الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 يونيو 2023

الطعن 327 لسنة 28 ق جلسة 19 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 118 ص 834

جلسة 19 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

--------------

(118)
الطعن رقم 327 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "التنازل عن المنشأة" "مسئولية المتنازلين والمتنازل لهم المتعاقبين" "مداها". تضامن.
تضامن المتنازل والمتنازل له في المسئولية عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل مقصور على طرفي التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين. التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن.

------------
مؤدى المادة 59 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 137 لسنة 1948 أن التضامن المنصوص عليه فيها مقصور على طرفي التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين، وإذ كان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن، وقد التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن إبراهيم إسماعيل حسن كان يزاول نشاطاً في تجارة البقالة في منشأة تقع بشارع البستان رقم 72 وذلك في المدة من 1/ 1/ 1947 حتى 1/ 4/ 1948 ثم تتنازل عن المنشأة لعصمت زهران الذي تنازل عنها بدوره في 12/ 8/ 1949 إلى محمد إبراهيم البشلاوي الذي تنازل عنها كذلك في 1/ 9/ 1950 إلى حسن حسين عبد الرحيم وهذا الأخير تنازل عنها في 11/ 10/ 1952 إلى المطعون عليها وقدرت مأمورية ضرائب عابدين أرباح إبراهيم إسماعيل حسن وعصمت زهران عن مدة نشاط كل منهما وأخطرت كلاً من باقي المتنازل إليهم بذلك التقدير على النموذج رقم 19 ضرائب على اعتبار أنهم مسئولون بالتضامن عن الضريبة المستحقة عن كل من الأولين لأنهم لم يخطروا بواقعة التوقف عن العمل بالمنشأة أو التنازل عنها وذلك تطبيقاً لنص المادتين 58، 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فاعترضت المطعون عليها على ذلك وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 29/ 2/ 1956 باعتبارها غير مسئولة بالتضامن عن الضرائب المستحقة في سنوات النزاع 47، 48، 49 وذلك تأسيساً على أن التضامن الذي عنته المادة 59 يجب أن يكون مقصوراً على المتنازل والمتنازل إليه مباشرة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار بالدعوى رقم 246 سنة 1956 تجاري كلي أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبة إلغاءه وتأييد قرارات المأمورية - وبتاريخ 12/ 11/ 1957 قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه - واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 27 سنة 75 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه وإلغاء قرار لجنة الطعن وتأييد تقديرات المأمورية وبتاريخ 19/ 6/ 1958 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وأضافت (أن الرأي الصحيح في تفسير نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو ألا يكون المتنازل إليه مسئولاً إلا عن الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة التي آلت إليه عن مدة استغلالها بواسطة من باعها له فقط لا قبل ذلك) وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 30/ 12/ 1961 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة فنظر أمامها بجلسة 17/ 4/ 1963 وصمم الحاضر عن الطاعنة على طلباته وأصرت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتيها وطلبت نقض الحكم المطعون فيه. ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً ما.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله - أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى مصلحة الضرائب (الطاعنة) وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه استناداً إلى ما ذهب إليه من أن التفسير الصحيح لنص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو ألا يكون المتنازل إليه مسئولاً إلا عن الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة التي آلت إليه عن مدة استغلالها بواسطة من باعها له فقط لا قبل ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك أنه يبدو من سياق نص المادة 59 سالفة الذكر أن الشارع وسع نطاق المسئولية التضامنية إلى حد أنها تشمل كل ما استحق من ضرائب على المنشأة أو المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل - كما أن التعبير بعبارة "عما استحق" الوارد بالمادة وبناءها للمجهول لا يعني بالبداهة ما استحق بسبب نشاط ممول بالذات هو المتنازل الأخير وإنما يعني أيضاً ما استحق بسبب نشاط هذا الممول ومن عساه من ممولين آخرين - وما ذهب إليه الحكم الابتدائي من الاحتجاج بأحكام التضامن في القانون المدني هو خطأ ونقل للخصومة من مناطها الأصلي إلى مناط آخر لا علاقة لها به.
وحيث إن النص في المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 137 سنة 1948 على أنه "... يجب على المتنازل و المتنازل له تبليغ مصلحة الضرائب عن هذا التنازل في مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل" يدل بصياغته هذه على أن التضامن المنصوص عليه مقصور على طرفي التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين - وإذ كان ذلك، وكان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وقد التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 2685 لسنة 40 ق جلسة 31 / 1 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 29 ص 313

جلسة 31 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(29)

الطعن رقم 2685 لسنة 40 قضائية عليا

جمعيات - جمعيات تعاونية - حل مجلس إدارة الجمعية – ضوابطه.
المواد 73، 77، 78، 81، 84 من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975.

بين المشرع سلطة الوزير المختص في حل مجلس الإدارة وأسبابه والإجراءات اللازمة لصحة القرار الصادر بالحل - الحل يكون بتعذر مواصلة المجلس قيامه بعمله بانتظام أو لخروجه على أحكام القوانين واللوائح أو النظام الداخلي للمنظمة التعاونية أو قرارات الجمعية العمومية أو قرارات الجهة الإدارية - اشترط لصحة قرار لحل استطلاع رأي الاتحاد التعاوني الإنتاجي، وسبق إجراء تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس، وأن يكون قرار الحل مسبباً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 29/ 5/ 1994 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد/ محافظ قنا بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2685 لسنة 40 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 30/ 3/ 1994 في الدعوى رقم 317 لسنة 2 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وانتهى تقرير الطعن إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت بجلسة 20/ 7/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى - موضوع) لنظره بجلسة 18/ 10/ 1998 حيث نظر الطعن وبجلسة 6/ 12/ 1998 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بعريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط أقام المدعون الدعوى رقم 503 لسنة 4 ق طالبوا في ختامها الحكم:
أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ قنا رقم 290 لسنة 1992 بتاريخ 16/ 12/ 1992 فيما تضمنه من حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية للنقل بالسيارات بمحافظة قنا. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر بما يترتب على ذلك من آثار وقال المدعون شرحاً لدعواهم إن المدعي الأول هو رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل بالسيارات وباقي المدعين هم أعضاء مجلس الإدارة وأنهم جميعاً كانوا يقومون بواجباتهم على أكمل وجه وكان تصديهم لانحرافات السيد/ مدير الجمعية الذي كان منتدباً من محافظة قنا وألغى ندبه سبباً في سعي الأخير إلى حل مجلس إدارة الجمعية، وبتاريخ 16/ 12/ 1992 صدر قرار محافظ قنا رقم 290 لسنة 1992 متضمناً حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية للنقل بالسيارات بمحافظة قنا وأخطروا بهذا القرار بتاريخ 24/ 12/ 1992 فتظلموا منه بتاريخ 10/ 1/ 1993 لمخالفته لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 الذي أوجب أن يسبق قرار حل مجلس إدارة الجمعية تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس وهو إجراء لم يتبع مما يجعل قرار الحل مخالفاً للقانون فضلاً عن أن هذا القرار سيصيبهم بأضرار جسيمة يتعذر تداركها ويسئ إلى سمعتهم وينتقص من كرامتهم رغم عدم ثبوت أية مخالفات في حقهم.
وتدولت الدعوى أمام المحكمة القضاء الإداري بأسيوط ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري بقنا حيث قيدت برقم 317 لسنة 2 ق. ونظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 3/ 1994 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وأسسته على أن الظاهر من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بحل مجلس إدارة الجمعية دون إجراء تحقيق كتابي يتفق وأحكام القانون مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وأن جهة الإدارة لم تودع التحقيقات طوال مدة تداول الدعوى واكتفت بإيداع تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الجمعية وهو لا يعني بالضرورة أن هناك تحقيقاً مستوفياً لشروطه القانونية قد أجرى في هذا الشأن.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للواقع إذ إن الثابت من واقع حافظة المستندات قيام جهة الإدارة بعمل التحقيقات اللازمة والتي تطلبها قانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 وأن القرار المطعون فيه صدر بناءً على ما انتهت إليه تلك التحقيقات.
ومن حيث إن قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 ينص في المادة (73) على أن يتولى مفتشو الجهة الإدارية المختصة التفتيش الإداري والمالي ومراجعة السجلات... ومراجعة محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية ورفع التقارير الدورية السنوية وإجراء التحقيق اللازم مع أعضاء مجلس الإدارة.
ويجوز بناءً على طلب الجهة الإدارية المختصة أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في المنظمات التعاونية المشار إليها في هذا القانون".
وتنص المادة (77) على أنه "للوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة المنظمة التعاونية إذا تعذر على المجلس مواصلة عمله بانتظام بسبب الانقسام بين أعضائه أو بسبب خروجه على أحكام القوانين واللوائح أو على النظام الداخلي أو اللوائح المعمول بها في المنظمة التعاونية أو على قرارات الجمعيات أو القرارات أو التعليمات التي تضعها الجهة الإدارية المختصة في حدود اختصاصها أو بسبب عدم توخي العدالة في أداء الخدمات أو الإهمال في المطالبة بحقوق المنظمة التعاونية قبل الأعضاء أو العاملين فيها أو الغير.
ويجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (73)".
وتنص المادة (78) على أن "يعين في قرار الحل مجلس إدارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية...."
وتنص المادة (81) على أن "تسقط العضوية عن عضو مجلس إدارة المنظمة التعاونية بقرار مسبب من الجهة الإدارية في إحدى الحالات الآتية: ..... ويشترط لصحة القرار الصادر بإسقاط العضوية أن يسبقه تحقيق دفاع عضو المجلس كتابة...."
وتنص المادة (84) على أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي حل الجمعية التعاونية الإنتاجية في إحدى الأحوال الآتية:
1) إذا طرأت ظروف تحول دون استمرارها في مباشرة نشاطها بانتظام.
2)...........
3) عدم اجتماع الجمعية العمومية رغم تكرار دعواتها إلى الانعقاد مرتين على الأقل". ومن حيث إن المشرع بعد أن حدد الوزير المختص في قانون التعاون الإنتاجي والجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون بين السلطات والاختصاصات المقررة لكل منهما في الرقابة والإشراف والمتابعة والإجراءات الواجب اتباعها عند ممارسة هذه السلطات فأناط بالجهة الإدارية المختصة تولي التفتيش المالي والإداري على منظمات التعاون الإنتاجي وجرد الخزائن ومراجعة محاضر مجلس الإدارة والجمعيات العمومية ورفع التقارير الدورية السنوية وإجراء التحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة والتأكد من توفير العدالة والمساواة في أداء وتوزيع الخدمات وأجاز المشرع لمفتشي الجهة الإدارية حضور جلسات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت كما أجاز للجهة الإدارية الاعتراض على قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إذا ما صدرت مخالفة للقانون واللوائح والنظام الداخلي.
كما بين المشرع سلطة الوزير المختص في حل مجلس الإدارة وبين أسبابه والإجراءات اللازمة لصحة القرار الصادر بالحل وأوضح المشرع أن الحل إنما يكون لتعذر مواصلة المجلس قيامه بعمله بانتظام بسبب الانقسام بين أعضائه أو لخروجه على أحكام القوانين واللوائح أو النظام الداخلي للمنظمة التعاونية أو قرارات الجمعية العمومية أو قرارات الجهة الإدارية الصادرة في حدود اختصاصها أو بسبب عدم توخي العدالة في أداء الخدمات أو الإهمال في المطالبة بحقوق المنظمة التعاونية، واشترط المشرع لصحة قرار الحل استطلاع رأى الاتحاد التعاوني الإنتاجي وسبق إجراء تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (73) وأن يكون قرار الحل مسبباً. ومن حيث إنه طبقا (73) السالف الإشارة إليها فإن التحقيق مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية فيما قد ينسب إلى أي عضو أو إلى المجلس ذاته من مخالفات مالية وإدارية أو غيرها من مخالفات هو أمر لازم وجوهري لصحة إصدار قرار حل الجمعية ويترتب على إغفاله إجراء جوهري آخر بطلان القرار الصادر بحل مجلس الإدارة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محافظ قنا قد شكل بقراره رقم 542 لسنة 1992 لجنة لبحث المخالفات التي نسبت إلى مجلس إدارة الجمعية وقد أجرت هذه اللجنة تحقيقاتها التي استمعت فيها إلى أقوال أعضاء مجلس الإدارة فيما نسب إلى بعض أعضاء المجلس من مخالفات حيث ثبت من هذه التحقيقات ثبوت ارتكاب بعض أعضاء مجلس الإدارة لمخالفات جسيمة يتعلق بعضها بعدم توخي المجلس للعدالة في توزيع الجمعية لخدماتها حيث استأثر رئيس مجلس الإدارة بالنصيب الأكبر من بعض عمليات النقل كما قام وبعض أعضاء مجلس الإدارة بمخالفة اللوائح والنظم السارية في الجمعية لصالح بعض أعضاء المجلس/ .......، ....... بصرف كميات من الكاوتش لهم دون سداد مقدم الثمن وبإهدار المدد المقررة للسداد وعلى الرغم من تراخيهم في السداد فقد تم إعادة الصرف لبعضهم مما أخل بحقوق الجمعية فضلاً عما كشف عنه التحقيق من مخالفات قانونية أخرى وإهمال المجلس في ممارسة اختصاصاته ورقابته على أعمال الجمعية.
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، فإن القرار المطعون فيه الصادر بحل الجمعية التعاونية للنقل بالسيارات بمحافظة قنا يكون قد صدر سليماً قائماً على سببه المبرر له ومستمداً فيما انتهى إليه من نتيجة إلى وقائع ثابتة لها أصل في الأوراق ومراعياً للإجراءات الجوهرية التي استلزمها المشرع لإصدار مثل هذا القرار. ويكون الحكم المطعون فيه وإذ انتهى إلى غير هذا النظر قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

الطعن 171 لسنة 42 ق جلسة 30 / 1 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 28 ص 305

جلسة 30 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس، ومحمد عبد الرحمن سلامة علام، ومحمود سامي الجوادي، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(28)

الطعن رقم 171 لسنة 42 قضائية عليا

اختصاص ما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية - الطعن على قرار رئيس الجمهورية بالتخطي في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.
المادة 25 من القانون رقم 75 سنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقانونين رقمي 65 لسنة 1976، 10 سنة 1986.
المواد 10، 13، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
اختصاص لجنة التأديب والتظلمات هيئة قضايا الدولة رهين بثبوت الانتماء الواقعي لعضوية الهيئة فيمن يقيم دعواه أمامها، ذلك أنها تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون الأعضاء وفي طلبات التعويض المترتبة عليها وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة لهم - المقصود بشئون الأعضاء هو ما يتعلق بصفتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم دون الشئون السابقة على التحاقهم بها - الطعن على قرار عدم التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة يخرج من اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة ويدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة العدل لعدم ثبوت صفة العضوية الحاجبة للاختصاص في الطاعن - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17/ 10/ 1995 أودع الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كُتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 171/ 42 ق. ع ضد/ رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته - بعد أن حصل على قرار لجنة المساعدة القضائية رقم 379/ 41 ق. ع. بجلسة 6/ 9/ 1995 بالإعفاء من الرسوم بناءً على الطلب المقدم من الطاعن في 24/ 6/ 1995 وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 1995 الصادر بتعيين زملاء الطاعن من المتخرجين في كلية الحقوق سنة 1991 بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأعلن الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة العدل للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن حيث قررت بجلسة 9/ 11/ 1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 19/ 12/ 1998 حيث نظر أمام المحكمة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزومه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدرت وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الطعن تتحصل في أن الطاعن حاصل على ليسانس في الحقوق دور مايو سنة 1991 بقدير عام جيد - جامعة القاهرة فرع بني سويف - وحيث أعلنت هيئة قضايا الدولة عن حاجتها لشغل وظيفة مندوب مساعد من تلك الدفعة تقدم الطاعن لشغلها لاستيفائه كل الشروط المقررة لشغلها وقد رجح لديه قبول طلبه لأفضليته على كثير من زملائه المتقدمين معه الذين لا يفوقونه في تقدير التخرج ولا في أي عنصر من عناصر المفاضلة المشروعة قانوناً، إلا أنه فوجئ بتاريخ 25/ 5/ 1995 بصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين بعض المتقدمين لشغل تلك الوظيفة، تاركاً إياه وفي ذات يوم علمه تقدم بتظلمه إلى السيد/ رئيس هيئة قضايا الدولة من تركه في التعيين بتلك الوظيفة ومن تخطيه بمن لا يفضلونه صلاحية ولا جدارة بالتعيين، وطلب سحب القرار المشار إليه فيما تضمنه من استبعاده من التعيين، وقد تم إحالة التظلم إلى لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة حيث قيد تحت رقم 99 لسنة 1995 وانتهت اللجنة إلى قبول التظلم شكلاً، ورفضه موضوعاً استناداً إلى أن قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 129/ 1995 المتضمن تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة دون الطاعن، قد صدر خلواً من عيب الانحراف بالسلطة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذا الطعن واختتم تقرير الطعن بالحكم بطلباته سالفة الذكر.
وفي معرض الرد على الطعن أجابت هيئة قضايا الدولة أنه استناداً إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 88/ 1998 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75/ 1993 فإن المشرع بموجب نص المادة (25) منه قد ناط بلجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة دون غيرها الاختصاص بالفصل في الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء الهيئة وفي طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئونهم وطلبات التعويض عنها وذلك بالفصل دون غيرها في كافة المنازعات الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم المستحقة لهم وللمستحقين عنهم وقد حرص المشرع على تأكيد نهائية قرار اللجنة وعدم قابليته للطعن بأي وجه من أوجه الطعن، الأمر الذي تنحسر معه ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائياً عن نظر الدعوى والقضاء عموماً عن نظر المنازعة موضوع التداعي وبالتالي يتعين أصلياً:
الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة.
وأضافت الهيئة أنه بالنسبة لموضوع الطعن فإنه بمطالعة أحكام القانون وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فإن الطعن لا يظاهره سند من القانون ومفتقد لوجه الحق خليق بالرفض حيث إن الطاعن تقدم للعمل بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وقد تم إجراء مقابلة لجميع المتقدمين للتعيين في الوظيفة وقد تم اختيار أفضل العناصر الواردة أسماؤهم بالقرار المطعون فيه ممن تتوافر في شأنهم الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة ولم يكن الطاعن من بينهم وتم الاختيار بما للجهة الإدارية من سلطة تقديرية في هذا الشأن، وإن الطاعن لم يجتاز الاختبار الذي أعد لهذا الغرض، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون متفقاً مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
ومن حيث إن المادة (25) من القانون رقم 75/ 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقانونين رقمي 65/ 1976، 10/ 1986 تنص على أن (تشكل لجنة التأديب والتظلمات من رئيس قضايا الدولة أو من يحل محله رئيساً ومن عشرة أعضاء بحسب ترتيبهم في الأقدمية بين نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين، وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء الهيئة وبالفصل في طلبات إلغاء القرارات بشئونهم وفي طلبات التعويض المترتب عليها مما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء، كما تختص اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئة).
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على الفقرة الثانية من هذه المادة (أن المشرع استحدث أوضاعاً جديدة في شأن تأديب أعضاء الهيئة والنظر في قضايا الإلغاء والتعويض المتعلقة بشئونهم، فجعل هذا وذاك من اختصاص لجنة يطلق عليها لجنة التأديب والتظلمات، والنظام مستمد في جوهره مما هو متبع في مجلس الدولة).
ومن حيث إن الواضح من هذا النص في ضوء ما جاء بشأنه في المذكرة الإيضاحية للقانون أن اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة رهين بثبوت الانتماء الواقعي لعضوية هيئة قضايا الدولة فيمن يقيم دعواه أمامها، ذلك أنها تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضائها وفي طلبات التعويض المترتب عليها، وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة لهم، والمقصود بشئون هؤلاء هو ما يتعلق بصفتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم دون الشئون السابقة على التحاقهم بها.
ومن حيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 تنص على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: -
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة.
وتنص المادة (13) من ذات القانون على أن (تختص محاكم القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية..).
كما تنص المادة (14) من ذات القانون على أن (تختص المحاكم الإدارية: 1 - بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات..)
ومن حيث إن الواضح من هذه النصوص أن المرجع في تعيين اختصاص كل من القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو أهمية النزاع، ويستند معيار الأهمية في هذا المقام إلى قاعدة مجردة مردها بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين إلى مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف وخطورتها ومسئوليتها وما إلى ذلك من معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية.
ومن حيث إن البين من جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء هيئة قضايا الدولة الملحق بالقانون رقم 89/ 1973 المعدل بالقوانين أرقام 17 لسنة 1976، 54 لسنة 1978، 143 - لسنة 1980، 32/ 1983 أن وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47/ 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن يهدف من طعنه إلى الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 129/ 1995 الصادر بتاريخ 23/ 4/ 1995 فيما تضمنه من عدم تعيينه في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وكانت صفة العضوية الحاجبة لاختصاص القضاء الإداري لم تثبت للطاعن بعد ومن ثم الطعن الماثل يخرج من اختصاص لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة ويدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة العدل، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة العدل للاختصاص.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة العدل للاختصاص.

الطعن 316 لسنة 28 ق جلسة 19 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 117 ص 829

جلسة 19 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

---------------

(117)
الطعن رقم 316 لسنة 28 القضائية

دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة" "تمثيل الخصوم في الدعوى". وكالة. فضالة.
يشترط وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء. لا يكفي القول بقيام الفضالة إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة.

---------------
اشترط المشرع في المادة 702 من القانون المدني وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء ولم يكتف بالوكالة العامة. ومن ثم فلا يكفي القول بقيام فضالة في التقاضي إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة. وإذ كانت لجنة الطعن تختص بالفصل في خصومه بين الممول ومصلحة الضرائب فإنه لا يكفي لاعتبار الخصومة قائمة أمامها تمثيل الممول فيها بطريق الفضالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مأمورية ضرائب السيدة زينب أخطرت الطاعن الثاني في 26 من فبراير سنة 1955 بأنها ربطت عليه ضريبة الأرباح التجارية على أساس أن أرباحه من منشآته لتجارة البن عن المدة من أول أكتوبر سنة 1949 لآخر سنة 1949 مبلغ 544 ج كما أخطرته في 9 من فبراير سنة 1956 بأنها قدرت أرباحه عن المنشأة المذكورة عن سنة 1950 بمبلغ 2016 ج وأنها اتخذت هذا المبلغ أساساً لأرباحه في السنوات من سنة 1951 لغاية سنة 1954 وفي 9 من فبراير سنة 1956 أخطرت المأمورية الطاعن الأول باعتباره شريكاً في المنشأة منذ أول يناير سنة 1951 بحق الثلث بأنها ربطت عليه الضريبة على أساس أرباحه منها في سنة 1951 بمبلغ 781 جنيهاً متخذة هذا المبلغ أساساً لأرباحه في السنوات من سنة 1952 لغاية سنة 1954 وفي 23 مارس سنة 1955 تقدم الطاعن الثاني بعريضة طعن في أرباحه عن سنة 1949 كما تقدم المحاسب السيد/ محمد فريد عبده باعتباره وكيلاً عن الطاعنين بعريضة طعن في الربط عن أرباحهما في السنوات من سنة 1950 لغاية سنة 1954 مرفقاً بالعريضة توكيلاً صادراً له من الطاعن الثاني وفي 19 مايو سنة 1956 قررت اللجنة عدم قبول الطعن من الطاعن الأول لعدم وجود توكيل منه للمحاسب المذكور وقبوله من الطاعن الثاني وتعديل تقدير أرباحه في سنة 1959 بجعلها 272 جنيهاً وفي سنة 1950 وما تلاها بجعلها 1080 جنيهاً في كل سنة وتظلم الطاعنان من هذا القرار أمام محكمة القاهرة أولهما في الدعوى رقم 459 تجاري كلي سنة 1956 طالباً إلغاءه وقبوله وإحالته إلى اللجنة للنظر في موضوعه وثانيهما في الدعوى رقم 460 تجاري كلي سنة 1956 طالباً تعديل قرار اللجنة وتخفيض أرباحه وقضت محكمة القاهرة في 13 فبراير سنة 1957 في الدعويين بعد ضم إحداهما إلى الأخرى برفضهما واستأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 250 سنة 74 ق القاهرة وقضت محكمة الاستئناف في 28 فبراير سنة 1958 بتأييد الحكم في الدعوى رقم 459 سنة 1956 وتعديله في الدعوى رقم 460 سنة 1956 باعتبار أرباح الطاعن الثاني عن المدة من أول أكتوبر سنة 1949 لغاية 31 ديسمبر سنة 1949 مبلغ 183 جنيهاً وأرباحه في سنة 1950 مبلغ 720 جنيهاً واتخاذ هذا الرقم الأخير أساساً للربط في السنوات من سنة 1951 إلى سنة 1954 فقرر الطاعنان في 8 أكتوبر سنة 1958 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقررا أنهما لم يعلنا به وطلباً للأسباب الواردة في تقرير الطعن نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت في أول نوفمبر سنة 1961 إحالته إلى هذه الدائرة حيث صمم الطاعنان على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفضه وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن المطعون عليها دفعت ببطلان تقرير الطعن تأسيساً على أنه لم يبين في التقرير صفة كل من الطاعنين كما دفعت ببطلان إعلان الطعن لهذا السبب وهذان الدفعان في غير محلهما ذلك أنه واضح من الوقائع المبينة في تقرير الطعن أن الطاعنين تاجران في شركة تضامن تملك منشأة للبن بدائرة السيدة زينب وهذا البيان كاف لإعلام ذوي الشأن بصفتهما ومن ثم يتعين رفض الدفعين.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول قد أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ لم يقبل ما تمسك به الطاعن من أن المحاسب السيد/ محمد فريد عبده الذي قرر بالطعن عنه أمام لجنة الطعن يعتبر على الأقل فضولياً والفضالة إذ استوفت شروطها انقلبت إلى وكالة عملاً بحكم المادة 195 من القانون المدني لا سيما وقد أقر الطاعن عمل الفضولي بتمسكه بطعن المحاسب فتأكدت الوكالة عملاً بالمادة 190 من القانون المدني وقد بنى الحكم قضاءه برفض هذا الدفاع على أن تقديم الطعن في النموذج رقم 19 ليس من الحالات العاجلة التي يقبل فيها تدخل الفضولي ولا يمكن الأخذ بأحكام القانون المدني بشأن الفضالة في هذه الدعوى بالذات وقضى الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء صفة وكالة المحاسب عن الطاعن في حين أن الطعن في ربط الضريبة يعتبر شأناً عاجلاً لأنه يجب تقديمه في خلال شهر مما يبرر تدخل الفضولي عملاً بالمادة 188 من القانون المدني وبذا يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل في التصرف الذي تولاه من تاريخه عملاً بالمادة 195 من القانون المدني وليس ثمة ما يمنع من الأخذ بأحكام الفضالة في إجراءات التقاضي ما لم يرد في القوانين الإجرائية نصوص مانعة منها أو مقيدة لنطاقها كالطعن بالنقض أو بالاستئناف أو الحضور أمام المحاكم عامة وليس في المادة 52 من القانون رقم 14 سنة 1939 ما يحول دون إمكان قيام الفضالة في الطعن أمام لجنة الطعن.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المشرع قد اشترط في المادة 702 من القانون المدني وجود وكالة خاصة للرافعة أمام القضاء ولم يكتف بالوكالة العامة ومن ثم فلا يكفي القول بقيام الفضالة إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة لما كان ذلك، وكانت لجنة الطعن تختص بالفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب مما يتطلب وجود وكالة خاصة لدى من يمثل الممولين أمامها وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني قد أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الطاعن الثاني أثار في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أنه كان يجدر بالمأمورية وأسعار البن ترتفع من سنة على أخرى أن تستأنس بفواتير الشراء في السنوات السابقة على سنة 1954 وقد كانت مقدمة للمحكمة وإلا تقيس على فواتير سنة 1954 كما دفع الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن قياس مبيعات سنة 1950 على مبيعات سنة 1954 هو قياس مع الفارق لأن المنشأة كانت تعمل بأقصى نشاطها في سنة 1954 مستعملة ماكينتي الطحن بينما كانت إحدى الماكينتين معطلة سنة 1950 ولم تعمل مع الأخرى إلا في أواخر سنة 1953 وقد استدل على ذلك بالمتوسط الشهري لاستهلاك المحرك الكهربائي ولكن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري فجاء قاصر التسبيب مشوباً بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه في هذا الشأن أنه وفيما يختص بتجارة البن فإن تقديرات اللجنة عن المبيعات الشهرية للبن الأخضر والبن المطحون وكذلك نسبة الربح فيها كانت مناسبة لأن كميات المبيعات قد قدرت بعد الاستئناس بفواتير سنة 1954 وأما نسب الربح فهي مأخوذة من أقوال المستأنف الأول على بدل النموذج رقم 16 ويلاحظ أنه لا جناح على اللجنة إذا ما استأنست بفواتير سنة 1954 وليس في هذا تطبيق عكسي لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 خصوصاً إذا كانت اللجنة قد راعت عند التقدير الموازنة بين أسعار سنتي 1949 و1950 وبين أسعار سنة 1954 ولهذا جاءت تقديراتها تتسم بطابع الاعتدال وليس بطابع المغالاة وقد أضافت إلى المصروفات التي قدرتها المأمورية ثلاثة جنيهات شهرية فأصبحت بذلك تتفق ودرجة نشاط هذه المؤسسة، ويبين من قرار اللجنة أن تقدير أرباح الطاعن كان بطريق الجزاف وأن الحكم المطعون فيه قد أيد قرار اللجنة في ذلك وليس هذا موضوع نعي، وجاء في القرار المذكور أن الطاعن أخفى بعض المستندات محاولاً تجهيل نشاطه وعدم تمكين المصلحة من معرفة حقيقته، وهذا الذي أورده الحكم يكفي لحمله ولا على المحكمة إذا هي لم تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم وحججهم إذ هي ليست ملزمة بذلك لأن ما عولت عليه كاف لتكوين عقيدتها فيما انتهت إليه ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس متعين الرفض.
ومن حيث لذلك يتعين رفض الطعن.

الطعن 474 لسنة 36 ق جلسة 1 / 6 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 118 ص 716

جلسة أول يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، محمد أسعد محمود.

-------------------

(118)
الطعن رقم 474 لسنة 36 القضائية

(أ) خبرة. "التظلم من تقدير أتعاب الخبير". استئناف. "نظر الاستئناف". دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". نقض. "أسباب الطعن". بطلان.
وجوب نظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه واستئناف الحكم الصادر في التظلم في غرفة المشورة وفي غير علانية وفقاً لقانون المرافعات السابق. النعي على الحكم بالبطلان لنظر التظلم في جلسات علنية دون تقديم ما يدل على ذلك. عار عن الدليل.
(ب) حكم. "النطق بالحكم".
وجوب النطق بالحكم في علانية ولو ونظرت بالدعوى في غرفة المشورة. م 345 مرافعات سابق.
(ج) الأوامر على عرائض. "التظلم منها". حكم. "الأحكام الجائز الطعن فيها". خبرة.
خلو قانون المرافعات السابق من نص خاص يمنع من الطعن في الحكم الصادر في التظلم من أوامر تقدير أتعاب الخبراء. وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة للأوامر على العرائض الواردة في ذات القانون. جواز الطعن طبقاً لهذه القواعد في الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر على العرائض بجميع طرق الطعن المقررة ما لم يرد نص خاص يمنع من ذلك.
(د) استئناف. "الخصوم في الاستئناف".
عدم وجوب شمول الاستئناف لكل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة.
(هـ) حكم. "الطعن في الحكم". "المصلحة في الطعن". استئناف. خبرة.
إلزام الحكم الابتدائي المطعون عليها بدفع باقي أتعاب ومصاريف الخبير المتظلم. دفع الخبير بعدم قبول استئناف المطعون عليها لذلك الحكم تأسيساً على أنه لا مصلحة لها طالما قضى على خصمها نهائياً في دعوى الموضوع بالمصروفات. القضاء برفض هذا الدفع استناداً على احتمال عدم وجود أموال للمحكوم عليهم في دعوى الموضوع يمكن التنفيذ عليها. لا خطأ.
(و) خبرة. "تقدير أتعاب الخبير". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير أتعاب الخبير". نقض. "أسباب الطعن". حكم. "عيوب التدليل". "ما لا يعد قصوراً".
تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضي الموضوع مادام قد راعى العناصر اللازمة لذلك. حق محكمة الاستئناف في تعديل التقدير دون إيجاب بيان الأسباب.

---------------
1 - إنه وإن كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضي بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه في غرفة المشورة، وتقضي المادة 416 من ذات القانون بأن يجري على قضية الاستئناف ما يجرى من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون على خلافه، مما مفاده أن استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الاستئناف في غرفة المشورة، وفي غير علانية، إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة الاستئناف في جلسات علنية، فإن النعي على الحكم بالبطلان في هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل.
2 - يتعين طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات السابق النطق بجميع الأحكام في علانية، ولو نظرت الدعوى في غرفة المشورة.
3 - أوامر تقدير أتعاب الخبراء ومصاريفهم طبقاً لنص المادة 247 من قانون المرافعات السابق لا تعدو أن تكون من الأوامر على العرائض، ولم يرد بالمواد 247 - 252 من ذات القانون الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء ومصاريفهم والتظلم منها نص خاص يمنع من الطعن في الحكم الصادر في التظلم، ومن ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة للأوامر على العرائض الواردة في الباب الحادي عشر من قانون المرافعات السابق. وإذ تقضي المادة 375/ 2 الواردة في الباب الحادي عشر سالف البيان بأن يحكم القاضي في التظلم على وجه السرعة، ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام التي تصدر على وجه السرعة، فقد أفاد هذا النص بجواز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر على العرائض بجميع طرق الطعن المقررة في القانون، وذلك بصفة عامة ما لم يرد نص خاص يمنع من الطعن.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أن لمن يرى من الخصوم أنه له مصلحة في مخاصمة من لم يختصم في الاستئناف أن يدخله في الدعوى، إذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة. وإذ كان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن - الخبير المتظلم - باقي أتعابه ومصاريفه، فلا على الشركة المذكورة إن هي لم تختصم في الاستئناف سوى الطاعن المقدرة له الأتعاب والمصاريف ضدها، ما دام أن القانون لم يوجب اختصام باقي الخصوم في التظلم.
5 - إذا كان الثابت من الحكم الابتدائي أنه ألزم الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن - الخبير المتظلم - باقي أتعابه ومصاريفه، مما مفاده أن للطاعن أن ينفذ ضدها بالمبلغ المقضى به، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف تأسيساً على هذا، وعلى أن للشركة المطعون عليها مصلحة احتمالية، إذ قد لا يوجد لدى المحكوم عليهم في دعوى الموضوع من الأموال ما يمكن معه للشركة المذكورة الرجوع عليهم بأتعاب الطاعن وكانت المصلحة المحتملة تكفي لرفع الطعن، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بهذا السبب يكون على غير أساس.
6 - تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضي الموضوع. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد راعى تقدير أتعاب الطاعن ومصاريفه العناصر اللازمة لذلك، وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة إذا عدلت في تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذا التعديل، لأنه مما يدخل في سلطتها التقديرية، فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، كما أن النعي على الحكم بالقصور يكون على غير أساس. لا


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة السكر والتقطير (المطعون عليها) أقامت ضد الحارس العام بصفته الممثل القانوني للمهندس محمد أحمد عبود الدعوى رقم 138 سنة 1956 تجاري كلي القاهرة وطلبت الحكم بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 33561 ج و 366 م وقررت فيها أن المهندس محمد أحمد عبود اشترى أثناء إدارته للشركة طائرتين من أموالها لاستعمالها في مصالحها غير أنه استأثر باستعمالهما لمنفعته الخاصة وسخر موظفي الشركة في ذلك أيضاً وقد أنفق المبلغ المطالب به لأغراضه الخاصة ومن ثم أقامت المطعون عليها ضد الحارس العام بصفته السابقة دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 5/ 6/ 1963 ندبت المحكمة الطاعن خبيراً في الدعوى للاطلاع على دفاتر حسابات الشركة والملفات الخاصة بالطائرتين لمعرفة المبالغ التي استلمها المهندس محمد أحمد عبود من الشركة لدفع ثمن الطائرة الثانية، وبيان المصروفات التي أنفقتها الشركة على الطائرتين منذ تاريخ شرائهما والجهات التي قصدتا السفر إليها وسبب السفر وقدمت المحكمة مبلغ 100 ج أمانة للخبير (الطاعن) وبعد أن أودع تقريره قدم طلباً بتقدير أتعابه ومصاريفه ضد المطعون عليها بمبلغ 2000 ج، وبتاريخ 2/ 7/ 1964 قدر رئيس الدائرة أتعاب الطاعن ومصاريفه بمبلغ 1000 ج يخصم منه مبلغ الأمانة السابق إيداعه وينفذ بالباقي ضد المطعون عليها. تظلم الطاعن والمطعون عليها من هذا التقدير أمام المحكمة، وبتاريخ 20/ 6/ 1965 قضت المحكمة بتعديل أمر التقدير إلى مبلغ 1500 ج يخصم منه الأمانة السابق إيداعها وينفذ بالباقي ضد المطعون عليها. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 563 سنة 82 ق ودفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف واحتياطياً بعدم قبوله تأسيساً على أنه لا مصلحة للمطعون عليها في رفعه، وبتاريخ 8 نوفمبر سنة 1966 قضت المحكمة برفض الدفعين وبتعديل الحكم المستأنف بجعل أتعاب الطاعن ومصاريفه مبلغ 500 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالرابع منها على الحكم المطعون فيه قيامه على إجراءات باطلة، ويقول في بيان ذلك إن محكمة الاستئناف لم تنظر التظلم في غرفة المشورة بجلسة سرية، بل نظرته ونطقت بالحكم في جلسة علنية على خلاف ما تقضي به المادتان 251، 416 من قانون المرافعات السابق مما يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إنه وإن كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضي بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه في غرفة المشورة وتقضي المادة 416 من قانون المرافعات السابق بأن يجري على قضية الاستئناف ما يجرى من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون على خلافه، مما مفاده أن استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وفي غير علانية إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة الاستئناف في جلسات علنية، فإن النعي على الحكم بالبطلان في هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل، والنعي على الحكم بالبطلان للنطق به في جلسة علنية مردود بأنه يتعين - طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات السابق - النطق بجميع الأحكام في علانية ولو نظرت الدعوى في غرفة المشورة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن المشرع أفرد لتقدير أتعاب الخبراء ومصاريفهم وكيفية الطعن فيها وطرق الطعن المواد 247 - 252 من قانون المرافعات السابق ولم يرد في هذه النصوص سوى التظلم أمام المحكمة في أمر التقدير دون أن تجيز استئناف الأحكام الصادرة في التظلم، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بجواز الاستئناف مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه كانت أوامر تقدير أتعاب الخبراء ومصاريفهم طبقاً لنص المادة 247 من قانون المرافعات السابق لا تعدو أن تكون من الأوامر على العرائض، وكانت المواد 247 - 252 من قانون المرافعات السابق الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء ومصاريفهم والتظلم منها لم يرد بها نص خاص يمنع من الطعن في الحكم الصادر في التظلم، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة للأوامر على العرائض الواردة في الباب الحادي عشر من قانون المرافعات السابق، وإذ تقضي المادة 375/ 2 من قانون المرافعات السابق الواردة في الباب الحادي عشر سالف البيان بأن يحكم القاضي في التظلم على وجه السرعة ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام التي تصدر على وجه السرعة، فقد أفاد هذا النص بجواز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر على العرائض بجميع طرق الطعن المقررة في القانون، وذلك بصفة عامة ما لم يرد نص خاص يمنع من الطعن، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المقدم من الطاعن بعدم جواز الاستئناف، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن دعوى الموضوع الأصلية التي ندب خبيراً فيها كانت مرفوعة من المطعون عليها ضد الحراسة العامة وورثة المرحوم المهندس محمد أحمد عبود، ثم حلت إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة محل الحراسة وقد أقامت المطعون عليها استئنافها عن الحكم الصادر في التظلم من تقدير أتعاب الطاعن ومصاريفه، واكتفت باختصام الطاعن في الاستئناف دون أن توجهه إلى باقي الخصوم في دعوى الموضوع، مع أن الطاعن كان قد أدخلهم أمام محكمة أول درجة في التظلم المرفوع منه، وكان على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم قبول الاستئناف غير أنه قضى بقبوله مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائي بتقدير أتعاب الطاعن ومصاريفه أنه قد صدر ضد المطعون عليها وحدها، وقضى الحكم الابتدائي في التظلمين المقدمين من الطاعن والمطعون عليها بأن تدفع للطاعن باقي أتعابه ومصاريفه، فلا على المطعون عليها إن هي لم تختصم في الاستئناف سوى الطاعن المقدرة له الأتعاب والمصاريف ضدها، مادام أن القانون لم يوجب اختصام باقي الخصوم في التظلم، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة في مخاصمة من لم يختصم في الاستئناف أن يدخله في الدعوى إذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وإذ لم يطلب الطاعن إدخال هؤلاء الخصوم أمام محكمة الاستئناف، فلا على الحكم إن هو قضى بقبول الاستئناف الموجه من المطعون عليها قبل الطاعن وحده ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون عليها استناداً إلى أنه لا مصلحة لها في رفعه ضد الطاعن، إذ قضى في دعوى الموضوع لصالحها ضد إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وضد ورثة المرحوم محمد أحمد عبود، وقضى عليهم بمصروفات الدعوى ومنها أتعاب الطاعن ومصاريفه وأصبح حكم الموضوع إنتهائياً بعدم الطعن فيه، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع، استناداً إلى أنه قضى ضد المطعون عليها بأتعاب الطاعن ومصاريفه وأن لها مصلحة محتملة إذ قد لا تكون لدى المحكوم عليه أموال ينفذ عليها مع أن للمهندس محمد أحمد عبود أموالاً طائلة يمكن التنفيذ عليها، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت من الحكم الابتدائي أنه ألزم المطعون عليها بأن تدفع للطاعن باقي أتعابه ومصاريفه مما مفاده أن للطاعن أن ينفذ ضدها بالمبلغ المقضى به، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف تأسيساً على هذا وعلى أنه للمطعون عليها مصلحة احتمالية إذ قد لا يوجد لدى المحكوم عليهم في دعوى الموضوع من الأموال ما يمكن معه للمطعون عليها الرجوع عليهم بأتعاب الطاعن ومصاريفه، وإذ كانت المصلحة المحتملة تكفي لرفع الطعن فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتعديل أتعابه ومصاريفه وقدرها جزافاً دون بيان عناصر هذا التقدير أو سبب تعديله لتقدير محكمة أول درجة مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتعديل أتعاب الطاعن ومصاريفه بعد أن اطلع على تقريره ومحاضر أعماله والأوراق المقدمة منه والجهد الذي بذله، وانتهى الحكم بعد هذا إلى أن في المبلغ الذي قدره الطاعن ما يكفي لتغطية جميع مصاريفه وكافة أتعابه، ولما كان تقدير الأتعاب ما يستقل به قاضي الموضوع، وكان الحكم قد رأى في تقدير أتعاب الطاعن ومصاريفه العناصر اللازمة لذلك على النحو السالف بيانه، وكانت محكمة الاستئناف إذا عدلت في تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ الأتعاب غير ملزمة ببيان سبب هذا التعديل، لأنه مما يدخل في سلطتها التقديرية، فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، ويكون النعي على الحكم بالقصور يكون على غير أساس.


(1) نقض 5/ 6/ 1958 مجموعة المكتب الفني. ص 9. ص 531.

الطعن 1369 لسنة 40 ق جلسة 24 / 1 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 27 ص 297

جلسة 24 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسامي أحمد محمد الصباغ - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(27)

الطعن رقم 1369 لسنة 40 قضائية عليا

تحكيم - طبيعته - وجوب اتفاق أطراف الخصومة.
المادة الرابعة من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
اللجوء للتحكيم كوسيلة لفض ما يثور بين أطراف الخصومة من نزاع مرده وجود اتفاق صريح بينهما لما يرتبه هذا الاتفاق من أثر يحول دون اختصاص المحاكم بالفصل في المسائل التي تناولها التحكيم - الأصل في التحكيم أنه عرض نزاع معين بين طرفيه على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل في هذا النزاع بقرار مجرد من التحامل وقاطعٍ لدابر الخصومة في جوانبها - لا يجوز أن يكون التحكيم إجبارياً يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذاً لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها وذلك سواءً كان موضوع التحكيم نزاعاً قائماً أو محتملاً - فالتحكيم مصدره الاتفاق وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون والالتزام بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 2/ 3/ 1994 أودعت الأستاذة/ ..... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ...... المحامي بالنقض والوكيل عن الممثل القانوني لشركة أتوبيس الوجه القبلي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1369 لسنة 40 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1119 لسنة 4 ق بجلسة 26/ 1/ 1994 القاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص والفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.
وتم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.
وتحددت جلسة 4/ 5/ 1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وتداولت نظره بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها إلى أن قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى/ موضوع" لنظره بجلسة 13/ 12/ 1998 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل - حسبما اتضح من الأوراق - في أنه بتاريخ 7/ 6/ 1993 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 1119 لسنة 4 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 1993 الصادر من محافظ أسيوط بإعادة تخصيص مساحة 4000 م2 من أملاك الدولة الخاصة والتي كان مرخصاً للشركة الانتفاع بها منذ عام 1975، وذلك لاستغلالها مقراً لقوات الأمن بديروط بصفة مؤقتة لحين انتهاء مهمة هذه القوات نظير أجر اسمي مقداره مائة جنيه سنوياً.
وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقالت الشركة المدعية شرحاً لدعواها بأن رئيس مركز ومدينة ديروط أصدر قراراً في 10/ 2/ 1975 بتخصيص قطعة أرض فضاء مساحتها 4640 م2 لتستخدمها الشركة كورشة وجراج للسيارات المملوكة لها، وقد استمرت في الانتفاع بهذه المساحة منذ ذلك التاريخ نظير مقابل انتفاع تقوم بسداده بانتظام لمجلس مدينة ديروط، إلا أنها فوجئت بصدور القرار رقم 349 لسنة 1993 من محافظ أسيوط بإعادة تخصيص قطعة الأرض لصالح قوات الأمن فتظلمت من القرار ولم يلق تظلمها قبولاً من الجهة الإدارية فأقامت دعواها بطلباتها الموضحة سلفاً.
وبتاريخ 26/ 1/ 1994 أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط حكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المادة (40) من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال تنص على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تقع فيما بين الشركة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية".
ولما كان مفاد ذلك أن الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال أو بينها وبين إحدى الجهات الواردة بالنص المذكور ينعقد لهيئات التحكيم المشكلة طبقاً لأحكام قانون المرافعات، ونظراً لأن المنازعة الماثلة قائمة بين إحدى الشركات الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فمن ثم ينحسر اختصاص المحكمة عن نظرها.
وانتهت المحكمة من ذلك إلى قضائها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه ذلك لأن اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية هو أمر مقرر بصريح نصوص الدستور والقانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة، ومن ثم فإن ولاية تلك المحاكم ولاية عامة بنظر تلك المسائل ومن بينها النزاع المعروض مما يجعل الحكم المطعون فيه وقد صدر على خلاف هذا الأصل المقرر مخالفاً للقانون.
يضاف إلى ذلك ما وقع فيه الحكم من مخالفة لصريح نص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تستوجب الإحالة إلى المحكمة المختصة حالة الحكم بعدم اختصاص المحكمة المقام أمامها النزاع وهو ما لم تعمله المحكمة التي صدر عنها الحكم الطعين.
واختتم الطاعن عريضة طعنه بسبب ثالث يرتبط بتطبيق حكم المادة (40) من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليها وذلك بأن يكون ثمة اتفاق ارتضى به أطراف الخصومة اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق فإنه لا يكون هناك من ملجأ سوى القاضي الطبيعي المختص بنظر النزاع.
وإذ خلت أوراق الدعوى من ذلك فإن القضاء الإداري يكون هو صاحب الولاية والفصل في أصل النزاع.
ومن حيث إن المادة (40) من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 تنص على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تقع بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب، وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة الرابعة من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 على أنه "ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفاً النزاع بإرادتهما الحرة".
ومفاد هذين النصين أن اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض ما يثور بين أطراف الخصومة من نزاع مرده وجود اتفاق صريح بينهما لما يرتبه ذلك الاتفاق من أثر يحول دون اختصاص المحاكم بالفصل في المسائل التي تناولها اتفاق التحكيم، وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على هذا المبدأ في القضية رقم 13 لسنة 15 ق دستورية جلسة 17 ديسمبر 1994 حين قالت بأن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائياً عن شبهة الممالأة، مجرداً من التحامل وقاطعاً لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه.... ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجبارياً يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذاً لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها وذلك سواءً كان موضوع التحكيم نزاعاً قائماً أو محتملاً لأن التحكيم مصدره الاتفاق، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون والالتزام بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه.
ومن حيث إنه من الأمور المسلمة أن الاختصاص الولائي يعتبر من النظام العام، وأن النصوص الدستورية والقانونية تقضي بأن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يعتبر صاحب الولاية والقاضي الطبيعي بنظر الطعون في القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية إلا في حالات النص الصريح بأن يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه المنازعات لمحاكم أو لجهة أخرى.
وإذ خلت الأوراق من وجود اتفاق بين طرفي الخصومة على اللجوء إلى التحكيم كأسلوب لفض النزاع، وكان القرار الطعين صدر عن سلطة عامة مختصة بإصداره باعتباره ترخيصاً بالانتفاع بمال خاص مملوك للدولة، فمن ثم يكون الاختصاص بنظر ما يثور بشأنه من نزاع معقوداً للقضاء الإداري باعتباره صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي المخول له الفصل في مثل هذه المسائل.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى غير ذلك وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون أخطأ في تطبيق صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاع حيث لم تتعرض لموضوع الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وأبقت الفصل في المصروفات.

الطعن 469 لسنة 36 ق جلسة 1 / 6 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 117 ص 711

جلسة أول يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، محمد أسعد إبراهيم.

----------------

(117)
الطعن رقم 469 لسنة 36 القضائية

(أ) مسئولية. "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه".
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس. مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته. تحققها كلما كان فعل التابع قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه. سواء أكان ذلك لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي متصل بالوظيفة أولاً، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.
(ب) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الواقعي".
السبب الذي يقوم على واقع ولم يقدم الطاعن ما يدل على تمسكه به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أن القانون المدني أقام في المادة 174 منه مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس، مرجعه سوء اختياره لتابعه. وتقصيره في رقابته وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع "حال تأدية الوظيفة أو بسببها" لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء أكان الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها؛ وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.
2 - إذا كان ما يثيره الطاعن من أن المكان الذي وقع فيه الحادث هو غرفة أعدت للراحة وليست غرفة للميكانيكا، هو مسألة واقع لم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 7328/ 63 مدني كلي القاهرة ضد وزير الحربية بصفته - الطاعن - وضد المطعون عليهما الثالث والرابع، وطلبا الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعوا لهما مبلغ 5000 ج وقالا شرحاً للدعوى إنه بينما كان ولدهما المرحوم عبد الستار عبد الله المكلف بأداء الخدمة العسكرية يجلس مع نفر من زملائه في غرفة الميكانيكا بالمعسكر الذي يتبعه دخل عليهم زميلهم المجند ناجي السيد سليمان المطعون عليه الثالث وأخرج مسدساً كان معه، وقال إن صهره - المطعون عليه الرابع - سلمه إياه لإصلاحه ثم أخذ يعبث بماسورة ذلك المسدس حتى إذا جذبها للخلف انطلق منه عيار ناري أصاب ولدهما المذكور الذي كان يجلس على سرير في مواجهته فأراده قتيلاً، وقدم المطعون عليهما الثالث والرابع للمحاكمة الجنائية وقضى بإدانتهما في القضية رقم 41/ 62 جنايات السويس الأمر الذي تترتب عليه مسئوليتهما المدنية عن الأضرار التي لحقت بالمطعون عليهما الأولين نتيجة وفاة ولدهما من جراء الحادث المشار إليه. وإذ وقع ذلك الحادث من المطعون عليه الثالث في المعسكر حيث كان مكلفاً بأداء الخدمة العسكرية، وحال أدائه لها بما يجعل الطاعن بصفته مسئولاً عن تعويض هذه الأضرار مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وكانت تلك الأضرار تقدر بالمبلغ السابق الذكر فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 2 مارس سنة 1965 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن والمطعون عليهما الثالث والرابع بأن يدفعوا متضامنين للمطعون عليهما الأولين مبلغ 3000 ج. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 788/ 82 ق، وبتاريخ 28 يونيه سنة 1966 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بمساءلته عن التعويض المحكوم به على أساس أن العيار الناري الذي أصاب ولد المطعون عليهما الأولين وأودى بحياته قد انطلق من مسدس كان يحمله تابعه وهو المطعون عليه الثالث حال تأديته لوظيفته وبسببها كمجند بالجيش، استناداً من الحكم إلى أن هذه الوظيفة هي التي هيأت لذلك التابع ارتكاب الحادث المشار إليه، وأنه لولاها لما استطاع أن يحضر المسدس الذي ارتكب به ذلك الحادث إلى المعسكر الذي يعمل به ولما قام في ذهن المطعون عليه الرابع الذي سلم ذلك المسدس إلى المطعون عليه الثالث أنه قادر على إصلاحه، هذا في حين أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه إنما تقتصر على الخطأ الذي يقع منه حال تأديته لوظيفته وبسببها، بحيث تكون هذه الوظيفة هي السبب المباشر في وقوع الخطأ، أما إذا اقتصر دور الوظيفة على تيسير ارتكاب الفعل أو تهيئة الفرصة لوقوعه أو كان الخطأ أجنبياً عن الوظيفة فإن المتبوع لا يكون مسئولاً عن خطأ تابعه، واستطرد الطاعن إلى القول بأن المطعون عليه الثالث لم يكن مؤتمراً بأوامره وقت وقوع الحادث ولم تكن للطاعن سيطرة على المسدس الذي استعمل في تنفيذه، وأن الثابت من الاطلاع على الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة المطعون عليهما الثالث والرابع أن العيار الناري أصاب ولد المطعون عليهما الأولين بينما كان يجلس على سرير في مواجهة المطعون عليه الثالث مما مؤداه أنهما كانا في حجرة أعدت للراحة رغم تسميتها بحجرة الميكانيكا وهو ما ينتفي به ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الحادث وقع حال تأدية المطعون عليه الثالث لوظيفته وبسببها. وإذ لم يبين الحكم كيف ساعدت وظيفة المطعون عليه الثالث أو هيأت الفرصة لارتكاب الخطأ، وذهب الحكم للتدليل على مسئولية الطاعن إلى أن المطعون عليه الرابع كان يعتقد أن في استطاعة المطعون عليه الثالث حمل المسدس إلى مكان عمله لإصلاحه، مع أن هذا الاعتقاد إنما كان يجب توافره لدى المطعون عليه الثالث، فإن الحكم فوق خطئه في القانون يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون المدني نص في المادة 174 على أن "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها" قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع "حال تأدية الوظيفة أو بسببها" لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله "إن مسئولية الوزارة الطاعنة عن أعمال تابعيها إنما تتحقق كلما كانت الوظيفة هي التي ساعدت على إتيان الخطأ وهيأت الفرصة لارتكابه، وإن كان ما وقع من فعل ضار كان في حالة تأدية الوظيفة وإن لم يكن من أعمالها ولكن هيأت له أداؤه للوظيفة بحيث لولا هذا الأداء ما كان الفعل ليقع على النحو الذي وقع فإنها لا شك مسئولة عنه، فلولا عمل المستأنف عليه الثالث - المطعون عليه الثالث - كعسكري مجند في الجيش ما استطاع أن يأخذ المسدس من صهره والتصدي لإصلاحه..... ولما استطاع أن يحمله معه إلى غرفة الميكانيكا وإخراجه وما أعقب ذلك من سقوطه ثم تناوله والعبث به وانطلاق الطلقة منه ووقوع الفعل الضار في أثناء ذلك وفي حال تأديته لوظيفته كمجند" وكان هذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه صحيحاً في القانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه يكون غير منتج ما يثيره الطاعن من أنه كان على الحكم وهو في مقام البحث عن العلة في وصول المسدس ليد المطعون عليه الثالث أن يتحرى ما قام في اعتقاده هو ساعة استلامه من أنه يستطيع إصلاحه لا فيما قام في اعتقاد المطعون عليه الرابع من المطعون عليه الثالث هو الذي يستطيع إصلاح المسدس، لأنه بحسب الحكم أنه أقام قضاءه - وعلى ما سبق البيان - على أن وظيفة المطعون عليه الثالث باعتباره مجنداً هي التي هيأت له استلام المسدس وحمله إلى داخل المعسكر الذي يعمل به حيث وقع الحادث، كما لا يجدي الطاعن قوله إنه فات الحكم أنه لم يكن لوزارة الحربية السيطرة على المسدس، وأن المطعون عليه الثالث لم يكن مؤتمراً بأوامرها وقت وقوع الحادث، لأنه يكفي طبقاً لما قرره الحكم في هذا الخصوص أن تكون الوظيفة هي التي هيأت الظروف لوقوع الفعل الضار، ولو لم يكن التابع في ارتكابه ذلك الفعل يعمل لحساب متبوعه وبعلمه، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من أن المكان الذي وقع فيه الحادث هو غرفة أعدت للراحة وليست غرفة للميكانيكا هو مسألة واقع لم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.


(1) نقض 3/ 5/ 56 مجموعة المكتب الفني. س 7. ص 582.
نقض 7/ 11/ 67 مجموعة المكتب الفني. س 18. ص 1614.

الطعن 252 لسنة 28 ق جلسة 19 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 116 ص 823

جلسة 19 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------

(116)
الطعن رقم 252 لسنة 28 القضائية

(أ) دعوى. "شروط قبول الدعوى" "أهلية التقاضي".
يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم. على الخصم مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة. علم الطاعن بقصر بعض خصومه وصفة من يمثلهم وعدم اختصامهم في شخص الوصي عليهم، اعتبارهم غير ممثلين في الدعوى.
(ب) استئناف. "الخصوم في الاستئناف". تجزئة. ضرائب. بطلان.
النزاع بين مصلحة الضرائب وورثة الممول على تحديد رقم المقارنة الذي تجرى على أساسه المحاسبة عن الضريبة الاستثنائية مما لا يقبل التجزئة. بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المحكوم لهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.

-----------------
1 - الأصل في صحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ومن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح. وإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة علمت علماً يقينياً بقصر بعض خصومها وصفة من يمثلهم قانوناً ولم تتخذ أي إجراء لتصحيح الوضع في الدعوى بتوجيهها إلى هؤلاء القصر في شخص الوصي عليهم فإنهم يكونون غير ممثلين في هذه الخصومة تمثيلاً صحيحاً.
2 - متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب ومورث المطعون عليهم قد جرى على تحديد رقم المقارنة الذي تجرى على أساسه المحاسبة عن الضريبة الاستثنائية وهو على هذه الصورة وفي حق تركة المورث مما لا يقبل التجزئة فإن بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المحكوم لهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مصلحة الضرائب (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 130 سنة 1951 تجاري كلي ضد المرحوم محمد حسن مسعود مورث المطعون عليهم أمام محكمة المنصورة الابتدائية بالطعن في قرار لجنة طعن ضرائب المنصورة الصادر في 24/ 3/ 1951 ثم انتهت إلى قصر طلباتها الواردة بصحيفة دعواها على طلب الحكم بإلغاء القرار المذكور فيما قضى به من أحقية مورث المطعون عليهم في التمتع برقم المقارنة بالكامل (أرباح سنة 1937) والحكم بأحقيته في التمتع بنصف هذا الرقم فقط واحتساب الضريبة الاستثنائية في السنوات من 1943 لغاية 1949 على هذا الأساس. واستندت مصلحة الضرائب في هذا الطلب إلى أن المنشأة كانت شركة تضامن بين مورث المطعون عليهم وبين المرحوم سيد عفيفي وظلت قائمة حتى أول سنة 1943 حيث توفي الشريك سيد عفيفي وانقضت الشركة لأن ورثته لم يرغبوا في الاستمرار فيها. والقاعدة في ربط الضريبة بالنسبة لشركات التضامن هي أن تفرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن حصته في أرباح الشركة عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون 146 سنة 1950 وهذه القاعدة تنطبق أيضاً عند ربط الضريبة الاستثنائية المنصوص عنها بالقانون رقم 60 لسنة 1941 وفقاً لحكم المادة 11 منه. كما طعن مورث المطعون عليهم في قرار اللجنة بالدعوى رقم 176 سنة 1951 تجاري كلي المنصورة وطلب تعديله فيما يتعلق بتثمين أرض المباني واستبعاد احتياطي مكافآت العمال وقررت المحكمة ضم الطعن الثاني للأول وأثناء سيرهما توفى مورث المطعون عليهم فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاته وعجلت مصلحة الضرائب طعنها بإعلانه للورثة باعتبارهم جميعاً بلغا - كما عجل الورثة طعنهم باعتبار بعضهم قصراً مشمولين بوصاية السيدة رئيفة الشربيني وبتاريخ 9/ 11/ 1954 قضت المحكمة بالنسبة لطعن مصلحة الضرائب بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه من حيث أحقية الممول في اتخاذ أرباح المنشأة في سنة 1937 بالكامل أساساً للمقارنة مع إلزام المصلحة بالمصاريف - كما قضت بتاريخ 2/ 2/ 1955 في طعن الورثة بما تضمنه حكمها. فاستأنفت مصلحة الضرائب الحكم الصادر في طعنها وقيد استئنافها برقم 212 سنة 7 تجاري استئناف المنصورة وطلبت إلغاءه فيما قضى به من أحقية مورث المستأنف عليهم في اتخاذ أرباح سنة 1937 بالكامل أساساً للمقارنة والحكم باتخاذ نصف هذه الأرباح أساساً للمقارنة. ودفع الحاضر عن بعض المستأنف عليهم ببطلان صحيفة الاستئناف تأسيساً على أن المستأنفة اختصمت جميع الورثة على أنهم بلغ مع أنها تعلم من إعلانها بتعجيل الورثة لطعنهم أن بعضهم قصر وأن والدتهم السيدة رئيفة الشربيني هي الوصية عليهم وبتاريخ 28/ 5/ 1958 قضت المحكمة حضورياً ببطلان صحيفة الاستئناف وألزمت المستأنفة (الطاعنة) بالمصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن بيان صفة المعلن إليه من إلزام البيانات التي أوجب قانون المرافعات أن تشتمل عليها الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها (م 10) وأن عدم ذكر هذه الصفة أو عدم إيضاحها الإيضاح الكافي في ورقة الإعلان يترتب عليه البطلان طبقاً لنص المادة 24 من القانون المذكور الذي أوجب أيضاً إيضاح صفة المعلن إليه ضمن البيانات التي تتضمنها صحيفة الاستئناف سواء رفع بطريق الإيداع أو بطريق التكليف بالحضور (م 405) وأنه لا اعتداد باستناد الطاعنة إلى المادة 380 مرافعات لأن البيانات الواردة بورقة إعلان الحكم الابتدائي من أن المعلنين بلغ لا يعفيها من واجب توجيه استئنافها إلى النائب قانوناً عن القصر خصوماً وهي تعلم أسماء القصر وشخصية من يمثلهم قانوناً وذلك من إعلان تعجيل الطعن المرفوع من مورث المستأنف عليهم ومن صلب الحكم المستأنف. وإذ كان موضوع الاستئناف غير قابل للتجزئة لأنه متعلق بتركة فإنه يتعين بطلان الاستئناف بالنسبة للمستأنف عليهم جميعاً. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة. وبعد استيفاء الإجراءات التالية لقرار الإحالة عرض الطعن على هذه الدائرة بجلسة 20/ 3/ 1963 فصمم الحاضر عن الطاعنة على طلباته ولم يحضر أحد من المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً ما وأصرت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتيها وطلبت رفض الطعن.
ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ويتحصل السببان الأول والثالث منها في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم اختصام القصر من المستأنف عليهم في شخص الوصي عليهم استناداً إلى ما ذهب إليه من أن بيان صفة المعلن إليه هي من البيانات التي تستلزم المادتان 10، 405 من قانون المرافعات توافرها في صحيفة الدعوى وفي صحيفة الاستئناف وأن إغفال هذه الصفة يترتب عليه البطلان طبقاً لنص المادة 24 مرافعات وأنه وإذ كان موضوع الاستئناف غير قابل للتجزئة لتعلقه بتركة المورث فإن بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المستأنف عليهم يستوجب بطلانه بالنسبة للباقين - إذ أقام الحكم قضاءه على هذه النظر قد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك أنه يبين من نص المادتين 10، 24 من قانون المرافعات أن كل ما اشترطه الشارع من بيانات خاصة بالمعلن إليه في أوراق التكليف بالحضور هو بيان اسمه ولقبه ومهنته وموطنه وقد تضمنت صحيفة الاستئناف موضوع النزاع كل هذه البيانات بالنسبة لجميع المعلن إليهم - وإذا كان القصر من المستأنف عليهم قد أعلنوا لأشخاصهم فإن هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان بل تعتبر الخصومة غير قائمة بينهم وبين المستأنفة لعدم جواز مخاصمة القصر في شخصه ويظل الاستئناف صحيحاً وقائماً بالنسبة للباقين وهم المطعون عليهم عدا القصر "صلاح وعزت ويسري" أولاد محمد حسن مسعود وأضافت الطاعنة أنه متى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان وقد اختصمت الطاعنة ورثة الممول في صحيفة الاستئناف بالصفات التي قبلوا مخاصمتهم بها أمام محكمة أول درجة في الطعن رقم 176 سنة 1951 تجاري كلي المنصورة بل وبصفاتهم الواردة بورقة إعلانهم لهذا الحكم وعلى ذلك فإن إغفال إشارة المصلحة في صحيفة استئنافها إلى أن المستأنف عليهم الثالث والخامس والسادس مشمولين بوصاية المستأنف عليها السابعة لا يبطل تلك الصحيفة لأن مفهوم الإعلان ودلالته أن المصلحة قصدت إعلانهم بصفاتهم الملحوظة في الحكم المستأنف خاصة وأن للقصر المذكورين قد أعلنوا بصحيفة الاستئناف في موطن الوصية عليهم.
ومن حيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن الأصل في صحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناًًًً - وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح. ولما كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة علمت علماً يقينياً بقصر بعض خصومها من المطعون عليهم وصفة من يمثلهم قانوناً وهي والدتهم السيدة رئيفة الشربيني الوصية عليهم من إعلان تعجيل الورثة للطعن رقم 176 لسنة 1951 السابق رفعه من مورثهم ومن تمسك الوصية المذكورة أمام محكمة الاستئناف باستمرار وصايتها على القصر وتقديمها المستخرجات الرسمية الدالة على ميلاد وقصر هؤلاء المشمولين بوصايتها وكانت الطاعنة رغم ذلك لم تتخذ أي إجراء لتصحيح الوضع في الدعوى والسير في الخصومة على وجهها الصحيح بتوجيهها إلى هؤلاء القصر في شخص الوصي عليهم فإن القصر المذكورين يكونون غير ممثلين في هذه الخصومة تمثيلاً صحيحاً ولا محل لما ذهبت إليه الطاعنة من أن الخصومة تعتبر صحيحة بالنسبة للبالغين لأن هذا وإن صح لا يؤدي إلى صحة انعقاد الخصومة وذلك أن النزاع قد جرى بين المصلحة والمورث على تحديد رقم المقارنة الذي تجرى على أساسه المحاسبة عن الضريبة الاستثنائية وهل هذا الرقم يتحدد عن أرباح سنة 1937 كاملة أو عن نصف هذه الأرباح ولما كان النزاع على هذه الصورة وفي حق تركة المورث مما لا يقبل التجزئة فإن بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المحكوم لهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين - والحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر لا يكون قد خالف القانون مما يتعين معه رفض هذين السببين.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه انطوى على مخالفة أخرى بقاعدة من قواعد القانون التي تقضي بانتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. وإذ كان الثابت أن المستأنف عليهم عدا القصر قد صح إعلانهم باعتبارهم ورثة في خصومة موضوعها مطالبة مورثهم بدين الضريبة العادية والاستثنائية عن السنوات من 1944 إلى 1949 فإن الدعوى تكون مرفوعة على التركة وليست على الورثة وبذواتهم وبالتالي يكون قيام الخصومة صحيحاً بالنسبة لبعض هؤلاء الورثة كافياً لانعقاد الخصومة بالحق المتنازع عليه جميعه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على سبق تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فليس لها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ومن حيث إنه لما تقدم يبين أن الطعن على غير أساس متعين الرفض.

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 2581 لسنة 41 ق جلسة 23 / 1 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 26 ص 287

جلسة 23 من يناير سنة 1999 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(26)

الطعن رقم 2581 لسنة 41 قضائية عليا

تأمينات اجتماعية - صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة - أهم موارده.
قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 - قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 المعدل بالقرار رقم 35 لسنة 1987.
المشرع أنشأ في صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة حساباً خاصاً تتكون أمواله من الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة، ومن المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك في نظام المكافأة.
أهم موارد تمويل هذا الصندوق لحساب الأجور المتغيرة هي الاشتراكات والمبالغ المشار إليها.
بدون هذه الموارد لا تستطيع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أن تفي بالتزاماتها في صرف معاشات عن الأجور المتغيرة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 19/ 4/ 1995 أودعت الأستاذة/ ...... بصفتها وكيلة عن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2581 لسنة 41 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات - بجلسة 6/ 3/ 1995 في الدعوى رقم 2569 لسنة 48 ق المقامة من المطعون ضده. والقاضي: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في تعديل معاشه عن الأجر المتغير بإخضاع الحوافز الشهرية والأجر الإضافي الشهري والعلاوات الاجتماعية والإضافية وإعانة غلاء المعيشة ومكافأة الامتحانات التي كان يتقاضاها من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إحالته للمعاش بنسبة 100% من هذا الأجر مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب التي ساقها في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 24/ 8/ 1998 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 24/ 10/ 1998، وقد تدول نظر الطعن وبجلسة 19/ 12/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 20/ 1/ 1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2581 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بتعديل معاشه عن الأجر المتغير وذلك بإخضاع المكافآت التشجيعية ومكافآت الرسائل والبحوث ومكافآت التنسيق بنسبة 100% اعتباراً من 1/ 4/ 1984 وحتى تاريخ إحالته إلى المعاش في 23/ 8/ 1990 مع خصم فروق الاشتراكات المستحقة عليه من مستحقاته، وذكر أنه أقام الدعوى رقم 8729 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بتعديل معاشه على أساس إخضاع الحوافز الشهرية والأجر الإضافي الشهري والعلاوات الاجتماعية والإضافية وإعانة غلاء المعيشة ومكافآت الامتحانات بنسبة 100% من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش، وبجلسة 31/ 8/ 1993 قضى بأحقيته في تعديل معاشه عن الأجر المتغير بنسبة 100% اعتباراً من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش إلا أن جهة عمله لم تخضع المكافآت التشجيعية ومكافآت التنسيق ومكافآت الرسائل والبحوث التي كان يتقاضاها من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش بنسبة 100% من هذا الأجر، ونعى المدعي على تصرف الجهة الإدارية مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات وبجلسة 6/ 3/ 1995 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم مستعرضة ابتداءً نص البند ط من المادة الخامسة من القانون رقم 197 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 47 لسنة 1984 مشيرة إلى أنه ولئن كان قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 75 لسنة 1984 قد رخص للتنظيم النقابي والمنشأة الاتفاق على أن يكون الاشتراك عن عناصر الأجر المتغير فإن ذلك لا يمنع أن يكون الاتفاق بين العمال والمنشأة يرتب ذات الأثر، وأنه لما كان المدعي قد أحيل إلى المعاش اعتباراً من 23/ 8/ 1990 لبلوغه سن الستين فإنه يكون من المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 وقرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 ومن حقه الإفادة من المزايا التي قررها القانون، وأنه لما كان البين من المكاتبات المتبادلة بين جامعة الأزهر والهيئة القومية للتأمين والمعاشات أن العاملين الذين أحيلوا إلى المعاش قبل إنشاء صندوق التكافل في 1/ 7/ 1988 قد تقدموا بطلبات للجامعة أبدوا فيها رغبتهم في سداد الفروق الناتجة عن إخضاع الأجور المتغيرة بنسبة 100% في المدة من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إحالتهم للمعاش وأبدت الجامعة موافقتها على سداد حقها بالتقسيط وأخطرت الهيئة جامعة الأزهر باستعدادها قبول اشتراك المحالين إلى المعاش فإن الاتفاق المنصوص عليه بين المنشأة والتنظيم النقابي يكون قد تم ويكون طلب المدعي قائماً على أساس سليم من القانون.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون عليه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن جامعة الأزهر لم توافق على الاشتراك عن عناصر الأجور المتغيرة بنسبة 100% من 1/ 4/ 1984 إلا بالنسبة لمكافأة الامتحانات.
ومن حيث إن المادة (5) بند ط فقرة (12) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 تنص على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: -
1 - ............
2 - بالأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص: الحوافز - العمولات - الوهبة - البدلات - الأجور الإضافية - التعويض عن جهود غير عادية - إعانة غلاء المعيشة - العلاوات الاجتماعية - المنح الجماعية - المكافأة الاجتماعية.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن ينشأ صندوقان للتأمينات أحدهما للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة والثاني للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص.
وتنص المادة السابعة على أن تتكون أموال كل من الصندوقين من الموارد الآتية: -
أ - الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواءً الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1984 على أن ينشأ في كل من الصندوقين المنصوص عليهما في المادة السادسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أمواله من الموارد التالية:
1 - الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها في البند ط من المادة الخامسة من القانون.
2 - الاشتراك المنصوص عليه في البند 9 من المادة 17.
3 - المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو مدة الاشتراك في نظام المكافأة.
وتنص المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 المعدل بالقرار رقم 35 لسنة 1987 والقرار رقم 51 لسنة 1988 على أن: يتحدد الأجر المتغير الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي من جهة عمله الأصلية من العناصر التي تعتبر جزءاً من الأجر الأساسي وفقاً لما يلي: -
50% مما يحصل عليه المؤمن عليه سنوياً من عناصر الأجر المتغير المنصوص عليه فيما سبق وبما لا يجاوز 50% من الأجر الأساسي السنوي ويكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير 4500 جنيه سنوياً.
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه مع عدم الإخلال بقرار اللجنة العليا للسياسات يجوز للمنشأة التي يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم النقابي في حالة وجوده أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر الأجر المتغير المنصوص عليها في المادة (1) بند (5) في حدود 75% أي 100% من الأجر المتغير السنوي وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوي ومفاد ما تقدم أن المشرع أنشأ في صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة حساباً خاصاً تتكون أمواله من الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها في البند (ط) من المادة الخامسة من القانون ومن المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك في نظام المكافأة ومن الاشتراك المنصوص عليه في البند (9) من المادة (7 أ)، ومن ثم فإن أهم موارد تمويل حساب الأجور المتغيرة هي الاشتراك عن الأجور المتغيرة وبدون هذه الموارد لا تستطيع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أن تفي بالتزاماتها في صرف معاشات عن الأجور المتغيرة كما أجاز المشرع للمنشأة بالاتفاق مع التنظيم النقابي في حالة وجود اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر الأجر المتغير وهي الـ 50% التي يحصل عليها المؤمن عليه سنوياً من عناصر الأجر المتغير الأجر طبقاً للبند (5) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1984 وذلك في حدود 75% أو 100% من الأجر السنوي بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوي.
ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من عيون الأوراق أن صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بجامعة الأزهر قد أنشأ في 1/ 7/ 1988 الأمر الذي دعا الجامعة إلى الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات على إخضاع عناصر الأجور المتغيرة بالكامل بنسبة 100% اعتباراً من 1/ 7/ 1988، وقد تقدم العاملون الذين أحيلوا إلى المعاش قبل هذا التاريخ بطلب أبدوا فيه رغبتهم في سداد الفروق الناتجة عن إخضاع الأجور المتغيرة بنسبة 100% من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ الإحالة إلى المعاش، وأبدت الجامعة استعدادها لسداد حقها مشترطة أن يكون السداد بالتقسيط إلا أن أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل على قيام الجامعة بتنفيذ هذا الاتفاق أو البدء في سداد جزء من حقها، كما عجز المطعون ضده أن يقدم دليلاً على سداده للفروق الناتجة عن إخضاع الأجور المتغيرة بنسبة 100% من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش. ومن ثم فإن الاتفاق على إخضاع عناصر الأجور المتغيرة بالكامل بنسبة 100% لم يدخل حيز التنفيذ فلا يرتب أية التزامات على الهيئة الطاعنة.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة قد أقرت بأحقية المطعون ضده في تعديل معاشه عن الأجر المتغير على أساس خضوع مكافأة الامتحانات فقط بنسبة 100% من 1/ 4/ 1984 فإن الحكم المطعون عليه وقد قضى بأحقية المطعون ضده في تعديل معاشه عن الأجر المتغير بإخضاع الحوافز الشهرية والأجر الإضافي الشهري والعلاوات الاجتماعية والإضافية وإعانة غلاء المعيشة التي كان يتقاضاها من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش بنسبة 100% من هذا الأجر فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في تعديل معاشه عن الأجر المتغير بإخضاع مكافآت الامتحانات التي كان يتقاضاها من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش بنسبة 100% من هذا الأجر ورفض الدعوى فيما عدا ذلك.

الطعن 462 لسنة 36 ق جلسة 1 / 6 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 116 ص 707

جلسة أول يونيه سنة 1971

برئاسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود، ومحمد طايل راشد.

---------------

(116)
الطعن رقم 462 لسنة 36 القضائية

إيجار. "التزامات المؤجر". "صيانة العين المؤجرة وملحقاتها". مسئولية. "المسئولية العقدية". عقد." تعديل شروط العقد". حكم. "عيوب التدليل". "ما يعد قصورا".
التزام المؤجر بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. الإخلال بهذا الالتزام. أثره. حق المستأجر في طلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض في جميع الأحوال. النص في عقد الإيجار على أن المصعد منحة من المؤجر. إغفال الحكم بحث ما دفع به المستأجر من حصول تعديل في هذا النص عن طريق التنفيذ. خطأ وقصور.

----------------
يلتزم المؤجر بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع، فإذ أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض في جميع الأحوال. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المصعد هو منحة من المالك للمستأجر طبقاً لما ورد بالبند التاسع من عقد الإيجار، وأن المطعون عليه - المالك - لا يكون ملزماً بصيانته، دون أن يعني الحكم ببحث ما إذا كان استعمال المصعد ظل منحة من المالك للمستأجر كما نص عليه في البند المشار إليه، أم أنه حصل تعديل في هذا البند عن طريق التنفيذ على النحو الوارد بدفاع الطاعن، وأثر ذلك على الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 516 سنة 1965 مدني القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس على العمارة المبينة في صحيفة الدعوى ليتولى إدارتها وصيانتها وإجراء الإصلاحات اللازمة مع التصريح له بشراء مصعد جديد وتركيبه فيها وتشغيله، كل ذلك على حساب ومصاريف المطعون عليه خصماً من الإيجار المطلوب من المستأجرين أو التصريح للطاعن بشراء مصعد وتركيبه على حساب المطعون عليه، مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ 1000ج على سبيل التعويض عما أصابه من ضرر مادي وأدبي وبأن يدفع به غرامة تهديدية قدرها جنيهان يومياً من تاريخ الحكم حتى يتم تركيب المصعد وتشغليه. وقال شرحاً لدعواه إنه يسكن بالطابق الثالث والأخير من العمارة سالفة الذكر منذ اثنتين وعشرين سنة، ويصل السكان إلى الطوابق العلوية بواسطة المصعد الموجود بالعمارة منذ إنشائها، وقد دأب المطعون عليه منذ شرائه العمارة على الوقوف على سبيل انتفاع السكان بالشقق المؤجرة لهم، فأوقف المصعد منذ صيف سنة 1963 بحجة تعذر إصلاحه وظهر عدم صحة هذه الادعاء، كما تسبب في عدم وصول المياه إلى مسكنه بعدم قيامه بتغيير مواسير المياه التي تآكلت ولم يقم بإصلاحها إلا بعد أن أقام عليه الدعوى رقم 1749 سنة 1964 مستعجل القاهرة، ولكنه رفض إصلاح التلفيات التي حدثت بمسكنه نتيجة تسرب المياه من غرف السطح، ثم انتزع محرك المصعد وآلاته بحجة إصلاحه إلا أنه لم يقم بذلك مما يدل على أنه قصد تعطيله نهائياً وحرمان المستأجرين من استعماله، وقد اضطر الطاعن إزاء ذلك إلى الإقامة في مسكن آخر إلى أن يتيسر له السكنى في شقته، وإذ كان ضمان انتفاعه بمسكنه لا يتأتى إلا برفع يد المطعون عليه عن إدارة العمارة ووضعها تحت الحراسة، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته، وبتاريخ 30/ 11/ 1965 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 132 سنة 83 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 6/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن البند التاسع من عقد الإيجار نص على أن استعمال المصعد منحة من المالك ليس حقاً للمستأجر، وإن هذا يستفاد منه أن العقد أعفى المطعون عليه من الالتزام بصيانة المصعد، هذا في حين أن ما ذهب إليه الحكم لا يتفق مع إرادة المتعاقدين إذ أن المصعد في عمارة سكنية يعتبر من ملحقات العين ومخصصاً لمنفعة المستأجرين فلا يجوز تعطيله، فهو ليس منحة من المطعون عليه بدليل تهيئته للاستعمال طوال مدة العقد بمعرفة ملاك العمارة المتلاحقين ومن بينهم المطعون عليه وقيامه بإصلاحه وصيانته، مما يستفاد منه أن نية الطرفين قد انصرفت بعد التعاقد وأثناء تنفيذ العقد إلى تخويل الطاعن الحق في استعمال المصعد والانتفاع به، فلا يجوز للمطعون عليه أن يتعرض له بانتزاع المصعد من مكانه، وهو أمر يستوجب مسئوليته فيلتزم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وتعويض الطاعن عما لحقه من ضرر بسبب هذا التعرض، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع الجوهري وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان دفاع الطاعن في الدعوى يقوم على أن نية الطرفين قد اتجهت أثناء تنفيذ العقد إلى أن يكون استعمال المصعد حقاً للطاعن وليس منحة من المالك، وأن ذلك مستفاد من أن الطاعن ظل يستعمل المصعد مدة اثنين وعشرين عاماً وأن ملاك العمارة المتلاحقين ومن بينهم المطعون عليه ظلوا يتعهدونه بالصيانة طوال هذه المدة، وأنه وقد أصبح استعمال المصعد حقاًَ له فما كان يجوز للمطعون عليه أن يتعرض له في انتفاعه بانتزاعه من مكانه، واستدل الطاعن على وجهة نظره بصورة رسمية من الشكوى رقم 582 سنة 1964 إداري قصر النيل، وإذ يلتزم المؤجر بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع، فإذ أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض في جميع الأحوال، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المصعد هو منحة من المالك للمستأجر طبقاً لما ورد بالبند التاسع من عقد الإيجار وأن المطعون عليه لا يكون ملزماً بصيانته، دون أن يعني الحكم ببحث ما إذا كان استعمال المصعد ظل منحة من المالك للمستأجر كما نص عليه في البند المشار إليه أم أنه حصل تعديل في هذا البند عن طريق التنفيذ على النحو الوارد بدفاع الطاعن سالف البيان وأثر ذلك على الدعوى، وكان الحكم قد رتب على ما ذهب إليه القضاء برفض دعوى الطاعن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2920 لسنة 43 ق جلسة 17 / 1 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 25 ص 279

جلسة 17 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(25)

الطعن رقم 2920 لسنة 43 قضائية عليا

إدارة محلية - مجالس شعبية محلية - مدى جواز ترشيح العمد لعضويتها.
المادة (75) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
لا يجوز للعمد الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية في نطاق الوحدة التي تدخل في نطاق وظيفتهم قبل تقديم الاستقالة من تلك الوظيفة - يجوز للعمدة أن يرشح نفسه لعضوية المجالس الشعبية المحلية التي لا تدخل في نطاق الوحدة التي يشغل وظيفة العمدة بها، كالمجالس الشعبية المحلية للمراكز والمدن والمحافظات فلا يمتد الحظر إلى هذه المجالس - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 3/ 4/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن الماثل، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد والهيئات أ) بجلسة 30/ 3/ 1997 في الدعوى رقم 4617 لسنة 51 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب عليه من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصاريف، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن، أن تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضي: أولاً بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة المفوضين تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة أولى) جلسة 3/ 4/ 1997 والجلسات التالية، وقررت الدائرة إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 21/ 12/ 1997، وبعد تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
وحيث إنه عن الموضوع، فإنه يتلخص - حسبما يتبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4617 لسنة 51 ق بتاريخ 22/ 3/ 1997 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمركز إمبابة، وما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات.
وقال شارحاً للدعوى إنه سبق انتخابه لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمركز إمبابة في الدورتين السابقتين، وهو يشغل وظيفة عمدة كفر حكيم إحدى القرى الأربع التي يتكون منها مجلس محلي أبو رواش، إلا أنه فوجئ باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين للانتخابات التي سوف تجري يوم 7/ 4/ 1997، مما يصيبه بأضرار، ومن ثم فإنه يطلب الحكم بالطلبات المبينة بعاليه.
وجرى تداول الدعوى على النحو المبين بجلسات المحكمة، وقدمت الجهة الإدارية ملف ترشيح المدعي وملف الاعتراض رقم 74 لسنة 1997 ومذكرة دفاع طلبت فيها رفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعي بالمصروفات.
وبجلسة 30/ 3/ 1997 قضت المحكمة بحكمها المشار إليه، استناداً إلى أن المادة 75 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 نصت على أنه: "يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي:
1 - ....... 2 - ......... 3 - ......... 4 - ......
5 - ........ كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها".
وذكرت المحكمة أن المستفاد من هذا النص بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أنه يحظر الجمع بين العمودية وعضوية المجالس المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظيفة المرشح لعضويتها، وذلك دفعاً لمظنة استغلال العمدة لمنصبه في التأثير على الناخبين.
وأضافت المحكمة أن نطاق اختصاص العمدة يقتصر على القرية التي يتولى عموديتها ولا يمتد إلى المركز أو المحافظة التي يرشح نفسه فيها لعضوية المجلس المحلي، من ثم فإن مظنة التأثير في عملية انتخاب أعضاء المجلس المحلي للمركز أو المحافظة تكون غير قائمة، وبالتالي فلا يوجد ما يحول دون ترشيح العمدة لعضوية المجلس المحلي للمركز الذي تقع القرية في نطاقه أو المحافظة التي يتبعها، ولما كان البادي من الأوراق أن سبب استبعاد اسم المدعي من الترشيح لعضوية المجلس المحلي لمركز إمبابة أنه يشغل وظيفة عمدة قرية كفر حكيم التابعة لمركز إمبابة، فإن استبعاده بالقرار رقم 74 لسنة 1997 يكون غير قائم على سند صحيح من القانون، مرجحاً إلغاؤه، مما يتوافر معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال، ولما يترتب على الاستمرار في التنفيذ من أضرار يتعذر تداركها، وقد تحدد موعد إجراء الانتخابات يوم 7/ 4/ 1997، وعملاً بما نصت عليه المادة (286) من قانون المرافعات تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وخلصت المحكمة مما تقدم إلى حكمها سالف الذكر.
وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، على سند من القول بأن المطعون ضده يشغل وظيفة عمدة، قرية كفر حكيم التابعة لمركز إمبابة وأنه تقدم للترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمركز إمبابة ومدينة أوسيم، وبالتالي فإن الحكمة التي تغياها المشرع، تكون قائمة لتوافر مظنة التأثير على الناخبين.
وحيث إن المادة (75) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981، تنص على أنه:
"يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي:
1 - أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
2 - ......... 3 - .......... 4 - ........ 5 - ........
ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم.
كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.
ومع مراعاة القواعد المنظمة للاستقالة من القوات المسلحة والشرطة، وتعتبر الاستقالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمها.
وحيث إنه مفاد الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (75) المذكورة، أنه لا يجوز للفئات المنصوص عليها فيهما أن يرشحوا أنفسهم لعضوية المجالس الشعبية المحلية، قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وبالنسبة لأفراد الطوائف المنصوص عليها بالفقرة الثالثة ومن بينهم العمد، فلا يجوز لهم الترشيح لعضوية هذه المجالس في نطاق الوحدة التي تدخل في نطاق وظيفتهم قبل تقديم الاستقالة من تلك الوظيفة، وبالتالي يجوز للعمدة أن يرشح نفسه لعضوية المجالس الشعبية المحلية فيما لا يدخل في نطاق الوحدة التي يشغل وظيفة العمدة بها، كالمجلس الشعبي للمراكز والمدن والمحافظة، إعمالاً لصراحة نص المادة (75) ووضوحه، فلا يمتد الحظر على هذه المجالس، وإنما يقتصر على المجلس الشعبي المحلي للوحدة التي يتولى وظيفة العمدة بها.
وبتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، فإن قرار استبعاد اسم المطعون ضده من الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمركز إمبابة ومدينة أوسيم بالقرار رقم 74 لسنة 1997، يكون قد قام على غير أسبابه الصحيحة قانوناً، مما يكون معه طلب وقف تنفيذه قائماً على أسباب جدية، ترجح إلغاءه، عند نظر الدعوى الموضوعية، بطلب إلغائه، مما يتوافر معه ركن الجدية، في ذلك الطلب، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال، وهي ذات النتيجة التي ذهب إليها الحكم المطعون فيه بقضائه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، الأمر الذي يترتب عليه أن يكون الطعن لا سند له من القانون، حقيقاً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.