الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 أبريل 2023

الطعن 115 لسنة 46 ق جلسة 4 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 139 ص 712

جلسة 4 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.

----------------

(139)
الطعن رقم 115 لسنة 46 القضائية

حكم "الطعن في الحكم". نقض. وكالة.
الطعن في الحكم. وجوب أن يكون الطاعن على قيد الحياة وقت رفع الطعن. ليس لمن كان يمثله صفة في الطعن على الحكم بعد وفاته. اعتبار خصومة الطعن في هذه الحالة معدومة ولا يصححها إجراء لاحق.

---------------
الطعن في الحكم - وعلى ما جرى به نص المادة 211 من قانون المرافعات - لا يجوز إلا من المحكوم عليه، وهو ما يقتضى أن يكون المحكوم عليه موجوداً على قيد الحياة في وقت رفع الطعن وإلا كانت الخصومة في الطعن معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إذ العبرة في الخصومة إنما هي بشخص الخصم لا بشخص من يمثله، فإذا تبين موت الخصم المحكوم عليه قبل رفع الطعن، فإنه لا يكون لمن كان يمثله ثمة صفة في الطعن في الحكم، فإذا طعن فيه كان الطعن باطلاً لرفعه ممن لا صفة له فيه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في القضية رقم... المقدمة من الأستاذ... المحامي الذي رفع الطعن ووقع على صحيفته بصفته قيماً على المحكوم عليها.. أنها كانت متوفاة قبل رفع الطعن، فإنه لا تكون له صفة في رفعه لوفاة من يمثلها قبل رفع الطعن، ومن ثم يكون الطعن باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته قيماً على المحجور عليها... أقام الدعوى رقم 1314 لسنة 1971 شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم للحكم بإلزام شركة جنرال موتورز - المطعون عليها الثانية - والمطعون عليها الأولى بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 1000 ج تعويضاً مؤقتاً للمحجور عليها عن إصابتها بعاهة في المخ ناشئة عن انقلاب السيارة ماركة "كورفير شيفروليه" من إنتاج شركة جنرال موتورز والمملوكة للمطعون عليها الأولى التي كانت تقودها وقت الحادث وكانت المحجور عليها بين ركابها، وبتاريخ 5/ 11/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 4363 سنة 91 ق القاهرة، وبتاريخ 15/ 1/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن في الحكم - وعلى ما جرى به نص المادة 211 من قانون المرافعات - لا يجوز إلا من المحكوم عليه، وهو ما يقتضي أن يكون المحكوم عليه موجوداً على قيد الحياة في وقت رفع الطعن وإلا كانت الخصومة في الطعن معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إذ العبرة في الخصومة إنما هي بشخص الخصم لا بشخص من يمثله، فإذا تبين موت الخصم المحكوم عليه قبل رفع الطعن فإنه لا يكون لمن كان يمثله ثمة صفة في الطعن في الحكم، فإذا طعن فيه كان الطعن باطلاً لرفعه ممن لا صفة له فيه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في القضية رقم 24 لسنة 1971 أحوال شخصية أجانب القاهرة المقدمة من الأستاذ.... المحامي الذي رفع الطعن ووقع على صحيفته بصفته قيماً على المحكوم عليها... أنها كانت متوفاة قبل رفع الطعن، فإنه لا تكون له صفة في رفعه لوفاة من يمثلها قبل رفع الطعن، ومن ثم يكون الطعن باطلاً.

الطعن 97 لسنة 46 ق جلسة 4 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 138 ص 708

جلسة 4 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

----------------

(138)
الطعن رقم 97 لسنة 46 القضائية

ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد".
الضرائب المباشرة أصلية أو إضافية. وجوب خصم ما دفع منها في سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها - من وعاء الضريبة العامة. خصم الحكم الضريبة الإضافية دون التحقق من سداد الممول لها. خطأ في القانون.

---------------
النص في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 والمادة 25 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاصة بالإصلاح الزراعي يدل على أنه من حق الممول خصم الضرائب المباشرة التي يكون قد دفعها في سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها من وعاء الضريبة العامة، سواء كانت مفروضة من الدولة أو من إحدى السلطات المحلية، وسواء كانت ضريبة أصلية أو إضافية - كالضريبة الإضافية المفروضة بمقتضى المادة 25 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي بنسبة خمسة أمثال الضريبة الأصلية على كل زيادة في أطيان الممول على مائتي فدان، وتخصم هذه الضريبة كغيرها من الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة في السنة التي تسدد فيها حتى يتم استيلاء الدولة على الأطيان الزائدة. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قام بخصم الضريبة الإضافية من وعاء الضريبة في سنتي 1954، 1955 دون أن يتحقق من سداد تلك المبالغ في سنتي المحاسبة المذكورتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمنهور قدرت صافي الإيراد العام للمطعون ضده عن السنوات 1954، 1955 و1956 بالمبالغ الآتية: 1244 ج و868 م، 3560 ج و435 م، 2740 ج و54 م وذلك عن الأطيان الزراعية والعقارات المبينة والقيم المنقولة والأرباح التجارية، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 24/ 2/ 1966 بتعديل صافي إيراد المطعون ضده إلى المبالغ الآتية: 4112 ج و808 م، 3422 ج و935 م، 2606 ج و14 م عن سنوات النزاع على التوالي فقد أقام الدعويين رقمي 139، 140 لسنة 1966 ضرائب دمنهور الابتدائية بتاريخ 25/ 4/ 1969 حكمت المحكمة بعد ضمها وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لفحص اعتراضات المطعون ضده وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت بتاريخ 25/ 4/ 1974 بتعديل صافي إيراد المطعون ضده إلى المبالغ الآتية: 2198 ج و254 م، 1676 ج و209 م، 1992 ج و882 م عن سنوات النزاع على التوالي وذلك فيما عدا الأرباح التجارية والصناعية عن السنتين الأخيرتين، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 40 لسنة 30 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور)، وبتاريخ 3/ 12/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بخصم مبلغ 1196 ج و930 م وهو يمثل الضريبة الإضافية عن الأطيان الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية من وعاء الضريبة العامة على الإيراد عن سنتي 1954، 1955 استناداً إلى أن مأمورية الضرائب في تقرير فحصها - المودع بالملف الفردي - لم تمانع في خصمها إذا ما قدمت إليها الاستمارة رقم "225 أموال" التي تفيد سدادها وأن هذه الضرائب قد سددت فعلاً لمصلحة الأموال المقررة من التعويض المستحق للمطعون ضده بموجب الشهادتين الصادرتين من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى مأمورية الضرائب المؤرختين 18/ 11/ 1959 و12/ 12/ 1959 وأن التأخير في سداد الضريبة الإضافية المذكورة يرجع إلى أن الأطيان الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية قد استولى عليها الإصلاح الزراعي لم يكن قد تم تقدير وعاء الضريبة الواجبة الأداء عن سنوات النزاع، في حين أنه لا يخصم من التكاليف إلا تلك التي يكون الممول قد دفعها فعلاً خلال سنة المحاسبة بصرف النظر عن السنة التي استحقت عنها أو فيها هذه الضرائب.
ومن حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون 99 لسنة 1949 قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 على أنه "يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من: (1).... (2).... (3) كافة الضرائب المباشرة التي دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد، ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات"، والنص في المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي على أنه " ابتداء من أول يناير سنة 1953 تفرض ضريبة إضافية على ما يزيد على مائتي فدان بنسبة خمسة أمثال الضريبة الأصلية"، يدل على أن من حق الممول خصم الضرائب المباشرة التي يكون قد دفعها في سنة المحاسبة - بصرف النظر عن سنوات استحقاقها - من وعاء الضريبة العامة، سواء كانت مفروضة من الدولة أو من إحدى السلطات المحلية، وسواء كانت ضريبة أصلية أو إضافية - كالضريبة الإضافية المفروضة بمقتضى المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي بنسبة خمسة أمثال الضريبة الأصلية على كل زيادة في أطيان الممول على مائتي فدان، وتخصم هذه الضريبة كغيرها من الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة في السنة التي تسدد فيها حتى يتم استيلاء الدولة على الأطيان الزائدة، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قام بخصم الضريبة الإضافية من وعاء الضريبة في سنتي 1954 و1955 دون أن يتحقق من سداد تلك المبالغ في سنتي المحاسبة المذكورتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور بما يوجب نقضه.

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

international centre for settlement of investment disputes -
centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (I.C.S.I.D)
تم إدراج فكرة إنشاء هيئة دولية لتسوية منازعات الاستثمار بين الدولة المضيفة ومواطني الدول الأخرى من المستثمرين؛ في أثناء انعقاد اجتماع مجلس المحافظين لدى البنك الدولي بتاريخ 18 سبتمبر عام 1962م
يتمتع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالشخصية القانونية الدولية المستقلة على الرغم من ارتباطه إدارياً بالبنك الدولي


يتكوّن المركز من جهازين رئيسيين؛ إضافة إلى عدد من الهيئات الفرعية التي تمارس اختصاصات محددة تتوافق مع الأعباء الملقاة على عاتق المركز، وهذان الجهازان هما:

1ـ المجلس الإداري: يتألف من ممثل واحد لكل دولة طرف ونائب له، ولكل عضو صوت واحد ما عدا رئيس المجلس الذي لا يحق له التصويت؛ لكون مدير البنك الدولي هو الذي يرأس المجلس الإداري بصفته هذه. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة ما عدا بعض الحالات التي تتطلب أغلبية الثلثين، ويتولى المجلس انتخاب أمين عام المركز ونائب له، كما يجتمع المجلس سنوياً، ولا يتلقى أعضاؤه أي مقابل نقدي من المركز. وهو يختص بوضع القواعد الإدارية والمالية، فضلاً عن كثير من الصلاحيات والسلطات التي يمارسها وفقاً لنصوص اتفاقية واشنطن لعام 1965م (المواد 4 إلى 6).

2ـ الأمانة العامة: وهي تتكوَّن من مجموعة الموظفين برئاسة الأمين العام للمركز ونوابه الذين ينتخبهم المجلس الإداري بأغلبية ثلثي أعضائه ولمدة ست سنوات قابلة للتجديد. ولا يجوز للأمين العام أن يمارس أي وظائف أخرى طوال فترة ولايته إلاَّ بموافقة المجلس الإداري. ويعدَّ الأمين العام للمركز بمنزلة الممثل القانوني والمسجِّل والموظف الرئيسي للمركز ويتولى مهام إدارته وتمثيله لدى الغير، وهو الذي يتلقى طلبات اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم وله حق تقرير مدى اختصاص المركز بالنظر في النزاع، كما يقوم بتعيين المحكمين عند عدم توافر الاتفاق بين الأطراف المعنية، ويتولى التصديق على الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم لدى المركز (المواد 10 و11 و12 و21 و23 و28 و36 من اتفاقية واشنطن لعام 1965م).



المصارف المركزية


central banks
- banques centrales

عُرِّف المصرف المركزي بأنه: «النظام المصرفي الذي يوجد فيه مصرف واحد له السلطة الكاملة على إصدار النقد». أو «هو المصرف الذي يتحكم في الائتمان وينظمه».

وبأنه «الذي ينظم السياسة النقدية، ويعمل على استقرار النظام المصرفي» كما عُرِّف بأنه: المصرف الذي يقنن ويحدد الهيكل النقدي والمصرفي بحيث يحقق أكبر منفعة للاقتصاد الوطني، من خلال قيامه بوظائف متعددة، كتقنين العملة، والقيام بإدارة العمليات المالية الخاصة بالحكومة، واحتفاظه بالاحتياطات النقدية للمصارف التجارية، وإدارة احتياطي الدولة من العملات الأجنبية، وقيامه بخدمة المصارف التجارية من خلال إعادة خصم الأوراق التجارية، وقيامه بدور المقرض للمصارف التجارية، وإنجاز أعمال المقاصة بين المصارف التجارية، والقيام بالتنظيم والتحكم في الائتمان بما يتلاءم ومتطلبات الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف السياسة النقدية.

الطعن 17 لسنة 46 ق جلسة 22 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 أحوال شخصية ق 111 ص 568

جلسة 22 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، محمود رمضان، إبراهيم فراج.

----------------

(111)
الطعن رقم 17 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"

(1)، (2) أحوال شخصية "النسب". إثبات "الإقرار".
(1) ثبوت نسب الولد للأم. شرطه. ولد الزنا. ثبوت نسبه للأم بخلاف الأب. شرطه. ثبوت النسب للزوج بإقرار الزوجة. شرطه. عدم جواز الرجوع في الإقرار.
(2) الإقرار بالنسب. جواز أن يكون صريحاً وقد يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت. متى يعتبر السكوت إقراراً.
(3) أحوال شخصية "النسب" "التبني".
التبني المقصود به. اعتباره حراماً وباطلاً لا يترتب عليه أثر. ثبوت النسب بالإقرار المجرد ولو كان كاذباً. ورود الإقرار بالنسب بعد التبني المدعى به. لا يعد تناقضاً من المقر. علة ذلك.
(4) أحوال شخصية "النسب". إثبات "الإقرار".
الإقرار بغير الأبوة أو البنوة. لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه أو البرهنة عليه بالبينة. وجوب معاملة المقر بإقراره.

-----------------
1 - نسب الولد يثبت من المرأة التي تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة، وأن يكون ممن يولد مثله لمثلها وأن يصادقها المقر على إقرارها إن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد، أو من غير زواج شرعي كالسفاح والدخول بالمرأة بشبهه، إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة، ويجب لثبوت نسبه من زوجها أو مطلقها أن يصادقها على إقرارها أو أن تثبت إن هذا الولد جاء على فراش الزوجية، وحينئذ يثبت نسبه منها. فإذا تحققت هذه الشروط في إقرار الأم نفذ عليها وثبت النسب به وتعين معاملة المقر بإقراره والمصادق بمصادقته، ولا يجوز الرجوع عن هذا الإقرار بعد صحته، ويترتب عليه جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء.
2 - الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يستفاد من دلالة التعبير، أو من السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة ألا ينسب لساكت قوة ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته، فقد اعتبر سكوته في هذه الحالة إقراراً منه بأنه ابنه فليس له أن ينفيه بعد ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على ثبوت نسب المطعون عليها من أمها المتوفاة يتفق وصحيح القواعد الشرعية المعمول بها في فقه الحنفية ذلك أنه حصل في ظروف قيد ميلادها باعتبارها ابنة المتوفاة، وتقديم الأخيرة طلبها لاستخراج صورة من هذا القيد في اليوم التالي لإجرائه وتسلمها المستخرج موضحاً به أنها والدة البنت المقيدة وعدم اعتراضها على ذلك، إقرار المتوفاة بأمومتها للمطعون عليها، وهو تحصيل صحيح شرعاً لجواز الاستدلال على ثبوت البنوة بالسكوت المفصح عن الإقرار به.
3 - يقصد بالتبني استلحاق شخص معروف النسب أو مجهولة مع التصريح بأنه يتخذه ولداً مع أنه ليس بولد حقيقي، ولئن كان يعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة، إلا أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة وهي الإقرار المجرد بالنسب مما ينطوي عليه من اعتراف ببنوة الولد وأنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً في الواقع أم كاذباً، فيثبت لهذا الولد عند ذاك شرعاً جميع أحكام البنون اعتباراً بأنه إن كان كاذباً وقع عليه إثم الإدعاء، ويصح النسب بهذا الطريق طالما لم يقرن به وجهه حتى ولو كانت الظواهر تكذبه، ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمني لاحقاً على التبني المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة فيفرض أن المتوفاة قد تسلمت المطعون عليها من المستشفى بقصد التبني فلا يشكل ذلك تناقضاً، ومن الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبها إلى أخرى.
4 - المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب وهو الإقرار بغير الأبوة والبنوة - كالإقرار بالخؤولة موضوع الدعوى الماثلة - وإن كان لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه أو البرهنة عليه بالبينة لأن فيه تحميلاً له على الغير، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث وسائر الحقوق التي ترجع إليه كما لو كان النسب ثابتاً من المورث حقيقة، وكان الواقع في الدعوى على تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول وقع على وثيقة زواج المطعون عليها بوصف أنه خالها ووكيلها في عقد قرانها وأنه وقع مع الطاعنة الثانية على محضر احتفظ به أفاد تضمن أن المورثة توفيت عنها وعن ابنتها المطعون عليها، كما أن الطاعنة الثانية تقدمت بطلب لاستصدار إشهاد شرعي في المادة... السنة 1969 وراثات الجيزة أقرت فيه بنبوة المطعون عليها المتوفاة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاؤه بثبوت نسب المطعون عليها من أمها المتوفاة على سند من إقرار من حمل عليه النسب وهي المتوفاة طبقاً لما سلف بيانه بما ينطوي عليه من تصديق للإقرار المنسوب للطاعنين، والذي تأيد بالبينة التي تقدمت بها المطعون عليها فإنه يكون قد أصاب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم..... "أحوال شخصية نفس" أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم ببطلان الإعلام الشرعي الصادر بتاريخ 9/ 6/ 1969 في مادة الوراثة رقم...... بندر الجيزة واعتباره كأن لم يكن، وبإثبات وفاة المرحومة...... في 18/ 3/ 1969 وانحصار إرثها فيها والطاعنين بدون شريك ولا وارث سواهم ولا من يستحق وصية واجبة، وقالت شرحاً لها إن والدتها....... توفيت في 18/ 3/ 1969 وانحصر إرثها فيها بصفتها ابنتها وفي أخويها الطاعنين، وإذ استصدر الطاعنان الإعلام الشرعي رقم....... وراثات الجيزة بإثبات وفاة والدتها وانحصار إرثها فيهما وحدهما، رغم ثبوت بنوتها منها، فقد أقامت الدعوة. وبتاريخ 4/ 10/ 1970 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الوفاة وأن المطعون عليها من ورثتها بصفتها ابنتها بصحيح النسب الشرعي وكذلك في أخويها الشقيقين الطاعنين فقط دون شريك، وبعد سماع شهود الطرفين؛ عادت وحكمت في 28/ 2/ 1972 ببطلان الإعلام الشرعي الصادر بتاريخ 9/ 6/ 1969 في مادة الوراثة رقم..... محكمة بندر الجيزة واعتباره كأن لم يكن وبإثبات وفاة المرحومة...... بتاريخ 18/ 3/ 1969 وأن المطعون عليها من ضمن ورثتها بصفتها بنتاً لها تستحق النصف فرضاً. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم....... القاهرة طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 18/ 4/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب، ينعى الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم استند في قضائه بثبوت نسب المطعون عليها من المتوفاة إلى إقرارها بهذه الصفة في المحضر المحرر عند الوفاة وفي وثيقة زواجها، وإلى دلالة الطلب المقدم من ثانيتهما باستخراج إعلام الوفاة والورثة، بالإضافة إلى أن إقرار المتوفاة بأمومتها للمطعون عليها مستفاد من حصولها على مستخرج رسمي من شهادة ميلاد الأخيرة وسكوتها على ما أثبت فيه من أنها ابنتها، وأن التناقض بين هذا الإقرار وبين إقرارها في محضر رسمي باستلامها لها من إحدى المستشفيات للتبني مغتفر لإمكان التوفيق بين الكلامين طالما لم تنسب المطعون عليها لامرأة أخرى بعينها، في حين أن الإقرارات المنسوبة إلى الطاعنين فيها تحميل للنسب على الغير وهو أمر غير جائز شرعاً في فقه الحنفية وأن القيد بدفاتر المواليد لم يعد لإثبات النسب، وقد جهل الحكم بالشخص الذي قام بإجراءات القيد فلا تصلح بياناته دليلاً على ثبوت النسب، ولا يعد السكوت عليها إقراراً به، وأن عدم نسبه المطعون عليها إلى امرأة أخرى لا يرفع التناقض بين إقرار المتوفاة باستلام الصغيرة من إحدى المستشفيات للتبني، وبين إقرارها ببنوتها، لأن التبني كما يكون لمعلوم النسب يكون لمجهوله وفقاً لما عليه الإجماع في الفقه الإسلامي، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال، هذا إلى أنه لم يلتفت إلى مدلول ما أقرت به المتوفاة لدى المصلحة التي كانت تعمل بها من أنها بكر لم تتزوج وما أثبت بشهادة وفاتها من أنها توفيت بكراً مما ينفي إقرارها بالبنوة عقلاً، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن نسب الولد يثبت من المرأة التي تقر بأمومتها له متى لم يكن له أم معروفة، وأن يكون ممن يولد مثله لمثلها وأن يصادقها المقر له على إقرارها إن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر، ودون حاجة إلى إثبات، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد، أو من غير زواج شرعي كالسفاح والدخول بالمرأة بشبهه، إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة، وإلا وجب لثبوت نسبه من زوجها أو مطلقها أن يصادقها على إقرارها، أو أن تثبت أن هذا الولد جاء على فراش الزوجية، وحينئذ يثبت نسبه منهما. فإذا تحققت هذه الشروط في إقرار الأم نفذ عليها وثبت النسب به وتعين معاملة المقر بإقراره والمصادق بمصادقته، ولا يجوز الرجوع عن هذا الإقرار بعد صحته، ويترتب عليه جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء. لما كان ذلك وكان الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن - يستفاد من دلالة التعبير أو من السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة ألا ينسب لساكت قول، ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته فقد اعتبر سكوته في هذه الحالة إقراراً منه بأنه ابنه فليس له أن ينفيه بعد ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت نسب المطعون عليها من أمها المتوفاة على قوله ".. إذا كان الثابت من الأوراق أن هناك إجراءات اتخذت بشأن قيد المستأنف عليها - المطعون عليها - باعتبار أنها من مواليد 10/ 1/ 1944 بناحية الجيزة وأن اللجنة المختصة بإجراءات القيد وافقت على ذلك في 10/ 4/ 1957 وأن المورثة المرحومة...... تقدمت أثر ذلك بطلب مستخرج رسمي من هذا القيد في تاريخ تال مباشرة لهذا التاريخ وتحرر المستخرج في 15/ 4/ 1957 وتسلمه في 16/ 4/ 1957 وقد بان من هذا المستخرج أن والدة المطلوب قيدها - المستأنف عليها - هي بذاتها طالبة المستخرج السيدة...... - المورثة - فإن هي سكتت عن ذلك فإنها إن لم تكن هي بذاتها التي قامت بإجراءات طلب القيد بدفتر المواليد باعتبار أن المستأنف عليها هي ابنتها وأنها كانت ساقطة القيد فإن المورثة بالأقل تكون بسكوتها قد أقرت ما ورد ببيانات المستخرج الرسمي من قيد ميلاد المستأنف ضدها وبالأخص فيما يتعلق بنسبة بنوتها إليها طالما لم يدع المستأنفان أن هذه الأخيرة أبدت أي اعتراض على إثبات ذلك البيان ضمن بيانات القيد..."، وكان هذا الذي أورده الحكم في مقام التدليل على ثبوت نسب المطعون عليها من أمها المتوفاة يتفق وصحيح القواعد الشرعية المعمول بها في فقه الحنفية ذلك أنه حصل في ظروف قيد ميلادها باعتبارها ابنة للمتوفاة وتقديم الأخيرة طلبها لاستخراج صورة من هذا القيد في اليوم التالي لإجرائه وتسلمها المستخرج موضحاً به أنها والدة البنت المقيدة وعدم اعتراضها على ذلك، إقرار المتوفاة بأمومتها للمطعون عليها، وهو تحصيل صحيح شرعاً لجواز الاستدلال على ثبوت البنوة بالسكوت المفصح عن الإقرار به. ولا ينال من صحة هذا الإقرار ما جاء بكتاب المستشفى المقدم من الطاعنين من أن المتوفاة تسلمت طفلة تحمل اسم المطعون عليها بقصد التبني، ذلك أنه وإن كان يقصد بالتبني استلحاق شخص معروف النسب أو مجهولة مع التصريح بأنه يتخذه ولداً مع أنه ليس بولد حقيقي، ولئن كان يعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية، ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة، إلا أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة وهي الإقرار المجرد بالنسب بما ينطوي عليه من اعتراف ببنوة الولد وأنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً في الواقع أم كاذباً، فيثبت لهذا الولد عند ذاك شرعاً جميع أحكام البنوة، اعتباراً بأنه إن كان كاذباً وقع عليه إثم الادعاء ويصح النسب بهذا الطريق طالما لم يقرن به وجهه حتى ولو كانت الظواهر تكذبه، ولا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمني لاحقاً على التبني المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر في تصحيح الأوضاع ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة، فيفرض أن المتوفاة قد تسلمت المطعون عليها من المستشفى بقصد التبني فلا يشكل ذلك تناقضاً، ومن الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبها إلى أخرى. لما كان ما تقدم وكان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب، وهو الإقرار بغير الأبوة والبنوة - كالإقرار بالخؤولة -موضوع الدعوى الماثلة - وإن كان لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه أو البرهنة عليه بالبينة، لأن فيه تحميلاً له على الغير، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث وسائر الحقوق التي ترجع إليه، كما لو كان النسب ثابتاً من المورث حقيقة، وكان الواقع في الدعوى على تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول وقع على وثيقة زواج المطعون عليها بوصف أنه خالها ووكيلها في عقد قرانها، وأنه وقع مع الطاعنة الثانية على محضر احتفظ به اللحاد تضمن أن المورثة توفيت عنهما وعن ابنتها المطعون عليها، كما أن الطاعنة الثانية تقدمت بطلب لاستصدار إشهاد شرعي في المادة رقم...... وراثات الجيزة أقرت فيه بنبوة المطعون عليها للمتوفاة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاؤه بثبوت نسب المطعون عليها من أمها المتوفاة على سند من إقرار من حمل عليه النسب وهي المتوفاة طبقاً لما سلف بيانه بما ينطوي عليه من تصديق للإقرار المنسوب للطاعنين، والذي تأيد بالبينة التي تقدمت بها المطعون عليها فإنه يكون قد أصاب ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 692 لسنة 44 ق جلسة 22 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 110 ص 563

جلسة 22 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

------------------

(110)
الطعن رقم 692 لسنة 44 القضائية

(1)، (2) إيجار. عقد. تعويض.
(1) منع المستأجر من إجراء أي تغيير مادي بالعين المؤجرة وضار بالمؤجر إلا بإذنه صراحة أو ضمناً. م 580/ 1 مدني. ورود الإذن في صيغة عامة. لا يبيح للمستأجر إجراء تعديلات تمحو معالم العين وتمس كيانها بحسب ما أعدت له.
(2) الإذن الصادر من المؤجر للمستأجر بإجراء تعديلات جوهرية بالعين المؤجرة. إجراء المستأجر تعديلات تتجافي مع طبيعتها بحسب ما أعدت له. جواز مطالبته بإزالة التعديلات أو الفسخ ولو قبل انتهاء العقد. اختلاف ذلك عن الالتزام بتسليم العين في نهاية العقد بالحالة التي كانت عليها.

-----------------
1 - مفاد المادة 580 مدني أن المشرع حظر على المستأجر التغيير المادي في كيان العين المؤجرة إذا كان ينشأ عنه ضرر إلا بإذن المؤجر، ويستوي أن يكون الإذن صريحاً أو ضمنياً. وإذا عين الإذن نوعاً معيناً من التغيير كان هذا التغيير بالذات جائزاً وتعين التزام نطاقه ومداه، أما إذا ورد الإذن بصيغة عامة تجيز للمستأجر إجراء التغييرات التي يرى أنها تفيده في الانتفاع بالعين، فإنه لا ينصب إلا على التغييرات العادية المألوفة في الظروف العادية والتي يعينها طبيعة العين المؤجرة وما أعدت له بحسب تلك الطبيعة، ولا ينصرف هذا الإذن إلى التعديلات الجوهرية التي تمحو معالم العين وتتناول كيانها وتبدل شكلها.
2 - متى أجرى المستأجر تغييراً جوهرياً في العين المؤجرة متجافياً مع طبيعتها اعتبر رغم الإذن الوارد في صيغة عامة بإجراء التغيير مخلاً بالتزامه وجاز للمؤجر المطالبة بإزالة التعديلات أو الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، ولا يلتزم المؤجر بالتريث إلى نهاية مدة الإيجار، إذ مجرد إحداث التغيير يجعل المستأجر مخلاً بالتزام يرتبه القانون في ذمته مفروض بمقتضى المادة 580 من القانون المدني أثناء سريان عقد الإيجار وهو سابق ومستقل عن الالتزام برد العين بالحالة التي سلمت عليها في معنى المادة 591 من ذات القانون والذي لا يصادف محله إلا بعد نهاية العقد، ولا مساغ للقول بأن المشرع قصد بإغفال النص على الفسخ في المادة 580 أن المؤجر يجب أن ينتظر إلى نهاية الإيجار، لأن المطالبة بالتنفيذ العيني والفسخ مع التعويض في الحالتين مستمد من القواعد القانونية العامة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار انصب على دارين للخيالة إحداهما شتوية والأخرى صيفية بما تتحدد معه طبيعة العين المؤجرة، وأن عبارة الإذن بالتغيير جاءت بصيغة عامة فلا ينصب إلا على التغييرات العادية المألوفة المتفقة مع طبيعة العين المؤجرة وفي الظروف المعتادة. وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة أن المطعون عليه الثاني أزال معالم الدار الصيفية بحيث درست آثارها وأمحى شكلها واندثر كيانها، فهدمت الحجرات المخصصة للآلات السينمائية وتحطمت كافة المقاعد واختفت كل أجهزة العرض ومكبرات الصوت والتوصيلات الكهربائية واستعملت ساحة العرض كمخزن وترك باقيها أرضاً فضاء، وكان الحكم المطعون فيه اعتبر هذه التغييرات مما يجيزه الترخيص الصادر من مأمور التفليسة باعتباره ممثلاً للمؤجر وانتهى إلى أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها مع أن مبناها هو مجاوزة المستأجر للحدود التي يتقيد بها رغم الإذن، وأن حق المؤجر المطالبة بالتعويض أثناء سريان عقد الإيجار فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم....... مدني أمام محكمة السويس الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بأن يدفعا له على وجه التضامن مبلغ 499 جنيهاً. وقال شرحاً لها بأنه يمتلك 4 قراريط شائعة في داري سينما...... بالسويس ويمتلك شقيقه..... الباقي....، وقد حكم بإفلاس هذا الأخير وتعيين المطعون عليه الأول وكيلاً للدائنين فأجر الدارين إلى المطعون عليه الثاني بعقد مؤرخ 25/ 1/ 1964، وإذ تواطأ على الحصول على قرار من مأمور التفليسة بتاريخ 23/ 3/ 1964 على استعمال دار الخيالة الصيفي في أي غرض، وعمد المطعون عليه الثاني متذرعاً بهذا القرار إلى تخريب وإزالة معالم تلك الدار حتى أصبحت غير صالحة للغرض المعدة له أصلاً، طبقاً للثابت بتقرير الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة، والذي حدد جملة المبالغ اللازمة لإصلاح العين المؤجرة وإعادتها إلى حالتها الأولى، يخصه منها المبلغ المطالب به على سبيل التعويض لما لحقه من ضرر فقد أقام دعواه. دفع المطعون عليه الثاني بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولرفعها قبل الأوان، بتاريخ 8/ 11/ 1971 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة (ثانياً) بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... القاهرة وبتاريخ 25/ 4/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من القول بأنه طالما حصل المطعون عليه الثاني على موافقة مأمور التفليسة على استعمال الدار الصيفية لأي غرض آخر فإن هذا يعني تغييراً ما أعدت له العين أصلاً، وبات من حقه أن يحدث بها ما يشاء من تعديلات تتفق مع الاستغلال الذي يراه أوفى بمطلوبه ما دام عقد الإيجار سارياً، فلا يحق المطالبة بالتعويض إلا بعد انتهائه بالتطبيق للمادة 591 من القانون المدني، في حين أن طلب التعويض مؤسس على أن المستأجر خرب العين المؤجرة مخالفاً المادة 580 من القانون المشار إليه، وأن الإذن بتغيير الغرض قاصر على التغيير الذي لا ينشأ عنه ضرر ولا يتجافى مع الاستعمال الذي يتفق مع طبيعة العين دون المساس بكيانها المادي، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون هذا إلى أن الحكم عرض للالتزام برد العين إلى ما كانت عليه وهو ما لم يطلب دون أن يحسم طلب التعويض أساس الدعوى وهو ما يشوبه بالقصور.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 580 من القانون المدني على أنه.
1 - "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر. فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد بالفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتض". يدل على أن المشرع حظر على المستأجر التغيير المادي في كيان العين المؤجرة إذا كان ينشأ عنه ضرر إلا بإذن المؤجر، ويستوي أن يكون الإذن صريحاً أو ضمنياً. وإذا عين الإذن نوعاً معيناً من التغيير كان هذا التغيير بالذات جائزاً ويتعين التزام نطاقه بدقة، أما إذا ورد الإذن بصيغة عامة تجيز للمستأجر إجراء التغييرات التي يرى أنها تفيده في الانتفاع بالعين، فإنه لا ينصب إلا على التغييرات العادية المألوفة في الظروف العادية والتي تعينها طبيعة العين المؤجرة وما أعدت له بحسب تلك الطبيعة، ولا ينصرف هذا الإذن إلى التعديلات الجوهرية التي تمحو معالم العين وتتناول كيانها وتبدل شكلها. فمتى أجرى المستأجر تغييراً جوهرياً متجافياً مع طبيعتها على النحو السالف بيانه، اعتبر رغم الإذن الوارد في صيغة عامة مخلاً بالتزامه وجاز للمؤجر المطالبة بإزالة التعديلات أو الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، ولا يلتزم المؤجر بالتريث إلى نهاية مدة الإيجار، إذ مجرد إحداث التغيير يجعل المستأجر مخلاً بالتزام يرتبه القانون في ذمته مفروض بمقتضى المادة 580 من القانون المدني أثناء سريان عقد الإيجار، وهو سابق ومستقل عن الالتزام برد العين بالحالة التي سلمت عليها في معنى المادة 591/ 1 من ذات القانون والذي لا يصادف محله إلا بعد نهائية العقد، ولا مساغ للقول بأن المشرع قصد بإغفال النص على الفسخ في المادة 550 أن المؤجر يجب أن ينتظر إلى نهاية الإيجار، لأن المطالبة بالتنفيذ العيني وبالفسخ مع التعويض في الحالين مستمد من القواعد القانونية العامة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار أنصب على دارين للخيالة إحداهما شتوية والأخرى صيفية بما تتحدد معه طبيعة العين المؤجرة، وأن عبارة الإذن بالتغيير جاءت بصيغة عامة فلا ينصب إلا على التغييرات العادية المألوفة المتفقة مع طبيعة العين المؤجرة وفي الظروف المعتادة. وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة أن المطعون عليه الثاني أزال معالم الدار الصيفية بحيث درست آثارها وأمحى شكلها واندثر كيانها، فهدمت الحجرات المخصصة للآلات السينمائية وتحطمت كافة المقاعد واختفت كل أجهزة العرض ومكبرات الصوت والتوصيلات الكهربائية، واستعملت ساحة العرض كمخزن وترك باقيها أرضاً فضاء، وكان الحكم المطعون فيه اعتبر هذه التغييرات مما يجيزه الترخيص الصادر من مأمور التفليسة باعتباره ممثلاً للمؤجر وانتهى إلى أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها مع أن مبناها هو مجاوزة المستأجر للحدود التي يتقيد بها رغم الإذن، وأن من حق المؤجر المطالبة بالتعويض أثناء سريان عقد الإيجار، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 260 لسنة 43 ق جلسة 4 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 136 ص 696

جلسة 4 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفى بقطر ومحمد علي هاشم.

-----------------

(136)
الطعن رقم 260 لسنة 43 القضائية

(1 - 3) أهليته. بطلان. عمل.
(1) القاصر المأذون. اعتباره كامل الأهلية فيما أذن فيه. ما عداه، قابل للإبطال متى كان دائراً بين النفع والضرر.
(2) عقد العمل وعقد التدريب. ماهيته كل منهما. عدم اشتراط أن يتلقى العامل أجراً عند التدريب.
(3) عقد التدريب. التزام العامل القاصر فيه بأداء تعويض عند فسخه. اعتباره تصرفاً دائر بين النفع والضرر. لا يدخل في نطاق ما أذن القانون للقاصر فيه. قابليته للإبطال لمصلحة القاصر.
(4) عمل. نقض "السبب الجديد".
العامل المدرب بإحدى شركات القطاع العام. التزامه بالتعويض. شرطه. الاستناد إلى قاعدة الإثراء بلا سبب في طلب التعويض. عدم جواز التحدي بهذا الواقع الجديد لأول مرة أمام محكمة النقض.

---------------
1 - النص في المادتين 62، 64 من القانون رقم 119 لسنة 1952 وفي الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون المدني يدل على أن القاصر المأذون يعتبر كامل الأهلية فيما أذن فيه. وأما التصرفات التي لم يؤذن فيها فإنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته. متى كانت دائرة بين النفع والضرر.
2 - عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة آخر وتحت إدارته وإشرافه، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة، وليس شرطاً أن يتلقى أجراً فالتزامه بالعمل ليس هو التزام الأساس وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم.
3 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الالتزام الأساسي في العقد سند الدعوى هو تعلم المطعون ضده مهنة ميكانيكا النسيج، فإنه يكون عقد تدريب، لا يدخل في نطاق ما أذن القانون للقاصر في إبرامه، على ذلك يخضع للقواعد العامة في قانون الولاية على المال، ولأنه حوي شرطاً جزائياً بإلزام المطعون ضده بأداء تعويض في حالة فسخ العقد ولأن العبرة في وصف العقد بوقت نشوئه لا بما قد يسفر عنه تنفيذه فإنه يكون منذ انعقد تصرفاً دائراً بين النفع والضرر، وقابلاً للإبطال لمصلحة القاصر.
4 - لا يلزم العامل بالتعويض - وفقاً للمادة 14 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 إلا إذا أخل بالتزامه بالعمل لدى الشركة المدة التي تحددها بعد انتهاء تدريبه، كما أن الاستناد إلى قاعدة الإثراء بلا سبب يتطلب إثبات ما عاد من منفعة على المطعون ضده بسبب تدريبه، وكلا الأمرين خروج على واقع الدعوى الذي كان معروضاً على محكمة الموضوع بواقع جديد فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الوقائع تخلص - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1328 سنة 1971 دمنهور الابتدائية ضد المطعون ضده طالبة إلزامه بأن يؤدي لها ثلاثمائة جنيه، وقالت بياناً لذلك أنها تعاقدت مع المطعون ضده بمقتضى عقد مؤرخ 27/ 3/ 1971 على تدريبه بمركز التدريب المهني بها وتضمنت نصوص العقد أن يتم التدريب خلال ثمانية عشر شهراً تعقبها فترة اختبار لمدة ستة أشهر ثم تقوم بامتحان المطعون ضده فإن اجتازه بنسبة 70 % تلحقه بالعمل لديها بوظيفة ميكانيكي نسيج، ونص في البند السابع من العقد على أنه في حالة انقطاع المطعون ضده مدة عشرة أيام متصلة خلال فترة التدريب ينفسخ العقد تلقائياً ويستحق للشركة الطاعنة مبلغ ثلاثمائة جنيه تعويضاً لقاء ما تكبدته في تدريبه، ولأن المطعون ضده التحق بمركز التدريب المهني من تاريخ العقد في 27/ 3/ 1971. وأنهت الشركة عقده في 21/ 8/ 1971 بسبب غيابه فإنه يلتزم بالتعويض المتفق عليه بتاريخ 25/ 3/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 98 سنة 28 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وبتاريخ 27/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن حاصل السبب الأول من أسباب الطعن أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه برفض الدعوى على أن عقد التدريب باطل بطلاناً نسبياً لمصلحة المطعون ضده لقصره، ولكن هذا الأخير أو من ينوب عنه لم يدفع ببطلان العقد فيكون الحكم باطلاً لقضائه بما لم يطلبه الخصوم وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون باطلاً كذلك.
ومن حيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن دفاع الطاعنة أمام محكمة الاستئناف اقتصر على أن العقد سند الدعوى هو عقد عمل وأن القاصر من ثم مأذون قانوناً في إبرامه، ولم تثر بدفعها أن الحكم الابتدائي قضى بما لم يطلبه الخصوم وإذ كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعنة بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فإن ما تضمنه النعي بشأنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض، فضلاً عن أن الثابت من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده طلب إبطال العقد لقصره.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم كيف العقد بأنه عقد تدريب وليس عقد عمل وأنه من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر في حين أنه عقد عمل تتعهد فيه الطاعنة بتدريب المطعون ضده وصرف مكافأة شهرية له وتلتزم بإلحاقه بالعمل بعد نجاحه ولا يسأل المطعون ضده عن التعويض إلا في حالة فسخه، ولكونه عقد عمل فالقاصر مأذون في إبرامه ويعتبر كامل الأهلية في هذا التصرف طبقاً للمادة 64 من القانون رقم 119 لسنة 1952، كما أن العقد نافع له نفعاً محضاً لأن التعويض لا ينشأ إلا في حالة تركه العمل أو التدريب وبالتالي لا يكون هذا العقد قابلاً للإبطال.
ومن حيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 62 من القانون رقم 119 لسنة 1952 على أن "للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردي وفقاً لأحكام القانون" وفي المادة 64 من ذات القانون على أن "يعتبر القاصر المأذون من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون، كامل الأهلية فيما أذن له فيه وفي التقاضي. وفي الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون المدني على أن أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر" يدل على أن القاصر المأذون يعتبر كامل الأهلية فيما أذن فيه، وأما التصرفات التي لم يؤذن فيها فإنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته متى كانت دائرة بين النفع والضرر، لما كان ذلك، وكان عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة آخر وتحت إدارته وإشرافه أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة وليس شرطاً أن يتلقى أجراً بالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأساسي، وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الالتزام الأساسي في العقد سند الدعوى هو تعلم المطعون ضده مهنة ميكانيكا النسيج، فإنه يكون عقد تدريب لا يدخل في نطاق ما إذن القانون للقاصر في إبرامه، وعلى ذلك يخضع للقواعد العامة في قانون الولاية على المال، ولأنه حوي شرطاً جزائياً بإلزام المطعون ضده بأداء تعويض في حالة فسخ العقد ولأن العبرة في وصف العقد بوقت نشوئه لا بما يسفر عنه تنفيذه فإنه يكون منذ انعقد تصرفاً دائراً بين النفع والضرر، وقابلاً للإبطال لمصلحة القاصر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن حاصل السبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم وقد أبطل العقد سند الدعوى فقد كان يتعين عليه أن يلزم المطعون ضده بالتعويض تأسيساً على المادة 14 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وكذلك قواعد الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 179 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن العامل لا يلزم بالتعويض - وفقاً للمادة 14 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 إلا إذا أخل بالتزامه بالعمل لدى الشركة المدة التي تحددها بعد انتهاء تدريبه، كما أن الاستناد إلى قاعدة الإثراء بلا سبب يتطلب إثبات ما عاد من منفعة على المطعون ضده بسبب تدريبه، وكلا الأمرين خروج على واقع الدعوى الذي كان معروضاً على محكمة الموضوع بواقع جديد فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.

الطعن 607 لسنة 44 ق جلسة 22 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 109 ص 558

جلسة 22 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، محمد رمضان وإبراهيم فراج.

----------------

(109)
الطعن رقم 607 لسنة 44 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع. بيع.
(1) الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع. م 594/ 2 مدني. ماهيتها. لا يشترط أن تكون نتيجة قوة قاهرة. لا عبرة بما إذا كانت الظروف المؤدية لهذه الحالة خارجة عن إرادة المستأجر أو بسبب منه. لمحكمة الموضوع تقدير هذه الضرورة.
(2) النص في العقد على منع التنازل عن الإيجار بغير إذن كتابي من المؤجر. تصريح المؤرخ للمستأجر بتأجير العين مفروشة. طلبه الإخلاء لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة لآخر. لا يعد تعسفاً في استعمال حقه. علة ذلك.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر الضرورة في معنى المادة 594/ 2 من القانون المدني أمر متروك لقاضي الموضوع يستخلصه من ظروف البيع والدوافع التي حفزت إليه، شريطة أن يكون استخلاصه سائغاً، والضرورة التي تقضي بيع المحل التجاري وتبرر إبقاء الإجارة لمصلحة المشتري هي تلك التي تضع حداً لنوع النشاط الذي كان يزاوله المستأجر في العين المؤجرة، ولا يشترط فيها أن ترقى إلى حد القوة القاهرة التي لا سبيل إلى دفعها ألا تلافي نتائجها، دون اعتداد بما إذا كانت الظروف التي أدت إلى هذه الحالة خارجة عن إرادة المستأجر أو بسبب منه طالما توافرت الأسباب الاضطرارية.
2 - إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البند الخامس من عقد الإيجار الأصلي المبرم بين المطعون عليهما نص على عدم جواز التنازل عن الإيجار للغير لأي سبب من الأسباب بدون إذن كتابي من المالك المؤجر وإلا اعتبر عقد الإيجار باطلاً، وكان شرط الحصول على رضاء المؤجر بالتنازل عن الإيجار يلحق بالشرط المانع المطلق في الأثر فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدع به دون أن يملك مناقشة الأسباب التي جعلت المؤجر يفرضه عليه، فطالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً أو مقيداً فلا محل للقول بأن المؤجر يتعسف في استعمال حقه إذا تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه المستأجر المتعاقد معه والذي لا يخوله حقه الشخصي في المنفعة أكثر مما اتفق عليه مع المؤجر له. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة على سند من أن المستأجر الأصلي تنازل عن العين المؤجرة للطاعن رغم أن عقد الإيجار يحرمه منه صراحة، وعلى عدم توافر شرط بيع المتجر عملاً بالمادة 594 من القانون المدني على ما سلف بيانه في الرد على السبب السابق، فإنه لا محل للقول بتعسف المؤجر في استعمال حقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم....... مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني طالباً الحكم بإخلائهما من العين الموضحة بصحيفة الدعوى وتسليمها إليه، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 26/ 11/ 1956 استأجر منه المطعون عليه الثاني شقة بالعمارة رقم....... بالقاهرة، وبتاريخ 19/ 6/ 1968 صرح له بتأجير الشقة مفروشة مقابل الزيادة القانونية وذلك لمدة سنة واحدة تبدأ في أول سبتمبر سنة 1968 وتنتهي في 31 أغسطس 1969 قابلة للتجديد ما لم ينبه أحد الطرفين الآخر قبل انقضاء الأجل بعدم الرغبة في التجديد، وإذ تنازل المطعون عليه الثاني عن عقد الإيجار إلى الطاعن مخالفاً شرط الحظر الثابت بعقد الإيجار وأخطر الطاعن المطعون عليه الثاني بعدم رغبته في تجديد التصريح بالتأجير مفروشاً فقد أقام دعواه. وبتاريخ 14/ 6/ 1972 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن والمطعون عليه الثاني من العين المؤجرة وتسليمها إلى المطعون عليه الأول. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... القاهرة، وبتاريخ 18/ 4/ 1974 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم شرط لتوافر حالة الضرورة التي تبيح للمستأجر الأصلي التنازل عن الإيجار في معنى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني أن تكون خارجه عن إرادة المتنازل، في حين أن المشروع تغيا بهذا النص مخالفة القواعد العامة في قوانين الإيجارات بنية تمكين المستأجر من مواجهة الظروف التي تلم به ولا تكون له يد فيها، ومثاله من يفشل في تجارته رغم استقامته ودأبه وإذ تمسك الطاعن بأن المطعون عليه الثاني اضطر للتنازل له عن الفندق بسبب مديونيته للضرائب ولهيئات أخرى، مما أدى إلى إغلاق الفندق وبيع محتوياته بالمزاد العلني فضلاً عن صدور حكم يحبسه مما يشكل حالة الضرورة، ولم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه بالإضافة إلى مخالفة القانون يكون قد شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر الضرورة في معنى المادة 594/ 2 من القانون المدني أمر متروك لقاضي الموضوع يستخلصه من ظروف البيع والدوافع التي حفزت إليه، شريطة أن يكون استخلاصه سائغاً، إلا إن الضرورة التي تقتضي بيع المحل التجاري وتبرر إبقاء الإجارة لمصلحة المشتري هي تلك التي تضع حداً لنوع النشاط الذي كان يزاوله المستأجر في العين المؤجرة، ولا يشترط فيها أن ترقى إلى حد القوة القاهرة التي لا سبيل إلى دفعها أو تلافي نتائجها، دون اعتداد بما إذا كانت الظروف التي أدت إلى هذه الحالة خارجة عن إرادة المستأجر أو بسبب منه طالما توافرت الأسباب الاضطرارية، لما كان ذلك فإنه وإن أضاف الحكم المطعون فيه قيداً لا يستلزمه القانون على حالة الضرورة شرط بمقتضاه أن تكون الظروف التي أدت إليها خارجة عن إرادة المستأجر، وذهب إلى أنه بفرض صحة ما يعانيه المتنازل من ضائقة مالية وصدر حكم بحبسه فإن تصرفاته هي التي أدت إليها مما يحق معه أن يلزمه حكم القانون فيما أقدم عليه من تصرف، إلا أنه لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الأوراق خلو مما يثبت وجود الظروف والملابسات المدعاة والتي أدت إلى قيام ضرورة ألجأت المطعون عليه الثاني إلى التنازل عن عين النزاع إلى الطاعن، ورتب على ذلك عدم توافرها وأعمل أثر الشرط المانع الوارد في البند الخامس من عقد الإيجار المبرم بين المطعون عليهما، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله، وكان استخلاص المحكمة في هذا الخصوص سائغاً وله مأخذه وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإنه لا يعيبه ما استطرد إليه يزيدا من شرط قيد لم يورده القانون طالما لم يكن مؤثراً على جوهر قضائه، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليه الأول إذ طلب إخلاء عين النزاع لمجرد تنازل المستأجر الأصلي - المطعون عليه الثاني - عنها فإنه يعتبر متعسفاً في استعمال حقه، لأنه كان قد صرح لهذا الأخير بتأجيرها مفروشاً لقاء الزيادة القانونية وارتضى استغلالها كفندق مصرح بإدارته من وزارة السياحة لمدة طويلة. وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البند الخامس من عقد الإيجار الأصلي المبرم بين المطعون عليهما نص على عدم جواز التنازل عن الإيجار للغير لأي سبب من الأسباب بدون إذن كتابي من المالك المؤجر وإلا اعتبر عقد الإيجار باطلاً، وكان شرط الحصول على رضاء المؤجر بالتنازل عن الإيجار يلحق بالشرط المانع المطلق في الأثر فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدع به دون أن يملك مناقشة الأسباب التي جعلت المؤجر يفرضه عليه؛ فطالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً أو مقيداً فلا محل للقول بأن المؤجر يتعسف في استعمال حقه إذا تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه المستأجر المتعاقد معه، والذي لا يخوله حقه الشخصي في المنفعة أكثر مما اتفق عليه مع المؤجر له - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة على سند من أن المستأجر الأصلي تنازل عن العين المؤجرة للطاعن رغم أن عقد الإيجار يحرمه منه صراحة، وعلى عدم توافر شرط بيع المتجر عملاً بالمادة 594 من القانون المدني على ما سلف بيانه في الرد على السبب السابق، فإنه لا محل للقول بتعسف المؤجر في استعمال حقه، ولا على الحكم إذ التفت عن الرد على دفاع الطاعن بشأنه لأنه غير منتج وغير مؤثر في النزاع.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1038 لسنة 49 ق جلسة 1 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 134 ص 687

جلسة أول مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم علي صالح، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، حسن عثمان عمار ورابح لطفي جمعة.

------------

(134)
الطعن رقم 1038 لسنة 49 القضائية

(1، 2) إيجار "التغيير في العين" محكمة الموضوع. حكم "ما يعد قصوراً".
(1) طلب إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وضار بالمؤجر. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً.
(2) إقامة المستأجر بناء يملك المؤجر خارج العين المؤجرة. القضاء بإخلائه لمخالفته شروط الإيجار. عدم بيان الحكم وجه اتصال هذا التعدي على ملكية المؤجر بإخلاء الطاعن بالتزامه التعاقدي قصوراً وفساد في الاستدلال.

--------------
1 - النص في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن مناط حق المؤجر في إنهاء عقد الإيجار في هذه الحالة هو إخلال المستأجر بالتزامه المعقول للإيجار ويضر بمصلحة يكفلها العقد والقانون للمؤجر، هذا ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى ما تنطوي عليه طريقة استعمال المستأجر للعين المؤجرة من إساءة تضر بالمؤجر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير تعقيب عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها لذلك مستمداً من واقع صحيح يؤدي إليه في منطق سائغ.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه - قد اتخذ من تعدي الطاعن على ملكية المطعون عليها للعقارات الواقعة به العين المؤجرة. بإقامة عمودين في أرض الممر الخارجية على نطاق تلك العين سنداً لاعتباره مخالفاً لشروط عقد الإيجار دون أن يبين الحكم وجه اتصال هذا التعدي على الملكية. المجاوز للعين المؤجرة ولا وجه لاعتبار أن مجرد الإضرار بالملكية ينطوي بذاته على إضرار بالعين أو بالمؤجر يبرر إنهاء العلاقة الإيجارية في حكم المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 مع انتفاء التلازم الحتمي بين الإخلال بالالتزام القانوني المفروض على الكافة بعدم التعدي على ملكية الغير وبين إخلال المستأجر بالتزامه العقدي بعدم إساءة استعمال العين المؤجرة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 3335 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة ضده الطاعن للحكم بإخلاء الدكانين المبينين بصحيفتها، وقالت بياناً لذلك أنه بعقد مؤرخ 28/ 4/ 1975 استأجر منها الطاعن هذين الدكانين لاستعمالها في بيع الملابس، وإذ أجرت فيهما تغييرات بغير موافقتها بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وحكم القانون فقد أقامت عليه الدعوى. قضت المحكمة برفضها فاستأنفت المطعون عليها الحكم بالاستئناف رقم 748 سنة 93 قضائية القاهرة وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت المحكمة بتاريخ 28/ 3/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الدكانين، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند ما جاء بتقرير الخبير من تعدي الطاعن على ملكية المطعون عليها بإقامة عمودين بالممر الكائن به العقار المملوك لها متجاوزاً بذلك حدود الدكانين، مما يشكل ضرراً بالمطعون عليها ويسوغ الحكم بإخلائه، بيد أن الحكم لم يستظهر وجه الضرر الذي لحق بالمطعون عليها أو بالعقار من جراء ذلك، كما لم يورد الأسانيد المثبتة لتحققه مع وجوب ذلك لإجازة الحكم بالإخلاء مما يشوبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - على جواز طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وتضر بمصلحة المؤجر - يدل على أن مناط حق المؤجر في إنهاء عقد الإيجار في هذه الحالة هو إخلال المستأجر بالتزامه العقدي في استعمال العين المؤجرة، بما يخرج به عن الشروط المعقولة للإيجار ويضر بمصلحة يكفلها العقد والقانون للمؤجر، هذا ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى ما تنطوي عليه طريقة استعمال المستأجر للعين المؤجرة من إساءة تضر بالمؤجر، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير تعقيب عليها من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها لذلك مستمداً من واقع صحيح يؤدى إليه في منطق سائغ، ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه، أنه استند في قضائه بإنهاء العلاقة الإيجارية بين الطاعن والمطعون عليها بشأن الدكانين مثار النزاع، إلى ما يخطره عقد إيجارهما على المستأجر من إحداث أي بناء بغير تصريح من المالكة وإلى ما هو ثابت من تقرير الخبير من إقامة الطاعن عمودين في الممر الكائن بالعقار الواقع به الدكانان مما يعتبر تعدياً على ملكية المطعون عليها لهذا الممر يشكل بذاته ضرراً بها، وإلى عدم تقديم الطاعن ما يثبت تصريح المطعون عليها له بإقامة هذا البناء، مما رتب عليه الحكم أن الطاعن قد خالف شروط عقد الإيجار بما يبرر الحكم بإخلائه، وكان مؤدى ذلك أن الحكم قد اتخذ من تعدي الطاعن على ملكية المطعون عليها للعقار الواقعة به العين المؤجرة - بإقامة عمودين في أرض الممر الخارجة عن نطاق تلك العين - سنداً لاعتباره مخالفاً لشروط عقد الإيجار، دون أن يبين الحكم وجه اتصال هذا التعدي على الملكية - المجاوز للعين المؤجرة - بإخلال الطاعن بالتزامه العقدي، في استعمال العين المؤجرة، ولا وجه لاعتبار أن مجرد الإضرار بالملكية ينطوي بذاته على إضرار بالعين أو بالمؤجر يبرر إنهاء العلاقة الإيجارية في حكم المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، مع انتفاء التلازم الحتمي بين الإخلال بالالتزام القانوني المفروض عن الكافة بعدم التعدي على ملكية الغير، وبين إخلال المستأجر بالتزامه العقدي بعدم إساءة استعمال العين المؤجرة، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للنظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن.

الطعن 298 لسنة 45 ق جلسة 22 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 108 ص 552

جلسة 22 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم وأمين طه أبو العلا.

------------------

(108)
الطعن 298 لسنة 45 القضائية

(1، 2) دعوى "تقدير قيمتها". ملكية. تسليم.
(1) الدعوى المتضمنة طلباً مندمجاً في الطلب الأصلي. وجوب تقدير قيمتها بقيمة الطلب الأخير وحده. طلب التسليم في دعوى ملكية العقار. اندماجه فيها ما لم يثر بشأنه نزاع خاص.
(2) تقدير قيمة العقار بسببين مثلاً الضريبة الأصلية المربوطة عليه إن كان من الأراضي. م 37 مرافعات. لا عبرة بالثمن الوارد بالعقد المحمول عليه طلب تثبيت ملكيته.
(3) حكم. استئناف. كفالة.
جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو إجراءاته المؤثرة فيه. م 221 مرافعات. الكفالة الواجب إيداعها في هذه الحالة إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف.
بحث المحكمة الاستئنافية لموضوع الحكم المستأنف المتحقق من البطلان المدعى به. لا يعد مناقضاً للقضاء بعدم جواز الاستئناف.

----------------
1 - تنص الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المرافعات على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده. والطلب المندمج فيما توحي النص من عدم تقديره استقلالاً هو الطلب الذي يترتب على الطلب الأصلي أو يستتبعه بحيث يعتبر القضاء في الطلب الأصلي قضاء فيه وهو لا يكون كذلك إذا ثار بشأنه نزاع خاص. وإذ كان التسليم في خصوص الدعوى يستند إلى الملكية ويترتب عليها بما مؤداه اندماجه في طلبها وكان لا دليل على نزاع يستقل به فالتسليم المفرز فيما قيل من منازعة الطاعنة فيه لا يحمل الحكم طلبه، ولم يقم عليه دليل بالإضافة إلى أن الفرز أو الشيوع وصف للملكية لا يؤثر في جوهر التسليم كما أن معارضة التسليم بقرار الاستيلاء المؤقت ينفيها ما قام عليه دفاع الطاعنة من إسقاط لهذا القرار واستبدال عقود شرائها به فإن النعي يكون في غير محله.
2 - أرست المادة 37 من قانون المرافعات قاعدة عامة يرجع إليها في تقدير قيمة العقار كلما جعل القانون من هذه القيمة أساساً في تقدير قيمة الدعوى. فنص في البندين 1، 2 من هذه المادة على ما مفاده تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بملكية العقار بقيمة هذا العقار وتقدر بسبعين مثلاً للضريبة الأصلية المربوطة عليه إن كان من الأراضي.
3 - أوجبت المادة 221 مرافعات على المستأنف فيما تجيزه من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم قد أوجبت على المستأنف أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات ونهت قلم الكتاب عن قبول صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ونصت على مصادرة الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لانتفاء البطلان مما مؤداه أن إيداع الكفالة إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف يضع قيداً على هذه الرخصة في الطعن ضماناً للجدية في استعمالها.
4 - المناط في جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية هو وقوع بطلان فيها أو في الإجراءات المؤثرة فيها مما لا سبيل إلى الوقوف عليه إلا بتناول موضوعها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد عرض للحكم المستأنف بما ينتهي إلى سلامته وإلى نفي قالة البطلان عنه لا يكون قد ناقض قضاءه بعدم جواز الاستئناف بل حمله على ما لا يقوم بدونه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى........ مدني كلي أسيوط طلباً القضاء بتثبيت ملكيتهما إلى ثلاثة قراريط من أرض وصفوها وبتسليمها إليهما بما قد يكون عليها من بناء أو غراس وبكف الشركة الطاعنة عن منازعتهما فيها وركنا في إثبات ما طلباه إلى عقد بيع مشهر في 24/ 8/ 1959 برقم 3838 توثيق أسيوط. تدخلت المطعون ضدها الأخيرة في الدعوى تطلب تثبيت ملكيتها إلى نصف قيراط مما سلف به بمقولة أنها ابتاعته من المطعون ضده الأول بعقد مشهر. هذا وقد صدرت الطاعنة عن دفاع مفاده شراؤها ما مساحته 18 قيراط و20 سهماً بذات الأرض ولئن أدلت إلى الأرض ابتداء بقرار الاستيلاء المؤقت الصادر إليها من محافظ أسيوط فإنها بعد الشراء تكون قد تبدلت من القرار الوقتي عقوداً تستند إليها في دفع الدعوى، وتضيف إلا حق لخصومها في طلب التسليم مفرزاً قبل إجراء القسمة. ندبت محكمة أول درجة خبيراً خلص من بعد بحث ومعاينة إلى أيلولة الملكية إلى المطعون ضدهم بعقود مؤدية وافتقار دفاع الطاعنة إلى ما يؤيده. وأخذاً بتقرير الخبير أصدرت المحكمة يوم 5 من ديسمبر سنة 1973 حكمها ويقضي للمطعون ضدهم بما طلبوه فاستأنفت الطاعنة في هذا الحكم بالاستئناف....... أسيوط طالباً لإبطاله ورفض الدعوى وبتاريخ 23 من يناير سنة 1975 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بأول أسباب الطعن خطأ ما خلص إليه من صدور الحكم المستأنف بصفة انتهائية وذلك من وجهين. أحدهما استقلال طلب التسليم عن الملكية فقد ثار بشأنه نزاع لوروده مفرزاً حال شيوع محله ولتعارضه مع قرار محافظ أسيوط باستيلاء الطاعنة مؤقتاً على العقار مما يستتبع اعتباره وملحقاته غير المقررة من بناء وغراس طلباً أصلياً غير قابل للتقدير يكون الحكم فيه ابتدائياً. والوجه الآخر اعتداده في تقرير قيمة طلب تثبيت الملكية لا بالثمن الوارد بالعقد المحمول عليه وفقاً لصحيح القانون بل بسبعين مثلاً للضريبة الأصلية المربوطة على العقار مما لا يتبع إلا عند انتفاء السبب القانوني الذي يمكن عن طريقه تحديد قيمة المدعى به.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود في وجهيه فالفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده. والطلب المندمج فيما توخي النص من عدم تقديره استقلالاً هو الطلب الذي يترتب على الطلب الأصلي أو يستتبعه بحيث يعتبر القضاء في الطلب الأصلي قضاء فيه، وهو لا يكون كذلك إذا ثار بشأنه نزاع خاص. وإذ كان التسليم في خصوص الدعوى يستند إلى الملكية ويترتب عليها بما مؤداه اندماجه في طلبها وكان لا دليل على نزاع يستقل به فالتسليم المفرز فيما قيل من منازعة الطاعنة فيه لا يحمل الحكم طلبه ولم يقم عليه دليل بالإضافة إلى أن الفرز أو الشيوع وصف للملكية لا يؤثر في جوهر التسليم كما أن معارضة التسليم بقرار الاستيلاء المؤقت ينفيها ما قام عليه دفاع الطاعنة من إسقاط لهذا القرار واستبدال عقود شرائها به، والنعي في وجهه الآخر لا يتفق وما أرسته المادة 37 من قانون المرافعات من قاعدة عامة يرجع إليها في تقدير قيمة العقار كلما جعل القانون من هذه القيمة أساساً في تقدير قيمة الدعوى فنص في البندين 1/ 2 من هذه المادة على ما مفاده تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بملكية العقار بقيمة هذا العقار وتقدر بسبعين مثلاً للضريبة الأصلية المربوطة عليه إن كان من الأراضي مما التزم الحكم صحيحه.
وحيث إن حاصل النعي بثاني الأسباب خطأ الحكم فيما استلزمه لقبول الاستئناف من إيداع الكفالة مما هو لازم فالكفالة في الاستئناف غيرها في النقض لا تجرى مجرى الرسوم القضائية، ولا تملك المحكمة في مصادرتها خياراً كما لا تفرض إلا فيما ورد من الحالات استثناء من القاعدة العامة.
وحيث إن هذا النعي وإن توجه إلى ما لم يبلغ الحكم فيه غايته بالقضاء على مقتضاه غير سديد فالمادة 221 من قانون المرافعات فيما تجيزه من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم قد أوجبت على المستأنف أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات ونهت قلم الكتاب عن قبول صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ونصت على مصادرة الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لانتفاء البطلان مما مؤداه أن إيداع الكفالة إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف يضع قيداً على هذه الرخصة في الطعن ضماناً للجدية في استعمالها.
وحيث إن حاصل النعي بآخر أسباب الطعن خطأ الحكم المطعون فيه من جهتين أولاهما تعرضه للحكم المستأنف بالبحث منتهياً إلى سلامته حال قضائه بعدم جواز الاستئناف بما كان يستتبع نهيه عن تناول موضوعه مما يعيبه بالتناقض، وثانيهما مسايرته الحكم المستأنف فيما قرر من أنه لا سند للطاعنة في وضع يدها حال قيام قرار الاستيلاء المؤقت بديلاً لما لم تقدمه من عقودها مما هو قصور وعدم تحقيق دفاعها بتكليف الخبير المنتدب الاطلاع على ما ليس بين يديها من مستنداتها مما هو إخلال بحق الدفاع كذلك التجهيل باسم المطعون ضده الثاني ومخالفة قواعد الاختصاص النوعي مما يترتب عليه البطلان.
وحيث إن النعي بهذا السبب لا يصادف محله فيما قضى به الحكم، ذلك أنه لما كان المناط في جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية هو وقوع بطلان فيها أو في الإجراءات المؤثرة فيها مما لا سبيل إلى الوقوف عليه إلا بتناول موضوعها فإن الحكم المطعون فيه وقد عرض للحكم المستأنف بما ينتهي إلى سلامته وإلى نفي قالة البطلان عنه لا يكون قد ناقض قضاءه بعدم جواز الاستئناف بل حمله على ما لا يقوم بدونه. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تودع صورة مطابقة لصحيفة الاستئناف وللمذكرات لإثبات ما عرضته على محكمة الموضوع من أوجه البطلان التي أثارتها في الشق الأخير من هذا السبب وكان ما أثبته الحكم من ذلك قد رد عليه بما نصه: "وعلى كل من ناحية أخرى فإنه لا يوجد بالحكم المستأنف ثمة بطلان فعقد البيع المسجل الصادر إلى المستأنف ضدهما الأول والثاني ثابت به أن اسم المستأنف ضده الثاني..... والاسم الذي أقيمت به الدعوى هو....... والاسم الثلاثي كاف للتدليل على الشخص خاصة وأن الشركة المستأنفة لم تزعم أن المستأنف ضده الثاني هو خلاف المشتري الثاني، وبالتالي فلا يوجد ثمة تجهيل بشخصه وما قالت به الشركة من أن محكمة أول درجة لم ترد على دفاعها الجوهري بشأن طلب إعادة المأمورية إلى الخبير لتحقق وضع يدها مما يشوب حكمها بالقصور. مردود عليه بأن المحكمة قد عولت على تقرير الخبير الذي انتدبته في الدعوى واعتقدت ما انتهى إليه من نتيجة لسلامة إجراءاته وسلامة الأسس التي بني عليها والتي تبين منه أن المستأنف ضدهما قد اشتريا الأرض بمقتضى عقد مسجل ووضعا اليد عليها وأنه لا سند للشركة في وضع يدها ومن ثم فلا تثريب على المحكمة أن التفتت عن دفاع الشركة بإعادة المأمورية إلى الخبير لإعادة فحصها... وما أورده الحكم سائغ كاف لا معقب عليه فيه.

الطعن 487 لسنة 49 ق جلسة 1 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 133 ص 677

جلسة أول مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: دكتور إبراهيم علي صالح، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، حسن عثمان عمار ورابح لطفي جمعة.

----------------

(133)
الطعن رقم 487 لسنة 49 القضائية

(1) إيجار. "انتهاء العقد". استئناف. "الطلبات الجديدة".
رفض المحكمة الابتدائية دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة. طلبه أمام محكمة الاستئناف إنهاء عقد الإيجار. غير متجاوز في مبناه طلب الإخلاء. إجابته إلى طلبه. لا خطأ.
(2) حكم. "تسبيب الحكم". نقض. "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم سليماً في نتيجته. اشتماله على أسباب قانونية خاطئة. لا بطلان. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
(3) إثبات. "عبء الإثبات". صورية.
الورقة العرفية الموقع عليها. حجة على طرفيها بكافة بياناتها. الادعاء بصورية أحد هذه البيانات. وجوب إثباته بالكتابة.
(4) موطن. "الموطن الأصلي". محكمة الموضوع.
الموطن. ماهيته. تقدير توافر عنصري الاعتياد والاستيطان بمحل الإقامة. من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. مجرد إعلان الخصم في مكان معين. لا ينهض دليلاً على اتخاذه موطناً له.

----------------
1 - من المقرر أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها أمام محكمة الدرجة الثانية وكانت محكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تتقيد في تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها بل إن هيمنتها عليها توجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها. ولما كان طلب المطعون عليها الثالثة بإخلاء الطاعن من عين النزاع يستوجب بداءة الفصل في الرابطة القائمة بينهما بقاء أو انقضاء وهي عقد الإيجار سند الطاعن في سكناه فإن محكمة الموضوع إذا اعتبرت ما أورده المطعون عليهم بصحيفة الاستئناف من طلب إنهاء عقد الإيجار غير مجاوز في مبناه لطلبهم أمام محكمة الدرجة الأولى بإخلاء العين وانتهت إلى القضاء به فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة إذا كان الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي وأنه إن ادعى أحد طرفي المحرر أن أحد البيانات المدونة به غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة.
4 - الموطن هو المحل الذي يقيم فيه الشخص على وجه الاعتياد والاستيطان وأن تقدير توافر هذين العنصرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وأما ما تمسك به الطاعن في شأن قوة البيانات الواردة بصحيفة إعلان دعواه إلى المطعون عليها الثالثة مردود بأن مجرد إعلان الصحيفة في المكان الذي أورده فيها لا ينهض حجة على اتخاذه موطناً لها وتوافر الاعتياد والاستيطان. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1276 سنة 1976 مدني كلي الجيزة ضد المطعون عليهما الأول والثانية للحكم بعدم الاعتداد بالأجرة الشهرية الواردة بعقد إيجار الشقة الموضحة به والمؤرخ 31/ 8/ 1967 وإلزامهما بتحرير عقد إيجار له بالقيمة الإيجارية الواردة بقرار لجنة تقدير الإيجارات، وقال بياناً لدعواه أن المطعون عليهما الأول والثانية أقاما شقة جديدة بمنزلهما خلال سنة 1967 ووصولاً لتأجيرها بأجرة تجاوز الأجرة القانونية أبرمت معه المطعون عليها الثانية عقداً وذلك بصفتها وكيلة من ابنتها المطعون عليها الثالثة بوصفها المستأجرة لتلك العين، وزعمت فيه وعلى خلاف الواقع - أن الإجارة عن شقة نصف مفروشة لقاء أجرة شهرية قدرها 35 ج وذلك احتيالاً على القانون لتبرير زيادة الأجرة المتعاقد عليها عن الأجرة التي قدرتها اللجنة وهي 32 ج و500 م شهرياً، وخلال نظر دعواه أقامت المطعون عليها الثالثة دعوى فرعية ضده بطلب إخلائه من العين المؤجرة استناداً إلى أنها كانت تقطنها ثم اضطرت للسفر إلى الخارج للحاق بزوجها الذي كان قد أعير للعمل بأوغندة، وأن والدتها - المطعون عليها الثانية - أجرت العين - بصفتها وكيلة عنها - إلى الطاعن باعتبارها نصف مفروشة، وإذ عادت المطعون عليها الثالثة بعد انتهاء مدة عمل زوجها ورغبت في العودة للإقامة في مسكنها طبقاً للأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 فقد أعلنت الطاعن بذلك في 28/ 7/ 1976 وأنه استأجلها فترة للبحث عن مسكن له، ولكنه لم يف بوعده، فوجهت إليه إنذاراً بتاريخ 10/ 11/ 1976 لإخلاء العين إلا أنها فوجئت بإقامته لهذه الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد إجرائه حكمت في الدعوى الأصلية بعدم الاعتداد بالقيمة الإيجارية الواردة بالعقد المؤرخ 31/ 8/ 1967 وبإلزام المطعون عليهما الأول والثانية بتحرير عقد إيجار للطاعن بالقيمة الإيجارية الواردة بقرار اللجنة سالفة البيان وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2313 سنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 9/ 1/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى الفرعية بإخلاء المستأنف ضده - الطاعن - من الشقة وإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 31/ 8/ 1967 - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإخلائه من عين النزاع كطلب المطعون عليهم في صحيفة الاستئناف وأقام قضاءه على أن المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1969 والتي ردد المشرع حكمها في المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 ترخص للمستأجر الذي يقيم في الخارج لفترة مؤقتة الحق في تأجير مسكنه من الباطن وأن عليه إخطار المستأجر منه لإخلاء العين في الميعاد المحدد لعودته، وأن ذلك ينطبق على وضع المطعون عليها الثالثة ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بإنهاء عقد الإيجار وإخلائه من العين، مع أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه معيب من ثلاثة أوجه حاصل الوجهين الأول والثاني منها أن الحكم إذ قضى بإنهاء عقد إجارته للعين النزاع - وكان طلب المطعون عليها الثالثة في دعواها الفرعية أمام محكمة الدرجة الأولى هو إخلاء العين فحسب إعمالاً لنص المادة 76 من القانون رقم 51 لسنة 1969 التي لا تتسع للقضاء بإنهاء العقد - فإن الحكم بذلك يكون قد قضى بأكثر مما طلبته المطعون عليها الثالثة، هذا إلى أن الحكم إذ استجاب لطلب إنهاء العقد سالف البيان الذي أورده المطعون عليهم في صحيفة استئنافهم لحكم محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون قد قبل طلبات جديدة في مرحلة الاستئناف مخالفاً بذلك حكم المادة 235 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن المطعون عليها الثالثة وجهت إلى الطاعن بواسطة وكيلها بجلسة 6/ 2/ 1977 أمام تلك المحكمة طلب الحكم بإخلائه العين المؤجرة وتسلمها إليها، ولما قضى للطاعن بطلباته وبرفض دعواها الفرعية استأنفت المطعون عليهما الأول والثانية ذلك الحكم طالبين إلغاءه والقضاء برفض دعوى المستأنف ضده - الطاعن - وفي الدعوى الفرعية بإخلائه من الشقة وإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 31/ 8/ 1967 وتسليمها إليهما، وكان من المقرر أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها أمام محكمة الدرجة الثانية، وكانت محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تتقيد في تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها بل إن هيمنتها عليها توجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها. ولما كان طلب المطعون عليها الثالثة بإخلاء الطاعن من عين النزاع تستوجب بداءة الفصل في الرابطة القائمة بينهما لقاء أو انقضاء وهي عقد الإيجار سند الطاعن في سكناه فإن محكمة الموضوع إذ اعتبرت ما أورده المطعون عليهم بصحيفة الاستئناف من طلب إنهاء عقد الإيجار غير مجاوز في مبناه لطلبهم أمام محكمة الدرجة الأولى بإخلاء العين وانتهت إلى القضاء به فإنها تكون قد التزمت صحيح حكم القانون، ويكون النعي على الحكم بهذين الوجهين غير صحيح.
وحيث إن مبنى النعي بالوجه الثالث - من السبب الأول - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، قولاً من الطاعن أن الحكم استند في قضائه إلى المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في حين أن دعواه أقيمت قبل العمل به ولمخالفة ذلك النص لحكم المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تنطبق وحدها على الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا كان الحكم المطعون فيه سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء ثانوية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد قوله أن المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - والمؤيدة بالمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - قد خولت للمستأجر الذي يقيم خارج الجمهورية بصفة مؤقتة الحق في تأجير مسكنه من الباطن على أن يخطر المستأجر منه بميعاد عودته وإخلاء العين حتى يتسنى له سكناها... فإنه يكون قد أعمل حكم القانون والذي لا يتنازع الطاعن في انطباقه على واقعة الدعوى وكان لا يعيب الحكم ما استطرد إليه من الإشارة على المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فحسبه أنه جاء سليماً في نتيجته، ويكون النعي عليه بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون في شأن قواعد الإثبات ومخالفته الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في قضائه على أوراق عرفية تحمل تاريخاً يرتد إلى اثنتي عشرة سنة سابقة على الدعوى الماثلة واعتد بها مع أنها غير ثابتة التاريخ ورغم تمسكه بأنها اصطنعت في تواريخ لاحقة للدعوى. هذا إلى أن الحكم أسند إليه أنه لم يمار في تلك المستندات رغم تمسكه بأنها محررات عرفية ولا تصلح لأن يحاج بها ولتعارضها مع الكشف الرسمي المقدم منه من عقار النزاع والذي لم يرد فيه ذكر للمطعون عليها الثالثة كمستأجرة لشقة النزاع وهو بذاته ما يدحض ما ورد في قرار لجنة تقدير الإيجارات من أنها هي المستأجرة للعين ذلك لأن مبناه بيانات قدمها المطعون عليهم لتلك اللجنة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة له، وفي استخلاص ما يراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصه سائغاً. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد أن الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى والتي لم يمار فيها المستأنف ضده - الطاعن - أن المستأنفة الثالثة - المطعون عليها الثالثة - قد أجرت المسكن محل النزاع إلى المستأنف ضده وأنابت المستأنفة الثانية - المطعون عليها الثانية - والدتها السيدة/ .... في هذا التأجير وذلك ثابت من عقد الإيجار نفسه الموقع عليه من المستأنف ضده - الطاعن - وكان لما أورده الحكم إنما ينصب على عقد الإيجار - المرفق مع أوراق الطعن - والمدون فيه تلك البيانات والممهور بتوقيع الطاعن وهو من الحكم استخلاص سائغ وله أصله الثابت في الأوراق، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها كافة ببياناتها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي، وأنه إن ادعى أحد طرفي المحرر أن أحد البيانات المدونة به غير مطابقة للواقع، كان عليه - بحكم الأصل - أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه هو أن الطاعن قد ارتضى استئجار العين من المطعون عليها الثانية بصفتها وكيلة من ابنتها المطعون عليها الثالثة - وهو الثابت في عقد الإيجار - فإن ما أثاره في شأن الأوراق الأخرى المقدمة من المطعون عليهم يكون غير منتج وترتيباً على ما تقدم فإن ما نعاه في هذا السبب بموجبه من مخالفة قواعد الإثبات يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن المطعون عليها الثالثة قد أجرت شقة النزاع بسبب لحاقها بزوجها ولتقيم معه في خارج البلاد ورتب على ذلك قبول دعوى الإخلاء المقامة منها ضده، في حين أن الأوراق قد خلت من تحديد صفتها كمؤجرة وما إذا كانت مالكة أم مستأجرة أصلية، وما إذا كان التأجير من جانبها بسبب سفرها إلى الخارج من عدمه، وإذ كان الأصل أن المستأجر من الباطن لعين مفروشة أو غير مفروشة لا يتحمل أعباء التأجير التي يؤديها المستأجر الأصلي في حين أن عقد استئجاره لعين النزاع قد نص فيه على التزامه بأداء مقابل استهلاك المياه والإضاءة فهو ما يؤكد ما تمسك به من أن التأجير كان من المطعون عليها الثانية بصفتها مالكة وليس من المطعون عليها الثالثة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في استخلاص ما تقتنع به ويطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ودون معقب عليها من محكمة النقض، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع ورد عليه بقوله... "إن الجدل من المستأنف ضده - الطاعن - في استئجاره للشقة مفروشة أو غير مفروشة من المستأنف ضدها الثالثة سواء صدر منها أو من وكيلها جدل عقيم لا يمنع هذه الأخيرة من إخلائه من الشقة إعمالاً لهذا النص - المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وأنها أجرت الشقة بسبب لحاقها مع زوجها بالخارج ثم لما أن عادت طلبت إخلاءه منها فإن دعواها بالإخلاء تكون مقبولة". وكان ما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه له أصله الثابت في الأوراق فإن ما أثاره الطاعن لا يعدو جدلاً فيما استخلصه الحكم المطعون فيه من أدلة قدر صحتها وما ارتاح إليه وجدان المحكمة منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي لذلك في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة قواعد الإثبات، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن المطعون عليها الثالثة تقيم بعد عودتها من الخارج إقامة مؤقتة بمسكن والدة زوجها في مصر الجديدة حسبما يتضح من إعلانها بصحيفة الدعوى... وأنها أحق بمسكنها خاصة وأن الطاعن حين وقع على عقد إيجار عين النزاع كان يعلم أن إجارته مؤقتة ورهن بعودة صاحبتها إليها في حين أن الثابت من صحيفة إعلان دعواه إلى المطعون عليها الثالثة أن المحضر الذي باشر الإعلان أثبت انتقاله إلى موطنها وسلمه لوالدة زوجها المقيمة معها لغيابها وقت تسليمه مما يؤكد ما تمسك به ودلل عليه وهو إقامتها بتلك العين التي يستأجرها زوجها من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومن ثم فإن ما حصله الحكم من أن استئجاره للعين كان موقوتاً ورتب عليه أحقية المطعون عليها الثالثة في العودة إلى شقة النزاع إنما استمده من أقوال مرسلة يدحضها الثابت بإعلان صحيفة الدعوى رغم ما لها من حجية في الإثبات طبقاً للمادة 10 من قانون المرافعات والمادة 11 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الموطن هو المحل الذي يقيم فيه الشخص على وجه الاعتياد والاستيطان، وأن تقدير توافر هذين العنصرين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. وكان ما تمسك به الطاعن في شأن قوة البيانات الواردة بصحيفة إعلان دعواه إلى المطعون عليها الثالثة مردود بأن مجرد إعلان الصحيفة في المكان الذي أورده فيها ينهض حجة على اتخاذه موطناً لها وتوافر الاعتياد والاستيطان ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع طرفي الدعوى وما قدماه فيها من مستندات وخلص إلى أن إقامة المطعون عليها الثالثة بشقة والدة زوجها إقامة عارضة، وأنها بصفتها مستأجرة أصلية لشقة النزاع أحق بها من الطاعن باعتبار أن إجارته له موقوتة ومقرونة بعودتها من الخارج، وكان ما أثاره - الطاعن - لا يعدو جدلاً فيما هو مقرر لقاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من سلطة تامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبإنهاء عقد إيجاره شقة النزاع وإخلائه منها إلى العقد المؤرخ 31/ 8/ 1967 المبرم بينه وبين المطعون عليها الثانية رغم أنه تمسك بصوريته وأن ما ورد به من أنها أجرت نصف مفروشة قصد به التحايل وصولاً للحصول على أجرة تزيد عما حددته لجنة تقدير الإيجارات لعين النزاع وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن تقدير أدلة الصورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى. وإذ كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى وكان استخلاصها سائغاً وفيها الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم في قضائه، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة قانوناً بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه؛ وكانت هي صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم إليها من الأدلة وأنه لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من صورية عقد إيجار عين النزاع والذي اتخذته محكمة الدرجة الأولى سنداً لقضائها وأورد في هذا الشأن... "فإن الحكم المستأنف إذا استند إلى ثبوت صورية عقد الإيجار المعقود بين المستأنفة الثانية - المطعون عليها الثانية - والمستأنف ضده - الطاعن - وهو الأمر الذي يخالف المكتوب كتابة والمشروط شرطاً استناداً إلى أقوال شهود سمعتهم لا ترقى أقوالهم إلى هذا الاقتناع يكون قد أسس قضاءه بتلك الصورية على أساس غير سليم" ... لما كان ذلك فإن ما أثاره الطاعن لا يعدو جدلاً في أدلة الدعوى التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 662 لسنة 44 ق جلسة 22 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 107 ص 545

جلسة 22 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادي، ومحمد عبد العزيز الجندي؛ وأمين أبو العلا.

-------------------

(107)
الطعن رقم 662 لسنة 44 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". قرار إداري.
القرار الإداري. طلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه. خروجه من الاختصاص الولائي للمحاكم العادية. وجوب التزامها بآثاره دون تأويله ولو عرض النزاع بشأنه بصفة تبعية النزاع مما تختص به المحاكم.
(2) تقادم "التقادم المسقط". رسوم. شهر عقاري.
تقادم الحق في استرداد صاحب الشأن لرسوم الشهر العقاري. بدؤه من تاريخ استحالة إجراء الشهر.

--------------
1 - تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقاً للبندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 سنة 1972 والمقابلين للمادتين 8/ 6، 9 من القانون 165 سنة 1955 بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية، وطبقاً للمادة 15 من القانون 46 سنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية تخرج المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة من ولاية المحاكم ويكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون - دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه - أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ومؤدى هذه النصوص خروج القرارات الإدارية من اختصاص المحاكم أياً كان الطلب أو النزاع المتعلق بالقرار الإداري سواء بإلغائه أو بوقف تنفيذه أو بطلب تعويض عما أصاب الأفراد من ضرر ناشئ عنه، وليس للمحاكم منذ العمل بقانون مجلس الدولة 165 لسنة 1955 أي اختصاص بالطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ولو عرض هذا النزاع بصفة تبعية النزاع مما تختص المحاكم به، كما لا تختص عند الفصل في المنازعات المدنية والتجارية البحتة التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بتأويل الأمر الإداري، وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله ولا تلتزم آثاره. وإذ كان البين من أسباب الحكم أنه قد تعرض بالتأويل ووقف التنفيذ للقرار الإداري السلبي الصادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بعدم التصديق على قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض - المقام أمامها - وقضت بأنه غير مستند لصحيح حكم القانون، كما تعرض لقرار وزير الإصلاح الزراعي المشهر بتاريخ 2/ 7/ 1959 وما ترتب عليه من التأشير على هامش سند ملكية الشركة البائعة بزوال تلك الملكية وقرر أن هذا القرار نجم عن تطبيق خاطئ لهذا القانون من جانب الإصلاح الزراعي ولم يلتزم آثاره ومن ثم يكون قد تجاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهه الإدارة من منازعات وهي ولاية متعلقة بالنظام العام يجوز لأي خصم أن يتمسك بمخالفتها ولو لم يكن هو ذات جهة الإدارة التي عرض الحكم لقرارها بالتأويل وعدم التنفيذ، فإنه يتعين نقضه.
2 - متى كان موضوع الطعن صالح للفصل فيه، وكان قرار وزير الإصلاح الزراعي الصادر بإلغاء عقد تمليك الشركة البائعة للمطعون ضده قد تم شهره بتاريخ 2/ 7/ 1959 فإن شهر محرر المطعون ضده يكون قد استحال من هذا التاريخ ومنه يبدأ تقادم حق المطعون ضده في استرداد الرسم. وإذ كان المطعون ضده لم يطالب مصلحة الشهر العقاري باسترداد الرسم إلا بتاريخ 26/ 12/ 1964 إنه يكون قد سقط بالتقادم طبقاً لنص المادة 377/ 2 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 7909 سنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنين طالباً الحكم بإلزامهما بأن يردا له مبلغ 559 ج و300 مليم قيمة رسوم الشهر العقاري التي أداها عن عقد لم يتم شهره وأن يدفعا له متضامنين ألفي جنيه تعويضاً على عدم إتمام الشهر وذلك أنه تأسيساً على أنه اشترى من شركة أراضي الشيخ فضل العقارية 73 فدان و7 أسهم من طرح النهر بناحية ميت الخولي عبد الله مركز فارسكور وبعد البحث وتقرير صلاحية العقد للشهر وتقدير الرسوم بمبلغ 559 ج و300 مليم أدى هذا الرسم إلى مأمورية توثيق السيدة في 9/ 6/ 1957 وتحرر العقد النهائي وقدمه مع محضر تسليمه الأرضي المبيعة إلى مكتب الشهر العقاري بدمياط لتسجليه فرده إليه في 10/ 7/ 1957 للحصول على إذن بالبيع من إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي فتقدم باعتراض أمام اللجنة القضائية قضى فيه لمصلحته ولكن مجلس إدارة الهيئة لم يصدق على هذا القرار وعاود السعي لدى مصلحة الشهر العقاري لتسجيل العقد فظلت على امتناعها حتى صدر القانون 100 سنة 1964 بإلغاء جميع التصرفات الخاصة بطرح البحر فطالب المصلحة برد الرسم فأبت، ودفعت المصلحة المدعى عليها بسقوط حق المدعي في المطالبة باسترداد الرسم بالتقادم طبقاً للمادة 377/ 2 من القانون المدني وذلك لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار وزير الإصلاح الزراعي بإلغاء سند ملكية الشركة البائعة له في 2/ 7/ 1959 باعتباره تاريخ علمه بحقه في استرداد الرسم لاستحالة تسجيل العقد، كما طلبت رفض الدعوى لأن استحالة التسجيل ترجع إلى خطئه. وبتاريخ 28/ 2/ 1971 قضت المحكمة برفض الدفع بالتقادم، ثم قضت في 26/ 6/ 1972 بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضده 559 ج و300 مليم ومصروفات هذا الشق من الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 3899 سنة 89 قضائية القاهرة طالبين إلغاء ما قضى به من رد الرسوم والحكم برفض الدعوى في هذا الشق. وبتاريخ 14/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بالتأييد فطعن الطاعنان بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته لقواعد الاختصاص الولائي وقالا شرحاً لذلك أن المطعون ضده ذكر أنه أقام الاعتراض 286 سنة 1957 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي متضرراً من عدم موافقة الإدارة الاستيلاء على التصرف وقضى لصالحه غير أن قرارها ليتم التصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إعمالاً لأحكام القانون رقم 192 سنة 1958، كما أصدر السيد وزير الإصلاح الزراعي قراره المشهر بتاريخ 2/ 7/ 1959 بإلغاء عقد تمليك الشركة البائعة للمطعون ضده وشطب تسجيله رقم 325 سنة 1956 ومؤدى هذا أنه صدر قرار إداري سلبي من مجلس إدارة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بعدم التصديق على قرار اللجنة القضائية كما صدر قرار إداري إيجابي بإلغاء عقد تمليك الشركة وشطب تسجيله، ولما كان من المقرر قانوناً أنه يمتنع على المحاكم المدنية تأويل القرار الإداري أو إلغاءه، ومن ثم لم يكن يجوز للحكم المطعون فيه أن يتعرض لهذين القرارين بالتأويل والقضاء بمخالفتهما للقانون ووصف مصلحة الشهر العقاري بالتقاعس في إجراء التسجيل رغم صدورهما، فقد استبعد الحكم تاريخ شهر قرار وزير الإصلاح الزراعي بإلغاء سند ملكية الشركة البائعة في 2/ 7/ 1959 كبداية لسريان حق المطعون ضده في استرداد الرسم على أساس أن عدم تصديق الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على قرار اللجنة القضائية بالهيئة الصادر لصالح المطعون ضده لا يستند لصحيح حكم القانون 192 سنة 1947 وأن استحالة التسجيل لم تنشأ من هذا القانون وإنما عن تطبيق خاطئ له من جانب وزارة الإصلاح الزراعي بإصدارها قرارها المشهر في 2/ 7/ 1959 وما ترتب عليه من التأشير على هامش سند ملكية الشركة البائعة بزوال تلك الملكية وبذلك يكون قد تعرض لتأويل القرار الإداري السلبي الصادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي كما تعرض لقرار وزير الإصلاح الزراعي بإلغاء عقد تمليك الشركة البائعة للمطعون ضده وهو ما يمتنع على المحاكم النظر فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه طبقاًً للبندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 سنة 1972 والمقابلين للمادتين 8/ 6، 9 من القانون 165 سنة 1955 تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية؛ وطبقاً للمادة 15 من القانون 46 سنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية تخرج المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة من ولاية المحاكم ويكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ومؤدى هذه النصوص خروج القرارات الإدارية من اختصاص المحاكم أياً كان الطلب أو النزاع المتعلق بالقرار الإداري سواء بإلغائه أو بوقف تنفيذه أو بطلب تعويض عما أصاب الأفراد من ضرر ناشئ عنه وليس للمحاكم منذ العمل بقانون مجلس الدولة 165 سنة 1955 أي اختصاص بالطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ولو عرض هذا النزاع بصفة تبعية لنزاع مما تختص المحاكم به، كما لا تختص عند الفصل في المنازعات المدنية والتجارية البحتة التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بتأويل الأمر الإداري وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله ولا تلتزم آثاره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه المتعلقة بقضائه برفض الدفع بسقوط الحق في استرداد الرسم محل النزاع بالتقادم ما يلي: "وحيث إن الثابت من الاطلاع على الملف الخاص بالموضوع وهو رقم 3 سنة 1965 شهر عقاري...... أن المستأنف عليه أقام الاعتراض رقم 286 سنة 1957 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي متضرراً من هذا الاشتراط - يعني - (الحصول على موافقة إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي على التصرف محل طلب الشهر) فقضت تلك اللجنة بجلسة 2/ 6/ 1958 لصالحه غير أن قرارها لم يتم التصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي بقوله أن هذا هو مقتضى تنفيذ القانون 192 سنة 1958 الذي عمل به اعتباراً من تاريخ نشره في 6/ 11/ 1958 والذي نص في المادة 13/ 2 منه على عدم الاعتداد بتوزيعات أراضي طرح النهر متى كانت صادرة إلى غير الأقارب حتى الدرجة الرابعة والذي أصدرت وزارة الإصلاح الزراعي استناداً إليه قرارها المشهر بتاريخ 2/ 7/ 1959 والذي ترتب عليه زوال ملكية الشركة البائعة. وحيث إنه لا مراء في عدم انطباق أحكام هذا القانون على حالة المستأنف عليه لأنه يقضي بإلغاء استلام أطيان طرح النهر إذا كان المتصرف إليه لا يمت للمتصرف بقرابة حتى الدرجة الرابعة، وجلي أنه لا يتصور وجود مثل تلك الصلة مع شخص معنوي هو الشركة البائعة، وإزاء ذلك يكون عدم التصديق على قرار لجنة الإصلاح الزراعي الصادر لصالح المستأنف عليه في الاعتراض رقم 286 سنة 1957 غير مستند إلى صحيح القانون. وحيث إنه متى تقرر ذلك لا يكون سديداً ما ذهب إليه المستأنفان (الطاعنان) من أن صدور القانون 292 سنة 1958 قد ترتبت عليه استحالة تسجيل العقد لأن عدم التسجيل لم ينجم عن استحالة مصدرها القانون وإنما نجمت عن تطبيق خاطئ لهذا القانون من جانب وزارة الإصلاح بإصدارها قرارها المشهر بتاريخ 2/ 7/ 1959 وما ترتب على ذلك من التأشير على هامش سند ملكية الشركة العامة بزوال تلك الملكية وبالتالي يصبح الأمر مجرد تقاعس من جانب مصلحة الشهر العقاري في إجراء التسجيل" - وانتهى الحكم بناء على ذلك إلى أن استحالة شهر العقد سند المطعون ضده لم تنشأ إلا من تاريخ العمل بالقانون 100 سنة 1964 ومن ذلك التاريخ بدأ تقادم حق المطعون ضده فلم يكتمل حتى يقدم لمصلحة الشهر العقاري في 26/ 12/ 1964 بطلب استرداد الرسم تم أعقبة بإقامة دعواه بصحيفة معلنة في 28/ 11/ 1967 ورفض الدفع.
وحيث إن البين من أسباب الحكم المتقدمة أنه قد تعرض بالتأويل ووقف التنفيذ للقرار الإداري السلبي الصادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بعدم التصديق على قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض سالف الذكر وقضى بأنه غير مستند لصحيح حكم القانون، كما تعرض لقرار وزير الإصلاح الزراعي المشهر بتاريخ 2/ 7/ 1959 وما ترتب عليه من التأشير على هامشي سند ملكية الشركة البائعة بزوال تلك الملكية وقرر أن هذا القرار نجم عن تطبيق خاطئ لهذا القانون من جانب الإصلاح الزراعي ولم يلتزم آثاره ومن ثم يكون قد تجاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعات، وهي ولاية متعلقة بالنظام العام ويجوز لأي خصم أن يتمسك بمخالفتها ولو لم يكن هو ذات جهة الإدارة التي عرض الحكم لقرارها بالتأويل وعدم التنفيذ مما يتعين معه نقض الحكم بغير حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه، ولما كان قرار وزير الإصلاح الزراعي الصادر بإلغاء عقد تمليك الشركة البائعة للمطعون ضده قد تم شهره بتاريخ 2/ 7/ 1959 فإن شهر محرر المطعون ضده يكون قد استحال من هذا التاريخ ومنه يبدأ تقادم حق المطعون ضده في استرداد الرسم. ولما كان المطعون ضده لم يطالب مصلحة الشهر العقاري باسترداد الرسم إلا بتاريخ 26/ 12/ 1964 فإنه يكون قد سقط بالتقادم طبقاً لنص المادة 377/ 2 من القانون المدني.