الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 297 لسنة 56 ق جلسة 11 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 220 ص 1430

جلسة 11 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسن العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيري.

--------------

(220)
الطعن رقم 297 لسنة 56 القضائية

عمل "العاملون البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له" بنوك. "علاوات" "العلاوة التشجيعية" "سلطة صاحب العمل".
- اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسي. تقدير منح العلاوة التشجيعية واختيار من يحصل عليها وفقاً للائحة التي أصدرها مجلس الإدارة. حق لتلك البنوك. لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة. علة ذلك.

----------------
مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج. وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات ونص في المادة 36 منها على أنه "......." بما مفاده عدم حتمية منح العلاوة التشجيعية للعامل الذي استوفى مقوماتهم بل منحت اللائحة بنوك التنمية والائتمان الزراعي تقدير منح تلك العلاوة واختيار من يحصل عليها من العاملين المشار إليهم وفق ما تراه من اعتبارات لصالح العمل وحسن الإنتاج ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها في اختيارها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة، وهو ذات نهج المشرع في المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام من عدم اعتباره العلاوة التشجيعية حقاً مكتسباً للعامل تمنح له بمجرد توافر دواعيها بل جعل ذلك من الرخص المخولة لرئيس مجلس الإدارة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5541 لسنة 1983 عمال الزقازيق الابتدائية على البنك الطاعن والمطعون ضده الثاني انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته للعلاوة التشجيعية اعتباراً من سنة 1981 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه، وقال بياناً لدعواه أنه يعمل لدى الطاعن ويستحق علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية اعتباراً من سنة 1981 عملاً بنص المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وذلك لتوافر شروط استحقاقه لها لحصوله على تقرير امتياز عن العاملين السابقين، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت في 20/ 5/ 1985 - للمطعون ضده بطلباته، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 555 لسنة 28 ق، وبتاريخ 3/ 12/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول للعلاوة التشجيعية المطالب بها تأسيساً على حصوله على مرتبة امتياز عن العاملين الأخيرين في حين أن ذلك لا يكفي لمنحه العلاوة ولأنه لا يجوز منحها في السنة الواحدة لأكثر من 10% من عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج. وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات ونص في المادة 36 منها على أنه ".. يجوز منح علاوة جدارة كل سنتين في حدود العلاوة الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الربط المالي للوظيفة التي يشغلها على ألا يتجاوز نهاية الربط المالي التالي وذلك بشرط أن يكون العامل المرشح للحصول على هذه العلاوة قد حصل على مرتبة كفاية بدرجة ممتازة في السنتين الأخيرتين..." بما مفاده عدم حتمية منح العلاوة التشجيعية للعامل الذي استوفى مقوماتهم بل منحت اللائحة بنوك التنمية والائتمان الزراعي تقدير منح تلك العلاوة واختيار من يحصل عليها من العاملين المشار إليهم وفق ما تراه من اعتبارات لصالح العمل وحسن الإنتاج ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها في اختيارها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة، وهو ذات نهج المشرع في المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام من عدم اعتبار العلاوة التشجيعية حقاً مكتسباً للعامل تمنح له بمجرد توافر دواعيها بل جعل ذلك من الرخص المخولة لرئيس مجلس الإدارة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في العلاوة التشجيعية اعتباراً من 1/ 1/ 1981 استناداً إلى حصوله على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن العامين الأخيرين وأنه أقدم ممن منحوا هذه العلاوة مما مفاده أن الحكم قد اعتبر مجرد تقرير كفاية المطعون ضده بمرتبة ممتاز عن السنتين الأخيرتين توجب استحقاقه لتلك العلاوة كما اعتد في ذلك بأقدميته وجعلها أساساً للمفاضلة للحصول عليها ووضع بذلك مبدأ لاستحقاق العلاوة التشجيعية لم يأت به القانون أو اللائحة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وفقاً للأساس الذي أقيمت عليه الدعوى ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 555 لسنة 38 ق المنصورة مأمورية الزقازيق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 1781 لسنة 55 ق جلسة 11 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 219 ص 1424

جلسة 11 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.

-----------------

(219)
الطعن رقم 1781 لسنة 55 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "تقدير الأجرة". ضرائب "الإعفاءات الضريبية". حكم "تسبيب الحكم".
(1) المباني المنشأة لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية. ق 169 لسنة 1961 وجوب تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة المعفاة. اعتبار الفنادق مباني غير سكنية ما دامت مستعملة في هذا الغرض. المادة 4 من التفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963.
(2) الأماكن المؤجرة لغير السكنى. عدم تمتعها بالإعفاءات الضريبية وفقاً لأحكام القانونين 169 لسنة 1961، ق 46 لسنة 1968 عدم التزام ملاك هذه الأماكن بتخفيض الأجرة لصالح مستأجريها. علة ذلك.
(3) التزام شاغلي العقارات المستغلة لغير السكنى بالضريبة العقارية المعفاة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 أياً كان صفة الشاغلين ووجه الاستغلال. م 2 ق 46 لسنة 1968 علة ذلك.
(4) ثبوت شغل الطاعن لفندق النزاع المؤجر لغير السكنى. التزامه بأداء الضريبة المفروضة على العقار أياً كان القانون الذي يحكم العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضدها. علة ذلك.

---------------
1 - مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 - بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات - والنص في الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر، والنص في المادة الرابعة من التفسير التشريعي الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 في شأن تفسير بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية يدل على أن المشرع قد قرر بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وأعفى الملاك وهم الملزمون - أصلاً بها - من أدائها سواءً كانت المباني منشأة أصلاً لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض وذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازي الإعفاء المذكور بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين واعتبر الفنادق مباني غير سكنيه ما دامت مستعملة في هذا الغرض.
2 - استبان المشرع انتفاء حكمه هذا التيسير بالنسبة لشاغلي الأماكن لغير السكن أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فاصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من أحكامه فلا مسوغ لكي تتنازل الدولة لصالحهم عن الضرائب المستحقة لها عن تلك الأماكن المعدة لغير السكنى وفقاً لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها وأصبح واجباً عليهم منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور وابتداءً من أول يوليو سنة 1968 تأديتها لخزانة الدولة فانتفى بالتالي (التزامهم) بتخفيض أجرة تلك الأماكن لصالح المستأجرين فيحق لهم تقاضي ذات الأجرة قبل تخفيضها بما يوازى الإعفاء من الضرائب الذي أورده القانون رقم 169 لسنة 1961.
3 - مفاده نص المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 يدل على أن المشرع ألزم شاغلي العقار المستغل لغير السكنى بعبء الضريبة العقارية استثناءً من القانون رقم 169 لسنة 1961 الذي قرر الإعفاء منها ويقع هذا الإلزام على عاتق شاغلي العقار أياً كانت صفته في شغله سواءً كان مالكاً أو مستأجراً أو حائزاً للعقار أو صاحب حق السكنى أو حق الانتفاع وسواءً كان يشغله خالياً أو لاستغلاله في أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي طالما أنه لغرض غير السكنى إذ جاءت عبارة شاغلي هذه العقارات في المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 عامة ومطلقة بغير تحديد أو تخصيص ولا يغير من ذلك عبارة "ملاكاً كانوا أو مستأجرين" التي أوردها المشرع في هذا النص بعد العبارة السابقة إذ أن تلك العبارة جاءت على سبيل البيان والمثال فقط لا على سبيل الحصر والتخصيص والقول بغير ذلك يؤدي إلى مفارقات غير منطقية في التطبيق تؤدي إلى استبعاد الشاغلين غير الملاك والمستأجرين من عبء الضريبة وهو ما لم يكن يقصده المشرع أو يبغيه.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن عين النزاع فندق مؤجر لغير غرض السكنى عملاً بالتفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 وكان الطاعن شاغلاً هذا المبنى غير السكنى فإنه يلزم بأداء الضريبة المفروضة على هذا العقار ولا يغير من ذلك خضوع العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهما لأحكام القانون المدني أو قانون إيجار الأماكن أو القانون التجاري الذي يعتبر المتجر من الأموال المنقولة - طالما شغلا عقار لغير السكنى فلكل من القانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين والقانون الذي يفرض الضريبة مجال ونطاق لتطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 969 لسنة 1981 مدني أسوان الابتدائية بطلب الحكم وفي مواجهة المطعون ضدهما الثالث والرابع بعدم أحقيه المطعون ضدهما الأول والثانية في مطالبته بالضرائب العقارية المستحقة على فندق "فيلا" بأسوان وبراءة ذمته منها. وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1972 استأجر المطعون ضدهما الأول والثانية الفندق المبين بالصحيفة إلا أنهما طالباه بأداء الضرائب العقارية المستحقة على الفندق عملاً بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1968 في حين أن عقد إيجار الفندق ينصرف إلى استغلال محل تجاري وليس إلى عقار فأقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 130 لسنة 2 ق قنا، وبتاريخ 3/ 4/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه باستقراء نصوص القانون رقم 56 لسنة 1954 الخاص بالضرائب المفروضة على العقارات وما أدخل عليه من تعديلات منها القانون رقم 169 لسنة 1961 والقانون رقم 46 لسنة 1968 أن الأصل أن مالك العقار هو الملتزم بأدائها ولاعتبارات اجتماعية تنازلت الدولة عن حقها في هذه الضرائب لصالح مستأجري العقارات بالنسب الواردة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 ثم أخرجت من هذا الاستثناء الأماكن المعدة لغير أغراض السكن أو المعدة للسكن والمستغلة في غير هذا الغرض وألزمت شاغلي هذه العقارات مستأجرين أو ملاكاً بدفع ما عليها من ضرائب عقارية بالتعديل الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 1988، ولما كان المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما في ملكها محلاً تجارياً "فندق" استأجره منهما ومن ثم فإن الإجارة وقعت على محل تجاري بوصفه منقولاً وليس عقاراً فلا يلتزم بأداء الضرائب العقارية المفروضة على العقار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقصه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 - بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات - على أنه "تعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية المتعلقة بها المساكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري...." والنص في الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر على أنه "يسري الإعفاء والخفض المنصوص عليهما في الفقرات السابقة بالنسبة إلى المباني المنشأة أصلاً لأغراض خلاف السكن وذلك في الحدود سالفة الذكر" والنص في المادة الرابعة من التفسير التشريعي الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 في شأن تفسير بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية على أنه "تعتبر المباني المنشأة أصلاً لتكون فنادق غير سكنية ما دامت مستعملة في هذا الغرض" يدل على أن المشرع قد قرر بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وأعفى الملاك وهم الملزمون - أصلاً بها - من أدائها سواءً كانت المباني منشأة أصلاً لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض وذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازي الإعفاء المذكور بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين واعتبر الفنادق مباني غير سكنيه ما دامت مستعملة في هذا الغرض. إلا أن المشرع ما لبث أن تبين انتفاء حكمه هذا التيسير بالنسبة لشاغلي الأماكن لغير السكن أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من أحكامه فلا يسوغ لكي تتنازل الدولة لصالحهم عن الضرائب المستحقة لها عن تلك الأماكن المعدة لغير السكنى وفقاً لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها وأصبح واجباً عليهم منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور وابتداءً من أول يوليو سنة 1968 تأديتها لخزانة الدولة فانتفى بالتالي التزامهم بتخفيض أجرة تلك الأماكن لصالح المستأجرين فيحق لهم تقاضي ذات الأجرة قبل تخفيضها بما يوازي الإعفاء من الضرائب الذي أورده القانون رقم 169 لسنة 1961 وقد حدد المشرع الملزم بهذه الضريبة إذ نص في المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 على أنه "يقع عبء الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة على شاغلي هذه العقارات ملاكاً أو مستأجرين وعليهم أن يؤدوها إلى ملاك العقارات المذكورة مع الأجرة المستحقة عليهم... مما يدل على أن المشرع ألزم شاغلي العقار المستغل لغير السكنى بعبء الضريبة العقارية استثناءً من القانون رقم 169 لسنة 1961 الذي قرر الإعفاء منها ويقع هذا الإلزام على عاتق شاغلي العقار أياً كانت صفته في شغله سواءً كان مالكاً أو مستأجراً، أو حائزاً للعقار أو صاحب حق السكنى أو حق الانتفاع وسواءً كان يشغله خالياً أو لاستغلاله في أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي طالما أنه لغرض غير السكنى إذ جاءت عبارة شاغلي هذه العقارات في الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1968 عامة ومطلقة بغير تحديد أو تخصيص ولا يغير من ذلك عبارة "ملاكاً كانوا أو مستأجرين" التي أوردها المشرع في هذا النص بعد العبارة السابقة إذ أن تلك العبارة جاءت على سبيل البيان والمثال فقط لا على سبيل الحصر والتخصيص والقول بغير ذلك يؤدي إلى مفارقات غير منطقية في التطبيق تؤدي إلى استبعاد الشاغلين غير الملاك والمستأجرين من عبء الضريبة وهو ما لم يكن يقصده المشرع أو يبغيه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عين النزاع فندق مؤجر لغير غرض السكنى عملاً بالتفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 وكان الطاعن شاغلاً هذا المبنى غير السكنى فإنه يلزم بأداء الضريبة المفروضة على هذا العقار ولا يغير من ذلك خضوع العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهما لأحكام القانون المدني أو قانون إيجار الأماكن أو القانون التجاري الذي يعتبر المتجر من الأموال المنقولة - طالما شغلا عقار لغير السكنى فلكل من القانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين والقانون الذي يفرض الضريبة مجال ونطاق لتطبيقه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1688 لسنة 59 ق جلسة 10 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 218 ص 1417

جلسة 10 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

----------------

(218)
الطعن رقم 1688 لسنة 59 القضائية

تعويض "تقديره". استئناف.
جواز إدماج المحكمة الضررين المادي والأدبي معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص. تعديل محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي وقصرها التعويض على أحد هذين العنصرين. أثره. وجوب النزول بالتعويض عن القدر المحكوم به ابتدائياً. عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف لأمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف أو زيادة التعويض المحكوم عليه.

---------------
لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما ولا يحول ذلك دون قيام الحقيقة الواقعة وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حساب في تحديد مقدار التعويض المقضي به. ومن ثم إذا استأنف محكوم ضده حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض ورأت محكمة الاستئناف عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين فقد وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضي به ابتدائياً وهو ما يقتضي بطريق اللزوم النزول به عن القرار الذي صدر به الحكم المستأنف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه أو تزيد من مقدار التعويض عن العنصر الآخر لمخالفة ذلك لقاعدة ألا يُضار الطاعن بطعنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 15015 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100000.00 مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء اعتقاله وتعذيبه - وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 24/ 3/ 1959 تم اعتقاله وأودع معتقل أبي زعبل ثم نقل منه إلى سجن الفيوم حتى أُفرج عنه في غضون سنة 1964 وتعرض خلال هذه الفترة للتعذيب من تابعي الطاعن بصفته وإذ ناله من جراء ذلك أضراراً مادية وأدبية يستحق تعويضاً عنها. فقد أقام الدعوى بطلباته. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود قضت للمطعون ضده بمبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الضررين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3334 سنة 105 ق القاهرة. وبتاريخ 12/ 2/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تُدمِج الضررين المادي والأدبي معاً وتقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما إلا أنه من المتعين عليها إذا رأت عدم توافر إحداهما أن تستنزل من حكمها ما يقابله من مبالغ قدرتها كتعويض عنه - وإذ قضى الحكم الابتدائي للمطعون ضده بمبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الضررين المادي والأدبي واستأنفته الطاعنة ورأت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه عدم توافر عناصر الضرر المادي للمطعون ضده لانعدام دليله مما كان يتعين معه أن تستنزل من مبلغ التعويض المقضي به له ما يقابله من التعويض عن الضرر المادي ولا يزيد في مقداره بالنسبة للضرر الأدبي لا يُضار بطعنه - وإذ ما خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك انه لما كان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما ولا يحول ذلك دون قيام الحقيقة الواقعة وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به. ومن ثم إذا استأنف محكوم ضده حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض ورأت محكمة الاستئناف عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين فقد وجب عليه عندئذ أن تخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضي به ابتدائياً وهو ما يقضي بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذي صدر به الحكم المستأنف، وأنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه أو تزيد من مقدار التعويض عن العنصر الآخر لمخالفة ذلك لقاعدة ألا يُضار الطاعن بطعنه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته بعد أن قضى الحكم الابتدائي بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله وتعذيبه واستأنف هذا الحكم وخلصت المحكمة إلى استبعاد عنصر الضرر المادي بالنسبة إليه لانعدام دليله مما كان يتعين معه أن يستنزل من مبلغ التعويض المقضي به ما يقابل هذا العنصر دون أن يعرض لإعادة تقديره للضرر الأدبي الذي خلص إلى توافر عناصره في حقه أو تزيد فيه - إذ لم يكن مطروحاً عليه حتى لا يُضار الطاعن من طعنه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 1129 لسنة 55 ق جلسة 10 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 217 ص 1412

جلسة 10 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك والسيد خلف.

------------------

(217)
الطعن رقم 1129 لسنة 55 القضائية

(1، 2) حكم. تنفيذ. قضاء "قضاء إداري". نقض "أسباب الطعن" "السبب المتعلق بالواقع".
(1) الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري. قابلة للتنفيذ رغم الطعن عليها. م 50 ق 47 لسنة 1972. الأحكام الصادرة بالإلغاء وفقاً للمادة 52 من القانون المذكور حجة على الكافة. مؤداه. التزام الحكم المطعون فيه بقضاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بحل الجمعية المطعون ضدها الثانية. لا خطأ.
(2) خلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوقف السير في الاستئناف لحين الفصل في الطعن المقام عن ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. عدم جواز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3، 4) دعوى "الصفة في الدعوى". شركات "الشخصية الاعتبارية".
(3) استخلاص توافر الصفة في الدعوى. هو ما يستقل به قاضي الموضوع. متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(4) اكتساب الشخصية الاعتبارية. أثره.
(5، 6) حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي" "عيوب التدليل" "التناقض". استئناف. محكمة الموضوع.
(5) التناقض المبطل للحكم. ماهيته.
(6) قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

---------------
1 - المقرر وفقاً لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن حكم محكمة القضاء الإداري قابل للتنفيذ رغم الطعن عليه وأن الأحكام الصادرة بالإلغاء وفقاً للمادة 52 من ذات القانون المشار إليه حجة على الكافة فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم بقضاء الحكم الصادر بمحكمة القضاء الإداري في الطعن رقم (....) لسنة 39 ق بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بحل جمعية (...) فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوقف السير في الاستئناف لحين الفصل في الطعن المقام عن ذلك الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا فإنه لا يجوز لهما التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض - بحسبانه دفاعاً قانونياً يخالط الواقع في الدعوى لم يسبق التحدي به أمام محكمة الموضوع.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
4 - إن الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته كما يكون له حق التقاضي.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانوني له.
6 - محكمة الاستئناف غير ملزمة إن هي ألغت الحكم الابتدائي بالرد على أسبابه ما دامت أقامت حكمها على أسباب تكفي لحمل قضاءها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2244 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بفسخ عقود الإيجار المؤرخة 24/ 9/ 1955، 1/ 12/ 1955، 7/ 6/ 1972، والتسليم، وقالا بياناً لها إنه بموجب هذه العقود استأجرت الجمعية المطعون عليها الثانية الأعيان المبينة بالأوراق وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 492 سنة 1981 بحل هذه الجمعية فإن تلك العقود تضحى مفسوخة من تلقاء نفسها لانتهاء الغرض من الإجارة. بتاريخ 26/ 1/ 1983 أجابت المحكمة الطاعنين إلى طلباتهما. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2144 سنة 100 ق. كما استأنفه كل من المطعون عليها الثالثة بالاستئناف رقم 1727 سنة 100 ق والمطعون عليها الثانية بالاستئناف رقم 5017 سنة 101 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 13/ 2/ 1985 بعدم جواز الاستئناف رقم 5017 سنة 101 ق وفي الاستئناف رقم 2144 سنة 100 ق بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون عليها الأولى وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة وفي الاستئناف رقم 1727 سنة 100 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنهما قدما لمحكمة الاستئناف إبان حجز الاستئناف للحكم بجلسة 18/ 4/ 1984 شهادة رسمية تفيد الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1927 لسنة 36 ق بإلغاء القرار الجمهوري رقم 492 لسنة 1981 بحل جمعية الكرمه القبطية - المطعون عليه الثانية - غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الشهادة ولم يقف السير في الدعوى لحين الفصل في ذلك الطعن.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر وفقاً لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن حكم محكمة القضاء الإداري قابل للتنفيذ رغم الطعن عليه وأن الأحكام الصادرة بالإلغاء وفقاً للمادة 52 من ذات القانون المشار إليه حجة على الكافة فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم بقضاء الحكم الصادر بمحكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 1927 لسنة 39 ق بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بحل جمعية الكرمه القبطية فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوقف السير في الاستئناف لحين الفصل في الطعن المقام عن ذلك الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا فإنه لا يجوز لهما التمسك بذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة بحسبانه دفاعاً قانونياً يخالط الواقع في الدعوى لم يسبق التحدي به أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالأسباب الثلاثة الأخيرة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض وعدم الرد على الأسباب الجوهرية التي أقام عليها الحكم الابتدائي قضاءه إذ قضى بعدم قبول الدعوى ضد المطعون عليها الأولى في حين أنها الجهة التي تهيمن على تنفيذ قرار حل جمعية الكرمه القبطية المطعون عليها الثانية من شأنه أن يوفر لتلك الجمعية الأخيرة الصفة والمصلحة في الدعوى وتصفية أموالها. كما أشار في أسبابه إلى أن أيلولة أموال تلك الجمعية إلى الجمعية المطعون عليها الثالثة حال أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن القرار الجمهوري الصادر بحل جمعية الكرمه القبطية إذ ألغى بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 1927 لسنة 36 ق فإن الدعوى تكون قد إنهار أساسها وهو ما يشوب الحكم بالتناقض وإذ لم يرد على ما أورده الحكم الابتدائي بأسبابه من أن حل الجمعية يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار ولو تم حلول جمعية أخرى محلها فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله وأن الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته كما يكون له حق التقاضي وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن الجمعية المطعون عليها الثانية قد تم إشهار نظامها وفقاً للقانون واكتسبت بذلك الشخصية الإعتبارية التي تخولها حق التقاضي وإن المطعون عليها الأولى لا تمثلها قانوناً وذلك بناءً على أسباب سائغة فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون. إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانوني له وأن محكمة الاستئناف غير ملزمة إن هي ألغت الحكم الابتدائي بالرد على أسبابه ما دامت أقامت حكمها على أسباب تكفي لحمل قضاءه. فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص سديداً إلى أن القرار الجمهوري الصادر بحل الجمعية المطعون عليها الثانية قد ألغي بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1927 سنة 36 ق ورتب على ذلك القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى لانهيار الأساس القانوني لها وذلك بناءً على أسباب سائغة تكفي لحمله. فلا تثريب عليه إن هو لم يرد استقلالاً على أسباب الحكم الابتدائي في هذا الخصوص. ومن ثم يكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 200 لسنة 61 ق جلسة 4 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 216 ص 1406

جلسة 4 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار / محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.

----------------

(216)
الطعن رقم 200 لسنة 61 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "عقد الإيجار." حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً".
(1) عقد الإيجار. عقد مؤقت. انقضائه بانتهاء المدة المتفق عليها. جواز امتداده إلى مدة أخرى باتفاق عاقديه. المادتان 558، 563 مدني.
(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد الإيجار لمدة أخرى حتى يتم سداد مقدم الإيجار من دلالة الإيصال المنسوب صدوره إلى المؤجر والمتضمن حصولها على مبلغ دون أنه على سبيل القرض تحايلاً على أحكام القانون وتقديمه ثلاث إيصالات أجرة شهرية تفيد استلامها مبلغ نقدي من الأجرة وموافقتها على خصم الباقي من مقدم الإيجار المدفوع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار المبلغ الثابت في الإيصال المذكور قرضاً دون أن يفطن لدفاع الطاعن ومرماه ودلالة المستندات المقدمة في الدعوى. قصور.

------------------
1 - مفاده النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً.
2 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار سند الدعوى قد امتد لمدة أخرى حتى يتم سداد مقدم الإيجار المدفوع منه وقدره 1000جـ والذي اتفق على خصمه من الأجرة بواقع عشرة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 5/ 1986، وكان الطاعن قد قدم أمام محكمة أول درجة صورة إيصال منسوب للمطعون ضدها - المؤجرة - يفيد استلامها مبلغ ألف جنيه منه على سبيل القرض بدون فوائد تسدد له على أقساط شهرية قيمة كل منها عشرة جنيهات ابتداءً من شهر مايو سنة 1986 والثابت من أقوال المطعون ضدها في الصورة الرسمية للشكوى رقم (.....) لسنة 1986 إداري قسم ثاني الزقازيق إقرارها بهذا الدين كما قرر الطاعن بأن المبلغ المدفوع مقدم إيجار وقد حرر الإيصال باعتباره قرضاً إذ أن القانون يحظر تقاضي المؤجر لمقدم إيجار يزيد عن سنتين. والثابت أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف ثلاثة إيصالات لسداده الأجرة عن شهر يوليو سنة 1982 وشهري يوليو وأغسطس سنة 1984 تفيد استلام المطعون ضدها من الطاعن مبلغ ثمانية جنيهات نقداً من الأجرة الشهرية بالإضافة إلى موافقتها على خصم مبلغ عشرة جنيهات من مقدم الإيجار المدفوع الثابت بالعقد وقدره 432 جنيه ولم تطعن المطعون ضدها على تلك المستندات بأي طعن، ولما كان المقرر في المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع حظر على المؤجر تقاضي مقدم إيجار يجاوز أجرة سنتين ونصت المادة 23 من هذا القانون على معاقبة المؤجر عند مخالفة هذا الحظر وكان من المقرر أيضاً أن تقديم الخصم لمستند في الدعوى يعني تمسكه بدلالته وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار قد امتد لمدة أخرى حتى يتم استهلاك مبلغ الألف جنيه الذي دفعه وكانت دلالة المستندات التي قدمها تفيد أن المطعون ضدها التزمت بسداد هذا المبلغ بذات الطريقة التي اتبعتها عند خصم مقدم الإيجار السابق الثابت بالعقد وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الإيصال الصادر من المطعون ضدها يفيد اقتراضها هذا المبلغ فإنه يكون قد استند قضائه إلى ما جاء بهذا الإيصال في حين أن الطاعن قد رماه بأنه تضمن تحايلاً على أحكام القانون الآمرة ومن ثم فإنه يجوز إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ومن ثم فإن الحكم لم يفطن لدفاع الطاعن ومرماه ودلالة مستنداته المقدمة في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 5466 لسنة 1986 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار المحل المبين بالصحيفة والمؤرخ 1/ 9/ 1981 وتسليم المحل المبين بالصحيفة، وقالت بياناً لذلك إن الطاعن استأجر منها محل النزاع بالجدك بموجب العقد المشار إليه، وإذ أنذرته في 19/ 7/ 1986 بالإخلاء لعدم رغبتها في امتداد العقد، ولما لم يستجب لطلبها أقامت الدعوى، كما أقام الطاعن الدعوى رقم 1951 لسنة 1987 مدني الزقازيق على المطعون ضدها بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار بالجدك المؤرخ 1/ 9/ 1981 والحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن محل خال لقاء أجرة شهرية قدرها 8 جنيه، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين أحالت الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت برفض دعوى الطاعن وفى دعوى المطعون ضدها بفسخ عقد الإيجار والتسليم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 86 لسنة 32 ق الزقازيق، وبتاريخ 25/ 11/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه سدد للمطعون ضدها مبلغ 1000 جنيه بموجب إيصال مقدم في الدعوى لم تطعن عليه بالإضافة إلى مبلغ 432 جنيه مثبته في عقد الإيجار تسدده المطعون ضدها بواقع عشرة جنيهات شهرياً مما يفيد قبولها امتداد العلاقة الإيجارية حتى تمام السداد ومن ثم فلا محل للقضاء بانتهاء العقد قبل انتهاء مدته المتفق عليه ضمناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقصه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مده معينه...." والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وتنتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها..." يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار سند الدعوى قد امتد لمدة أخرى حتى يتم سداد مقدم الإيجار المدفوع منه وقدره 1000 جنيه والذي اتفق على خصمه من الأجرة بواقع عشرة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 5/ 1986، وكان الطاعن قد قدم أمام محكمة أول درجة صورة إيصال منسوب للمطعون ضدها يفيد استلامها مبلغ ألف جنيه منه على سبيل القرض بدون فوائد تسدد له على أقساط شهرية قيمة كل منها عشرة جنيهات ابتداءً من شهر مايو سنة 1986، والثابت من أقوال المطعون ضدها في الصورة الرسمية للشكوى رقم (.....) لسنة 1986 إداري قسم ثان الزقازيق إقرارها بهذا الدين كما قرر الطاعن بأن المبلغ المدفوع مقدم إيجار وقد حرر الإيصال باعتباره قرضاً إذ أن القانون يحظر تقاضي المؤجر لمقدم إيجار يزيد عن سنتين. والثابت أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف ثلاثة إيصالات لسداده الأجرة عن شهر يوليو سنة 1982 وشهري يوليو وأغسطس سنة 1984 تفيد استلام المطعون ضدها من الطاعن مبلغ ثمانية جنيهات نقداً من الأجرة الشهرية بالإضافة إلى موافقتها على خصم مبلغ عشرة جنيهات من مقدم الإيجار المدفوع الثابت بالعقد وقدره 432 جنيه ولم تطعن المطعون ضدها على تلك المستندات بأي طعن، ولما كان المقرر في المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع حظر على المؤجر تقاضي مقدم إيجار يجاوز أجرة سنتين ونصت المادة 23 من هذا القانون على معاقبة المؤجر عند مخالفة هذا الحظر وكان من المقرر أيضاً أن تقديم الخصم لمستند في الدعوى يعني تمسكه بدلالته وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار قد امتد لمدة أخرى حتى يتم استهلاك مبلغ الألف جنيه الذي دفعه وكانت دلالة المستندات التي قدمها تفيد أن المطعون ضدها التزمت بسداد هذا المبلغ بذات الطريقة التي اتبعتها عند خصم مقدم الإيجار السابق الثابت بالعقد وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الإيصال الصادر من المطعون ضدها يفيد اقتراضها هذا المبلغ فإنه يكون قد استند في قضائه إلى ما جاء بهذا الإيصال في حين أن الطاعن قد رماه بأنه تضمن تحايلاً على أحكام القانون الآمرة ومن ثم فإنه يجوز إثبات هذا التحاليل بكافة طرق الإثبات القانونية ومن ثم فإن الحكم لم يفطن لدفاع الطاعن ومرماه ودلالة مستنداته المقدمة في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 968 لسنة 58 ق جلسة 4 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 215 ص 1402

جلسة 4 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسن العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيري.

-----------------

(215)
الطعن رقم 968 لسنة 58 القضائية

عمل "العاملون ببنك ناصر الاجتماعي" "علاقة العمل". اختصاص "الاختصاص الولائي".
العاملون ببنك ناصر الاجتماعي. موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة تنظيمية. أثره. اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى الخاصة بهم. لا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 14 ق 66 لسنة 1971. علة ذلك.

----------------
يدل النص في المواد الأولى والثانية والعاشرة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانوني الموضوع له والغرض الذي أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبره في القانون العام فإن علاقة المطعون ضده بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام. ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 14 من القانون آنف البيان من سريان نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين به، لأن سريان هذا النظام على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالبنك لم تعد علاقة تنظيمية وإنما يعني أن أحكام هذا النظام أصبحت بالنسبة لهؤلاء العاملين بالبنك وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده جزءاً من هذه القواعد والأنظمة اللائحية التي تخضع لها علاقاتهم بالبنك والتي تقوم على أسس لائحية أو تنظيمية باعتبارهم موظفين عموميين لما كان ذلك فإن الاختصاص يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 93 لسنة 1983 عمال دمياط الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بأحقيته في التسكين على وظيفة مدير إدارة مساعد ذات الربط المالي: 1260 جنيه - 1860 جنيه - اعتباراً من 1/ 1/ 1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار، دفع البنك الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 11/ 1986 برفض هذا الدفع وللمطعون ضده بطلباته، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم 1 لسنة 19 ق وبتاريخ 24/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها رأيها.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى مستنداً في ذلك إلى أن العاملين بالبنك يخضعون في منازعاتهم إلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام وبالتالي يختص القضاء العادي دون مجلس الدولة بنظر منازعاتهم حال أن المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء "بنك ناصر" تقضي بأنه هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية، ومن ثم يعتبر العاملون بالبنك من الموظفين العموميين ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى انعقاد الاختصاص لجهة القضاء العادي قد خالف قواعد الاختصاص الولائي.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي على أن "تنشأ هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" يكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزارة الخزانة"، والنص في المادة الثانية منه على أن "غرض الهيئة المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين.." كما نص في المادة العاشرة على أن تكون "للهيئة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة على نمط موازنة الهيئات العامة.." يدل على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانوني الموضوع له والغرض الذي أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبره في القانون العام فإن علاقة المطعون ضده بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام. ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 14 من القانون آنف البيان من سريان نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين به، لأن سريان هذا النظام على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالبنك لم تعد علاقة تنظيمية وإنما يعني أن أحكام هذا النظام أصبحت بالنسبة لهؤلاء العاملين بالبنك وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده جزءاً من هذه القواعد والأنظمة اللائحية التي تخضع لها علاقاتهم بالبنك والتي تقوم على أسس لائحية أو تنظيمية باعتبارهم موظفين عموميين. لما كان ذلك فإن الاختصاص يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بنظرها.

الطعن 1 لسنة 58 ق جلسة 4 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 214 ص 1397

جلسة 4 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نائبي رئيس المحكمة، عبد العال السمان ومحمد شهاوي.

---------------

(214)
الطعن رقم 1 لسنة 58 القضائية

تقادم "تقادم مسقط" "وقف التقادم".
وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً. م 382/ 1 مدني. هذه الموانع لم يوردها المشرع على سبيل الحصر. مردها شخص الدائن أو إلى ظروف عامة. الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق.

----------------
النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن - المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، وفي هذا النطاق فإن الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق ولا تقصيره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1244 لسنة 82 مدني دمياط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بانعدام الحكم الصادر من محكمة دمياط الابتدائية - دائرة البيوع بتاريخ 25/ 10/ 1962 في الدعوى رقم واحد لسنة 59 بيوع وانعدام كافة آثاره فيما يتعلق بإرساء البيع على نصيبهما، وقالا بياناً لدعواهما إنهما يمتلكان نصيباً في الأرض الزراعية المبنية بالصحيفة وأن البنك الذي يمثله المطعون ضده الأول قد باشر إجراءات بيع هذه الأرض جبراً بالدعوى رقم 1 لسنة 1959 بيوع دمياط وصدر حكم فيها بإيقاع البيع عليه بتاريخ 25/ 10/ 1962، وإذ تمت إجراءات الدعوى سالفة الذكر دون إعلانهما بها إعلاناً صحيحاً، كما وأن الحكم بإيقاع البيع صدر بناءً على سند سقط بعدم التجديد وهو قائمة الرهن التأميني المشهر تحت رقم 163 في 4/ 3/ 1956 توثيق القاهرة مما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وبطلانه فقد أقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان، وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1984 قضت محكمة دمياط الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة مركز دمياط حيث قيدت برقم 36 لسنة 1985 مدني مركز دمياط، وبتاريخ 29 من يناير سنة 1986 قضت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية بانعدام حكم إيقاع البيع الصادر بتاريخ 25/ 10/ 1962 في الدعوى رقم واحد لسنة 59 بيوع دمياط. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم 154 لسنة 18 ق، وبتاريخ 2 ديسمبر سنة 1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها رداً على دفع المطعون ضده الأول بانقضاء الدعوى بالتقادم بأن البنك المطعون ضده الأول استخدام كافة الوسائل ليخفي إجراءات نزع الملكية عنهما وأنهما جهلا اغتصاب حقهما مما يعتبر مانعاً يترتب عليه وقف التقادم في مواجهتهما إلى حين علمهما بنزع ملكيتهما غير أن الحكم المطعون فيه - انتهى إلى الأخذ بالدفع بالتقادم وقضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة دعواهما بالتقادم على سند من أن أحداً منهما لم يتمسك بوجود سبب من أسباب وقف التقادم، مخالفاً بذلك الثابت في الأوراق مما حجبه عن بحث دفاعهما في هذا الشأن أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً" يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو المانع أدبياً ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل، والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعزز معها عليه المطالبة بحقه، وفي هذا النطاق فإن الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق ولا تقصيره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في مذكرتي دفاعهما المقدمتين لجلستي 3/ 12/ 1986، 2/ 2/ 1987 أمام محكمة الاستئناف رداً على دفع المطعون ضده الأول بانقضاء دعواهما بالتقادم بأن هناك سبباً لوقف التقادم في مواجهتهما يتمثل في جهلهما بصدور حكم إيقاع البيع الذي نزع ملكيتهما للأرض محل النزاع جبراً دون إهمال أو تقصير منهما - وكان من شأن بحث هذا الدفاع الجوهري أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد بمدوناته أن أحداً من الطاعنين لم يتمسك بوجود سبب من أسباب وقف التقادم وانتهى إلى القضاء بسقوط حقهما في إقامة دعوى بطلان حكم مرسى المزاد بالتقادم لمضي أكثر من خمسة عشر سنة من تاريخ الحكم المذكور وقبل ر

قرار مجلس الوزراء الليبي 89 لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين

نشر بتاريخ 18 / 7 / 2013 الجريدة الرسمية 10 السنة الثانية

- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 1989 ميلادي، بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى وتعديله.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
- وعلى ما عرضه رئيس الوزراء.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (82) بتاريخ 21/2/2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في اجتماعه العادي السابع لسنة 2013 ميلادي.
قرر



المادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع لمجلس الوزراء.

المادة 2

يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل ليبيا وفقا للاحتياجات الفعلية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة 3


تمارس الهيئة مهامها وفقا للسياسة العامة للدولة في مجال البحث والتعرف على المفقودين، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1- البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا من سنة 1969 ميلادي.
2- حصر المفقودين وأسرهم، وتجميع البيانات عنهم وتكوين منظومة إلكترونية لهم وفقا للطرق العلمية والمهنية وبما يكفل السرية للمعلومات لخدمة المفقودين وذويهم.
3- أخذ عينات البصمة الوراثية من الجثث مجهولة الهوية بالمقابر للتعرف عليها وفقا للأسس والأساليب العلمية الحديثة بالتنسيق مع النيابة العامة.
4- العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح المقابر، لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبت في حق الضحايا حتى تتمكن الجهات المختصة من إجراء التحقيقات الجنائية اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
5- تحديد أسباب الوفاة للأشخاص الذين يتم التعرف على هويتهم من الطب الشرعي بأفضل الطرق العلمية للوصول لذلك.
6- أخذ العينات اللازمة من الجثث مجهولة الهوية وعينات من أهالي المفقودين لغرض إجراء تحاليل البصمة الوراثية للتعرف على هوياتهم.
7- الاحتفاظ بالجثث مجهولة الهوية في أماكن مخصصة لذلك ومعدة لهذا الغرض عند إجراء عملية التعرف على هوياتهم وإرجاعهم للمقابر مباشرة أو تسليمهم لذويهم لدفنهم.
8- إعداد التقارير الدورية ربع السنوية عن نشاط الهيئة.
للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي:
أ‌- التنسيق مع الجهات المختصة (النيابة العامة - وزارة العدل - وزارة الداخلية وغيرها) بما يضمن مباشرة الهيئة لمهامها وفقا للتشريعات النافذة.
ب‌- الاستعانة بالخبرات الوطنية وكذلك الخبرات الأجنبية في التخصصات التي لا تتوفر محليا من خلال التعاقد معها وتحدد عقودهم المعاملة المالية لهم بما يتلاءم وطبيعة عملهم.
ج‌- إبرام اتفاقات التعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بهذا العمل وكذلك المراكز والهيئات العالمية المناظرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
د‌- إبرام التعاقدات مع الشركات الوطنية والأجنبية وفقا للتشريعات النافذة لتوفير التجهيزات والمعدات والمعامل اللازمة لعمل الهيئة.
هـ- تأهيل وتدريب العاملين بالهيئة بالداخل والخارج مع الجهات المتخصصة وفقا للاتفاقات التي تبرم في هذا الشأن بمراعاة المخصصات المدرجة بالميزانية والتشريعات النافذة بالخصوص.
و‌- إبرام العقود والاتفاقات اللازمة لتسيير
أعمال الهيئة ونشاطاتها المختلفة وبما لا يتعارض والتشريعات النافذة.
ز‌- تملك الأصول والموجودات والعقارات
والأجهزة والمعدات التي تمكنها من أداء
مهامها.



المادة 4

تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.



المادة 5


يتولى مجلس إدارة الهيئة تنفيذ السياسة العامة لها وإدارتها وتصريف شؤونها، وله على الأخص ما يلي:
1- تنفيذ البرامج والخطط العامة المقررة في مجال اختصاص الهيئة.
2- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة.
3- اقتراح الميزانية السنوية للهيئة والموافقة على الحساب الختامي وإحالتها للاعتماد.
4- إدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها وفقا للقواعد المقررة وفي حدود أغراضها.
5- إنشاء الفروع والمكاتب بحسب الحاجة.
6- الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة للأعمال وفروع ومكاتب الهيئة.
7- دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه نشاط الهيئة.



المادة 6


يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة ما يلي:
1- الإشراف على شؤون الهيئة طبقا لهذا القرار والتشريعات النافذة.
2- إدارة وتصريف شؤون الهيئة وتنظيم أعمالها.
3- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
4- عرض الموضوعات والبيانات والإحصائيات على مجلس الإدارة للبت فيها.
5- إعداد مشروع الميزانية وعرضه للاعتماد.
6- العمل على تطوير نظام العمل في الهيئة.
7- ممارسة الاختصاصات الأخرى المقررة بالتشريعات النافذة.



المادة 7


تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1- ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة.
2- الإيرادات الناتجة عن الإعلانات والخدمات التي تقدمها للغير بمقابل وفقا للوائح الهيئة والتشريعات النافذة.
3- أية موارد أخرى يسمح لها بتحقيقها.



المادة 8

تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

المادة 9

يجوز للهيئة فتح حساب مصرفي أو أكثر وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة 10

يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الهيئة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 11

يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

توقيع : المؤتمر الوطني العام

الطعن 3906 لسنة 60 ق جلسة 27 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 212 ص 1389

جلسة 27 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. رفعت عبد المجيد، إبراهيم عبد المعطي بركات، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد الشهاوي.

-------------

(212)
الطعن رقم 3906 لسنة 60 القضائية

(1، 2) أموال "الأموال العامة". ملكية. نزع الملكية "الاستيلاء دون اتباع الإجراءات".
(1) الأموال المملوكة للدولة أوللأشخاص الاعتبارية العامة. صيرورتها من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة. م 87 مدني. الأموال المملوكة للأفراد. لا تكسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة. اكتسابها هذه الصفة. شرطه. نزع ملكيتها للمنفعة العامة.
(2) استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب. أثره. بقاء العقار على ملك صاحبه. مؤداه. أحقيته في استرداده. استحالة ذلك. أثره. الاستعاضة عنه بالتعويض النقدي.

--------------
1 - المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة.
2 - استيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب وأن صاحبه يظل محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية، وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا استحال التنفيذ العيني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام ابتداءً الدعوى رقم 186 لسنة 1983 مدني مركز دمياط التي أحيلت من بعد إلى محكمة دمياط الابتدائية وقيدت أمامها برقم 324 لسنة 1988 وطلب في ختامها الحكم بمنع تعرض الطاعنين في حيازته لمساحة 4 س و5 ط من الأرض المبينة بالصحيفة وإزالة المنشآت التي أقاموها عليها خلال أسبوع، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك هذه المساحة بما عليها من نخيل وأشجار بطريق الميراث عن أجداده منذ سنة 1903 ويضع يده عليها وضع يد هادئ ومستمر وبنية التملك ثم فوجئ بالطاعنين يتعرضون له في حيازتها ويقومون بالاستيلاء عليها دون سند من القانون مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بطلبيه سالفي البيان. ندبت المحكمة خبيراً فقدم تقريره وبتاريخ 24 من يناير سنة 1989 حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده إلى طلبيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم 195 لسنة 21 قضائية وبتاريخ 24 من يونيه سنة 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن المساحة المتنازع عليها قد تم الاستيلاء عليها بموجب قرار من المجلس المحلي وخصصت بالفعل للمنفعة العامة بإدخالها ضمن مساحة أخرى من الأملاك الأميرية لإقامة مدرسة إعدادية عليها وقد أنشئت المدرسة بالفعل وامتد بناؤها والسور الخاص بها إلى أرض النزاع فأصبح ردها إلى المطعون ضده مستحيلاً، مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه ألا يستجيب إلى طلب الأخير منع تعرض الطاعنين له في حيازتها وإزالة مباني المدرسة التي أقيمت عليها وأن يستعيض عن ذلك بالقضاء له بالتعويض النقدي المناسب الذي قدره خبير الدعوى، أما وقد انتهى إلى غير ذلك فهذا مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة. فإذا ما استولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب وأن صاحبه يظل محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه - أي التعويض النقدي ـ إلا إذا استحال التنفيذ العيني، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المجلس المحلى لمركز دمياط قد أصدر قراراً بإنشاء مدرسة إعدادية وأن هذه المدرسة أنشئت بالفعل على أرض مملوكة للدولة وامتد البناء إلى المساحة محل النزاع التي كانت في حيازة المطعون ضده الأول حيث أقيم عليها جزء من مباني المدرسة والسور الخاص بها فصارت جزء لا يتجزأ منها، مما يترتب عليه أن يصبح رد هذه المساحة إلى مالكها مستحيلاً ، ولا يكون له من سبيل إلا المطالبة بالتعويض النقدي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 948 لسنة 55 ق جلسة 27 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 211 ص 1385

جلسة 27 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.

--------------

(211)
الطعن رقم 948 لسنة 55 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". إعلان. حكم "تسبيب الحكم".
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق المرسوم بالمادة 58 ق 49 لسنة 1977. أثر ذلك. سريان ميعاد الطعن في القرار. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني بصدوره. لا محل للرجوع إلى الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صيرورة قرار الإزالة نهائياً واجب التنفيذ لإعلان الطاعنين به على يد محضر خطأ في القانون.

----------------
مفاد النص في المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد طريقة إعلان ذوي الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 58 المذكورة وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار ولا يغني عنه العلم المؤكد بصدوره بأية طريقة أخرى بما لازمه أن تتحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التي حددها القانون ولا محل لإعمال مواد قانون المرافعات في هذا الشأن ما دام قانون إيجار الأماكن قد رسم طريقاً خاصاً لإعلان قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الخبير ضمن تقريره بأن الطاعنين لم يتم إعلانهما بالطريق الإداري الذي رسمه القانون ورغم ذلك ذهب الحكم إلى أن المطعون ضده أعلن الطاعنين بقرار الإزالة على يد محضر وهو أقوى من الإعلان الإداري ورتب على ذلك صيرورة القرار نهائياً واجب التنفيذ فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 8146 لسنة 1980 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العقار المملوك له والمبين بالصحيفة حتى يتسنى له تنفيذ القرار الهندسي رقم 176 لسنة 1980 والصادر من اللجنة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض، وقال بياناً لدعواه إن الطاعنين يستأجران منه ذلك العقار بموجب عقد مؤرخ في 1/ 12/ 1971 وإذ أصدرت اللجنة المختصة قراراً بهدمه وقد أخطرهما بذلك على يد محضر في 22/ 9/ 1980 لإخلاء العقار إلا أنهما لم يستجيبا لطلبه فأقام الدعوى. ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتعديل القرار الهندسي إلى ترميم العقار، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 512 لسنة 33 ق طنطا، وبتاريخ 28/ 1/ 1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقالا بياناً لذلك إن الحكم اعتد بالإعلان الموجه لهما من المطعون ضده بالقرار الصادر بإزالة في حين أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لإعلان ذوي الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة إذ أوجبت المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يكون الإعلان بالطريق الإداري ولا يغني عن هذا الإعلان أي إجراء آخر، وإذ لم يثبت من الأوراق إعلانه بهذا القرار إدارياً ومن ثم فإن هذا القرار لم يصبح نهائياً بعد ولا يجوز تنفيذه وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أن "يعلن قرار اللجنة الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه.... فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلى المختص حسب الأحوال وتتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التي لم يستدل على ذوي الشأن فيها وتنص المادة 59 منه على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.." فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد طريقة إعلان ذوي الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 58 المذكورة وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار ولا يغني عنه العلم المؤكد بصدوره بأية طريقة أخرى بما لازمه أن تتحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التي حددها القانون ولا محل لإعمال مواد قانون المرافعات في هذا الشأن ما دام قانون إيجار الأماكن قد رسم طريقاً خاصاً لإعلان قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الخبير ضمن تقريره بأن الطاعنين لم يتم إعلانهما بالطريق الإداري الذي رسمه القانون ورغم ذلك ذهب الحكم إلى أن المطعون ضده أعلن الطاعنين بقرار الإزالة على يد محضر وهو أقوى من الإعلان الإداري ورتب على ذلك صيرورة القرار نهائياً واجب التنفيذ فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

الطعن 1925 لسنة 54 ق جلسة 27 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 210 ص 1380

جلسة 27 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيري.

-------------

(210)
الطعن رقم 1925 لسنة 54 القضائية

تأمينات اجتماعية "معاش".
المعاش المستحق طبقاً لأي من القانونين 79 لسنة 75، 90 لسنة 75. عدم جواز الجمع بينهما أو بينه وبين الدخل من العمل الذي يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه. الاستثناء. حالاته المادتان 112 من القانون الأول، 53 من القانون الأخير.

------------
مؤدى نص المادتين 110، 111 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والمادتين 51، 52 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أن الأصل أنه لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لأي من القانونين سالفي الذكر فلا يحصل المستحق إلا على معاش واحد فقط هو المعاش الأكبر ويوزع المعاش الذي لم يستحق فيه بافتراض عدم وجوده وأن يوقف صرف المعاش المقرر للمستحق في حالة الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه وكانت الحالات التي أوردها المشرع في المادة 112 من القانون الأول والمادة 53 من القانون الأخير بجواز الجمع بين الدخل من العمل والمعاش أو بين المعاشات في حدود معينة شهرياً، وبين معاش الأرملة عن زوجها ومعاشها الشخصي أو دخلها من العمل أو المهنة بدون قيود أو المعاش عن شهيد أو مفقود في العمليات الحربية والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى - تلك الحالات هي استثناءً من الأصل بعدم جواز الجمع بين المعاشات والدخل أو بين المعاشات ولم يرد بتلك الاستثناءات الجمع بين أكثر من معاش والدخل من العمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية أقامت الدعوى رقم 491 لسنة 1982 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها الأولى والطاعنة بطلب الحكم بتعديل ربط المعاش المستحق عن المرحوم كمال السيد صابر واعتبارها هي وأسامة كمال السيد صابر المستحقين له وتوزيعه مناصفة بينهما واستبعاد الطاعنة من الاستحقاق في هذا المعاش وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجة للمرحوم كمال السيد صابر من 5/ 4/ 1952 وطلقت منه في 24/ 6/ 1977 وقد توفى بتاريخ 5/ 2/ 1980 وأخطرت بتاريخ 1/ 6/ 1980 من المطعون ضدها الأولى بربط المعاش واستحق الابن لمبلغ 86.335 مليمجـ، واستحقت هي معاشاً مقداره 43.176 مليمجـ والطاعنة ذات المبلغ باعتبارها أرملة المتوفى بالرغم من أنها لا تستحق ذلك إذ أنها تتقاضى مبلغ 70 جـ معاشاً شهرياً عن زوج سابق شهيد إعمالاً لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة كما أن لها دخلاً من عملها بالجهاز المركزي للمحاسبات ولا يجوز الجمع بين معاشين والدخل ولذا أقامت دعواها بتاريخ 3/ 5/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 866 لسنة 100 ق وبتاريخ 24/ 4/ 1984 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضدها الثانية لطلباتها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وذلك حين استجاب للمطعون ضدها الثانية في استبعاد الطاعنة من استحقاقها المعاش عن المرحوم كمال السيد صابر على سند من أنه لا يجوز لها الجمع بين هذا المعاش وبين دخلها من العمل أو المهنة أو المعاش الذي تتقاضاه عن شهيد في العمليات الحربية في حين أن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر برقم 90 لسنة 1975 لا يمنع هذا متسقاً في ذلك مع أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر برقم 79 لسنة 1975 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادتين 110، 111 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والمادتين 51، 52 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أن الأصل أنه لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لأي من القانونين سالفي الذكر فلا يحصل المستحق إلا على معاش واحد فقط هو المعاش الأكبر ويوزع المعاش الذي لم يستحق فيه بافتراض عدم وجوده وأن يوقف صرف المعاش المقرر للمستحق في حالة الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه وكانت الحالات التي أوردها المشرع في المادة 112 من القانون الأول والمادة 53 من القانون الأخير بجواز الجمع بين الدخل من العمل والمعاش أو بين المعاشات في حدود معينة شهرياً، وبين معاش الأرملة عن زوجها ومعاشها الشخصي أو دخلها من العمل أو المهنة بدون قيود أو المعاش عن شهيد أو مفقود في العمليات الحربية والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى - تلك الحالات هي استثناء من الأصل بعدم جواز الجمع بين المعاشات والدخل أو بين المعاشات ولم يرد بتلك الاستثناءات الجمع بين أكثر من معاش والدخل من العمل ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المعاش المستحق للطاعنة طبقاً لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وكذا دخلها من عملها يزيد كل منهما عن المعاش الذي استحق لها طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي فلا يحق لها الحصول على المعاش الأخير وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2090 لسنة 58 ق جلسة 17 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 209 ص 1373

جلسة 17 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طلعت أمين صادق، محمد السعيد رضوان نائبي رئيس المحكمة، حماد الشافعي وعزت البنداري.

--------------

(209)
الطعن رقم 2090 لسنة 58 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية. معاش. إصابة عمل.
(1) معاش العجز أو الوفاة. تسويته. خضوعها لنظامين مختلفين بحسب ما إذا كانا ناشئين عن إصابة عمل من عدمه. حسابه وشرط استحقاقه في كلتا الحالتين. المواد 18، 19/ 2، 20/ 1، 51/ 1 ق 79 لسنة 75 المعدل بالقانونين 25 لسنة 77، 53 لسنة 1980.
(2) اعتبار المرض إصابة عمل. شرطه. أن يكون من الأمراض المهنية الواردة في الجدول رقم 1 المرافق للقانون 79 لسنة 75 المعدل بالقانونين 25 لسنة 77، 93 لسنة 1980.

--------------
1 - مؤدى النص في المواد 18، 19/ 2، 20/ 1، 51/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقانون رقم 93 لسنة 1980 أن المشرع أخضع تسوية المعاش لنظامين مختلفين في حالتي العجز والوفاة بحسب ما إذا كانا ناشئين عن إصابة عمل من عدمه. فإذا لم يكن العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها اشتراكات التأمين خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك أو الأجر الحكمي الذي يحدده وزير التأمينات إذا كان المؤمن عليه من الفئات التي يسري عليها هذا الأجر، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه، ويشترط لاستحقاق المعاش في هذه الحالة أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ما لم يكن من الفئات المستثناة من هذه الشروط والواردة في المادة 18 السالف الإشارة إليها، أما إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80% من المتوسط الشهري للأجر الذي سبق الإشارة إليه في الحالة السابقة وذلك أياً كانت مدة الاشتراك في التأمين، وفي كلتا الحالتين يتعين ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى أو يزيد عن الحد الأقصى المقررين قانونياً للمعاش في تاريخ استحقاقه.
2 - المقرر طبقاً للفقرة "هـ" من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر أنه يشترط لكي يعتبر المرض إصابة عمل أن يكون من الأمراض المهنية الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون 79 لسنة 1975 المعدل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5088 لسنة 1983 عمال كلي الزقازيق على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده الثاني وطلب الحكم بصرف معاش العجز المرضي اعتباراً من 9/ 9/ 1983 والمزايا الأخرى المقررة، وفوائد التأخير عن تأخر صرف هذه المبالغ من تاريخ استحقاقها وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى المطعون ضده الثاني منذ عشرين عاماً سابقة على رفع الدعوى، وقد أصيب بمرض مهني يستحيل معه الشفاء، وقررت اللجنة الطبية بالهيئة الطاعنة بأن مرضه يمثل عجزاً جزئياً لا يمنعه من الكسب، ونظراً لعدم وجود عمل لدى صاحب العمل يتناسب مع حالته المرضية فإنه يصبح مستحقاً لمعاش العجز وإذ رفضت الهيئة الطاعنة صرف معاش له فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة الهيئة العامة للتأمين الصحي وبعد أن قدمت تقريرها ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في 13/ 5/ 1985 بأحقية المطعون ضده الأول في معاش شهري بنسبة 80% من متوسط أجره في السنتين السابقتين على 9/ 9/ 1980 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 2215.200 جنيه قيمة المعاش من 9/ 9/ 1980 حتى نهاية أبريل سنة 1984. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وقيد الاستئناف برقم 554 لسنة 28 ق، وبتاريخ 13/ 3/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن مرض المطعون ضده ليس مرضاً مهنياً ولا يمثل إصابة عمل وأن حساب المعاش عن العجز الناشئ عن إصابة العمل يختلف عن ذلك الناشئ عن غير إصابة العمل كما أن المطعون ضده لا تتوافر في شأنه مدة الاشتراك في التأمين التي اشترطها القانون لاستحقاق المعاش ودللت على ذلك بالشهادة الصادر عن مكتب تشغيل عمال المخابز المؤرخة 23/ 10/ 1985، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في معاش شهري بنسبة 80% من متوسط أجره في السنتين السابقتين على 9/ 9/ 1980 وهي النسبة المقررة لمعاش العجز الناشئ عن إصابة العمل طبقاً للمادة 51 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وأغفل الرد على دفاعها الجوهري سالف البيان بما يعيبه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقصه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقانون رقم 93 لسنة 1980 على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية (1)....... (2)....... (3) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة، أو العجز الكامل، أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين...... (4) وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته...... ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (3، 4) بالنسبة للمؤمن عليهم بجهات غير خاضعة في تحديد أجور العاملين فيها وترقياتهم للوائح توظف صادرة بناءً على قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو طبقاً لاتفاق جماعي وافقت الهيئة المختصة على قواعد منح الأجور والعلاوات والترقيات المنصوص عليها فيه، أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ويستثنى من هذا الشرط حالات العجز والوفاة نتيجة إصابة عمل (5)....." وفي المادة 19/ 2 من ذات القانون على أنه "وفي حالات طلب صرف المعاش للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك" وفي المادة 20/ 1 منه على أن "يسوى المعاش بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في المادة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية...." وفي المادة 51/ 1 منه على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (19) بما لا يزيد عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24)" ومؤدى هذه النصوص أن المشرع أخضع تسوية المعاش لنظامين مختلفين في حالتي العجز والوفاة بحسب ما إذا كانا ناشئين عن إصابة عمل من عدمه. فإذا لم يكن العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها اشتراكات التأمين خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك أو الأجر الحكمي الذي يحدده وزير التأمينات إذا كان المؤمن عليه من الفئات التي يسري عليها هذا الأجر، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه، ويشترط لاستحقاق المعاش في هذه الحالة أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ما لم يكن من الفئات المستثناة من هذه الشروط والواردة في المادة 18 السالف الإشارة إليها، أما إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80% من المتوسط الشهري للأجر الذي سبق الإشارة إليه في الحالة السابقة وذلك أياً كانت مدة الاشتراك في التأمين، وفي كلتا الحالتين يتعين ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى أو يزيد عن الحد الأقصى المقررين قانوناً للمعاش في تاريخ استحقاقه، وكان من المقرر طبقاً للفقرة "هـ" من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر أنه يشترط لكي يعتبر المرض إصابة عمل أن يكون من الأمراض المهنية الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون المذكور، وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول يعانى من مرض الربو الشعبي مع أمغزيما بالجهتين، وكان هذا المرض ليس من الأمراض المهنية الواردة في الجدول سالف البيان فإنه لا يعتبر إصابة عمل، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب الذي أجرى تسوية معاش المطعون ضده الأول بنسبة 80% من أجره دون اعتداد بمدة اشتراكه في التأمين وهو ما لا يكون إلا إذا كان العجز ناشئاً عن إصابة عمل فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة الجوهري من أن المطعون ضده ليس له مدة اشتراك في التأمين تعطيه الحق في استحقاق المعاش والذي - لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب، ومن ثم يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أوجه سبب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2104 لسنة 60 ق جلسة 12 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 208 ص 1367

جلسة 12 من يونيه 1991

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان، محمد إسماعيل غزالي وبدر الدين السيد البدوي.

---------------

(208)
الطعن رقم 2104 لسنة 60 القضائية

(1، 2) عقد "تكييفه وتفسيره". نقض "سلطة محكمة النقض".
(1) تكييف العقود. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(2) تفسير العقود واستخلاص ما عناه العاقدان منها، من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن" "إشراك المستأجر لآخرين معه في النشاط الذي يباشره في العين المؤجرة". عقد. شركة. حكم "تسبيبه". "عيوب التسبيب" "ما يعد قصوراً". استئناف.
(3) الشريك الذي يدخله المستأجر الأصلي معه في استغلال العين المؤجرة له لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. استمرار عقد الإيجار لصالحه بعد ترك الأخير لها. المادتان 29/ 2، 3 ق 49 لسنة 1977، 18 ق 136 لسنة 1981.
(4) بيع المستأجر الأصلي نصف محله التجاري الكائن به عين النزاع الذي يباشر فيه تجارته إلى الطاعن مع مشاركة الأخير له في المحل بكافة عناصره. مؤداه. انتهاء الحكم إلى اعتبار العقد مجرد بيع بالجدك دون بحث ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف من قيام شركة حقيقية بينهما بموجب هذا العقد. خطأ وقصور.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض.
2 - لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود واستخلاص ما عناه المتعاقدين منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد.
3 - المقرر - أن النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع قد أقر حق الشريك الذي يدخله المستأجر الأصلي معه في استغلال العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي في الاستمرار في الانتفاع بها بعد ترك الأخير لها وألزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له وهو ما أقره المشرع كذلك بما نص عليه في الفقرة (جـ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من استثناء هذه الحالة من الحظر الذي أوردته على حق المستأجر في التنازل عن المكان المؤجر له بغير إذن كتابي صريح من المالك.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الدكان محل النزاع وبرفض دعوى الطاعن على سند من أن المطعون ضده الثاني قد باع نصف المحل التجاري الكائن بالعين للطاعن بموجب العقد المؤرخ 20/ 3/ 1980 ثم تنازل للمذكور عن النصف الآخر بالعقد المؤرخ 18/ 12/ 1983 ومن عدم توافر الضرورة التي تقتضي هذا البيع بالإضافة إلى خلو الأوراق من اتباع المطعون ضده الثاني للإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981، هذا في حين أن الثابت من الاطلاع على صورة العقد المؤرخ 20/ 3/ 1980 - المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف والمصدق على توقيعي طرفيه بموجب محضر التصديق رقم 870 في 30/ 3/ 1980 أن المطعون ضده الثاني قد باع نصف محله التجاري الكائن بالدكان محل النزاع الذي يباشر فيه تجارة قطع غيار السيارات إلى الطاعن مع مشاركة الأخير له في المحل بكافة عناصره، ولما كان مؤدى العبارات الظاهر لهذا العقد أنه قد تضمن قيام شركة بين المطعون ضده الثاني وبين الطاعن بحق النصف لكل منهما في النشاط التجاري الذي يباشر الأول في العين محل النزاع فإن الحكم إذ خلص إلى اعتبار هذا العقد مجرد بيع بالجدك حاجباً نفسه بذلك عن بحث ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف من قيام شركة حقيقية بينه وبين المطعون ضده الثاني بموجب هذا العقد تمارس النشاط التجاري الذي يزاوله الأخير فيها وهو ما قد يترتب عليه استمرار عقد الإيجار لصالحه عند ترك المطعون ضده الثاني للعين المؤجرة، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني والطاعن الدعوى رقم 7986 لسنة 1983 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء الدكان محل النزاع وبتسليمه خالياً إليه وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 6/ 1977 استأجر منه المطعون ضده الثاني هذا الدكان وإذ تنازل عن الإجارة للطاعن دون موافقته فقد أقام الدعوى وبتاريخ 27/ 2/ 1988 قضت المحكمة بإخلاء الدكان محل النزاع وبتسليمه خالياً إلى المطعون ضده الأول. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 421 سنة 44 ق الإسكندرية، وبتاريخ 14/ 3/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 14/ 11/ 1990 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الثاني أدخله شريكاً في النشاط التجاري الذي يباشره في الدكان محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 20/ 3/ 1980 الذي تضمن في ذات الوقت بيع نصف المحل التجاري له وإذ أقام الحكم قضاءه بالإخلاء على سند من تكييفه العقدين المؤرخين 20/ 3/ 1980، 18/ 12/ 1983 من أنهما بيع بالجدك للمحل لم تتوافر فيه الشروط التي تجيز إبقاء الإيجار له بوصفه مشترياً لهذا المحل حاجباً نفسه بهذا التكييف الخاطئ عن تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 التي تقرر امتداد عقد الإيجار لصالح شركاء المستأجر في حالة تركه العين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود واستخلاص ما عناه المتعاقدين منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد كما أنه من المقرر أيضاً أن النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "... إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال، وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين...." يدل على أن المشرع قد أقر حق الشريك الذي يدخله المستأجر الأصلي معه في استغلال العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي في الاستمرار في الانتفاع بها بعد ترك الأخير لها وألزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له وهو ما أقره المشرع كذلك بما نص عليه في الفقرة (جـ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من استثناء هذه الحالة من الحظر الذي أوردته على حق المستأجر في التنازل عن المكان المؤجر له بغير إذن كتابي صريح من المالك، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الدكان محل النزاع وبرفض دعوى الطاعن على سند من أن المطعون ضده الثاني قد باع نصف المحل التجاري الكائن بالعين للطاعن بموجب العقد المؤرخ 20/ 3/ 1980 ثم تنازل للمذكور عن النصف الآخر بالعقد المؤرخ 18/ 12/ 1973 ومن عدم توافر الضرورة التي تقتضي هذا البيع بالإضافة إلى خلو الأوراق من اتباع المطعون ضده الثاني للإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981، هذا في حين أن الثابت من الاطلاع على صورة العقد المؤرخ 20/ 3/ 1980 - المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف والمصدق على توقيعي طرفيه بموجب محضر التصديق رقم 870 في 30/ 3/ 1980 أن المطعون ضده الثاني قد باع نصف محله التجاري الكائن بالدكان محل النزاع الذي يباشر فيه تجارة قطع غيار السيارات إلى الطاعن مع مشاركة الأخير له في المحل بكافة عناصره، ولما كان مؤدى العبارات الظاهر لهذا العقد أنه قد تضمن قيام شركة بين المطعون ضده الثاني وبين الطاعن بحق النصف لكل منهما في النشاط التجاري الذي يباشره الأول في العين محل النزاع فإن الحكم إذ خلص إلى اعتبار هذا العقد مجرد بيع بالجدك حاجباً نفسه بذلك عن بحث ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف من قيام شركة حقيقية بينه وبين المطعون ضده الثاني بموجب هذا العقد تمارس النشاط التجاري الذي يزاوله الأخير فيها وهو ما قد يترتب عليه استمرار عقد الإيجار لصالحه عند ترك المطعون ضده الثاني للعين المؤجرة، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.