الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يونيو 2023

الطعن 2470 لسنة 33 ق جلسة 16 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 161 ص 1589

جلسة 16 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور/ أحمد مدحت علي، ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور/ أحمد محمود جمعة - المستشارين.

-----------------

(161)

الطعن رقم 2470 لسنة 33 القضائية

هيئة الشرطة - أفراد هيئة الشرطة - انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية.
المادة 73 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 - مجال إعمال اعتبار خدمة الضباط منتهية للانقطاع عن العمل تحوطه حالتان:
الحالة الأولى: وهي التي لم يقدم فيها الضابط أسباباً تبرر انقطاعه عن العمل.
الحالة الثانية: وهي التي يقدم فيها الضابط هذه الأسباب وترفضها جهة الإدارة كعذر يبرر الانقطاع عن العمل - إذا كانت طبيعة العذر مما تقدره جهة فنية أناط بها القانون سلطة البت فيه من النواحي الفنية الخاصة كالمرض فلا يسوغ لجهة الإدارة أن تسارع بإنهاء خدمة الضابط في هذه الحالة قبل أن تعمل الجهة الطبية المختصة سلطتها في تقدير هذا العذر وبيان ما إذا كان الضابط مريضاً من عدمه إذا كان قد أبدى هذا العذر - إذا أصدرت جهة الإدارة قرارها بإنهاء خدمة الضابط دون أن ترجع إلى الجهة الطبية المختصة للتحقق من ثبوت المرض من عدمه يكون قرارها قد بني على سبب غير صحيح - أساس ذلك: أنه في حالة إبداء عذر المرض فإن سلطة الإدارة تكون مقيدة وتلتزم بما ينتهي إليه قرار اللجنة الطبية المختصة بحسبان ذلك من المسائل الفنية التي لا يجوز لجهة الإدارة أن تتصدى بالبت فيها من تلقاء نفسها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 6 من يونيو سنة 1990 أودع السيد الأستاذ محمد عصفور المحامي - بوصفه وكيلاً عن السيد/.... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2470 لسنة 36 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة الجزاءات) في الدعوى رقم 1320 لسنة 43 قضائية المرفوعة من الطاعن ضد كل من
1 - وزير الداخلية
2 - مدير أمن الدقهلية
والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبرفضها موضوعاً، وإلزام المدعي (الطاعن) المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار رقم 617 لسنة 1988 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل اعتباراً من 7/ 12/ 1987 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها (وزير الداخلية بصفته) المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن للجهة الإدارية المطعون ضدها طبقاً للقانون، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 617 لسنة 1988.
وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) جلسة 7/ 11/ 1990، وبالجلسة التالية المنعقدة في 5/ 12/ 1990 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 2/ 1/ 1991 وصرحت بتقديم مذكرات دفاع خلال أسبوعين، قدم خلالها كل من الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة دفاع، وبهذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 29/ 1/ 1991 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية المنعقدة في 19/ 3/ 1991 وقدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع ختامية صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الطعن، ثم أرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد، واستوفى باقي أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلاً ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل حسبما هو ثابت من الحكم المطعون فيه وكافة الأوراق في أن السيد/..... (الطاعن) أقام الدعوى رقم 1870 لسنة 10 قضائية بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد كل من:
1 - وزير الداخلية
2 - مدير أمن الدقهلية
يطلب الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 617 لسنة 1988 فيما تضمنه من إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل اعتباراً من 7/ 12/ 1987.
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة، وشرحاً لدعواه قال المدعي (الطاعن) إنه برتبة عقيد ويعمل في وظيفة وكيل إدارة قوات الأمن بمحافظة الدقهلية، وقد حصل على إجازة اعتيادية لمدة خمسة وأربعين يوماً لزيارة أشقائه في دولة الإمارات العربية في الفترة من 23/ 10/ 1987 وحتى 6/ 12/ 1987، وأنه قبل انتهاء إجازته بيومين أصيب بانزلاق غضروفي بالفقرات القطنية، ودخل على أثر ذلك المستشفى العام وفي يوم 5/ 12/ 1987 بعث فيه برقية إلى مديرية أمن الدقهلية (جهة عمله) تفيد مرضه وملازمته الفراش بأبي ظبي، وقد منحه الأطباء راحة للعلاج بالمستشفي لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من 7/ 3/ 1988 نظراً لعدم اكتمال شفائه، وأنه بتاريخ 15/ 6/ 1988 أخطر عن طريق السفارة المصرية بأبي ظبي بأن وزارة الداخلية تطلب عودته إلى أرض الوطن وذلك لعرضه على المجلس الطبي المختص في ضوء الأبحاث الطبية ومستندات علاجه، فعاد إلى أرض الوطن بتاريخ 9/ 7/ 1988 وأخطر وزارة الداخلية ببرقية بعودته وطلب عرضه على المجلس الطبي المختص، إلا أنه بتاريخ 14/ 7/ 1988 أعلن إدارياً بصدور القرار المطعون فيه (رقم 617 لسنة 1988 والذي تضمن إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل اعتباراً من 7/ 12/ 1987 وهو اليوم التالي لانتهاء إجازته الاعتيادية الممنوحة له، فتظلم من هذا القرار بتاريخ 16/ 7/ 1988 ثم أقام دعواه الماثلة يطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر، ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفته القانون لانعدام سببه، ولأن انقطاعه عن العمل كان بعذر قهري خارج عن إرادته وهو المرض الثابت من الشهادة الطبية الصادرة من المستشفى العام بأبي ظبي والمصدق عليها من السفارة المصرية بأبي ظبي وقد أخطر جهة عمله بهذا العذر وذلك بالبرقية المرسلة منه بتاريخ 5/ 12/ 1987 وأنه بذلك تنتفي في حقه قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من حكم المادة 73 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، كما أن وزارة الداخلية قد عرضت الشهادة الطبية المشار إليها على المجلس الطبي المختص والذي قرر أن هذه الشهادة مستوفاة من - الناحية الشكلية وطلب إعادة عرضه على المجلس عند عودته ومعه الأبحاث ومستندات العلاج وكان قد أخطر بقرار المجلس الطبي بتاريخ 15/ 6/ 1988، إلا أن الوزارة أصدرت القرار المطعون فيه قبل عودته إلى أرض الوطن وعرضه على المجلس الطبي المختص.
وبجلسة 23/ 11/ 1988 قررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة الجزاءات) للاختصاص، فقيدت الدعوى بسجل هذه المحكمة برقم 1320 لسنة 43 قضائية.
وبجلسة 23/ 4/ 1990 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي (الطاعن حصل على إجازة اعتيادية لمدة خمسة وأربعين يوماً للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لزيارة أشقائه في الفترة من 23/ 10/ 1987 إلى 6/ 12/ 1987 وأنه بتاريخ 7/ 12/ 1987 ورد إلى مديرية أمن الدقهلية (جهة عمله) برقية تفيد بمرض المدعي وملازمته الفراش بأبي ظبي، فقامت وزارة الداخلية في اليوم التالي (8/ 11/ 1987) بمخاطبة وزارة الخارجة لإعلان المدعي على عنوانه بأبي ظبي بضرورة أن يتبع أحكام المادة 17 من قرار وزير الصحة رقم 179 لسنة 1985 بشأن لائحة القومسيونات الطبية وذلك لموافاتها بالتقارير الطبية إلا أن السفارة المصرية أخطرت وزارة الداخلية بأنه لم يتم إعلانه بهذا الإخطار لعدم الاستدلال على عنوانه في دولة الإمارات العربية المتحدة وأنه عندما تسنى للجهة الإدارية العلم بعنوانه بأبي ظبي عن طريق زوجته، تم إعلانه بضرورة اتباع ما نصت عليه المادة 17 من القرار الوزاري رقم 179 لسنة 1985 المشار إليه، وإنه بتاريخ 26/ 4/ 1988 ورد كتاب السفارة المصرية بأبي ظبي مرفقاً به طلب المدعي بتاريخ 13/ 4/ 1988 وأصل التقرير الطبي المعتمد من السفارة المصرية بأبي ظبي والذي يفيد أنه أدخل المستشفى الحكومي بأبي ظبي بتاريخ 7/ 12/ 1987 وكان يعاني من انزلاق غضروفي بالفقرات القطنية ومنح راحة لمدة ثلاثة أشهر من هذا التاريخ يعرض بعدها، وأنه قد تم إحالة هذه الأوراق إلى المجلس الطبي بهيئة الشرطة الذي أفاد بتاريخ 21/ 5/ 1988 أن مرض المدعي لا يمنعه من العودة إلى البلاد، وأنه يعرض على المجلس عقب عودته إلى البلاد ومعه الأبحاث والمستندات الدالة على علاجه ثم بتاريخ 23/ 5/ 1988 تم مخاطبة وزارة الخارجية بكتاب وزارة الداخلية رقم 7621 لإعلان المدعي بخصوص قرار المجلس الطبي مع إنذاره كتابة بالعودة فوراً إلى البلاد، وإلا اتخذت قبله الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 باعتباره منقطعاً عن العمل بدون إذن، ثم بتاريخ 20/ 6/ 1988 ورد إلى وزارة الداخلية كتاب القنصلية المصرية بأبي ظبي رقم 341 مرفقاً به الإعلان الموجه إلى المدعي على عنوانه وقد توقع بالعلم شخصياً بتاريخ 15/ 6/ 1988، وأن المدعي كتب على صورة الإنذار أنه سيعود عقب انتهاء علاجه مباشرة، إلا أنه لم يعد إلى عمله رغم إنذاره كتابة وتوقيعه على الإنذار بالعلم بما جاء به ثم بتاريخ 27/ 6/ 1988 صدر قرار وزير الداخلية رقم 617 لسنة 1988 متضمناً إنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 7/ 12/ 1987 تاريخ انقطاعه عن العمل عقب الإجازة الاعتيادية المصرح له بها، باعتباره مستقيلاً من الخدمة طبقاً للمادة 73 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وأنه لما كان المقرر إنه إذا استبان لجهة الإدارة من تصرفات العامل والظروف المحيطة بانقطاعه عن العمل وضوح نيته في هجر الوظيفة، كان لها أن تعتبر خدمته منتهية رغماً عما يكون قد أبداه خلال فترة الانقطاع من أعذار مقبولة، وأن الادعاء بالمرض الذي يستهدف التحايل على تأجيل إنهاء الخدمة. لا يسوغ الإخفاء أو التعويل عليه، وأنه لما تقدم وترتيباً على ذلك يكون القرار المطعون فيه قائماً على سببه ومطابقاً للقانون.
ومن حيث إن الطاعن يقيم طعنه الماثل بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه استناداً إلى الأسباب الآتية:
1 - أن حكم محكمة أول درجة قد خالف أحكام المادة 73 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1977 فيما استندت إليه بأن الجهة الإدارية قد أنذرت الطاعن بالمعنى المقصود بالإنذار الذي يقصده المشرع من وجوب الإنذار بإنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل وبالتالي لا يكفي فيه أن يتضمن التحذير باتخاذ الإجراءات القانونية وأن هذا الذي فعلته جهة الإدارة بالإنذار الموجه إليه، والمعلن إليه بتاريخ 15/ 6/ 1988 حيث جاء خلواً من تحذيره بإنهاء خدمته للانقطاع، وأنه من ثم لا يعتبر إنذاراً بالمفهوم القانوني ولا ينتج أثره.
2 - إن القرار المطعون فيه صدر باطلاً لأن جهة الإدارة أنذرته بتاريخ 15/ 6/ 1988 على حين أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27/ 6/ 1988 وأن الفترة الواقعة فيما بين التاريخين لا تتجاوز هذه الخمسة عشر يوماً المقررة بالمادة 73 المشار إليها.
3 - إنه سبق أن المدعي قدم عذر انقطاعه عن العمل قبل انتهاء إجازته المرخص بها مما ينفى في حقه نية هجر الوظيفة بالاستقالة الضمنية على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه حيث أحاط جهة الإدارة علماً بمرضه، فإحالة الأوراق إلى المجلس الطبي بهيئة الشرطة والذي قرر بتاريخ 21/ 5/ 1988 أن مرضه لا يمنعه من العودة إلى البلاد وبأن يعرض على المجلس عقب عودته إلى البلاد ومعه الأبحاث والمستندات الدالة على العلاج.
4 - إن محكمة أول درجة قد استندت إلى أن جهة الإدارة عرضت على المجلس الطبي والذي أفاد في 21/ 5/ 1988 بقراره المشار إليه على فهم أن الأمر عرض على جميع أعضاء اللجنة الطبية بالمجلس الطبي المذكور، على حين أن هذا القرار قد صدر من رئيس المجلس الطبي وحده دون باقي أعضاء اللجنة الطبية، وبالتالي لا يكون أمره قد عرض على المجلس الطبي بجميع أعضائه كما ذهب إلى ذلك حكم محكمة أول درجة.
5 - إن قرار رئيس المجلس الطبي على النحو سالف الذكر لا يعتبر قراراً صادراً من المجلس الطبي المنوط به وحده تقرير الحالة المرضية له من عدمه طبقاً للمادة 17 من قرار وزير الصحة رقم 178 لسنة 1985، وفضلاً عن ذلك فإن رئيس المجلس الطبي قد علق قراره المشار إليه على عودته إلى البلاد ومعه الأبحاث ومستندات العلاج. من حيث إن المادة 73 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن يعتبر الضابط مقدماً استقالته في الأحوال الآتية: -
(1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، فإذا لم يقدم الضابط أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. ويتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه إليه الإنذار في محل إقامته المعروف لرئاسته، والمستفاد من حكم هذا النص أن مجال إعماله باعتبار خدمة الضابط منتهية للانقطاع عن العمل إنما تحوطه حالتان:
الحالة الأولى: وهي التي لم يقدم فيها الضباط أسباباً تبرر انقطاعه عن العمل.
الحالة الثانية: إذا قدم فيها الضابط هذه الأسباب ورفضتها جهة الإدارة كعذر ويبرر الانقطاع عن العمل. ومتى كان ذلك وكانت طبيعة العذر مما تقدره جهة فنية أناط بها القانون سلطة البت فيه من النواحي الفنية الخاصة كالمرض، فإنه لا يسوغ لجهة الإدارة أن تسارع بإنهاء خدمة الضابط في هذه الحالة قبل أن تعمل الجهة الطبية المختصة سلطتها في تقدير هذا العذر ببيان ما إذا كان الضابط مريضاً من عدمه إذا كان قد أبدى هذا العذر، وإلا كان في ذلك افتئات على سلطة الجهة الطبية المختصة بالمخالفة للقانون لأنه كان يتعين عليها في هذه الحالة عرض الأمر على الجهة الطبية المختصة للتحقق من صحة وجود المرض من عدمه قبل إصدار قرار إنهاء الخدمة بحسبان أن قرار اللجنة الطبية المختصة يعتبر في هذه الحالة مؤثراً في وجود سبب قرار إنهاء الخدمة. ومن ثم فإذا أصدرت جهة الإدارة قرارها بإنهاء خدمة الضابط إعمالاً لحكم المادة 73 سالفة الذكر دون أن ترجع إلى الجهة الطبية المختصة للتحقق من ثبوت مرضه من عدمه، فإن قرارها يكون على هذا الوجه قد بني على سبب غير صحيح إذ لا يمكن الجزم في هذه الحالة بأن الضابط غير مريض، ما دامت الجهة الطبية المختصة لم تقرر ذلك، ذلك أن الأمر هنا لا تختص جهة الإدارة بالتحقق من صحته إذ تعتبر سلطتها في هذا الشأن مقيدة وتلتزم في هذه الحالة بما ينتهي إليه قرار اللجنة الطبية المختصة التي أناط بها القانون هذا الاختصاص بوصف أنه من المسائل الفنية التي لا يجوز لجهة الإدارة أن تتصدى بالبت فيها من تلقاء نفسها بحجة أن ظروف الحال قد كشفت لها أن الضابط يتمارض لأنه استمر في انقطاعه عن العمل رغم إنذاره بالعودة إلى العمل، وأنه بذلك قد توافرت لديه نية هجر الوظيفة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن حصل على إجازة اعتيادية لمدة خمسة وأربعين يوماً لزيارة أشقائه في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13/ 10/ 1987 وتنتهي في 6/ 11/ 1987 إلا أنه لم يعد إلى أرض الوطن لتسلم عمله لإصابته بانزلاق غضروفي بالفقرات القطنية وأدخل المستشفى الحكومي بأبي ظبي بتاريخ 7/ 12/ 1987 وفي هذا اليوم بعث ببرقية إلى مديرية أمن الدقهلية (جهة عمله) يخطرها بأنه مريض وملازم الفراش بالمستشفى الحكومي بأبي ظبي، وفي اليوم التالي (8/ 12/ 1987) خاطبت وزارة الداخلية وزارة الخارجية لإخطار الطاعن بضرورة مراعاة المادة 17 من قرار وزير الصحة رقم 179 لسنة 1985 بشأن لائحة القومسينات الطبية التي تنص على أنه (إذا طرأت على العامل الموجود خارج الجمهورية حالة مرضية تمنعه من العودة إلى البلاد، وجب عليه إخطار الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة بنتيجة الكشف الطبي عليه والذي يتم بمعرفة طبيبين، وأن يرفق بهذا الإخطار شهادة مصدق عليها من القنصلية المصرية أو من الإدارة الصحية الأجنبية المختصة وعلى الجهة الرئاسية إرسال النتيجة إلى اللجنة الطبية المختصة للنظر في اعتمادها من عدمه غير أن وزارة الخارجية أخطرت وزارة الداخلية بعدم الاستدلال على الطاعن، ثم تم الاستدلال على عنوانه عن طريق زوجته في جمهورية مصر العربية فتم إعادة إخطاره بما تقدم، وفي 26/ 4/ 1988 ورد كتاب السفارة المصرية بأبي ظبي مرفقاً به طلب الطاعن المؤرخ في 13/ 4/ 1988 وأصل التقرير الطبي المعتمد من السفارة المصرية بأبي ظبي والذي تضمن أن الطاعن دخل المستشفى الحكومي بأبي ظبي بتاريخ 7/ 12/ 1987 لأنه يعاني من انزلاق غضروفي بالفقرات القطنية ومنح إجازة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من هذا التاريخ ويعرض بعدها ثم أحالت وزارة الداخلية هذه الأوراق إلى المجلس الطبي بهيئة الشرطة وبتاريخ 31/ 5/ 1988 قرر المجلس الطبي المذكور ما يأتي (الشهادة المرفقة مستوفاة من الناحية الشكلية (يقصد التقرير الطبي المعتمد من السفارة المصرية)، ولكن المرض كما هو وارد بالشهادة لم يكن يحول (دون عودته) ويعرض على المجلس الطبي عقب عودته مع الأبحاث ومستندات العلاج) ثم بتاريخ 23/ 5/ 1988 خاطبت وزارة الداخلية وزارة الخارجية لإعلان الطاعن بمضمون قرار المجلس الطبي المشار إليه، مع إنذاره كتابة بالعودة إلى البلاد وإلا اتخذت ضده الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة باعتباره منقطعاً عن العمل بدون إذن.
وبتاريخ 20/ 6/ 1988 ورد لوزارة الداخلية كتاب القنصلية المصرية بأبي ظبي مرفقاً به صورة إعلان الطاعن بما تقدم وأنه قد توقع منه بالعلم شخصياً بتاريخ 15/ 6/ 1988، وبأنه سيعود إلى البلاد عقب انتهاء علاجه مباشرة، غير أنه بتاريخ 27/ 6/ 1988 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 617 لسنة 1988 متضمناً إنهاء خدمة الطاعن (........) الضابط بمديرية أمن القليوبية اعتباراً من 7/ 12/ 1982 تاريخ انقطاعه عقب انتهاء الإجازة الدورية المصرح له بها باعتباره مقدماً استقالته إعمالاً لحكم المادة 73/ 1 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وعندما عاد الطاعن إلى أرض الوطن بتاريخ 9/ 7/ 1988 فوجئ بصدور قرار رقم 617 لسنة 1988 (المطعون فيه).
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، ولما كان الثابت من قرار المجلس الطبي لهيئة الشرطة الصادر في 21/ 5/ 1988 أنه علق البت في اعتماد نتيجة الكشف الطبي على الطاعن الواردة بالشهادة الطبية المصدق عليها من السفارة المصرية في أبي ظبي على عودة الطاعن إلى أرض الوطن وعرضه على المجلس الطبي ومعه الأبحاث ومستندات العلاج فإن الجهة الإدارية المطعون ضدها ما كان لها أن تسارع بإصدار القرار المطعون فيه رقم 617 لسنة 1988 قبل أن يعمل المجلس الطبي المذكور سلطته في تقدير العذر الذي أبداه الطاعن وهو المرض تبريراً لانقطاعه عن العمل اعتباراً من 7/ 12/ 1988، وخاصة وأن الثابت من الشهادة الطبية المستخرجة من المستشفى الحكومي بأبي ظبي والمصدق عليها من السفارة المصرية في أبي ظبي والمؤرخة في 11/ 4/ 1988 أن الطاعن قد أدخل هذه المستشفى في التاريخ الذي اعتبره القرار المطعون فيه منقطعاً اعتباراً منه وأنه ورد بتلك الشهادة أيضاً أنه منح راحة لمدة ثلاثة أشهر من 7/ 12/ 1987 وثبت من الشهادة الثانية المعتمدة أيضاً من القنصلية المصرية بأبي ظبي أن حالته غير مستقرة وتحتاج لراحة لمدة ثلاثة أشهر أخرى من 7/ 3/ 1988 وكذلك ثبت من الشهادة الثالثة المعتمدة أيضاً من ذات القنصلية والمؤرخة في 3/ 6/ 1988 أن الطاعن يحتاج لعلاج طبيعي وجلسات أشعة ويحتاج لراحة لمدة ثلاثة أشهر من 7/ 6/ 1988.
ومن حيث إن الثابت على الوجه المتقدم أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أصدرت القرار المطعون فيه دون أن تتحقق من صحة السبب الذي استندت إليه في إصدارها لهذا القرار وهو الذي أوضحت عنه بأنه الانقطاع عن العمل دون إذن وبغير عذر اعتباراً من 7/ 12/ 1987، دون الرجوع إلى المجلس الطبي بهيئة الشرطة بوصفه الجهة الطبية المختصة وكان ما ينتهي إليه المجلس الطبي في هذا الشأن مؤثراً على صحة هذا السبب فإن القرار المطعون فيه يكون على هذا الوجه قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء وخاصة وأن الثابت أن المجلس الطبي المذكور قد تثبت من صحة الشهادة الطبية التي استخرجها الطاعن من المستشفى الحكومي بأبي ظبي وفق أحكام المادة 17 من قرار وزير الصحة رقم 179 لسنة 1985 بشأن لائحة القومسيونات الطبية إذ قرر المجلس الطبي المذكور أن هذه الشهادة مستوفاة من الناحية الشكلية، وأن غاية الأمر أنه أرجأ البت في نتيجة الكشف الطبي الذي تم على الطاعن في هذه المستشفى لحين عودته إلى البلاد، ورغم ذلك فقد سارعت وزارة الداخلية في إصدارها القرار المطعون فيه دون أن تنفذ قرار المجلس الطبي المتضمن إرجاء البت في نتيجة الكشف الطبي الوارد بتلك الشهادة التي عرضت عليه لحين عودة الطاعن إلى البلاد، والأمر الذي يجعل رجوعها إلى المجلس الطبي حتمياً قبل إصدارها القرار المطعون فيه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب واستند إلى أن المدعي (الطاعن) إنما كان يتحايل على تأجيل انتهاء الخدمة بعد أن استبان لجهة الإدارة من تصرفاته والظروف المحيطة بانقطاعه عن العمل وضوح نيته في هجر الوظيفة، فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون حيث قرر المجلس الطبي صراحة أن الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن إنها شهادة مستوفاة لما تطلبه القانون من الناحية الشكلية، مما ينفي عن الطاعن أي تحايل بقصد تأجيل إنهاء خدمته كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه كما أنه من غير الجائز قانوناً القول بأن الطاعن إنما كان يدعي المرض ما دامت الجهة الإدارية لم تتحقق من صحة ذلك بالرجوع إلى المجلس الطبي المختص الذي طلب منها أن يعرض عليه الطاعن عقب عودته إلى البلاد، ولا يكفي القول بأن الطاعن إنما كان يتمارض لأن المجلس الطبي قد أشار في قراره المشار إليه أن مرض الطاعن لم يكن يحول وعودته إلى البلاد دون أن الثابت من الشهادات الطبية المستخرجة من المستشفى الحكومي بأبي ظبي والمعتمدة من القنصلية المصرية بالسفارة المصرية هناك أن حالته كانت غير مستقرة ويحتاج إلى راحة منذ 7/ 11/ 1987 استمرت إلى ما بعد صدور القرار المطعون فيه على النحو سالف البيان. ومع ذلك فقد عاد الطاعن إلى البلاد قبل انتهاء الثلاثة أشهر الأخيرة التي أوصى بها الأطباء بالمستشفى المذكور اعتباراً من 7/ 6/ 1988.
ومن حيث إنه استناداً إلى كل ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 617 لسنة 1988 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل اعتباراً من 7/ 12/ 1987 وما يترتب على ذلك من آثار ولا يغني إلغاء القرار المطعون فيه عن حق الجهة الإدارية في عرض الطاعن على المجلس الطبي المختص للنظر في اعتماد مرضه من عدمه.
ومن حيث إنه عن المصروفات، فتلتزم بها الجهة الإدارية المطعون ضدها عن الدرجتين عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 617 لسنة 1988 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل اعتباراً من 7/ 12/ 1987 وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.

الطعن 222 لسنة 36 ق جلسة 25 / 2 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 36 ص 217

جلسة 25 من فبراير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، السيد عبد المنعم الصراف، محمد صدقي البشبيشي، علي عبد الرحمن.

-----------------

(36)
الطعن رقم 222 لسنة 36 القضائية

(أ) إثبات. "البينة". نقض. "أسباب الطعن". نظام عام.
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. لا تتعلق بالنظام العام. الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(ب) إثبات. "البينة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
ترجيح شهادة شاهد على أخرى. من إطلاقات محكمة الموضوع.
(ج) خبرة. "بطلان التقرير". نقض. "أسباب الطعن".
التمسك ببطلان تقرير الخبير أمام أول درجة. عدم إثارة ذلك في الاستئناف، عدم جواز التحدي أمام النقض.
(د) تزوير. "الاطلاع على السند".
الأوراق المطعون فيها بالتزوير. تعد من أوراق الدعوى. لا يلزم إثبات ضمها والاطلاع عليها في محضر الجلسة.

--------------
1 - قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. ولا يجوز له التحدي بالدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - ترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر هو من إطلاقات قاضي الموضوع، لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه، وليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها.
3 - إنه وإن كان الطاعن قد أثار في دفاعه أمام محكمة أول درجة النعي على تقرير الخبير بالبطلان لأنه لم يخطره للحضور عند مباشرته مهمته ليقدم ما لديه من مستندات، ولأنه لم يحقق دفاعه، إلا أنه لم يتمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف، مما يعتبر منه نزولاً عنه، فلا يجديه التحدي به أمام محكمة النقض.
4 - إنه وإن كانت الصور الرسمية من محاضر جلسات محكمة الاستئناف قد جاءت خلواً مما يشير إلى أن المحكمة قامت بفض المظروف والاطلاع على السندين المطعون فيهما بالتزوير، إلا أنه لما كانت الأوراق المطعون فيها بالتزوير لا تعدو أن تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أوراق القضية، فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى التي يلزم إثباتها في محضر الجلسة أو في محضر آخر، ومن ثم فإن خلو محاضر جلسات محكمة الموضوع مما يفيد أمرها بفض المظروف وإطلاعها على ما به من أوراق مطعون عليها بالتزوير، لا ينهض دليلاً على أنها لم تقم بهذا الإجراء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بموجب سند مؤرخ 5/ 5/ 1957 استصدر السيد/ طلعت عبد الغني المصري (الطاعن) أمر الأداء رقم 240 سنة 1958 كلي المنصور بإلزام السيد/ جلال أحمد سماحة (المطعون عليه) بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة جنيه وعارض المحكوم عليه في هذا الأمر طالباً إلغاءه مستنداً في ذلك إلى أن السند مزور وطعن فيه بالتزوير وأعلن شواهده للمعارض ضده.
وطلب الأخير رفض الادعاء بالتزوير واستدل على صحة السند بخطاب مؤرخ 15/ 6/ 1958 مرسل منه للمعارض يرجوه فيه إرسال مبلغ 150 جنيهاً من أصل مبلغ الـ 500 جنيه الذي بذمته وعلى ظهره عبارة تتضمن طلباً من المعارض (المطعون عليه) بإمهاله أياماً. وطعن المعارض في هذه العبارة بالتزوير. وفي 25/ 4/ 1959 قضت محكمة الدرجة الأولى بقبول شواهد التزوير وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المعارض بكافة الطرق القانونية أنه سلم المعارض ضده الورقة المطعون فيها بالتزوير على بياض مذيلة بتوقيعه ليثبت فيها البضائع التي يتسلمها من محطات السكة الحديد لإيداعها في المخازن، وأنه عمد إلى ملء البياض بما يفيد مديونية المعارض في المبلغ الصادر به أمر الأداء، وأشهد المعارض ثلاثة شهود ولم يشهد المعارض ضده أحداً. وفي 31/ 10/ 1959 أصدرت المحكمة حكماً استعرضت فيه أقوال الشهود ثم انتهت إلى ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير للاطلاع على السند لبيان ما إذا كان به تحشير في كتابته، وهل وقع عليه مدعي التزوير قبل تحرير عبارات المديونية أم بعدها أم في وقت معاصر لها. كما قضت أيضاً بتاريخ 11/ 11/ 1961 بقبول شواهد تزوير الخطاب المؤرخ 15/ 6/ 1958 الذي قدمه المعارض ضده وبندب مدير مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لبيان ما إذا كانت ورقة الخطاب كاملة أم أنها قطعت من ورقة كاملة ولبيان ما إذا كانت العبارات المحررة بالقلم الكوبيا والصادرة من المعارض إلى المعارض ضده بالخطاب موضوع الفحص كتبت قبل العبارات المحررة بالمداد الصادرة من الأخير للأول أم حررت بعدها، ثم عادت وبتاريخ 15/ 6/ 1963 فحكمت أولاً - برفض الادعاء بالتزوير في خصوص السند موضوع الدعوى وبرد وبطلان الخطاب المؤرخ 15/ 6/ 1958 ثانياً - برفض المعارضة وتأييد أمر الأداء المعارض فيه. وأسست قضاءها برفض الادعاء بتزوير السند موضوع أمر الأداء على أن الطعن بالتزوير لا وجه له ولا يقوم على أساس لأنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في ورقة موقعة على بياض إلا إذا كانت هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة. واستأنف المعارض هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه فيما قضى به من رفض الادعاء بتزوير السند والحكم بإلغاء أمر الأداء المعارض فيه وقيد هذا الاستئناف برقم 310 سنة 15 ق، كما استأنفه المعارض ضده طالباً إلغاءه فيما قضى به من رد وبطلان الخطاب المؤرخ 15/ 6/ 1958 والحكم برفض الادعاء بتزويره، وقيد هذا الاستئناف برقم 325 سنة 15 ق. وبتاريخ 7/ 12/ 1964 حكمت المحكمة قبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم 310 سنة 15 ق بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف أن العادة جرت بينه وبين المستأنف عليه على أن يسلم للأخير أوراقاً ممضاة منه على بياض لغرض تسلم بضائع ولم تجر العادة بينهما على أن يوقع له على بياض لغرض تحرير سندات مديونية، وبعد أن سمعت المحكمة شاهداً لكل من الطرفين حكمت بتاريخ 6 مارس سنة 1966 في الاستئناف رقم 325 سنة 15 ق برفضه وبتأييد الحكم القاضي برد وبطلان الخطاب المؤرخ 5/ 6/ 1958. وفي الاستئناف رقم 310 سنة 15 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان السند المطعون فيه بالتزوير المؤرخ 5/ 5/ 1957 وبإلغاء أمر الأداء. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب ينعى الطاعن في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة قواعد الإثبات، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 7/ 12/ 1964 والذي أحال إليه الحكم المطعون فيه قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه بكافة طرق الإثبات أن العادة جرت بينه وبين الطاعن على أن يسلم للأخير أوراقاً ممضاة على بياض لغرض تسلم بضائع لحساب المطعون عليه ولم تجر بينهما على تسليم أوراق موقعة على بياض بقصد تحرير سندات مديونية فخالف بذلك القانون. إذ أنه ألقى عبء الإثبات على من سلم الورقة مفترضاً أنه سلمها على بياض. كما أباح إثبات المانع بحكم العادة بالبينة، ومؤدى ذلك أنه أباح إثبات التخالص بالبينة. هذا مع أن الحكم قد قرر في أسبابه أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بكتابة وأن المستندات المقدمة في الدعوى لا تكفي للتدليل على وجود مانع من الحصول على هذه الكتابة، وما كان له أن يعود بعد ذلك ويجيز سماع الشهود على قيام هذا المانع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود. فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. وإذ كان الواقع أن محكمة الاستئناف قد حكمت قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن العادة جرت بينه وبين الطاعن على أن يسلم الأخير أوراقاً ممضاة على بياض لغرض تسلم بضائع لحساب المطعون عليه ولم تجر بينهما على تسليم أوراق موقعة على بياض بقصد تحرير سندات مديونية، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يبد أي اعتراض على هذا الحكم لا قبل سماع أقوال الشهود ولا بعد سماع أقوالهم بل سكت عن ذلك إلى أن أصدر الحكم في الدعوى، فإن هذا يعتبر منه تنازلاً عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ولا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليه أشهد شاهداً واحداً أمام محكمة الاستئناف على ادعائه بأن الورقة المطعون فيها بالتزوير كان قد سلمها للطاعن موقعة على بياض ليملأها بما يفيد تسلمه بضائع من محطات السكة الحديد واكتفى الحكم المطعون فيه في الأخذ بأقوال الشاهد بقوله إنه يرجح أقواله ويطمئن وجدانه إليها وإنه لا ينال منها أن المطعون عليه لم يشهده أمام محكمة أول درجة أو أمام الجهة الإدارية، في حين أن الطاعن جرح أقوال الشاهد المذكور بأن الورقة المكتوبة بخط يده والتي قدمها الطاعن أمام محكمة الاستئناف وأودعها ملف الطعن برقم 4 حافظة رقم 8 تجهز على أقواله، وبأنه استند في أقواله إلى وقائع حدثت قبل صدور أمر الأداء وقبل المعارضة فيه ولو أنه كان صادقاً فيها لأشهده المطعون عليه أمام محكمة أول درجة، وبأن المطعون عليه سبق أن قدم شكوى ضد الطاعن أشهد فيه كثيرين بخصوص هذا النزاع ولم يشهد الشاهد المذكور، وبأن المطعون عليه بعد أن قرر في مذكرة قدمها لمحكمة أول درجة بأنه ليس لديه شهود إذ به يتقدم لمحكمة الاستئناف بهذا الشاهد الوحيد، كما أن الشاهد قرر أن مهمة الطاعن كانت بيع بضائع المطعون عليه للمحلات وهي مهمة لا تستوجب أن يسلم المطعون عليه للطاعن أوراقاً موقعة منه على بياض، وبأنه من غير المعقول أن يقرر الطاعن للشاهد أنه يتسلم من المطعون عليه أوراقاً موقعة على بياض، وأن الشاهد موتور من الطاعن لأنه سبق أن استصدر ضده أمر أداء. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ترجيح أقواله دون بحث المطاعن الموجهة إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبن أنه بعد أن أورد مجمل أقوال شاهدي الإثبات والنفي رجح شهادة شاهد الإثبات مستنداً في ذلك إلى "أن المحكمة وهي سبيل تقدير ما انتهى إليه التحقيق الذي أمرت به ترى ترجيح ما شهد به شاهد المستأنف (المطعون عليه) لاطمئنانها إليه رغم محاولة المستأنف عليه (الطاعن) تجريح شهادته لأن عدم استدعاء المستأنف (المطعون عليه) لهذا لشأن ليؤدي شهادته أمام محكمة أول درجة أو أمام الجهة الإدارية لا يحول دون الأخذ بشهادته أمام هذه المحكمة طالما يطمئن إليها وجدانها وتطرح المحكمة شهادة أحمد الرفاعي علي شاهد المستأنف ضده (الطاعن) لما شاب أقواله من تناقض بخصوص بيان العلاقة التي تربط المستأنف ضده (الطاعن) بالمستأنف (المطعون عليه) فقد أنكر في بادئ الأمر وجود أية علاقة عمل بينهما ثم عاد وأكد أن المستأنف ضده (الطاعن) كان يعمل لدى المستأنف في السينما" - وإذ كان ترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر هو من إطلاقات قاضي الموضوع لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه، وأنه ليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها، فإن ما يتمسك به الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أقوال الشهود مما يستقل به قاضي الموضوع ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، أما قول الطاعن بأنه قدم مستنداً أمام محكمة الاستئناف ثم أودعه ملف الطعن ولم ترد عليه محكمة الموضوع في حين أنه موقع عليه من الشاهد ويجهز على أقواله، فمردود بأنه يبين مطالعة هذا المستند أنه لا يعدو أن يكون ورقة سطر عليها الشاهد حسابات ولم يبين الطاعن صلة هذه الحسابات بالنزاع. إذ كان ذلك فإن إطراح الحكم لهذا المستند وعدم رده عليه لا يعيبه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أطرح أقوال شاهده قولاً منه أنه أنكر أولاً علاقة العمل بين الطاعن والمطعون عليه ثم عاد فأكدها، في حين أن هذا الشاهد - وهو شريك المطعون عليه - قرر أنه والمطعون عليه قد تسلما البضاعة وأن المطعون عليه لم يسلم الطاعن أية ورقة على بياض. وهو القول الذي أكده نظار محطات السكة الحديد عند سؤالهم بناء على طلب المطعون عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جاء في الرد على السبب الثاني من أن الشأن في التعويل على أقوال الشهود هو اطمئنان وجدان القاضي إلى هذه الأقوال.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب في خصوص اعتماده لتقرير الخبير، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة قد ندبت بحكمها الصادر في 31/ 10/ 1959 قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالدقهلية للاطلاع على السند المطعون فيه بالتزوير لبيان ما إذا كان به تحشير في كتابته وهل وقع المطعون ضده عليه قبل تحرير عبارات المديونية أم بعدها أم في وقت معاصر لها، وقد نعى الطاعن بمذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة على تقرير الخبير أنه لم يحقق دفاع الطرفين ولم يستدعهما لتقديم ما عسي أن يكون لديهما من مستندات. وأن مخالفة هذين الأمرين أو أحدهما تستوجب بطلان تقريره، كما أن الخبير بنى تقريره على استنتاجات كان يمكن دحضها لو أنه مكن الطاعن من إبداء ملاحظاته عليها، وعدد الطاعن هذه الاستنتاجات في تقرير الطعن وأوضح الرد على كل منها وخلص إلى أن تقرير الخبير لا يصلح أساساً لأن يقوم عليه الحكم لأنه لم يركن لأي دليل بل إلى قرائن يمكن أن يقول بها أي شخص ولا تصلح لإثبات التزوير المدعى به، وأنه لا يكفي لتصحيح ما اكتنف تقرير الخبير من عيب أن يقول الحكم إنه يطمئن إليه، إذ محل ذلك أن يكون صحيحاً في ذاته لا أن يكون باطلاً مهدراً لدفاع الطاعن مبنياً على استنتاجات لا تستند إلى أسس فنية، مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يطرحه أو يرد على دفاع الطاعن الذي ساقه تنفيذاً له وإلا كان قاصر التسبيب، ويضيف الطاعن أن الهيئة التي أصدرت الحكم لم تأمر بفض المظروف وبالتالي لم تطلع على السندين المطعون فيهما بالتزوير مما يعيب الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على تقرير الخبير بالبطلان لأن الخبير لم يخطره للحضور عند مباشرته مهمته ليقدم ما لديه من مستندات ولأنه لم يحقق دفاعه، فمردود بأنه وإن كان الطاعن قد أثار هذا الدفاع بمذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة إلا أنه لم يثره ولم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف مما يعتبر منه نزولاً عنه فلا يجديه التحدي به أمام محكمة النقض. كما أن النعي على تقرير الخبير بأنه استند إلى استنتاجات وأنه كان في مكنة الطاعن دحضها لو مكنه من إبداء ملاحظاته عليه، فمردود بأن الطاعن لم يقدم ما يفيد أنه تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة. أما ما ينعاه الطاعن من أن محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تأمر بفض المظروف ولم تطلع بالتالي على المحررين المطعون فيهما بالتزوير، فمردود بأنه وإن كان الطاعن قد قدم صورة رسمية من محاضر جلسات محكمة الاستئناف جاءت خلواً مما يشير إلى أن المحكمة المذكورة قامت بفض المظروف والاطلاع على السندين المطعون فيهما بالتزوير، إلا أنه لما كانت الأوراق المطعون فيها بالتزوير لا تعدو أن تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى التي يلزم إثباتها في محضر الجلسة أو في أي محضر آخر، ومن ثم فإن خلو محاضر جلسات محكمة الموضوع مما يفيد أمرها بفض المظروف واطلاعها على ما به من أوراق مطعون عليها بالتزوير لا ينهض دليلاً على أنها لم تقم بهذا الإجراء.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في خصوص ما قضي به الاستئناف رقم 325 سنة 15 ق، وفي بيان ذلك يقول إنه كان قد قرر في خصوص المستند موضوع هذا الاستئناف بأن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 11/ 11/ 1961 قد استبعد تقرير الطبيب الشرعي لأنه بحث مستنداً لم يكلف ببحثه ثم انتهي إلى ندب مدير مصلحة الطب الشرعي لبيان (أ) ما إذا كانت ورقة الخطاب كاملة أم أنها قطعت من ورقة كاملة. (ب) ما إذا كانت العبارات المحررة بالقلم الكوبيا قد كتبت قبل العبارات المحررة بالمداد أم بعدها، وقد رد التقرير على السؤال الأول بأنه ليس هناك من الشواهد ما يثبت اقتطاع ورقة السند الحالي عن جزء مكتوب بأعلى العبارات بالكوبيا، أما السؤال الثاني فقد تجاهله التقرير وعلل ذلك بأن إجراءات المداد مضطربة في مواقع أخرى عدة ثم عقب على ذلك بعبارات غامضة لا يتسنى معها مراقبة صحة التقرير من الناحية الفنية، وقد تمسك الطاعن بذلك أمام محكمة الموضوع وبأن التقرير إذا استبعد في هذا الخصوص فلا أثر له لأنه منصب على خطاب قدمه الطاعن للتدليل على صحة السند الأصلي غير أن الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي الذي أيده في هذا الخصوص لم يرد على دفاعه مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في خصوص قضائه برد وبطلان الخطاب المؤرخ 15/ 6/ 1958 يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "وحيث إنه في خصوص الادعاء بالتزوير على الخطاب المؤرخ 15/ 6/ 1958 فإن الثابت من تقرير الخبير أن المعارض ضده (الطاعن) حرر على ظهر الورقة المطعون فيها بالمداد عبارات على غير الحقيقة ليؤكد بها واقعة المديونية. وحيث ثبت أن العبارات الموجهة من المعارض ضده (الطاعن) قد أثبت بعد كتابة العبارات المحررة بالكوبيا على الوجه الآخر من ورقة المستند وعلى نحو تخلص المحكمة فيه أنها زورت على المعارض (المطعون عليه) ومن ثم قد تحقق هذا التغيير وعلى هذا النحو فيكون الإدعاء بالتزوير في محلة ويتعين لذلك الحكم برد وبطلان هذا المستند" كما يبين من مطالعة أسباب الحكم المذكور أنه أورد ما انتهي إليه تقرير الخبير المؤرخ 23/ 3/ 1963 في خصوص الخطاب المؤرخ 15/ 6/ 1958 المطعون فيه بالتزوير من أن "كما أن المصلحة المذكورة (مصلحة الطب الشرعي) قدمت تقريرها 36 دوسيه المؤرخ 23/ 3/ 1963 والذي أجراه السيد مدير قسم أبحاث التزييف والتزوير انتهى في نتيجة إلى القول (أولا) أن ورقة المستند المرسل موضوع الطعن - الخطاب المؤرخ 15/ 6/ 1958 - عبارة عن جزء من فرخ ورق أبيض مسطر ذي الهامش وقد حررت على وجهيها العبارات موضوع التبادل بالقلم الكوبيا والأخرى بالمداد وليس هناك من الشواهد ما يثبت اقتطاع ورقة السند الحالي من جزء مكتوب بأعلى العبارات بالكوبيا والمذيلة "المخلص جلال" (ثانياً) أن العبارات المحررة بالمداد والموجهة من طلعت المصري (الطاعن) للسيد جلال سماحة (المطعون عليه) والمذيلة بتاريخ 15/ 6/ 1958 قد أثبتت بعد كتابة العبارات المحررة بالكوبيا على الوجه الآخر من ورقة المستند والموجهة من جلال إلى طلعت، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى ما نعاه الطاعن على تقرير الخبير ورد عليه بقوله "وبما أن ما أثارة المستأنف طلعت عبد الغني المصري (الطاعن) في استئنافه 325 سنة 15 ق ترديد لدفاعه الذي كان مطروحاً على محكمة أول درجة وتكفل الحكم المستأنف بالرد عليه مستنداً إلى ما جاء في تقرير الخبير من أن العبارات التي حررها المستأنف (الطاعن) ووقع عليها بتاريخ 15/ 6/ 1958 تالية للعبارات التي حررها المستأنف ضده (المطعون عليها) على الوجه الآخر من ذات الورقة. وقد أشار الخبير إلى الأدلة والقرائن التي تؤيد النتيجة التي انتهى إليها وهي أدلة مبنية على أسس عملية وفنية وفنيه تقرها هذه المحكمة وتأخذ بها. ومن ثم يكون هذا الاستئناف غير مؤسس ويتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان الخطاب المؤرخ 15/ 6/ 1958" ويبين من ذلك أن الخبير المنتدب لم يتجاهل ما كلفه به الحكم الصادر في 11/ 11/ 1961 من بحث الوقت الذي كتب به المداد المحررة به العبارات الصادرة من الطاعن للمطعون عليه بتاريخ 15/ 6/ 1958 وأن كلاً من الحكمين الابتدائي والإستئنافي عرضا لدفاع الطاعن المبين بهذا السبب وردا عليه ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير صحيح.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3157 لسنة 30 ق جلسة 16 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 160 ص 1579

جلسة 16 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور/ أحمد مدحت علي، ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور/ أحمد محمود جمعة - المستشارين.

-----------------

(160)

الطعن رقم 3157 لسنة 30 القضائية

(أ) إصلاح زراعي - قرار الاستيلاء - إجراءاته - ميعاد الطعن فيه.
المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمادة 26 من لائحته التنفيذية - كفالة لاستقرار الملكية الزراعية ومنعاً من أن تظل قرارات الاستيلاء في طور الزعزعة وعدم الثبات قرر المشرع بألا تقبل المنازعة في القرار بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائي - أوجبت اللائحة التنفيذية النشر بالجريدة الرسمية متضمناً بيان الأشخاص المستولى لديهم مع بيان النواحي التي توجد بها الأرض المستولى عليها ومساحتها الإجمالية كما يعد بيان تفصيلي عن الأرض المستولى عليها في كل منطقة ويلصق لمدة أسبوع على الباب الرئيسي لمقر العمدة في المدينة أو القرية التي توجد بها تلك الأراضي وعلى الباب الرئيسي لمركز البوليس الذي تدخل في دائرته الأرض والإعلان بدعوة كل ذي شأن للتقدم إلى اللجنة القضائية بأوجه اعتراضه خلال خمسة عشر يوماً من تمام إجراءات النشر - أوجبت المادة 26 نشر بيان المساحة الإجمالية والنواحي التي توجد بها الأرض المستولى عليها وأسماء الأشخاص المستولى لديهم أولاً ثم يجرى اللصق - إذا تم اللصق قبل نشر البيان الإجمالي بالمخالفة لحكم المادة 26 فإن ميعاد الاعتراض المنصوص عليه في المادة 13 لا يسري في حق المعترض - الأثر المترتب على ذلك: بقاء ميعاد الاعتراض مفتوحاً - لا ينال من القاعدة المتقدمة أن يرد بمحضر اللصق أن الكشف التفصيلي سيظل ملصقاً لمدة أسبوع تال لتاريخ انقضاء النشر الإجمالي عن الأرض بالوقائع المصرية ما دامت واقعة اللصق قد تمت قبل إجراء النشر - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعي - قرار الاستيلاء النهائي - صحته.
قرار الاستيلاء النهائي يرتب أثره القانوني ويكون قاطعاً لكل نزاع حول ملكية الأرض المستولى عليها وفي صحة الإجراءات التي اتخذت في شأن الاستيلاء - إذا صدر قرار الاستيلاء النهائي مبنياً على إجراءات باطلة فإن هذه الإجراءات تمنع من ترتيب آثاره القانونية النهائية وبالتالي لا يتمتع بالضمانة التي أضفاها عليه المشرع ليكون نهائياً قاطعاً لكل نزاع - أساس ذلك: أي خلل في سلسلة الإجراءات السابقة على صدور القرار النهائي يكون له أثره عليه بحيث يجعله لا يرتب آثاره القانونية - إذا اقترن قرار الاستيلاء الابتدائي بإجراءات باطلة فإن قرار الاستيلاء النهائي لا يرتب أثره القانوني في صحة الإجراءات السابقة عليه ومنها قرار الاستيلاء الابتدائي وأثره في سريان ميعاد الاعتراض - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 12 من سبتمبر سنة 1984 أودع السيد الأستاذ/ جاد العبد جاد المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3157 لسنة 30 قضائية في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض المقيد برقم 581 لسنة 1978 المقام من الطاعن ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والذي قضى بجلسة 3/ 4/ 1983 بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبقبول الاعتراض شكلاً، وإعادته إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي للفصل في موضوعه برفع الاستيلاء الواقع على المساحة محل النزاع وما يترتب على ذلك من آثار.
واحتياطياً: ندب خبير لتحقيق عناصر الاعتراض، مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن للهيئة العامة للإصلاح الزراعي المطعون ضدها، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء بقبول الاعتراض شكلاً، وإعادته إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي للفصل في موضوعه، وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 21/ 12/ 1988 وفيها قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 1/ 2/ 1989 وصرحت بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع، قدمت الهيئة المطعون ضدها خلالها حافظة مستندات تضمنت صورة طبق الأصل من محضر لصق قرار الاستيلاء على مساحة مقدارها 1 س 13 ط 5 ف قبل الخاضع...... طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961، والذي تم بتاريخ 18/ 4/ 1970 وكذلك صورة طبق الأصل لنشر هذا القرار في عدد الوقائع المصرية رقم 161 بتاريخ 18/ 7/ 1970 وأيضاً صورة طبق الأصل لقرار الاستيلاء النهائي على تلك المساحة رقم 442 الصادر بتاريخ 27/ 1/ 1971.
وبجلسة 1/ 2/ 1989 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 21/ 2/ 1989 ثم تدوول نظر الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات قدمت الهيئة المطعون ضدها خلالها مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات، وبجلسة 30/ 10/ 1990 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/ 11/ 1990 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 22/ 1/ 1991 وكلفت سكرتارية المحكمة بضم ملف الإعفاء رقم 164 لسنة 29 قضائية عليا وبإخطار الطاعن على محل إقامته الثابت بتقرير الطعن وبجلسة 30/ 4/ 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 3/ 4/ 1983، وأقام الطاعن طلب المساعدة القانونية المقيد برقم 164 لسنة 29 قضائية عليا بتاريخ 2/ 6/ 1983، وتقرر قبوله بجلسة 21/ 7/ 1984 ثم أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 12/ 9/ 1984 أي خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار قبول طلب المساعدة القضائية، ومن ثم فإن الطعن يكون على هذا الوجه مقاماً في الميعاد القانوني، وإذ استوفى الطعن باقي أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، فإن وقائعه تتحصل - حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن السيد/.... (الطاعن) أقام الاعتراض المقيد برقم 581 لسنة 1978 ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإيداع صحيفة سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 22/ 10/ 1978 وشرحاً للاعتراض قال المعترض (الطاعن) إن مورثه..... (والده) يمتلك مساحة مقدارها 1 س، 1 ط أرضاً زراعية - بناء كائنة بزمام قوس البصل بحوض الكباش 14، 79، 80 وذلك بالشراء من الخاضع....... والتي استولت عليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتطبيق للقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وأن هذه المساحة عبارة عن أرض مقام عليها مبان قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإنه من ثم أقام هذا الاعتراض بطلب إلغاء قرار الاستيلاء الواقع على تلك المساحة وبجلسة 11/ 2/ 1979 قررت اللجنة وقبل الفصل في الموضوع ندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لندب أحد خبرائه المختصين لمعاينة الأرض محل النزاع على الطبيعة وبيان مساحتها وحدودها وبحث ملكيتها وتحقيق وضع اليد الفعلي ومدته وسنده، وبيان ما إذا كانت من أراضي البناء التي لا تخضع لقوانين الإصلاح الزراعي في ضوء القرار التفسيري رقم (1) لسنة 1963، وحددت اللجنة جلسة 12/ 5/ 1979 في حالة عدم دفع أمانة الخبير، وجلسة 21/ 5/ 1979 في حالة دفعها، وبجلسة 2/ 3/ 1980 قررت اللجنة شطب الاعتراض. بتاريخ 29/ 4/ 1980 حدد المفوض الخصومة في الاعتراض، وبتاريخ 17/ 3/ 1981 أودع الخبير المنتدب تقريره أورد فيه أنه نظراً لعدم حضور المعترض بعد استدعائه مراراً، فقد استحال عليه القيام بالمأمورية المنتدب إليها.
وبجلسة 3/ 4/ 1983 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه، والذي قضى بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد، استندت اللجنة إلى أنه قد تم لصق الكشف التفصيلي المتضمن بيان أرقام القطع ومسطحاتها والأحواض الواقعة بها. والمستولى عليها قبل الخاضع المذكور ومن ضمنها المساحة موضوع الاعتراض بموجب محاضر اللصق المؤرخة في 13/ 4/ 1970، وأنه قد تم النشر بعدد الوقائع المصرية رقم 161 بتاريخ 18/ 7/ 1970، وأن الاعتراض أقيم بعد ثماني سنوات على تاريخ النشر حيث أقيم بتاريخ 22/ 10/ 1978، وأنه بذلك يكون قد أقيم بعد الميعاد القانوني والمنصوص عليه في المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 ومقداره خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. وأشارت اللجنة إلى أنه قد تم الاستيلاء النهائي على تلك المساحة بالقرار رقم 442 الصادر في 27/ 1/ 1971.
ومن حيث إن الطاعن يقيم طعنه الماثل بالنعي على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، استناداً إلى القول بأن إجراءات الاستيلاء على المساحة محل النزاع قد تمت على وجه يخالف أحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والتي تشترط أن يتم لصق البيان التفصيلي للأرض المنوه عليها لمدة أسبوع تبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي في الجريدة الرسمية على حين أن لصق هذا البيان قد أجري في تاريخ سابق على النشر حيث تم اللصق في 13/ 4/ 1970 ثم تم النشر في 18/ 7/ 1970 بالمخالفة للمادة 26 سالفة الإشارة، وأنه يترتب على ذلك أن النشر في هذه الحالة لا ينتج أثره القانوني، وبالتالي يظل ميعاد الطعن في قرار الاستيلاء مفتوحاً، وأن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي إذ قضت بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وتأويله.
ومن حيث إن المستفاد من المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي أنها قد أناطت باللجان القضائية التي تشكل على الوجه الذي رسمته دون غيرها الفصل فيما يثار من منازعات في شأن ملكية الأرض التي جرى الاستيلاء عليها أو تلك التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وذلك ليتعين ما يجب الاستيلاء عليه وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، وإنه كفالة لاستقرار الملكية الزراعية ومنعاً من أن تظل قرارات الاستيلاء الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له في طور الزعزعة وعدم الثبات، فقد نصت تلك المادة بألا تقبل المنازعة في هذا الخصوص بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائي على الأرض، وأحالت في تحديد ما ينشر من بيانات عن قرارات الاستيلاء في الجريدة الرسمية إلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المشار إليه، والتي نصت على أن (...وينشر باسم اللجنة العليا في الجريدة الرسمية بيان بأسماء الأشخاص المستولى لديهم، مع بيان النواحي التي توجد بها الأرض المستولى عليها ومساحتها الإجمالية.
كما يعد بيان تفصيلي عن الأرض المستولى عليها في كل منطقة ويلصق لمدة أسبوع على الباب الرئيسي لمقر العمدة في المدينة أو القرية التي توجد بها تلك الأراضي، وعلى الباب الرئيسي لمركز البوليس الذي تدخل في دائرته الأراضي. وينشر بالطريقتين السابقتين كذلك إعلان بدعوة كل ذي شأن للتقدم إلى اللجنة القضائية بأوجه اعتراضه خلال خمسة عشر يوماً من تمام إجراءات النشر السالف الذكر).
ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق أن لصق البيان التفصيلي للأرض محل النزاع قد تم بتاريخ 13/ 4/ 1970 أي قبل نشر البيان الإجمالي بعد الوقائع المصرية رقم 161 بتاريخ 18/ 7/ 1970 بالمخالفة لأحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر والتي استوجبت نشر بيان المساحة الإجمالية والنواحي التي توجد بها الأرض المستولى عليها وأسماء الأشخاص المستولى لديهم أولاً ثم يجرى لصق البيان التفصيلي عن الأراضي المستولى عليها على الوجه الوارد بنص هذه المادة، ومن ثم فإن ميعاد الاعتراض المنصوص عليه في المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 لا يسري في حق المعترض (الطاعن) ويظل هذا الميعاد بالنسبة له مفتوحاً، ولا ينال من ذلك ما ورد بمحضر اللصق المحرر بتاريخ 13/ 4/ 1970 أن الكشف التفصيلي سيظل ملصقاً في الجهات المشار إليها في المادة 26 لمدة أسبوع إلى تاريخ انقضاء أسبوع من تاريخ نشر البيان الإجمالي عن الأرض محل النزاع في الوقائع المصرية، ما دام أن الثابت أن واقعة اللصق قد تمت قبل إجراء النشر بالمخالفة لحكم هذه المادة، وبالتالي فإنه لا يمكن ترتيب الآثار القانونية لهذه الإجراءات قبل الطاعن لمخالفتها للقانون.
ومن حيث إن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قد قضت بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى سلامة تلك الإجراءات، فإن اللجنة بذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء قرارها المطعون فيه ولا يغير من ذلك أن تكون الهيئة المطعون ضدها قد أصدرت القرار رقم 442 في 27/ 1/ 1971 متضمناً الاستيلاء النهائي على المساحة محل النزاع والقول بأن هذا القرار قد رتب أثره القانوني بكونه قاطعاً لكل نزاع حول ملكية الأرض المستولى عليها وفي صحة الإجراءات التي اتخذت بشأن هذا الاستيلاء فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت مما تقدم أن هذا القرار قد صدر مبنياً على إجراءات باطلة تمنع من ترتيب آثاره القانونية النهائية، وبالتالي لا يتمتع بالضمانة التي أضفاها عليه المشرع ليكون نهائياً قاطعاً لكل نزاع في أصل ملكية الأرض محل النزاع وفي صحة الإجراءات التي اتخذت بشأن هذا الاستيلاء، وذلك أن أي خلل في سلسلة الإجراءات السابقة على صدوره يكون له أثره على هذا القرار بحيث يجعله لا يرتب آثاره القانونية، ولعل أهم هذه الإجراءات وأقربها إلى الطعن الماثل إنما هو قرار الاستيلاء الابتدائي وهو أول إجراء لإدخال الأرض الخاضعة لأحكام قانون الإصلاح الزراعي في ملكية الدولة، ولأهمية هذا القرار وما يترتب عليه من آثار قد تمس المالك الخاضع للقانون أو غيره ممن لهم صلة به عن طريق التعامل على الأرض المستولى عليها وما قد يثيره من منازعات، فقد تضمن قانون الإصلاح الزراعي ولائحته التنفيذية من الإجراءات ما يكفل به وصول العلم إلى كل ذي شأن، ولذلك فرض المشرع على المختصين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي اتخاذ إجراءات معينة تبدأ بالإعلان عن قرار الاستيلاء الابتدائي في الجريدة الرسمية وذلك ببيان أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها والنواحي التي توجد بها وأنه لتأكيد هذا المعنى فرض المشرع أن يعرض البيان التفصيلي للأرض المستولى عليها بعد النشر متضمناً أسماء المستولى لديهم في الأماكن الواردة في المادة 26 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر، وبالتالي فإن صدور القرار النهائي للاستيلاء رقم 442 بتاريخ 27/ 1/ 1971 ما كان يحول دون اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ولائياً بنظر الاعتراض ولا يترتب أثره القانوني في صحة الإجراءات السابقة عليه ومنها قرار الاستيلاء الابتدائي وأثره في سريان ميعاد رفع الاعتراض.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وبقبول الاعتراض شكلاً، وبإعادة الاعتراض إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي للفصل في موضوعه، حيث إن المنازعة فيه غير مهيأة للفصل فيها بالنظر إلى أن الخبير المنتدب لم يقم بمباشرة المأمورية التي ندبته إليها اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 11/ 2/ 1979 على النحو سالف البيان، ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تتصدى لموضوع النزاع.
ومن حيث إنه عن مصروفات الطعن، فتلزم بها الهيئة المطعون ضدها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وبقبوله، وبإعادته إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي للفصل في موضوعه، وألزمت الهيئة المطعون ضدها مصروفات الطعن.

الطعن 314 لسنة 36 ق جلسة 23 / 2 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 35 ص 207

جلسة 23 من فبراير سنة 1971

برياسة السيد/ الدكتور عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، عباس حلمي عبد الجواد، إبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

-----------------

(35)
الطعن رقم 314 لسنة 36 القضائية

(أ، ب، جـ) إشغال الطرق العامة.
(أ) عدم جواز إشغال الطرق العامة في اتجاه أفقي أو رأسي بغير ترخيص. صدور قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 395 لسنة 56 تنفيذاً للقانون رقم 140 لسنة 56. تنظيم أنواع الأشغال بما يفيد أن للسقائف والتندات وضعاً مغايراً عن الممرات العلوية.
(ب) الممر العلوي في معنى القانون رقم 140 لسنة 56 ولائحته التنفيذية هو البناء الموصل بين مبنيين متقابلين في الفضاء الواقع فوق عرض الطريق العام. ضرورة أن يكون معداً للمرور فوقه. ذكر المشرع الممرات مقرونة بالكباري يشير إلى ذلك.
(ج) لجهة الإدارة سلطة تقديرية في الإبقاء على أنواع أشغال الطرق العامة المرخص بها والمنشأة قبل العمل بالقانون رقم 140 لسنة 56. شرط الإبقاء. عدم التعارض مع مقتضيات الصالح العام المبينة في اللائحة التنفيذية.
(د) إشغال الطرق العامة. رسوم. حكم "عيوب التدليل". "ما يعد قصوراً".
أنواع الطرق العامة ودرجاتها في معنى القانون رقم 140 لسنة 56 ولائحته التنفيذية تخويل المشرع جهة الإدارة سلطة تقسيم الطرق حسب درجة أهميتها. وجوب عمل سجل ذلك وصدور قرار وزاري بالتصديق على التقسيم. تحصيل رسوم الأشغال قبل التصديق على التقسيم. كيفيته. القضاء بأن الطريق محل الإشغال من نوع معين دون بيان كيف جاز اعتباره كذلك. خطأ وقصور.

---------------
1 - تقضي المادة 2/ 2 من القانون رقم 140 لسنة 56 شأن إشغال الطرق العامة بأنه "لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي، وعلى الأخص بوضع أرفف وحاملات البضائع ومظلات ( تندات) وسقائف وما شابه ذلك"، وقد أحالت المواد 4، 7، 21 من القانون نفسه إلى القرارات المنفذة له لبيان الأحكام الخاصة بإجراءات وشروط الترخيص وأنواع الإشغال لتحديد رسم النظر ورسوم الإشغال والتأمين، ومفاد ذلك أن المشرع قد ترك أمر بيان الأعمال التي تعتبر إشغالاً للطريق العام للقرارات الوزارية. وإذ صدر قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 395 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، ونص الباب الثاني منه على أنواع الإشغال وتقرير الشروط والمواصفات الواجب توافرها فيها حتى يتسنى استصدار الترخيص بشأنها، ومن بينها السقائف والتندات، وبينت المادتان 12، 13 من اللائحة تحديد مدى بروزهما عن واجهات المباني، ومقدار ارتفاعهما عن سطح الأرض، ولم يتضمن هذا الباب أية إشارة إلى الممرات العلوية، بل وردت هذه الأخيرة في المادة 40 من اللائحة الواردة في الباب الرابع منها المتعلق بمقدار الرسوم والتأمينات الخاصة بكل نوع من أنواع الإشغال، فقد دل المشرع بذلك على أنه لم يقصد إقامة علاقة بين السقائف والتندات من جهة وبين الممرات العلوية، وأن لكل منهما وضعاً مغايراً.
2 - المقصود بالممرات العلوية الموصلة بين العمارات السكنية والتجارية فوق الطرق العامة على النحو الوارد في المادة 40 من قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 395 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956، أن يكون الإشغال مسلكا للوصول بين مبنيين متقابلين في الفضاء الواقع فوق عرض الطريق العام، ومن شأنه أن يكون معداً للمرور فوقه، يؤيد هذا النظر أن المادة 40 سالفة البيان قرنت الممرات بالكباري التي لا تستخدم بطبيعتها إلا وسيلة للمرور. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه نقلاً عن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الإشغال موضوع النزاع مرتكز من الناحية القبلية على منزل المطعون عليه الأول، ومن الناحية البحرية على منزل المطعون عليه الثاني، وهو عبارة عن حجرتين متصلتين بمنزل المطعون عليه الثاني وحده، وأنه لا يوصل بين منزلي كل من المطعون عليهما، فإنه لا يعتبر ممراً علوياً بالمعنى الذي تقصده المادة 40 من اللائحة سالفة الذكر.
3 - مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 140 لسنة 1956 أن لجهة الإدارة سلطة تقديرية في التصريح بإبقاء أنواع إشغال الطرق العامة الثابتة المرخص بها، والمخالفة لأحكام هذا القانون، والتي أنشئت في تاريخ سابق على العمل به، وذلك بشرط ألا يتعارض بقاؤها مع مقتضيات الصالح العام المشار إليها في النص سالف البيان. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور لإطلاق القول بأنه ليس لجهة الإدارة طلب إزالة السقائف القديمة المخالفة المنشأة في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 140 لسنة 1956، وأن كل ما لجهة الإدارة هو مجرد حصر هذه السقائف، مع أن هذا الإجراء لا يسلب جهة الإدارة حقها في طلب إزالة هذه السقائف أو الإبقاء عليها إذا لم يتعارض بقاؤها مع مقتضيات الصالح العام التي أوردتها المادة 19 سالفة البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - تقضي المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 الصادر بالقرار رقم 395 لسنة 1956 بأنه هناك نوعين من الطرق العامة: أولهما المرصوف بالأسفلت أو الخرسانة وما إليها، وينقسم هذا النوع إلى أربع درجات، ممتازة وأولى وثانية وثالثة. والنوع الثاني وهو الطرق غير المرصوفة، وينقسم بدوره إلى درجتين أولى وثانية، وتقضى المادة الثانية من ذات اللائحة معدلة بالقرار رقم 1505 لسنة 1957 بأن تقوم السلطة المختصة بتقسيم الطرق حسب درجة أهميتها مراعية في ذلك صقع الأرض والمباني القائمة على جانبي الطريق وحركة المرور والتجارة، كما تقضي بأن تعتبر الطرق من النوع الأول وهي الطرق المرصوفة المشار إليها في المادة الأولى من اللائحة سالفة البيان، فيما عدا القاهرة والإسكندرية وعواصم المديريات والمحافظات وعواصم المراكز فتعتبر من الدرجة الثالثة من النوع الأول، وأن يعمل سجل خاص تدون فيه أسماء الطرق وأجزاؤها في كل درجة من درجاتها، ويصدر قرار وزاري بالتصديق على كل ذلك التقسيم بالنسبة لنوعي الطرق. وتقضي المادة الثالثة من اللائحة المشار إليها بأنه حتى يتم هذا التقسيم تحصل رسوم إشغال الطرق في النوعين على أساس اعتبارهما من الدرجة الثانية. وإذ تقضي المادة 34 من ذات اللائحة بفرض رسم إشغال قدره.... عن كل سقيفة من طرق النوعين من الدرجة الثانية ومبلغ..... عن كل سقيفة من طرق النوعين الأول من الدرجة الثالثة، وأن يتعدد الرسم في جميع الأحوال بتعدد الفتحات، فإن مفاد ذلك أن يعتبر الطريق الذي قام عليه الإشغال وهو في قرية ولا يدخل ضمن المدن وعواصم المديريات والمحافظات والمراكز المبينة بالمادة الثانية من اللائحة معدلة بالقرار رقم 1505 لسنة 1957 من الدرجة الثانية وذلك حتى يصدر قرار بالتصديق عل سجل تقسيم الطرق. وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن الإشغال حصل على طريق من النوع الأول من الدرجة الثالثة استناداً إلى المادة الثانية من اللائحة سالفة الذكر دون أن يبين كيف جاز اعتباره من هذا النوع، ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين - وزير الإدارة المحلية ورئيس مجلس مدينة عديات - أقاما على المطعون عليهما الدعوى رقم 638 سنة 1961 مدني كلي أسيوط وطلبا الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ 870 جنيهاً و300 مليم وما يستجد من رسوم الإشغال حتى السداد مع الإزالة. وقالا بياناً لدعواهما إن المطعون عليهما أقام ممراً علوياً بعرض شارع الشرفا ببلدة بني عدي البحرية طوله 7 أمتار 20 سم وعرضه 3 أمتار و9 سم وإذ يقضي القانون رقم 140 سنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة بأنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطات المختصة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي، فقد أصبح على أصحاب الممرات التقدم إلى السلطات المختصة بطلب الترخيص بإشغال الطريق ودفع الرسوم المستحقة عن ذلك، وقد طلب مجلس بلدي بلدة بني عدي من المطعون عليهما ذلك فلم يقبلا فحرر ضدهما محضر مخالفة ورفعت ضدهما الدعوى الجنائية وقضى بسقوطها بمضي المدة وهو أمر لا يمنع من مطالبتهما برسوم الإشغال والإزالة، فقد أقاما الطاعنان دعواهما بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 18/ 12/ 1962 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء للانتقال إلى الإشغال المبين بالدعوى وتحديد أبعاده ومساحته ومدة الإشغال ومقدار الرسم المستحق طبقاً لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 28/ 11/ 1964 بإلزام المطعون عليه الثاني بأن يدفع للطاعنين مبلغ 3.500 مليمجـ ورفض طلب الإزالة، على أساس أن الإشغال لا يعتبر ممراً بل هو سقيفة. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد الاستئناف برقم 10 سنة 40 ق. وبتاريخ 14/ 4/ 1966 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. قرر الطاعنان بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السببين الأول والثاني وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم اعتبر ما أشغل به الطريق أنه سقيفة وليس ممراً علوياً استناداً إلى أنه وإن كان يوصل بين مبنيين معدين للسكنى وأقيم فوق عرض الطريق العام إلا أنه ليس معداً للمرور عليه بل شيدت فوقه حجرتان متصلتان بمنزل المطعون عليه الثاني وحده، وقضى الحكم بإلزامه بالرسوم على أساس أن الإشغال بسقيفة هذا في حين أن المستفاد من المادتين 12، 13 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 سنة 1956 الصادر بها قرار وزارة الشئون البلدية والقروية رقم 395 سنة 1956 في 19 إبريل سنة 1956 أنه ليس بلازم أن يكون الإشغال معدا ً للمرور فعلاً حتى ينطبق عليه وصف الممر العلوي بل يكفي لاعتباره كذلك أن يمتد الإشغال فيغطي عرض الطريق العام كاملاً لا جزءاً منه بحيث يصل بين مبنيين مقامين على جانبي الطريق، واستطرد الطاعنان إلى أن الحكم المطعون فيه نقلاً عن الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى إلى أن الإشغال يغطي عرض الطريق بأكمله ويصل بين مبنيين متقابلين، وأنه كان عليه أن يعتبره ممراً علوياً ويقضى بالرسوم المستحقة على الأشغال على هذا الأساس طبقاً للمادة 40 من اللائحة التنفيذية سالفة البيان وليس طبقاً للمادة 34 منها المنطبقة على السقائف مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 2/ 2 من القانون رقم 140 لسنة 1956 شأن إشغال الطرق العامة - تقضي بأنه "لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي وعلى الأخص بوضع أرفف البضائع وحاملات البضائع ومظلات (تندات) وسقائف وما شابه ذلك" وأحالت المواد 4، 7، 21 من القانون نفسه إلى القرارات المنفذة للقانون لبيان الأحكام الخاصة بإجراءات وشروط الترخيص وأنواع الإشغال لتحديد رسم النظر ورسوم الإشغال والتأمين، فإن مفاد ذلك أن المشرع قد ترك أمر بيان الأعمال التي تعتبر إشغالاً للطريق العامة للقرارات الوزارية، وإذ صدر قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 395 سنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ونص الباب الثاني منه على أنواع الإشغال وتقرير الشروط والمواصفات الواجب توافرها فيها حتى يتسنى استصدار الترخيص بشأنها، ومن بينها السقائف والتندات بأن بينت المادتان 12، 13 من اللائحة تحديد مدى بروزهما عن واجهات المباني ومقدار ارتفاعهما عن سطح الأرض ولم يتضمن هذا الباب أية إشارة إلى الممرات العلوية، بل وردت هذه الأخيرة في المادة 40 من اللائحة الواردة في الباب الرابع منها المتعلق بمقدار الرسوم والتأمينات الخاصة بكل نوع من أنواع الإشغال، فقد دل المشرع بذلك على أنه لم يقصد إقامة علاقة بين السقائف والتندات من جهة وبين الممرات العلوية وأن لكل منهما وضعاً مغايراً. لما كان ذلك وكان المقصود بالممرات العلوية الموصلة بين العمارات السكنية والتجارية فوق الطرق العامة على النحو الوارد في المادة 40 سالفة البيان، أن يكون الإشغال مسلكا للوصول بين مبنيين متقابلين في الفضاء الواقع فوق عرض الطريق العام ومن شأنه أن يكون معداً للمرور فوقه، يؤيد هذا النظر أن المادة 40 سالفة البيان قرنت الممرات بالكباري التي لا تستخدم بطبيعتها إلا وسيلة للمرور. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه نقلاً عن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الإشغال موضوع النزاع مرتكز من الناحية القبلية على منزل المطعون عليه الأول ومن الناحية البحرية على منزل المطعون عليه الثاني وهو عبارة عن حجرتين متصلتين بمنزل المطعون عليه الثاني وحده، وأنه لا يوصل بين منزلي كل من المطعون عليهما، فإن مفاد ذلك أنه لا يعتبر ممراً علوياً بالمعنى الذي تقصده المادة 40 من اللائحة التنفيذية على النحو السالفة البيان، وإذ لم يعتبر الحكم هذا الإشغال ممراً علوياً، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنه بفرض صحة ما ذهب إليه الحكم من أن الإشغال يعتبر سقيفة فقد قضى برفض طلب الإزالة استناداً إلى أن المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 تمنع إزالة السقائف المخالفة للشروط الواردة بهذه المادة والتي تم انشاؤها قبل صدور القانون رقم 140 لسنة 1956 اكتفاء بحصرها وتحصيل الرسوم عنها. هذا في حين أن لجهة الإدارة طبقاً للمادة 19 من القانون المشار إليه سلطة تقديرية في التصريح بالإبقاء على السقائف المخالفة طبقاً لمقتضيات الصالح العام، وإذ طلبت جهة الإدارة ذلك وقضى الحكم برفض هذا الطلب فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 19 من القانون رقم 140 لسنة 1956 سالف البيان إذ تنص على أن "للسلطة المختصة أن تصرح ببقاء بعض الإشغالات الثابتة المرخص بها والمنشأة قبل العمل بهذا القانون ولو كانت مخالفة لأحكامه بشرط ألا يتعارض بقاء هذه الإشغالات مع مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة على أن تتبع أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له في حالة إجراء أن تعديل فيها"، فقد أفادت تخويل جهة الإدارة سلطة تقديرية في التصريح بإبقاء أنواع الإشغال الثابتة المخالفة للقانون التي أنشئت في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 140 سنة 1956 وذلك بشرط ألا يتعارض بقاؤها مع مقتضيات الصالح العام المشار إليها في النص سالف البيان، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى المادة 13 من اللائحة التنفيذية 395 سنة 1956 سالفة البيان لإطلاق القول بأنه ليس لجهة الإدارة طلب إزالة السقائف القديمة المخالفة المنشأة في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 140 لسنة 1956، وأن كل ما لجهة الإدارة هو مجرد حصر هذه السقائف، مع أن هذا الإجراء لا يسلب جهة الإدارة حقها في طلب إزالة هذه السقائف أو الإبقاء عليها إذا لم يتعارض بقاؤها مع مقتضيات الصالح العام التي أوردتها المادة 19 من القانون رقم 140 سنة 1956 سالفة البيان. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يقتضي نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنه بفرض صحة ما ذهب إليه الحكم من أن الإشغال يعتبر سقيفة فقد اعتبر أن الرسم المستحق هو مبلغ مائتي مليم سنوياً باعتبار أن الإشغال وقع على طريق من النوع الأول من الدرجة الثالثة المنصوص عليه في المادة 34 من اللائحة التنفيذية للقانون 140 لسنة 1956 هذا في حين أن الطريق الذي وقع الإشغال طريق ترابي غير مرصوف وليس في مدينتي القاهرة والاسكندرية، فيعد من النوع الثاني من الدرجة الثانية المنصوص عليه باللائحة ويحتسب الرسم بواقع أربعمائة مليم، ويتعدد الرسم بتعدد الفتحات طبقاً للفقرتين الثالثة والخامسة من المادة 34 من اللائحة، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله أيضاً، ذلك أن محكمة الموضوع وقد انتهت بحق إلى الإشغال يعد سقيفة فقد كان عليها أن تقضي بالرسوم القانونية الصحيحة المستحقة على هذا الإشغال، وإذ تقضي المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 395 لسنة 1956 سالف البيان أن هناك نوعين من الطرق العامة أولهما المرصوف بالأسفلت أو الخرسانة وما إليها وينقسم هذا النوع إلى أربع درجات، ممتازة وأولى وثانية وثالثة. والنوع الثاني وهو الطرق غير المرصوفة، وينقسم بدوره إلى درجتين أولى وثانية، وقد صدر القرار رقم 1505 سنة 1957 بتعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية وقضت بأن تقوم بأن تقوم السلطة المختصة بتقسيم الطرق حسب درجة أهميتها مراعية في ذلك صقع الأرض والمباني القائمة على جانبي الطريق وحركة المرور والتجارة، كما قضت بأن تعتبر الطرق من النوع الأول وهي الطرق المرصوفة المشار إليها في المادة الأولى من القرار رقم 395 سنة 1956 سالف البيان فيما عدا القاهرة والإسكندرية وعواصم المديريات والمحافظات وعواصم المراكز تعتبر من الدرجة الثالثة من النوع الأول، وأن يعمل سجل خاص تدون فيه أسماء الطرق وأجزاؤها في كل درجة من درجاتها، ثم يصدر قرار وزاري بالتصديق على كل ذلك التقسيم بالنسبة لنوعي الطرق. وتقضي المادة الثالثة من القرار 395 سنة 1956 سالف البيان بأنه حتى يتم هذا التقسيم تحصل رسوم إشغال الطرق في النوعين على أساس اعتبارها من الدرجة الثانية، وتقضي المادة 34 القرار رقم 395 سنة 1956 بفرض رسم إشغال قدره 400 مليم عن كل سقيقة من طرق النوعين من الدرجة الثانية ومبلغ 200 مليم عن كل سقيفة من طرق النوع الأول من الدرجة الثالثة وأن يتعدد الرسم في جميع الأحوال بتعدد الفتحات، فإن مفاد ذلك أن يعتبر الطريق الذي قام عليه الإشغال - وهو في قرية مما لا يدخل ضمن المدن وعواصم المديريات والمحافظات والمراكز المبينة بالمادة الثانية من القرار 395 سنة 1956 المعدل بالقرار رقم 1505 سنة 1957 - من الدرجة الثانية ما سلف بيانه وذلك حتى يصدر قرار بالتصديق عل سجل تقسيم الطرق. وإذ اعتبر الحكم أن الإشغال حصل على طريق من النوع الأول من الدرجة الثالثة استناداً إلى أن المادة الثانية من اللائحة رقم 295 لسنة 1956 المعدلة بالقرار الوزاري 1505 سنة 1957 دون أن يبين كيف جاز اعتباره من هذا النوع مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يقتضي نقضه لهذا السبب أيضاً.

الطعن 2894 لسنة 33 ق جلسة 14 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 159 ص 1573

جلسة 14 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد يسري زين العابدين، ومحمود عادل الشربيني، والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه تناغو - المستشارين.

------------------

(159)

الطعن رقم 2894 لسنة 33 القضائية

دعوى - قبول الدعوى - الميعاد.
المادة (11) (مكرر) من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على القانون رقم 83 لسنة 1973 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - رغبة من المشرع في تصفية الحقوق الناشئة عن بعض التشريعات المتعلقة بتسوية حالات العاملين واستقراراً للمراكز القانونية حدد ميعاداً لرفع الدعوى للمطالبة بهذه الحقوق حتى 30/ 6/ 1984 - رتب المشرع على تحديد هذا الميعاد المقرر لرفع الدعوى عدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي عن دعوى أقيمت بالطريق الذي رسمه القانون للمتداعي أمام المحاكم قبل هذا التاريخ - هذا الحظر يسري على جهة الإدارة والعامل في ذات الوقت - بفوات الميعاد يمتنع على المحكمة وجوباً قبول الدعوى لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام - لا يغير من ذلك أن المطالب بالحق سبق أن قدم طلباً إلى لجنة المساعدة القضائية لإعفائه من الرسوم القضائية تمهيداً لرفع دعواه قبل 30/ 6/ 1984 وصدر قرار إعفائه بعد هذا التاريخ - هذا الميعاد مقرر لرفع الدعوى القضائية بالطريق الذي رسمه القانون للتداعي أمام المحاكم وهو بهذه المثابة يعتبر من مواعيد السقوط التي لا تقبل وقفاً أو انقطاعاً - طلب المساعدة القضائية لا يقوم مقام الدعوى في هذا الشأن - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 2/ 7/ 1987 أودع الأستاذ إبراهيم منيب المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2894 لسنة 33 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات (ب) في الدعوى رقم 461 لسنة 39 قضائية بجلسة 6/ 5/ 1987 والقاضي بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً لحكم المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بعد حصوله أثناء الخدمة من عام 1974 على مؤهله العالي وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت للأسباب القائم عليها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت الدائرة بجلسة 11/ 3/ 1991 إحالة الطاعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 21/ 4/ 1991. حيث نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بالمحاضر وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 28/ 5/ 1985 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4610 لسنة 39 قضائية بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالباً في ختامها الحكم بأحقية في تسوية حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بنقله إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لدعواه إنه حاصل على الثانوية العامة عام 1960 وعين في عام 1964 وحصل على ليسانس الحقوق عام 1974 وتطبيقاً للمادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 كان يتعين نقله بفئته ومرتبه وأقدميته إلى مجموعة الوظائف العالية، إلا أن الجهة الإدارية لم تجبه إلى طلبه حيث أقام الدعوى.
وبجلسة 6/ 5/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأسست قضاءها على أن الدعوى أقيمت قبل 30/ 6/ 1984 بحسبان أن المدعي وإن أودع عريضتها في 28/ 5/ 1984 إلا أنه قد سبق أن قدم طلب إعفاء من الرسوم القضائية في 27/ 6/ 1984 ومن ثم ينقطع الميعاد باعتبار أن هذا الطلب من الإجراءات القاطعة لمواعيد السقوط، وبالنسبة للموضوع استعرضت المحكمة المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون 11 لسنة 1975 واستظهرت أنه يشترط لنقل العامل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية أن يكون قد حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة ويسري هذا الحكم على من حصل على مؤهله قبل أو بعد نشر القانون 11 لسنة 1975، وأن يكون قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للأحكام السابقة وانتهت إلى أن المدعي حصل على ليسانس حقوق عام 1974 أثناء الخدمة وحصل على الدرجة السادسة من 31/ 12/ 1974 ونقل إلى الثالثة من درجات القانون 47 لسنة 1978 من 1/ 1/ 1970 ومن ثم يفيد من حكم المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون 11 لسنة 1975 خاصة وأن حصوله على المؤهل كان سابقاً على قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 10 لسنة 1980 باعتماد الجداول.
وقد قام الطعن على الحكم على وجهين الأول أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون أو تأويله حيث قضى بقبول الدعوى شكلاً بالمخالفة للمادة 11 مكرر من القانون 135 لسنة 1980 باعتبار أن الدعوى أقيمت بعد 30/ 6/ 1984 وأن طلب الإعفاء من الرسوم لا يقطع هذا الميعاد باعتباره من مواعيد السقوط الذي لا يرد عليها وقف أو انقطاع.
والوجه الآخر أن الحكم أخطأ في تطبيق المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون 11 لسنة 1975 حيث إن المطعون ضده حاصل على مؤهله العالي قبل نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 حيث يخاطب النص الموجودين في الخدمة وقت العمل بالقانون والحاصلين على مؤهلاتهم في هذا التاريخ.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول للطعن فإن المادة الحادية عشرة (مكرر) من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 تنص على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 73، 10، 11 لسنة 1975........
ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي.
وقد مدت المهلة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بمقتضى القوانين أرقام 106 لسنة 82، 4 لسنة 1983، 231 لسنة 1983 لتصبح نهائياً 30/ 6/ 1984 ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع رغبة منه في تصفية الحقوق الوظيفية الناشئة عن بعض التشريعات المتعلقة بالتسويات لحالات العاملين واستقرار المراكز القانونية - قد حدد ميعاداً لرفع الدعوى للمطالبة بهذه الحقوق وهو 30/ 6/ 1984 ورتب على تحديد هذا الميعاد المقرر لرفع الدعوى القضائية عدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي عن دعوى أقيمت بالطريق الذي رسمه القانون للتداعي أمام المحاكم قبل هذا التاريخ. وهذا الحظر ينصرف إلى جهة الإدارة والعامل في ذات الوقت بمعنى أن العامل الذي لم يرفع دعواه للمطالبة بحق ناشئ عن أحد التشريعات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة مكرراً سالفة الذكر قبل 30/ 6/ 1984، يمتنع على المحكمة وجوباً قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام.
ولا يغير من ذلك ثبوت أن المطالب بالحق قدم طالباً إلى لجنة المساعدة القضائية لإعفائه من الرسوم القضائية تمهيداً لرفع الدعوى وإن كان هذا الطلب قد قدم قبل 30/ 6/ 1984 وصدر القرار بإعفائه بعد هذا التاريخ. وذلك أن هذا الميعاد قصد به - كما سلف القول به تصفية الحقوق الناشئة عن القوانين والقرارات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة مكرراً من القانون 135 لسنة 1980 استقراراً للمراكز القانونية للعاملين ومن ثم يكون ميعاداً لرفع الدعوى القضائية بالطريق الذي رسمه القانون للتداعي أمام المحاكم، وهو بهذه المثابة يعتبر من مواعيد السقوط التي لا تقبل وقفاً أو انقطاعاً، وطلب المساعدة القضائية لا يقوم مقام الدعوى في هذا الشأن، وذلك أن هذا الطلب استقرت المحاكم على أنه يقوم مقام التظلم الوجوبي السابق على رفع دعوى الإلغاء والذي اعتبره المشرع شرطاً لقبول الدعوى، وأن الحكمة من هذا التظلم أو ما يقوم مقامه كطلب المساعدة القضائية - هو تمكين الجهة الإدارية من سحب القرارات المعيبة أو الرجوع فيها إذا ما أثبتت وجهاً لذلك، وباعتبار أن التظلم وطلب الإعفاء يعلن إلى الجهة الإدارية ويفتح أمامها باب السحب، أما إذا كان أمر سحب قرار التسوية الخاطئ أو إجراء التسوية أصبح ممتنعاً بحكم الوجوب على الجهة الإدارية بعد التاريخ الذي حدده المشرع وهو 30/ 6/ 1984 فإن التظلم أو ما يقوم مقامه كطلب المساعدة القضائية لا يحقق ذات الأثر بالنسبة لجهة الإدارة حتى ولو قدم قبل 30/ 6/ 1989 حيث لا يمكنها تعديل المركز القانوني بعد هذا التاريخ عن طريق إجراء التسويات إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي عن دعوى أقيمت قبل 30/ 6/ 1984.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن أن المدعي أقام دعواه في 28/ 5/ 1985 أي بعد 30/ 6/ 1984 فإنه والحالة هذه يكون قد أقامها بعد الميعاد ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير ذلك - فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات عن الدرجتين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات عن الدرجتين.

الطعن 3698 لسنة 35 ق جلسة 9 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 158 ص 1564

جلسة 9 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حماده - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور/ أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور/ أحمد محمود جمعة - المستشارين.

----------------------

(158)

الطعن رقم 3698 لسنة 35 القضائية

(أ) عاملون بالقطاع العام - تأديب - تأديب العامل المنتدب لوظيفة أعلى (تحقيق).
شغل العامل وظيفة من الدرجة الأولى وندبه لوظيفة مدير عام - الندب بطبيعته مؤقت لا يخول صاحبه حقاً في الوظيفة المنتدب إليها - أساس ذلك: أن الهدف من الندب لوظيفة أعلى هو تسيير أمور العمل بالمرفق إلى أن يستقر الرأي على من يصلح لشغل هذه الوظيفة بصفة أصلية وقد يكون هو المنتدب إليها أو غيره من العاملين بالمرفق - من يندب لشغل وظيفة مدير عام ويقع منه مخالفات لا يعامل معاملة المدير العام من حيث الاختصاص بالتحقيق معه - معاملته وفقاً لدرجته التي يشغلها بالموازنة من حيث جهة الاختصاص بالتحقيق ومن حيث نوع الجزاء الذي يوقع عليه عند ثبوت المخالفة.
(ب) إدارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة.
القانون رقم 47 لسنة 1973 - الإدارة القانونية بشركات القطاع العام لا تختص تلقائياً بإجراء التحقيق مع العاملين بالشركة - اختصاصها منوط بأن تحيل السلطة المختصة بالشركة التحقيق إليها بمعنى أن تكلفها بإجرائه - لا تثريب على الشركة إذا أناطت التحقيق إلى لجنة إدارية أو فنية تضمنت عضواً قانونياً - أساس ذلك: إجراء التحقيق بالوحدات الاقتصادية ليس وقفاً على الإدارة القانونية بحيث تلتزم بأن يتم كل تحقيق بمعرفة الإدارة المذكورة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم 18/ 7/ 1989 أودع الأستاذ محمد صادق النشار المحامي بصفته وكيلاً عن السيد....... تقرير طعن بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم 3638 لسنة 35 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 20/ 5/ 1989 في الطعن رقم 243 لسنة 30 ق والذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر بمجازاته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له تعويضاً عما أصابه من أضرار أدبية ومالية مع إلزامها المصروفات.
وأعدت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب المبينة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة جلسة 7/ 10/ 1990، وبجلسة 21/ 10/ 1990 قررت المحكمة إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 25/ 12/ 1990 حيث تدوول نظره على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وقدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته، كما قدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن.
وبجلسة 29/ 1/ 1991 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 23/ 4/ 1991، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، حيث صدر مشتملاً على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20/ 5/ 1989 وطعن فيه بتاريخ 18/ 7/ 1989، ولما كان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه مقبول شكلاً.
ومن حيث إن المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 12/ 10/ 1987 أقام الطاعن الطعن رقم 243 لسنة 30 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية، طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبراءة ساحته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الشركة بأن تدفع له التعويض المناسب عما ناله من أضرار أدبية ومالية وإلزامها المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إن مجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية أصدر في 31/ 8/ 1987 القرار رقم 829 لسنة 1987 بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه لارتكابه مخالفات تسئ إلى سمعة الشركة، وقد صدر استناداً إلى التحقيق الذي أجرته الشركة بناء على شكوى مقدمة من السيد/...... بتاريخ 7/ 7/ 1987 و26/ 7/ 1987 ونسب فيها إلى الطاعن وأنه أوقف العمل معه دون أسباب رغم أنه يقوم بتوريد كاوتش الأبواب بسعر 80 مليماً و13 جنيهاً في حين أن من أسند إليه الطاعن هذه العملية ورد الكاوتش بسعر 27 جنيهاً، كذلك أن الطاعن يتعامل مع المدعو....... عديم الخبرة وتوجد بينه وبين الطاعن معاملة متعلقة بشراء أرض زراعية، وأن الطاعن عرض عليه شراء بالطو نظير التهاون في الفواتير كما عرض عليه شراء سيارته بسعر مبالغ فيه، كذلك شكوى أخرى مقدمة ضد الطاعن من المهندس...... وبذات التاريخ الأخير تضمنت أن الطاعن عرض تسهيل حصوله على عمولة، وبناء على التحقيق في هاتين الشكويين صدر القرار المطعون فيه وأضاف الطاعن أن هذا القرار مخالف للقانون لأنه جاء بعد تحقيقات باطلة فهو منتدب لوظيفة مدير عام من 28/ 4/ 1985، ويجب أن يتم التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية طبقاً للقانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام، كما أن الجزاء الوارد بالقرار المطعون فيه ليس من الجزاءات المقررة لشاغلي الوظائف العليا، فضلاً عن أن التحقيقات جاءت قاصرة ومشوبة بالتناقض وأن لجنة التحقيق كان لها مصلحة في إدانة الطاعن لأن مستقبل رئيسها كان معلقاً على عزل الطاعن وهو ما يجعل القرار المطعون فيه مفتقراً إلى السبب المبرر له قانوناً.
وبجلسة 25/ 5/ 1988 حكمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية للعاملين بالمصالح العامة بالإسكندرية للاختصاص والتي صدر حكمها بجلسة 20/ 5/ 1989 بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً تأسيساً على أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه قد جاء سليماً قائماً على سببه المبرر له قانوناً وبالتالي يكون الطعن جديراً بالرفض، كما أنه لا محل لطلب التعويض ما دام القرار المذكور قد صدر على سند صحيح من الواقع والقانون غير مشوب بأي خطأ ويستند الطاعن في طعنه على هذا الحكم إلى أنه مخالف للقانون للأسباب الآتية:
1 - أغفل الحكم المطعون فيه الرد على أسباب بطلان الجزاء الذي صدر مخالفاً للمادة 83 من لائحة جزاءات الشركة لأن الطاعن من شاغلي وظائف الإدارة العليا والجزاء الموقع عليه ليس من بين الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف الإدارة العليا، ومن ثم يكون الجزاء المشار إليه مخالف للقانون.
2 - أغفل الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان التحقيقات التي أجرتها الشركة مع الطاعن، إذ إنه طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية فإن الجهة المختصة بالتحقيق مع العاملين هم أعضاء الإدارات القانونية دون سواهم، ولما كانت التحقيقات التي تمت معه قد أجرتها لجنة مشكلة برئاسة مهندس وبعض العاملين بالشركة من بينهم أحد أعضاء الإدارة القانونية، ومن ثم تكون هذه التحقيقات قد تمت بالمخالفة للقانون، هذا فضلاً عن أن الطاعن يشغل وظيفة مدير عام ندباً، وبالتالي طبقاً للمادة 83 من قانون العاملين بالقطاع العام فإن النيابة الإدارية هي المختصة بالتحقيق معه، وكل ذلك تجاهله الحكم المطعون فيه.
3 - إن العرض المقدم من شركة....... عن الأعمال المطلوب تنفيذها هو أفضل العروض لأن الشركة المذكورة لا تتقاضى أي مقابل عن توريد وتركيب المسامير المبينة للكوتش الجديد، في حين أن الشاكي....... يتقاضى مبلغ جنيهين عن كل مسمار يقوم بتركيبه، فإذا أضيف هذا المبلغ إلى العطاء المقدم من المذكور تكون تكلفة المتر 30 مليماً 19 جنيهاً في حين أن هذه الشركة تقوم بتركيب المتر بمبلغ 17 جنيهاً، كما أن فترة الضمان المقدمة من الشركة عام ونصف، في حين أن فترة الضمان المقدمة من..... عام فقط، ولذلك فإن العطاء المقدم من شركة..... هو أفضل العطاءات، وفضلاً عن ذلك فإن المخالفة المنسوبة إليه قد سقطت بالتقادم طبقاً للمادة 13 من قانون العاملين بالقطاع العام.
4 - إذا كان الطاعن قد أعاد تسجيل المهندس...... في سجل الموردين فإنه فعل ذلك بناء على أمر رئيسه الذي أشر على مذكرة الإدارة القانونية بما يفيد ذلك، وبالتالي تنعدم مسئولية الطاعن، يضاف إلى ذلك أن ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت واقعة قيام الطاعن بالتدخل لدى المقاول..... بعرض عمولة غير مصرح بها قانوناً للمهندس..... هو أمر غير صحيح، وقد استند الحكم المطعون فيه إلى شهادة المهندس الشاكي والمهندس...... والمهندس....... وكل ذلك يخالف الحقيقة لأن شهادة هؤلاء جاءت متناقضة وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه وقد اعتمد على هذه الشهادة قد خالف القانون.
وقدم الطاعن مذكرة عقب فيها على تقرير مفوضي الدولة فأورد أن العبرة بالدرجة الوظيفية التي يشغلها سواء كانت بصفة أصلية أو مؤقتة إلى حين تسكينه عليها وبالتالي كان يجب معاملته معاملة مديري العموم سواء من حيث الاختصاص في إجراء التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية فقط، أو من حيث الجزاء الجائز توقيعه بالتقيد بالجزاءات المحددة لشاغلي وظائف الإدارة العليا، هذا فضلاً عن أن رئيس لجنة التحقيق معه قد شغل وظيفة الطاعن بعد إبعاده عنها بسبب التحقيق الذي أجري معه، وكرر الطاعن بعد ذلك ما سبق أن أورده في عريضة طعنه مصمماً على طلباته.
وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها أشارت فيها إلى أن العبرة في تحديد جهة الاختصاص بالتحقيق بالدرجة الوظيفية الأصلية وليست بتلك محل الندب لذلك فإن اللجنة التي أجرت التحقيق معه هي لجنة فنية أحد أعضائها من أعضاء الإدارة القانونية بالشركة والعنصر القانوني توافر فيها ورفضت الشركة المطعون ضدها سقوط المخالفات المنسوبة إلى الطاعن بمضي المدة إعمالاً للمادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام وكررت الشركة طلبها الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إنه عن العيب الأول من أسباب الطعن، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل الدرجة الأولى بالشركة المطعون ضدها، وقد انتدب لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للصيانة وهي الوظيفة التي تم في ظل شغله لها وقوع المخالفات المنسوبة إليه، ولما كان الندب بطبيعته مؤقتاً ولا يخول صاحبه حقاً في الوظيفة المنتدب إليها، والهدف منه تسيير أمور العمل بالمرفق إلى أن يستقر الرأي على من يصلح لشغل هذه الوظيفة بصفة أصلية، وقد يكون المنتدب لها أو غيره، وبالتالي فإن من ينتدب لشغل وظيفة مدير عام ويقع منه مخالفة لا يعامل معاملة المدير العام من حيث جهة الاختصاص بالتحقيق معه بل يعامل معاملة شاغلي الدرجات الأدنى من هذه الدرجة، وكذلك من حيث نوع الجزاء الذي يوقع عليه عند ثبوت المخالفة، ولما كانت الشركة الطاعنة قد عاملت الطاعن سواء من حيث الجهة المختصة بالتحقيق معه أو الجزاء الموقع عليه معاملة شاغلي الدرجة الأولى التي يشغلها بصفة أصليه فإنها لا تكون قد خالفت القانون ويكون السبب الأول من أسباب الطعن جديراً بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه بالنسبة للسبب الثاني للطعن فإن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تتولى الإدارة القانونية في الجهات المنشأة فيها الاختصاصات التالية: أولاً:..... ثانياً: فحص الشكوى والتظلمات وإجراء التحقيقات التي تحال إليها من السلطة المختصة".
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن الإدارة القانونية بشركات القطاع العام لا تختص تلقائياً بإجراء التحقيق مع العاملين بالشركة، ولكن اختصاصها منوط بأن تحيل السلطة المختصة بالشركة إليها التحقيق، بمعنى أن تكلفها بإجرائه فإن لم تفعل وأسندت هذه المهمة إلى لجنة إدارية أو فنية تضمنت عضواً قانونياً فإنها لا تكون قد خالفت القانون، ذلك أن إجراء التحقيق بالوحدات الاقتصادية ليس وقفاً على الإدارة القانونية بحيث إن الإدارة تلتزم بأن يتم كل تحقيق بمعرفة الإدارة المذكورة، وبالتالي لا تثريب على الشركة المطعون ضدها إذ أناطت التحقيق مع الطاعن إلى لجنة فنية بها عضو قانوني، وبني على ذلك أنه يتعين الالتفات أيضاً عن هذا السبب من أسباب الطعن.
ومن حيث إن الطاعن مستند في السبب الثالث من أسباب طعنه إلى أن المخالفات المنسوبة له قد سقطت بالتقادم.
ومن حيث إن المادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بموضوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب.
ومن حيث إن الطاعن قد نسب له بناء على شكوى مقدمة من السيد/...... بتاريخ 7/ 7/ 1987 أنه سحب منه عطاء توريد كاوتش أبواب عنابر السفن وأسند ذلك إلى آخر رغم أن عرضه أقل من الأسعار، كما نسب إليه أنه يتعامل مع شخص يدعى..... الذي يستصلح أرضاً للطاعن، وتقدم نفس الشاكي في 26/ 7/ 1987 بشكوى أخرى مؤداها أن الطاعن باع له بالطو بسعر 250 جنيهاً لتهاونه معه في الفواتير، كما عرض عليه شراء سيارته بسعر مبالغ فيه، فلما رفض أوقف التعامل معه.
ومن حيث إنه قد نسب إلى الطاعن أيضاً بناء على شكوى مقدمه من زميله في العمل المهندس..... بتاريخ 1/ 8/ 1987 أنه أي الطاعن عرض مساعدته في تسهيل الحصول على عمولة من ورشة قطاع خاص، وقد أحيلت جميع هذه الشكاوى للتحقيق فيها بمعرفة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 677 لسنة 1987 الصادر في 28/ 7/ 1987 وهي اللجنة التي كانت مشكلة أصلاً للتحقيق في الشكاوى المقدمة بخصوص الصيانة والإصلاح بالشركة المطعون ضدها، وقد تمت الإحالة للتحقيق مع الطاعن في الشكويين الأوليين بذات التاريخ في 28/ 7/ 1987 وبالنسبة للشكوى الثالثة المقدمة من زميل الطاعن تمت الإحالة في 2/ 8/ 1987، وقد صدر قرار الجزاء بالخصم عشرة أيام من راتب الطاعن بناء على التحقيقات التي أجريت معه برقم 829 لسنة 1987 الصادر في 31/ 8/ 1987.
ومن حيث إنه يبين على هذا النحو أنه لم تمضِ سنة على علم رئيس الشركة المطعون ضدها بالمخالفات السابقة الإشارة إليها دون اتخاذ إجراء تأديبي ضد الطاعن فالشكاوى قدمت ضد الطاعن خلال الفترة من 7/ 7/ 1987 إلى 1/ 8/ 1987، وتم التحقيق معه على الفور وصدر قرار الجزاء المشار إليه في فترة تقرب من شهرين، وبالتالي لا تكون الدعوى التأديبية قد سقطت بالنسبة للطاعن مما يتعين معه إهدار هذا السبب كذلك من أسباب الطعن.
ومن حيث إنه بالنسبة للسبب الرابع من أسباب الطعن فإن الثابت من الاطلاع على محاضر التحقيق الذي أجري مع الطاعن بسبب الوقائع المنسوبة له أنه أنكرها كلها وقرر بأنها كيدية، وأنه بالنسبة لما نسبه إليه زميله المهندس.... إنما كان يمزح معه حين عرض عليه عمولة من ورشة قطاع خاص تتعامل معها الشركة المطعون ضدها.
ومن حيث إنه إذا كان ما نسب إلى الطاعن من بيع بالطو حريمي للسيد..... بمبلغ 250 جنيهاً، وكذلك عرض سيارته عليه لشرائها بسعر مبالغ فيه، هي أمور لم يقم دليل عليها، إلا أن الأمر مخالف بالنسبة للأمور الأخرى، آية ذلك أنه بالاطلاع على أوراق التحقيق يبين أن كلاً من المهندس..... والمهندس..... قررا أن المهندس...... أبلغهما بأن الطاعن فاتحه في قبول عمولة قدرها 2% من قيمة فواتير الأعمال التي أسندت إلى المقاول..... ولا يدحض ذلك قول الطاعن بأنه إنما كان يهزر ويختبر استعداد المهندس..... ليقول ذلك من عدمه، إذ إن هذا القول لا ينفي الواقعة مضافاً إلى ذلك ما قرره المهندس...... من أن المقاول المذكور اتصل به تليفونياً ليخبره بوجود أمانة لديه مستحقة له بقصد العمولة وأن الطاعن اتصل به ليخبره بموافقة المهندس..... على قبول العمولة.
ومن حيث إن الثابت أيضاً من الأوراق أن الطاعن أعاد التعامل مع المقاول...... رغم وقف التعامل معه لارتكابه مخالفات في تعامله مع الشركات بعد أن غير اسم الورشة من....... إلى.....، وإذا كان الطاعن يبرر تصرفه بأن الإدارة القانونية أشرت بأنها ترى عدم وجود مانع من التعامل مع المذكور فإن ذلك لا يبرر المخالفة إذ إنه من ناحية فإن رأي الشئون القانونية استشاري غير ملزم، ومن ناحية أخرى فإن الحيلة التي لجأ إليها المقاول المذكور لإعادة التعامل مع الشركة المطعون ضدها مع تغيير اسم الورشة هو أمر كان يجب ألا يخفى على الطاعن إذ إن المنع من التعامل كان بصفة المذكور كمدير لورشة..... في حين أن موافقة الشئون القانونية كانت لهذا المقاول بصفته مدير شركة...... وهو الأمر الذي كانت تجهله الشئون القانونية، وكان يتعين على الطاعن أن ينبه الشركة إلى هذه الحيلة.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن من إسناده أعمالاً إلى شركة/..... بأسعار أعلى مع قبول فترة ضمان أقل من الأعمال المنفذة فإنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن أسند أعمالاً إلى شركة...... بأسعار أعلى مع قبول فترة ضمان أقل من الأعمال المنفذة بالمقارنة بالعرض الآخر، وكان ذلك عن توريد كاوتش عنابر عام 1982 بسعر 17 جنيهاً للمتر في حين أن المقاول...... كان قد تقدم بعطاء لتوريد ذات الكاوتش بسعر 15.300 جنيهاً ولفترة ضمان قدرها عام ونصف وليس عاماً فقط كما هو الأمر بالنسبة للشركة.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المخالفات التي نسبت إلى الطاعن والتي بناء عليها صدر قرار الجزاء رقم 829 لسنة 1987 هي مخالفات ثابتة في حقه، ومن ثم يكون القرار المذكور قد صدر على سند صحيح من الواقع والقانون، ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الطعن فيه قد أصاب الحقيقة وتضحى أسباب الطعن الماثل لا سند لها مما يتعين معه الحكم برفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

الطعن 144 لسنة 33 ق جلسة 17 / 2 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 34 ص 202

جلسة 17 من فبراير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وأحمد ضياء الدين حنفي.

--------------

(34)
الطعن رقم 144 لسنة 33 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". بطلان. نظام عام. تجزئة.
بطلان إعلان تقرير الطعن. بطلان نسبي. التمسك به قاصر على من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.
(ب) ضرائب. "الضريبة على العقارات المبنية". "وعاء الضريبة"
اعتبار المال خاضعاً للضريبة على العقارات المبينة. مناطه. دخوله في عداد الأموال المبينة في القانون رقم 56 لسنة 1954 ولو لم يكن عقاراً في حكم القانون المدني.
(جـ) ضرائب. "ضريبة التركات ورسم الأيلولة". "تقدير قيمة التركة".
خضوع المال المخلف عن المورث للضريبة على العقارات المبينة. تقدير قيمته بما يعادل 12 مثلاً من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوايد. العوامة تخضع لهذا التقدير.

------------------
1 - بطلان إعلان تقرير الطعن هو بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.
2 - مؤدى نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية أن المناط في اعتبار المال خاضعاً للضريبة على العقارات المبنية هو مجرد دخوله في عداد الأموال المبينة في القانون رقم 56 لسنة 1954 ولو لم يكن بذاته عقاراً في حكم القانون المدني، وهو ما تكشف عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها إن المشرع "قد أورد نصاً هاماً يشمل العقارات المبنية أياً كان الغرض الذي تستخدم فيه وأياً كانت مادة بنائها ليندرج تحت هذا النص البيوت والدهبيات والمصانع والمعامل والوابورات والحوانيت والمحالج والمطاحن والمناجم وما إلى ذلك" وأنه "اعتبر في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العمارات إذا كانت مؤجرة أو كان تركيبها مقابل نفع أو أجر".
3 - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات أن كل مال خلفه المتوفى واعتبر عنصراً من عناصر تركته، وكان خاضعاً بحكم المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 للضريبة على العقارات المبنية، تقدر قيمته - في خصوص تقدير قيمة التركة - بما يعادل اثني عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوايد ولو لم يكن عقاراً في حكم القانون المدني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن العوامة باعتبارها منقولاً تقدر قيمتها طبقاً للطريقة المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مراقبة ضرائب قصر النيل قدرت صافي تركة المرحوم محمد عبد الحليم السادة المنوفي في 22/ 6/ 1956 بمبلغ 18439 جنيهاً و723 مليماً وأخطرت ورثته بهذا التقدير، وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف على لجنة الطعن بتاريخ 15/ 1/ 1958 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتخفيض قيمة التركة إلى مبلغ - 15450 جنيهاً و169 مليماً، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 800 سنة 1958 تجاري القاهرة الابتدائية ضد الورثة بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المراقبة. وبتاريخ 29/ 4/ 1962 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه وتقدير قيمة التركة بمبلغ 16600 جنيه و948 مليماً وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات المناسبة وبمبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة، واستأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 574 سنة 79 ق كما استأنفته مصلحة الضرائب طالبة تعديله وتأييد تقديرات المراقبة وقيد استئنافها برقم 722 سنة 79 ق، وجرى النزاع بين الطرفين - من بين ما جرى - حول تقديرات قيمة عوامة مخلفة عن المورث حيث ترى مصلحة الضرائب أنها من الأملاك الخاضعة لضريبة المباني وتقدر قيمتها بما يعادل اثني عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوايد طبقاً لحكم المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944، ويرى الورثة أنها منقول يقدر بقيمته الفعلية طبقاً للإجراءات المبينة في المادة 37 من القانون المذكور وأن قيمتها الفعلية لا تزيد على مبلغ 500 جنيه. وقررت المحكمة ضم الاستئنافين، وبتاريخ 31/ 1/ 1963 حكمت بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض طعن مصلحة الضرائب وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وقدم المطعون عليه الثاني مذكرة ودفع بعدم قبول الطعن لعدم إعلان المطعون عليهم في محل إقامتهم وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت رفض الدفع وقبول الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني أن الطعن بالنقض أعلن إلى المطعون عليهم في غير محل إقامتهم.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى إعلان تقرير الطعن يبين أنه أعلن للمطعون عليه الثاني في محله، وإذ كان ذلك وكان بطلان إعلان تقرير الطعن هو بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة، فإن الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن العوامة المخلفة عن مورث المطعون عليهم تعتبر منقولاً فتخضع في تقدير قيمتها للقواعد المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 وهو منه خطأ ومخالفة للقانون، لأن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 تفرض عوايد المباني على الأملاك المبينة أياً كانت مادة بنائها أو أياً كان الغرض الذي تستعمل فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض، كما تنص الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على تقدر قيمة الأملاك الخاضعة لعوايد المباني بما يعادل اثني عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد، وإذ قدر الحكم المطعون فيه قيمة العوامة وفقاً للقواعد المقررة في المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية على أن "تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها، وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض" وفي الفقرة الثالثة منها على أن "كما يعتبر في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على أسطح المنازل أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر "يدل على أن المناط في اعتبار المال خاضعاً للضريبة على العقارات المبنية هو مجرد دخوله في عداد الأموال المبينة في القانون رقم 56 لسنة 1954 ولو لم يكن بذاته عقاراً في حكم القانون المدني وهو ما تكشف عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها" إن المشرع "قد أورد نصاً هاماً يشمل العقارات المبنية أياً كان الغرض الذي تستخدم فيه وأياً كانت مادة بنائها ليندرج تحت هذا النص البيوت والدهبيات والمصانع والمعامل والوابورات والحوانيت والمحالج والمطاحن والمناجم وما إلى ذلك" وأنه "اعتبر في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العمارات إذا كانت مؤجرة، أو كان تركيبها مقابل نفع أو أجر" وإذ كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بفرض رسم أيلولة على التركات - قد نصت على أن "تقدر قيمة الأملاك الخاضعة لعوايد المباني بما يعادل اثني عشر مثلاً من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوايد" فإن مؤدى ذلك أن كل مال خلفه المتوفى واعتبر عنصراً من عناصر تركته وكان خاضعاً بحكم المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 للضريبة على العقارات المبنية تقدر قيمته - في خصوص تقدير قيمة التركة - بما يعادل اثني عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوايد ولو لم يكن عقاراً في حكم القانون المدني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن العوامة باعتبارها منقولاً تقدر قيمتها طبقاً للطريقة المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 115 لسنة 35 ق جلسة 6 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 157 ص 1555

جلسة 6 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

-----------------

(157)

الطعن رقم 115 لسنة 35 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - انتهاء الخدمة - الاستقالة الصريحة - أثرها - الاستقالة الضمنية - أثرها المادة 97 من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 

- مفاد نص المادة (97) أنه يتعين على العامل الذي قدم استقالته من عمله الاستمرار في هذا العمل إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة وهو خمسة وأربعون يوماً من تاريخ تقديم الاستقالة - المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 - انقطاع العامل عن العمل - متى اتخذت جهة الإدارة الإجراءات التأديبية ضد العامل المنقطع خلال الشهر التالي للانقطاع فلا يعتبر مستقيلاً بحكم القانون - الإجراءات التأديبية تبدأ من تاريخ إحالة موضوع الانقطاع عن العمل للشئون القانونية وليست المحاكمة التأديبية - حضور المنقطع أمام المحكمة التأديبية وإقراره بأنه لا يرغب العودة إلى العمل - لا يجوز إجباره على الاستمرار في العمل رغم إرادته الصريحة التي أعلنها للمحكمة - أساس ذلك: كفل الدستور حرية العمل للمواطنين - لا يجوز في هذه الحالة إلا توقيع عقوبة الفصل من الخدمة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 24/ 11/ 1988 - أودع الأستاذ/ علي السيد زهران المحامي بصفته وكيلاً عن...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 115 لسنة 35 ق - في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 25/ 9/ 1988 في الدعوى رقم 805 لسنة 16 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن، والقاضي بمجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الطعن برفضه.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/ 1/ 1991، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 24/ 4/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 25/ 5/ 1991، ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بتلك الجلسة، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة المعروضة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 26/ 2/ 1988 أودعت النيابة الإدارية - قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى التي قيدت بسجلات تلك المحكمة تحت رقم 805 لسنة 16 ق متضمنة تقرير اتهام ضد...... (الطاعن) المدرس بمدرسة أبو بكر الصديق من الدرجة الثالثة لأنه خلال المدة من 3/ 1/ 1988 حتى 8/ 3/ 1988 بدائرة التربية والتعليم بمحافظة الغربية انقطع عن العمل بدون إذن وفي غير حدود الإجازات المصرح بها قانوناً، وارتأت النيابة الإدارية أنه ارتكب المخالفة المنصوص عليه بالمادتين (62، 78/ 1) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته وطلبت النيابة الإدارية لذلك محاكمة المدرس المذكور تأديبياً بمقتضى هاتين المادتين (80، 82) من القانون رقم 47 لسنة 1978المشار إليه والمادة (14) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته والمادتين (15/ 1، 19/ 1) من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، كما أرفقت ملف قضية النيابة الإدارية رقم 303 لسنة 1987 طنطا أول.
وبجلسة 25/ 9/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها في هذه الدعوى، ويقضي بمجازاة...... بالفصل من الخدمة، واستندت المحكمة في قضائها على أنه قد استقر الرأي على أنه إذا ما كشفت ظروف انقطاع العمل المتمرد على عمله بدون إذن عن عزوف وكراهية للوظيفة واستهتار بها فإنه لا يكون من الخير الإبقاء على مثل هذا العامل المتمرد الذي لا سبيل إلى إعادته إلى جادة الصواب بإعادته إلى عمله، ولا جدوى من إجباره على عمل هو كاره له، ومن ثم لا مناص من إنهاء خدمته، الأمر الذي يكون أكثر جدوى لمصلحة المرفق الذي يعمل به من الإبقاء عليه مستهتراً بالوظيفة متمرداً عليها وأن الثابت أن التهمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً على النحو الذي أقر به المتهم بمحضر جلسة نظر الدعوى في 12/ 6/ 1988، وأنه لما قد ثبت مما تقدم انقطاع المتهم عن عمله دون إذن وفي غير حدود الإجازات المقررة المدة المبينة بتقرير الاتهام ومن ثم فإنه رعاية للصالح العام ولما يقضي به الدستور من كفالة حرية العمل يتعين إبعاده نهائياً عن الوظيفة وفصله من الخدمة.
ومن حيث إن السبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المستفاد من نص المادة (97/ 1) من القانون رقم 47 لسنة 1978 أنه لا يجوز للإدارة رفض الاستقالة كلية إلا إذا كان العامل محالاً للمحاكمة التأديبية، ولما كان قد تقدم في 26/ 11/ 1987 بطلب استقالته وأخطرته جهة الإدارة برفض الاستقالة في 16/ 12/ 1987 ومن ثم ما كان يجوز لجهة الإدارة إحالته (الطاعن) للمحاكمة التأديبية، لأن الاستقالة تكون مقبولة في هذه الحالة، ويعتبر (الطاعن) مستقيلاً بقوة القانون دونما حاجة إلى صدور قرار مكتوب بهذه الاستقالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون جديراً بالإلغاء والسبب الثاني للطعن هو مخالفة القانون والقصور في التسبيب، فقد خالفت جهة الإدارة نص المادة (98) من قانون العاملين المشار إليه لأنه انقطع في 3/ 1/ 1988 ولم تقم جهة الإدارة بإحالته إلى المحاكمة التأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه أي حتى 3/ 2/ 1988 وإنما تم ذلك في 26/ 2/ 1988 ومن ثم فإنه يعتبر مقدماً استقالته وغير منقطع عن العمل، ولا يجوز الحكم بفصله من الخدمة.
والسبب الثالث للطعن على الحكم هو عدم تناسب العقوبة الواردة بالحكم مع المخالفة المنسوبة إليه فقد استقرت الأحكام التأديبية على الاكتفاء بتوقيع جزاء الخصم من المرتب، والطاعن على وشك العودة لعمله بعد أن ضاعت فرصة العمل بالسعودية بسبب رفض جهة الإدارة طلب الاستقالة المقدمة منه بالمخالفة للقانون، أما السبب الرابع فهو أن الحكم جاء فجائياً للطاعن وفي وقت غير لائق ودون سابق إنذار وقد انتهجت المحكمة الإدارية العليا سياسة إلغاء الأحكام التأديبية على أساس الغلو في الجزاء.
ومن حيث إنه عن السبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه وهو الخطأ في تطبيق القانون فإنه لما كان القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ينص في المادة (97)، (98) منه على أنه:
"للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة".
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون.......
ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً الواردة بالفقرة السابقة........
ويجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة.
ومن حيث إنه يستفاد من حكم هذه المادة أنه يتعين على العامل الذي قدم استقالته من عمله الاستمرار في هذا العمل إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة وهو خمسة وأربعون يوماً من تاريخ تقديم الاستقالة.
ومن حيث إن الثابت في الطعن المعروض - أن الطاعن تقدم باستقالته في 26/ 11/ 1987، وأبلغ بقرار رفض هذه الاستقالة في 16/ 12/ 1987 وانقطع عن عمله اعتباراً من 3/ 1/ 1988، ومن ثم فإنه تطبيقاً لنص المادة (97) من قانون العاملين المشار إليه فإنه يتعين عليه بالاستمرار في الخدمة حتى 10/ 1/ 1988، تاريخ انقضاء خمسة وأربعين يوماً على تاريخ تقديمه استقالته حتى يمكن اعتبار استقالته مقبولة بحكم القانون، وإذ انقطع الطاعن عن عمله قبل هذا التاريخ فإنه لا يستفيد من أحكام المادة المشار إليها ويعتبر منقطعاً عن عمله اعتباراً من 3/ 1/ 1988، ومن ثم فإنه متى ثبت ذلك يكون هذا الوجه من أوجه الطعن غير مستند إلى أساس سليم من القانون مما يستوجب طرحه جانباً.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه والذي يتعلق بمخالفته للقانون والقصور في التسبيب، فإن المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه:
"يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية............
2) إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة......
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3)..............
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل........"
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد انقطع عن العمل اعتباراً من 3/ 1/ 1988 وقامت الجهة الإدارية بموجب كتابيها رقمي 4 و10 في 9 و14/ 1/ 1988 بإنذاره بالعودة إلى عمله وذلك على عنوانه بطنطا كفر الخادم شارع الزاوية رقم 21، وفي 25/ 1/ 1988 تقرر إحالة الموضوع إلى الشئون القانونية بالإدارة التعليمية بطنطا، التي ارتأت إحالة الطاعن إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه في انقطاعه عن العمل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ومتى كان ذلك فإن الطاعن قد اتخذت ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل، ومن ثم لا يعتبر مستقيلاً من الخدمة بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المنوه عنها وبالتالي يكون ما ذهب إليه من أنه قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية بعد انقضاء شهر على انقطاعه لا يستند إلى أساس سليم من القانون، ذلك أن المادة المشار إليها قد نصت على اتخاذ الإجراءات التأديبية وليست المحاكمة التأديبية وواضح مما تقدم أن الإجراءات التأديبية ضد الطاعن قد بدأت بإحالة موضوع انقطاعه عن العمل إلى الشئون القانونية بالإدارة التعليمية بطنطا في 25/ 1/ 1988 ويترتب على ما سبق أن هذا الوجه من أوجه الطعن لا يتفق مع القانون مما يستوجب طرحه جانباً.
ومن حيث إنه عن وجهي الطعن على الحكم المطعون فيه المتعلقين بعدم تناسب العقوبة الواردة بالحكم مع المخالفة المنسوبة للطاعن والغلو، فإن الثابت من محضر جلسة المحكمة التأديبية بطنطا المنعقدة في 12/ 6/ 1988 أن الطاعن قد حضر بنفسه هذه الجلسة، وقرر أنه لا يرغب العودة إلى العمل وكاره للوظيفة، ولما كان الدستور قد كفل حرية العمل للمواطنين، وكانت المحكمة لا تستطيع إجباره على الاستمرار في الخدمة رغم إرادته التي أعلنها صريحة أمامها في الجلسة المشار إليها، ومن ثم فما كان في مكنة هذه المحكمة توقيع أية عقوبة على الطاعن غير عقوبة الفصل من الخدمة وإلا اعتبرت مخالفة لأحكام الدستور والقانون، ومتى كان ذلك فإن وجهي الطعن المنوه عنهما لا يستندان إلى أساس من القانون مما يتعين رفضهما.
ومن حيث إنه يخلص مما سبق أن الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق ومتفقاً مع أحكام الدستور والقانون، وصدر مبرءاً من أي عيب يعيبه، وأن الطعن عليه لا يستند إلى أساس من القانون، ومن ثم، فإنه يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.