الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 مايو 2023

فتوى 26 في 9 / 1/ 1996 جلسة 20 / 12/ 1995 ملف رقم 32/ 3/ 2610 مكتب فني 50 ق 63 ص 172

(فتوى رقم 26 في 9/ 1/ 1996 جلسة 20/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 3/ 2610)
(63)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1995

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - اختصاص - نزاع - هيئة الأوقاف المصرية.
المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها وبعض وهي من أشخاص القانون العام - نتيجة ذلك: الجمعية لا تختص بنظر المنازعة التي تمثل فيها هيئة الأوقاف المصرية باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف - سبب ذلك: أن ناظر الوقف في هذه الحالة يعد شخص من أشخاص القانون الخاص - تطبيق.

----------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في المسائل والموضوعات الآتية: .... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات وبين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع في المادة 66 فقرة (د) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أصلاً عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها وبعض وهي من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الجمعية العمومية لا تختص بنظر المنازعة التي تمثل فيها هيئة الأوقاف باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف على أساس أن نشاط وزير الأوقاف ومن بعده هيئة الأوقاف في قيامها على شئون الأموال الموقوفة إنما هو نشاط ناظر الوقف وهو من أشخاص القانون الخاص، فلا يتحقق للهيئة بهذه المثابة الوصف القانوني الذي يتطلبه في المادة (66 د) المشار إليها في جميع أطراف النزاع لكي ينعقد اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بنظر النزاع.
وتأسيساً على ما تقدم فإن النزاع الماثل بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الأوقاف بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف ناظر الوقف بشأن الأراضي المقام عليها ميناء دمياط يخرج عن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

"لذلك"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الأوقاف بوصفها نائب عن وزير الأوقاف ناظر الوقف.

فتوى 12 في 8 / 1/ 1996 جلسة 20 / 12/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 487 مكتب فني 50 ق 62 ص 170

(فتوى رقم 12 في 8/ 1/ 1996 جلسة 20/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 487)
(62)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - تعيين - نقل - الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار - المعاملة المالية لرئيس الهيئة.
المادة (4) من القانون رقم 8 لسنة 1991 في شأن محو الأمية وتعليم الكبار.
المادة (149) من القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة المعدلة بالقانونين رقمي 128 لسنة 1962 و49 لسنة 1971.
المشرع ناط برئيس الجمهورية تعيين رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتحديد معاملته المالية في ذات قرار تعيينه وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد - حدد المشرع بموجب المادة 149 المشار إليها كيفية تحديد المعاملة الوظيفية والمالية لمن ينقل من ضباط القوات المسلحة إلى جهة مدنية - تحديد مركز العامل بالنسبة إلى الوظيفة التي يشغلها منوطاً بالقرار الإداري الصادر بإسنادها إليه - نتيجة ذلك: إن العبرة في إنزال حكم القانون على العامل تكون بقرار تعيينه وحده وبحسب الوصف الذي أسبغه عليه ولا يؤثر في هذا القرار أو يغير من طبيعته معاصرته لأي إجراء يتعلق بإنهاء علاقة العامل بوظيفته السابقة - تطبيق.

--------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 4 من القانون رقم 8 لسنة 1991 في شأن محو الأمية وتعليم الكبار تنص على أن "تنشأ هيئة عامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير التعليم ... ويكون للهيئة جهاز تنفيذي يصدر بتعيين رئيسه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد" . كما تبين للجمعية العمومية أن المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة المعدلة بالقانونين رقمي 128 لسنة 1962 و49 لسنة 1971 تنص على أنه "في حالة نقل أحد الضباط إلى جهة مدنية ينقل إلى الدرجة أو الوظيفة المعدلة لرتبته العسكرية ... ويتحدد أجر الضابط في الوظيفة المنقول إليها على أساس الرواتب الأصلية التي كان يتقاضاها في الخدمة العسكرية مضافاً إليها التعويضات الثابتة المقررة لرتبته العسكرية أو الأجر المقرر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكثر".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع ناط برئيس الجمهورية تعيين رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتحديد معاملته المالية في ذات قرار تعيينه وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ومن ناحية أخرى بين المشرع في المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه كيفية تحديد المعاملة الوظيفية والمالية لمن ينقل من ضباط القوات المسلحة إلى جهة مدنية وقصر مناط إعمال هذا الحكم على حالة النقل فقط والذي يقتضي بطبيعة الحال عدم وجود فاصل زمني بين الخدمتين العسكرية والمدنية على ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية ، بيد أن عدم وجود فاصل زمني في ذاته لا يستلزم دائماً القول - في جميع الأحوال وبغض النظر عن ظروف الحال - بأن الأمر نقل من القوات المسلحة، وخاصةً متى ثبت أنه لم تتبع إجراءات النقل بالفعل التي تقتضي موافقة السلطات المختصة بالجهتين المنقول منها والمنقول إليها.
وإذ كان تحديد مركز العامل بالنسبة إلى الوظيفة التي يشغلها منوطاً بالقرار الإداري الصادر بإسنادها إليه، فإن العبرة في إنزال حكم القانون على العامل تكون بهذا القرار وحده وبحسب الوصف الذي أسبغه عليه ولا يؤثر في هذا القرار أو يغير من طبيعته معاصرته لأي إجراء يتعلق بإنهاء علاقة العامل بوظيفته السابقة.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أن الثابت من الأوراق أن السيد / ................ انتهت خدمته بالقوات المسلحة بالإحالة إلى المعاش في 1/ 7/ 1992 وتقرر له معاش بعد إذ انفصمت علاقته بالوظيفة العسكرية على هذا الوجه وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 1992 في 26/ 7/ 1992 مفوضاً في ذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 وقرر صراحةً تعيينه رئيساً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار من الدرجة الممتازة ولم تسلك في شأنه إجراءات النقل المقررة فإنه وبالتالي يكون قد شغل الوظيفة المدنية بطريق التعيين وليس النقل وما يستتبعه ذلك من معاملته مالياً المعاملة التي عينها له قرار تعيينه وهي تلك المقررة لشاغلي وظائف الدرجة الممتازة على النحو الوارد بالجدول رقم (1) الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استحقاق المعروضة حالته راتب الدرجة الممتازة الوارد بالجدول رقم (1) من الجداول المرفقة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

الطعن 44 لسنة 14 ق جلسة 15 / 2 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 207 ص 567

جلسة 15 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

--------------

(207)
القضية رقم 44 سنة 14 القضائية

أ - عقد. 

تكييف العلاقة القانونية بين طرفي الدعوى. تعذر ذلك على المحكمة من الأوراق المقدمة. إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل منهما العلاقة التي يدعيها. تكييف العلاقة على أساس ما ظهر من التحقيق مطابقاً لما يمكن استخلاصه من الأوراق. لا معقب على المحكمة في ذلك.
ب - استئناف. 

طلب تثبيت الحجز الاستحقاقي على شيء أمام محكمة أول درجة. تعديله أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تثبيت ملكية هذا الشيء. ليس طلباً جديداً. هو ليس إلا إيضاحاً للطلب الأول. (المادة 368 مرافعات)

---------------
1 - إذا تعذر على المحكمة تكييف العلاقة القانونية التي تربط طرفي الدعوى من الأوراق المقدمة إليها لكون تلك الأوراق غير واضحة للدلالة بألفاظها على كنه هذه العلاقة هل هي بيع أم شركة، فأحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل طرف العلاقة التي يدعيها، ثم استعرضت أقوال شهود كل منهما ووازنت بينها ورجحت منها ما وجدته مستقيماً مع ما يمكن استخلاصه من أوراق الدعوى، وخلصت من ذلك كله إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة شركة وكان استخلاصها هذا مقبولاً معقب عليها فيما فعلت.
2 - إن الحجز الاستحقاقي إذ كان لا يحكم بصحته إلا إذا أثبت الحاجز ملكيته للشيء المحجوز عليه، فإن النزاع الذي يقوم في الدعوى على صحة الحجز أو تثبيته هو في الواقع نزاع على الملك. وإذن فمن يطلب أمام محكمة أول درجة تثبيت الحجز الاستحقاقي على شيء ثم يعدل طلبه أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تثبيت ملكيته له فطلبه هذا الذي هو في الواقع ليس إلا إيضاحاً للطلب الأصلي لوضعه في صيغة أخرى لا يعتبر طلباً جديداً.

الطعن 570 لسنة 44 ق جلسة 21 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 290 ص 1505

جلسة 21 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، محمد رمضان وإبراهيم فراج.

--------------

(290)
الطعن رقم 570 لسنة 44 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى". شيوع. إيجار.
إقامة الدعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر. دفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها من الورثة مجتمعين، لا سند له. اعتبار المدعي وكيلاً عن باقي الورثة في إدارة المال الشائع طالما لم يعترض أحد منهم على ذلك. عدم التزام المحكمة بالرد على هذا الدفع. علة ذلك.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". عقد "فسخ العقد".
حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تنافي شروط العقد المعقولة. م 23 ق 52 لسنة 1969. شرطه. أن يلحق بالمؤجرة ضرراً من جراء ذلك. للقاضي سلطة تقديرية في فسخ العقد.

----------------
1 - مفاد المادة 601/ 1 من القانون المدني أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر، بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته، وكان مؤدى المادتين 827، 828 من ذات القانون أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، وإذ تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن ومورث المطعون عليه الذي توفى وانتقلت ملكية العين المؤجرة إلى ورثته شيوعاً من بينهم المطعون عليه، وكان رفع الدعوى الماثلة بطلب الإخلاء لتغيير الاستعمال يندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أياً من ورثة المؤجر الأصلي لم يعترض على انفراد المطعون عليه برفعها فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها، وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة غير وارد. لما كان ما تقدم وكان الدفاع الذي تلتزم المحكمة تحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه لو محص تغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على الدفع المشار إليه.
2 - مؤدى نص المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر الحق الذي تخوله إياه القواعد العامة في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ امتداد عقود الإيجار امتداداً تلقائياً أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة المشار إليها بالمواد 579، 580، 581 من القانون المدني، ولئن كان المستفاد من هذا النص أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر بمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافي شروط العقد، سواء كان تغييراً مادياً في العين المؤجرة أو تغييراً معنوياً بتعديل الاستعمال، إلا أن هذا النص جاء خلواً مما يفيد سلطة القاضي التقديرية في الفسخ ولم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التي حددت شروطها فيه وإذ كان مفاد ما تنص عليه المادة 579 من القانون المدني من أن المحظور هو تعديل الاستعمال الذي ينشأ عن ضرر المؤجر، فإذا انتفى الضرر ارتفع الحظر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن مجرد تغيير استعمال العين المؤجرة يعتبر مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة تستوجب الإخلاء دون استلزام توافر ركن الضرر، ولم يمحص مدى تحقق الضرر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1021 لسنة 1976 مدني أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة. وقال بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 28/ 3/ 1953 استأجر منه الطاعن دكاناً بشارع........ بقصد استعمالها مخزناً للحبوب، وإذ غير الطاعن استعمال العين واستغلها مقلاة وشيد فرناً داخلها، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 10/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن قد خالف شروط العقد وغير الغرض الذي من أجله أجرت العين بأن حولها من مخزن حبوب إلى مقلاة وأن هذا التغيير فيه ضرر بالمبنى، وبعد سماع شهود الطرفين عادت فحكمت في 21/ 6/ 1973 بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 360 سنة 63 ق طنطا طالباً إلغاء الحكم ورفض الدعوى، وبتاريخ 17/ 4/ 1974 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة، على سند من أن عقد الإيجار مبرم مع مورث المطعون عليه الذي توفى وخلف ورثة آلت إليهم ملكية العين المؤجرة، فلا يثبت إلا لهم جميعاً الحق في رفع الدعوى بالإخلاء. وإذ انفرد المطعون عليه بإقامة الدعوى، وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على الدفع المبدى فإنه يكون قد خالف القانون بالإضافة إلى ما عاره من قصور.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أنه لما كان مفاد المادة 601/ 1 من القانون المدني أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر، بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته، وكان مؤدى المادتين 827 و828 من ذات القانون أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، وإذ تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن ومورث المطعون عليه الذي توفى وانتقلت ملكية العين المؤجرة إلى ورثته شرعاً من بينهم المطعون عليه، وكان رفع الدعوى الماثلة بطلب الإخلاء لتغيير الاستعمال يندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أياً من ورثة المؤجر الأصلي لم يعترض على انفراد المطعون عليه برفعها، فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها، وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة غير وارد. لما كان ما تقدم وكان الدفاع الذي تلتزم المحكمة تحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه لو فحص تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على الدفع المشار إليه، ويكون النعي بمقتضاه غير منتج.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أنه غير استعمال العين المؤجرة من مخزن للحبوب إلى مقلاة مما يعد استعمالاً لها بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة يستوجب القضاء بالإخلاء حتى ولو لم يتحقق ضرر من جراء ذلك، في حين أن مجرد تغيير استعمال العين المؤجرة لا يكفي بذاته لترتيب حق المؤجر في الإخلاء بل ولا بد أن يكون من شأن التغيير إلحاق ضرر بالعين المؤجرة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية - جـ: إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المؤجر"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر الحق الذي تخوله إياه القواعد العامة في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ امتداد عقود الإيجار امتداداً تلقائياً، أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة المشار إليها بالمواد 579، 580، 583 من القانون المدني، ولئن كان المستفاد من هذا النص أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر بمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً يخل بباقي شروط العقد، سواء كان تغييراً مادياً في العين المؤجرة أو تغييراً معنوياً بتعديل الاستعمال، إلا أن هذا النص جاء خلواً مما يفيد سلطة القاضي التقديرية في الفسخ ولم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التي حددت شروطها فيه. وإذ كان مفاد ما تنص عليه المادة 579 من القانون المدني من أنه "يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له"، فإن المحظور هو تعديل الاستعمال الذي ينشأ عن ضرر المؤجر، فإذا انتفى الضرر ارتفع الحظر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن مجرد تغيير استعمال العين المؤجرة يعتبر مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة تستوجب الإخلاء دون استلزام توافر ركن الضرر، ولم يمحص مدى تحقق الضرر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، بما يتعين معه نقضه دون حاجة للتعرض لباقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 64 لسنة 14 ق جلسة 8 / 2 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 206 ص 565

جلسة 8 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(206)
القضية رقم 64 سنة 14 القضائية

قوة الشيء المحكوم فيه. 

دعوى من الراهن بطلب بطلان العقد الذي وصف بأنه بيع وحقيقته رهن وبراءة ذمته من الدين. دعوى فرعية من الدائن بإلزام مدينه بالدين وحبس العين المرهونة. الحكم فيها على الدائن بمبلغ باعتباره الباقي عليه من الدين بعد تصفية حساب الاستهلاك. عرض المدين المبلغ المحكوم به وملحقاته. دعوى من الدائن يطالب فيها المدين بمبلغ سماه على أنه ريع الأطيان المرهونة من تاريخ الرهن لغاية رفع الدعوى. هذه الدعوى غير مقبولة بالنسبة إلى المطالبة بريع الأطيان لغاية المدة التي تناولها الحكم الأخير. وحدة السبب: وهو عقد المديونية. وحدة الموضوع: وهو انقضاء الدين بالاستهلاك.

----------------
إذا بدأ النزاع بين الراهن والمرتهن بأن رفع الراهن دعوى طلب فيها بطلان العقد الذي وصف بأنه بيع وحقيقته رهن وبراءة ذمته من الدين لاستهلاكه مقابل ما حصًّله المرتهن من الريع، ورفع الدائن دعوى فرعية بإلزام مدينه بالدين كاملاً وحبس العين المرهونة، وانتهى هذا النزاع بحكم قضى بإلزام الراهن بأن يدفع للمرتهن مبلغ كذا باعتباره الباقي له من الدين لغاية سنة 1933 بعد خصم قيمة الريع الذي استولى عليه من فوائد الدين وأصله. ثم تجدد النزاع ثانية بدعوى رفعها المدين طلب فيها براءة ذمته من المبلغ المحكوم به عليه، وقضت المحكمة بتعديل هذا المبلغ واعتبار رصيد الدين لغاية 1940 كذا، ثم أراد المدين أن يبرئ ذمته من الدين فعرض على الدائن المبلغ المحكوم به نهائياً وملحقاته، فرفع الدائن بدوره دعوى أخرى ضد المدين بمبلغ سماه طالبه به على أنه مقابل ريع الأرض المرهونة من سنة 1923 (تاريخ العقد) إلى سنة 1942 مدعياً أنه لم يحصل شيئاً من الريع لبقاء الأرض في يد المدين طوال هذه المدة، فإن هذه الدعوى لا تكون مقبولة بالنسبة إلى المطالبة بالريع لغاية سنة 1940 لسبق الفصل فيها. إذ السبب فيها، كما في جميع الدعاوى السابقة، هو عقد المديونية الذي أنشأ الرابطة القانونية بين الراهن والمرتهن، فإن الدائن إذ يطالب بالريع إنما يعتمد في طلبه على الحق الذي استمده من العقد بصفته مرتهناً حيازياً، والمدين حينما يطلب براءة ذمته إنما يتخذ من انقضاء الدين لسبب من أسباب الانقضاء أساساً لطلبه. وهذا الأساس مرده إلى عقد الرهن. وغير صحيح القول بأن سبب دعوى الراهن الأخيرة هو وضع يد المدين على العين المرهونة، فإن استحقاق الدائن لهذا الريع لا سبب له قانوناً إلا العقد المذكور الذي يخوله حق الاستيلاء على ريع العين المرهونة سواء ظلت في حيازته أو انتقلت إلى حيازة الغير بطريق الإجارة أو غيرها. والموضوع أيضاً واحد في جميع هذه الدعاوى وهو بقاء الدين أو انقضاؤه. وغير صحيح كذلك القول بأن موضوع القضايا السابقة كان مقصوراً على بطلان العقد وموضوع الدعوى الأخيرة هو المطالبة بريع العين، فإن بطلان العقد لم يكن إلا توطئة للطلب الأساسي وهو براءة ذمة الراهن لاستهلاك الدين في الريع على أساس أن المعاملة قرض مكفول برهن وأن ما حصله المرتهن من غلة العين المرهونة وفّى الدين وفوائده، والمحكمة في صدد بحث هذا الطلب في القضايا السابقة سمعت دفاع المرتهن في مقدار الغلة وفي ادعائه عدم الحصول عليها ثم قدرت ما حصله منها والفائدة التي يستحقها وقامت بعملية الاستهلاك.

الطعن 8704 لسنة 80 ق جلسة 25 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 35 ص 244

جلسة 25 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد الله، محمد السيد محمد، مراد أبو موسى وأشرف أبو العز نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(35)
الطعن رقم 8704 لسنة 80 القضائية

(1 ، 2) ملكية "انتقال الملكية: انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع".
(1) حق الملكية. عدم انتقاله بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل. مؤداه. ليس لوارث المشتري بعقد غير مسجل رفع دعوى تثبيت ملكية للمبيع استنادا لقواعد الإرث.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية مورث طرفي النزاع لعين التداعي استنادا لعقد بيع ابتدائي دون قيامه هو أو ورثته بتسجيله. مخالفة للقانون وخطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حق الملكية لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر له، ولا يسوغ ترتيبا على ذلك لوارث هذا المشتري طلب تثبيت ملكيته للمبيع استنادا لقواعد الإرث طالما أن المورث لم يسجل عقد شرائه.

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية مورث طرفي النزاع - المرحوم/ ...... - لشقة النزاع المبينة بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/ 5/ 1985، رغم أنه أو ورثته من بعده، لم يسجل عقد شرائه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى ... لسنة 2004 مدني محكمة الرمل الجزئية بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبها في الشقة المبينة بالصحيفة، وقالت بيانا لذلك إنها تمتلك والطاعن تلك الشقة بالميراث الشرعي عن نجلها المرحوم/ .... والتي آلت إليه بالشراء من صندوق التأمين الخاص بالقوات المسلحة بموجب عقد البيع المؤرخ 12/ 5/ 1985، ولرغبتها في إنهاء حالة الشيوع، فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، ثار نزاع حول ملكية شقة التداعي. حكمت المحكمة بتاريخ 31/ 3/ 2005 بوقف الدعوى لحين الفصل في الملكية، وأحالتها في شأنها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية، التي قيدت بجدولها برقم ... لسنة 2005 عدلت المطعون ضدها طلباتها في الدعوى إلى طلب الحكم بثبوت ملكية نجلها المرحوم/ ...... - مورث الطرفين لشقة النزاع، وبتاريخ 26/ 2/ 2009 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف ... سنة 65 ق، وبتاريخ 10/ 3/ 2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها والتزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتثبيت ملكية مورث الطرفين لشقة النزاع على سند من أن الملكية قد آلت إليه بالشراء بموجب عقد البيع المؤرخ 12/ 5/ 1985، في حين أن ذلك العقد لم يسجل، وبالتالي لا يعد سببا من أسباب كسب الملكية، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن حق الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر له، ولا يسوغ ترتيبا على ذلك لوارث هذا المشتري طلب تثبيت ملكيته للمبيع استنادا لقواعد الإرث طالما أن المورث لم يسجل عقد شرائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية مورث طرفي النزاع - المرحوم/ .... - لشقة النزاع المبينة بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/ 5/ 1985، رغم أنه أو ورثته من بعده، لم يسجلوا عقد شرائها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الطعن 3813 لسنة 67 ق جلسة 28 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 36 ص 247

جلسة 28 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، أيمن يحيى الرفاعي، طارق فتحي يوسف ومحمد عبد المنعم الخلاوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(36)

الطعن 3813 لسنة 67 ق

(1 ، 2) تقادم "التقادم المكسب للملكية: جواز تملك أموال الجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الإسكاني بالتقادم". جمعيات "الجمعيات التعاونية الخاضعة لقانون التعاون الإسكاني: أموالها: جواز تملكها بالتقادم". دستور "أثر الحكم بعدم الدستورية".
(1) الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ولو كانت الدعوى منظورة أمام محكمة النقض. تعلقه بالنظام العام.

(2) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 4 من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما تضمنه من عدم جواز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. إدراكه الدعوى أمام محكمة النقض. أثره. جواز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين برد المبالغ المطالب باستردادها استنادا لتلك القاعدة المقضي بعدم دستوريتها رغم تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بسقوط حق الجمعية المطعون ضدها في إقامة دعواها بالتقادم الثلاثي. خطأ. (مثال لقضاء النقض في الموضوع)

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية فلا يجوز تطبيق النص على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام.

2 - إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 15/12/2002 في القضية رقم 248 لسنة 21ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/12/2002 بعدم دستورية نص المادة (4) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما تضمنه من عدم جواز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، مما مؤداه جواز تملك أموال تلك الجمعيات وكسب أي حقوق عينية عليها بالتقادم، وإذ أدرك ذلك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض فإنه يتعين إعمال مقتضاه، وإذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق الجمعية المطعون ضدها في إقامة دعواها بالتقادم الثلاثي إلا أن الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفع بما لا يصلح ردا عليه ركونا منه إلى قاعدة عدم جواز تملك أموال الجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الإسكاني أو كسب أي حق عيني عليها والمقضي بعدم دستوريتها وألزمهم برد المبالغ المطالب باستردادها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت في الأوراق أن الجمعية المطعون ضدها سددت في غضون عام 1984 المبالغ المالية المطالب باستردادها عند قيامها بشهر المسجلين رقمي .....، ...... لسنة 1984، ولم تقم دعواها باستردادها إلا عام 1996، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في البند "2" من المادة 377 من القانون المدني والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الجمعية المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1996 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعنين بصفتهم برد مبلغ 61.976.50 جنيه، وقالت بيانا لذلك إن مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية قد حصل منها هذا المبلغ في غضون عام 1984 على أنه رسوم مستحقة لشهر المحررين المسجلين رقمي .... بتاريخ 20/10/1984، ..... بتاريخ 2/10/1984 حال أنها معفاة من رسوم الشهر بالنسبة لهذه العقود بموجب نص المادة 66 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. دفع الطاعن الأول بصفته بسقوط حق الجمعية المطعون ضدها في استرداد هذا المبلغ بالتقادم المنصوص عليه في المادة 2/377 من القانون المدني، وبتاريخ 26/11/1996 حكمت المحكمة وبعد رفض الدفع المار بيانه بإلزام الطاعن الأول بصفته بالمبلغ المطالب به. استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 113 ق، وبتاريخ 17/6/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق الجمعية المطعون ضدها في استرداد المبالغ موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 2/377 من القانون المدني على سند من أن أموال تلك الجمعية والخاضعة لقانون التعاون الإسكاني لا يجوز تملكها بالتقادم حال أن ذلك لا يمنع من القضاء بسقوط الالتزام برد ما دفع بغير حق لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ السداد في غضون عام 1984 وحتى إقامة هذه الدعوى عام 1996 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية فلا يجوز تطبيق النص على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 15/12/2002 في القضية رقم 248 لسنة 21ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/12/2002 بعدم دستورية نص المادة (4) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما تضمنه من عدم جواز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، مما مؤداه جواز تملك أموال تلك الجمعيات وكسب أي حقوق عينية عليها بالتقادم، وإذ أدرك ذلك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض فإنه يتعين إعمال مقتضاه. وإذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق الجمعية المطعون ضدها في إقامة دعواها بالتقادم الثلاثي إلا أن الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفع بما لا يصلح ردا عليه ركونا منه إلى قاعدة عدم جواز تملك أموال الجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الإسكاني أو كسب أي حق عيني عليها والمقضي بعدم دستوريتها وألزمهم برد المبالغ المطالب باستردادها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت في الأوراق أن الجمعية المطعون ضدها سددت في غضون عام 1984 المبالغ المالية المطالب باستردادها عند قيامها بشهر المسجلين رقمي .....، ...... لسنة 1984، ولم تقم دعواها باستردادها إلا عام 1996، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في البند "2" من المادة 377 من القانون المدني والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011.

فتوى 939 في 24 / 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 127 مكتب فني 50 ق 61 ص 167

(فتوى رقم 939 بتاريخ 24/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 127)
(61)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

عاملون بمشروع هيئة التنمية الدولية لتنظيم الأسرة - مكافآت تشجيعية ومكافآت تدريب - الحد الأقصى لما يحصل عليه العامل - تفويض.
قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1982 بشأن القواعد والضوابط الخاصة بمشروعات البحوث المشتركة مع جهات أجنبية ودولية - قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 1982 بإصدار اللائحة المالية والإدارية للمشروع.
خضوع المكافآت التشجيعية ومكافآت التدريب التي تمنح للعاملين بمشروع هيئة التنمية الدولية لتنظيم الأسرة للحد الأقصى المنصوص عليه في القرارين سالفي الذكر - أساس ذلك: أن قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1982 وضع ضوابط لما يحصل عليه العاملون بمشروعات التنمية من مكافآت مالية بأن وضع حداً أقصى لجملة ما يتقاضاه العامل بالمشروع بحيث لا تزيد عن 200% من الراتب الأساسي في حالة العمل بمشروع واحد و300% من الراتب الأساسي في حالة العمل في أكثر من مشروع - نتيجة ذلك: يتعين عدم مخالفة ذلك - تفويض الوزير المختص في وضع اللوائح المالية لهذه المشروعات - صدور قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 1982 إعمالاً لهذا التفويض ناصاً على أن الحد الأقصى لمكافأة العاملين بالمشروع هو 200% من الراتب الأساسي - مؤدى ذلك: ممارسة اختصاص التفويض من صاحب السلطة الأصلية إنما يجب أن يتم في الحدود التي رسمها قرار التفويض - المكافآت التشجيعية ومكافآت التدريب التي أجاز قرار وزير الصحة سالف الإشارة إليه منحها تدخل ضمن الحد الأقصى للمكافآت المالية الذي حدده قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1982 - تطبيق.

---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1982 بشأن القواعد والضوابط الخاصة بمشروعات البحوث المشتركة مع جهات أجنبية أو دولية ينص في المادة الأولى منه على أن "تتبع القواعد والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار بشأن مشروعات البحوث المشتركة التي تجري في الجهاز الإداري للدولة أو الجامعات .." كما تنص المادة 4 من ذات القرار على أن "تصدر بقرار من الوزير المختص بناءً على عرض رئيس الجهة ذات الشأن اللوائح المالية والإدارية للمشروع .. وتشمل اللوائح المذكورة على وجه الخصوص أسلوب إدارة المشروع وأوجه الإنفاق ...، كما تنص المادة 7 من ذات القرار على أن "يكون الحد الأقصى للمكافآت المالية التي تمنح للعاملين بالمشروعات البحثية شهرياً طوال مدة البحث على النحو التالي - في حالة العمل في مشروع واحد 200% من المرتب الأصلي للباحث في حالة العمل في أكثر من مشروع 300% من المرتب الأصلي للباحث"، كما تنص المادة (8) من ذات القرار على أن "يرفع ما يتقاضاه الباحثون بالزيادة عن الحدود المشار إليها في المادة السابقة في الصناديق القائمة أو التي تنشأ في كل جهة لتنمية البحوث ويتم الصرف من حصيلة هذه الصناديق على البحوث ذات الشأن".
واستظهرت الجمعية العمومية أن قرار رئيس الجمهورية قد وضع ضوابط لما يحصل عليه العاملون بمشروعات التنمية من مكافآت مالية بأن وضع حداً أقصى لجملة ما يتقاضاه العامل بالمشروع بحيث لا تزيد على 200% من الراتب الأساسي في حالة العمل في مشروع واحد و300% من الراتب في حالة العمل في أكثر من مشروع وفوض الوزير المختص في وضع اللوائح المالية لهذه المشروعات وذلك في الإطار العام لما تضمنه هذا القرار من أحكام بحيث يقع عليها مخالفته ثم قضى بأن توضع المبالغ الزائدة عن الحدود المشار إليها في صندوق خاص تقوم الجهة بالإنفاق منه على البحوث الأخرى.
وبناءً على التفويض الصادر من رئيس الجمهورية على التفصيل السابق صدر قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 1982 متضمناً اللائحة المالية والإدارية لمشروع هيئة التنمية الإدارية لتنظيم الأسرة ناصاً على أن الحد الأقصى لمكافأة العاملين بالمشروع هو 200% من الراتب الأساسي.
ومن حيث إن ممارسة اختصاص التفويض من صاحب السلطة الأصلية إنما يجب أن يتم في الحدود التي رسمها قرار التفويض.
ومن حيث إن قرار وزير الصحة سابق الإشارة إليه والصادر بناءً على تفويض رئيس الجمهورية بوضع اللائحة المالية للمشروع وإن تضمن جواز منح مكافآت تشجيعية ومكافآت تدريبية فإنه يجب أن يكون منح هذه المكافآت داخلاً ضمن الحد المنصوص عليه في اللائحة المالية للمشروع وقرار رئيس الجمهورية والقول بغير ذلك يعطي الحق لوزير الصحة أن يضمن قراره بإصدار لائحة المشروع أحكاماً بالمخالفة للحدود التي فوضه فيها رئيس الجمهورية.
وعلى ذلك فإن المكافآت التشجيعية ومكافآت التدريب التي أجاز قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 1982 بإصدار اللائحة المالية لمشروع التنمية الدولية لتنظيم الأسرة منحها تدخل ضمن الحد الأقصى للمكافآت المالية الذي حدده قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1982.

"لذلك"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع المكافآت التشجيعية ومكافآت التدريب التي تمنح للعاملين بمشروع هيئة التنمية الدولية لتنظيم الأسرة للحد الأقصى المنصوص عليه في قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 1982 وقرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1982.

الطعن 59 لسنة 14 ق جلسة 8 / 2 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 205 ص 564

جلسة 8 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

--------------

(205)
القضية رقم 59 سنة 14 القضائية

إثبات. 

انتقال المحكمة للمعاينة. يتحتم عليها أن تقول في حكمها كلمتها فيما ثبت لديها من المعاينة. مثال في دعوى امتناع عن إتمام صفقة تبادل.
(المواد 153 وما بعدها و245 وما بعدها مرافعات)

--------------
إذا حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بانتقالها إلى محل النزاع فكل ما يثبت لها بالمعاينة يعتبر دليلاً قائماًً في الدعوى يتحتم عليها أن تقول كلمتها فيه، وخاصة إذا كان النزاع بين الطرفين المتخاصمين متعلقاً بالحالة الطبيعية للعين المتنازع عليها. فإذا كان المستأنف قد بنى استئنافه على أن المستأنف عليه كان، قبل الاتفاق على البدل الذي عقد بينهما، قد عاين الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة فلا يكون له من بعد حق في الامتناع عن إتمام الصفقة بسبب وجود حق ارتفاق ظاهر على الأرض، ثم قضت المحكمة بالانتقال لتتحقق بنفسها مما إذا كان الارتفاق ظاهراً أم غير ظاهر، ونفذ حكمها فعلاً فانتقل أحد أعضائها وأثبت حالة هذا الحق، ومع هذا ضربت المحكمة في حكمها صفحاً عن نتيجة المعاينة، فإن هذا الحكم يكون ناقص التسبيب.

الطعن 397 لسنة 45 ق جلسة 20 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 289 ص 1500

جلسة 20 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوي.

-----------------

(289)
الطعن رقم 397 لسنة 45 القضائية

(1) دعوى "انقطاع سير الخصومة".
بلوغ الخصم سن الرشد لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة. علة ذلك. مثول النائب القانوني عن القاصر بعد البلوغ دون تنبيه المحكمة إلى ذلك. أثره. استمرار نيابته عنه نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية.
(2) تأمين. نقض حكم "ما يعد قصوراً".
حق شركة التأمين في الرجوع على مالك السيارة المؤمن بما دفعته من تعويض للمضرور. مناطه. أن يكون المالك قد وافق على قيادة مرتكب الحادث للسيارة دون رخصة قيادة. عدم استظهار الحكم هذه الموافقة أو علاقة التبعية. قصور.

----------------
1 - تنص المادة 294 من قانون المرافعات السابق - الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى - على أن "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين"، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر. ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء ضد والد الطاعن بصفته ولياً عليه واستمرت إجراءات التقاضي أمام المحكمة الابتدائية على هذا النحو دون أن ينبه الطاعن أو والده المحكمة إلى التغيير الذي طرأ على حالته لبلوغه سن الرشد وترك والده يحضر عنه بعد البلوغ حتى صدور الحكم الابتدائي فاستأنفه والد الطاعن بصفته هذه، كما اختصم بهذه الصفة في الاستئناف الآخر الذي رفعه المطعون عليه الثالث وحضر أمام محكمة الاستئناف وباشر إجراءات التقاضي إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن حضور الوالد أمام محكمة أول درجة وإقامته للاستئناف وحضوره فيه يكون في هذه الحالة بقبول الطاعن ورضائه وتظل صفة والده قائمة في تمثيله في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد وينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية ويكون الحكم الصادر في الدعوى ابتدائياً واستئنافياً كما لو كان الطاعن قد باشر بنفسه الخصومة بعد بلوغه، ولا ينقطع سير الخصومة في هذه الحالة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب في تمثيل الأصيل، وهي لم تزل هنا بل تغيرت فقط فأصبحت نيابة اتفاقية بعد أن كانت نيابة قانونية.
2 - قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه، ومؤدى البند الخامس فقره جـ من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذي صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 تنفيذاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 أن حق شركة التأمين في الرجوع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حادث وقع من تلك السيارة، مناطه أن يكون ذلك المالك قد وافق على قيادة مرتكب الحادث لسيارته دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بالتعويض باعتباره متبوعاً للمطعون عليه الثاني الذي وقع منه الخطأ دون أن يورد الدليل على قيام تلك التبعية مكتفياً بما قرره من أن المطعون عليه المذكور قد ارتكب الحادث أثناء قيادته سيارة الطاعن في حين أن ملكية السيارة لا تتحقق بها وحدها علاقة التبعية الموجبة لمسئولية مالكها، كما حكم على الطاعن في دعوى الضمان الفرعية استناداً إلى أن المطعون عليه الثاني قاد السيارة التي ارتكب بها الحادث دون أن يكون حائزاً على رخصة قيادة ولم يستظهر ما إذا كان ذلك قد حدث بموافقة الطاعن أم لا، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي لأسبابه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم 103 لسنة 1969 مدني القاهرة الابتدائية التي قيدت فيما بعد برقم 1750 لسنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد..... بصفته ولياً على ابنه الطاعن وضد المطعون عليهما الثاني والثالث وطلبت الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وقالت بياناً للدعوى إنه حكم نهائياً في الجنحة رقم 4547 سنة 1965 الأزبكية بإدانة المطعون عليه الثاني لأنه تسبب بخطئه في موت مورثها المرحوم...... بأن صدمه بسيارة كان يقودها وأحدث به إصابات أودت بحياته، وإذ كان المطعون عليه المذكور مسئولاً عن التعويض عن الأضرار التي لحقت بها وبأولادها من جراء هذا الحادث، وكان كل من الطاعن والمطعون عليه الثالث مسئولين كذلك عن هذا التعويض، الأول باعتباره متبوعاً لمرتكب الحادث والثاني باعتباره مؤمناً لديه من حوادث السيارة، فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان. وبجلسة 22/ 11/ 1973 طلب المطعون عليه الثالث الحكم بإلزام والد الطاعن بصفته بما عسى أن يحكم به عليه للمطعون عليها الأولى وبتاريخ 27/ 12/ 1973 حكمت المحكمة لكل من المطعون عليهما الأولى والثالث بطلباته. استأنف والد الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 735 سنة 91 ق مدني القاهرة كما استأنفه المطعون عليه الثالث بالاستئناف رقم 784 سنة 91 ق مدني القاهرة. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للاستئناف الأول حكمت في 17/ 2/ 1975 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الحكم وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بصحيفة أعلنت له وللمدعى عليهما الآخرين في 26/ 5/ 1978، 2، 9/ 6/ 1968 ووجه إليه المدعى عليه الثالث دعوى الضمان الفرعية في 22/ 11/ 1973 وقد اختصم في كلا الدعويين الأصلية والفرعية في شخص والده بصفته ولياً عليه، وإذ انقطع سير الخصومة في 25/ 8/ 1968 ببلوغه سن الرشد ولم توجه إليه إجراءات التقاضي بعد زوال صفة من كان يمثله، فإن جميع الإجراءات التي اتخذت والأحكام التي صدرت في الخصومة بعد حصول ذلك الانقطاع - ومنها الحكم المطعون فيه - تكون باطله بحكم القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 294 من قانون المرافعات السابق - الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى - تنص على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفته من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر. ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء ضد والد الطاعن بصفته ولياً عليه واستمرت إجراءات التقاضي أمام المحكمة الابتدائية على هذا النحو دون أن ينبه الطاعن أو والده المحكمة إلى التغيير الذي طرأ على حالته ببلوغه سن الرشد وترك والده يحضر عنه بعد البلوغ حتى صدر الحكم الابتدائي فاستأنفه والد الطاعن بصفته هذه، كما اختصم بهذه الصفة في الاستئناف الذي رفعه المطعون عليه الثالث وحضر أمام محكمة الاستئناف وباشر إجراءات التقاضي إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن حضور الوالد أمام محكمة أول درجة وإقامته للاستئناف وحضوره فيه يكون في هذه الحالة بقبول الطاعن ورضائه وتظل صفة والده قائمة في تمثيله في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد وينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية ويكون الحكم الصادر في الدعوى ابتدائياً واستئنافياً كما لو كان الطاعن قد باشر بنفسه الخصومة بعد بلوغه، ولا ينقطع سير الخصومة في هذه الحالة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب في تمثيل الأصيل وهي لم تزل هنا بل تغيرت فقط فأصبحت نيابة اتفاقية بعد أن كانت نيابة قانونية. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم صحة تمثيل والده له بعد بلوغه سن الرشد فلا سبيل إلى إثارة هذا الجدل لدى محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعي.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بانتفاء علاقة التبعية بينه وبين المطعون عليه الثاني وبأنه لم يسمح له بقيادة السيارة التي وقع بها الحادث، غير أن الحكم الابتدائي قضى بإلزامه بالتعويض دون أن يستظهر قيام تلك العلاقة بينه وبين المطعون عليه المذكور كما قضى في الدعوى الفرعية بطلبات المطعون عليه الثالث قبله دون أن يستظهر أن قيادة المطعون عليه الثاني للسيارة بدون رخصة قيادة كانت بعلم الطاعن. وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف لأسبابه فإنه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النص صحيح، ذلك أنه لما كان قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه، وكان مؤدى البند الخامس فقرة جـ من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذي صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 تنفيذاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 أن حق شركة التأمين في الرجوع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حادث وقع من تلك السيارة، مناطه أن يكون ذلك المالك قد وافق على قيادة مرتكب الحادث لسيارته دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بالتعويض باعتباره متبوعاً للمطعون عليه الثاني الذي وقع منه الخطأ، دون أن يورد الدليل على قيام تلك التبعية مكتفياً بما قرره من أن المطعون عليه المذكور ارتكب الحادث أثناء قيادته سيارة الطاعن في حين أن ملكية السيارة لا تتحقق بها وحدها علاقة التبعية الموجبة لمسئولية مالكها، كما حكم على الطاعن في دعوى الضمان الفرعية استناداً إلى أن المطعون عليه الثاني قاد السيارة التي ارتكب بها الحادث دون أن يكون حائزاً على رخصة قيادة ولم يستظهر ما إذا كان ذلك قد حدث بموافقة الطاعن أم لا، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي لأسبابه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الاثنين، 8 مايو 2023

الطعن 3707 لسنة 90 ق جلسة 16 / 11 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (ج)
برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحى ، ياسر نصر أحمد صلاح فوزى حمدان " نواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / رزق محسن . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 1 من ربيع الآخر لسنة 1442 ه الموافق 16 من نوفمبر لسنة 2020م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3707 لسنة 90 ق .

المرفوع من : -
......... المقيمون / ..... - مدينة 6 أكتوبر - محافظة الجيزة. حضر عنهم الأستاذ / ..... المحامى.
ضد
.....المقيم / ..... - مدينة 6 أكتوبر - محافظة الجيزة .
2- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .
موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة- مبنى المجمع الحكومى - ميدان التحرير - محافظة القاهرة .
3- رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته .
مقرها / مدخل مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة .
4- رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر بصفته .
مقرها / الحى السابع - مدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة .
-لم يحضر عنهم أحد .

-------------

" الوقائع "
فى يوم 16/2/2020 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " الصادر بتاريخ 8/1/2020 فى الاستئنافين رقمى 307 ، 511 لسنة 136 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي برفض الطعن .
وبجلسة 19/10/2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر .
وبجلسة اليوم سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها .
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ عبد السلام المزاحى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن الأول أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2487 لسنة 2017 مدنى كلى 6 أكتوبر ، بطلب الحكم على المطعون ضده الأول - فى مواجهة المطعون ضدهم بصفاتهم من الثانى إلى الرابع - بإلغاء التوكيلات أرقام 4186 (ب) لسنة 2004 ، 3777 (ب) لسنة 2004 ، 103 (ح) لسنة 2017 توثيق ثان طنطا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها محوها من سجلات الشهر العقارى ، وقال بياناً لذلك : إنه يمتلك كامل أرض وبناء قطعة الأرض المبينة بالصحيفة ، بالشراء من جهاز مدينة 6 أكتوبر ، بعد تنازل من كانت مخصصة له من أعضاء جمعية البناء والإسكان للعاملين بوزارة التعمير ، ورغبة منه فى إنهاء إجراءات الترخيص والبناء ، والتنازل عن تلك الأرض بجهاز مدينة السادس من أكتوبر لصالحه ، أصدر للمطعون ضده الأول التوكيلين الأول والثاني لهذا الغرض ، ورغم انتهاء الوكالة بإنجاز الوكيل العمل الموكل به ، إلا أن المطعون ضده الأول ، استغل هذين التوكيلين ، وأصدر التوكيل الأخير بالتنازل عن الأرض عين التداعى إلى زوجته المطعون ضدها الأخيرة ، ومن ثم أقام الدعوى ، وأثناء تداولها ، أدخل الطاعن الأول المطعون ضدها الأخيرة خصماً فى الدعوى ، بطلب الحكم عليها مع المطعون ضده الأول بذات الطلبات ، كما تدخلت كل من الطاعنتين الثانية والثالثة هجومياً فى الدعوى ، بطلب الحكم بإلغاء التوكيلات سالفة البيان ومحوها من سجلات مكتب الشهر العقارى المختص ، وصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 27/5/2005 المتضمن بيع الطاعن الأول لهما والمطعون ضدها الأخيرة حصة عقارية شائعة قدرها 18 قيراطاً ، فى كامل قطعة الأرض عين التداعى ، وطلبتا احتياطياً توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول بالصيغة الآتية : " أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم، بأن التوكيلين الأول والثانى الصادرين لى من الطاعن الأول بشأن قطعة الأرض عين النزاع، والمملوكة له ، كانا بمثابة عقد بيع أو بناء على عقد بيع صادرين منه لى ، وأنهما لم يكونا صادرين منه لغرض استخراج التراخيص وإدخال المرافق فقط ، وأننى لا أعلم بالتصرف بالبيع الصادر من الطاعن الأول إلى الطاعنتين الثانية والثالثة والمطعون ضدها الخامسة ، بموجب عقد البيع المؤرخ 27/5/2005 ، والله على ما أقول شهيد " ، وإلى المطعون ضدها الأخيرة بالصيغة الآتية : " أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم ، بأننى لا أعلم أن التوكيلين الأول والثانى الصادرين من شقيقى الطاعن الأول إلى زوجى المطعون ضده الأول ، بشأن الأرض عين النزاع كانا بغرض بناؤها وإدخال المرافق لها لكونه مهندس مدنى ، وأعلم أنهما كانا بغرض شراء تلك الأرض ، وأن زوجى سالف الذكر قام بسداد كامل ثمنها لشقيقى المذكور ، وأن التوكيل الأخير الصادر لى من زوجى كان بغرض بيع الأرض وبناء ذلك العقار لى ، وأننى قمت بسداد كامل ثمنها ، والله على ما أقول شهيد " ، وبتاريخ 24/11/2018 حكمت المحكمة وفى موضوع الدعوى والتدخل الهجومى برفضهما ، استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 307 لسنة 136 ق. القاهرة " مأمورية الجيزة " ، كما استأنفته الطاعنتان الثانية والثالثة بالاستئناف رقم 511 لسنة 136 ق. ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، قضت بتاريخ 8/1/2020 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، وأبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - بأنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات ، أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة ، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن ، كما أنه من المقرر أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن، أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته ، أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشىء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ؛ لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما لم يقض لهما أو عليهما بشىء ، ولم تتعلق أسباب الطعن بهما ، ومن ثم لا يكون للطاعنين مصلحة فى اختصامهما فى الطعن ، ومن ثم يكون بالنسبة لهما غير مقبول .
وحيث إنه - فيما عدا ما تقدم - فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والقصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقولون : إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قضى برفض دعوى الطاعن الأول ، وتدخل الطاعنتين الثانية والثالثة الهجومى فيها ، بطلب إلغاء الوكالتين الصادرتين من الطاعن الأول للمطعون ضده الأول ، تأسيساً على أن عبارات التوكيلين قد تضمنت صراحة حق الأخير فى البيع لنفسه أو للغير ، فلا يجوز إلغاء الوكالة إلا بموافقة الطرفين ، رغم أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بأن هاتين الوكالتين لم تكونا مقررتين لمصلحة المطعون ضده الأول (الوكيل) ، وإنما بغرض إنهاء إجراءات ترخيص وإقامة بناء على الأرض عين النزاع ، والتى أشرف على بنائها لكونه مهندس مدنى، وليس بغرض التصرف فيها سواء لنفسه أو للغير ، وقدموا عقد البيع المؤرخ 27/2/2005 المتضمن بيع الطاعن الأول للطاعنتين الثانية والثالثة والمطعون ضدها الأخيرة ، لكل منهن حق الربع مشاعاً فى أرض التداعى ، والمحكوم بصحة توقيعه عليه ، بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4276 لسنة 2005 مدنى كلى طنطا ، وتعامل الطاعن الأول باسمه مع كافة الجهات الحكومية ، باعتباره مالكاً لأرض التداعى ، وبتفويض منهن كباقى الملاك ، لإدخال المرافق للبناء الذى أقيم عليها فى غضون عام 2010 ، وذلك يدل على أن المطعون ضده الأول قد ارتكب غشاً مبطل للتصرف ، بإصداره التوكيل رقم 103 (ح) لسنة 2017 توثيق ثان طنطا بالتصرف فى الأرض عين النزاع للمطعون ضدها الأخيرة ، بناءاً على التوكيل الصادر له من الطاعن الأول رقم 4186 (ب) لسنة 2004 توثيق ثان طنطا ، رغم أن تلك الوكالة قد زال محلها بإقامة بناء على أرض النزاع ، كما تمسكوا بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن تلك الوكالة لم تكن مقررة لصالح المطعون ضده الأول ، ولم تنطو على أى تصرف لصالحه ، وإنما كانت بغرض إنهاء إجراءات ترخيص وبناء أرض النزاع ، بما يحق لهم وفقاً لنص المادة 715 من القانون المدنى إلغائها بإرادتهم المنفردة ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وأعرض عن دلالة ذلك العقد ، والتفت عن طلب الإحالة للتحقيق ، بما يعيبه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 715 من القانون المدنى ، على أنه : " (1) يجوز للموكل فى أى وقت أن يُنهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ..... ، (2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى ، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يُقيدها ، دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه " ، يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى، أن الوكالة - كأصل عام - عقد غير لازم ، فيجوز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها ، ولو وجد اتفاق يحظر عليه ذلك ، لأن جواز عزل الموكل للوكيل ، قاعدة متعلقة بالنظام العام ، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، إلا أنه - استثناء من هذا الأصل - إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لأجنبى ، فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة ، بل لابد أن يوافقه على ذلك من صدرت الوكالة لصالحه ، فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل أو تقييد وكالته ، دون رضا من صدرت لصالحه ، فإن تصرفه يكون باطلاً ، وتبقى الوكالة سارية وتنصرف آثارها إلى الموكل ، ويقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص ، هى كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة ، أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها ، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة ، بشكل قاطع وصريح ، أو تكشف عنها أموراً واقعية - تقف عليها المحكمة وفقاً لكل حالة على حده - تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها ، يفوت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة من إبرامها ، ولا يكفى استخلاصها من النص فى عقد الوكالة ، على حق الوكيل فى البيع للنفس أو الغير ، إذ إن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوافر المصلحة ، ما لم تساندها أدلة وقرائن تستنبطها المحكمة من الواقع فى الدعوى ، ويقع على عاتق الوكيل أو الغير ، إثبات توافر هذه المصلحة، وتقديم الدليل عليها ، وتستخلصها المحكمة من الأدلة المطروحة عليها ، باعتبارها من مسائل الواقع ، بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمُس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التى تثبت لديها ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية والتدخل الهجومى فيها ، على سند من أن عقدى الوكالة رقمى 4186 (ب) لسنة 2004 ، 3777 (ب) لسنة 2004 توثيق طنطا ثان ، الصادرين من الطاعن الأول للمطعون ضده الأول ، ورد النص فيهما على حق الأخير فى البيع للنفس أو للغير ، رغم أن هذا النص على البيع للنفس وللغير ، لا ينهض بذاته دليلاً على أن الوكالة صادرة لصالح المطعون ضده الأول ، كما أنهم تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع ، بأن تلك الوكالة لم تكن مقررة لمصلحة المطعون ضده الأول ، ولكن قُصد منها إنهاء إجراءات ترخيص وإقامة بناء على الأرض عين النزاع ، والتى أشرف على بنائها باعتباره مهندس مدنى ، كما طلبوا من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وأعرض عن بحث دلالة المستند المقدم منهم ، والتفت عن هذا الطلب ، بما يعيبه بالقصور فى التسبيب ، والخطأ فى تطبيق القانون ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " وألزمت المطعون ضدهما الأول والخامسة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 950 لسنة 45 ق جلسة 19 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 288 ص 1495

جلسة 19 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حمدي عبد العزيز وعاصم المراغي.

-------------

(288)
الطعن رقم 950 لسنة 45 القضائية

إرث. تركة.
استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث. انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم. تعلق التزامات المورث بتركته دون أن تنتقل إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه.

-------------
إذ كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث وكانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة فإن ديون المورث تتعلق بتركته ولا تنشغل بها ذمته ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الحالية أقيمت على مورث الطاعنين بطلب فسخ عقد البيع الصادر من المورث إلى المطعون ضده بالنسبة إلى الأطيان التي تثبت ملكيتها للغير وإلزام المورث برد ثمنها، وإذ انقطع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المورث قام المطعون ضده بتعجيلها في مواجهة الورثة (الطاعنين) بذات الطلبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنين شخصياً بأن يدفعوا للمطعون ضده ثمن الأطيان المشار إليها ولم يحمل التركة بهذا الالتزام يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 500 سنة 1966 مدني كلي أسيوط على مورث الطاعنين……. بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/ 10/ 1956 بالنسبة لمساحة 10 قراريط، 2 سهم وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 500 جنيه وذلك في مواجهة………… وقال بياناً لدعواه إنه بمقتضى عقد البيع المشار إليه باعه مورث الطاعنين أطياناً مساحتها 19 قيراطاً مبينة بصحيفة الدعوى نظير ثمن مقبوض قدره 600 جنيه وقد نازعته الأخيرة في ملكية جزء من هذه الأطيان المبيعة واستصدرت في مواجهة مورث الطاعنين حكماً في الدعوى رقم 678 سنة 1958 مدني كلي أسيوط قضى بتثبيت ملكيتها إلى 10 قراريط، 2 سهم من هذه المساحة استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب وملحقه المودعين بتلك الدعوى، وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 67 سنة 40 ق، ولما كان هذا العقد يعتبر مفسوخاً بالنسبة للقدر الذي قضى فيه نهائياً لصالح…….. فقد أقام دعواه بطلباته السابقة، وبتاريخ 1/ 2/ 1969 قضت محكمة أسيوط الابتدائية بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث الطاعنين فعجلها المطعون ضده قبل الورثة (الطاعنين) بذات الطلبات وبتاريخ 23/ 5/ 1970 قضت المحكمة بفسخ عقد البيع المذكور بالنسبة للمساحة المشار إليها وألزمت الطاعنين بأن يردوا للمطعون ضده مبلغ 318 جنيه، 848 مليم فاستأنف الطاعنون في هذا الحكم بالاستئناف رقم 219 سنة 49 ق، وبتاريخ 2/ 6/ 1975 قضت محكمة استئناف أسيوط بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن مورثهم باع إلى المطعون ضده بتاريخ 27/ 10/ 1956 أطياناً مساحتها 19 قيراطاً من ضمن الأطيان التي يمتلكها بالميراث عن والده والبالغ مساحتها 1 فدان، 2 قيراط، 19 سهم وأن المطعون ضده لم يكتف بحيازة القدر المبيع له بل امتدت حيازته إلى الأطيان المملوكة……. والتي قضى بتثبيت ملكيتها لها بالحكم الصادر لصالحها في الدعوى رقم 678 سنة 58 مدني كلي أسيوط الذي تأيد استئنافياً ومن ثم فإن المساحة المبيعة إلى المطعون ضده لا تشمل على أي من أطيان السيدة المذكورة وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بفسخ عقد البيع المشار إليه بالنسبة لمساحة 10 قراريط، 2 سهم بمقولة أنها مملوكة للسيدة…… استناداً إلى قرائن استخلصها من أوراق ومستندات وإجراءات إثبات قدمت وتمت في دعوى أخرى، وكان لا يجوز للمحكمة أن تركن إلى إجراءات إثبات لم تتم أمامها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود: ذلك أن البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 678 لسنة 1958 مدني كلي أسيوط والحكم المؤيد له الصادر في الاستئناف رقم 67 سنة 40 ق - المودعة صورتيهما ملف الطعن - أن هذين الحكمين عرضا في أسبابهما للخلاف الذي قام بين طرفي هذا الطعن وبين….. حول ما إذا كان القدر المبيع من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده بموجب العقد المؤرخ 27/ 10/ 1956 قد شمل جزءاً من أطيان المذكورة وحسماً هذا الخلاف بالقضاء بتثبيت ملكتيها إلى أطيان مساحتها 10 قراريط، و2 سهم، أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في تلك الدعوى الذي اطمأنت المحكمة إلى سلامة ما انتهى إليه من شمول عقد البيع المشار إليه لتلك المساحة رغم أنها مملوكة للسيدة المذكورة وليست ملكاً للبائع (مورث الطاعنين) ولما كان القضاء في هذه المسألة الأساسية قد حاز قوة الأمر المقضي فإنه يمتنع على الخصوم أنفسهم التنازع فيها في أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي منهم قبل الآخرين من حقوق مترتبة عليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بفسخ عقد البيع بالنسبة للمساحة المقضي بتثبيت ملكيتها….... وقدرها 10 قراريط، و2 سهم على قوله أنه لما كان المستأنفون (الطاعنون) قد أسسوا استئنافهم على أن ما حكم به…… لا يدخل في القدر الذي باعه مورثهم للمستأنف عليه (المطعون ضده) بالعقد الابتدائي المؤرخ 27/ 10/ 1956 وهو أمر سبق أن قضى فيه بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضى به في الدعوى رقم 978 لسنة 1958 مدني كلي أسيوط والتي تأييد حكمها استئنافياً في الاستئناف رقم 67 سنة 40 ق إذ قضت المحكمة في تلك الدعوى والتي كان المستأنفون طرفاً فيها بتثبيت ملكية....... أخذاً بتقرير الخبير المقدم فيها والتي استبانت منه أن المساحة المحكوم بتثبيت ملكيتها فيها تدخل في القدر موضوع عقد البيع الصادر من مورث المستأنفين للمستأنف عليه، ومن ثم فلا يجوز العودة لإثبات هذا الشق من النزاع بعد أن فصل فيه بحكم قضائي نهائي، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ذلك أن حق المطعون ضده في طلب فسخ عقد البيع بالنسبة لمساحة 10 قراريط، 2 سهم مترتب ومتفرع من المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين نفس الخصوم بأن البيع قد شمل تلك المساحة رغم إنها مملوكة…… وليس ملكاً للبائع (مورث الطاعنين)، لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون إذ أقام قضاءه على قرائن ومستندات وإجراءات إثبات قدمت وتمت في دعوى أخرى يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الأول بأن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بفسخ عقد البيع الصادر من مورثهم ويلزم الطاعنين بأن يردوا للمطعون ضده مبلغ 318 جنيه، 848 مليم، في حين أنه وقد صدر عقد البيع من مورثهم فإن الالتزام برد ما قبضه من ثمن يقع على عاتق تركته لأن الورثة لا يلتزمون بديون مورثهم إلا في حدود ما آل إليهم من أموال التركة؛ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذه النعي سديد، وذلك أنه لما كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث وكانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وأن ديون المورث تتعلق بتركته ولا تشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً في حدود ما آل إليه من أموال التركة، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الحالية أقيمت على مورث الطاعنين بطلب فسخ عقد البيع الصادر من المورث إلى المطعون ضده بالنسبة إلى الأطيان التي تثبت ملكيتها للغير وإلزام المورث برد ثمنها، وإذ انقطع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المورث قام المطعون ضده بتعجيلها في مواجهة الورثة (الطاعنين) بذات الطلبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنين شخصياً بأن يدفعوا للمطعون ضده ثمن الأطيان المشار إليها ولم يحمل التركة بهذا الالتزام، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المطعون فيه بالنسبة للمبلغ المقضى به وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا من تركة مورثهم إلى المطعون ضده مبلغ 318 جنيهاً و448 مليماً وتأييده فيما عدا ذلك.