنطقة سموحة، ومن ثم يضحى المدعي صاحب حق ذاتي في مباشرة نشاط المصنع لمدة السنتين المنصوص عليهما بالترخيص والتي انتهت في 13/ 8/ 1990، أما بعد انتهاء هذه المدة فلا يوجد إلزام على جهة الإدارة بتجديد الترخيص أو إصداره بالمخالفة للحظر المنصوص عليه بقرار المحافظ الأخير، وهو ما ينتفي معه القول بوجود قرار سلبي بالامتناع عن إصدار الترخيص، مما يقتضي رفض هذا الطلب.
وخلصت المحكمة مما تقدم، إلى أن الطعن على قراري غلق المصنع قد أصبح غير ذي جدوى، بعد انتهاء مدة التشغيل المؤقت، مما يجعل طلب إلغائهما غير ذي موضوع، وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم قبوله لزوال المصلحة، وأما عن المصروفات فذكرت المحكمة أنه لما كان المدعي قد أخفق في طلب إلغاء قرار الامتناع عن منحه ترخيص التشغيل، كما أن الجهة الإدارية كانت قد أصدرت قراري الغلق خلال مدة التشغيل المؤقت بالمخالفة للمركز الذاتي الذي اكتسبه المدعي، فإنه يتعين أن يلزم المدعي والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة بينهما.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم سالف الذكر يقوم على أنه خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع للأسباب الآتية:
1) يتضح من المستندات أن جهة الإدارة تعسفت في استخدام سلطتها بعدم استخراج الترخيص بعد أن تمت الموافقة على الموقع ومراقبة التشغيل وتوافر كافة الاشتراطات.
2) إن القرارين المطعون فيهما بغلق المصنع صدرا بالمخالفة للقانون وكان يتعين الحكم بإلغائهما وليس بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
3) إنه لا يجوز أن يسري القرار رقم 227 لسنة 1988 بأثر رجعي على حالته بعد أن اكتسب مركزاً قانونياً ذاتياً في ظل القواعد المطبقة قبل العمل به.
4) لم يتعرض الحكم لما أثاره الطاعن من دفاع في مذكرته المقدمة بجلسة 12/ 12/ 1994.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن مفاد أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ومن بيان المحال الواردة بالجداول الملحقة بالقانون، أن المشرع تقديراً منه للطبيعة الخاصة لأنواع معينة من المحال أطلق عليها مسمى المحال التجارية والصناعية المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة، وأفرد لها تنظيماً تشريعياً خاصاً مؤداه عدم جواز إقامتها أو إدارتها إلا بترخيص، وأحاط الحصول عليه، بقواعد وإجراءات منها أولاً: وجود المحل في موقع توافق عليه الجهة الإدارية المختصة بمراعاة نوع النشاط ومدى تأثيره على البيئة المحيطة به أو ما يسببه من مضايقات وإقلاق لراحة السكان، وثانياً: ضرورة توافر اشتراطات معينة لإقامة هذا النوع من النشاط، سواءً كانت عامة لجميع أنواع المحال أو لنوع منها، أو اشتراطات خاصة يتعين أن تتوافر في المحل المقدم عنه طلب الترخيص" يراجع الحكم الصادر في الطعن رقم 1402 لسنة 39 ق عليا بجلسة 26/ 7/ 1998.
وقرر المشرع في المادة 16 من القانون المشار إليه إلغاء الترخيص في حالات محددة ومنها إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات من حيث الموقع والمكان الذي يدار فيه النشاط، وخولت المادة 1/ 3 من القانون وزير الشئون البلدية والقروية (المحافظ حالياً) أن يتعين بقرار منه الأحياء أو المناطق التي يحظر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها.
كما أجازت المادة 9 إصدار تراخيص مؤقتة يجوز تجديدها بعد أداء رسوم المعاينة.
ومن حيث إنه يترتب على إصدار قرار من الجهة المختصة بحظر النشاط في أحد الأحياء أو إحدى المناطق عدم جواز الترخيص بإقامة أو إدارة المحال التي حددها وإلغاء التراخيص السابق إصدارها، وذلك تطبيقاً للمادة 16/ 7 من القانون، إذ تصبح المحال التي صدرت لها تراخيص غير مستوفاة للاشتراطات العامة من حيث الموقع والمكان.
وحيث إنه بتطبيق ما سلف على وقائع الطعن الماثل، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم طلباً بتاريخ 16/ 8/ 1986 لإدارة التراخيص بالإسكندرية لمنحه رخصة لإدارة مصنع ملابس جاهزة بشارع الدكتور سيد فهمي بالدور الثاني علوي بالبرج السادس بمنطقة سموحة قسم سيدي جابر وذلك في ظل العمل بقرار المحافظ رقم 96 لسنة 1975 الذي لم يكن يتضمن حظراً لهذا النوع من النشاط في المنطقة الواقع بها العقار، وبتاريخ 4/ 10/ 1987 وافقت جهة الإدارة على الترخيص له بصفة مؤقتة لمدة سنتين لمراقبة مدى التزام الطالب بالاشتراطات ولحين تسجيل الأرض المقام عليها العقار، إلا أنه بتاريخ 1/ 11/ 1988 أصدر محافظ الإسكندرية القرار رقم 227 لسنة 1988 الذي تضمن حظر الترخيص في المنطقة الواقع بها المحل بأي نشاط خاضع للقانون رقم 453 لسنة 1954 وبناءً عليه امتنعت جهة الإدارة عن منحه ترخيصاً لإدارة المحل وأصدرت القرارين المطعون فيهما بغلق المحل إدارياً.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن مدة السنتين التي صدر بهما الترخيص المؤقت تنتهي في 13/ 8/ 1990، وبعدها يصبح المحل بدون ترخيص، إذ لا إلزام على الجهة الإدارية بمنحه ترخيصاً مؤقتاً أو بتجديده، كما لا يجوز لها إصدار أية تراخيص لإدارة هذا النوع من النشاط بعد صدور قرار المحافظ بحظر مباشرة ذلك النشاط بالمنطقة الكائن بدائرتها المحل المملوك للطاعن الأمر الذي يترتب عليه أن تكون مطالبة الطاعن بإلغاء قراري الغلق رقمي 46 و53 لسنة 1988 غير قائمة على مصلحة شخصية ومباشرة، لانتهاء مدة الترخيص بتاريخ 13/ 8/ 1990 واستمراره في مباشرة النشاط حتى ذلك التاريخ بعد صدور الحكم لصالحه في الشق العاجل من الدعوى بجلسة 21/ 2/ 1989 بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما بإغلاق المحل، أما عن طلبه إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحه الترخيص لإدارة المحل، فإن هذا الطلب لا يعتبر قائماً على سند صحيح من القانون، لما سلف بيانه من أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تصدر تراخيص جديدة، بعد أن أصدر المحافظ قراره رقم 227 لسنة 1988 بحظر مباشرة هذا النوع من النشاط في المنطقة الكائن بها المحل موضوع المنازعة.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق هذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه، مما يتعين معه الحكم برفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 124 لسنة 37 ق جلسة 16 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 176 ص 1051

جلسة 16 ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد.

--------------

(176)
الطعن رقم 124 لسنة 37 القضائية

نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها" حيازة. استئناف.
أحكام محاكم الاستئناف الصادرة في استئناف أحكام المحكمة الجزئية في دعاوى الحيازة. لا تقبل الطعن بالنقض. ق 56 لسنة 1959. ق 74 لسنة 1963. ق 43 لسنة 1965.

-----------------
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 أن المشرع جعل الاختصاص في استئناف أحكام محكمة المواد الجزئية في دعاوى الحيازة لمحاكم الاستئناف ونص على أن جميع الأحكام الصادرة من هذه المحاكم في دعاوى الحيازة لا تقبل الطعن بطريق النقض، وأوجب المشرع على محاكم الاستئناف حين ألغى هذه المادة بالقانون رقم 74 لسنة 1963، وحين أصدر القانون رقم 43 لسنة 1965 الاستمرار في نظر قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية الصادرة في دعاوى الحيازة التي رفعت إليها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 74 لسنة 1963 والتي ترفع إليها عن أحكام صادرة قبل العمل به، وذلك حتى يتم الفصل فيها نهائياً، كما نص على أن يكون الحكم الصادر منها غير قابل للطعن بطريق النقض. ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم بمنع تعرض المطعون عليها للطاعنين قد صدر من المحكمة الجزئية بتاريخ 27/ 11/ 1962 فإن الحكم الصادر في الاستئناف بتاريخ 4/ 1/ 1967 يكون غير قابل للطعن فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن إبراهيم عبد الرسول وزوجته محاسن كامل أقاما الدعوى رقم 160 سنة 1962 مدني مطاي ضد وحيد أحمد حسن وشفيق بنيامين بطلب الحكم بمنع تعرضهما لهما في 1 ف و12 ط مبنية الحدود والمعالم بالصحيفة وبرد حيازتهما لهذا القدر وتسليمه لهما بما عسى أن يكون عليه من زراعة، وقالا شرحاً للدعوى إنهما اشتريا بالقدر المشار إليه من السيدة/ أنجيل جرجس بعقد مسجل في 16/ 11/ 1959 وأنه كان مؤجراً لعبد الرسول حسانين والد المدعي الأول قبل حصول البيع ضمن أطيان أخرى، وإذ استصدرت البائعة قراراً من لجنة الإصلاح الزراعي يقضي بطرد المستأجر من الأطيان المؤجرة وحالت بينهما وبين الانتفاع بالقدر المبيع بعد أن تسلماه من المستأجر، فقد أقام ضدها الدعوى رقم 41 سنة 1961 مدني مطاي وقد قضى فيها بتاريخ 27/ 6/ 1961 برد حيازتهما لأرض النزاع، واستطرد الطاعنان يقولان إنهما وإن كانا قد طلبا في الدعوى المذكورة استرداد الحيازة على الشيوع فإن ذلك كان مسايرة لعقد شرائهما المسجل، إنما الواقع أنهما يحوزان القدر موضوع الدعوى محدداً، ولما كان المدعى عليهما قد تعرضا لهما استناداً إلى عقد إيجار صادر لهما من البائعة رغم زوال ملكيتها، فقد أقاما هذه الدعوى بطلباتهما السابقة، وفي 27/ 11/ 1962 حكمت المحكمة بمنع تعرض المدعى عليهما للمدعين في حيازتهما للأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ومحضر التسليم المؤرخ 4/ 10/ 1961. استأنف المدعى عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالبين إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى وقيد الاستئناف برقم 340 لسنة واحد قضائية، وفي 4/ 1/ 1967 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم 160 سنة 1962 مدني مطاي وبعدم قبول دعوى المستأنف عليهما، وطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنان على نقض الحكم، ودفع المطعون عليهما بعدم جواز الطعن، وصممت النيابة العامة على الرأي الوارد بمذكرتها وطلبت عدم قبول الطعن.
وحيث إن المطعون عليهما يقيمان الدفع بعدم قبول الطعن على نص المادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية، وعلى عدم انطباق المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه يبين من المادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 (قبل إلغائها) أن المشرع جعل الاختصاص في استئناف أحكام محكمة المواد الجزئية في دعاوى الحيازة لمحاكم الاستئناف، ونص على أن جميع الأحكام الصادرة من هذه المحاكم في دعاوى الحيازة لا تقبل الطعن بطريق النقض. وأنه حين ألغى هذه المادة بالقانون رقم 74 لسنة 1963، وحين أصدر القانون رقم43 لسنة 1965، أوجب على محاكم الاستئناف الاستمرار في نظر قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية الصادرة في دعاوى الحيازة التي رفعت إليها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 74 لسنة 1963، والتي ترفع إليها عن أحكام صادرة قبل العمل به، وذلك حتى يتم الفصل فيها نهائياً، كما نص على أن يكون الحكم الصادر منها غير قابل للطعن بطريق النقض، ولما كان ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم بمنع تعرض المطعون عليهما للطاعنين قد صدر من المحكمة الجزئية بتاريخ 27/ 11/ 1962، فإن الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع عنه يكون غير قابل للطعن فيه، ولا يغير من ذلك قول الطاعنين، أن هذا الحكم قد فصل في النزاع خلافاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 41 لسنة 1961 مدني مطاي، والذي حاز قوة الشيء المحكوم به، ذلك أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم، وفي النزاع عينه، لما كان ذلك، وكان الحكم السابق قد صدر بين الطاعنين، وانجيل جرجس عن أطيان شائعة، وكان النزاع الحالي يقوم بينهما وبين المطعون عليهما عن أطيان محددة فإن الطعن يكون غير مقبول.

الطعن 2139 لسنة 41 ق جلسة 18 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 64 ص 679

جلسة 18 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------

(64)

الطعن رقم 2139 لسنة 41 قضائية عليا

عاملون بالقطاع العام - تأديبهم - سلطة توقيع الجزاء - عدم جواز التفويض في هذا الاختصاص.
المادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام.
المشرع حدد الاختصاصات المخولة للسلطة التأديبية في توقيع الجزاءات على العاملين بالشركة، وقد تدرج هذا الاختصاص من شاغلي وظائف الإدارة العليا حتى رئيس الجمعية العمومية والمحكمة التأديبية, وقد قصر اختصاص رئيس مجلس الإدارة على توقيع الجزاءات على شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دونها، بينما اختص مجلس إدارة الشركة بتوقيع الجزاءات التأديبية على شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها - ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط بها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدد لما في ذلك من ضمانات لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع - لا يجوز التفويض في الاختصاص بتوقيع الجزاءات لتعارضه مع تحديد هذا الاختصاص في القانون على سبيل الحصر - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 25/ 3/ 1995 أودع الأستاذ/ ..... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعن التأديبي رقم 199 لسنة 34 ق بجلسة 28/ 1/ 1995 والقاضي في منطوقه "بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً".
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار الجزاء رقم 131 لسنة 1989 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار مع الحكم له بتعويض مؤقت قدره (101) جنيه للضرر المادي والمعنوي وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 131 لسنة 89 المؤرخ 27/ 12/ 1989 لصدوره من غير مختص مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وتحدد لنظر الطعن لدى دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 8/ 1997 وبجلسة 26/ 5/ 1998 قررت الدائرة إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع) وحددت لنظره جلسة 12/ 7/ 1998 وتداول نظر العين بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 10/ 10/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/ 10/ 1998 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 13/ 12/ 1998 مع تكليف بنك ناصر الاجتماعي بتقديم صورة من اللائحة الخاصة بالعاملين بالبنك وصورة من القرار الصادر بتعديل المادة رقم 82 مكرراً التي خولت لرئيس مجلس إدارة البنك توقيع الجزاءات على شاغلي الدرجة الثانية فما فوقها، وبجلسة 13/ 12/ 1998 قدم الطاعن حافظتي مستندات احتوت الأولى على ثلاثة مستندات كما احتوت الثانية على صورة من قرار مجلس الإدارة بتعديل اللائحة الخاصة بالبنك بإضافة المادة (82) مكرراًَ ولائحة العاملين بالبنك ولم يقدم الحاضر عن البنك المستندات المطلوبة منه بجلسة إعادة الدعوى للمرافعة فتم تأجيل الطعن لجلسة 24/ 1/ 1999 وفيها طلب الطرفان حجز الطعن للحكم فقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الطعن التأديبي بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 8/ 4/ 1990 حيث قيدت الدعوى برقم 376 لسنة 1990 عمال كلي طالباً في ختامها الحكم ببطلان قرار الجزاء الموقع عليه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال الطاعن شرحاً لطعنه إنه كان يعمل مديراً للإدارة بفرع بنك ناصر الاجتماعي بالإسكندرية اعتباراً من 6/ 4/ 1988 وحالياً مديراً لإدارة التركات الشاغرة فعلاً من البنك في 9/ 4/ 1989 وفي خلال المدة من 25/ 2/ 1989 حتى 16/ 3/ 1989 بمقر الفرع بالإسكندرية تم الفحص الدوري لأعمال الفرع وقامت اللجنة بوضع تقرير عرضته على رئيس مجلس إدارة البنك وتم التحقيق معه ثم فوجئ بصدور القرار رقم 131 لسنة 1989 في 27/ 12/ 1989 بخصم خمسة عشر يوماً من أجره فتظلم من هذا القرار في 29/ 1/ 1990 ولم يتلق رداً فأقام هذا الطعن ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون على أساس أن الوقائع التي تناولها التفتيش ومن بعده التحقيق لا تعدو أن تكون ملاحظات لا ترقى لمستوى المخالفات ولا تستدعي أية مساءلة تأديبية كما أن قرار الجزاء جاء فاقداً سنده المبرر له إذ إن القرض الممنوح للعميل/ ....... في صورة ثلاجة آلاسكا سدد بالكامل وأن هذا القرض كغيره لا يدخل في اختصاصات الطاعن فضلاً عن أن القروض النقدية التي يمنحها البنك تختص بنظرها وفحصها لجنة الطاعن عضو فيها بالإضافة إلى أن مسئولية الطاعن مسئولية إشرافية وليس له علاقة بالتنفيذ لقيامه بمهام نائب مدير الفرع في 8/ 5/ 1988 وتقاريره السنوية بدرجة ممتاز.
وبجلسة 26/ 6/ 1990 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن وأحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري التي قضت بدورها بجلسة 29/ 10/ 1998 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وبإحالته إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للاختصاص.
وبجلسة 28/ 1/ 1995 صدر الحكم المطعون فيه وبني هذا الحكم على ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطاعن من تقرير التفتيش والتحقيقات التي أجريت بشأن هذا الموضوع.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد أقام هذا الطعن ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لصدور القرار المطعون فيه من جهة غير مختصة وهو رئيس مجلس إدارة البنك بالمخالفة لأحكام المادة رقم 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الذي قصر سلطة توقيع الجزاءات التأديبية على شاغلي الدرجة الثانية فما فوقها على مجلس إدارة البنك، وكذلك الإخلال بحق الدفاع لتسليم الحكم المطعون فيه بالتحقيقات التي التفتت عن سماع أقوال من يجب سماع أقوالهم في الموضوع وكذلك التفات المحكمة عن المستندات التي قدمها الطاعن.
ومن حيث إن المادة رقم 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام تنص على "أن يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات كما يلي: -
1 - لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصه توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوماً في السنة..........
2 - لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دونها توقيع أي من الجزاءات التأديبية الواردة في البنود من 1 - 8 من الفقرة الأولى من المادة (82)......
3 - ..........
4 - لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها عدا أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية توقيع أي من الجزاءات الواردة في المادة (82) من هذا القانون"
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع قد حدد في المادة رقم 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه الاختصاصات المخولة للسلطات التأديبية في توقيع الجزاءات على العاملين بالشركة وقد تدرج في هذا الاختصاص من شاغلي وظائف الإدارة العليا حتى رئيس الجمعية العمومية والمحكمة التأديبية وقد قصر اختصاص رئيس مجلس الإدارة على توقيع الجزاءات على شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فيما دونها بينما اختص مجلس إدارة الشركة بتوقيع الجزاءات التأديبية على شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا مستقرة في هذا الشأن على أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط بها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع ومن هذه الضمانات اعتبار شخص الرئيس المنوط به توقيع الجزاء ولا يجوز التفويض في مثل هذه الاختصاصات ذلك أن التفويض في الاختصاص بتوقيع الجزاءات يتعارض مع تحديد هذا الاختصاص في القانون على سبيل الحصر (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1584 لسنة 32 ق. ع جلسة 8/ 12/ 1987 مجموعة مبادئ المحكمة الإدارية العليا س 33 الجزء الأول ص 55 ص 379 - 383).
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه "لا يجوز أن تتضمن لائحة الجزاءات بالشركة نصاً يحدد الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على نحو يخالف التنظيم الوارد بالمادة رقم (84) من القانون رقم 48 لسنة 1978" (حكم المحكمة في الطعن رقم 759 لسنة 29 ق. ع جلسة 20/ 5/ 1986 مجموعة مبادئ المحكمة ص 31 ص 239 ص 1747 وما بعدها).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده يطبق على العاملين به القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام ولما أصدر البنك لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة سنة 1980 (والمودعة ضمن حافظة مستندات الطاعن بعد أن تقاعس البنك عن تقديمها أو تقديم قرار مجلس الإدارة بتعديل اللائحة بإضافة المادة (82 مكرراً المشار إليها) لم يضمنها تحديد سلطات واختصاصات توقيع الجزاءات على العاملين بالبنك اكتفاء بتلك السلطات والاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه (المادة "84") وبالتالي فلا يجوز لمجلس إدارة البنك تخويل رئيس مجلس إدارته سلطة توقيع الجزاءات التأديبية التي اختص بها مجلس الإدارة دون غيره.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة مدير إدارة بالدرجة الأولى (ص 1 من مذكرة التحقيق) وكان القرار المطعون فيه بتوقيع جزاء الخصم من مرتب الطاعن قد صدر من رئيس مجلس إدارة البنك دون مجلس الإدارة المنوط به توقيع مثل هذا الجزاء فإن هذا القرار يكون قد صدر باطلاً لمخالفته لصحيح حكم القانون لصدوره من غير مختص مما يتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولا يصحح هذا القرار التفويض الصادر لرئيس مجلس الإدارة من مجلس إدارة البنك بهذا الاختصاص كما لا يجوز تعديل اللائحة بإضافة هذا الاختصاص لرئيس مجلس الإدارة لمخالفة ذلك لأحكام القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الطعن التأديبي فإن هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء بل لكل منهما أساسه الخاص الذي يقوم عليه، وأن عيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل الذي يشوب القرار الإداري فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار فإذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة له رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة محل لمساءلة الجهة الإدارية عنه والقضاء بالتعويض لأن القرار كان سيصدر على أي حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيت (يراجع الطعن رقم 2667 لمدة 33 ق. ع جلسة 26/ 1/ 1991).
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد تم إلغاؤه لعيب في الاختصاص بالإضافة إلى أن الطاعن لم يقدم أي مستند يفيد إصابته بأية أضرار نتيجة للقرار المطعون فيه فإنه يتعين رفض هذا الطلب.
ومن حيث إن الطعون في قرارات الجزاءات وفي أحكام المحاكم التأديبية معفية من المصروفات أما بالنسبة لطلبات التعويض فإنها تخضع للقواعد العامة الخاصة بالمصروفات.
ومن حيث إن الطاعن قد خسر طلب التعويض فيلزم مصروفاته عملاً بأحكام المادة رقم 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار ورفض طلب التعويض وألزمت الطاعن مصروفات هذا الطلب.

الطعن 30 لسنة 29 ق جلسة 12 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 166 ص 1160

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات.

-------------

(166)
الطعن رقم 30 لسنة 29 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". "الصفة في الطعن". إعلان. بطلان.
على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً. وفاة المطعون عليه قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة. وجوب توجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد. إغفال ذلك يستتبع بطلان الطعن.
(ب) نقض. "الخصومة في الطعن". دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". "انقطاع سير الخصومة".
الخصومة أمام محكمة النقض لا تنعقد إلا بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه مؤشراً عليه بقرار الإحالة. لا ينقطع سير الخصومة ولا يقف ميعاد إعلان الطعن بوفاة المطعون عليه قبل إعلانه بالتقرير.
(ج) نقض. "الخصوم في الطعن". تجزئة. بطلان.
طلب بطلان القيد وإجراءات نزع الملكية وإلغاء ما انتهت به تلك الإجراءات من الحكم ببيع العين محل النزاع مع تثبيت الملكية. نزاع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة إلى أحد المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.

---------------
1 - على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة ليعلن بالطعن من يصح اختصامه قانوناً بصفته فإن وجد أن خصمه قد توفى كان عليه إعلان ورثته بتقرير الطعن في الميعاد المقرر بالقانون. وإذ كان إعلان الطعن في الميعاد من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على عدم مراعاتها البطلان، وكان الثابت أن المطعون عليه الثاني قد توفى قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة فأعلن الطاعن تقرير الطعن إلى ورثته بعد الميعاد فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة إلى ورثة المطعون عليه المذكور (1).
2 - لا تنعقد الخصومة أمام محكمة النقض في ظل القانون رقم 401 لسنة 1955 إلا بإعلان تقرير الطعن مؤشراً عليه بالإحالة مما لا يصح معه القول بانقطاع سير الخصومة ووقف ميعاد إعلان الطعن في حالة وفاة المطعون عليه قبل إعلانه بالتقرير (2).
3 - متى كان الموضوع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه هو بطلان القيد الذي أجرته الشركة سلف الطاعن على العين محل النزاع وبطلان إجراءات نزع الملكية التي تعاقبا فيها ضد مدينهما المطعون عليه السادس وإلغاء ما انتهت به تلك الإجراءات من الحكم ببيع تلك العين إلى المطعون عليه الثالث الراسي عليه المزاد مع تثبيت ملكية المطعون عليه الأول للعين المذكورة تبعاً لذلك وبالاستناد إلى عقد البيع المسجل الصادر له من المطعون عليه الثاني فإن النزاع في هذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة، ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى ورثة المطعون عليه الثاني يستتبع بطلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم (3).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 28 يناير سنة 1920 توفى المرحوم حنا حبشي عن زوجته وأربعة أبناء وأربع بنات وترك أطياناً زراعية مقدارها 148 فداناً على جملة قطع وفي 6 مارس سنة 1920 باع أحد الورثة (المطعون عليه السادس) نصيبه على الشيوع إلى جرجس حنا البربري ثم باع المشتري ذات القدر إلى أسعد رزق الذي باعه بدوره إلى أرملة المورث في 23 يوليه سنة 1922، ومن بعد ذلك اقتسم الورثة فيمن عدا المطعون عليه السادس جملة الأطيان بمقتضى عقد قسمة مسجل في 31 ديسمبر سنة 1923 واختص فيه فرج وعوض حنا حبشي بمقدار 48 فداناً و4 قراريط و8 أسهم بناحية عرب الرمل مركز قويسنا بحوض رزق رقم 7 منها 41 فداناً و5 قراريط و1 سهم بالقطعة رقم 4 والباقي بالقطعة رقم 1 وبموجب عقد رسمي مؤرخ في 23 مايو سنة 1927 رهن فرج وعوض نصيبهما المحدد في عقد القسمة إلى البنك العقاري (المطعون عليه الرابع) ضماناً لدين عليهما، ثم اتخذ البنك إجراءات نزع ملكية مدينيه المذكورين من الأعيان المرهونة بالدعوى رقم 92 سنة 56 ق مصر المختلطة فرسا مزادها على المرحوم ميخائيل صليب (المطعون عليه الثاني) في 22 يونيو سنة 1931، وباع الراسي عليه المزاد الأطيان ذاتها إلى والده المطعون عليه الأول - وسجل عقد البيع في 16 أكتوبر سنة 1939 هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن شركة بوكتي التي حل الطاعن محلها في حقوقها كانت قد أوقعت في ديسمبر سنة 1925 اختصاصاً على جميع أطيان تركة المرحوم حنا حبشي بموجب حكم صادر لها ضد أحد الورثة وهو المطعون عليه السادس ثم اتخذت - إجراءات نزع ملكية مدينها المذكور من تلك الأطيان بالدعوى رقم 676 سنة 54 ق مصر المختلطة وعارض سائر الورثة في قائمة شروط البيع وقضت محكمة مصر المختلطة بجلسة 29 مارس سنة 1957 بصورية عقد البيع الصادر من مدينها المشار إليه ببيع حصته الميراثية إلى جرجس حنا البربري وبصورية ما ترتب عليه من بيوع حتى البيع الصادر إلى أرملة المورث في 23 يوليو سنة 1922، كما قضت بقصر التنفيذ على نصيب المدين شيوعاً في أطيان التركة وانتهت الإجراءات برسو المزاد على المطعون عليه الثالث في 18 ديسمبر سنة 1948، وقد تضمن حكم البيع الذي تم على هذه الصورة 6 أفدنه و18 سهماً شيوعاً في 41 فداناً و5 قراريط و4 أسهم بحوض رزق 7 قطعة رقم 4، أقام المطعون عليه الأول والمرحوم ميخائيل صليب المطعون عليه الثاني على الطاعن وباقي المطعون عليهم الدعوى رقم 1079 سنة 74 ق أمام محكمة مصر المختلطة التي أحليت بعد ذلك إلى محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت لديها برقم 5124 سنة 49 ق وقال المدعيان في بيان دعواهما إن شركة بوكتي التي حل محلها الطاعن قد أخطأت في التنفيذ على نصيب مدينها المطعون عليه السادس شائعاً في جميع تركة مورثه، وكان يتعين عليها وقد اقتسم الورثة أطيان التركة بعقد مسجل قبل تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية الموجه منها إلى مدينها المذكور في سنة 1925 أن تعدل قائمة شروط البيع تبعاً لما أسفر عنه عقد القسمة وأن تجرى التنفيذ على نصيب المدين شيوعاً في الحصة المفرزة التي اختصت بها أرملة المتوفى بموجب ذلك العقد لأن هذه الحصة تشمل مع نصيب الآيل إلى أرملة المتوفى بالميراث نصيب المدين المشار إليه والذي آل إليها أيضاً بعقد البيع المؤرخ في 23 يوليو سنة 1922 - وإذا كانت جملة الحصة التي أفرزت للأرملة لا تشمل شيئاً من الأطيان الكائنة بحوض رزق 7 قطعة رقم 4 فقد خلص المدعيان من ذلك إلى بطلان إجراءات نزع الملكية التي اتخذتها شركة بوكتي والطاعن الذي حل محلها فيها ضد مدينهما المطعون عليه السادس وبطلان حكم مرسى المزاد على المطعون عليه الثالث الذي انتهت به تلك الإجراءات بالنسبة إلى 6 ف و18 س الشائعة في 41 ف و5 ط و4 س بحوض رزق 7 قطعة رقم 4 وهى جملة القطعة آلت إلى المدعي الثاني ضمن حكم مرسى المزاد الصادر في 22 يونيو سنة 1931 ثم انتقلت ملكيتها إلى المدعي الأول ضمن عقد البيع المسجل في 16 أكتوبر سنة 1939 والصادر له من المدعي الثاني ورتب المدعيان على ما تقدم طلباتهما بتثبيت ملكية المدعي الأول إلى القدر محل النزاع وبإلغاء حكم مرسى المزاد الصادر في 18 ديسمبر سنة 1948 وشطب ومحو كافة التسجيلات والقيود الموقعة على القدر المذكور. وبجلسة 17 ديسمبر سنة 1950 قضت محكمة القاهرة الابتدائية للمدعيين بطلباتهما. استأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 702 سنة 62 ق فقضت بجلسة 16 إبريل سنة 1956 بتأييد الحكم المستأنف قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 27 فبراير سنة 1962 وفيها تمسكت النيابة بالرأي الذي انتهت إليه في مذكرتها بطلب نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحددت لنظره أمامها جلسة 21 نوفمبر سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المطعون عليه الأول دفع بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن تقرير الطعن المؤشر عليه بقرار الإحالة لم يعلن إلى المطعون عليه الثاني بسبب وفاته، وقد أعلنه الطاعن إلى ورثة المطعون عليه المذكور بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 من قانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مما يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة إلى أولئك الورثة وإذا كان المطعون عليه الثاني قد طلب مع المطعون عليه الأول بطلان إجراءات نزع الملكية التي اتخذها الطاعن وسلفه من قبله ضد مدينهما المطعون عليه السادس كما طلبا معاً إلغاء حكم مرسى المزاد على المطعون عليه الثالث الذي انتهت به تلك الإجراءات - وقضى لهما الحكم المطعون فيه بما طلباه فإن الموضوع يكون غير قابل للتجزئة ومن ثم فإنه يترتب على بطلان الطعن بالنسبة إلى ورثة المطعون عليه الثاني بطلانه أيضاً بالنسبة إلى المطعون عليه الأول، لأنه لا يتصور أن تكون تلك الإجراءات باطلة بالنسبة للمطعون عليه الثاني وورثته من بعده وصحيحة بالنسبة للمطعون عليه الأول الذي اشترى للعين محل النزاع من المطعون عليه الثاني.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 27 فبراير سنة 1962 إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية، وأنه بتاريخ 3، 10، 13 مارس سنة 1962 أعلن الطاعن تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة إلى المطعون عليهم عدا المطعون عليه الثاني الذي تبين أنه قد توفى قبل صدور الإحالة فأعلن الطاعن تقرير الطعن إلى ورثته في 15، 16 إبريل سنة 1962، ولما كانت المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة في الخمسة عشر يوماً التالية لصدور ذلك القرار وكان على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة ليعلن بالطعن من يصح اختصامه قانوناً بصفته فإن وجد أن خصمه قد توفى كان عليه إعلان ورثته بتقرير الطعن في الميعاد المقرر بالقانون لما كان ذلك، وكان إعلان الطعن في الميعاد من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على عدم مراعاتها البطلان فإنه لذلك يكون الطعن باطلاً بالنسبة إلى ورثة المطعون عليه الثاني لعدم إعلانهم به في الميعاد ولا عبرة بما ذهب إليه الطاعن من أنه بصدور القانون رقم 401 لسنة 1955 الذي تضمن إنشاء دائرة فحص الطعون أصبحت الخصومة أمام محكمة النقض تنعقد بمجرد إيداع تقرير الطعن وما رتبه الطاعن على ذلك من القول بانقطاع سير الخصومة ووقف ميعاد إعلان الطعن بوفاة المطعون عليه بعد إيداع التقرير وذلك أن الخصومة أمام محكمة النقض في ظل القانون رقم 401 لسنة 1955 لا تنعقد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بإعلان تقرير الطعن مؤشراً عليه بالإحالة مما لا يصح معه القول بانقطاع سير الخصومة ووقف ميعاد إعلان الطعن في حالة وفاة المطعون عليه قبل إعلانه بالتقرير.
وحيث إنه لما كان الموضوع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه هو بطلان القيد الذي أجرته الشركة سلف الطاعن على العين محل النزاع وبطلان إجراءات نزع الملكية التي تعاقبا فيها ضد مدينهما المطعون عليه السادس وإلغاء ما انتهت به تلك الإجراءات من الحكم ببيع تلك العين إلى المطعون عليه الثالث الراسي عليه المزاد مع تثبيت ملكية المطعون عليه الأول للعين المذكورة تبعاً لذلك وبالاستناد إلى عقد البيع المسجل الصادر له من المطعون عليه الثاني، فإن النزاع في هذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة. ولا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعن من أن المطعون عليه الثاني لم يطلب حقاً خاصاً لنفسه وإنما اقتصر على الاشتراك مع المطعون عليه الأول في المطالبة له بملكية العين محل النزاع التي كان قد باعها له - ذلك أن الفصل في هذا الموضوع مترتب بالضرورة على نتيجة الفصل في أمر صحة وبطلان إجراءات نزع الملكية التي اتخذها الطاعن وسلفه من قبله وإلغاء حكم مرسى المزاد الذي انتهت به. ولا يتصور أن تكون تلك الإجراءات وحكم البيع المبني عليها باطلة بالنسبة إلى المطعون عليه الثاني وهو خصم أصيل فيها باعتباره بائع العين وأن تكون صحيحة بالنسبة إلى المطعون عليه الأول المشتري من ذلك البائع - لما كان ذلك، فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى ورثة المطعون عليه الثاني يستتبع بطلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


(1) راجع نقض 13/ 6/ 1963 الطعن رقم 180 لسنة 28 ق السنة 14 ص 810.
(2) راجع نقض 31/ 1/ 1962 الطعن رقم 360 لسنة 26 ق السنة 13 ص 137.
(3) راجع نقض 13/ 6/ 1963 الطعن 180 ص 28 ق، 25/ 4/ 1963 الطعن 72 س 28 ق السنة 14 ص 810، 616، 28/ 3/ 1862 الطعن 8 س 29 ق أحوال شخصية، 24/ 10/ 1962 الطعن 18 س 30 ق أحوال شخصية، 15/ 11/ 1962 الطعن 131 س 27 ق السنة 13 ص 333، 934، 1028، 26/ 1/ 1961 الطعن 467 س 25 ق، 16/ 3/ 1961 الطعن 492 س 26 ق السنة 12 ص 89، 252.

الطعن 1926 لسنة 41 ق جلسة 18 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 63 ص 667

جلسة 18 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(63)

الطعن رقم 1926 لسنة 41 قضائية عليا

(أ) تعليم - مراحل التعليم - تعليم أساسي.
المادة رقم (4) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 233 لسنة 1988.
إن قانون التعليم في إطار التوجه العام للدولة في ضرورة حصول الأطفال على قدر أكبر من التعليم والانتظام في الدراسة بدلاً من التسرب إلى الشوارع راعى جعل مدة التعليم الأساسي الإلزامي تسع سنوات ثم ثماني سنوات اعتباراً من العام الدراسي 88/ 1989 وجعلها مرحلة واحدة سميت بالتعليم الأساسي الإلزامي بدلاً من مرحلتين كما كان الحال في السابق وهما (المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية) - أصبح الإلزام ضرورة أن يتم الطفل مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائي والإعدادي بعد أن ضمتا في مرحلة واحدة حسبها المشرع كافية للحصول على قدر كاف من التعليم - البادي من سائر نصوص قانون التعليم أنه لم يعد يعرف مرحلة التعليم الابتدائي مستقلة عن مرحلة التعليم الإعدادي بل أصبحتا مرحلة واحدة ذات حلقتين.
(ب) جامعات - كليات التربية - شعب التخصص بها.
المادة (172) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - المادتان (187)، (188) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
الهدف من إنشاء كليات التربية هو توفير الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تأهيلاً تربوياً عالياً للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه - لزم أن تجهز كليات التربية من حيث شعب التخصصات بها من أجل هذا الهدف وعليها ألا تتجاوزه من حيث شعب التخصص وإلا تخرج منها من ليس أمامه سبيل للانخراط في سلك التدريس بالمراحل التعليمية المقامة - نتيجة ذلك: أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الذين التحقوا بكليات التربية لإعدادهم للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي إنما يشمل هذه المرحلة بحلقتيها ولا مجال بالتالي من تحديد شعبة التعليم الابتدائي لإعداد معلمين للتدريس في الحلقة الابتدائية فقط دون الحلقة الإعدادية وإلا كان في ذلك استحداث لمرحلة من التعليم لم يعرفها قانون التعليم العام - لم تنشأ كليات التربية إلا لإعداد المعلمين اللازمين للتدريس في المراحل المتاحة فقط وهي مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 4/ 3/ 1995 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الدكتور رئيس جامعة القاهرة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 1926 لسنة 41 ق عليا في حكم محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد بجلسة 17/ 1/ 1995 في الدعوى رقم 781 لسنة 49 ق والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير التعليم وبقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وانتهى تقرير الطعن - لما قام عليه من أسباب - إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع تحميل المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 16/ 11/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى موضوع - لنظره بجلسة 3/ 1/ 1999 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة الماثلة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعين أقاموا دعواهم بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 21/ 11/ 1994 طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحهم شهادة تحت مسمى الدرجة العلمية للتعليم الأساسي - بكالوريوس في التعليم الأساسي بمرحلتيه - مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال المدعون شرحاً لدعواهم إنهم حصلوا على الثانوية العامة عام 1990 والتحقوا بكلية التربية ببني سويف - فرع جامعة القاهرة - تعليم أساسي وبعد أن قطعوا شوطاً كبيراً في الدراسة ووصلوا للفرقة الرابعة وأدوا امتحان نهاية العام فوجئوا بأن شهادات التخرج ستكون تحت مسمى "التعليم الابتدائي وليس بكالوريوس التعليم الأساسي" بالمخالفة لما تدربوا عليه ولنصوص قانون التعليم الذي جعل مرحلة التعليم الأساسي تتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية ومدتها خمس سنوات والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات.
وبجلسة 17/ 1/ 1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأسست هذا الحكم على أن، مفاد المادة الرابعة من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 أن التعليم العام يجرى على مرحلتين المرحلة الأولى خاصة بالتعليم الأساسي والثانية خاصة بالتعليم الثانوي ولكل مرحلة أهدافها وأن المشرع قد اعتبر مرحلة التعليم الأساسي مرحلة تعليمية واحدة ذات هدف تربوي واحد ومن ثم فإن إعداد الطالب بكلية التربية مرتبط بهذه الأهداف كما أن الشهادة التي يحصل عليها في هذا الخصوص من الجامعة تكون بمسمى هذه المرحلة فلا يمنح عند تخرجه شهادة بمسمى التعليم الابتدائي لتعارض هذا المسمى مع المراحل التعليمية التي حددها القانون وحصرها في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، وعلى ذلك يكون قرار الجامعة المدعى عليها بالامتناع عن منح المدعين شهادة التخرج بمسمى بكالوريوس في التعليم الأساسي والامتناع عن تدريبهم بمرحلة التعليم الإعدادي بحسب الظاهر من الأوراق مخالفاً للقانون، وأضافت المحكمة أنه لا مقنع فيما أثارته الجامعة من أن المدعين قد التحقوا بشعبة التعليم الابتدائي بكلية التربية طبقاً للوائح الداخلية للكلية، إذ أن القانون لا يعرف المرحلة الابتدائية ولكنه يقسم التعليم إلى مرحلتين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ومن ثم فلا يجوز إصدار الشهادة العلمية بمسمى لا يعرفه القانون ولا ينبغي للائحة الكلية وهي أدنى مرتبة من القانون أن تخالفه في هذا الصدد وأنه يتوافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لما يترتب على الاستمرار في تنفيذه من إضرار بالمستقبل العلمي والوظيفي للمدعين.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وذلك باستناده على ما تنص عليه المادة (4) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 فهو قد خالف صريح نص المادة 187 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والتي نصت على أن تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1) درجة الليسانس في الآداب والتربية في إحدى التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2) درجة البكالوريوس في العلوم والتربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
كما خالف نص المادتين 3، 8 من اللائحة الداخلية لكلية التربية واللتين أحالتا فيما يخص كافة الأمور التعليمية والتنظيمات الداخلية الخاصة بكلية التربية من مسميات علمية وخلافه إلى اللائحة الداخلية للكلية والتي جاء الحكم الطعين مخالفاً لها أسباباً ومنطوقاً فإنه يكون قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة (172) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناءً على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية. وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد كل فيما يخصها تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات....."
وتنص المادة (187) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 على أن "تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجة العلمية والدبلومات الآتية:
1 - درجة الليسانس في الآداب والتربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
2 - درجة البكالوريوس في العلوم والتربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
3 - ..........
4 - .........
كما تمنح شهادة في التربية (تعليم أساسي) للطلاب الذين يتمون بنجاح برنامج التأهيل العلمي والتربوي لمعلمي الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات".
وتنص المادة (188) من اللائحة المشار إليها المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 278 لسنة 81 و321 لسنة 1987 على أن "مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس في الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس في العلوم والتربية.... أربع سنوات.
وتكون مدة الدراسة لبرنامج التأهيل العلمي التربوي لمعلمي الحلقة الابتدائية المشار إليه في المادة 187 من هذه اللائحة بما يعادل أربع سنوات جامعية".
وتنص المادة الثالثة من اللائحة لكلية التربية جامعة القاهرة فرع بني سويف على أن "يمنح مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس كلية التربية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولاً: الدرجات العلمية:
1) درجة الليسانس في الآداب والتربية في إحدى شعب التخصص الآتية: - ......... التعليم الابتدائي وتعليم الكبار (تخصص في اللغة العربية والتربية الدينية أو المواد الاجتماعية.
2) درجة البكالوريوس في العلوم والتربية في إحدى شعب التخصص الآتية: - ........ التعليم الابتدائي وتعليم الكبار تخصص (العلوم أو الرياضيات).
وتنص المادة الخامسة من ذات اللائحة على أنه "يجوز أن تقبل الكلية طلاباً من الحاصلين على دبلوم دور المعلمين والمعلمات للالتحاق بالفرقة الأولى للحصول على درجة الليسانس والبكالوريوس في شعبة التعليم الابتدائي......."
وتنص المادة الثامنة على أن "يوزع الطلاب ابتداءً من الفرقة الأولى على الشعب الآتية:
أ) شعبة التعليم الابتدائي وتعليم الكبار: ويقبل فيها الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة بشعبها المختلفة والمرشحون للقبول بها عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.
ومن حيث إن المادة الرابعة من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أن "تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي على النحو الآتي: 9 سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي، 3 سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني)، 5 سنوات للتعليم الفني المتقدم ودور المعلمين والمعلمات" ثم عدل النص المذكور بالقانون رقم 233 لسنة 1988 على النحو التالي "تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي على النحو التالي: ثماني سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي اعتباراً من العام الدراسي 88/ 1989 ويتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها خمس سنوات والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات. وثلاث سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني) وخمس سنوات للتعليم الفني المتقدم ودور المعلمين والمعلمات."
ومن حيث إن البين مما سبق أن قانون التعليم العام في إطار التوجه العام للدولة في ضرورة حصول الأطفال على قدر أكبر من التعليم والانتظام في الدراسة بدلاً من التسرب إلى الشوارع قد راعى جعل مدة التعليم الأساسي الإلزامي تسع سنوات ثم ثماني اعتباراً من العام الدراسي 88/ 1989 وجعلها مرحلة واحدة أسميت بالتعليم الأساسي الإلزامي بدلاً من مرحلتين كما كان الحال في السابق وهما (المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية) ومن ثم أصبح الإلزام في ضرورة أن يتم الطفل مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائي والإعدادي بعد أن ضمتا في مرحلة واحدة حسبها المشرع كافية للحصول على قدر كاف من التعليم، والبادي من سائر نصوص القانون الخاص بالتعليم سالف البيان أنه لم يعرف مرحلة التعليم الابتدائي مستقلة عن التعليم الإعدادي بل أصبحتا مرحلة واحدة ذات حلقتين، ومتى كان الهدف من إنشاء كليات التربية هو توفير الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تأهيلاً تربوياً عالياً للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه، فقد لزم أن تجهز كليات التربية من حيث شعب التخصصات بها من أجل هذا الهدف وعليها ألا تتجاوز من حيث شعب التخصص، وألا تخرج منها من ليس أمامه سبيل للانخراط في سلك التدريس للمراحل التعليمية المقامة، بل إنه وكمرحلة انتقالية وقبل إلغاء دور المعلمين والمعلمات وحلول كلية التربية محلها حرص قانون التعليم العام على النص في المادة (47) منه على أنه "إلى أن تتوفر لوزارة التربية والتعليم الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تأهيلاً تربوياً عالياً للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي، تتولى دور المعلمين والمعلمات إعداد معلمي الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي وتزويدهم بالثقافة العلمية والمهنية والخبرات والمهارات اللازمة، وتعتبر هذه الدور في نفس الوقت مراكز للدراسات والتجريب في مجال التعليم الأساسي بالتعاون مع كليات التربية في المحافظة ومدخلا من مداخل كليات التربية، وتتاح لخريجيها فرصة الالتحاق بكليات التربية التي ينظمها قانون الجامعات ولائحته التنفيذية" ولذلك حرصت اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات على النص في المادتين 187، 188 على منح شهادة في التربية "تعليم أساسي" لطلاب دور المعلمين والمعلمات الذين يتمون برنامجاً للتأهيل العلمي والتربوي مدته أربع سنوات للتدريس للحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي، ومن ثم فإنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الذين التحقوا بكليات التربية لإعدادهم للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي إنما يشمل هذه المرحلة بحلقتيها ولا مجال بالتالي لما تذهب إليه اللائحة الداخلية لكلية التربية ببني سويف من تحديد شعبة التعليم الابتدائي لإعداد معلمين للتدريس في الحلقة الابتدائية فقط دون الحلقة الإعدادية وإلا كان في ذلك استحداث لمرحلة من التعليم لم يعد يعرفها قانون التعليم العام وما إنشاء كليات التربية إلا لإعداد المعلمين اللازمين للتدريس في المراحل المتاحة فقط وهي مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي، ويتعين على السلطة المختصة تعديل اللائحة الداخلية لكلية التربية ببني سويف والتي لا تجد لها سنداً من قانون التعليم العام المشار إليه بأن تتفق في شعبها وفي الدرجات التي تمنحها مع الأحكام السالف بيانها وعلى ذلك يكون قرار الجامعات الطاعنة بالامتناع عن منح المطعون ضدهم (الحاصلين على الثانوية العامة عام 1990 والتحقوا بكلية التربية ببني سويف) شهادة التخرج بمسمى بكالوريوس في التعليم الأساسي، والامتناع بالتالي عن تدريبهم بمرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه إنما يغدو بحسب الظاهر من الأوراق مخالفاً للقانون ومن ثم يتوافر في طلب وقف تنفيذه ركن الجدية فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما في الاستمرار في تنفيذه من إضرار بمستقبل المطعون ضدهم وهم ما يستوجب القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون متفقاً وصحيح أحكام القانون، ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 17 لسنة 29 ق جلسة 12 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 165 ص 1156

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، وإبراهيم الجافي، وبطرس زغلول.

-------------------

(165)
الطعن رقم 17 لسنة 29 القضائية

(أ) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "مسئولية حارس الشيء".
قيام مسئولية حارس الشيء على أساس خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس - يدرأ مسئولية الحارس إثباته وقوع الضرر بسبب أجنبي لا يد له فيه. هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
(ب) حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك". مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "مسئولية حارس الشيء".
اكتفاء الحكم في بيان خطأ المضرور بمقولة إنه لم يكن حريصاً في سيره دون بيان مظاهر عدم هذا الحرص والأعمال التي وقعت من المضرور واعتبرها الحكم عدم حرص والمصدر الذي استمد منه هذه الواقعة أو يقيم الدليل عليها. قصور.

-------------------
1 - المسئولية المقررة في المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في القول بانتفاء هذه المسئولية عن الوزارة المطعون عليها على ما ذكره من انتفاء الخطأ من جانب الوزارة حارسة الشيء فإن ذلك لا تندفع به مسئوليتها طبقاً للمادة 178 من القانون المدني.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان خطأ المضرور (الطاعن) بعبارة مجملة تتضمن أن الطاعن لم يكن حريصاً في سيره دون أن يكشف عن مظاهر عدم هذا الحرص وعن الأعمال التي وقعت من المضرور واعتبرها الحكم عدم حرص منه ودون أن يبين المصدر الذي استمد منه هذه الواقعة أو يقيم الدليل عليها فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3234 سنة 1952 كلي القاهرة طالباً إلزام وزارة الدفاع المطعون عليها بأن تؤدي له مبلغ خمسة آلاف من الجنيهات وقال في بيان الدعوى إنه بتاريخ 8/ 1/ 1951 أثناء تجنيده إجبارياً وبينما كان يقوم بتوصيل خطابات سرية إلى العريش والقنطرة ورفح أصيب بكسر في العمود الفقري نتيجة سقوطه ليلاً في حوض سباحة جاف أنشأته الوزارة المطعون عليها وترتب على ذلك رفته لعدم لياقته طبياً للعمل وقد ثبت من التحقيقات التي أجريت عن حادث إصابته إهمال المطعون عليه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الحادث كما تبين من التقرير الطبي الموقع عليه أنه أصبح غير قادر على الكسب لذلك أقام دعواه بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به بسبب خطأ الوزارة المطعون عليها وبتاريخ 14/ 11/ 1955 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت الخطأ المدعى به فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 100 سنة 74 ق وطلب الطاعن إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء له بالتعويض المطلوب وكان مما أقام عليه استئنافه أن المطعون عليها تعتبر مسئولة طبقاً للمادة 178 من القانون المدني التي تقرر مسئولية حارس الشيء الذي تقضي حراسته عناية خاصة عما يحدثه هذا الشيء من ضرر للغير. وبتاريخ 24/ 6/ 1958 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها متضمنة نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بتاريخ 23/ 1/ 1962 إحالته إلى هذه الدائرة وقد عرض الطعن بجلسة 7/ 11/ 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره وفساده في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه نفي عن الوزارة المطعون عليها المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدني استناداً إلى أن الطاعن لم يكن حريصاً في سيره وإلى أن المطعون عليها لم يكن بوسعها إحاطة مكان الحادث بالأسوار لوجوده في ميدان قتال وقد أخطأ الحكم باستناده الخطأ إلى الطاعن إذا لم يكن في وسعه أن يتنبه إلى وجود حوض السباحة بسبب الظلام الذي كان مخيماً على مكان الحادث وقت وقوعه - كذلك أغفل الحكم المطعون فيه الرد ما تمسك به الطاعن من أن حوض السباحة الذي سبب الحادث يبعد عن الحدود بنحو عشرين كيلو متراً مما ينفي ما قرره الحكم من وقوع الحادث في ميدان قتال وما رتبه على ذلك من عدم إمكان إضاءته أو إحاطته بالأسوار ولقد تضمن دفاع الطاعن أن المطعون عليها قامت فعلاً بوضع سور حول حوض السباحة بعد وقوع الحادث مما يدل على أنه لم يكن هناك ما يحول دون إقامة هذا السور قبل الحادث ولكن الحكم لم يلتفت إلى هذا الدفاع وأقام قضاءه فيما أقامه عليه على أنه لم يكن في وسع المطعون عليها تسوير الحوض لوجوده في ميدان قتال.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بنفي مسئولية الوزارة المطعون عليها على ما أورده في أسبابه من أن "إصابة المستأنف (الطاعن) كانت قضاء وقدراً على النحو المستفاد من قرار اللجنة الطبية المنعقدة في 14/ 2/ 1952 وأن الواقعة في حقيقتها مردها خطأ المستأنف نفسه فهو لم يكن حريصاً في سيره ولم يكن في وسع الوزارة أن تضيء المكان أو تحيطه بالأسوار لوجوده في ميدان قتال وما دام أن الخطأ وقع من المستأنف (الطاعن) ولا يد للوزارة فيه فقد انتفت بذلك مسئوليتها عملاً بالمادة 178 مدني التي يستند إليها المستأنف ومن ثم يكون الحكم المستأنف وقد قضى برفض الدعوى قد لازمه التوفيق ويبين من ذلك أن الحكم استند في القول بانتفاء المسئولية المقررة في المادة 178 من القانون المدني عن الوزارة المطعون عليها على ما ذكره من وقوع خطأ من الطاعن ومن انتفاء الخطأ من جانب المطعون عليها - ولما كانت المسئولية المقررة في المادة المذكورة، تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس - بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا اثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير - لما كان ذلك، فإن ما قاله الحكم في خصوص انتفاء الخطأ من جانب الوزارة المطعون عليها لا تندفع به مسئوليتها طبقاً للمادة 178 من القانون المدني - وإذ كان الحكم فيما قرره من أن الحادث مرده إلى خطأ المضرور (الطاعن) قد اكتفى في بيان هذا الخطأ بعبارة مجملة تتضمن أن الطاعن لم يكن حريصاً في سيره دون أن يكشف الحكم عن مظاهر عدم الحرص وعن الأعمال التي وقعت من المضرور واعتبرها الحكم عدم حرص منه ودون أن يبين المصدر الذي استمد منه هذه الواقعة أو يقيم الدليل عليها فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.

الطعن 78 لسنة 37 ق جلسة 16 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 175 ص 1045

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعباس حلمي عبد الجواد، وعثمان زكريا، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(175)
الطعن رقم 78 لسنة 37 القضائية

(أ) حكم. "تسبيب الحكم".
حجز الدعوى للحكم. قبول المحكمة الاستئنافية لمستند قدمه الخصم بعد الميعاد. لا إخلال بحق الدفاع طالما أن المستند كان مقدماً للمحكمة الابتدائية، وناقشه الخصم الآخر أمام الاستئناف.
(ب، ج، د) تزوير. "إثبات التزوير". إثبات. "القرائن". خبرة. محكمة الموضوع. "تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة. 

عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها. 

إثبات التزوير أو نفيه. للمحكمة مخالفة رأي الخبير في النتيجة التي انتهى إليها.

---------------
1 - إنه وإن كانت محكمة الاستئناف قد قبلت من المطعون عليه صورة حكم بعد الميعاد الذي حددته له - في فترة حجز الدعوى للحكم - إلا أنه وقد ثبت أن هذا المستند كان مودعاً بملف الدعوى الابتدائية، وأن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه ومستندات للرد عليه أمام محكمة الاستئناف بعد تقديمه، فإن تعويل الحكم على هذا المستند في قضائه لا ينطوي على الإخلال بحق الطاعن في الدفاع.
2 - متى كانت محكمة الاستئناف قد اعتمدت في تكوين عقيدتها بتزوير العقد موضوع الطعن على قرائن متعددة مستمدة من وقائع لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
3 - محكمة الموضوع غير مقيدة بدليل معين في إثبات التزوير أو نفيه، ويجوز لها أن تستخلص وقوعه من الوقائع المطروحة أمامها، وما تكشف لها من حالة المستند المطعون فيه، وحصول التلاعب في صلبه، ولو كانت هذه النتيجة مخالفة لرأي الخبير المنتدب في الدعوى.
4 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة، ولا يعتبر أخذها بدليل معين منها، دون دليل آخر لم تطمئن إليه من قبيل الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن محمود أحمد مشرف أقام الدعوى رقم 258 سنة 1962 مدني كلي بني سويف ضد أمين إبراهيم سعد طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 2/ 9/ 1961 الصادر له من المدعى عليه والمتضمن شراء 21 ط و16 س مبنية بالصحيفة وبالعقد لقاء ثمن قدره 300 جنيه، وقرر المدعى عليه بالطعن بالتزوير في عقد البيع وأعلن مذكرة شواهد التزوير مؤسساً طعنه على أن الختم الموقع به على العقد ليس له وأنه على فرض صحته فإنه وقع به على ورقة بيضاء لتحرير مخالصة عن مبلغ عشرة جنيهات، وبتاريخ 11/ 3/ 1963 حكمت المحكمة بقبول شواهد التزوير وبندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت بصمة الختم الموقع بها على العقد هي بختم الطاعن أم لا، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1965 فحكمت (أولاً) برفض الطعن بالتزوير وبصحة الورقة مع تغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيهاً. (ثانياً) بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/ 9/ 1961 وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، استأنف المدعى عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف طالباً إلغاءه والحكم برد وبطلان العقد وبرفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 18 سنة 4 ق، وبتاريخ 11 ديسمبر سنة 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان عقد البيع المؤرخ 2/ 9/ 1961 وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف عليه المصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات عنها، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون ضده رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه باطل لإخلاله بحق الطاعن في الدفاع، ذلك أن محكمة الاستئناف حددت ميعاداً لتقديم المذكرات والمستندات أثناء حجز القضية للحكم، إلا أنها قبلت من المطعون عليه بعد انتهاء الميعاد المحدد له مذكرة وحافظة بمستندات أشارت إليها في أسباب حكمها وكان لها أثرها في تكوين عقيدتها إذا اعتمدت على الحكم رقم 338 سنة 1960 كلي بني سويف المودع بهذه الحافظة، استندت إلى الدفاع الوارد بها ودون أن يتمكن الطاعن من الاطلاع عليها، وهو إهدار لحقه في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه وإن كان يبين من الرجوع إلى محاضر الجلسات المودعة صورتها الرسمية بملف الطعن أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 8 أكتوبر سنة 1966 حجز القضية للحكم لجلسة 11 ديسمبر سنة 1966 وصرحت بتقديم مذكرات ومستندات في أربعة أسابيع مناصفة بين طرفي الخصومة، ومقتضى ذلك أن الميعاد المحدد للمطعون عليه ينتهي في 21 أكتوبر سنة 1966، وكان يبين من الرجوع إلى الحافظة المقدمة منه تحت رقم 10 بملف الاستئناف والمودعة صورتها الرسمية بملف الطعن أن هذه الحافظة أودعت في 25 أكتوبر سنة 1966، وتضمنت صورة رسمية للحكم رقم 338 سنة 1960 مدني كلي بني سويف، إلا أن الثابت من الرجوع إلى الحافظة المقدمة إلى المحكمة الابتدائية والمودعة صورتها الرسمية بملف الطعن أن المطعون عليه أودع بهذه الحافظة صورة الحكم رقم 338 سنة 1960 والمعلنة إلى الطاعن في 14/ 3/ 1962، كذلك وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن المطعون عليه استند إلى الحكم المشار إليه في أسباب استئنافه، كما أن الثابت من الشهادة الصادرة من كبير كتاب محكمة استئناف بني سويف أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه تحت رقم 11 من ملف الاستئناف، وأنها وردت مؤشراً عليها باستلام الصورة في 9/ 11/ 1966، إذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف وإن قبلت من المطعون عليه صورة الحكم رقم 338 سنة 1960 مدني بني سويف بعد الميعاد الذي حددته له، إلا أنه وقد ثبت أن هذا المستند كان مودعاً بملف الدعوى الابتدائية وأن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه ومستندات للرد عليه أمام محكمة الاستئناف بعد تقديمه فإن تعويل الحكم على هذا المستند في قضائه لا ينطوي على الإخلال بحق الطاعن في الدفاع، ويكون النعي عليه بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه قضى برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 2/ 9/ 1961 مستنداً في ذلك ٍإلى أن الطاعن لم يدفع ريع الأرض محل النزاع حتى صدر الحكم رقم 338 سنة 1960 كلي بني سويف في 4/ 2/ 1961 بإلزامه بريعها البالغ 275 ج و781 م، ولا يتصور أن تشتري ذات القطعة بعد أشهر قليلة، وهو لا يزال مديناً بالمبلغ المحكوم به، كما أن الثابت بتقرير الخبير أن صلب العقد يحمل آثار المحو والكشط وكتابة عبارات جديدة بحبر يغاير الحبر الأول المستعمل في الكتابة، وهو من الحكم قصور وفساد في الاستدلال من وجهين (أولهما) أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 338 سنة 1960 كلي بني سويف لا يؤدي إلى استخلاص عدم قدرة الطاعن على دفع الثمن، ذلك أن الشراء تم حسماً للنزاع السابق على الريع، علاوة على أن الحكم لم يكن انتهائياً وقت الشراء ولكن الحكم المطعون فيه أخطأ في الاستدلال بذلك الحكم على عدم قدرة الطاعن، كما أغفل بحث المستندات التي قدمها الطاعن إلى محكمة أول درجة للتدليل على يساره وقدرته على دفع الثمن (وثانيهما) أن الحكم اعتمد في استدلاله على ما هو ثابت بتقرير الخبير من آثار المحو في صلب العقد، في حين أن الثابت بالتقرير أن الخبير حدد مواضع المحو في أماكن من العقد، لا تؤثر فيه وأنه باستبعاد هذه المواضع يكون ما بقي من العقد كافياً لإثبات أركان عقد البيع وشروطه، إذ العبارات التي كانت موجودة قبل المحو تنصب على تحديد العقار ولا يؤثر تغييرها في كيان العقد، وهو مجرد تصحيح لخطأ مادي في مقدار الأسهم من الأطيان محل البيع وفي حد من حدودها والتوقيع باسم الشاهد، هذا إلى أن ما قرره الحكم من أن بصمة الختم المنسوبة إلى البائع كانت أصلاً على ورقة بيضاء استغلها الطاعن واصطنع العقد المزور يخالف ما قرره الخبير من أنه لا يوجد من الشواهد ما يثبت أن ورقة العقد موقعة بختم البائع على بياض.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في الدعوى على أن "ما ساقه المستأنف من قرائن كاف لإقناع المحكمة بأن العقد محل الطعن غير صحيح، ذلك أنه لا يتصور عقلاً أن المستأنف عليه الذي لم يدفع ريع قطعة الأرض حتى فصل الحكم رقم 338 سنة 1960 مدني كلي بني سويف في 4/ 2/ 1961 بإلزامه بريعها البالغ 275 ج و781 م يشتري ذات القطعة في 2/ 9/ 1961 أي بعد أشهر قليلة من الحكم المشار إليه ولم يشر من قريب أو بعيد إلى سداد ما عليه للمستأنف من بدء مراحل الدعوى حتى قفل باب المرافعة، مما يقطع بأنه لا يزال مديناً بالمبلغ المحكوم به، فمن أين شراء قطعة الأرض إذن، ومما يزيد في اقتناع المحكمة بتزوير العقد محل الدعوى ما أثبته الخبير في تقريره من أن صلب العقد محل الطعن يحمل آثار المحو والكشط وكتابة عبارات جديدة بحبر يغاير الحبر الأول المستعمل في الكتابة، مما يهدد كيانه في نظر المحكمة ويؤكد حصول التلاعب فيه". ومن ذلك يبين أن محكمة الاستئناف اعتمدت في تكوين عقيدتها بتزوير العقد موضوع الطعن على قرائن متعددة مستمدة من وقائع لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإذ كان من غير الجائز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة بدليل معين في إثبات التزوير أو نفيه، ويجوز لها أن تستخلص وقوعه من الوقائع المطروحة أمامها، وما تكشف لها من حالة السند المطعون فيه، وحصول التلاعب في صلبه ولو كانت هذه النتيجة مخالفة لرأي الخبير المنتدب في الدعوى، والذي انتهى في تقريره إلى أنه لا يوجد من الشواهد ما يثبت أن ورقة العقد كانت موقعة بختم البائع على بياض، إذ لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة ولا يعتبر أخذها بدليل معين منها دون دليل آخر لم تطمئن إليه من قبيل الفساد في الاستدلال، إذ كان ذلك وكانت الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه سائغة، وتتضمن الرد على دلالة المستندات المقدمة من الطاعن على دفع الثمن الوارد بالعقد موضوع الطعن، فإن النعي عليه بالقصور أو الفساد في الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.