جلسة 10 من مارس سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله والدكتور أحمد حسني.
---------------
(150)
الطعن رقم 122 لسنة 43 القضائية
نقل بحري. مسئولية.
تأجير السفينة بمشارطة إيجار موقوتة. للمستأجر إصدار سندات شحن لصالح الغير. مسئوليته عن تنفيذها باعتباره ناقلاً. عدم انتفاء مسئولية مالك السفينة إلا إذا كان الغير يعلم بتأجيرها. وجوب الرجوع في ذلك إلى سند الشحن (1).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة مصر للتأمين (المطعون ضدها) أقامت الدعوى رقم 468 لسنة 1967 مدني جزئي السويس على شركة القناة للتوكيلات الملاحية - توكيل أسوان للملاحة بصفتها وكيلة عن ملاك وربان السفينة "مارنيا" (الطاعنة) طالبة إلزامها بأن تدفع لها 51 ج كتعويض مؤقت وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 5/ 8/ 1967 وصلت السفينة "مارنيا" إلى ميناء السويس وعليها رسالة من الشاي الهندي لحساب الشركة التجارية الاقتصادية وعند استلامها تبين أن بها تلفاً وعجزاً، ولما كانت المرسل إليها قد أحالت كافة حقوقها قبل المسئول عن الضرر للشركة المطعون ضدها وكانت الشركة الطاعنة بصفتها ملتزمة بتسليم الرسالة كاملة وسليمة فإنها، تسأل عن تعويض الضرر وهو ما رفعت به الدعوى، وبجلسة 2/ 2/ 1969 عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى مبلغ 2854 ج و438 م فأحيلت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية وقيدت برقم 19 لسنة 1969 تجاري كلي بحري السويس، دفعت الطاعنة الدعوى بأن السفينة كانت مؤجرة إلى الشركة العربية لأعمال النقل البحري بموجب مشارطة إيجار موقوتة وقد تمت عملية النقل موضوع النزاع في فترة سريان المشارطة، ومن ثم تكون المستأجرة هي الناقلة والواجب اختصامها في الدعوى، وبتاريخ 20/ 3/ 1971 قضت محكمة السويس الابتدائية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 2854 ج و438 م، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 231 لسنة 88 ق تجاري، وبتاريخ 10/ 2/ 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن ملاك السفينة "مارنيا" قاموا بتأجيرها بمشارطة إيجار موقوتة لمدة ستة أشهر اعتباراً من مايو سنة 1967 للشركة العربية لأعمال النقل البحري كنائبة عن المكتب المصري للأسمنت، وقد التزمت المستأجرة بتحمل كافة مصروفات تسيير السفينة، ورغم أن شحن البضاعة موضوع التداعي قد تم خلال سريان مشارطة الإيجار المشار إليها إلا أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر ملاك السفينة المؤجرة هم المسئولون عن تعويض الضرر الذي لحق بتلك البضاعة باعتبارهم ناقلين رغم عدم وجود علاقة تعاقدية بينهم وبين الشركة الشاحنة.
وحاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر ملاك السفينة المؤجرة بمشارطة إيجار موقوتة مسئولين عن تنفيذ عقود النقل التي يبرمها المستأجر مع الغير باسمه الخاص يكون قد أخطأ في القانون من ستة أوجه: أولها - أنه في مثل هذه الحالة يكون المستأجر الذي أبرم عقد النقل وحده مسئولاً، والثاني - أنه لا يوجد في القانون البحري أو المدني سند لمسئولية مالك السفينة في مثل هذه الحالة عن تنفيذ عقود النقل، والثالث - أن في ترتيب مسئولية المالك مخالفة لقاعدة نسبية العقود، والرابع - أنه مما يخالف القواعد العامة في القانون ما قال به الحكم المطعون فيه من إخفاء المتعاقد على النقل صفته الحقيقية يجعله بمثابة وكيل لمالك السفينة، والخامس - أن ثبوت علم الشاحن بواقعة تأجير السفينة أو عدم علمه بذلك لا تأثير له على مسئولية المالك ما دام أن السفينة كانت مؤجرة فعلاً وأن المستأجر هو الذي أصدر سند الشحن باسمه، والوجه السادس - أن الحكم المطعون فيه لم يبين الأساس الذي استند إليه في ترتيب مسئولية ملاك السفينة، وما إذا كان هو الوكالة أو المسئولية العقدية أو مسئولية المتبوع عن الخطأ التقصيري للتابع أو المسئولية التقصيرية للملاك رغم اختلاف حكم كل حالة عن الأخرى.
وحاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وخالف الثابت بالأوراق - إذ ساير الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع بعدم القبول تأسيساً على أن الشركة الطاعنة قد ردت على الاحتجاج بصفتها وكيلة عن ملاك السفينة وربانها وأن هذا يتنافى مع تأجير السفينة إلى الغير، في حين أن رد الطاعنة على الاحتجاج قد تضمن نفياً لمسئولية ملاك السفينة وربانها عن العجز والتلف المدعى بهما.
وحيث إن هذا النعي بأسبابه الثلاثة غير سديد، ذلك أنه وإن كان يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً، إلا أن مسئولية مالك السفينة مع ذلك لا تنتفي إلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة، ويرجع في ذلك إلى ما تضمنته سندات الشحن من بيانات باعتبارها الوثائق المثبتة لحقوق والتزامات ذوي الشأن فيها فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في السند، أما إذا جاء سند الشحن خلواً مما يفيد تأجير السفينة بمشارطة موقوتة، فإن مالك السفينة يظل مسئولاً في مواجهة الغير عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بسند الشحن ويحق للمرسل إليه أن يرجع عليه بالتعويض عما لحق البضاعة المشحونة من نقص أو تلف، لما كان ذلك، وكان يبين من سند الشحن موضوع التداعي أنه يحمل اسم "الشركة العربية للملاحة البحرية" وهي شركة أخرى غير "الشركة العربية لأعمال النقل البحري" التي تقول الطاعنة إنها استأجرت السفينة بمشارطة موقوتة نيابة عن "مكتب الاسمنت المصري" وموقع عليه كلكتا من ممثل نيابة عن ربان السفينة، ولم يتضمن سند الشحن ما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطة موقوتة أو أن من وقعه كان نائباً عن المستأجر، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعنة (مالكة السفينة) هي الناقلة والمسئولة عن تنفيذ عقد النقل في مواجهة المرسل إليها حاملة سند الشحن (التي أحالت حقها للمطعون ضدها)، يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
(1) نقض 27/ 2/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 503.