الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 أبريل 2023

الطعن 122 لسنة 43 ق جلسة 10 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 150 ص 760

جلسة 10 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله والدكتور أحمد حسني.

---------------

(150)
الطعن رقم 122 لسنة 43 القضائية

نقل بحري. مسئولية.
تأجير السفينة بمشارطة إيجار موقوتة. للمستأجر إصدار سندات شحن لصالح الغير. مسئوليته عن تنفيذها باعتباره ناقلاً. عدم انتفاء مسئولية مالك السفينة إلا إذا كان الغير يعلم بتأجيرها. وجوب الرجوع في ذلك إلى سند الشحن (1).

--------------
أنه وإن كان يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً، إلا أن مسئولية مالك السفينة مع ذلك لا تنتفي إلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة، ويرجع في ذلك إلى ما تضمنته سندات الشحن من بيانات باعتبارها الوثائق المثبتة لحقوق والتزامات ذوي الشأن فيها، فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في السند، أما إذا جاء سند الشحن خلواً مما يقيد تأجير السفينة بمشارطة موقوتة فإن مالك السفينة يظل مسئولاً في مواجهة الغير عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بسند الشحن ويحق للمرسل إليه أن يرجع عليه بالتعويض عما لحق البضاعة المشحونة من نقص أو تلف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة مصر للتأمين (المطعون ضدها) أقامت الدعوى رقم 468 لسنة 1967 مدني جزئي السويس على شركة القناة للتوكيلات الملاحية - توكيل أسوان للملاحة بصفتها وكيلة عن ملاك وربان السفينة "مارنيا" (الطاعنة) طالبة إلزامها بأن تدفع لها 51 ج كتعويض مؤقت وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 5/ 8/ 1967 وصلت السفينة "مارنيا" إلى ميناء السويس وعليها رسالة من الشاي الهندي لحساب الشركة التجارية الاقتصادية وعند استلامها تبين أن بها تلفاً وعجزاً، ولما كانت المرسل إليها قد أحالت كافة حقوقها قبل المسئول عن الضرر للشركة المطعون ضدها وكانت الشركة الطاعنة بصفتها ملتزمة بتسليم الرسالة كاملة وسليمة فإنها، تسأل عن تعويض الضرر وهو ما رفعت به الدعوى، وبجلسة 2/ 2/ 1969 عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى مبلغ 2854 ج و438 م فأحيلت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية وقيدت برقم 19 لسنة 1969 تجاري كلي بحري السويس، دفعت الطاعنة الدعوى بأن السفينة كانت مؤجرة إلى الشركة العربية لأعمال النقل البحري بموجب مشارطة إيجار موقوتة وقد تمت عملية النقل موضوع النزاع في فترة سريان المشارطة، ومن ثم تكون المستأجرة هي الناقلة والواجب اختصامها في الدعوى، وبتاريخ 20/ 3/ 1971 قضت محكمة السويس الابتدائية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 2854 ج و438 م، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 231 لسنة 88 ق تجاري، وبتاريخ 10/ 2/ 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن ملاك السفينة "مارنيا" قاموا بتأجيرها بمشارطة إيجار موقوتة لمدة ستة أشهر اعتباراً من مايو سنة 1967 للشركة العربية لأعمال النقل البحري كنائبة عن المكتب المصري للأسمنت، وقد التزمت المستأجرة بتحمل كافة مصروفات تسيير السفينة، ورغم أن شحن البضاعة موضوع التداعي قد تم خلال سريان مشارطة الإيجار المشار إليها إلا أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر ملاك السفينة المؤجرة هم المسئولون عن تعويض الضرر الذي لحق بتلك البضاعة باعتبارهم ناقلين رغم عدم وجود علاقة تعاقدية بينهم وبين الشركة الشاحنة.
وحاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر ملاك السفينة المؤجرة بمشارطة إيجار موقوتة مسئولين عن تنفيذ عقود النقل التي يبرمها المستأجر مع الغير باسمه الخاص يكون قد أخطأ في القانون من ستة أوجه: أولها - أنه في مثل هذه الحالة يكون المستأجر الذي أبرم عقد النقل وحده مسئولاً، والثاني - أنه لا يوجد في القانون البحري أو المدني سند لمسئولية مالك السفينة في مثل هذه الحالة عن تنفيذ عقود النقل، والثالث - أن في ترتيب مسئولية المالك مخالفة لقاعدة نسبية العقود، والرابع - أنه مما يخالف القواعد العامة في القانون ما قال به الحكم المطعون فيه من إخفاء المتعاقد على النقل صفته الحقيقية يجعله بمثابة وكيل لمالك السفينة، والخامس - أن ثبوت علم الشاحن بواقعة تأجير السفينة أو عدم علمه بذلك لا تأثير له على مسئولية المالك ما دام أن السفينة كانت مؤجرة فعلاً وأن المستأجر هو الذي أصدر سند الشحن باسمه، والوجه السادس - أن الحكم المطعون فيه لم يبين الأساس الذي استند إليه في ترتيب مسئولية ملاك السفينة، وما إذا كان هو الوكالة أو المسئولية العقدية أو مسئولية المتبوع عن الخطأ التقصيري للتابع أو المسئولية التقصيرية للملاك رغم اختلاف حكم كل حالة عن الأخرى.
وحاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وخالف الثابت بالأوراق - إذ ساير الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع بعدم القبول تأسيساً على أن الشركة الطاعنة قد ردت على الاحتجاج بصفتها وكيلة عن ملاك السفينة وربانها وأن هذا يتنافى مع تأجير السفينة إلى الغير، في حين أن رد الطاعنة على الاحتجاج قد تضمن نفياً لمسئولية ملاك السفينة وربانها عن العجز والتلف المدعى بهما.
وحيث إن هذا النعي بأسبابه الثلاثة غير سديد، ذلك أنه وإن كان يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً، إلا أن مسئولية مالك السفينة مع ذلك لا تنتفي إلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة، ويرجع في ذلك إلى ما تضمنته سندات الشحن من بيانات باعتبارها الوثائق المثبتة لحقوق والتزامات ذوي الشأن فيها فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في السند، أما إذا جاء سند الشحن خلواً مما يفيد تأجير السفينة بمشارطة موقوتة، فإن مالك السفينة يظل مسئولاً في مواجهة الغير عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بسند الشحن ويحق للمرسل إليه أن يرجع عليه بالتعويض عما لحق البضاعة المشحونة من نقص أو تلف، لما كان ذلك، وكان يبين من سند الشحن موضوع التداعي أنه يحمل اسم "الشركة العربية للملاحة البحرية" وهي شركة أخرى غير "الشركة العربية لأعمال النقل البحري" التي تقول الطاعنة إنها استأجرت السفينة بمشارطة موقوتة نيابة عن "مكتب الاسمنت المصري" وموقع عليه كلكتا من ممثل نيابة عن ربان السفينة، ولم يتضمن سند الشحن ما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطة موقوتة أو أن من وقعه كان نائباً عن المستأجر، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعنة (مالكة السفينة) هي الناقلة والمسئولة عن تنفيذ عقد النقل في مواجهة المرسل إليها حاملة سند الشحن (التي أحالت حقها للمطعون ضدها)، يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 27/ 2/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 503.

الطعن 925 لسنة 44 ق جلسة 9 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 149 ص 756

جلسة 9 مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض مسعد.

-----------------

(149)
الطعن رقم 925 لسنة 44 القضائية

عمل "العامل تحت الاختبار". شركات.
العامل المعين تحت الاختبار في شركات القطاع العام. تقدير مدى صلاحيته للاستمرار في العمل. خضوعه للنظام الذي يضعه مجلس إدارة الشركة في هذا الخصوص. م 6 ق 61 لسنة 1971. إنهاء العقد دون اعتبار لنتيجة الاختبار. خطأ.

---------------
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي يحكم واقعة الدعوى أن تقرير صلاحية العامل أو عدم صلاحيته للاستمرار في العمل المعين فيه تحت الاختبار في شركات القطاع العام يحكمه النظام الذي يضعه مجلس إدارة الشركة متضمناً العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية ومدى توافرها في عاملها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمقولة إنه وقد عين بالشركة في 16/ 3/ 1972 بعقد جديد تحت الاختبار فإنه يحق للشركة إنهاء خدمته دون اعتبار لنتيجة ما أظهرته فترة اختباره عن مدى صلاحيته للعمل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث قواعد النظام الذي وضعه مجلس إدارة الشركة في شأن تقدير صلاحية عامليها المعينين تحت الاختيار، لاستظهار مدى توافر عناصر الصلاحية التي تضمنها هذا النظام في الطاعن (العامل) لإمكان النظر في أمر فصله إذا ما تقررت عدم صلاحيته للعمل، مما يعيبه بالقصور فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 801 سنة 1972 عمال كلي الإسكندرية على المطعون ضدها - الشركة العامة للكتان والقطن - وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض وقال بياناً لها إنه سبق له أن عمل لدى الشركة المطعون ضدها ثم استقال من العمل في عام 1955 للاشتغال بالأعمال الحرة، وقد عاد للعمل لديها بتاريخ 12/ 3/ 1972 في وظيفة رئيس قسم الصيانة لكنه فوجئ في 2/ 5/ 1972 بفصله بغير مبرر، وإذ أصابه نتيجة ذلك ضرر جسيم، فقد أقام الدعوى بطلبه المتقدم، بتاريخ 21/ 1/ 1973 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء في منطوق الحكم، وبعد انتهاء التحقيق حكمت في 22/ 4/ 1973 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى إلى الطاعن مبلغ 400 جنيه، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 770 سنة 29 ق، كما استأنفه الطاعن وقيد استئنافه برقم 902 سنة 29 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 8/ 6/ 1974 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 27/ 1/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم جرى في قضائه على أن الطاعن عين لدى الشركة المطعون ضدها تحت الاختبار وأنه يجوز طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 فصله دون مكافأة أو تعويض، في حين أن المادة السادسة من هذا القانون تقضي بأن تقرير صلاحية العامل خلال فترة الاختبار يتم وفقاً لنظام يضعه مجلس الإدارة، فلا يجوز فصل العامل تحت الاختبار إلا إذا ثبتت عدم صلاحيته للعمل، وإذ كان حكم محكمة أول درجة قد قضى للطاعن بالتعويض عن الفصل غير المبرر لما أسفر عنه التحقيق الذي أجرته المحكمة من أنه كان ممتازاً في عمله، وقد ألغى الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي وقضى برفض دعواه دون الاطلاع على النظام الذي وضعه مجلس إدارة الشركة في شأن تقرير صلاحية العامل تحت الاختبار وما إذا كان الطاعن قد عومل على أساسه أم لا، كما لم يورد في أسبابه المبررات التي دعته إلى إطراح ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من عدم وجود مبرر لفصله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أن "يوضع العامل تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسليمه العمل وتقرر صلاحيته في خلال مدة الاختبار وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الإدارة"، مما مفاده أن تقرير صلاحية العامل أو عدم صلاحيته للاستمرار في العمل المعين فيه تحت الاختبار في شركات القطاع العام يحكمه النظام الذي يضعه مجلس إدارة الشركة متضمناً العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية ومدى توافرها في عاملها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمقولة إنه وقد عين بالشركة في 16/ 3/ 1972 بعقد جديد تحت الاختبار فإنه يحق للشركة إنهاء خدمته دون اعتبار لنتيجة ما أظهرته فترة اختباره عن مدى صلاحيته للعمل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث قواعد النظام الذي وضعه مجلس إدارة الشركة في شأن تقرير صلاحية عامليها المعينين تحت الاختبار لاستظهار مدى توافر عناصر الصلاحية التي تضمنها هذا النظام في الطاعن لإمكان النظر في أمر فصله إذا ما تقررت عدم صلاحيته للعمل، مما يعيبه بالقصور فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 463 لسنة 41 ق جلسة 25 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 116 ص 597

جلسة 25 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي رئيساً وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبة الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

-------------

(116)
الطعن رقم 463 لسنة 41 القضائية

(1) دفوع. دستور. نظام عام. نقض.
الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2، 3) عمل. شركات.
(2) حظر المطالبة بالحد الأدنى للمرتبات المقرر باللائحة 1598 سنة 1961 سواء للعاملين الذين سويت حالاتهم تسوية تلقائية أو من لم تسو حالاتهم. الاستثناء. ق 51 سنة 1968. لا يعد ذلك مساساً بالحقوق المكتسبة للعاملين.
(3) العاملون الذين صدرت لهم أحكام قضائية نهائية باستحقاق الحد الأدنى للمرتب في اللائحة 1598 سنة 1961. قبل صدور القانون 51 سنة 1968. عدم قبول طلب المساواة بهم. علة ذلك.
(4) شركات. عمل. قانون. مقاصة.
اقتطاع الشركة من أجر العامل نسبة لا تتجاوز الربع الجائز الحجز عليه مقابل إلغاء تسوية لا يستحقها. لا مخالفة في ذلك لأحكام قانون العمل الذي حدد حالتين لإجراء المقاصة القانونية بين دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض أو الإتلاف وبين أجر العامل. علة ذلك.

---------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام، ولا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، وإذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - أراد الشارع بنص المادة الأولى والمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1968 بعبارة صريحة أن يحظر الاستناد إلى الحدود الدنيا للمرتبات التي عينها بالجدول المرافق - للائحة نظام وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 1598 لسنة 1961 - لرفع مرتبات العاملين أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف فروق عن الماضي وأن يرتد بحكم القانون إلى تاريخ العمل بهذه اللائحة، فألغى بذلك مالها من آثار في هذا الخصوص بالنسبة للعاملين سواء من سويت حالاتهم تسوية تلقائية، أو من لم تسو حالاتهم على هذا النحو، ولم يستثن من هذا الحكم سوى العاملين الذين سبق أن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية، ومتى كان النص صريحاً قاطعاً في الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بهدف التشريع وقصد المشرع منه، لأن البحث في ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، كما أنه لا وجه لتحدي الطاعن بأن إعمال حكم ذلك القانون على التسويات التي تمت وفقاً للائحة سالفة الذكر يمس الحقوق المكتسبة للعاملين، لأن هؤلاء العاملين لا يستمدون حقوقهم في الحدود الدنيا للمرتبات من هذه اللائحة مباشرة بل كان يتعين لنشوء هذه الحقوق وضع جداول الوظائف المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة منها وهو ما لم يتم حتى ألغيت بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة.
3 - حظر القانون رقم 51 لسنة 1968 الاستناد إلى الحدود الدنيا للمرتبات المقررة بالجدول المرافق للائحة موظفي وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 لرفع مرتبات العاملين ولم يستثن من حكمه سوى العاملين الذين سبق أن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية، وكان العاملون الذي سرت في شأنهم تلك اللائحة لم تنشأ لهم حقوق في تلك المرتبات حتى ألغيت، وكان مقتضى ذلك أن الاستثناء الذي أورده القانون لا يصلح سنداً لطلب المساواة بين العاملين إنما تكون في الحقوق التي يكفلها القانون وفي الحماية التي يضيفها على أصحاب هذه الحقوق، ومن ثم لا يعد دفاع الطاعن القائم على هذا الأساس دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن النعي على الحكم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع لإغفاله الرد عليه يكون غير منتج.
4 - لئن كان الشارع قد نص في المادتين 51، 54 من قانون العمل على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل وبين دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض الإتلاف وجعل لكل منهما حكماً خاصاً، إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة ووفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364 من القانون المدني جائزة بين ديون رب العمل الأخرى وبين أجر العامل بالقدر القابل للحجز عليه من هذا الأجر، وإذ كان الثابت في الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن - استيفاء لدينها المترتب على إلغاء تلك التسوية - لا يجاوز الريع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه فإن النعي على الحكم يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... عمال كلي القاهرة على المطعون ضدها شركة....... طالباً الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف إجراء الخصم بواقع 10% من مرتبه الشهري حتى يفصل في الطلب الموضوعي بحكم نهائي، ثانياً وأصلياً ببطلان حق الشركة المطعون ضدها من استرداد ما سبق صرفه له وقدرته هي بمبلغ 354.877 جنيهاً مع رد ما تكون قد قامت بخصمه من مرتبه، واحتياطياً ببطلان حقها في استرداد ما سبق صرفه له عن المدة من 29/ 12/ 62 حتى 30/ 6/ 65 مع رد ما تكون قد قامت بخصمه من مرتبه وقال بياناً لها أنه التحق بخدمة الشركة في 1/ 6/ 1962 في وظيفة بالكادر العالي عملاً بالمادة الثالثة من لائحة موظفي وعمال الشركات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961، وأنه في 9/ 5/ 1965 قررت الشركة تسوية مرتبه بواقع 20 جنيهاً شهرياً يضاف إليه ستة جنيهات وخمسمائة مليم إعانة غلاء المعيشة اعتباراً من تاريخ تعيينه طبقاً للجدول الملحق بهذه اللائحة، إلا أنها عادت وأخطرته في 22/ 4/ 1969 بأن رفع مرتبه إلى الحد الأدنى المقرر في تلك اللائحة قد تم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1968 وطالبته بسداد ما سبق صرفه له بناء على تلك التسوية عن الفترة من 1/ 6/ 1962 حتى 30/ 6/ 1965 وجملته 354 جنيهاً و877 مليماً، وبأنها في حالة عدم سداده ذلك المبلغ ستقوم بخصمه من مرتبه بنسبة 10% منه شهرياً اعتباراً من شهر مايو سنة 1969، وإذ كان هذا الذي ذهبت إليه الشركة لا يتفق وصحيح القانون فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وفي 30/ 5/ 1970 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم...... وأضاف في صحيفته طلباً ثالثاً هو إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 100 جنيهاً تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وفي 25/ 3/ 1971 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 28/ 1/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب حاصل الوجه الثالث من السبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيانه يقول الطاعن أن القانون رقم 51 لسنة 1968 والصادر بقرار من رئيس الجمهورية استناداً إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويضه بإصدار قرارات لها قوة القانون قد جاوز حدود ذلك التفويض عندما نص في المادة الثانية منه على سريانه اعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961، ذلك أن المادة 163 من دستور 24/ 3/ 1964 تستلزم لتقرير الأثر الرجعي للقانون موافقة أعضاء مجلس الأمة ولا يسوغ أن يحل رئيس الجمهورية محل هذا المجلس وهو هيئة منتخبة في إصدار قانون له هذا الأثر.
وحيث إن هذا النعي وهو لا يعدو أن يكون دفعاً بعدم دستورية القانون رقم 51 لسنة 1968 غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام، ولا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل الوجهين الأول والثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال، وفي بيانها يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن المشرع لم يستثن من تطبيق حكم القانون رقم 51 لسنة 1968 إلا من حصل على حكم قضائي نهائي كما أخذ بأسباب الحكم الابتدائي التي استعانت على القول بانسحاب أثره إلى ما تم من تسويات ودية بما جاء بمذكرته الإيضاحية من اتجاه إرادة المشرع إلى التقليل من ضغط الإنفاق المالي، في حين أن الواضح من عبارة هذا القانون وقصد المشرع منه أن حكمه إنما ينصرف إلى المطالبات المستقبلة وتلك التي ما زالت محل نزاع بين العامل ورب العمل دون التسويات الودية التي تمت فعلاً قبل نفاذه والتي سكت عن النعي عليها، كما أن ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون لا يصلح سنداً لإعمال حكمه على هذه التسويات لما في ذلك من مساس بالحقوق المكتسبة التي رتبتها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الشارع إذ نص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1968 على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية لا يجوز للعاملين الذين سرت في شأنهم لائحة نظام موظفي وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 الاستناد إلى الحد الأدنى المقرر في الجدول المرافق لهذه اللائحة للمطالبة برفع مرتباتهم، أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف أية فروق عن الماضي "ونص في مادته الثانية على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 المشار إليه" فقد أراد بعبارة صريحة أن يحظر الاستناد إلى الحدود الدنيا للمرتبات التي عينها بالجدول المرافق لتلك اللائحة لرفع مرتبات العاملين أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف فروق عن الماضي وأن يرتد بحكم القانون إلى تاريخ العمل بهذه اللائحة فألغى بذلك مالها من آثار في هذا الخصوص بالنسبة للعاملين سواء من سويت حالاتهم تسوية تلقائية أو من لم تسو حالاتهم على هذا النحو، ولم يستثن من هذا الحكم سوى العاملين الذين سبق أن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية، ومتى كان النص صريحاً قاطعاً في الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بهدف التشريع وقصد المشرع منه لأن البحث في ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، كما أنه لا وجه لتحدي الطاعن بأن إعمال حكم ذلك القانون على التسويات التي تمت وفقاً للائحة سالفة الذكر يمس الحقوق المكتسبة للعاملين لأن هؤلاء العاملين لا يستمدون حقوقهم في الحدود الدنيا للمرتبات من هذه اللائحة مباشرة بل كان يتعين لنشوء هذه الحقوق وضع جداول الوظائف المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة منها وهو ما لم يتم حتى ألغيت بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذه الأوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن التسوية التي تمت بالنسبة له مردها أن الشركة رأت تطبيق قاعدة المساواة حين قدم إليها حكم قضائي صدر لأحد العاملين بالقطاع العام وأنها لم تستند فيها إلى أحكام لائحة موظفي وعمال الشركات الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 كما طالب بمساواته بزميل له قضى لصالحه كذلك في دعوى مماثلة إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان القانون رقم 51 لسنة 1968 قد حظر الاستناد إلى الحدود الدنيا للمرتبات المقررة بالجدول المرافق للائحة موظفي وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 لرفع مرتبات العاملين، ولم يستثن من حكمه سوى للعاملين الذين سبق أن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية، وكان العاملون الذي سرت في شأنهم تلك اللائحة لم تنشأ لهم حقوق في تلك المرتبات حتى ألغيت على ما سبق بيانه في الرد على الأوجه السابقة، وكان مقتضى ذلك أن الاستثناء الذي أورده القانون لا يصلح سنداً لطلب المساواة لأن المساواة بين العاملين إنما تكون في الحقوق التي يكفلها القانون وفي الحماية التي يضيفها على أصحاب هذه الحقوق ومن، ثم لا يعد دفاع الطاعن القائم على هذا الأساس دفاعاً جوهرياً قد يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإن النعي على الحكم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع لإغفاله الرد عليه يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الثالث أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 لم يرد به نص خاص يجيز لرب العمل أن يقتطع جزءاً من مرتب العامل، وأحالت المادة 1/ 2 من مواد إصداره على قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فيما لم يرد به نص خاص في ذلك النظام، وهذا القانون لم يجز لرب العمل هذا الاقتطاع إلا في حالتين نصت عليهما المادتان 51، 54 منه وهما الاقتطاع مقابل القرض أو مقابل قيمة ما أتلفه العامل بخطئه من آلات أو منتجات وهو الأمر الذي كان يتعين معه على الشركة المطعون ضدها أن تلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بالمبالغ التي صرفتها للطاعن بناء على تلك التسوية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقر الشركة على اقتطاع هذه المبالغ من مرتبه وانتهى إلى رفض دعواه ورتب على ذلك عدم إجابته إلى طلب تعويضه عما ناله من أضرار نتجت عن إخلال الشركة بالالتزام القانوني الذي يحظر هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان الشارع قد نص في المادتين 51، 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على حالتين تقع فيها المقاصة القانونية بين أجر العامل وبين دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض الإتلاف وجعل لكل منهما حكماً خاصاً إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة ووفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364 من القانون المدني جائزة بين ديون رب العمل الأخرى وبين أجر العامل بالقدر المقابل للحجز عليه من هذا الأجر، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن - استيفاء لدينها المترتب على إلغاء تلك التسوية - لا يجاوز الريع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 263 لسنة 45 ق جلسة 23 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 115 ص 592

جلسة 23 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد والسادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، الدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد فاروق راتب وعماد الدين بركات.

----------------

(115)
الطعن رقم 263 لسنة 45 القضائية

(1) وقف. حكم "حجية الحكم". قانون.
القضاء نهائياً باستحقاق المطعون ضدها راتباً شهرياً في الوقف عن فترة معينة بعد صدور القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات. وجوب التنفيذ بحجية هذا القضاء على الفترة اللاحقة لصدوره.
(2) أمر أداء. حكم.
سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. استناد الطالب في استحقاقه للمبلغ المطالب به إلى حكم سابق قرر استحقاقه له عن فترة سابقة. عدم توافر شرط استصدار الأمر في هذه الحالة.

--------------
1 - إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الحكم الذي صدر نهائياً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها ما تستحقه من مرتب حتى شهر أكتوبر سنة 1964 وذلك بعد العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه، وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن فصل الحكم في مسألة أساسية وحيازته قوة الشيء المحكوم فيه مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يطرأ أي تغيير بعد صدور الحكم المذكور ينال من هذه الحجية ويحول بين المطعون عليها واستحقاقها للمرتب فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
2 - إذ كانت المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار، ومقتضى ذلك أن يكون المدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين، فإن تخلفت هذه الشروط كان سبيل الدائن إلى المطالبة به هو الطريق العادي لرفع الدعاوى، ولما كان نظام أوامر الأداء هو طريق استثنائي لا يجوز التوسع فيه وكان الحكم سند المطعون عليها في الدعوى لا يغنى عما يستلزمه القانون من وجود ورقة موقع عليها من المدين فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم سلوك المطعون عليها طرق استصدار أمر الأداء يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى...... مدني كلي دمنهور ضد الطاعن للحكم بإلزامه بأنه يدفع لها مبلغ 268 جنيهاً وقالت بياناً للدعوى إنه بمقتضى إشهار وقف صادر من محكمة دمنهور الشرعية في 19/ 5/ 1929 أوقف زوجها المرحوم...... أطياناً زراعية وقرر لها من ريعها راتباً شهرياً قدره أربعة جنيهات تستحقها بعد وفاته والتي تمت في 20/ 4/ 1946.
حيث أقيم الطاعن ناظراً على الوقف ثم حارساً قانونياً عليه وقد قضى ضده بيعه المستحق لها حتى أكتوبر سنة 1967 في الدعويين رقمي.... مدني كلي دمنهور، ...... مدني بندر منهور ولما عاد إلى الامتناع عن سداد مبلغ 268 جنيهاً قيمة ما تستحقه عن المدة من نوفمبر سنة 1967 حتى مايو سنة 1973 أقامت الدعوى للحكم بطلباتها وبتاريخ 15/ 12/ 1973 قضت المحكمة للمدعية (المطعون عليها) بطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) طالباً إلغاءه وقيد الاستئناف برقم....... حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين - الأول إن الطاعنة أصبحت بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات لا تستحق سوى ريع نصيب من الأطيان توازي ما كانت تتقاضاه من مرتب، وذلك على ما ورد بفتوى مجلس الدولة. وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون عليها باستحقاقها للمرتب المشروط فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون. والثاني - دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المطعون عليها طريق استصدار أمر الأداء على أساس أنها تطالب بمبلغ من النقود ثابت بالكتابة ومعين المقدار إلا أن المحكمة إذ لم تلتفت لهذا الدفع يكون حكمها قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في الوجه الأول منه مردود ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الحكم الذي صدر نهائياً في الدعوى....... مدني كلي دمنهور بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها ما تستحقه من مرتب حتى شهر أكتوبر سنة 1964 وذلك بعد العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه، وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن فصل الحكم في مسألة أساسية وحيازته قوة الشيء المحكوم فيه مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها الأساسي فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر وكان الثابت من الأوراق أنه لم يطرأ أي تغيير بعد صدور الحكم رقم...... مدني كلي دمنهور ينال من هذه الحجية ويحول بين المطعون عليها واستحقاقها للمرتب فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس. والنعي بالوجه الثاني غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار، ومقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين، فإن تخلفت هذه الشروط كان سبيل الدائن إلى المطالبة به هو الطريق العادي لرفع الدعاوى. لما كان ذلك وكان نظام أوامر الأداء هو طريق استثنائي ولا يجوز التوسع فيه وكان الحكم...... مدني كلي دمنهور سند المطعون عليها في الدعوى لا يغنى عما يستلزمه القانون من وجود ورقة موقع عليها من المدين، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم سلوك المطعون عليها طرق استصدار أمر الأداء يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من وجهين الأول - تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي أخطأ في تطبيق القانون لقضائه للمطعون عليها بالمرتب على أساس حجة الوقف مع أن تلك الحجة لم تقدم وبالرغم من انقضاء المرتب نتيجة إنهاء الوقف إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري. الثاني إغفال الحكم المطعون فيه الرد على فتوى مجلس الدولة بإلزام الإصلاح الزراعي بأن يسلم المطعون عليها حصة من الأطيان المستولى عليها توازي ما كانت تتقاضاه من مرتب فيكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه في غير محله ذلك إنه لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه وعلى ما ورد في الرد على السبب الثاني على أن الحكم الذي صدر نهائياً في الدعوى رقم...... مدني كلي دمنهور بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها ما تستحقه من مرتب قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه وكان حسب قاضي الموضوع أن يقيم قضائه سليماً على أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن يكون ملزماً بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومستنداتهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون عليها بمرتب استناداً إلى الأحكام التي سبق صدورها لصالحها عن فترة سابقة بمقولة أنه لم يطرأ أي تغيير ورغم تمسك الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية بأن المطعون عليها لم تقدم حجة الوقف فإن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة دون أن يناقش أوجه الدفاع التي وجهها الطاعن إلى حجة الوقف ومدى سريان شرط المرتب فيكون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما ورد في الرد على السبب الثاني قد أقام قضاءه على أن الحكم الذي صدر نهائياً في الدعوى رقم.... مدني كلي دمنهور بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها ما تستحقه من مرتب قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه ولم يطرأ أي تغيير ينال من حجية هذا الحكم كما أنه لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بشرط أن يكون النزاع قد قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 591 لسنة 49 ق جلسة 5 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 146 ص 741

جلسة 5 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

----------------

(146)
الطعن رقم 591 لسنة 49 القضائية

إيجار. "مدة العقد".
الاتفاق على مدة عقد الإيجار. تحديد الطرفين انتهاء العقد بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائه. وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة.

---------------
مفاد نص المادة 563/ 1 من القانون المدني أنه كلما تعذر معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهي إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهي بانتهائها، أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه على وجه التحديد أو ربط انتهاؤه بأمر غير محقق الوقوع، أو استحال معرفة التاريخ الذي قصد المتعاقدان أن يستمر إليه، ففي هذه الحالات جميعاً لا يمكن معرفة متى ينتهي العقد وحلاً لما يمكن أن ينشأ عن هذا من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لرفع الأجرة، وإذ كانت الطاعنة - المستأجرة - لم تقدم ما يثبت صدور قرار بنزع ملكية الأرض المؤجرة فإن ما ذهب إليه الحكم من أن الاتفاق على اعتبار مدة العقد ممتدة حتى صيرورة قرار نزع الملكية نهائياً، هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع مما يعتبر معه عقد الإيجار في حكم المؤبد بمعنى أن مدته تصبح غير معروفة هذا الذي أورده الحكم يجعل العقد طبقاً لنص المادة 563/ 1 من القانون المدني سالفة الذكر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة (1) وهي كل شهر، ولا محل لافتراض مدة العقد طالما كانت عباراته لا تدل عليها ولم يرد نص بشأنها، أو القياس على نص خاص بحالة أخرى أو أخذاً بنص ورد في مشروع التقنين المدني ثم استبعد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 109 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهم بتحرير عقد إيجار عن قطعة الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة، تأسيسياً على أنها تستأجر من المطعون عليهم قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والتي أقامت عليها ورشة ميكانيكية لقاء أجرة شهرية قدرها مائة جنيه لمدة تبدأ من 1/ 1/ 1974 وتنتهي بصيرورة قرار نزع ملكيتها للمنفعة العامة نهائياً، وقد امتنعوا عن تحرير عقد الإيجار لها - وبتاريخ 25/ 11/ 1975 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد الإيجار المنعقد بين الطرفين بتأجير المطعون عليهم للطاعنة أرض النزاع لمدة تبدأ من أول يناير سنة 1974 وتنتهي بصيرورة قرار نزع ملكيتها للمنفعة العامة نهائياً لقاء أجرة شهرية قدرها مائة جنيه - استأنف المطعون عليهم عدا الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3582 لسنة 92 ق القاهرة، وبتاريخ 6/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل مدة العقد ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير سنة 1974 وتنتهي في آخر ديسمبر سنة 1976 وأيدته فيما عدا ذلك - طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الثاني والثالث والخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن عقد الإيجار موضوع التداعي في حكم المؤبد لأن احتمال صدور قرار بنزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة هو مجرد أمر مستقبل غير محقق الوقوع. في حين أن هذا التفسير خروج على عبارات العقد وحقيقة الواقع. ذلك أنه قد صدر قرار من السلطة المختصة بنزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة ويتم تنفيذه بأولويات حددتها السلطة العامة. فهو أمر واقع ومحقق ولا دخل للطاعنة في التراخي في تنفيذه على عين النزاع. وإذ تدخل الحكم المطعون فيه بتعديل مدة العقد إلى ثلاث سنوات فإنه يكون قد خالف شروط العقد وهو شريعة المتعاقدين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات العقد وتفهم نية العاقدين لاستنباط حقيقة الواقع منها وتكييفها التكييف الصحيح، وإذا لم تقدم الطاعنة ما يفيد صدور قرار بنزع ملكية أرض النزاع، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لعبارات العقد المؤرخ 9/ 3/ 1974 أورد قوله "إن مفاد ذلك أن اتفاقاً ثم بين المذكورين - الطاعنة والمطعون عليهم - على الإجارة ومحلها ومقدار الأجرة وإن كان قد جعل مدة العقد مرهونة بصدور قرار نزع ملكية الأرض المؤجرة للمنفعة العامة" وخلص إلى أن احتمال صدور قرار بنزع ملكية الأرض للمنفعة العامة هو مجرد أمر مستقبل غير محقق الوقوع مما يعتبر معه عقد الإيجار موضوع التداعي في حكم المؤبد، مما رأى معه أن الحد الأقصى المناسب لمدة الإجارة ثلاث سنوات، لما كان ذلك. وكان النص في المادة 563/ 1 من القانون المدني على أنه "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقداً لمدة الفترة المعينة لدفع الأجرة..." يفيد أنه كلما تعذر معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهي إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهي بانتهائها، أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه على وجه التحديد أو ربط انتهاؤه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع، أو استحال معرفة التاريخ الذي قصد المتعاقدان أن يستمر إليه، ففي هذه الحالات جميعاً لا يمكن معرفة متى ينتهي العقد وحلاً لما يمكن أن ينشأ عن هذا من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة، وإذ كانت الطاعنة لم تقدم ما يثبت صدور قرار بنزع ملكية الأرض المؤجرة، فإن ما ذهب إليه الحكم من أن الاتفاق على اعتبار مدة العقد ممتدة حتى صيرورة قرار بنزع الملكية نهائياً، هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع مما يعتبر معه عقد الإيجار في حكم المؤبد بمعنى أن مدته تصبح غير معروفة - هذا الذي أورده الحكم يجعل العقد طبقاً لنص المادة 563/ 1 من القانون المدني سالفة البيان منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهي كل شهر ولا محل لافتراض مدة للعقد طالما كانت عباراته لا تدل عليها ولم يرد نص بشأنها، أو القياس على نص خاص بحالة أخرى أو أخذاً بنص ورد في مشروع التقنين المدني ثم استبعد. مما يكون معه النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لا يحقق للطاعنة أية فائدة، إذ أن خطأ الحكم باعتبار المدة ثلاث سنوات حالة أن الصحيح أنها مشاهرة اتباعاً للمدة المحددة لدفع الأجرة أصلح لها ولا تملك المحكمة تعديله حتى لا تضار من طعنها ومن ثم فيكون النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن توقيع المطعون عليها الأولى على العقد كان بصفتها وكيلة عن المطعون عليهما الثالثة والأخيرة. فلا يجوز أن تعقد إيجاراً عنهما تزيد مدته على ثلاث سنوات في حين أن العقد أبرم بينها والمطعون عليهم بصفتهم ملاك على الشيوع وكان توقيع المطعون عليها الأولى على العقد بصفتها مديرة للمال الشائع بما يجعل الإيجار نافذاً في حقهم جميعاً ولو زادت مدته عن ثلاث سنوات وقد قدمت للمحكمة حافظة مستندات ومذكرات تمسكت فيها بأن العقد تم عن المدة من أول سنة 1974 وحتى ينفذ قرار نزع ملكية الأرض المؤجرة. ولكن الحكم لم يعرض لهذه المستندات بالمناقشة والرد.
وحيث إن هذا النعي مردود. بما سلف بيانه في الرد على الأسباب السابقة من أن الإيجار يعتبر منعقداً لمدة شهر وهو ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنة ومستنداتها ويكون معه النعي على الحكم في خصوص قضائه في صفة المطعون عليها الأولى في التوقيع على العقد أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة. ومن ثم فيكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 20/ 6/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ع 2 ص 699.

الطعن 224 لسنة 45 ق جلسة 23 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 114 ص 589

جلسة 23 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمد فاروق راتب، إبراهيم فوده وعماد الدين بركات.

----------------

(114)
الطعن رقم 224 لسنة 45 القضائية

حكم "الطعن في الحكم". نقض. التماس إعادة النظر.
حكم في الالتماس. لا يقبل الطعن فيه إلا بذات الطرق التي تجيز الطعن في الحكم المطعون فيه بالالتماس. صدوره من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان صادراً على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم.

---------------
الحكم الصادر في موضوع التماس إعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التي كان يقبلها الحكم المطعون فيه بالالتماس، أما ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فهو مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذ كان الطاعنون قد نعوا على الحكم المطعون فيه - وهو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية - خطأه في تطبيق القانون لخروجه على قواعد الاختصاص الولائي وقضاءه على خلاف الثابت في الأوراق وقواعد الإثبات وفساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب دون أن ينعوا عليه فصله في الدعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته موضوعاً وسبباً بين الطاعنين والمطعون عليهم فإن الطعن عليه بالنقض لا يكون جائزاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث - الطاعنين...... أقام الدعوى...... مدني بندر أسيوط على المطعون عليهم للحكم بصحة التعاقد موضوع العقود المؤرخة 27/ 11/ 1942، 17/ 6/ 1943، 22/ 12/ 1946 والتي تتضمن بيع مورثهم له الأطيان المبينة بكل منها، ولما دفع المطعون عليهم الدعوى باتفاق المتعاقدين على التفاسخ عن تلك العقود بموجب الإقرار المؤرخ 5/ 10/ 1950 طعن المدعي "مورث الطاعنين" في الإقرار المذكور بالتزوير، وبتاريخ 30/ 3/ 1970 قضت المحكمة برد وبطلان ذلك الإقرار وبتاريخ أول مارس سنة 1971 قضت بصحة ونفاذ عقود البيع المذكورة استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم لدى محكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية وقيد الاستئناف برقم..... وبتاريخ 9/ 6/ 1971 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. تقدم المطعون عليهم إلى محكمة أسيوط الابتدائية "بهيئة استئنافية" بالتماس إعادة النظر في الحكم الاستئنافي الصادر منها بتاريخ 9/ 6/ 1971 وقيدت دعواهم برقم..... وبتاريخ 23/ 5/ 1973 قضت المحكمة بقبول الالتماس ثم قضت بتاريخ 12/ 2/ 1975 في موضوعه بإلغاء الحكم الملتمس فيه وبصحة الإقرار المؤرخ 5/ 10/ 1950 وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم...... مدني بندر أسيوط ورفض الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
وحيث إن الدفع مؤسس على أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، وأن مبنى الطعن أن الحكم خالف قواعد الاختصاص الولائي كما خالف الثابت بالأوراق وقواعد الإثبات وجاء مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان الحكم الصادر في موضوع التماس إعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التي كان يقبلها الحكم المطعون فيه بالالتماس، وكان ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فهو مشروطاً بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان الطاعنون قد نعوا على الحكم المطعون فيه وهو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية خطأه في تطبيق القانون لخروجه على قواعد الاختصاص الولائي وقضاءه على خلاف الثابت في الأوراق، وقواعد الإثبات وفساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب، دون أن ينعوا عليه فصله في الدعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته موضوعاً وسبباً بين الطاعنين والمطعون عليهم فإن الطعن عليه بطريق النقض لا يكون جائزاً.

الطعن 1271 لسنة 48 ق جلسة 5 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 145 ص 737

جلسة 5 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

-----------------

(145)
الطعن رقم 1271 لسنة 48 القضائية

(1) وكالة "الوكيل المسخر". عقد.
الوكيل المسخر. من يتعاقد لحساب الموكل دون أن يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً. عدم انصراف أثر العقد للموكل في هذه الحالة. الاستثناء. م 106 مدني.
(2) إيجار. حكم "ما يعد قصوراً". وكالة.
نفي الحكم لوكالة المتعاقد بصفته نائباً عن المؤجر لعدم ذكر هذه الصفة في العقد. إغفاله بحث انصراف أثر العقد للمؤجر إعمالاً لنص المادة 106 مدني. قصور.

-----------------
1 - النص في المادة 106 من القانون المدني على أنه "إذا لم يعلن المتعاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن - وقت إبرام العقد - أنه يتعاقد بصفته نائباً، ولذلك فإن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً، ويستثنى من ذلك حالتان، وهما ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل، وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل وفي هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير، كما يكون للغير أن يرجع عليه.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الثابت بالشكوى الإداري المقدمة صورتها من الطاعن أنه يدعي أنه استأجر من المطعون عليه الثاني الشقة محل النزاع ولم يثبت بالعقد أنه صدر من المطعون عليه المذكور بصفته وكيلاً عن مالكتي العقار ولا يكفي لقيام وكالته أنه ابن لإحداهما، واستند لهذا في القضاء بطرد الطاعن. وكان هذا الذي أورده الحكم من نفي وكالة المطعون عليه الثاني لأنها لم تذكر في عقد الإيجار ولأن مجرد بنوته لإحدى المالكتين لا تتوافر بها الوكالة لا يكفي لحمل قضائه في هذا الشأن لأن الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته في العقود التي يبرمها ومع ذلك تنفذ هذه العقود ويضاف أثرها للموكل في الحالتين - وهما ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل، وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل - المنصوص عليهما في المادة 106 من القانون المدني، وقد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى ومورثة باقي المطعون عليهم أقامتا الدعوى رقم 2307 سنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بطرد الطاعن من الشقة الموضحة بالصحيفة وقالتا بياناً لدعواهما أن الطاعن اغتصب عين النزاع خلال غيبتهما عنها، أجاب هذا الأخير على الدعوى بأن المطعون عليه الثاني - المدخل في الدعوى - أجرها له بصفته وكيلاً عن المدعيتين - وبتاريخ 23/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بالطرد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2746 س 91 ق القاهرة، وبتاريخ 30/ 5/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه استأجر الشقة من المطعون عليه الثاني بصفته وكيلاً عن المطعون عليها الأولى ومورثة باقي المطعون عليهم في إدارة المنزل الكائن به تلك الشقة، واستدل على هذا، بأن المطعون عليه الثاني المذكور كان يظهر بمظهر المالك بتأجيره باقي شقق العقار وحررت مخالفات إشغال الطريق بمناسبة تشوين مواد البناء باسمه، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الوكالة، ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن النص في المادة 106 من القانون المدني على أنه "إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب "ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، ولذلك فإن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً ويستثنى من ذلك حالتان، وهما حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل، وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل وفي هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير كما يكون للغير أن يرجع عليه طبقاً لأحكام الوكالة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الثابت بالشكوى الإداري المقدمة صورتها من الطاعن أنه يدعي أنه استأجر من المطعون عليه الثاني الشقة محل النزاع ولم يثبت بالعقد أنه صدر من المطعون عليه المذكور بصفته وكيلاً عن مالكتي العقار ولا يكفي لقيام وكالته أنه ابن لإحداهما، واستند لهذا في القضاء بطرد الطاعن وكان هذا الذي أورده الحكم من نفي وكالة المطعون عليه الثاني لأنها لم تذكر في عقد الإيجار ولأن مجرد بنوته لإحدى المالكتين لا تتوافر بها الوكالة لا يكفي لحمل قضائه في هذا الشأن لأن الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته في العقود التي يبرمها ومع ذلك تنفذ هذه العقود ويضاف أثرها للموكل في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 106 من القانون المدني، وقد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويتعين نقضه، دون حاجه لبحث باقي الأسباب.

الطعن 466 لسنة 46 ق جلسة 5 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 144 ص 734

جلسة 5 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، محمد طه سنجر، وإبراهيم محمد فراج، وصبحي رزق داود.

-----------------

(144)
الطعن رقم 466 لسنة 46 القضائية

إيجار. "تحديد الأجرة". نظام عام.
عقود إيجار الأماكن. حظر الاتفاق فيها على أجرة تزيد على الأجرة القانونية. جواز الاتفاق على أجرة أقل. تخفيض الأجرة التعاقدية اتفاقاً بين الطرفين. وجوب الاعتداد بهذا الاتفاق عند تحديد الأجرة القانونية.

----------------
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في قوانين إيجار الأماكن على تحديد أجرتها بمبلغ معين، مقرر لمصلحة المستأجر وهو في نفس الوقت متعلق بالنظام العام بحيث يحظر الاتفاق على أجرة تزيد على تلك الأجرة التي حددها القانون ولكن يجوز الاتفاق على أقل منها، فالاتفاق على زيادتها عن الحد القانوني يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يعتد به ويؤخذ بالأجرة القانونية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الأجرة الحقيقية التي تم التعاقد عليها كانت أربعة جنيهات شهرياً وقد اتفق الطاعن - المستأجر - والمطعون عليه - المؤجر - على تخفيضها إلى مبلغ 2 ج و40 م وتمسك الطاعن بذلك أمام محكمة الموضوع وطلب تخفيضها إلى مبلغ 1 ج و260 م، وكان هذا التخفيض الاتفاقي ملزم للطرفين خلال مدة الإيجار المتفق عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ حدد الأجرة الشهرية لعين النزاع بما يزيد عن تلك الأجرة المتفق عليها على أساس التزام الطرفين بالأجرة القانونية، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 827 سنة 1971 مدني كلي كفر الشيخ للحكم بتخفيض أجرة الدكان المبين بالصحيفة إلى 1 ج و40 م وقال بياناً لدعواه أنه استأجر من المطعون عليه الدكان سالف البيان بعقد مؤرخ في 1/ 7/ 1955 بأجرة شهرية قدرها 4 ج خفضت اتفاقاً إلى 2 ج و560 م وقد تبين له أن الأجرة القانونية مبلغ 1ج و40 م، وبتاريخ 30/ 12/ 1974 حكمت المحكمة بتخفيض الأجرة إلى 3 ج و104 م شهرياً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 س 8 ق طنطا (مأمورية كفر الشيخ)، كما استأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 29 س 8 ق طنطا (مأمورية كفر الشيخ)، وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 17/ 3/ 1976 بتعديل الحكم المستأنف وتخفيض أجرة العين إلى 3 ج و880 م اعتباراً من 1/ 1/ 1962، وإلى مبلغ 3 ج و104 م اعتباراً من 1/ 3/ 1965، وإلى مبلغ 3 ج و224 م شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1968 وذلك بخلاف رسم النظافة. طعن المستأجر على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الأجرة الاتفاقية لعين النزاع ومقدارها 2 ج و560 م شهرياً تزيد عن الأجرة القانونية وطلب تخفيضها إلى الحد القانوني وقدره 1 ج و40 م شهرياً غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتحديد الأجرة الشهرية لتلك العين بما يزيد عن الأجرة المتفق عليها، وإذ كان القانون يبيح الاتفاق على تأجير العين بأجرة أقل من الأجرة القانونية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كان - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في قوانين إيجار الأماكن على تحديد أجرتها بمبلغ معين مقرر لمصلحة المستأجر وهو في نفس الوقت يتعلق بالنظام العام بحيث يحظر الاتفاق على أجرة تزيد على تلك الأجرة التي حددها القانون ولكن يجوز الاتفاق على أقل منها، فالاتفاق على زيادتها عن الحد القانوني يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يعتد به ويؤخذ بالأجرة القانونية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الأجرة الحقيقية التي تم التعاقد عليها كانت أربعة جنيهات شهرياً، وقد اتفق الطاعن والمطعون عليه على تخفيضها إلى مبلغ 2 ج و260 م، وتمسك الطاعن بذلك أمام محكمة الموضوع، وطلب تخفيضها إلى مبلغ 1 ج و40 م،
وكان هذا التخفيض الاتفاقي ملزم للطرفين خلال مدة الإيجار المتفق عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ حدد الأجرة الشهرية لعين النزاع بما يزيد عن تلك الأجرة المتفق عليها على أساس التزام الطرفين بالأجرة القانونية يكون قد أخطأ بذلك في تطبيق القانون ويتعين نقضه.

الطعن 887 لسنة 43 ق جلسة 23 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 113 ص 580

جلسة 23 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد والسادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد فاروق راتب، إبراهيم فوده.

-----------------

(113)
الطعن رقم 887 لسنة 43 القضائية

(1) محكمة الموضوع "إيداع المستندات". دفاع.
عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. الحكمة منه. عدم إتاحة الفرصة بإيداع دفاع لم يتمكن الخصم الآخر من الرد عليه.
(2) ملكية. شهر عقاري. قسمة.
وجوب إثبات أصل ملكية البائع لقبول طلب شهر عقد البيع. المحررات المؤشر عليها بصلاحيتها للشهر وعقود القسمة العرفية اللاحقة لصدور قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946 عدم صلاحيتها في إثبات أصل الملكية.

----------------
1 - متى كانت المذكرة قد أعلنت لوكيل الطاعن في 13/ 5/ 1973 وأعلن الطاعن مذكرته الختامية للمطعون عليها في 17/ 5/ 1973 فيكون قد توافرت له فرصة الرد على ما تضمنته مذكرة خصمه من دفاع، وإذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وفقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه وهو ما لم يتحقق في خصوصية هذه الدعوى، فإن الادعاء بإعلان المذكرة بعد الميعاد المخصص لتقديم المذكرات يكون في غير محله.
2 - قبول طلب شهر المحرر يقتضي إثبات أصل ملكية البائع أو المتصرف ولا يقبل في إثبات ذلك إلا أوراق معينة منصوص عليها في قانون الشهر العقاري والتوثيق رقم 114 لسنة 1946، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 23 على أنه لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقاً للمادة السابقة إلا المحررات التي سبق شهرها ثم أوردت طائفة أخرى من الأوراق ليس من بينها المحررات المؤشر بصلاحيتها، وعقود القسمة العرفية اللاحقة لصدور القانون. وطبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات يتعين على من آلت إليه ملكية عقار أو حصة فيه أو حق انتفاع أن يقوم بشهر حقه طبقاً للإجراءات والقواعد المقررة في شأن حق الإرث في القانون رقم 114 لسنة 1946، وإذ كان ذلك لم يحدث ولا يكفي مجرد التأشير على مشروع المحرر من مأمورية الشهر العقاري بصلاحيته للشهر، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وذهب إلى أن حق الطاعن وباقي البائعين في المطالبة بباقي الثمن لا يتأتي إلى بعد قيامهم بتنفيذ التزامهم بشهر إنهاء الوقف وعقد القسمة فلا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن استصدر أمر الأداء رقم..... كلي الجيزة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أخوته بإلزام المطعون عليهما بأن يؤديا له مبلغ 2700 جنيهاً تأسيساً على أن هذا المبلغ باق من ثمن أرض زراعية اشترياها منه بعقد مؤرخ 12/ 2/ 1954 ولم يدفعاه رغم استحقاقه وتظلم المطعون عليهما من هذا الأمر بالتظلم رقم...... مدني كلي الجيزة طالبين إلغاءه، استناداً إلى حقهما في حبس باقي الثمن لأن البائعين لم يتخذا الإجراءات الخاصة بشهر عقد البيع وأن المشرع الذي أعده الطاعن يختلف عن العقد الابتدائي في أشخاص البائعين وفي مساحة الأرض المبيعة وحدودها ومعالمها وادعى المتظلمان (المطعون عليهما) بتزوير عقد البيع سند الطاعن بطمس اسمي السيدتين..... و..... ضمن البائعين الذين مثلهم الطاعن في التعاقد بوصفه وكيلاً عنهم وطلبت...... التدخل منضمة للمتظلم ضدهم. قضت المحكمة في 12/ 5/ 1968 بقبول تدخل...... منضمة للمتظلم ضدهم وألزمتها مصاريف تدخلها ورفض الدفع ببطلان أمر الأداء وبقبول الادعاء بالتزوير وإنهاء إجراءاته وبعدم قبوله وإلزام مدعيه مصاريفه وفي موضوع التظلم برفضه وتأييد أمر الأداء المتظلم منه وألزمت المتظلمين المصروفات استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم بعدم قبول تدخل....... وبقبول الادعاء بالتزوير ورد وبطلان عقد البيع فيما تضمنه من شطب اسمي..... و.... من عداد البائعين وببطلان أمر الأداء وإلغائه ورفض الطلب وقيد الاستئناف برقم..... وفي 30/ 4/ 1969 قضت المحكمة بندب خبير لتحقيق دفاع المستأنفين في شأن المساحة المبيعة والمسلمة منها وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 23/ 6/ 1973 بقبول تدخل...... و.... منضمين للمستأنف عليهما وألزمتهما مصاريف التدخل وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد أمر الأداء المتظلم منه وبإلغائه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول بأنه لما كانت إرادة الطرفين قد انعقدت على أن العبرة في تحديد مساحة البيع وموقعه هو بما يثبت في الكشف الرسمي لمصلحة المساحة وقد تأكد ذلك في اتفاق كتابي لاحق بتقديم طلب للشهر العقاري برقم 291 في 3/ 4/ 1961 تضمن تعديلاً للمساحة يجعلها 15 فدان و18 قيراط بدلاً 16 فدان و10 قراريط و12 سهماً وفي أوصاف البيع إلى أحواض وقطع تنفق مع حجة الوقف سند الملكية بعد أن كانت بحسب وضع اليد دون الطلب السابق رقم... لسنة 1959 الذي تبين تعذر تنفيذه لعدم وجود مساحة حديثة بنواحي مركز أبو قرقاص، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف العقد والتعديل إذ قام على أن مساحة البيع هي 13 فدان و14 قيراط و12 سهماً وليس 15 فدان و18 قيراط كما نص عليه الاتفاق، فيكون قد أهدر مقتضى الاتفاق وخالف الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان المستند رقم 5 حافظة الطاعن ليس إلا طلباً موجهاً من الطاعن إلى مأمور الشهر العقاري بأبي قرقاص لشهر إلغاء وقف وبيع، وطلب كشف تحديد لتحرير العقد النهائي ولم يرد بهذا الطلب ثمة إشارة إلى العقد المؤرخ 13/ 2/ 1954، وكان ذلك المستند لا يفصح عن التقاء إرادة الطرفين على تعديل شروط العقد المذكور بين طرفي التداعي وكانت محكمة الموضوع لا تلزم بتعقب الخصم في كل ما يبديه من أوجه الدفاع إلا ما كان جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولا يكون كذلك إلا أن يكون دفاعاً صحيحاً مستنداً إلى دليل ينتجه، فإن الحكم المطعون فهي إذ التفت عن دلالة هذا المستند في هذا الشأن لا يكون قد سكت عن مواجهة دفاع جوهري ولا يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه دفع ما تمسك به المطعون عليهما من حقهما في حبس باقي الثمن لوجود نقص في البيع بسقوط حقهما في ذلك إعمالاً لنص المادة 434 من القانون المدني التي تقضي بسقوط حق المشتري في طلب إنقاص الثمن بمضي سنة من تاريخ التسليم، ولكن المحكمة ردت على ذلك بقولها أن الدعوى لا تتعلق بعجز أو زيادة في البيع في حين أن هذا كان جوهر دفاع المطعون عليهما، كما قالت أنه عرض استعداده للوفاء بباقي القدر المبيع مما يسقط حقه في هذا الدفع وهو قول لم يصدر منه ولم يتضمنه دفاعه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بإلغاء أمر الأداء الصادر لصالح الطاعن وآخرين على قوله "ومن حيث إن نقل ملكية المبيع للمستأنفين يقتضي قيام المستأنف ضد (الطاعن وآخرين) بتقديم ما يفيد إشهار إنهاء الوقف وعقد القسمة المبينين في العقد الابتدائي الأمر الذي خلت منه مستندات المستأنف عليهم" ثم عرض الحكم لحق المستأنفين (المطعون عليهما) في حبس باقي الثمن جزاء إخلال البائعين بهذين الالتزامين، وخلص إلى أن المستأنف عليهم هم الذين بدءوا بالنكول عن تنفيذ التزامهم بنقل الملكية إلى المشترين، ومن ثم يكون من حق الآخرين أي المستأنفين أن يتمسكا بالدفع بعدم التنفيذ، ولا يكون من حق المستأنف عليهم المطالبة بباقي الثمن إلا بعد أن يقوموا بتنفيذ التزامهم بشهر إنهاء الوقف وشهر عقد القسمة أو في القليل استصدار حكم باعتبار هذه القسمة نهائية، ثم يشهر هذا الحكم الأمر الذي خلت منه مستندات المستأنف عليهم. ومفاد ذلك أن الحكم أقام قضاءه على ثبوت حق المطعون عليهما في حبس باقي الثمن المسمى في عقد البيع على عدم قيام البائعين بتنفيذ التزامهم بنقل الملكية للمشترين، فإذا استطرد الحكم إلى القول بأن المشترين لم يتسلما من القدر المبيع إلا 13 فداناً و14 قيراطاً و15 سهماً أخذاً بما اطمأن إليه من تقرير الخبير وهو ما يخالف ما قرره الطاعن بسبب النعي من أن الحكم جعل مساحة المبيع 13 فداناً و14 قيراطاً و15 سهماً فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثالث والرابع بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه دفع بسقوط حق المطعون عليهما في الادعاء بوجود عيب في المبيع بمضي سنة من تاريخ تسليمه إعمالاً لنص المادتين 449، 452 من القانون المدني، كما تمسك في دفاعه أمام المحكمة بأن الحكم لم يطبق المادة 467 من القانون المدني فيما ينص عليه من أنه إذ أقر المالك البيع سرى العقد في حقه والقلب صحيحاً في حق المشتري ذلك أن جملة أنصبة البائعين في العقد كما أوردها الخبير هي 12 فداناً و12 قيراطاً و12 سهماً يضاف إليها ما يملكه الطاعن بالشراء من أختيه.... و..... وقدره 3 فدان و12 قيراط و14 سهماً وكذلك ما يملكه بالإقرار الصادر من......... الذي تدخل في الدعوى منضماً إليه فيكون جملة المملوك البائعين هو 16 فدان و2 قيراط و9 أسهم وقد أغفل الحكم المطعون فيه التعرض للدفع ولهذا الإقرار.
وحيث إن النعي بهذين السببين في غير محله ذلك أنه لما كان الأساس الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه - وعلى ما ورد في الرد على السبب الثاني - هو حق المشترين في حبس باقي الثمن لعدم قيام البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية. فلا يكون الحكم في حاجة بعد ذلك إلى التحدث عن الدفع بسقوط حق المطعون عليهما في الادعاء بوجود عيب في المبيع ولا عن ملكية الطاعن بمقتضى الإقرار الصادر له من...... طالما كان هذا الدفع وذلك الدفاع لا يغيران من النتيجة التي انتهى إليها الحكم مما يكون معه النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليهما قدما مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم وبعد المواعيد المقررة ولم يعلن بها ورغم ذلك أشار إليها الحكم المطعون فيه وأخذ بما تضمنته من دفاع مخالفاً بذلك ما تقضي به المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد من الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، فضلاً عن ندبه لخبير في النزاع المطروح ولم يكن الأمر يستلزم ندب هذا الخبير.
وحيث إن النعي في شقة الأول غير صحيح ذلك أنه لما كان الثابت من محضر جلسة 21/ 4/ 1973 أن الأستاذ....... المحامي قد حضر عن جميع المستأنف عليهم ومن بينهم الطاعن بتوكيل سابق إثباته وقد أعلن المحامي المذكور بمذكرة المستأنفين (المطعون عليهما) ولم ينف الطاعن وكالته عنه كما ورد بذلك المحضر فإن ادعاءه بأنه لم يعلن بالمذكرة على غير أساس، كما أن الادعاء بإعلان المذكرة بعد الميعاد المخصص لتقديم المذكرات في غير محله، ذلك أن المذكرة قد أعلنت لوكيله في 13/ 5/ 1973 وأعلن الطاعن مذكرته الختامية للمطعون عليهما في 17/ 5/ 1973 فتكون قد توافرت له فرصة الرد على ما تضمنته مذكرة خصمه من دفاع، لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وفقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه وهو ما لم يتحقق في خصوصية هذه الدعوى، كما أن النعي في شقه الثاني في غير محله ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان تقديره قائماً على أسباب تبرره وكان الحكم المطعون فيه قد رأى أن مقطع النزاع فيما دفع به المطعون عليهما من الحق في حبس باقي الثمن حتى يوفى الطاعن وباقي البائعين التزامهم بنقل الملكية يستلزم استظهار ما وقع من إجراءات نقل الملكية وما صادفه من عقبات حالت دون إتمامه وقدرت المحكمة أن استظهار هذه الأمور تحتاج لخبرة فنية فعهدت به إلى خبير ندبته لذلك ثم جاء الحكم فأقر سلامة هذا النظر وأقام قضاءه على ما اطمأن إليه من تقريرات الخبير فلا يكون هناك ثمة بطلان في الإجراءات.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني والثالث والرابع والخامس من السبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول في الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف حجية طلب الشهر العقاري رقم.... سنة 1955 ذلك أن عقد البيع احتكم في تحديد المساحة إلى الكشف الرسمي الذي تقوم بعمله مصلحة المساحة حسب وضع اليد بالطبيعة وتبين من ذلك الكشف أن مقدار المساحة التي يضع اليد عليها المطعون عليهما هي 15 فداناً و18 قيراطاً وقد تأيد ذلك بالاتفاق الكتابي محل النعي بالسبب الأول والوجه الأول من السبب السادس وقد أهدر الحكم المطعون فيه حجية ما ورد بطلب الشهر بدعوى أن بيانات المبيع تختلف عن الوارد مع أنه متمم لعقد البيع باتفاق الطرفين، كما أخذ الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير أن مساحة فدان و14 قيراطاً الواردة بطلب الشهر بحوض الجرد لم ترد ضمن القدر المبيع مع أن هذا الحوض قسم من حوض الشابورة الوارد بعقد البيع وحدود القطعتين في الحوض واحدة، وينعى بالوجهين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه أنه أخذ بجزء من تقرير الخبير دون الآخر فقد استخلص أن المطعون عليهما يضعان اليد فقط على مساحة 13 فداناً و14 قيراطاً و15 سهماً مع أن التقرير أورد في موضع آخر أنهما يضعان اليد على 15 فداناً و6 قراريط و19 سهماً وأن كان قد استجاب للمطعون عليهما باستنزال مساحة فدان و16 قيراطاً و4 أسهم قال أنها مملوكة للمطعون عليه الأول بموجب عقد مسجل رقم... لسنة 1949 دون أن يبحث الحكم مدى حجية ذلك العقد مع أن الثابت منه أن المطعون عليه الأول لا يملك بموجبه إلا 12 قيراطاً فقط وباقي المسطح مملوك لآخرين غير ممثلين في الدعوى، وأن هذا السطح على الشيوع في 24 قطعة تقع في 24 حوضاً موضحة بالعقد وليس من بينها حوض السماسم في حين أن ملكية البائعين ثابتة بأكثر من دليل وأولى بالرعاية، وحاصل الوجه الخامس أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه ليس من حق الطاعن وباقي البائعين المطالبة بباقي الثمن إلا بعد أن يقوموا بتنفيذ التزامهم بشهر إنهاء الوقف وشهر عقد القسمة وعقود البيع العرفية الصادرة له وآخر من أخيهما وهو ما يخالف الحقيقة إذ يعنى عن شهر إنهاء الوقف إعداد مشروع صالح للشهر ولا جدوى من شهر عقد القسمة لأن العقد تنفذ طبقاً للوضع القائم على الطبيعة، كما أنه إجراء متعذر لعدم وجود مساحة حديثة ويعتبر المطعون عليهما قابلين للتعاقد على أساس حجة الوقف لعدم رجوعهما على البائعين بدعوى الضمان خلال سنة، كما أنه بالنسبة للمطالبة بشهر عقود البيع الصادرة للطاعن وشقيقه من أختهما فهي محاولة لتحقيق ما يسعى إليه المطعون عليهما من عدم أداء ثمن الأرض التي يضعان اليد عليهما منذ سنة 1954 ولما كانت ملكية.... و... تساوي نصيب رحل في الاستحقاق فقد تقدم....... مقراً للبيع وبذلك تنتهي المنازعة التي تتعلق بجدوى تسجيل عقد الشراء من.... و......
وحيث إن النعي في وجهه الثاني غير صحيح ذلك أن النص في عقد البيع على أن يكون تحديد المساحة وفقاً لكشف التحديد الرسمي إنما ينصرف إلى كشف التحديد الذي يصدر عن ذات المبيع موقعاً وحدوداً، ومن ثم فلا حجية لكشف التحديد الذي يصدر بالمخالفة لما ورد بعقد البيع، أما إذا كان ذلك وكان الطلب الموجه من الطاعن إلى مصلحة الشهر العقاري والموقع عليه من المطعون عليه الثاني لا يتضمن تعديل العقد، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء بالنسبة لحق المطعون عليهما في حبس باقي الثمن على إخلال البائعين بالتزامهم بإنهاء الوقف وشهر عقد القسمة، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله والنعي بالوجهين الثالث والرابع مردود بأن الخبير استنزل فدان و16 قيراطاً و4 أسهم مما يضع المطعون عليهما اليد عليه على أساس أن ذلك القدر مملوك للمطعون عليه الأول بموجب عقد البيع المسجل رقم...... لسنة 1949 وليس بالعقد الابتدائي الصادر من الطاعن وآخرين وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه النتيجة محمولة على ما أورده الخبير في تقريره فلا يكون قد خالف الثابت بالأوراق أو معيباً بالقصور. والنعي في وجهه الخامس مردود بأن قبول طلب شهر المحرر يقتضي إثبات أصل ملكية البائع أو المتصرف، ولا يقبل في إثبات ذلك إلا أوراق معينة منصوص عليها في قانون الشهر العقاري والتوثيق رقم 114 سنة 1946 فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 23 منه على أنه لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقاً للمادة السابقة إلا المحررات التي سبق شهرها ثم أوردت طائفة أخرى من الأوراق ليس من بينها المحررات المؤشر بصلاحيتها للشهر وعقود القسمة العرفية اللاحقة لصدور القانون. وطبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 180 سنة 1952 الخاص بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات يتعين على من آلت إليه ملكية عقار أو حصة فيه أو حق انتفاع أن يقوم بشهر حقه طبقاً للإجراءات والقواعد المقررة في شأن حق الإرث في القانون رقم 114 سنة 1946 ولما كان ذلك لم يحدث ولا يكفي مجرد التأشير على مشروع المحرر من مأمورية الشهر العقاري بصلاحيته للشهر فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وذهب إلى أن حق الطاعن وباقي البائعين في المطالبة بباقي الثمن لا يتأتي إلى بعد قيامهم بتنفيذ التزامهم بشهر إنهاء الوقف وعقد القسمة فلا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 131 لسنة 45 ق جلسة 5 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 143 ص 730

جلسة 5 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وصبحي رزق داود.

---------------

(143)
الطعن رقم 131 لسنة 45 القضائية

(1، 2) إيجار "التأجير من الباطن". إثبات. حكم. دعوى "الطلبات".
(1) إقامة المستأجر المصري بالخارج بصفة مؤقتة. جواز تأجيره المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو غير مفروش. ق 52 لسنة 1969. عدم اشتراط أن يكون التأجير لذات الغرض من الإجارة الأصلية إخلاء المستأجر لتغيير هذا الغرض. مرهون بطلب المؤجر.
(2) إقامة المستأجر المصري بالخارج. الأصل فيها أنها مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء استدامتها.

---------------
1 - خولت الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 للمستأجر من مواطني جمهورية مصر العربية في حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو غير مفروش دون أن تورد قيداً خاصاً بأن يكون التأجير لنفس الغرض الذي أجر المكان من أجله، والمشرع وأن رتب على تغيير المستأجر لهذا الغرض على الوجه المبين بالفقرة (جـ) من المادة 23 من القانون سالف الإشارة جزاء هو الإخلاء إلا أنه جعل توقيعه مرهوناً بطلب المؤجر، وإذ كان المطعون ضدهما - المؤجران - لم يؤسسا دعواهما - بطلب الإخلاء - على تغيير الطاعنة - المستأجرة - لوجه الاستعمال، فإن الحكم المطعون فيه إذ جعل من عدم التزام الطاعنة الغرض من استئجار عين النزاع عند تأجيرها من الباطن دعامة لقضائه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - الأصل في إقامة الشخص الذي ينتسب بجنسيته إلى مصر خارجها أنها مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء استدامتها وكان المطعون ضدهما - المؤجران - لم ينازعا فيما تدعيه الطاعنة - المستأجرة - من أن إقامتها بالخارج مؤقتة، وكان ما استدل به الحكم المطعون فيه على استدامة هذه الإقامة من أن التنويه في عقد الشركة المقدم منها عن إقامتها بالكويت جاء بعبارة عامة مطلقة لا يكفي للتدليل على أنها تقيم بالخارج إقامة مستديمة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2248 لسنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1965 وإلزام الطاعنة بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها لهما خالية، وقالا شرحاً لها أنه بموجب هذا العقد استأجرت الطاعنة الشقة المبينة بالصحيفة لمزاولة عمل تصميم الأزياء ثم أجرتها من الباطن أو تنازلت عن إيجارها لآخرين دون إذن منهما بذلك، وبتاريخ 17/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1965 وألزمت الطاعنة بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضدهما. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1125 لسنة 91 القاهرة، وبتاريخ 30/ 12/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم رفض دفاعها القائم على حقها في التأجير للغير دون إذن المالك وفقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تبعاً لإقامتها مؤقتاً خارج الجمهورية مستنداً في ذلك إلى عدم تقديمها الدليل على أن إقامتها بالخارج مؤقتة، ولأنها أجرت العين لغير الغرض الذي استأجرتها من أجله، في حين أن إقامة المصري بالخارج الأصل فيها أنها مؤقتة، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل عليه، ومع ذلك فإن المحكمة لم تستجب إلى طلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الإقامة بالخارج مؤقتة، كما أن المطعون ضدهما لم يؤسسا دعواهما على تغيير الغرض من الإجارة مما يكون معه الحكم قد أضاف سبباً للدعوى لم يستند إليه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بحقها في تأجير عين النزاع من باطنها للغير دون إذن من المالك عملاً بالمادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 باعتبار أن إقامتها بالخارج مؤقتة، وكانت الفقرة الثانية من هذه المادة قد خولت للمستأجر من مواطني جمهورية مصر العربية في حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو غير مفروش دون أن تورد قيداً خاصاً بأن يكون التأجير لنفس الغرض الذي أجر المكان من أجله، وكان المشرع وأن رتب على تغيير المستأجر لهذا الغرض على الوجه المبين بالفقرة (جـ) من المادة 23 من القانون سالف الإشارة جزاء هو الإخلاء إلا أنه جعل توقيعه مرهوناً بطلب المؤجر، وكان المطعون ضدهما لم يؤسسا دعواهما على تغيير الطاعنة لوجه الاستعمال، فإن الحكم المطعون فيه إذ جعل من عدم التزام الطاعنة الغرض من استئجار عين النزاع عند تأجيرها من الباطن دعامة لقضائه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - لما كان ذلك، وكان الأصل في إقامة الشخص الذي ينتسب بجنسيته إلى مصر خارجها أنها مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء استدامتها، وكان المطعون ضدهما لم ينازعا فيما تدعيه الطاعنة من أن إقامتها بالخارج مؤقتة، وكان ما استدل به الحكم المطعون فيه على استدامة هذه الإقامة من أن التنويه في عقد الشركة المقدم منها عن إقامتها بالكويت جاء بعبارة عامة مطلقة لا يكفي للتدليل على أنها تقيم بالخارج إقامة مستديمة فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 32 لسنة 43 ق جلسة 23 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 112 ص 576

جلسة 23 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، محمدي الخولي، سعد العيسوي ود. سعيد عبد الماجد.

-----------------

(112)
الطعن رقم 32 لسنة 43 القضائية

قرار إداري.
قرار وزير الصحة تفويض المحافظ بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى. ق 135 لسنة 1964 بشأن المؤسسات العلاجية. صدور قرار المحافظ بتشكيل هذا المجلس. أثره. زوال صفة الجمعية التي كانت قائمة بالإدارة في تمثيل هذا المستشفى أمام القضاء.

---------------
الثابت من الرجوع إلى القانون 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية الذي عمل به اعتباراً من 24/ 3/ 1964 أن المستشفى اليوناني بالإسكندرية لم يكن من بين المستشفيات المبينة بالكشف المرافق للقانون التي نصت المادة الأولى منه على أن تؤول ملكيتها إلى الدولة، إلا أنه لما كانت المادة 11 من القانون المذكور قد نصت على أن يشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إدارة للمستشفيات الأخرى المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها منه، كما تصدر جميع اللوائح الخاصة بهذه المستشفيات والعاملين بها بقرار من وزير الصحة. وكان المستشفى اليوناني بالإسكندرية مرخصاً به طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955، وكان وزير الصحة قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1964 باللائحة الأساسية للمستشفى متضمناً تفويضاً لمحافظ الإسكندرية بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى المذكور، وصدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 343 لسنة 1964 بتاريخ 16/ 9/ 1964 بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى، وأن الجمعية الطاعنة تكون بذلك قد أقصيت عن إدارة المستشفى وزالت صفتها في تلك الإدارة. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية الطاعنة إنما تستمد صفتها في تمثيل المستشفى من تلك الإدارة والتي زايلتها فإنه لا يكون لها صفة في رفع دعواها بالصحيفة المودعة في 22/ 1/ 1969 للمطالبة بالمبالغ الموصى بها للمستشفى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق - تتحصل في أن الجمعية اليونانية بالإسكندرية أقامت الدعوى رقم...... مدني كلي إسكندرية ضد مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة والحارس على أموال المرحوم..... لإلزامهما بأن يدفعا لها من أموال هذا الأخير مبلغ 6452 جنيهاً. وقالت بياناً لها أن المرحوم...... توفى بسويسرا بتاريخ 23/ 7/ 1962 وخص في وصيته المستشفى اليوناني بالإسكندرية بمبلغ ثلاثة ألاف جنيه يصرف له سنوياً ما بقى قائماً برسالته. ولما كانت المدعية هي القائمة على إدارة المستشفى المذكور إلى ما قبل صدور قرار تأميمه بتاريخ 16/ 9/ 1964 فإنها تستحق حتى يوم تأميمه مبلغ 6452 جنيهاً نفاذاً للوصية. ولما كانت الحراسة قد فرضت على أموال الموصى بمقتضى القانون رقم 138 لسنة 1961، وكان القانون رقم 150 لسنة 1964 قد نص في مادته الأولى على أيلولة ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالخاضع للحراسة إلى الدولة على أن يعوض عنها تعويضاً قدره ثلاثون ألفاً من الجنيهات ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة، كما نصت المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 على أن الأموال التي تؤول إلى الدولة هي صافي قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض بمثابة ناتج التصفية، ومؤدى ذلك أن إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة تعتبر في مقام المصفى لأموال الخاضع للحراسة، لما كانت هذه التصفية لم تنم بالنسبة لأموال الموصى فإن المدعى عليهما يلزمان بتنفيذ وصيته في حدود المبلغ المطالب به. وبتاريخ 20/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن المستشفى وحده هو الموصي له، فإنه بصدور قرار تأميم المستشفى وانتقال ملكيته إلى الدولة بكافة حقوقه في تاريخ التأميم زالت صفة الجمعية في تمثيله وانعدمت مصلحتها في رفع الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم........ وأسست استئنافها على أن المستشفى لم يؤمم وإنما انتقلت ملكيته للحكومة بموجب عقد بيع ومن ثم فلا تزول صفة الجمعية في المطالبة بحقوقه لدى الغير وبتاريخ 21/ 11/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بإثبات تنازل المستأنفة عن مخاصمة المستأنف عليه الثاني وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للأول (المطعون عليه) طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، والإخلال بحق الدفاع وذلك من وجهين: الأول إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لزوال صفة الجمعية الطاعنة في تمثيل المستشفى اليوناني بالإسكندرية بصدور قرار تأميمه في 16/ 9/ 1964 استناداً إلى ما ورد خطأ في صحيفة افتتاح الدعوى من حصول هذا التأميم في حين أنه لم يصدر قرار بتأميم المستشفى ولكنه بيع للحكومة بعقد أشهر بتاريخ 28/ 3/ 1968 وكان يجب على المحكمة أن تتحقق بنفسها من ذلك بمراجعة القانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية لتتبين أن المستشفى اليوناني بالإسكندرية لم يكن من بين المؤسسات المؤممة التي تضمن القانون بياناً بها، والثاني أن المحكمة أخلت بحق الطاعنة في الدفاع حين التفتت عن طلبها فتح باب المرافعة في الدعوى بعد حجزها للحكم لتقديم عقد بيع المستشفى الذي ركنت إليه في دفاعها.
وحيث إن النعي في الوجه الأول مردود ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى زوال صفة الجمعية الطاعنة في تمثيل المستشفى لصدور قرار بتأميمه في 16/ 9/ 1964 وانتقال ملكيته إلى الدولة بكافة حقوقه ولئن كان الثابت من الرجوع إلى القانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية الذي عمل به اعتباراً من 24/ 3/ 1964 أن المستشفى اليوناني لم يكن من بين المستشفيات المبينة بالكشف المرافق للقانون التي نصت المادة الأولى منه على أن تؤول ملكيتها إلى الدولة، إلا أنه لما كانت المادة 11 من القانون المذكور قد نصت على أن يشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إدارة للمستشفيات الأخرى المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها منه، كما تصدر جميع اللوائح الخاصة بهذه المستشفيات والعاملين بها بقرار من وزير الصحة. وكان المستشفى اليوناني بالإسكندرية مرخصاً به طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955، وكان وزير الصحة قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1964 باللائحة الأساسية للمستشفى متضمناً تفويضاً لمحافظ الإسكندرية بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى المذكور، وصدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 343 لسنة 1964 بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى، فإن الجمعية الطاعنة تكون بذلك قد أقصيت عن إدارة المستشفى وزالت صفتها في تلك الإدارة. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية الطاعنة إنما تستمد صفتها في تمثيل المستشفى من تلك الإدارة والتي زايلتها فإنه لا يكون لها صفة في رفع دعواه بالصحيفة المودعة في 22/ 1/ 1969 للمطالبة بالمبالغ الموصى بها للمستشفى. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية يكون غير منتج ولا جدوى فيه. والنعي في وجهه الثاني مردود أيضاً ذلك أن الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 21/ 10/ 1972 إصدار حكمها في الدعوى بجلسة 21/ 11/ 1972 دون أن تأذن بتقديم مستندات، وفي 30/ 10/ 1972 قدمت الطاعنة طلباً لإعادة الدعوى إلى المرافعة لتقديم العقد الذي بموجبه آلت ملكية المستشفى للحكومة. ولما كان فتح باب المرافعة في الدعوى لتقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يعاب عليها عدم الاستجابة إليه فيكون النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.

الطعن 915 لسنة 47 ق جلسة 4 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 142 ص 724

جلسة 4 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.

---------------

(142)
الطعن رقم 915 لسنة 47 القضائية

(1، 2) إصلاح زراعي. إيجار. "إيجار الأرض الزراعية". تأمينات عينية. "الرهن الحيازي".
(1) مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. تعلق هذا الحكم بالنظام العام.
(2) الدائن المرتهن الذي انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة. حقه في تأجيرها للغير. عدم انقضاء الإيجار بانقضاء الرهن. امتداد عقد الإيجار تلقائياً في مواجهة المدين الراهن ومن اشترى منه العقار.

-----------------
1 - تنص المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد، إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد... ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون". وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون تعديلها أنه منذ العمل بقانون الإصلاح الزراعي صدرت قوانين متتالية بامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية، حماية لصغار الزراع الذين يعتمدون بصفة رئيسية في معاشهم على ما تدره تلك الأطيان المؤجرة إليهم من ريع، ولذلك رئي النص على عدم جواز طلب إخلاء الأطيان المؤجرة إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضى به في القانون أو العقد على نحو ما هو مقرر بالنسبة لإيجار الأماكن وبطلان كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مما مفاده أن المشرع ألغى حق مؤجر الأطيان الزراعية في إنهاء الإيجار بانقضاء مدته وجعل ذلك حقاً للمستأجر وحده حماية له، أسوة بما اتبعه بالنسبة لمستأجر الأماكن، وذلك بنص آمر متعلق بالنظام العام يحميه من إخلائه من الأرض التي يستأجرها دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله، ما دام المؤجر كان صاحب صفة تخوله التأجير وقت إبرام العقد، ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار في القانون المدني.
2 - للدائن المرتهن متى انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة أن يستغلها لحساب الراهن الاستغلال المعتاد على الوجه الذي تصلح له، إما بزراعتها أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك، فإذا أجرها إلى الغير كان صاحب صفة في هذا التأجير، وبالتالي فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقضي بانقضاء الرهن بل يمتد تلقائياً في مواجهة الراهن. لما كان ذلك، وكان الثابت أن عقد الإيجار الصادر من الدائن المرتهن - المطعون عليه الخامس - إلى الطاعنين قد حرر وأثبت في دفاتر الجمعية التعاونية طبقاً للقانون، فإنه يمتد - حتى بعد انقضاء الرهن - في مواجهة المدينتين الراهنتين - المطعون عليهما الثالثة والرابعة - اللتين تحلان محل الدائن المرتهن - المطعون عليه الخامس - كمؤجرين، ويحل من بعدهما كمؤجر المشتريان منهما المطعون عليهما الأول والثاني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثاني، أقاما الدعوى رقم 801 لسنة 1974 سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بانقضاء عقد الرهن المؤرخ 15/ 10/ 1955 الصادر من المطعون عليهما الثالثة والرابعة إلى المطعون عليه الخامس وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1971 المتضمن تأجير المطعون عليه الخامس إلى الطاعنين 3 ف و21 ط مبينة بعقدي الإيجار والرهن وعقد البيع المسجل برقم 1485 في 26/ 3/ 1973 الذي تبين من مراجعته أن حقيقة مساحتها 3 ف و14 ط و11 س، وإلزام المطعون عليهم الثالثة والرابعة والخامس بتسليمها إليهما تسليماً فعلياً بعد انتهاء زراعة سنة 1974. وقالا شرحاً لها أنهما اشتريا أرض النزاع من المطعون عليهما الثالثة والرابعة بعقد ابتدائي مؤرخ 15/ 3/ 1973 سجل بتاريخ 26/ 3/ 1973 برقم 1985، وقاما بسداد دين الرهن إلى المطعون عليه الخامس الدائن المرتهن الذي أشر على عقد الرهن بهذا التخالص. وأن الأخير كان قد أجر أرض النزاع إلى الطاعنين بالعقد المؤرخ 1/ 10/ 1971 الذي ينتهي بانقضاء الرهن. دفع الطاعنان بصورية عقد الرهن وبنفاذ عقد الإيجار الصادر من الدائن المرتهن في حق المدين الراهن المطعون عليهما الثالثة والرابعة، وبتاريخ 19/ 3/ 1975 أحالت محكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد الرهن واستئجار الطاعنين لأرض النزاع من المطعون عليهما الثالثة والرابعة قبل استئجارها من المطعون عليه الخامس. وفي 28/ 3/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهما الأول والثاني هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 178 لسنة 51 ق أسيوط. وبتاريخ 12/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون عليهما الأول والثاني إلى طلباتهما سالفة البيان. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانتهاء عقد إيجار أطيان النزاع الصادر من الدائن المرتهن إليهما بانقضاء عقد الرهن، لأن الدائن المرتهن ينصرف إليه دون المدين الراهن آثار الإيجار سيما وأن عقد الرهن لم يتضمن الإذن للدائن بالتأجير للغير يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق لأن الدائن المرتهن، رهن حيازة يعتبر وكيلاً عن المدين الرهن في إدارة العين المرهونة وقبض ريعها، ومن ثم تسري أعمال الوكيل على الأصيل ولا ينقضي عقد الإيجار الذي أجر به الدائن المرتهن بانقضاء الرهن، بل يسري على الأصيل، ولأنه ليس صحيحاً أنه يقبض الغلة أصيلاً عن نفسه، وإلا لما كان ملزماً بأن يقدم للمدين الراهن حساباً عما قبضه من الغلة لإجراء عملية الاستهلاك. فضلاً عن أن عقد الرهن المؤرخ 15/ 10/ 1955 أباح للدائن المرتهن زراعة الأرض واستغلالها بكافة الطرق المشروعة قانوناً. وأن التعميم في التعبير بحق استغلال العين المرهونة بكافة الطرق المشروعة قانوناً بعد التخصيص بأن للدائن الحق في زراعتها، يتضمن قطعاً حق الدائن في تأجير العين للغير.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 تنص على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد. إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون تعديلها، أنه منذ العمل بقانون الإصلاح الزراعي صدرت قوانين متتالية بامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية، حماية لصغار الزراع الذين يعتمدون بصفة رئيسية في معاشهم على ما تدره تلك الأطيان المؤجرة إليهم من ريع، ولذلك رئي النص على عدم جواز طلب إخلاء الأطيان المؤجرة إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد على نحو ما هو مقرر بالنسبة لإيجار الأماكن وبطلان كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مما مفاده أن المشرع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية في إنهاء الإيجار بانقضاء مدته وجعل ذلك حقاً للمستأجر وحده حماية له، أسوة بما اتبعه بالنسبة لمستأجر الأماكن وذلك بنص آمر متعلق بالنظام العام يحميه من إخلائه من الأرض التي يستأجرها دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله، ما دام المؤجر كان صاحب صفة تخوله التأجير وقت إبرام العقد، ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار في القانون المدني. لما كان ذلك، وكان للدائن المرتهن متى انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة أن يستغلها لحساب الراهن الاستغلال المعتاد على الوجه الذي تصلح له، إما بزراعتها أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك؛ فإذا أجرها إلى الغير كان صاحب صفة في التأجير، وبالتالي فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقضي بانقضاء الرهن بل يمتد تلقائياً في مواجهة الراهن. لما كان ذلك، وكان الثابت أن عقد الإيجار الصادر من الدائن المرتهن - المطعون عليه الخامس - إلى الطاعنين، قد حرر وأثبت في دفاتر الجمعية التعاونية طبقاً للقانون، فإنه يمتد حتى بعد انقضاء الرهن في مواجهة المدينتين الراهنتين - المطعون عليهما الثالثة والرابعة اللتين تحلان محل الدائن المرتهن - المطعون عليه الخامس كمؤجرين ويحل من بعدهما كمؤجر المشتريان منهما المطعون عليهما الأول والثاني ويجرى عليهم جميعاً حكم القانون بامتداد عقد الإيجار فلا يجوز إخلاء الطاعنين من الأرض التي يستأجرانها طالما أنهما لم يخلا بأي التزام جوهري يقضى به القانون أو العقد. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما تقدم؛ فإن عقد إيجار المستأنف عليهما الرابع والخامس يمتد بقوة القانون في مواجهة الدائن المرتهن ومن بعده المدينتين الراهنتين ومن بعدهما المشتريين منهما، فلا يسوغ طردهما من العين المؤجرة ويتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص مع إلزام المستأنفين بمصروفات الاستئناف.

الطعن 229 لسنة 46 ق جلسة 4 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 140 ص 715

جلسة 4 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد محمود الباجوري، محمد وجدي عبد الصمد وصلاح الدين عبد العظيم.

--------------

(140)
الطعن رقم 229 لسنة 46 القضائية

تقادم "تقادم مسقط". ضرائب.
الإجراءات القاطعة لتقادم دين الضريبة. ماهيتها. مجرد استدعاء الممول أو وكيله للمناقشة. لا يعد ذلك إجراء قاطعاً لتقادم ضريبة التركات.

--------------
النص في المادة 383 من القانون المدني على أن "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى"، وفي المادة 384 من ذات القانون على أن "ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً"، وفي المادة 97/ 1 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه ".... وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن..." وفي المادة 3/ 1 من القانون رقم 646 لسنة 1953 على أنه "يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول" يدل على أن المقصود من الإخطار القاطع للتقادم هو الذي تمسك فيه مصلحة الضرائب بحقها في دين الضريبة وأن الإقرار القاطع له هو الذي يقر فيه الممول صراحة أو ضمناً بأن دين الضريبة لا يزال في ذمته، وإذ كان ذلك، وكان مجرد استدعاء الممول أو وكيله للمناقشة لا ينطوي على تمسك مصلحة الضرائب بحقها في دين الضريبة فإنه لا يكون قاطعاً للتقادم في مفهوم المادة 3/ 1 من القانون رقم 646 لسنة 1953، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار هذا الإجراء بذاته قاطعاً للتقادم كما اعتبر تقدم وكيل الطاعنين لطلبات استخراج كشوف رسمية بممتلكات المورث إقراراً من الطاعنين بوجود الدين في ذمتهما دون أن يبين طبيعة هذه الطلبات وما تحتويه والجهة المقدمة إليها، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب عابدين حددت صافي تركة المرحوم الدكتور.... المتوفى بتاريخ 28/ 1/ 1951 بمبلغ 26433 ج و701 م وإذ اعترض الورثة على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 29/ 6/ 1963 رفض الدفع بالتقادم وإعادة الملف للمأمورية لتعديل قيمة التركة وفق المبادئ التي حددتها اللجنة في قرارها فقد أقاموا الدعوى رقم 1153 لسنة 1963 ضرائب القاهرة الابتدائية طلبوا فيها الحكم أصلياً بسقوط حق مصلحة الضرائب في ضريبة التركات ورسوم الأيلولة المستحقة على تركة مورثهم واحتياطياً بتعديل قرار اللجنة فيما يتعلق بالمبادئ التي وضعتها بالنسبة لحجية الأحكام الابتدائية الصادرة عن النشاط التجاري في تقويم عناصر التركة عند تحديد قيمتها وكذلك بالنسبة للشهرة، وبتاريخ 13/ 9/ 1965 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 508 لسنة 82 ق القاهرة، وبتاريخ 5/ 5/ 1966 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في ضريبة التركات ورسم الأيلولة عن تركة المرحوم الدكتور...، طعنت مصلحة الضرائب في ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 351 لسنة 36 ق، وبتاريخ 2/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف التي قضت بتاريخ 19/ 1/ 1976 مجدداً بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اعتبر دعوة المأمورية وكيلهما للمناقشة بتاريخ 23/ 6/ 1953 وقيام هذا الأخير في 27/ 6/ 1955 بتحرير طلبات باستخراج كشوف رسمية لممتلكات المورث إجرائين قاطعين للتقادم في مفهوم المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 والمادة 384 من القانون المدني في حين أن الإخطارات التي تعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وهي الإخطارات بعناصر الضريبة وبالربط فقط وأن تقديم المحاسب لطلبات استخراج كشوف رسمية لممتلكات المورث لا يعتبر إقراراً منهما بدين الضريبة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 383 من القانون المدني على أن "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى" وفي المادة 384 من ذات القانون على أن "ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً..." وفي المادة 97/ 1 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه ".. وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن... وفي المادة 3/ 1 من القانون رقم 646 لسنة 1953 على أنه "تعتبر تنبيهاً قاطعاً" للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدهما إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول"، يدل على أن المقصود من الإخطار القاطع للتقادم هو الذي تتمسك فيه مصلحة الضرائب بحقها في دين الضريبة وأن الإقرار القاطع له هو الذي يقر فيه الممول صراحة أو ضمناً بأن دين الضريبة لا يزال في ذمته، وإذ كان ذلك، وكان مجرد استدعاء الممول أو وكيله قاطعاً للمناقشة لا ينطوي على تمسك مصلحة الضرائب بحقها في دين الضريبة، فإنه لا يكون قاطعاً للتقادم في مفهوم المادة 3/ 1 من القانون رقم 646 لسنة 1953 سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار هذا الإجراء بذاته قاطع للتقادم، كما اعتبر تقديم وكيل الطاعن لطلبات استخراج كشوف رسمية لممتلكات المورث إقراراً من الطاعنين بوجود الدين في ذمتهما دون أن يبين طبيعة هذه الطلبات وما تحتويه والجهة المقدمة إليها؛ فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه - ولما كان الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع.