الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 4708 لسنة 41 ق جلسة 5 / 1 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 21 ص 239

جلسة 5 من يناير سنة 1999 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ومحمد منير السيد أحمد جويفل، ومحمد إبراهيم محمد قشطة، وسالم عبد الهادي محروس جمعة - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(21)

الطعن رقم 4708 لسنة 41 قضائية عليا

عقد إداري - عقد التوريد - الشروط الخاصة بالطرف المتعاقد مع الإدارة.
الأصل في عقد التوريد أن الإيجاب يُوَجَّهُ على أساس الشروط المعلن عنها التي تستقل جهة الإدارة بوضعها - إذ كان للطرف الآخر شروط خاصة تحد من الشروط العامة المعلن عنها دون أن تؤثر على الشروط الجوهرية فلجهة الإدارة أن تتفاوض معه للنزول عن كل أو بعض تلك الشروط فإذا أسفر التفاوض عن تمسكه بها أو ببعضها، وارتضت جهة الإدارة ذلك، باتت تلك الشروط جزءاً لا يتجزأ من العقد، ويتعين الالتزام بها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 14/ 8/ 1995 أودع الأستاذ/ ....... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ....... المحامي - بصفته وكيلاً عن الطاعن - تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا وطلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بطلبات الطاعن في الدعوى الأصلية وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى الفرعية والحكم برفضها مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وقد أعلن الطعن إلى الجهة الإدارية، وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.
وتدول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 17/ 12/ 1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة – موضوع - وحددت لنظره أمامها جلسة 28/ 4/ 1998 وتم تداوله على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 11/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 29/ 12/ 1998 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية.
وحيث إنه بتاريخ 25/ 5/ 1992 أقام الطاعن الدعوى رقم 6296 لسنة 46 ق طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ توقيع 4% غرامة التأخير، 10% غرامة عدم
التوريد، 10% مصاريف بالنسبة لما لم يتم توريده من الفول موضوع عقد التوريد المؤرخ 5/ 11/ 1990 والمقيد برقم 2/ 2/ 7/ 90/ 91 بينه وبين هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة لتوريد 1850 طن فول صحيح وذلك حتى يتم الفصل في موضوع الدعوى نهائياً، وفي الموضوع بإعفاء المدعي من غرامة تأخير التوريد بنسبة 4% وغرامة عدم التوريد
بنسبة 10% والمصروفات الإدارية بنسبة 10% وفرق السعر بالنسبة لما لم يتم توريده من الكمية المتعاقد عليها بموجب العقد المشار إليه.
كما أقام المطعون ضده دعوى فرعية ضد المدعي (الطاعن) طلب في ختامها الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي للجهة الإدارية مبلغاً مقداره 207725.350 جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات والأتعاب.
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية وبجلسة 2/ 7/ 1995 حكمت المحكمة بقبول الدعوى الأصلية شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الشركة المدعية المصروفات وثانياً: بقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي بصفته (المدعى عليه في الدعوى الأصلية) مبلغاً مقداره 207725.330 جنيهاً (مائتان وسبعة الآف وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً وثلاثمائة وثلاثون مليماً) والفوائد القانونية المقررة بواقف 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 22/ 1/ 1994 وحتى تمام الوفاء والمصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض أحكام المادتين 28، 29 من القانون 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات والمادتين 88، 92 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن الثابت أنه بتاريخ 5/ 11/ 1990 تم التعاقد بين الجهة الإدارية والشركة المدعية (المدعى عليها في الدعوى الفرعية) لتوريد 1850 طن فول صحيح محلي/ مستورد محصول 90/ 91 بسعر الطن 1165 جنيهاً بقيمة إجمالية مقدارها 2155.250 جنيهاً على أن ينتهي التوريد في 30/ 6/ 1991 وتحدد بالعقد جدول زمني للتوريد والكميات اللازم توريدها وتضمن العقد أن السعر يشمل ويغطي كافة المصاريف والرسوم وما يلزم من تكلفة حتى يتم التسليم ولا يحق للطرف الأول (الشركة) المطالبة بأي زيادة عن سعر العقد نتيجة تقلبات الأسعار أو أي أسباب أخرى وإذا تأخرت الشركة أو قصرت في توريد كل أو جزء من الكميات فيحق لجهة الإدارة شراءها من السوق المحلي وعلى حسابه تطبيقاً لشروط ومواصفات العقد مع تحميل الشركة بفارق الثمن والغرامات القانونية أو إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الكمية مع خصم 10% من قيمتها ومطالبة الشركة بسداد ما يوازي هذه القيمة أو خصمها من مستحقاتها وذلك دون إخلال بحق الإدارة في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار وفقاً لحكم المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 وقد تحفظت الشركة أثناء التعاقد على التزام جهة الإدارة بالتوصية لدى الجهات الرسمية للسماح لها بالاستيراد وقد قامت الشركة بتوريد 98.345 طناً من قيمة إجمالي الكمية المتعاقد عليها ومقدارها 1850 طناً والتزمت الإدارة بتنفيذ التحفظ الذي تمسكت به الشركة وأرسلت توصية لوزارة الاقتصاد فى5/ 11/ 1990 وأخرى لوزارة الزراعة في 24/ 11/ 1990 بالسماح للشركة باستيراد الكميات المتعاقد عليها من الفول لأهمية ذلك في تغذية أفراد القوات المسلحة إلا أن الشركة تقاعست عن الوفاء بتوريد باقي الكمية المتعاقد عليها ومقدارها 1751,655 طناً ونظراً لحاجة الجهة الإدارية للأصناف المتعاقد عليها فقد قامت بشراء كمية مقدارها 430.517 طناً بسعر الطن 1350 جنيهاً على حساب الشركة وأنهت العقد بالنسبة لباقي الكمية ومقدارها 1321.138 طناً، ومن ثم يحق لجهة الإدارة استئداء فروق أسعار مقدارها 79645.645 جنيه نتيجة التنفيذ على الحساب بشراء 430.517 طناً بفارق سعر الطن 185 جنيهاً كما يحق لها الحصول على مصاريف إدارية مقدارها 58.119.795 جنيهاً بنسبة 10% من قيمة الأصناف المشتراه عل الحساب فضلاً عن مبلغ 20062.092 جنيهاً قيمة غرامة تأخير بنسبة 4% من مصادرة التأمين المودع بما يوازي 10% من قيمة هذه الأصناف وهو ما يقدر بمبلغ 50155.23 جنيهاً ومن جماع ما تقدم يكون مستحقاً للجهة الإدارية نتيجة التنفيذ على حساب الشركة المدعية مبلغاً قدره 79645.645 + 58119.795 + 20062.092 + 50155.23 = 207982.76جنيهاً وإذ قامت الجهة الإدارية بإنهاء العقد بالنسبة لباقي الكمية ومقدارها 1321.138 طناً فإنه
يحق للإدارة مصادرة التأمين بما يوازي 10% من قيمة هذه الكمية وهو مبلغ مقداره 153.912.57 جنيهاً علاوة على مبلغ مقداره 61565.028 جنيهاً وهو ما يمثل غرامة تأخير بنسبة
4% ومن جماع ما تقدم يكون مستحقاً على الشركة لجهة الإدارة مبلغ مقداره 423.460.351 جنيهاً وإذ كان مستحقاً للشركة قبل الجهة الإدارية مبلغ 215735.020 جنيهاً قيمة خطاب الضمان النهائي بمبلغ 162000 جنيهاً ومستحقات الشركة بمبلغ 53735.020 جنيهاً فإن المستحق على الشركة لجهة الإدارة بعد استنزال المبلغ المشار إليه 423560.35 - 215735.020 = 207725.33 جنيهاً، والفوائد القانونية المقررة عن هذا المبلغ بنسبة 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 22/ 1/ 1994 وحتى تمام الوفاء عملاً بحكم المادة 226 من القانون المدني.
وفي ضوء ما تقدم تغدو مطالبة الشركة ببراءة ذمتها من المبالغ المطالبة بها غير قائمة على سند الأمر الذي تكون معه دعواها والحال كذلك منهارة الأساس خليقة بالرفض، وبالنسبة للدعوى الفرعية فإن مطالبة الجهة الإدارية للشركة بمبلغ 20775.33 جنيهاً وفوائده القانونية تكون قائمة على سندها.
وإذ لم يرتض الطاعن القضاء السابق أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون عليه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك بمقولة أن الثابت أن الطاعن قد اتجهت نيته إلى توريد الفول من الفول المستورد وقد جاءت عبارات العقد على سبيل التحفظ ويؤكد ذلك خطاب وزارة الدفاع إلى وزارة الاقتصاد الذي أعد في مجلس العقد في ذات التاريخ 5/ 11/ 1990 مما يؤكد أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى أن يكون التوريد من فول مستورد إلا أن وزير الزراعة أغلق باب الاستيراد أمام المورد وهو ما يعتبر قوة قاهرة حالت دون التوريد وقد خالف الحكم المواد 147/ 2، 149، 658/ 4 من القانون المدني التي توجب الموازنة بين مصالح طرفي العقد، ولما كانت أسعار الفول قد تضاعفت إلى ثلاثة أمثال السعر المتعاقد عليه فقد كان من المتعين فسخ العقد، واستطرد الطاعن إلى أنه طلب ندب خبير لإثبات حالة محصول الفول المحلي لعام 1990 وارتفاع ثمنه إلى ثلاثة أضعاف السعر المتعاقد عليه إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وهو ما يعد إخلالاً بحق الدفاع.
ومن حيث إن البند الأول من العقد المبرم مع هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة ينص على أن:
1 - يقوم الطرف الأول بتوريد 1850 طن فول صحيح محلي/ مستورد محصول 90/ 91 اللازمة للقوات المسلحة لعام 90/ 91 طبقاً لشروط ومواصفات إدارة التعيينات العامة والخاصة لعام 90/ 91 والموقع عليه من الطرف الأول.
2 - قيمة هذا العقد في حدود مبلغ 2155250 جنيه.
وحيث إن المادة (148) من القانون المدني تنص على أنه (يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية) وهذا المبدأ على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو أصل من أصول القانون التي تحكم العقود المدنية والإدارية على حد سواء وبمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما أتفق عليه في العقد، فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولاً عن إخلاله بالتزامه العقدي، ووجب حمله على الوفاء
بهذا الالتزام، وصار تحميله بما رتبه العقد من جزاءات أمراً واجباً قانوناً.
والأصل في عقد التوريد أن الإيجاب يوجه على أساس الشروط العامة المعلن عنها التي تستقل جهة الإدارة بوضعها دون أن يكون للطرف الآخر حق الاشتراك في ذلك، إلا أنه إذ
كان لهذا الطرف شروط خاصة تناقض أو تحد من الشروط العامة المعلن عنها، دون أن تؤثر على الشروط الجوهرية منها فلجهة الإدارة أن تتفاوض مع ذلك الطرف للنزول عن كل
أو بعض تلك الشروط فإذا أسفر التفاوض عن تمسكه بها أو ببعضها، وارتضت الجهة الإدارية ذلك، باتت تلك الشروط جزءاً لا يتجزأ من العقد ويتعين الالتزام بها.
ولما كان الثابت من محضر الممارسة أن الطاعن قصر تحفظه بجلسة الممارسة على أن يقتصر التزام جهة الإدارة على إرسال خطابات توصية لدى الجهات الرسمية للسماح له بالاستيراد، وذلك بسبب نقص محصول الفول المحلي لعام 90/ 1991 وارتفاع سعره، وقد أوفت جهة الإدارة بالتزامها تجاه هذا التحفظ ومنحته خطاباً بتاريخ 5/ 11/ 1990 موجهاً إلى وزارة الاقتصاد قطاع التجارة الخارجية توصي فيه بالسماح باستيراد الكميات المتعاقد عليها، إلا أن وزارة الاقتصاد طلبت موافقة وزارة الزراعة، وقد خاطبت إدارة تعيينات القوات المسلحة وزير الزراعة للسماح للطاعن باستيراد الفول المتعاقد عليه إلا أن وزير الزراعة رفض التصريح له بالاستيراد وأشر على الطلب المقدم منه بوجود الفول لدى الأربع تجار الرئيسيين ولكن سعره مرتفع عن المستورد ويمكن الوفاء بالمطلوب من الفول من السوق المحلي، وبالتالي يكون الطاعن قد حيل بينه وبين الاستيراد من الخارج.
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أن الأصل في تفسير العقود - مدنية كانت أم إدارية - أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين إلا إذا كانت غير واضحة فقد لزم تقصي النية المشتركة للمتعاقدين دون التوقف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف التجاري في المعاملات والمقصود بوضوح العبارة هو وضوح الإرادة فقد تكون العبارة في ذاتها واضحة لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءا استعمال التفسير الواضح وفي هذه الحالة لا يؤخذ بالمعنى الواضح للفظ بل يجب أن يعدل ولما كان الثابت من ظروف التعاقد ومن محضر لجنة الممارسة أن كلاً من الجهة الإدارية والطاعن كانا على علم بنقص محصول الفول عام 90/ 91 ومن ثم ورد النص في البند الأول على توريد 1850 طن فول محلي/ مستورد وهي عبارة تفيد جواز التوريد من الداخل أو بالاستيراد من الخارج ويؤكد ذلك الخطاب الصادر بالتوصية لدى وزارة الاقتصاد بالسماح له بالاستيراد من الخارج، وقد حالت وزارة الزراعة بينه وبين الاستيراد من الخارج وأصبح ملزماً بتنفيذ العقد بالشراء من السوق المحلي رغم ارتفاع الأسعار مما جعل العقد أثقل عبئاً وأكثر كلفة مما قدره المتعاقدان التقدير المعقول وأصبحت الخسارة التي يتحملها في سبيل التنفيذ تجاوز الخسارة المألوفة العادية التي يتحملها أي متعاقد إذ بلغ سعر الطعن من الفول المحلي (2370 جنيهاً) وهو ما يفوق بكثير السعر المتعاقد عليه (1165 جنيهاً) وهو ما جعل استمرار الطاعن في تنفيذ التزامه مرهقاً، ومن ثم قام بتوريد 100 طن تقريباً من الإنتاج المحلي بسعر الطن 2370 جنيهاً للطن الواحد وتحمل فارق سعر عن هذه الكمية يصل إلى 220500 جنيهاً، ثم توقف عن التوريد، ولو استمر في التوريد بهذا السعر لتحمل خسائر فادحة يصعب عليه تحملها، وأمام توقفه قامت جهة الإدارة باستخدام سلطاتها المقررة قانوناً بالتنفيذ على حسابه، إلا أنها راعت عند قيامها بالتنفيذ على حسابه الاقتصار على شراء 430.517 طناً بسعر الطن 1300 جنيه للطن الواحد ولم تقم بتنفيذ العقد بالكامل على حسابه ولو استمرت في شراء الكمية بالكامل على حسابه لكانت خسارة أفدح ولكانت الفروق المالية الواجب تحميله بها أكبر بكثير ولبلغ ما تطالب به من فروق مالية = 1750 طن × 185 = 323750 يضاف إليها 10% مصروفات إدارية 32375 جنيه يضاف إليها غرامة تأخير بنسبة 4% عن الكمية التي لم يتم توريدها 12950 جنيهاً ومجموع تلك المبالغ 369075 جنيهاً وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإلزامه بمبلغ 207725.330 جنيهاً فقط فإن ذلك يعني أن الجهة الإدارية عاونته في تحمل خسائر العقد بمبلغ 369075 - 207725.330= 161349.67 جنيهاً، ومن ثم تكون قد ساهمت في تخفيف عبء الخسارة التي كان سوف يتعرض لها لو نفذ العقد بالكامل على حسابه ويكون الحكم المطعون فيه قد أخذ في الاعتبار إعادة التوازن المالي بين حقوق جهة الإدارة وبين التزام الطاعن مما يجعل الطعن الماثل غير قائم على سند من الواقع أو القانون مستوجباً الحكم برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بمبلغ 207725.330 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 22/ 1/ 1994 وحتى تمام الوفاء والمصروفات.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 347 لسنة 28 ق جلسة 12 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 112 ص 801

جلسة 12 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

--------------

(112)
الطعن رقم 347 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "وعاء الضريبة". "الأرباح التي تخضع للضريبة". "أعمال الوكالة عن الشركات الأجنبية".
تعاقد الشركة وهي شركة توصية بسيطة - مع شركات التأمين الأجنبية على القيام بعمليات التأمين بالوكالة عنها. خضوع الأرباح التي يحققها فرع التأمين بالشركة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية باعتبارها أرباحاً حققتها الشركة لا الشركاء وقد اتخذت في سبيل تحقيقها شكل المشروع التجاري متميزة في إدارته واستغلاله عن شركات التأمين التي تعمل لحسابها.

-------------
متى كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة - وهي شركة توصية بسيطة - قد تعاقدت مع شركات التأمين الأجنبية على أن تقوم بعمليات التأمين بالوكالة عنها، فإن أرباح فرع التأمين بالشركة تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية باعتبارها أرباحاً حققتها الشركة لا الشركاء وقد اتخذت في سبيل تحقيقها شكل المشروع التجاري متميزة في إدارته واستغلاله عن شركات التأمين التي تعمل لحسابها وإذ التزم الحكم المطعون عليه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 537 سنة 1952 تجاري كلي الإسكندرية ضد شركة أ. ج. ريكس وشركاه (وكلاء تأمين واستيراد) بطلب إلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 17/ 3/ 1952 والحكم باعتبار نشاط الشركة من وكالتها عن شركات التأمين خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. وبتاريخ 4 من فبراير سنة 1954 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وألزمت الطاعنة بالمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 729 تجاري سنة 10 ق وبتاريخ 21 نوفمبر سنة 1957 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن واعتبار نشاط المستأنف عليها كوكيلة للتأمين خاضعاً لضريبة الأرباح التجارية والصناعية في السنوات من 1940 إلى 1949 مع إلزام المستأنف عليها المصاريف عن الدرجتين ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأمرت بإعادة القضية إلى لجنة الطعن لتقدير أرباح الشركة في هذه السنوات على أساس ما حكم به. وقد طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين يتحصل (أولهما) في أن الحكم المطعون فيه وقد جرى في قضائه على أن نشاط الطاعنة كوكيلة للتأمين في السنوات من 1940 إلى 1949 يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا للضريبة على كسب العمل، تأسيساً على أنها تعاقدت مع شركات التأمين بوصفها شركة وباعتبارها شخصية معنوية تضافر لديها العمل ورأس المال، وعلى أن ضريبة المرتبات والأجور لا تسري إلا على الإجراء من الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص المعنوية، يكون قد خالف القانون رقم 14 لسنة 1939 وهو لا يعتد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن والتوصية ولم يخضعها بذواتها للضريبة كما أخضع شركات المساهمة وسوي بين الشريك المتضامن فيها والممول الفرد - ويتحصل (ثانيهما) في أن الحكم أخطأ في تكييف العلاقة القائمة بين الشركة الطاعنة وشركات التأمين إذ وصفها بأنها عقود مقاولة أو عقود استصناع في حين اعتبرتها مصلحة الضرائب عقود وكالة بالعمولة وبينما هي عقود عمل تخضع الشركة بمقتضاها لأوامر شركات التأمين وتعليماتها وتتقاضى عنها أجراً في شكل عمولة ونسبة مئوية من قيمة العمليات التي تباشرها ووكيل التأمين لا يخرج عن كونه أجيراً في علاقته بالشركة التي يقوم على خدمتها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من صورة عقد تأسيس الشركة المودع ملف الطعن أنها شركة توصية بسيطة تكونت برأس مال قدره 5000 جنيه يزيد إلى 15000 جنيه ويتولى إدارتها والتوقيع عنها اثنان من الشركاء وأن الغرض منها هو الاشتغال بالتجارة وبصفة خاصة القيام بعمليات استيراد البضائع وتصديرها والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري والتأمين وكافة أعمال البنوك والعمليات العقارية، كما يبين من دفاع الشركة أمام محكمة الموضوع أنها هي التي تعاقدت مع شركات التأمين الأجنبية على أن تقوم بعمليات التأمين بالوكالة عنها، ومن ثم فإن أرباح فرع التأمين بالشركة تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إذ هي - في الصورة المعروضة - أرباح حققتها الشركة لا الشركاء وقد اتخذت في سبيل تحقيقها شكل المشروع التجاري متميزة في إدارته واستغلاله عن شركات التأمين التي تعمل لحسابها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه فيما انتهى إليه من خضوع هذه الأرباح للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 463 لسنة 36 ق جلسة 25 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 110 ص 674

جلسة 25 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسين هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

---------------

(110)
الطعن رقم 463 لسنة 36 القضائية

(أ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة".
سلطة قاضي الموضوع في بحث الدلائل والمستندات المقدمة، وفي عدم الأخذ بما لا يطمئن إليه.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الإكراه". عقد."عيوب الرضا". نقض. "سلطة محكمة النقض".
تقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس العاقد. أمور موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.
(ج) محكمة الموضوع. "سلطتها في تفسير اتفاقات الخصوم". حكم. "تسبيب الحكم".
انتهاء الحكم إلى أن المحرر قد تضمن دفع مبلغ من والد الزوجة للزوج للمشاركة في ثمن أثاث الزوجية. وأن عدم تنفيذ الزوج لذلك يرتب وفقاً لتفسير التعهد استرداد ما دفع. لا عيب.

---------------
1 - لقاضي الموضوع السلطة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له، وفي عدم الأخذ بما لم يقتنع به ويطمئن إليه وجدانه منها، وبحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب تحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
2 - لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير وسائل الإكراه، ومدى تأثيرها في نفس العاقد ولا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك، ما دامت تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد في شأن المحرر الذي قدمه المطعون عليه لإثبات دعواه أنه تضمن دفع مبلغ منه للطاعن، وذلك للمشاركة في ثمن أثاث منزل ابنته، كما أثبت الحكم أن الطاعن لم يقم بتنفيذ تعهده الذي التزم به قبل المطعون عليه، وأن عدم التنفيذ هذا يترتب وفقاً لتفسير الحكم للتعهد استرداد ما دفع للطاعن، فإنه لا يكون قد خرج عن عبارات التعهد، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر سميرة إبراهيم السيد أقام الدعوى رقم 2651/ 62 مدني كلي القاهرة ضد الطاعن يطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1000 ج، وقال شرحاً للدعوى إنه بتاريخ 21 أغسطس سنة 1960 زوج ابنته المذكورة من الطاعن وأنه مساهمة منه في تأثيث منزل الزوجية وعلى أساس أن الطاعن كان يعمل وقتذاك في السلك السياسي فقد سلمه مبلغ 1000 ج بموجب إيصال محرر في 24 من أغسطس سنة 1960 كي يشتري به أثاثاً من الخارج، وإذ لم يقم الطاعن بشراء ذلك الأثاث بل أساء معاملة زوجته مما دعا سفير مصر في البلد الذي يعمل به إلى إجراء تحقيق في بعض ما وقع منه نحوها استدعى الطاعن على أثره إلى مصر حيث تطور النزاع بينه وبين زوجته إلى أن أقامت عليه دعوى تطلب فيها تطليقها منه للضرر ولم ير الطاعن بعد ذلك بداً من أن يطلقها، وإذ هو امتنع رغم ذلك عن شرائه أثاث منزل الزوجية تنفيذاً لما تعهد به. وعن رد المبلغ الذي تسلمه لهذا الغرض فقد أقام عليه الدعوى بطلباته المتقدمة. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أنه وقد وهب المطعون عليه لابنته المبلغ موضوع النزاع فقد خرج ذلك المبلغ من ذمته وأضيف إلى ذمتها بما يمتنع معه حق المطالبة به، وأجاب الطاعن على موضوع الدعوى بأنه اشترى الأثاث الذي تعهد بشرائه بما يزيد على المبلغ السابق الذكر، وأن هذا الأثاث قد تلف بسبب حادث وقع للسيارة التي كانت تنقله إلى مدينة كراتشي عبر المنطقة التي تفصل بين دولتي أفغانستان وباكستان ولم يكن في ميسورة أن يؤمن عليه أثناء نقله بسبب ما يقوم حول هذه المنطقة من نزاع بين الدولتين المشار إليهما، وقدم الطاعن للتدليل على ذلك مسودة خطاب محرر في 18 من أغسطس سنة 1961 موجه من زوجته لوالدها المطعون عليه يتضمن إقرارها بأن الطاعن اشترى أثاث منزل الزوجية وأن هذا الأثاث فقد أثناء نقله في الطريق من جراء حادث تصادم وقع للسيارة التي كانت تحمله. وبتاريخ 30 يناير سنة 1964 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وضمنت أسباب حكمها القضاء برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 718/ 81 ق، وتمسك بأن الطاعن حصل على توقيع زوجته على مسودة الخطاب السابق الإشارة إليه بطريق الإكراه كما حصل بعد ذلك على هذه المسودة واحتفظ بها في غفلة منها وبغير وجه حق بما لا يجيز له أن يستند إليها في دفاعه في الدعوى. وبتاريخ 17 فبراير سنة 1966 قضت محكمة الاستئناف باستجواب الطاعن في ظروف تحرير تلك المسودة وكيفية حصوله عليها واحتفاظه بها، وكذلك في شأن المستندات المقدمة منه سواء منها ما تعلق بشراء الأثاث أو ما تعلق بوقوع الحادث الذي تعرض له الأثاث أثناء نقله، وفيما اتخذه الطاعن من إجراءات لدى الشرطة أو لدى شركة التأمين في هذا الخصوص، وبعد تنفيذ هذا الحكم قضت المحكمة في 23 يونيه سنة 1966 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 1000 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزامه بالمبلغ موضوع النزاع استناداً إلى أنه لم يقدم أي دليل لا على حصول نقل الأثاث ولا على وقوع الحادث الذي تعرض له أثناء نقله، وما اتخذ بشأن ذلك من إجراءات مع أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم ما يدل على شحن ذلك الأساس، ولا يشفع للحكم في إهدار المستندات المتعلقة بشحن الأثاث ما قال به من أن هذه المستندات غير مختومة من الجهة المختصة بإصدارها لأنها تستمد حجيتها من مجرد التوقيع عليها من الجهة الأجنبية وبغير حاجة إلى ختمها، كما لم يرد الحكم على ما تمسك به الطاعن من أنه أورد في إقراره في الاستمارة الجمركية التي دونت عند عودته إلى مصر وجود أثاث تالف، وأهدر الحكم حجية مسودة الخطاب الصادر إلى المطعون عليه من ابنته والمتضمن إقرارها بأن الطاعن قام بشراء الأثاث مع أن للطاعن حقاً في حيازة هذه المسودة لصلة الزوجية ولم يبين الحكم المصدر الذي استقى منه أن الطاعن أكره زوجته على التوقيع على مسودة خطابها إلى والدها المتضمن أن الطاعن اشترى أثاث منزل الزوجية مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لقاضي الموضوع السلطة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له وفي عدم الأخذ بما لم يقتنع به ويطمئن إليه وجدانه منها، وكان بحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب تحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض للمستندات التي قدمها الطاعن وركن إليها في التدليل على ما يثيره بأسباب الطعن وانتهى الحكم إلى عدم الأخذ بهذه المستندات بناء على ما قرره من أن الطاعن "قدم حافظة وصفت أنها تحوي بوليصة شحن المنقولات والمستندات الخاصة بتلفها ويتضح من فحص مفرداتها أنها عبارة عن خطاب مؤرخ 10/ 8/ 1961 قال المستأنف عليه (الطاعن) إنه أرسل من السفارة المصرية إلى الشركة المتحدة جاء فيه أن المستأنف عليه أبلغ السفارة بحادث إصابة اللوري رقم 37 الذي نقل عليه أثاثه وحقائبه، ويطلب صورة من محضر البوليس وتحوي الحافظة أيضاً ورقة ذكر فيها رقم بوليصة تأمين ومقداره وأنه نافذ من كراتشي للقاهرة طبقاً لشروط العقد والورقة والخطاب غير مختومين من الجهة المختصة ولا ترى المحكمة فيهما الدليل المؤيد لدفاعه، وكان هذا الذي أورده الحكم وبرر به إطراح الورقتين المشار إليهما على النحو السالف بيانه كدليل على قيام الطاعن بشراء الأثاث الذي التزم بشرائه هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع في تقدير الدليل، ويقوم على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس العاقد ولا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك ما دامت تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عرض لمسودة الخطاب الموجه من زوجة الطاعن لوالدها المطعون عليه وأطرح دلالته على ما ادعاه الطاعن من أنه اشترى الأثاث موضوع النزاع وذلك فيما قرره من أن الطاعن لم يقدم أي بيان معقول يبرر به حصوله على مسودة الخطاب، إذ قال حين استجوابه إنه وجد بها أخطاء لغوية وهو سبب غير سائغ بالنسبة لخطاب مرسل من ابنه إلى أبيها، وقال المستأنف عليه (الطاعن) أيضاً أنه كان يتبع هذه الخطة معها في خطاباتها الأخرى، ومع ذلك فإنه لم يقدم أي خطاب آخر لتأييد قوله وعجز عن تبرير حفظه معه، وقال حين سئل عن مستندات شراء الأثاث إنه سلمها لزوجته حين وصولها بور سعيد وهذه الواقعة بدورها غير سائغة لأن المفروض ألا يسلم إلا للمستأنف (المطعون عليه) الذي تعهد له كتابة بشراء أثاث لابنته بمبلغ الألف جنيه الذي تسلمه منه لهذا الغرض وذلك بعد استعادة ذلك التعهد أو الحصول منه على سند مضاد، ولاسيما إذا لوحظ أن العلاقة بين الزوجين كانت على ما وصفها المستأنف غير مستقرة وأن الخلاف بينهما كان قائماً، وهذا القول يؤيد صحته مستندات المستأنف إذ قدم صورة رسمية من صحيفة افتتاح دعوى رفعتها ابنته ضد المستأنف عليه أعلنت له في 20/ 9/ 1961 تطلب الطلاق لأسباب من بينها أنه يحتال عليها وعلى أبيها لسلب مالهما، كما قدم وثيقة طلاقها في 3/ 12/ 1961 كل ذلك بالإضافة إلى أن المستأنف عليه لم يتقدم بأي مستند بنقل الأثاث أو وقوع حادث الاصطدام وآثاره وما اتخذ من إجراءات بشأنه ومن أجل ذلك فإن المحكمة تطمئن لصحة دفاع المستأنف بشأن إكراه المستأنف عليه زوجته على تحرير مسودة الخطاب وذكر واقعة شراء الأثاث على خلاف الحقيقة" وكان هذا الذي أورده الحكم هو استخلاص سائغ يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من حصول الطاعن على مسودة الخطاب بالإكراه، ويهدر حجية هذا المحرر ويحمل ما انتهى إليه الحكم من أن الطاعن لم يشتر الأثاث الذي تعهد بشرائه، فإن النعي على الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالسبب الرابع الخطأ في القانون، وفي بيان ذلك يقول إن مدلول الإيصال الذي حرره على نفسه بالمبلغ موضوع النزاع للمطعون عليه هو أن الأخير قد وهب ذلك المبلغ لابنته، غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن للمطعون عليه رغم ذلك حقاً في أن يستأدي ذلك المبلغ من الطاعن وذهب الحكم الابتدائي في تبرير قبوله للدعوى رداً على الدفع المقدم من الطاعن بعدم قبولها إلى أن التعهد الوارد في المحرر يعتبر اشتراطاً من المطعون عليه لصالح ابنته، وتقبل بذلك الدعوى المرفوعة من المطعون عليه مع أنه ما كان للحكم المطعون فيه أن يقضي بإلزام الطاعن بأن يدفع المبلغ المحكوم به للمطعون عليه شخصياً لأن الالتزام ليس لصالحه بل لصالح المستفيد مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد في شأن المحرر الذي قدمه المطعون عليه لإثبات دعواه أنه تضمن دفع هذا المبلغ منه للطاعن وذلك للمشاركة في ثمن أثاث منزل ابنة المطعون عليه، وإذ بين الحكم مما أورده أن الطاعن لم يقم بتنفيذ تعهده الذي التزم به قبل المطعون عليه وأن عدم التنفيذ هذا يترتب - وفقاً لتفسير الحكم للتعهد - استرداد ما دفعه للطاعن، فإن الحكم لا يكون قد خرج عن عبارات التعهد ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ويقول في بيان ذلك إن المطعون عليه كان قد أقام ضده الدعوى رقم 773/ 62 مدني كلي القاهرة بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 1000 ج على سبيل التعويض واستند في تلك الدعوى إلى أسباب منها الإقرار سبب الخصومة الحالية وقضى برفض دعواه ثم أصبح الحكم نهائياً بعد أن تأيد في الاستئناف، وإذ صدر الحكم في الدعوى الماثلة على خلاف ذلك الحكم النهائي الصادر في الدعوى المشار إليها فإنه يكون معيباً بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 773/ 62 مدني كلي القاهرة الذي يشير إليه بسبب النعي، فإن هذا السبب يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1538 لسنة 41 ق جلسة 5 / 1 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 20 ص 231

جلسة 5 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ود. أحمد محمود جمعة، ومحمد إبراهيم محمد قشطة، وسالم عبد الهادي محروس جمعة - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(20)

الطعن رقم 1538 لسنة 41 قضائية عليا

عقد إداري - إبرام العقد - الإخطار بقبول الإيجاب - أثر تخلفه.
المادتان 20، 24 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
القبول بوصفه تعبيراً عن الإرادة لا يتحقق وجوده القانوني ولا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه - التعاقد لا يعتبر تاماً إلا إذا علم الموجب بقبول إيجابه - حدد المشرع وسيلة العلم في هذا الشأن بوجوب إخطار الإدارة للراسي عليه المناقصة بقبول عطائه وتكليفه باستكمال التأمين المؤقت ليصل إلى قيمة التأمين النهائي - إذا لم تقم الإدارة بإخطار صاحب العطاء المقبول عطاؤه، فلا يجوز التحدي في مواجهته بانعقاد العقد ويمتنع على الإدارة تبعاً لذلك إعمال آثاره - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 22/ 2/ 1994 أودع الأستاذ/ ........ المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل الخاص رقم 1182 لسنة 1995 توثيق روض الفرج. قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1538 لسنة 41 ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/ 12/ 1994 في الدعوى رقم 3062 لسنة 44 ق المقامة من المطعون ضده بصفته ضد الطاعن والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغاً مقداره 47074 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 27/ 2/ 1990 وحتى تمام السداد، والمصروفات، وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن أولاً: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في الطعن. ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى الهيئة المطعون ضدها وإلزامها المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الطاعن مذكرة طلب فيها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وقدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن وبجلسة 1/ 4/ 1998 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 9/ 6/ 1998 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الطاعن مذكرة تمسك فيها بطلباته الواردة بتقرير الطعن وقدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها ورفض الطعن وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3062 لسنة 44 ق ضد شركة الحرمين للتجارة والنقل "..... وشركاه" طالبة الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغ 47074 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ وذلك على سند من القول بأن الهيئة أعلنت عن ممارسة لتوريد 400 طن شعير لمحطة تربية الخيول العربية بالزهراء حيث تقدمت الشركة المدعى عليها بعطاء لتوريد 300 طن بسعر إجمالي مقداره 90000 جنيه ومدة التوريد عشرة أشهر وبعد إرساء الممارسة على الشركة المدعى عليها تم إخطارها بسداد التأمين النهائي إلا أنها لم تبادر بسداد التأمين مما حدا بالهيئة إلى مصادرة التأمين الابتدائي والشراء على حسابها وقد ترتب على التنفيذ على الحساب فروق أسعار مقدارها 47074 جنيه تتحملها الشركة المدعى عليها ونظراً لأن تلك الشركة لم تبادر إلى سداد هذا المبلغ عند مطالبتها ودياً بسداده للهيئة الأمر الذي حدا بالهيئة إلى إقامة هذه الدعوى طالبة إجابتها إلى طلباتها.
وبجلسة 25/ 12/ 1994 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغاً مقداره 47074 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 27/ 2/ 1990 وحتى تمام السداد والمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المزايدات والمناقصات ولائحته التنفيذية تخولان الجهة الإدارية الشراء على حساب المتعاقد معها الذي يتخلف عن تنفيذ التزاماته بحسبان الأصل هو تنفيذ الالتزام عينياً ومن ثم فإنه لما كانت الشركة المدعى عليها لم تبادر لسداد التأمين النهائي وتوريد كميات الشراء المتفق عليها بما يخول الهيئة المدعية الحق في تنفيذ العقد على حسابها وإذ أسفرت عملية التنفيذ على الحساب عن فروق مالية مقدارها 47074 جنيه فإنه يتعين إلزام الشركة بسداد هذا المبلغ للهيئة المدعية فضلاً عن الفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك تأسيساً على:
1 - أن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أنه يشترط لانعقاد العقد إخطار مقدم العطاء بما يفيد قبول عطائه ونظراً لأن الأوراق جاءت خالية بما يفيد إخطار الشركة الطاعنة بقبول العطاء المقدم منها فإنه لا يجوز القول بانعقاد العقد الذي تدعي الهيئة المطعون ضدها قيامه دون أن ينال من ذلك ما تحويه مستندات الهيئة من إرسال برقيات للشركة تفيد إخطارها بقبول عطائها لعدم وجود دليل يؤكد ذلك كما وأن الهيئة لم تقدم ما يدل على الكتاب المصحوب بعلم الوصول الموجه للشركة والمتضمن قبول العطاء المقدم منها ومن ثم فإنه لا يوجد عقد يمكن تنفيذه على حساب الشركة.
2 - الثابت بالأوراق أن الإدارة جمعت بين جزائين متعارضين وهما فسخ العقد وتنفيذه على الحساب حيث قامت بمصادرة التأمين الابتدائي المقدم من الشركة الطاعنة بما يعتبر فسخاً للعقد المدعي انعقاده ثم قامت بالتنفيذ على الحساب وهو ما لا يجوز ذلك لأن فسخ العقد يفترض انتهاء العقد وبالتالي فلا يوجد عقد يمكن تنفيذه على الحساب.
3 - تشترط المادة (24) من القانون رقم 9 لسنة 1983 أن يتم تنفيذ العقد على حساب المتعاقد عن طريق مقدمي العطاءات التالية ومن ثم تكون الهيئة المطعون ضدها قد خالفت القانون حيث قامت الإدارة بالتنفيذ على الحساب بالاتفاق المباشر.
ومن حيث إن المادة (20) من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تنص "على صاحب العطاء المقبول أن يودع في فترة لا تتجاوز عشرة أيام تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه ما يكمل التأمين المؤقت ما يساوي 5% من قيمة مقاولات الأعمال التي رست عليه، 10% من قيمة العقود الأخرى........)
ومن حيث إن هذا النص قد أكد الأصل العام في إبرام العقد والذي يقرر أن القبول بوصفه تعبيراً عن الإرادة لا يتحقق وجوده القانوني ولا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه وبالتالي فإن التعاقد لا يعتبر تاماً إلا إذا علم الموجب بقبول إيجابه وقد حدد المشرع وسيلة العلم في هذا الشأن بوجوب إخطار الإدارة للراسي عليه المناقصة بقبول عطائه وتكليفه باستكمال التأمين المؤقت ليصل إلى قيمة التأمين النهائي، ومن ثم إذا لم تقم الإدارة بإخطار صاحب العطاء المقبول بما يفيد تنفيذ قبول عطائه فلا يجوز التحدي في مواجهته بانعقاد العقد ويمتنع على الإدارة تبعاً لذلك إعمال آثاره والاستناد إلى أحكام للشراء على حساب صاحب العطاء المقبول ومطالبته بالآثار المترتبة على ذلك لانتفاء قيام الرابطة التعاقدية بينهما.
ومن حيث إنه لما سبق وكانت المستندات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها قد أجدبت من إيصال علم الوصول لإخطار الهيئة للشركة الطاعنة بقبول عطائها ومطالبتها بسداد قيمة التأمين النهائي هذا فضلاً عن أن الثابت من حافظة مستندات الهيئة المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري أن صورة كتاب الإدارة العامة للشئون التجارية الموجه إلى الشركة الطاعنة والمؤرخ 1/ 9/ 1988 برقم 1400 بشأن مطالبة الشركة الطاعنة بسرعة سداد قيمة التأمين النهائي أنه قد أشر عليه بعبارة (الساعة 3 ورد بعد خروج اليومية) وجاءت تلك الصورة خالية مما يفيد تصدير هذا الكتاب بالبريد كما لم تودع الإدارة إيصال علم الوصول كما أن الأوراق جاءت خالية مما يفيد إرسال البرقيات الهاتفية إلى الشركة الطاعنة لإخطارها بقبول عطائها لأنه ولئن كانت حوافظ مستندات الهيئة المطعون ضدها قد احتوت على صور من طلبات مدير العقود والمشتريات إلى معاون التليفون بالهيئة إرسال تلك البرقيات إلا أنه لم يؤشر على تلك البرقيات بما يفيد إتمام إرسالها إلى الشركة الطاعنة كما أن تلك البرقيات لم تتضمن رقم الهاتف الخاص بالشركة الطاعنة ولم تقدم الهيئة ما يدل على أن معاون التليفون بالهيئة لديه رقم الهاتف الخاص بالشركة الطاعنة كما لم تقدم الهيئة ما يفيد إرسال تلك البرقيات عن الطريق اللاسلكي (التلغراف) ومن ثم يكون ادعاء الهيئة المطعون ضدها إخطار الشركة الطاعنة بما يفيد قبول العطاء المقدم منها هو ادعاء مرسل لا دليل عليه حيث كان يتعين على الهيئة تقديم ما يؤيد إخطارها للشركة الطاعنة خاصة وأن تلك الشركة تؤسس طعنها على عدم إخطارها بما يفيد قبول عطائها - ومن ثم فإن الهيئة المطعون ضدها تكون قد عجزت عن تقديم ما يفيد إخطار الشركة الطاعنة بقبول عطائها بتوريد الشعير طبقاً للمناقصة التي أعلنت عنها الهيئة وبالتالي فإن الرابطة التعاقدية بينهما في هذا الشأن لا تكون قد تمت وإذ انتفت العلاقة التعاقدية بين الطرفين فإنه لا يجوز ترتيب الآثار المتولدة عن العقود الإدارية على الشركة الطاعنة بشأن توريد الشعير بما في ذلك حق الإدارة في التنفيذ على حساب الشركة الطاعنة وتحميلها بقيمة فروق الأسعار.
ومن حيث إنه لما سبق تكون مطالبة الهيئة المطعون ضدها للشركة الطاعنة بقيمة التنفيذ على الحساب غير قائمة على أساس من القانون جديرة بالرفض وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً حقيقاً بالإلغاء مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء برفض دعوى الهيئة المطعون ضدها.

فلهذا الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الدعوى وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.

الطعن 235 لسنة 28 ق جلسة 6 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 111 ص 792

جلسة 6 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

---------------

(111)
الطعن رقم 235 لسنة 28 القضائية

ملكية. "أسباب كسب الملكية" تقادم. "التقادم المكسب" وكالة. حيازة "حيازة الوكيل لعقارات موكله" حكم. "عيوب التدليل" "قصور" "ما يعد كذلك".
حيازة الوكيل لعقارات موكله التي تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانوناً. لا تسقط مدة حيازة الأصيل بوساطة وكيله من مدة التقادم إلا إذا شابها عيب من العيوب التي تفقدها أثرها في كسب الملكية بالتقادم وهي الإكراه والخفاء واللبس أو الغموض. عدم كشف الحكم عن قيام أحد هذه العيوب ورفضه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملك الأصيل للعقار بالتقادم المكسب الطويل المدة. تعييب الحكم بالقصور والخطأ في القانون.

----------------
حيازة الوكيل لعقارات موكله التي تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر حيازة لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانوناً، ومن ثم يعتبر الأصيل مستمراً في وضع يده مدة حيازة الوكيل وتحسب له هذه المدة في التقادم المكسب الساري لمصلحته. وإذ كان مجرد ثبوت أن الوكيل من مورث الطاعنين - إبان وضع يده على عقار موكله - كان وكيلاً أيضاً عن المطعون عليه الذي ينازعهم في ملكية هذا العقار، ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى إسقاط مدة حيازة الوكيل للعقار محل النزاع نيابة عن مورث الطاعنين من مدة التقادم الساري لمصلحة هذا المورث، بل لا يكون هذا الإسقاط إلا إذا شاب حيازة المورث للعقار بوساطة وكيله عيب من العيوب التي تفقدها أثرها في كسب الملكية بالتقادم وهي الإكراه والخفاء واللبس أو الغموض، فإن كان الحكم المطعون فيه إذ لم يكشف عن قيام أحد هذه العيوب حين رفض طلب الطاعنين الإحالة إلى التحقيق لإثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة يكون قد انطوى على قصور وخطأ في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام في 24 يوليه سنة 1949 الدعوى رقم 392 سنة 1949 كلي الزقازيق وانتهى فيها إلى اختصام باقي المطعون عليهم وإلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 9 إبريل سنة 1949 الصادر له من المطعون عليه الثاني بضمان المطعون عليهما الثالث والرابع والمتضمن بيعه بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن المطعون عليه الخامس 223 متراً بما عليها من المباني كائنة ببندر الزقازيق بشارع الزيات مقابل ثمن قدره 1984 جنيهاً وإلزام المدعى عليهم بتسليم العين المبيعة وبالمصاريف - ولدى نظر الدعوى تدخلت فيها الطاعنة الأولى والطاعن الثاني بصفته وصياً على القاصرين إلهامي ونيازي ولدى المرحوم عثمان محمد شريف من الطاعنة المذكورة وبنيا تدخلهما على أن العقار موضوع العقد المرفوعة الدعوى بطلب صحته ونفاذه مملوك للطاعنة الأولى ولولديها القاصرين إذ قد آل إليهم بطريق الميراث من مورثهم المرحوم عثمان محمد شريف وأن هذا المورث وضع اليد عليه من قبل سنة 1924 واستمر وضع يده حتى توفى فوضعوا هم اليد من بعده - وما زال العقار في حيازتهم وأنه لذلك يكونون قد تملكوه بالتقادم المكسب الطويل المدة قبل أن يرفع المطعون عليه الأول الدعوى الحالية وانتهى المتدخلان إلى طلب الحكم أصلياً بوقف هذه الدعوى حتى يفصل نهائياً في الدعوى رقم 592 سنة 1947 كلي الزقازيق المطروح فيها النزاع على ملكية عقارات من بينها العقار محل النزاع واحتياطياً رفض الدعوى ومن باب الاحتياط الكلي ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع يدهم المدة الطويلة المكسبة للملكية - وتحصل دفاع المطعون عليه الخامس في إنكار توكيله المطعون عليه الثاني في بيع العقار محل النزاع وفي أن هذا البيع قد وقع باطلاً لأن العقار المبيع يدخل ضمن وقف خيري علي أغا - وقد رد المدعي على طلبات المتدخلين الطاعنين بأن مورثهم المرحوم عثمان شريف سبق أن أقر في محضر الصلح المصدق عليه بتاريخ 15 يناير سنة 1929 في الدعوى رقم 171 سنة 1928 كلي الزقازيق بملكية المطعون عليه الخامس لعقارات من بينها العقار المبيع لأمر الذي ينفي ادعاء ورثته المتدخلين بتملكهم هذا العقار بالتقادم المكسب وأضاف أن الطاعنة الأولى قد أقرت هذا الصلح بدليل استنادها إليه في دعاوى كثيرة رفعت منها وعليها بعد وفاة مورثها وبتاريخ 30 ديسمبر سنة 1952 حكمت المحكمة الابتدائية بقبول تدخل الطاعنين الأولى عن نفسها والثاني بصفته وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير هندسي لأداء المأمورية المبنية بمنطوق هذا الحكم ومن بين ما تناولته هذه المأمورية تحقيق ما إذا كان العقار المبيع محل النزاع يدخل ضمن العقارات الواردة في محضر الصلح المصدق عليه في 15/ 1/ 1929 في الدعوى رقم 171 سنة 1928 وما إذا كان المطعون عليه الخامس وضع يده على نصيبه الوارد في ذلك المحضر وتحقيق ما ادعاه المتدخلان (الطاعنان) من تملكهما العقار المبيع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية - وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 19 إبريل سنة 1956 للمدعي بصحة ونفاذ العقد والتسليم. فاستأنف الطاعنان الأولى عن نفسها والثاني بصفته وصياً على القاصرين هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 184 سنة 8 ق وبتاريخ 22/ 5/ 1958 حكمت المحكمة المذكورة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25 يونيه سنة 1961 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وانتهت فيها إلى طلب رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه: أولاً - أخل بحقهم في الدفاع وشابه قصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم يملكون العقار موضوع عقد البيع المرفوعة الدعوى بطلب صحته ونفاذه وذكروا أن سبب ملكيتهم هو وضع اليد بشرائطه القانونية المدة الطويلة المكسبة للملك إذ وضع مورثهم يده على هذا العقار من قبل سنة 1924 واستمرت يده عليه حتى توفى فخلفوه في وضع يده وبذلك تكون قد انقضت على وضع يد مورثهم وهم من بعده مدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل أن يرفع المطعون عليه الأول دعواه الحالية في 24 يوليه سنة 1949 وقد جاءت أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير الذي ندبته المحكمة الابتدائية قاطعة بصحة دفاعهم هذا ورغم ذلك قضت تلك المحكمة ضدهم ولما استأنفوا هذا الحكم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهم سالف الذكر وطلبوا منها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة ولكن الحكم المطعون فيه رفض إجابتهم إلى هذا الطلب وقضى بتأييد الحكم الابتدائي وقال في تبرير هذا الرفض إنه ثبت للمحكمة أن مورثهم المرحوم عثمان شريف والمطعون عليه الخامس وآخرين وجميعهم من ورثة علي أغا كانوا قد وكلوا عنهم بتاريخ 26 أبريل سنة 1926 عيسى حماد في إدارة أملاكهم وفي التصرف فيها بالبيع والرهن وأن هذا الوكيل استمر واضعاً اليد على هذه الأملاك حتى توفى في أوائل سنة 1941 ولم يضع مورث الطاعنين يده على أملاكه إلا بعد وفاة هذا الوكيل وخلفه ورثته الطاعنون في وضع يده بعد وفاته وأنه لذلك تكون المدة التي مضت على وضع يدهم هم ومورثهم من سنة 1941 إلى تاريخ رفع الدعوى الحالية في 24 يوليه سنة 1949 لا تكفي لكسبهم الملكية بالتقادم الطويل وانتهى الحكم إلى القول "وعلى هذا الأساس يكون التحقيق الذي أجراه الخبير عن وضع يد مورث المستأنفين (الطاعنين) وهما من بعده سواء جاء لمصلحتهما أم لا غير مجد في الدعوى لأن الأوراق الرسمية قاطعة في أنهم لم يضعوا اليد على أملاكهم إلا بعد وفاة الوكيل الحاج عيسى حماد وعلى التحديد منذ سنة 1941 وبالتالي يكون طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة في غير محله لأن الدعوى الحالية رفعت في 24/ 7/ 1949" ويقول الطاعنون إن هذا الذي أورده الحكم لا يصلح رداً على طلبهم الإحالة إلى التحقيق ذلك أنه فضلاً عن أن صدور توكيل من مورثهم إلى المرحوم عيسى حماد في 26 أبريل سنة 1926 لا يدل بذاته على أن هذا الوكيل وضع يده فعلاً على جميع أملاك المورث بما فيها العقار محل النزاع فإن وضع يد الوكيل يعتبر لحساب الأصيل وتحسب مدته ضمن مدة التقادم الساري لمصلحة هذا الأصيل ضد الغير ولا يعتبر انتقال وضع اليد من الأصيل إلى الوكيل - بفرض حصوله - قاطعاً لسريان هذا التقادم كما أن نيابة الوكيل عن أشخاص آخرين غير مورث الطاعنين لا يمنع من أن يكون وضع يد هذا الوكيل على العقار المتنازع عليه بصفته وكيلاً عن المورث وحده الذي كان يضع يده على هذا العقار قبل صدور التوكيل واستمر واضعاً اليد بعد وفاة الوكيل خصوصاً إذا ثبت أن الوكيل كان يحاسب هذا المورث عن ريع ذلك العقار ويؤديه له دون غيره من موكليه الآخرين ومن ثم فإن محكمة الاستئناف إذ رفضت إجابتهم إلى طلبهم الخاص بإحالة الدعوى إلى التحقيق استناداً إلى تلك الأسباب الغير سائغة والمخالفة للقانون وأغفلت بذلك في وجههم السبيل لإثبات دفاعهم تكون قد أخلت بحقهم في الدفاع: ثانياً - أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن العقار محل النزاع لا يدخل ضمن العقارات الواردة في محضر الصلح المصدق عليه في الدعوى رقم 171 سنة 28 كلي الزقازيق والذي اعتبره الحكم بمثابة إقرار من مورث الطاعنين بملكية المطعون عليه الخامس لذلك العقار كما اعتبر استناد الطاعنة الأولى إليه في دعاوى أخرى تسليماً منها بهذه الملكية ودلل الطاعنون على صحة دفاعهم هذا بأن الخبير الذي ندبته المحكمة الابتدائية أثبت في محاضر أعماله أنه عندما طبق محضر الصلح على الحدود الواردة في عقد البيع وفي صحيفة الدعوى الحالية المرفوعة بطلب صحته ونفاذه وجد الخلاف ظاهراً في الحدود وفي المساحة وفي نمر القطع وأنه مع وجود هذا الخلاف أثبت أن القدر المبيع ينطبق على قطعة واحدة من القطع التي تناولها الصلح وأن مساحة هذه القطعة 116 م و80 س يخص المطعون عليه الخامس فيها النصف حسبما يقضي به الصلح أي 58 م و40 س في حين أن القدر الذي قضى الحكم بصحة بيعه للمطعون عليه الأول يصل إلى 223 متراً وقد امتنع الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع بمقولة إنه لا شأن للطاعنين به حالة أن لهم شأناً ومصلحة في إبدائه وأن تحقيقه منتج في الدعوى إذ يترتب على ثبوت صحته إجابتهم إلى ما طلبوه من رفض دعوى المطعون ضده الأول لأنه يكون قد اشترى من غير مالك.
وحيث إن هذا النعي صحيح في شقيه ذلك أنه في خصوص الشق الأول فإن الطاعنين على ما يبين من صحيفة استئنافهم ومن مذكرتهم المقدمة إلى محكمة الاستئناف لجلسة 2 فبراير سنة 1958 المودعة صورتيهما بملف الطعن قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بما كانوا قد أبدوه أمام المحكمة الابتدائية من دفاع حاصله أنهم تملكوا العقار محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة إذ وضع مورثهم يده عليه من قبل سنة 1924 واستمر في وضع يده إلى أن توفى فخلفوه هم في وضع يده واكتملت لهم مدة التقادم المكسب قبل أن يرفع المطعون عليه دعواه الحالية في 24/ 7/ 1949 وطلبوا من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهم هذا وقد سجل الحكم المطعون فيه في تدويناته تمسك الطاعنين بهذا الدفاع وبطلب الإحالة إلى التحقيق لإثباته ورد على ذلك بقوله "وحيث إنه عن هذا السبب فالثابت أن مورث المستأنفين (الطاعنين) والمستأنف عليه الخامس (المطعون علية الخامس) وآخرين وجميعهم من ورثة علي أغا محمد عثمان قد وكلوا عنهم بتاريخ 26 إبريل سنة 1926 الحاج عيسى حماد بتوكيل رقم 904 سنة 1926 تصديق الزقازيق في المرافعة عنهم أمام المحاكم وفي محاسبة ناظر وقف أحدهم علي أغا واستلام استحقاقهم فيه وتأجير أملاكهم وقبض إيجارها واستخلاص جميع حقوقهم واستلام جميع المستندات المتعلقة بالملك والوقف وفي البيع والرهن والقسمة - وعقب وفاة هذا الوكيل أقام مورث المستأنفين ضد ورثته الدعوى رقم 205 سنة 1941 كلي الزقازيق طلب فيها توقيع الحجز التحفظي على الأوراق والمستندات الخاصة بالوقف والملك والإدارة وإلزام الورثة بتقديم الحساب عن إدارة مورثهم حتى تاريخ رفع الدعوى. وهذه الدعوى قاطعة في أن مورث المستأنفين لم يضع يده على أملاكه إلا بعد وفاة الحاج عيسى حماد الذي كان يضع يده على أموال موكليه نيابة عنهم وقد باع هذا الوكيل نيابة عنهم 108 متراً و31 سنتيمتر من أملاكهم بعقد مسجل في 27 فبراير سنة 1939 وليس أقطع في أن مورث المستأنفين وهما من بعده لم يضعوا اليد على أملاكهم إلا بعد وفاة الوكيل من أنهما في سبيل إثبات وضع يدهما بمستندات قدما عقود إيجار وطلبات حجز تحفظي وفاء للإيجار وأحكاماً به وكلها تقع في المدة من أول إبريل سنة 1941 حتى 24 مارس سنة 1948 وعلى هذا الأساس يكون التحقيق الذي أجراه الخبير عن وضع يد مورث المستأنفين وهما من بعده سواء جاء لمصلحتهما أم لا غير مجد في الدعوى لأن الأوراق الرسمية قاطعة في أنهم لم يضعوا اليد على أملاكهم إلا بعد وفاة الوكيل الحاج عيسى حماد وعلى التحديد منذ سنة 1941 وبالتالي يكون طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة في غير محله لأن الدعوى الحالية رفعت في 24/ 7/ 1949". ولما كانت حيازة الوكيل لعقارات موكله التي تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر حيازة لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانوناً ومن ثم يعتبر الأصيل مستمراً في وضع يده مدة حيازة الوكيل وتحسب له هذه المدة في التقادم المكسب الساري لمصلحته - وكان مجرد ثبوت أن الوكيل من مورث الطاعنين - إبان وضع يده على أملاك موكله المذكور ومن يبنها العقار محل النزاع - كان وكيلاً أيضاً عن المطعون عليه الخامس الذي ينازع الطاعنين في ملكية هذا العقار وواضعاً يده على أملاك هذا الموكل - ذلك ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى إسقاط مدة حيازة الوكيل للعقار محل النزاع نيابة عن مورث الطاعنين من مدة التقادم الساري لمصلحة هذا المورث بل لا يكون هذا الإسقاط إلا إذا شاب حيازة المورث للعقار بوساطة وكيله عيب من العيوب التي تفقدها أثرها في كسب الملكية بالتقادم وهذه العيوب هي الإكراه والخفاء واللبس أو الغموض ولما كان الحكم لم يكشف عن قيام أحد هذه العيوب وبنى رفضه لطلب الطاعنين الإحالة إلى التحقيق لإثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة على الأسباب التي أوردها والتي تنطوي على ما سلف بيانه - على قصور وخطأ في القانون ولا تسوغ هذا الرفض فإن الحكم يكون معيباً في هذا الخصوص بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه في خصوص الشق الثاني من النعي فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتبر محضر الصلح المصدق عليه من المحكمة بتاريخ 15 يناير سنة 1929 في الدعوى رقم 171 سنة 1928 بمثابة إقرار من مورث الطاعنين بملكية المطعون عليه الخامس للعقار محل النزاع كما اعتبر استناد الطاعنة الأولى إلى هذا الصلح في دعاوى أخرى إقراراً منها له وبالتالي تسليماً بتلك الملكية ولما يبين من مذكرة الطاعنين المقدمة إلى محكمة الاستئناف لجلسة 2 فبراير سنة 1958 أنهم تمسكوا فيها بأن العقار المبيع لا يدخل في العقارات التي تناولها الصلح ودللوا على ذلك بأن الخبير ذكر في محاضر أعماله أنه وجد أن هناك خلافاً بين محضر الصلح وبين عقد البيع المرفوع به الدعوى الحالية فيما يتعلق بالحدود ونمر القطع ومساحتها وأن هذا الخبير وإن جاء بعد ذلك وذكر في تقريره أن القدر المبيع يدخل كله في القطعة الثانية من القطع الواردة في محضر الصلح فإن مساحة القطعة على ما هو ثابت في محضر الصلح 116 م و80 س يخص المطعون عليه الخامس فيها حسبما اتفق عليه في هذا المحضر النصف أي 58 م و40 س في حين أن القدر المبيع والذي قضى الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ عقد البيع الوارد عليه 223 متراً - لما كان المطعون عليهم قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بذلك كله وكان يبين من تقرير الخبير ومحاضر أعماله المقدمة صورها بملف الطعن أن الخبير ذكر في محضر أعماله المؤرخ 3/ 3/ 1955 أنه بتطبيق محضر الصلح المؤرخ 15/ 1/ 1929 واستخراج القطع التي تنطبق على القطعة موضوع النزاع وجد أن القطعة الثانية من القطع التي تناولها الصلح ومساحتها 116 م و80 س شائعة في 292 متراً وهي المنطبقة أما القطع الأخرى فإنها بعيدة عن نقطة النزاع ثم جاء الخبير وذكر في نتيجة تقريره ما نصه "نستنتج مما تقدم أن الحدود الواردة بعقد البيع المؤرخ 9/ 4/ 1949 تنطبق على الطبيعة ولكن توجد بعض أخطاء في الأطوال واختلاف في نمر القطع لاختلاف الخرائط الحديثة والقديمة وكذلك هذه الحدود تنطبق في جزئين بالمشاع في قطعتين في الدعوى رقم 171 سنة 1928 ومحضر الصلح المصدق عليه في 15/ 1/ 1929" لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر الصلح وصحيفة الدعوى رقم 171 سنة 1928 كلي الزقازيق أن مساحة القطعة الثانية التي ذكر الخبير في محاضر أعماله أنها تنطبق على القدر المبيع إلى المطعون عليه الأول 116 م و80 س يخص المطعون عليه الخامس فيها النصف وذلك حسبما اتفق عليه المتصالحان في عقد الصلح ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد في أسبابه النتيجة التي انتهى إليها الخبير على الوجه المتقدم الذكر عاد وقرر في معرض رده على دفاع الطاعنين بتملكهما العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة وعلى ما أثاروه بشأن عقد الصلح. قرر ما نصه "ولقد انتهى الخبير في تقريره إلى أن العقار محل النزاع يدخل ضمن محضر الصلح المصدق عليه في الدعوى رقم 171 لسنة 1928" ولما كان هذا الذي قرره الحكم وأسس عليه قضاءه برفض دفاع الطاعنين وبصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للمطعون عليه الأول والوارد على 223 متراً لا يؤدى إليه تقرير الخبير ذلك أنه حتى لو صح أن الحكم قد أخذ بما ورد في نتيجة هذا التقرير مع مخالفته لما ورد في محاضر أعمال الخبير فإن الخبير لم يعن في هذه النتيجة ببيان القطعتين اللتين ينطبق عليهما القدر الذي قضى الحكم بصحة بيعه للمطعون عليه الأول حتى يمكن التحقق مما إذا كانت مساحة هاتين القطعتين تفي بهذا القدر جميعه أو لا تفي لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي آخذاً بأسبابه في هذا الخصوص يكون قد عاره قصور يبطله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 19 لسنة 36 ق جلسة 20 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 109 ص 669

جلسة 20 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(109)
الطعن رقم 19 لسنة 37 القضائية

(أ) إثبات. "الاستجواب". خبرة. محكمة الموضوع. حكم.
رفض طلب استجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. طالما أقام رفض هذا الطلب على أسباب مبررة.
(ب) حكم "تسبيب الحكم" خبرة.
لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب، إلا يرد بأسباب خاصة على ما ورد بالتقرير الاستشاري.
(ج) حكم "تسبيب الحكم" إثبات "طلب تقديم أوراق".
إشارة الخصم في دفاعه إلى أن الطرفين تاجران ويمسكان دفاتر حسابية. لا يعد طلباً صريحاً بتقديم الدفاتر. لا تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له.

---------------
1 - إجابة طلب استجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر في الدعوى، من الرخص المخولة لقاضي الموضوع الذي له أن يلتفت عنه، إن وجد في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدته بغير حاجة لاتخاذه، وكان رفضه إجابته قائماً على أسباب مبررة له.
2 - لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ألا يرد بأسباب خاصة على ما ورد في التقرير الاستشاري بعد أن أفصح عن أنه لم يرد فيه ما ينال من صحة تقرير الخبير الذي اطمأن إليه وأخذ به.
3 - إذا كان الطاعن قد أشار في دفاعه إلى أن الطرفين تاجران، ويمسكان دفاتر حسابية مبيناً بها المبالغ التي يداينون بها الغير، وكانت هذه الإشارة لا تعتبر طلباً صريحاً منه بتقديم الدفاتر، بل إن الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له أو الرد عليه هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة، تدل على تصميم صاحبه عليه فإن النعي يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن أحمد إسماعيل سليمان الحلواني استصدر في 3/ 1/ 1963 أمر الأداء رقم 7 سنة 63 المنيا بإلزام حسين السيد حسين الحلواني بأن يدفع له مبلغ 1979 ج قيمة الباقي من سند إذني مؤرخ 8/ 6/ 1961 يستحق السداد بعد ثلاثة أيام من تاريخ تحريره وأقام حسين السيد حسين التظلم رقم 63 سنة 63 كلي المنيا استناداً إلى أن السند مزور عليه وطعن عليه بالتزوير في 25/ 5/ 1963 وأعلن خصمه بمذكرة الشواهد التي ختمها بطلب الحكم برد وبطلان السند وإلغاء أمر الأداء المتظلم منه، وفي 23/ 1/ 1964 حكمت المحكمة بقبول مذكرة شواهد التزوير شكلاً وقبول الشاهد الأول وندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بوزارة العدل بأسيوط ليندب من يراه من خبراء الخطوط لاستكتاب المتظلم ولإجراء المضاهاة، وقدم الخبير المنتدب تقريراً انتهى فيه إلى أن المتظلم هو الكاتب للتوقيع الموجود على السند؛ وفي 13/ 2/ 1965 حكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الورقة المدعى بتزويرها وبتغريم المتظلم 25 ج للخزانة وبإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 13/ 3/ 1965 ليبدي الطرفان دفاعهما في الموضوع ثم عادت وبتاريخ 25/ 12/ 1965 فحكمت برفض التظلم وتأييد أمر الأداء رقم 7 سنة 1963 المنيا المتظلم منه، واستأنف حسين السيد حسين هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالباً (أولاً) إلغاء الحكم الصادر في 13/ 2/ 1965 برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الورقة المدعى بتزويرها والقضاء برد وبطلان السند المؤرخ 8/ 6/ 1961 (ثانياً) وفي موضوع الدعوى رقم 63 سنة 1963 بإلغاء أمر الأداء رقم 7 سنة 1963 كلي المنيا واعتباره كأن لم يكن وفي 14/ 11/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وأصرت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى في السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفع من وجهين (أولهما) أنه طلب استجواب المطعون عليه عن أسباب المديونية موضوع السند المطعون عليه بالتزوير وتقديم دفاتره المثبت بها ذلك الدين وندب خبير أو أكثر لتحقيق ما تبين من وجود توقيعين على السند رأى قسم أبحاث التزييف والتزوير أن أحدهما صحيح والآخر مزور وما تبين من أنه قد أثبت على ظهره سداد مبلغ 2243 ج ومبلغ 3000 ج في يوم واحد مما يؤكد شبهة التزوير، إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد على هذا الدفاع بأسباب مقبولة ولا على ما أكده تقرير الخبير الاستشاري من ثبوت التزوير وكيفيته بالقول بأنها تثق في تقرير مكتب أبحاث التزييف والتزوير فجاء حكمها معيباً ومخلاً بحق الدفاع (وثانيهما) أن الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالرد على ما تمسك به الطاعن من أن السند يحمل توقيعين أحدهما صحيح في نظر قسم أبحاث التزوير والآخر مزور بقوله إن ثمة توقيعاً ثالثاً قد أضيف بقصد إفساد التوقعيين الأصليين دون أن يبين كيفية إضافة هذا التوقيع مع وجود السند في حيازة المطعون عليه فجاء معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول، ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أسباب الحكم الابتدائي أقام قضاءه على قوله "إن المحكمة ترى أن الحكم المستأنف سواء الصادر بتاريخ 13/ 2/ 1965 والقاضي برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الورقة المدعى بتزويرها والحكم الصادر في موضوع الدعوى الصادر بجلسة 25/ 12/ 1965 والذي قضى برفض التظلم وتأييد أمر الأداء رقم 7 سنة 1963 في محلهما للأسباب التي بنيا عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتؤيدها وتضيف إليها أن الأسس التي استند عليها الخبير المنتدب من المحكمة والتي بني عليها تقريره هي أسس سليمة تطمئن إليها المحكمة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يوجد بذات التقرير ما يفسد أو ينال منه أو يشكك المحكمة فيه، كما لا تعول المحكمة على التقرير الاستشاري الذي خلا من مطاعن جدية على تقرير الخبير المنتدب من المحكمة، كما ترى أن عدم إجابة محكمة أول درجة طلب المستأنف ندب ثلاثة خبراء ليس بأمر لازم ما دامت هي قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب وأخذت به وردت على مستأهل الرد من دفاع المستأنف، وأن المستأنف لم يأت بجديد جدير بالرد ولا ترى المحكمة إجابته إلى طلبه فتح باب المرافعة للمناقشة حيث إن دين المستأنف ضده ثابت بالكتابة..." ولما كان طلب استجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع الذي له أن يلتفت عنه إن وجد في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدته بغير حاجة لاتخاذه وكان رفضه إجابته قائماً على أسباب مبررة له، وإذ كانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه تؤدي إلى ما انتهى إليه من رفض هذه الطلبات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجادلة منه في تقدير المحكمة للأدلة المقدمة لها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن لا يرد بأسباب خاصة على ما ورد في التقرير الاستشاري بعد أن أفصح عن أنه لم يرد فيه ما ينال من صحة تقرير الخبير الذي اطمأن إليه وأخذ به، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن قد تعهد بسداد الدين موضوع السند المؤرخ 8/ 6/ 1961 خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحريره وأنه قد استنزل على ظهره 2243 ج في 9/ 6/ 1961، 3000 ج في 17/ 6/ 1961 لا في يوم واحد كما ذكر الطاعن، وكان الطاعن - على ما ثبت من مدونات الحكم أيضاً - قد أشار عند إبداء طلب الاستجواب إلى أن الطرفين تاجران يمسكان دفاتر حسابية مبيناً بها المبالغ التي يداينون بها الغير وكانت هذه الإشارة لا تعتبر طلباً صريحاً منه بتقديم الدفاتر، بل إن الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له أو الرد عليه هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه، فإن النعي بهذا الوجه يكون في جميع ما تضمنه على غير أساس.
وحيث إن النعي في الوجه الثاني غير منتج، ذلك أنه وقد انتهى الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه، وأحال إليه في أسبابه إلى أن التوقيعين الأصليين الموقع بهما على السند المطعون عليه بالتزوير صحيحان، فإنه لا جدوى من بيان كيفية إضافة التوقيع الثالث الذي لم يثبت صحته خاصة بعد أن خرج السند من حيازة الدائن منذ تقديمه لاستصدار الأمر به.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق، إذ أنه جرى في قضائه على أن الطاعن يحاول إثبات التخالص بالبينة خلافاً لما أبداه من دفاع، في حين أنه لم يتمسك في أية مرحلة من مراحل دفاعه بطلب إثبات التخالص بالبينة، بل تمسك بتحقيق التزوير بكافة الطرق الموصلة إليه من استجواب أو تقديم الدفاتر أو ندب خبير أو أكثر خاصة بعد أن تبين من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن السند يحمل توقيعين أحدهما صحيح والآخر مزور ومن ثم فقد انطوى ما قرره الحكم على خطأ في تطبيق القانون فضلاً عن مخالفته للثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة السند المطالب بصحته على ما جاء في الرد على السببين الأول والثاني والتزم فيما يتعلق بالادعاء بإثبات التخالص من الدين حكم المادتين 400، 401 من القانون المدني، فإن النعي عليه بما جاء بهذا السبب يكون غير منتج ولا جدوى فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 215 لسنة 28 ق جلسة 6 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 110 ص 786

جلسة 6 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.

----------------

(110)
الطعن رقم 215 لسنة 28 القضائية

إجارة. "التزامات المؤجر". حكم. "حجية الأمر المقضي". دعوى. إثبات "قرائن قانونية".
صدور حكم نهائي بين الطرفين في دعوى سابقة بأحقية المستأجر في حبس قدر من الأجرة مقابل عدم استعماله المصعد بالعين المؤجرة. فصله في أسبابه المتصلة بالمنطوق في مسألة كلية حاصلها أن ثمة التزام على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصعد وأن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام بما يحق معه للمستأجر الامتناع عن سداد جزء من الأجرة. امتناع العودة إلى مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في تلك الدعوى أو أثيرت ولم يبحثها ذلك الحكم.

---------------
متى كان الحكم النهائي الصادر بين الطرفين في دعوى سابقة قد قضى بأحقية المستأجر في حبس قدر من الأجرة مقابل عدم استعماله المصعد بالعين المؤجرة وفصل في أسبابه المتصلة بالمنطوق في مسألة كلية حاصلها أن ثمة التزام يقع على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصعد وأن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام مما يحق معه للمستأجر الامتناع عن سداد جزء من الأجرة، وإذ حاز هذا الحكم حجية الأمر المقضي فقد امتنعت العودة إلى مناقشة هذه المسألة في دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن يشغل بالعمارة رقم 33 بشارع قصر النيل معرضاً لتجارة الأثاث ومسكناً له وذلك بطريق الاستئجار من المطعون عليه الأول بموجب العقدين المؤرخين في 9 يونيه سنة 1953 وأول إبريل سنة 1954 بأجرة شهرية مقدارها في العقد الأول 135 ج خفضت إلى 114 ج و750 م وفي العقد الثاني إلى 12 ج و750 م - وقد قام خلاف بين الطرفين في سنة 1954 انتهى إلى إيقاف استعمال المصاعد إلى الدور الثاني الذي يشغله المعرض سواء في ذلك المصعد الكبير الذي كان ينقل فيه الأثاث أو المصعد الصغير المعد لنقل عملائه - وذلك انقص الطاعن من الأجرة المستحقة عن شهر يوليه سنة 1954 مبلغ ثلاثين جنيهاً - فاستصدر المطعون عليه الأول أمراً بأداء هذا المبلغ من قاضي محكمة عابدين فعارض الطاعن فيه وبني معارضته على أن المبلغ الذي احتجزه هو مقابل حرمانه من الانتفاع - وأصدرت محكمة عابدين حكمها بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1954 بندب خبير هندسي لمعاينة وفحص المصاعد الكهربائية الموجودة بالعمارة وبيان مدى صلاحيتها للعمل وأسباب تعطيلها عن الصعود للدور الثاني وتقرير الأضرار - ولما قدم الخبير تقريره قضي في المعارضة بتاريخ 21 يونيه سنة 1955 بإلغاء أمر الأداء ورفض دعوى المؤجر - وأسست المحكمة قضاءها على أحكام القانون في عقد الإيجار وما تجوزه المادتان 161، 246 مدني من الحق للمستأجر في حبس الأجرة تحت يده كلها أو بعضها وفي الدفع بعدم تنفيذ التزامه - ورأت المحكمة أن ما استقطعه الطاعن من الأجرة هو جزاء مناسب لإخلال المؤجر بالتزاماته - واستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة القاهرة الابتدائية وقضى في 4 يونيه سنة 1957 بعدم جواز الاستئناف وأشارت محكمة القاهرة في حكمها إلى أن النزاع بين الطرفين خاص بأجرة شهر يوليه سنة 1954 فقط - ولما حلت أجرة الشهور التالية لم يؤدها الطاعن كاملة بل استقطع منها الثلاثين جنيهاً مضيفاً إليها مبلغ 15 ج مقابل الإخلال بالانتفاع عن المدة السابقة التي لم يحصل خصم عنها اعتباراً من تاريخ وقف المصاعد - فأقام المطعون عليه الأول أمام دائرة الإيجارات الدعوى رقم 2678 سنة 1956 كلي القاهرة طلب فيها الحكم على الطاعن بالإخلاء استناداً إلى عدم الوفاء بالمبالغ المستقطعة من الأجرة حتى آخر مايو سنة 1956 والتي بلغ مقدارها 405 ج - وأصدرت دائرة الإيجارات بمحكمة القاهرة حكمها في 27 أكتوبر سنة 1956 بالإخلاء - تأسيساً على أنه إذا صح أن للمستأجر الحق في حبس الأجرة لعدم تمكنه من الانتفاع عملاً بالمادتين 161 و246 مدني فإنه قد قدر مقابل حرمانه من الانتفاع الكامل بمبلغ 30 جنيهاً شهرياً ولا ينصرف حقه في الحبس إلى مبلغ الـ 15 جنيهاً التي استقطعها نظير عدم الانتفاع الكامل في المدة السابقة - وتكون المنازعة في أداء هذا المبلغ غير جدية ولا تبيح للمستأجر إجراء المقاصة عن هذا المبلغ لعدم توفر الشروط القانونية - وقد استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1173 سنة 73 ق طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أصلياً برفض الدعوى أو بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها - واحتياطياً بوقف الدعوى لحين تصفية النزاع حول الأجرة التي يحبسها الطاعن تحت يده مقابل الإخلال بالانتفاع. ودفع المطعون عليه الأول بعدم جواز الاستئناف عملاً بأحكام القانون رقم 121 سنة 1947. وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 22 ديسمبر سنة 1956 برفض هذا الدفع وبوقف نفاذ الحكم الابتدائي القاضي بالإخلاء تأسيساً على أن النزاع يخرج عن نطاق القانون رقم 121 سنة 1947 لأنه يدور حول حق المستأجر في حبس الأجرة أو جزء منها تحت يده نظير حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة سواء عن المستقبل أو الماضي - وبتاريخ 27 مايو سنة 1958 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الحكم الابتدائي - وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 3 يوليه سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 23 ديسمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن. وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية وبتاريخ 27 ديسمبر سنة 1961 أعلن المطعون عليه الأول بتقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة وبسبب وضع أموال الأخير تحت الحراسة أعلن الطعن بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1961 إلى الحارس العام على الأموال الموضوعة تحت الحراسة. وبعد استيفاء الإجراءات حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 16 مايو سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن تمسك في الجلسة بزوال صفة المطعون عليهما ببيع العمارة التي تقع بها العين المؤجرة إلى شركة الشرق للتأمين طبقاً للقرار الصادر من رئيس المجلس التنفيذي رقم 14 سنة 1963.
وحيث إنه وإن كان قد صدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي في 21 مارس سنة 1963 يخول للحارس العام على أموال الخاضعين لأحكام الأمر رقم 138 سنة 1961 والأوامر اللاحقة له سلطة بيع العقارات المبينة المملوكة للخاضعين للحراسة المذكورة إلى شركات التأمين التابعة للمؤسسة المصرية العامة إلا أن الطاعن لم يقدم دليلاً على أن العمارة - التي تقع بها العين المؤجرة قد بيعت تنفيذاً لهذا القرار - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في السببين الأول والثاني الخطأ في القانون - ذلك أنه سبق أن حبس تحت يده ثلاثين جنيهاً من أجرة شهر يوليه سنة 1954 بسبب إخلال المؤجر بحقه في استعمال المصاعد - ولما طالب المؤجر بهذا المبلغ أصدرت محكمة عابدين حكمها في الدعوى إلى رفعها الطاعن بالمعارضة في أمر الأداء - بإلغاء هذا الأمر تأسيساً على أحقية الطاعن في حبس هذا المبلغ - وكان حسمها للنزاع في هذه الجزئية شاملاً للعلاقة بين الطرفين - فلما رفع المؤجر دعواه بالإخلاء، صدر الحكم المطعون فيه قاضياً بالإخلاء تأسيساً على أنه ليس للطاعن حق في حبس الأجرة بسبب عدم انتفاعه بالمصاعد فناقض بذلك حجية الحكم الانتهائي الصادر من محكمة عابدين - وقد استدل الحكم المطعون فيه على وجهة نظره في اعتبار الطاعن مخلاً بالتزامه في دفع الأجرة بالبند الخامس عشر من عقد الإيجار الذي ينص على أن استعمال المصاعد لا يخول المستأجر أي حق من الحقوق. ورتب على ذلك أن حق الطاعن في استعمال المصاعد ليس خالياً من النزاع فلا تتوافر فيه شروط الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ - ووجه الخطأ في ذلك أن الحكم في القضية رقم 1707 سنة 1954 عابدين كان حاسماً في تقرير حق المستأجر في الانتفاع بالمصاعد مما يسقط معه الاستدلال بالبند الخامس عشر من عقد الإيجار.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم رقم 1707 سنة 1954 عابدين والذي صار انتهائياً أن ثمة التزاماً يقع على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصاعد. وأن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام ومنع المستأجر من استعمال المصاعد - ويكون الطاعن بذلك محقاً في امتناعه عن سداد جزء من الأجرة رأته المحكمة مناسباً - كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الطاعن فيما أنقصه من الأجرة بسبب حرمانه من الانتفاع بالمصاعد مخلاً بالتزامه بسداد الأجرة - ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء تأسيساً على البند الخامس عشر من عقد الإيجار الذي ينص على أنه "من المتفق عليه أن استعمال المنشآت الخاصة بالمصاعد لا يرتب للمستأجر أي حق من الحقوق بل يعتبر ذلك تسامحاً من المؤجر دون أية مسئولية عليه في حالة توقفها ويتنازل المستأجر تنازلاً صريحاً عن أية مطالبة بشأنها" - وقد أعملت محكمة الاستئناف هذا الشرط ورتبت عليه أنه ليس للمستأجر في هذا الخصوص - حق محدد خال من النزاع وواجب الأداء فليس له أن يحبس الأجرة تحت يده. ويعتبر امتناعه عن الوفاء بما خصمه من الأجرة غير مستند إلى حق - مما يعتبر به العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه طبقاً للشرط الصريح الفاسخ الذي تضمنه البند الخامس من عقد الإيجار - وهذا الذي أسس عليه الحكم المطعون فيه قضاءه قد بني على أساس خاطئ - ذلك أنه اعتبر الطاعن لا حق له في استعمال المصاعد وأن المؤجر ليس ملتزماً بتسييرها ولا بتمكين الطاعن من الانتفاع بها وهو ما يناقض حجية الحكم الانتهائي الصادر من محكمة عابدين الذي قطع في أن تمكين المستأجر من استعمال المصاعد ليس منحة من المؤجر وإنما هو التزام يقع على عاتقه - ولئن كان هذا الحكم قد قضى بأحقية المستأجر في حبس ثلاثين جنيهاً من أجرة شهر يوليه سنة 1954 إلا أنه فصل في أسبابه المتصلة بالمنطوق في المسألة الكلية السالف بيانها والتي يمتنع معها العودة إلى مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها - وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء اعتماداً على هذا الأساس الخاطئ الذي ناقض فيه حجية الشيء المحكوم فيه فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.


(1) راجع نقض 12/ 4/ 1962 الطعن 319 س 26 ق السنة 13 ص 441، ونقض 25/ 1/ 1962 الطعن 392 س 26 ق السنة 13 ص 127.

الطعن 3 لسنة 37 ق جلسة 20 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 108 ص 666

جلسة 20 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(108)
الطعن رقم 3 لسنة 37 القضائية

تقادم. "تقادم مسقط". دعوى. " تقديم الصحيفة للمحضرين".
الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً. م 75 من قانون المرافعات السابق. ترتب هذا الأثر ولو قدمت الصحيفة إلى قلم المحضرين غير تابع للمحكمة المقدمة لها الدعوى.

-----------------
نصت الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً، ولم تشترط لترتيب هذا الأثر أن تقدم الصحيفة إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة التي ترفع إليها الدعوى، بل جاء النص مطلقاً غير مقيد بأي قيد، ولازم ذلك ومقتضاه، وجوب اعتبار الصحيفة المسدد عنها الرسم كاملاً قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديمها لأي من أقلام المحضرين دون تحديد للمحكمة التي يتبعها هذا القلم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن محمد حسنين شطا أقام الدعوى 3041 سنة 1965 مدني كلي الإسكندرية ضد الدكتور محمود عبد الحميد الجندي طلب فيها إلزامه بأن يدفع له مبلغ 670 جنيهاً وبتاريخ 14 مارس سنة 1966 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي المبلغ المطلوب، واستأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 474 سنة 22 قضائية، ودفع المستأنف عليه بسقوط حق المستأنف في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد ورد المستأنف على هذا الدفع بأنه قدم صحيفة الاستئناف في الميعاد القانوني وأعلنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وبتاريخ 6 نوفمبر سنة 1966 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يقدم المطعون عليه دفاعاً، وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بسقوط حق المستأنف في الطعن بالاستئناف على أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 14 مارس سنة 1966 ولم يقدم الطاعن صحيفة الاستئناف إلى قلم محضري محرم بك إلا بتاريخ 16 مايو سنة 1966 وبعد مضي أكثر من ستين يوماً وهو الميعاد المحدد بالمادة 405 من قانون المرافعات، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن الطاعن قد سدد الرسم على صحيفة الاستئناف في 12 مايو سنة 1966 ثم سلمها إلى قلم محضري بندر دمنهور في 14 مايو سنة 1966 وتولى هذا القلم إرسالها إلى قلم محضري محرم بك حيث تسلمها بتاريخ 16 مايو سنة 1966 وبذلك يكون تسليم الصحيفة إلى قلم المحضرين قد تم في ميعاد الستين يوماً لأن يوم 13 مايو سنة 1966 صادف يوم جمعة وهو عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى اليوم التالي، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتاريخ تسليم الصحيفة إلى قلم محضري محرم بك دون قلم محضري بندر دمنهور رغم عدم تحديد القانون قلم محضرين بعينه لتسلم الصحيفة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ نصت على أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً فإنها لم تشترط لترتيب هذا الأثر أن تقدم صحيفتها إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة التي ترفع إليها الدعوى بل جاء النص مطلقاً غير مقيد بأي قيد، ولازم ذلك ومقتضاه وجوب اعتبار الصحيفة المسدد عنها الرسم كاملاً قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديمها لأي من أقلام المحضرين دون تحديد للمحكمة التي يتبعها هذا القلم، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على صورة صحيفة الاستئناف وشهادة قلم محضري بندر دمنهور المودعتين ملف الطعن - أن الطاعن بعد أن أدى الرسم كاملاً على صحيفة الاستئناف في 12 مايو سنة 1966 سلمها بتاريخ 14 مايو إلى قلم محضري بندر دمنهور الذي أشر عليها بذلك وأرسلها إلى قلم محضري محرم بك بعد أن أثبت ذلك بدفتر قيد الأوراق المرسلة إلى الجهات برقم 1624، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن أطرح تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف بعد أداء الرسم عنها كاملاً إلى قلم محضري بندر دمنهور في اليوم التالي لانتهاء ميعاد الستين يوماً المحدد للطعن بالاستئناف والذي امتد إليه الميعاد لمصادفة أخره عطلة رسمية على ما نصت عليه المادة 23 من قانون المرافعات المذكور واعتد بتاريخ وصول الصحيفة إلى قلم محضري محرم بك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن.

الطعن 3408 لسنة 40 ق جلسة 2 / 1 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 19 ص 221

جلسة 2 من يناير سنة 1999 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ثروت عبد الله أحمد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. إبراهيم علي حسن، وفريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب، ويسري هاشم الشيخ - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(19)

الطعن رقم 3408 لسنة 40 قضائية عليا

دعوى - ميعاد رفع الدعوى - طلبات الإعفاء من الرسوم في الدعاوى التأديبية - أثرها على المواعيد.
المادة 27 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
لا دور لهيئة مفوضي الدولة أمام المحاكم التأديبية سواءً بتحضير الدعاوى أو الطعون التأديبية، أو بالفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم - ذلك أن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم - طلبات الإعفاء من الرسوم لا تقطع الميعاد المحدد لرفع الطعون في القرارات التأديبية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 6/ 7/ 1994 أودع الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن تقرير الطعن رقم 3408 لسنة 40 قضائية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم.
وطلب في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه وعشرة أيام من راتبه لرفعه بعد الميعاد وبقبوله شكلاً لرفعه في الميعاد والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم المشروعية مع تحمل المطعون ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 17/ 7/ 1994.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه - لما ورد به من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطعن رقم 72 لسنة 26 ق شكلاً بالنسبة للشق من القرار رقم 94 لسنة 1991 المتضمن مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه والحكم بقبوله شكلاً، وإعادة الطعن المشار إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للفصل في الموضوع بهيئة أخرى فيما يتعلق بهذا الشق. ورفض ما عدا ذلك من طلبات تأييد لما قضى به الحكم المطعون فيه.
تحددت جلسة 8/ 10/ 1997 لنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة للطعن، وقد نظرته بتلك الجلسة وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدمت الحاضرة عن المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة دفاع.
وبجلسة 10/ 6/ 1998 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظرة جلسة 18/ 7/ 1998، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة، وبجلسة 24/ 10/ 1998 قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته عند النطق به علانية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن، وإذ دفعت الحاضرة عن المطعون ضده بعدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة على سند من القول بأن الطاعن قد أنهيت خدمته من الجامعة بالقرار رقم 1716 بتاريخ 20/ 10/ 1996.
ومن حيث إنه ولئن كان الثابت من حافظة المستندات التي قدمتها الجامعة المطعون ضدها بجلسة 15/ 3/ 1998 صدور قرار رئيس الجامعة رقم 1716 في 20/ 7/ 1996 بإنهاء خدمة الطاعن بالإدارة العامة للمدن الجامعية لاستقالته عملاً بنص المادة 97 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته وذلك لهجرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن ذلك لا يعدم مصلحة المدعي في طلب إلغاء قرار مجازاته، حيث تظل له مصلحة مادية وأدبية في تبرئة ساحته مما نسب إليه، مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه قد صدر قرار مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية بجامعة حلوان رقم 94 بتاريخ 29/ 1/ 1991 ناصاً على: -
أولاً: مجازاة السيد/ ........ (الطاعن) اختصاصي ثالث تنمية إدارية بمستشفى الطلبة بحلوان بخصم عشرة أيام من راتبه نتيجة التحقيق رقم 62 لسنة 1990 والمعتمد من السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة في 12/ 1/ 1991 لأنه قام بسحب الملفات أمام اللجنة المشكلة لجرد وضبط العهدة الأمر الذي ترتب عليه تعطيل اللجنة.
ثانيا: مجازاة........ بخصم سبعة أيام من راتبه واحتساب أيام 13، 14، 15، 17/ 11/ 1990 غياباً بدون مرتب نتيجة التحقيق رقم 227 لسنة 1990 والمعتمد من السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة في 12/ 1/ 1991 وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بتلفظه بألفاظ نابية للسيدة/ ........ وكذلك الطبيب/ ....... وخروجه عن العمل بدون إذن بتاريخ 8/ 12/ 1991 وأودع الطاعن عريضة طعن في قرار الجزاء المشار إليه بقلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها، طالباً قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 10/ 5/ 1994 حكمت المحكمة التأديبية أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه وعشرة أيام من راتبه لرفعه بعد الميعاد. ثانيا: ..........
وقد أقام الحكم قضاءه في البند أولاً من منطوقه على أنه بتاريخ 9/ 1/ 1991 صدر القرار المطعون فيه وبتاريخ 18/ 3/ 1991، 30/ 3/ 1991 تظلم الطاعن إلى الجهة الإدارية وقد خلت الأوراق مما يفيد أن هناك مسلكاً إيجابياً نحو إجابة الطاعن إلى تظلمه، وقد أقام الطاعن طعنه بتاريخ 8/ 12/ 1991 أي بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وأن طلب الإعفاء من الرسوم لا يقطع الميعاد في الطعون التأديبية لأنها معفاة الرسوم.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أولاً: الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت من الأوراق ذلك أن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 29/ 1/ 1999 وعلم به في 18/ 2/ 1991 وتظلم منه في 30/ 3/ 1991 ولم يتلق رداً من الجهة الإدارية، فتقدم بطلب إعفاء بتاريخ 21/ 7/ 1991 إلى مفوض الدولة بالمحكمة الإدارية وقيد طلب الإعفاء برقم 12 لسنة 38 ق، وبتاريخ 28/ 10/ 1991 صدر قرار الإعفاء، وإذ أودع صحيفة الطعن بتاريخ 8/ 12/ 1991 قلم كتاب المحكمة التأديبية فإن الطعن يكون قد أقيم خلال الميعاد ذلك أن طلب المساعدة القضائية يقطع ميعاد دعوى الإلغاء، حيث لم يفرق المشرع بين الطعون التأديبية وغيرها من دعاوى الإلغاء. ثانياً: قد شاب القرار المطعون فيه عيب الغلو وهو عدم الملاءمة الظاهرة بين المخالفة المنسوبة إلى الطاعن والجزاء الموقع عليه إلى الحد الذي يخرجه إلى نطاق عدم المشروعية، وقد تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن الطعن أمامها يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمته أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون.
ومن حيث إن المادة (27) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: "تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم".
ومن حيث إن النص المشار إليه قد ورد ضمن نصوص البند أولاً من الفصل الثالث من الباب الرابع من القانون المشار إليه والتي تنظم الإجراءات أمام المحاكم التأديبية فلا يوجد من بينها نص مماثل لنص المادة (27) سالف الذكر أو نص بالإحالة إليه، بل إن المادة (42) من قانون مجلس الدولة المشار إليه قد نصت على أنه: "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه بعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها في البند ثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث - أولاً - من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضي الدولة".
فهذا النص صريح في عدم سريان الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضي الدولة على الطعون المنصوص عليها بالبند ثالث عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وهي الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
ومن حيث إنه استناداً لما تقدم فإنه لا دور لهيئة مفوضي الدولة أمام المحاكم التأديبية سواءً بتحضير الدعاوى أو الطعون التأديبية، أو بالفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم، ذلك أن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم، ومن ثم فإن طلبات الإعفاء لا تقطع الميعاد المحدد لرفع الطعون في القرارات التأديبية.
ومن حيث إنه لا وجه للقياس على الطعون التي تقدم أمام المحكمة الإدارية العليا، ذلك أن المادة (48) من قانون مجلس الدولة المشار إليه قد نصت على أنه "مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث - أولاً - من الباب الأول من هذا الكتاب".
وفي ذلك إحالة صريحة واستصحاب لدور هيئة مفوضي الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا حيث تتولى تحضير الطعون المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا وتودع تقريراً برأيها القانوني في تلك الطعون، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن تقرير الطعن المودع بالمحكمة الإدارية العليا يتعين توقيعه من محام مقبول أمامها، على عكس الحال في الطعون التي ترفع أمام المحاكم التأديبية فلا يشترط توقيعها من محام طبقاً لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا وكان مؤدي ذلك أن طلب الإعفاء من الرسوم المقدم إلى هيئة مفوضي الدولة يقطع الميعاد بالنسبة للطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا لما لهيئة مفوضي الدولة من دور أمامها ولما لحاجة الطاعن إلى محام يوقع تقرير الطعن، بينما لا يقطع ذلك الطلب الميعاد أمام المحاكم التأديبية حيث لا دور لهيئة مفوضي الدولة أمامها، كما ولا يشترط لقبولها توقيع صحفها من محام.
ومن حيث إن الطاعن قد تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 30/ 3/ 1991، ولم يتلق رداً على تظلمه، إلا أنه لم يرفع الطعن فيه أمام المحكمة التأديبية إلا بتاريخ 8/ 12/ 1991 بعد انقضاء الميعاد المحدد لرفع هذا الطعن طبقاً لنص المادة (24) من مجلس الدولة وهو ستون يوماً التالية على انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم في حالة عدم الرد عليه، ولا يقطع هذا الميعاد - طبقاً لما سلف بيانه - ما تقدم به الطاعن من طلب إعفاء من الرسوم إلى هيئة مفوضي الدولة، مما يتعين معه عدم قبول طعنه شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة المتقدمة ولذات الأسباب فإنه يكون صحيحاً لا مطعن عليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 451 لسنة 36 ق جلسة 20 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 107 ص 659

جلسة 20 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صادق البشبيشي ومحمد سيد أحمد حماد.

---------------

(107)
الطعن رقم 451 لسنة 36 القضائية

أوراق تجارية. "رجوع الحامل على المظهر".
رجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطيين. إجراءاته. إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الإجراءات. مناطه. الاتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف. جواز ورود هذا الشرط في ذات الورقة التجارية أو أية ورقة أخرى. صريحاً أو ضمنياً.

---------------
أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطيين تحرير بروتستو عدم الدفع في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وإعلان البروتستو وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتستو، ورتب على إهمال أي من هذه الإجراءات سقوط حقه في الرجوع، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالاتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف، والذي قد يرد بذات الورقة التجارية أوفى ورقة مستقلة، كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً، يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أياً من الإجراءات التي أعفي منها بهذا الشرط، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الاحتماء بالسقوط "المواد 162 و163 و165 وما بعدها من قانون التجارة".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك القاهرة أقام الدعوى رقم 1536 سنة 1963 تجاري كلي القاهرة ضد شركة مصر للتأمين ومدير إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وآخرين طالباً إلزام المدعى عليها الأولى بأن تدفع له مبلغ 23086 جنيهاً والفوائد بواقع 7% ابتداء من تاريخ استحقاق كل سند حتى تمام السداد وبإلزام المدعى عليه الثاني بصفته في مواجهة المدعى عليه الثالث أحمد محمد قطب بأن يدفع له بالتضامن مع الشركة المدعى عليها الأولى من الأموال التي آلت من هذا الأخير إلى الدولة المبلغ السالف والفوائد المطلوبة، وقال في بيان دعواه إنه بموجب وثيقة صادرة بتاريخ 21/ 8/ 1960 أمنت المدعى عليها الأولى مؤسسة أحمد محمد قطب ضد عدم سداد السندات الأذينة المحررة على عملائها والتي يقدمها البنك للخصم أو الضمان خلال المدة من 21/ 8/ 1960 حتى 21/ 8/ 1961 وإعمالاً لشروط الوثيقة قام المؤمن له أحمد محمد قطب بإعداد حوافظ السندات الإذنية التي انطبقت عليها الشروط وسلمها للشركة المدعى عليها الأولى فراجعتها ووقعت على حوافظ الخصم المبين بها السندات الإذنية التي قبلت ضمانها والبالغ عددها 121 سنداً قيمتها الإجمالية 56082 جنيهاً كما أصدرت له في 21/ 8/ 1960 خطاباً عن الوثيقة وملاحقها أبدت فيه موافقتها على موافاة البنك فوراً بقيمة كل كمبيالة من الكمبيالات الـ 121 السابقة التي ترد إليها مصحوبة بالعقد وبروتستو عدم الدفع طبقاً لشروط الوثيقة، ولما لم يقيم المدينون في السندات الإذنية بالسداد ظهر لها كل سند لم تدفع قيمته تظهيراً ناقلا للملكية وطالبها بدفع قيمته فبدأت بالفعل في سداد السندات التي أرسلت إليها دون اعتراض، ثم امتنعت في 22/ 11/ 1961 عن سداد مبلغ 23086 ج قيمة خمسين سندا إذنياً بحجة سقوط حق البنك في الرجوع عليها بإهماله الواجبات الملقاة على عاتق حامل السند للأمر طبقاً لأحكام قانون التجارة وردت الشركة المدعى عليها بأن العقد ليس عقد تأمين بل عقد ضمان احتياطي قاصر على السندات الإذنية المحررة لصالح أحمد محمد قطب وفاء لثمن مبيعات من السلع المبينة في جدول الوثيقة وبشرط أن يحتفظ أحمد محمد قطب المضمون لنفسه في عقد البيع بحق ملكية السلع المبيعة لحين تمام السداد، وإذ لا تتوافر هذه الشروط في السندات موضوع النزاع فإنها لا تدخل في نطاق الضمان المسئولة عنه وبفرض أنها تدخل في نطاقه فإن حق البنك في الرجوع عليها بصفتها ضامنة احتياطية قد سقط بسقوط حقه في الرجوع على المظهر أو المضمون أحمد محمد قطب إذ لا يملك الحامل الرجوع على المظهر أو ضامنة الاحتياطي إلا إذا قام بالواجبات التي فرضها عليه قانون التجارة من إعلان المدين الأصلي ببروتستو عدم الدفع في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وإعلان المظهر وضامنه الاحتياطي بهذا البروتستو خلال 15 يوماً من تاريخ إجرائه ورفع الدعوى على المظهر وضامنه الاحتياطي خلال الأجل السابق وهو ما أهمل البنك في اتخاذه وقد خلت الوثيقة من شرط الرجوع بلا مصاريف، ودفع المدعى عليه الثاني الدعوى بعدة دفوع من بينها الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبتاريخ 24/ 11/ 1965 حكمت المحكمة (أولاً) بإثبات تنازل المدعي عن مخاصمة المدعى عليهم عدا الأول والثاني (ثانياً) برفض كافة الدفوع التي أبداها المدعى عليه الثاني وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى (ثالثاً) بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تدفع للبنك المدعي مبلغ 23086 ج والفوائد بواقع 7% سنوياً من قيمة كل سند من السندات الإذنية موضوع الدعوى ابتداء من تاريخ استحقاقه حتى السداد ورفض ما عدا ذلك من الطلبات واستأنفت الشركة المدعى عليها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه ورفض الدعوى، وقيد استئنافها برقم 16 سنة 83 قضائية وبتاريخ 14/ 6/ 1962 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، ثم عرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن وأصرت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد الاستدلال من وجوه (أولها) أن ما قرره الحكم من أن اشتراط شركة التأمين تحويل السند إليها مرفقاً به البروتستو وإعطاء مهلة للمؤمن له مدتها ستون يوماً للوفاء لا يتفق مع ما اشترطه القانون من إقامة دعوى الصرف ضد المؤمن له وإعلانها له في ظرف الخمسة عشر يوماً التالية لعمل البروتستو يناقض ما قصده الطرفان ويخالف أحكام القانون إذ أفصحت الطاعنة في وثيقة الضمان عن وجوب المحافظة على دعوى الصرف بجانب دعوى الرجوع إلا أن الحكم قد خلط بين الدعويين، إذ تخضع العلاقة الأصلية السابقة على السند الإذني والتي رتبت المديونية للقواعد العامة، أما العلاقة الصرفية التي ترتبت على سحب الكمبيالة أو تداولها فتخضع لقانون الصرف، وهذه العلاقة الأخيرة هي التي اعتمدت عليها شركة التأمين بدليل أنها اشترطت أن يقوم الحامل بعمل البروتستو فأفصحت بذلك عن رغبتها في عدم التهاون فيها، وفي وجوب اتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لها من إعلان البروتستو للمظهر وضامنه ورفع دعوى الصرف خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتحرير البروتستو كما حافظت في نفس الوقت على الدعوى الأصلية واشترطت 60 يوماً للرجوع بمقتضاها، ومن ثم فليس هناك تعارض بين وجوب التزام إجراءات الصرف وبين تحديد 60 يوماً لرجوع الضامن الاحتياطي (الطاعنة) بالدعوى العادية على المضمون أحمد محمد قطب (وثانيها) أن الحكم قد استخلص النص في البند السادس من الوثيقة على التزام المستفيد عند عدم الوفاء بتظهير السندات لأمر شركة التأمين تظهيراً ناقلاً للملكية وإرسالها لها مرفقاً بها سند بروتستو عدم الدفع وقيام شركة التأمين بأداء قيمة السند إلى المستفيد دون أية رسوم أو مصاريف ودون مسئولية على المستفيد أن الشركة قد قبلت شرط الرجوع بلا مصاريف الذي يعفي الحامل من تحرير البروتستو ورفع دعوى الصرف في الميعاد وهو منه خطأ في تطبيق القانون من ناحيتين (الأولى) أن الشركة تعتبر طبقاً لوثيقة التأمين ضامناً احتياطياً ولا يجوز للحامل الرجوع عليها إلا إذا رجع على المضمون، وإذ لم يرجع البنك على المضمون بدعوى الصرف فلا يجوز له الرجوع على الضامن وبفرض وجود شرط الرجوع بلا مصاريف في وثيقة التأمين فإن هذا الشرط لا شأن له في رجوع الحامل على المظهر لأن هذا الرجوع لا يستند إلى وثيقة التأمين وإنما يستند إلى السند الإذني وهو سند لا يحمل شرط الرجوع بلا مصاريف (والثانية) أن الحامل لا يملك الرجوع على المظهر وضامنه الاحتياطي إلا إذا قام بالواجبات التي فرضها عليه قانون التجارة وهي إعلان المدين الأصلي ببروتستو عدم الدفع وإعلان المظهر وضامنه الاحتياطي بهذا البروتستو خلال 15 يوماً من تاريخ إجرائه ورفع الدعوى على المظهر وضامنه الاحتياطي خلال الأجل السابق، وإذ أهمل البنك الحامل القيام بأي من هذه الواجبات فقد سقط حقه في الرجوع على المظهر وعليها لأن التزام الضامن تابع لالتزام المضمون ولا يغني إعلان أحدهما عن إعلان الآخر وبفرض تحرير الضامن شرط الرجوع بلا مصاريف فإنه لا يحتج بهذا الشرط إلا على الضامن دون المظهر (ثالثاً) أن القول بأن البند السادس من وثيقة التأمين يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف تأباه طبيعة الأمور ويتنافى مع إرادة الطرفين إذ المقصود من الوثيقة أساساً تيسير خصم هذه السندات لدى البنك بتقديم ضامن موسر يطمئن إليه البنك ولقد ضمنت الطاعنة المؤمن له عند قيامه بخصم السندات لديه فهي إذن لم تلتزم شخصياً بالوفاء بل انضمت له في الالتزام الصرفي كضامن احتياطي بورقة مستقلة وإذ كان المقصود من الرسوم والمصاريف المنوه عنها بالبند المذكور رسوم ومصاريف التأمين وكان الهدف من اشتراط عمل البروتستو أن يحافظ البنك - الذي يتلقي منها الوفاء - على دعوى الصرف التي تهيئ نفسها للحلول محله فيها، فإنه يتعين تفسير هذا الشرط بأنه ينصرف إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على الدعوى كإعلان البروتستو وإقامة الدعوى في المواعيد وبالأوضاع المقررة في قانون الصرف تمشياً مع هذا الهدف وإلا لأصبح الشرط لغواً إذا ما ضاعت دعوى الصرف.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن القانون أوجب لرجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطيين تحرير بروتستو عدم الدفع في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وإعلان البروتستو وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتستو ورتب على إهمال أي من هذه الإجراءات سقوط حقه في الرجوع، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالاتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف والذي قد يرد بذات الورقة التجارية أو في ورقة مستقلة كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال، فإذ لم يتخذ الحامل أياً من الإجراءات التي أعفي منها بهذا الشرط فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الاحتماء بالسقوط (المواد 162 و163 و165 وما بعدها من قانون التجارة) وإذ نص في البند السادس من الوثيقة على أنه "عند عدم الوفاء بقيمة أية كمبيالة في تاريخ استحقاقها يقوم المستفيد بتظهيرها لأمر الشركة تظهيراً ناقلاً للملكية ويرسلها لها مرفقاً بها مستند البروتستو وتقوم الشركة بأداء قيمة الكمبيالة إلى المستفيد دون أية رسوم أو مصاريف وذلك دون أي تدخل من المؤمن له ودون أية مسئولية على المستفيد ويجوز للمؤمن له بموافقة المستفيد ودون أن تطالب الشركة بدفع أي مبلغ ما - أن يسحب أو يدفع قيمة أية كمبيالة قبل تاريخ استحقاقها أو عند حلول أجلها على أن تخطر الشركة بذلك كتابة وفي هذه الحالة تتوقف التغطية الخاصة بهذه الكمبيالة ولا يستحق عن هذا الإيقاف أية رسوم مرتدة" كما نص في البند السابع على أن "يتعهد المؤمن له بأن يدفع للشركة خلال مهلة أقصاها 60 يوماً من تاريخ أداء الشركة للمستفيد قيمة كل كمبيالة من الكمبيالات التي لم يقم المدينون بوفاء قيمتها مضافاً إليها فوائد تأخير بواقع 6% في السنة حتى تمام السداد وتعيد الشركة إلى المؤمن له الكمبيالات وكذلك عقود البيع ومستندات التنازل الخاصة بها بعد سداد قيمتها بالكامل..." وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على قوله ".... إن المحكمة تستقرئ مما ورد في نصوص وثيقة التأمين إنه عند عدم الوفاء يقوم المستفيد بتظهير السند لأمر شركة التأمين تظهيراً ناقلاً للملكية مرفقاً به سند البروتستو الذي عمل عند عدم الوفاء به في تاريخ الاستحقاق وتقوم الشركة بأداء قيمة السند إلى المستفيد دون أية رسوم أو مصاريف ودون أية مسئولية على المستفيد ومما ورد في الوثيقة أيضاً أن المؤمن له ملزم بأن يدفع لشركة التأمين في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ أداء الشركة للمستفيد كل سند من السندات التي لم يقم المدينون بوفاء قيمتها أن المحكمة تستقرئ من كل ذلك أن الشركة قد أعفت الحامل من إقامة دعوى الصرف، فاشتراط الشركة تحويل السند إليها مرفقاً به البروتستو وإعطائها للمؤمن مهلة قدرها ستون يوماً للوفاء لا يتفق مع ما اشترطه القانون من إقامة دعوى الصرف ضد المؤمن له وإعلانها في ظرف 15 يوماً التالية لعمل البروتستو ولو أرادت الشركة النص على ضرورة إقامة دعوى الصرف لضمنت الوثيقة ذلك، كما استلزمت تحرير البروتستو ولا يغير من ذلك ما ذكرته الشركة المستأنفة من أن البروتستو هو أساس دعوى الصرف وإن الشركة بنصها على ضرورة حصوله إنما أرادت المحافظة على حقها بإقامة دعوى الصرف لأنه قول لا تؤيده نصوص الوثيقة كما تقدم وقد تكون الشركة أرادت بالبروتستو إثبات واقعة امتناع المدين الأصلي عن الدفع لتكون على بينة من ذلك ومما يؤيد هذا النظر ما ورد في نصوص الوثيقة من أن رجوع المستفيد على الشركة يكون بدون مصاريف وبدون أية مسئولية عليه..." وهو استخلاص موضوعي سائغ تحتمله عبارات العقد مما يستقل به قاضي الدعوى ولا تجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لاتفاق الطرفين في الملحق المؤرخ 12/ 4/ 1961 برقم 184 والذي ينص على أن يحجز البنك 5% من قيمة الكمبيالات المضمونة بموجب وثيقة التأمين طوال مدة سريان التأمين رغم التسليم بصحته وما يترتب عليه من وجوب خصم 2512 ج و200 م وهو قصور يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على سبق التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها التحدي به لأول مرة، أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2803 لسنة 43 ق جلسة 26 / 12 / 1998 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 18 ص 213

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1998 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس، ومحمد عبد الرحمن سلامة علام، ومحمود سامي الجوادي، وأسامة عبد العزيز محمود محرم - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(18)

الطعن رقم 2803 لسنة 43 قضائية عليا

طوائف خاصة من العاملين - العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات - إعادة تعيين العامل - مدى جواز احتفاظ العامل بمدة خدمته السابقة.
المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المادة 15 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 6 من يوليو سنة 1975 م.
إذا ما أعيد تعيين العامل في وظيفته السابقة بالجهاز المركزي للمحاسبات أو في وظيفة أخرى مماثلة تعين منحه الأجر الأصلي الذي كان يتقاضاه أو بداية مربوط الفئة الوظيفية المعاد تعيينه عليها أيهما أكبر - مقتضى ذلك أن الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة العامل في وظيفته السابقة وإعادة تعيينه لا يجوز حسابها في أقدمية الدرجة التي أعيد تعيينه عليها.
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن المشرع فرق بين التعيين مع حساب مدة الخبرة السابقة وبين إعادة التعيين وفرق بينهما في تحديد الآثار المترتبة على كل منهما، فاحتفظ للعامل الذي يُعاد تعيينه بأقدميته في وظيفته السابقة متى توافرت في شأنه الشروط اللازمة لشغلها دون المدة التي انفصمت فيها علاقته الوظيفية بجهة عمله. في حين أنه في حالة التعيين المبتدأ يتم حساب مدد الخبرة السابقة على هذا التعيين وفقاً لحكم المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1978 - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27/ 3/ 1997 أودع السيد الأستاذ/ ....... المحامي نائباً عن السيد الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات والجزاءات) بجلسة 10/ 3/ 1997 في الدعوى رقم 4245 لسنة 49 ق. والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصاريف.
وطلب الطاعن - في ختام تقرير الطعن ولما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في ضم مدة خدمته خلال الفترة من 5/ 7/ 1976 حتى 25/ 11/ 1993 إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهاز المطعون ضده المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وإعادتها إلى محكمة أول درجة لنظرها مجدداً بدائرة مغايرة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحددت جلسة 23/ 2/ 1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 25/ 8/ 1997 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 13/ 6/ 1998، وبجلسة 15/ 8/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 10/ 1998 وبها قررت إعادة الطعن للمرافعة لتغير تشكيل الهيئة وحددت لإصدار الحكم جلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات والجزاءات) الدعوى المشار إليها ضد المطعون ضده بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/ 3/ 1995، طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته في الفترة من 5/ 7/ 1976 حتى 25/ 11/ 1993 إلى مدة خدمته بالجهاز المطعون ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال - في شرح أسانيد دعواه - إنه كان قد التحق بخدمة الجهاز المذكور في 10/ 10/ 1962 بعد حصوله على بكالوريوس التجارة سنة 1962، وبتاريخ 5/ 7/ 1976 استقال من عمله ليتمكن من ممارسة مهنة "محاسب قانوني"، وبتاريخ 25/ 11/ 1993 صدر القرار رقم 3030 لسنة 1993 بإعادة تعيينه بالجهاز بوظيفة مراجع أول بإدارة مراقبة حسابات شركة مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي، إلا أن الجهاز أهدر مدة خدمته السابقة دون سند من القانون، فأقام دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وبجلسة 10/ 3/ 1997 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى أن حقيقة طلبات المدعي هي إلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 3030 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 30/ 11/ 1993 بإعادة تعيينه بوظيفة مراجع أول بالجهاز فيما تضمنه من إسقاط المدة من 5/ 7/ 1976 - تاريخ إنهاء خدمته للاستقالة - حتى 25/ 11/ 1993 تاريخ استلامه العمل بالجهاز، وأنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20/ 11/ 1993 وتسلم المدعي عمله بتاريخ 25/ 11/ 1993 وتظلم من هذا القرار بتاريخ 30/ 8/ 1994 ثم أقام دعواه في 8/ 3/ 1995 ومن ثم تكون دعواه مقامة بعد الميعاد المحدد في المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لرفع دعوى الإلغاء، ويتعين الحكم بعدم قبولها شكلاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أنه يطالب بتسوية حالته بضم مدة خدمته السابقة ولم يطلب إلغاء أو تعديل قرار إعادة تعيينه، ومن ثم فإن دعواه لا تتقيد بميعاد الطعن بالإلغاء.
ومن حيث إنه بمطالعة صحيفة الدعوى وما تلاها من مذكرات يتضح جلياً أن حقيقة ما استهدفه المدعي صراحةً هو الحكم بأحقيته في حساب مدة خدمته السابقة التي قضاها في ممارسة مهنة محاسب قانوني اعتباراً من 5/ 7/ 1976 وحتى تاريخ إعادة تعيينه بالجهاز المركزي للمحاسبات بالقرار.
رقم 3030 لسنة 1993 الصادر في 20/ 11/ 1993 إلى مدة خدمته الحالية بالجهاز، وما من شك في أن التكييف القانوني لهذا الطلب يدخله ضمن دعاوى التسويات التي لا تتقيد بميعاد الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخطاء في تكييفه لطلبات الطاعن بأنها تتصرف إلى طلب إلغاء القرار رقم 3030 لسنة 1993 بإعادة تعيينه فيما تضمنه من إسقاط المدة من تاريخ إنهاء خدمته للاستقالة حتى تاريخ إعادة تعيينه وتسلمه العمل، في حين أن حقيقة طلباته هي حساب المدة المشار إليها إلى مدة خدمته الحالية، وهي من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بميعاد الطعن بالإلغاء، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بغير هذا فإنه يكون قد أخطاء في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الدعوى وقد تهيأت للفصل فيها أمام هذه المحكمة فلا وجه لإعادتها إلى محكمة أول درجة.
ومن حيث إن المادة (15) من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 6 من يوليو سنة 1975 تنص على أنه "استثناءً من أحكام المادة "10" يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة بالجهاز أو في وظيفة أخرى مماثلة وبذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه أو بداية مربوط الفئة الوظيفية المعاد تعيينه عليها أيهما أكبر إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة وكان التقدير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل، فإذا لم يكن قد وضع عنه تقرير فيجب أن يكون قد أمضى فترة الاختبار بنجاح. كما تنص المادة (99) من هذه اللائحة على أن "تطبق على العاملين بالجهاز قواعد احتساب مدد الخدمة السابقة المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة".
وتنص المادة (27) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - على أن ".. تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواءً من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر..".
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم من نصوص أنه إذا ما أعيد تعيين العامل في وظيفته السابقة بالجهاز المركزي للمحاسبات أو في وظيفة أخرى مماثلة تعين منحه الأجر الأصلي الذي كان يتقاضاه أو بداية مربوط الفئة الوظيفية المعاد تعيينه عليها أيهما أكبر، ومقتضى ذلك أن الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة العامل في وظيفته السابقة وإعادة تعيينه لا يجوز حسابها في أقدمية الدرجة التي أعيد تعيينه عليها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المشرع فرق بين التعيين مع حساب مدة الخبرة السابقة وفقاً لحكم المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر وبين إعادة التعيين، وفرق بينهما في تحديد الآثار المترتبة على كلٍ منهما، فاحتفظ للعامل الذي يُعاد تعيينه بأقدميته في وظيفته السابقة متى توافرت في شأنه الشروط اللازمة لشغلها دون المدة التي انفصمت فيها علاقته الوظيفية بجهة عمله، في حين أنه في حالة التعيين المبتدأ يتم حساب مدد الخبرة السابقة على هذا التعيين وفقاً لحكم المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن تقدم باستقالته بتاريخ 5/ 7/ 1976 ثم صدر القرار رقم 3030 لسنة 1993 بتاريخ 3/ 10/ 1993 بإعادة تعيينه بالجهاز في وظيفته السابقة مع الاحتفاظ له بمرتبه الذي كان يتقاضاه أو بداية مربوط الفئة الوظيفية المعاد تعيينه عليها مع حساب مدة خدمته السابقة بالجهاز دون المدة التي انفصمت خلالها عُرى العلاقة الوظيفية، ومن ثم عدم حساب تلك المدة يتفق والإعمال الصحيح لأحكام القانون، وتكون مطالبة المدعي بحساب تلك المدة غير قائم على سندٍ من القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات.