جلسة 5 من يناير سنة 1999 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ومحمد منير السيد أحمد جويفل، ومحمد إبراهيم محمد قشطة، وسالم عبد الهادي محروس جمعة - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(21)
الطعن رقم 4708 لسنة 41 قضائية عليا
عقد إداري - عقد التوريد - الشروط الخاصة بالطرف المتعاقد مع الإدارة.
الأصل في عقد التوريد أن الإيجاب يُوَجَّهُ على أساس الشروط المعلن عنها التي تستقل جهة الإدارة بوضعها - إذ كان للطرف الآخر شروط خاصة تحد من الشروط العامة المعلن عنها دون أن تؤثر على الشروط الجوهرية فلجهة الإدارة أن تتفاوض معه للنزول عن كل أو بعض تلك الشروط فإذا أسفر التفاوض عن تمسكه بها أو ببعضها، وارتضت جهة الإدارة ذلك، باتت تلك الشروط جزءاً لا يتجزأ من العقد، ويتعين الالتزام بها - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 14/ 8/ 1995 أودع الأستاذ/ ....... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ....... المحامي - بصفته وكيلاً عن الطاعن - تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا وطلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بطلبات الطاعن في الدعوى الأصلية وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى الفرعية والحكم برفضها مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وقد أعلن الطعن إلى الجهة الإدارية، وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.
وتدول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 17/ 12/ 1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة – موضوع - وحددت لنظره أمامها جلسة 28/ 4/ 1998 وتم تداوله على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 11/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 29/ 12/ 1998 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية.
وحيث إنه بتاريخ 25/ 5/ 1992 أقام الطاعن الدعوى رقم 6296 لسنة 46 ق طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ توقيع 4% غرامة التأخير، 10% غرامة عدم
التوريد، 10% مصاريف بالنسبة لما لم يتم توريده من الفول موضوع عقد التوريد المؤرخ 5/ 11/ 1990 والمقيد برقم 2/ 2/ 7/ 90/ 91 بينه وبين هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة لتوريد 1850 طن فول صحيح وذلك حتى يتم الفصل في موضوع الدعوى نهائياً، وفي الموضوع بإعفاء المدعي من غرامة تأخير التوريد بنسبة 4% وغرامة عدم التوريد
بنسبة 10% والمصروفات الإدارية بنسبة 10% وفرق السعر بالنسبة لما لم يتم توريده من الكمية المتعاقد عليها بموجب العقد المشار إليه.
كما أقام المطعون ضده دعوى فرعية ضد المدعي (الطاعن) طلب في ختامها الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي للجهة الإدارية مبلغاً مقداره 207725.350 جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات والأتعاب.
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية وبجلسة 2/ 7/ 1995 حكمت المحكمة بقبول الدعوى الأصلية شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الشركة المدعية المصروفات وثانياً: بقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي بصفته (المدعى عليه في الدعوى الأصلية) مبلغاً مقداره 207725.330 جنيهاً (مائتان وسبعة الآف وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً وثلاثمائة وثلاثون مليماً) والفوائد القانونية المقررة بواقف 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 22/ 1/ 1994 وحتى تمام الوفاء والمصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض أحكام المادتين 28، 29 من القانون 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات والمادتين 88، 92 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن الثابت أنه بتاريخ 5/ 11/ 1990 تم التعاقد بين الجهة الإدارية والشركة المدعية (المدعى عليها في الدعوى الفرعية) لتوريد 1850 طن فول صحيح محلي/ مستورد محصول 90/ 91 بسعر الطن 1165 جنيهاً بقيمة إجمالية مقدارها 2155.250 جنيهاً على أن ينتهي التوريد في 30/ 6/ 1991 وتحدد بالعقد جدول زمني للتوريد والكميات اللازم توريدها وتضمن العقد أن السعر يشمل ويغطي كافة المصاريف والرسوم وما يلزم من تكلفة حتى يتم التسليم ولا يحق للطرف الأول (الشركة) المطالبة بأي زيادة عن سعر العقد نتيجة تقلبات الأسعار أو أي أسباب أخرى وإذا تأخرت الشركة أو قصرت في توريد كل أو جزء من الكميات فيحق لجهة الإدارة شراءها من السوق المحلي وعلى حسابه تطبيقاً لشروط ومواصفات العقد مع تحميل الشركة بفارق الثمن والغرامات القانونية أو إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الكمية مع خصم 10% من قيمتها ومطالبة الشركة بسداد ما يوازي هذه القيمة أو خصمها من مستحقاتها وذلك دون إخلال بحق الإدارة في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار وفقاً لحكم المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 وقد تحفظت الشركة أثناء التعاقد على التزام جهة الإدارة بالتوصية لدى الجهات الرسمية للسماح لها بالاستيراد وقد قامت الشركة بتوريد 98.345 طناً من قيمة إجمالي الكمية المتعاقد عليها ومقدارها 1850 طناً والتزمت الإدارة بتنفيذ التحفظ الذي تمسكت به الشركة وأرسلت توصية لوزارة الاقتصاد فى5/ 11/ 1990 وأخرى لوزارة الزراعة في 24/ 11/ 1990 بالسماح للشركة باستيراد الكميات المتعاقد عليها من الفول لأهمية ذلك في تغذية أفراد القوات المسلحة إلا أن الشركة تقاعست عن الوفاء بتوريد باقي الكمية المتعاقد عليها ومقدارها 1751,655 طناً ونظراً لحاجة الجهة الإدارية للأصناف المتعاقد عليها فقد قامت بشراء كمية مقدارها 430.517 طناً بسعر الطن 1350 جنيهاً على حساب الشركة وأنهت العقد بالنسبة لباقي الكمية ومقدارها 1321.138 طناً، ومن ثم يحق لجهة الإدارة استئداء فروق أسعار مقدارها 79645.645 جنيه نتيجة التنفيذ على الحساب بشراء 430.517 طناً بفارق سعر الطن 185 جنيهاً كما يحق لها الحصول على مصاريف إدارية مقدارها 58.119.795 جنيهاً بنسبة 10% من قيمة الأصناف المشتراه عل الحساب فضلاً عن مبلغ 20062.092 جنيهاً قيمة غرامة تأخير بنسبة 4% من مصادرة التأمين المودع بما يوازي 10% من قيمة هذه الأصناف وهو ما يقدر بمبلغ 50155.23 جنيهاً ومن جماع ما تقدم يكون مستحقاً للجهة الإدارية نتيجة التنفيذ على حساب الشركة المدعية مبلغاً قدره 79645.645 + 58119.795 + 20062.092 + 50155.23 = 207982.76جنيهاً وإذ قامت الجهة الإدارية بإنهاء العقد بالنسبة لباقي الكمية ومقدارها 1321.138 طناً فإنه
يحق للإدارة مصادرة التأمين بما يوازي 10% من قيمة هذه الكمية وهو مبلغ مقداره 153.912.57 جنيهاً علاوة على مبلغ مقداره 61565.028 جنيهاً وهو ما يمثل غرامة تأخير بنسبة
4% ومن جماع ما تقدم يكون مستحقاً على الشركة لجهة الإدارة مبلغ مقداره 423.460.351 جنيهاً وإذ كان مستحقاً للشركة قبل الجهة الإدارية مبلغ 215735.020 جنيهاً قيمة خطاب الضمان النهائي بمبلغ 162000 جنيهاً ومستحقات الشركة بمبلغ 53735.020 جنيهاً فإن المستحق على الشركة لجهة الإدارة بعد استنزال المبلغ المشار إليه 423560.35 - 215735.020 = 207725.33 جنيهاً، والفوائد القانونية المقررة عن هذا المبلغ بنسبة 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 22/ 1/ 1994 وحتى تمام الوفاء عملاً بحكم المادة 226 من القانون المدني.
وفي ضوء ما تقدم تغدو مطالبة الشركة ببراءة ذمتها من المبالغ المطالبة بها غير قائمة على سند الأمر الذي تكون معه دعواها والحال كذلك منهارة الأساس خليقة بالرفض، وبالنسبة للدعوى الفرعية فإن مطالبة الجهة الإدارية للشركة بمبلغ 20775.33 جنيهاً وفوائده القانونية تكون قائمة على سندها.
وإذ لم يرتض الطاعن القضاء السابق أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون عليه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك بمقولة أن الثابت أن الطاعن قد اتجهت نيته إلى توريد الفول من الفول المستورد وقد جاءت عبارات العقد على سبيل التحفظ ويؤكد ذلك خطاب وزارة الدفاع إلى وزارة الاقتصاد الذي أعد في مجلس العقد في ذات التاريخ 5/ 11/ 1990 مما يؤكد أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى أن يكون التوريد من فول مستورد إلا أن وزير الزراعة أغلق باب الاستيراد أمام المورد وهو ما يعتبر قوة قاهرة حالت دون التوريد وقد خالف الحكم المواد 147/ 2، 149، 658/ 4 من القانون المدني التي توجب الموازنة بين مصالح طرفي العقد، ولما كانت أسعار الفول قد تضاعفت إلى ثلاثة أمثال السعر المتعاقد عليه فقد كان من المتعين فسخ العقد، واستطرد الطاعن إلى أنه طلب ندب خبير لإثبات حالة محصول الفول المحلي لعام 1990 وارتفاع ثمنه إلى ثلاثة أضعاف السعر المتعاقد عليه إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وهو ما يعد إخلالاً بحق الدفاع.
ومن حيث إن البند الأول من العقد المبرم مع هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة ينص على أن:
1 - يقوم الطرف الأول بتوريد 1850 طن فول صحيح محلي/ مستورد محصول 90/ 91 اللازمة للقوات المسلحة لعام 90/ 91 طبقاً لشروط ومواصفات إدارة التعيينات العامة والخاصة لعام 90/ 91 والموقع عليه من الطرف الأول.
2 - قيمة هذا العقد في حدود مبلغ 2155250 جنيه.
وحيث إن المادة (148) من القانون المدني تنص على أنه (يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية) وهذا المبدأ على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو أصل من أصول القانون التي تحكم العقود المدنية والإدارية على حد سواء وبمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما أتفق عليه في العقد، فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولاً عن إخلاله بالتزامه العقدي، ووجب حمله على الوفاء
بهذا الالتزام، وصار تحميله بما رتبه العقد من جزاءات أمراً واجباً قانوناً.
والأصل في عقد التوريد أن الإيجاب يوجه على أساس الشروط العامة المعلن عنها التي تستقل جهة الإدارة بوضعها دون أن يكون للطرف الآخر حق الاشتراك في ذلك، إلا أنه إذ
كان لهذا الطرف شروط خاصة تناقض أو تحد من الشروط العامة المعلن عنها، دون أن تؤثر على الشروط الجوهرية منها فلجهة الإدارة أن تتفاوض مع ذلك الطرف للنزول عن كل
أو بعض تلك الشروط فإذا أسفر التفاوض عن تمسكه بها أو ببعضها، وارتضت الجهة الإدارية ذلك، باتت تلك الشروط جزءاً لا يتجزأ من العقد ويتعين الالتزام بها.
ولما كان الثابت من محضر الممارسة أن الطاعن قصر تحفظه بجلسة الممارسة على أن يقتصر التزام جهة الإدارة على إرسال خطابات توصية لدى الجهات الرسمية للسماح له بالاستيراد، وذلك بسبب نقص محصول الفول المحلي لعام 90/ 1991 وارتفاع سعره، وقد أوفت جهة الإدارة بالتزامها تجاه هذا التحفظ ومنحته خطاباً بتاريخ 5/ 11/ 1990 موجهاً إلى وزارة الاقتصاد قطاع التجارة الخارجية توصي فيه بالسماح باستيراد الكميات المتعاقد عليها، إلا أن وزارة الاقتصاد طلبت موافقة وزارة الزراعة، وقد خاطبت إدارة تعيينات القوات المسلحة وزير الزراعة للسماح للطاعن باستيراد الفول المتعاقد عليه إلا أن وزير الزراعة رفض التصريح له بالاستيراد وأشر على الطلب المقدم منه بوجود الفول لدى الأربع تجار الرئيسيين ولكن سعره مرتفع عن المستورد ويمكن الوفاء بالمطلوب من الفول من السوق المحلي، وبالتالي يكون الطاعن قد حيل بينه وبين الاستيراد من الخارج.
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أن الأصل في تفسير العقود - مدنية كانت أم إدارية - أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين إلا إذا كانت غير واضحة فقد لزم تقصي النية المشتركة للمتعاقدين دون التوقف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف التجاري في المعاملات والمقصود بوضوح العبارة هو وضوح الإرادة فقد تكون العبارة في ذاتها واضحة لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءا استعمال التفسير الواضح وفي هذه الحالة لا يؤخذ بالمعنى الواضح للفظ بل يجب أن يعدل ولما كان الثابت من ظروف التعاقد ومن محضر لجنة الممارسة أن كلاً من الجهة الإدارية والطاعن كانا على علم بنقص محصول الفول عام 90/ 91 ومن ثم ورد النص في البند الأول على توريد 1850 طن فول محلي/ مستورد وهي عبارة تفيد جواز التوريد من الداخل أو بالاستيراد من الخارج ويؤكد ذلك الخطاب الصادر بالتوصية لدى وزارة الاقتصاد بالسماح له بالاستيراد من الخارج، وقد حالت وزارة الزراعة بينه وبين الاستيراد من الخارج وأصبح ملزماً بتنفيذ العقد بالشراء من السوق المحلي رغم ارتفاع الأسعار مما جعل العقد أثقل عبئاً وأكثر كلفة مما قدره المتعاقدان التقدير المعقول وأصبحت الخسارة التي يتحملها في سبيل التنفيذ تجاوز الخسارة المألوفة العادية التي يتحملها أي متعاقد إذ بلغ سعر الطعن من الفول المحلي (2370 جنيهاً) وهو ما يفوق بكثير السعر المتعاقد عليه (1165 جنيهاً) وهو ما جعل استمرار الطاعن في تنفيذ التزامه مرهقاً، ومن ثم قام بتوريد 100 طن تقريباً من الإنتاج المحلي بسعر الطن 2370 جنيهاً للطن الواحد وتحمل فارق سعر عن هذه الكمية يصل إلى 220500 جنيهاً، ثم توقف عن التوريد، ولو استمر في التوريد بهذا السعر لتحمل خسائر فادحة يصعب عليه تحملها، وأمام توقفه قامت جهة الإدارة باستخدام سلطاتها المقررة قانوناً بالتنفيذ على حسابه، إلا أنها راعت عند قيامها بالتنفيذ على حسابه الاقتصار على شراء 430.517 طناً بسعر الطن 1300 جنيه للطن الواحد ولم تقم بتنفيذ العقد بالكامل على حسابه ولو استمرت في شراء الكمية بالكامل على حسابه لكانت خسارة أفدح ولكانت الفروق المالية الواجب تحميله بها أكبر بكثير ولبلغ ما تطالب به من فروق مالية = 1750 طن × 185 = 323750 يضاف إليها 10% مصروفات إدارية 32375 جنيه يضاف إليها غرامة تأخير بنسبة 4% عن الكمية التي لم يتم توريدها 12950 جنيهاً ومجموع تلك المبالغ 369075 جنيهاً وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإلزامه بمبلغ 207725.330 جنيهاً فقط فإن ذلك يعني أن الجهة الإدارية عاونته في تحمل خسائر العقد بمبلغ 369075 - 207725.330= 161349.67 جنيهاً، ومن ثم تكون قد ساهمت في تخفيف عبء الخسارة التي كان سوف يتعرض لها لو نفذ العقد بالكامل على حسابه ويكون الحكم المطعون فيه قد أخذ في الاعتبار إعادة التوازن المالي بين حقوق جهة الإدارة وبين التزام الطاعن مما يجعل الطعن الماثل غير قائم على سند من الواقع أو القانون مستوجباً الحكم برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بمبلغ 207725.330 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 22/ 1/ 1994 وحتى تمام الوفاء والمصروفات.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.