الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023

الطعن 1309 لسنة 47 ق جلسة 27 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 123 ص 629

جلسة 27 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

----------------

(123)
الطعن رقم 1309 لسنة 47 القضائية

(1) نقض. "إجراءات الطعن". موطن.
إغفال بيان اسم الموظف الذي تسلم صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. بيان موطن المحامي الموكل عن الطاعنين. إغفال بيان موطنهم بالصحيفة. لا بطلان.
(2، 3) إيجار. "التغيير في العين المؤجرة". التزام. "حوالة الحق". بيع.
(2) مشتري العقار بعقد غير مسجل. حقه في مطالبة المستأجرين بالحقوق الناشئة عن عقود الإيجار. شرطه. حوالة البائع لهذه العقود إلى المشتري.
(3) إعلان المحال عليه بصحيفة الدعوى المتضمنة بيانات الحوالة. اعتباره إعلاناً له بها. نفاذها في حقه منذ هذا التاريخ. مشتري العقار المحال إليه عقود الإيجار. حقه في طلب إخلاء العين بسبب سوء استعمالها.

-------------
1 - تجيز المادة 253 من قانون المرافعات إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض والمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وبيان اسم الموظف الذي تسلم الصحيفة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على عدم إثباتها البطلان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن أودعت قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة وأثبت فيها بيان موطن المحامي الموكل عن الطاعنين، وكان هذا الموطن معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة 74/ 1 من قانون المرافعات بما يجعله موطناً مختاراً للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن، يتحقق بذكره الغاية من بيان موطن الطاعنين في الصحيفة. ومن ثم وبالتطبيق لحكم المادة 20 من قانون المرافعات لا تبطل الصحيفة.
2 - لمشتري العقار بعقد غير مسجل، مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه، وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها.
3 - من المقرر أن إعلان المحال عليه بصحيفة الدعوى التي تضمنت بيانات الحوالة تعتبر إعلاناً له بها وتنفذ في حقه من هذا التاريخ، واعتباراً من هذا التاريخ يصح للمحال مقاضاة المحال عليه بكل ما كان للمحيل من حقوق محاله ما دام القانون لم يستلزم لرفع الدعوى بها أن تكون مسبوقة بإجراء آخر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن صحيفة افتتاح كل من الدعاوى قد حوت بياناً بحوالة المؤجر لعقد الإيجار المبرم بينه وبين كل طاعن - مستأجر - إلى المطعون عليه - مشتري العقار بعقد غير مسجل - فإن إعلان كل بتلك الصحيفة يعد إعلاناً له بتلك الحوالة، فتصبح نافذة في حقه اعتباراً من تاريخ الإعلان، وإذ لم يشترط القانون رقم 52 لسنة 1969 في دعوى الإخلاء بسبب سوء استعمال العين المؤجرة أن تكون مسبوقة بإجراء سابق على رفعها، فإن دفاع الطاعنين المبنى على عدم نفاذ الحوالة في حقهم، يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعاوى الرقمية 175 و176 و177 و179 لسنة 1974 مدني كلي دمياط ضد الطاعنين على التوالي، وطلب في كل الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها له خالية. مؤسساً طلباته على أن كلاً من الطاعنين استأجر من المالك السابق، دكاناً بالعقار رقم 38 شارع جامع السقا بيندر دمياط، بموجب عقود حولت إلى مشتر للعقار حولها إليه، وأن الطاعنين أنشأوا بالمحال المؤجرة سنادر حملت المبنى ما يزيد عن طاقته بما يعد إساءة استعمال للعين ومخالفة لشروط العقد. وبتاريخ 17/ 6/ 1974 حكمت المحكمة بندب خبير هندسي لبيان ما أجراه كل طاعن من تغيير بالعين المؤجرة وما إذا كان يترتب عليه ضرر بالمالك، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت بتاريخ 12/ 1/ 1977 في كل دعوى برفضها، استأنف المطعون عليه هذه الأحكام بالاستئناف رقم 17/ 9 ق المنصورة، مأمورية دمياط للحكم بإلغائها والقضاء له بالطلبات، وبتاريخ 9/ 6/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الأحكام المستأنفة وبإخلاء الطاعنين من المحلات المؤجرة وتسليمها للمطعون عليه. فطعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والرابع، وببطلان صحيفة الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفعين وبنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أن التوكيلين الصادرين للمحامي الموقع على صحيفة الطعن، قد صدرا باسمين مخالفين لاسمي الطاعنين الثاني والرابع.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المطعون عليه لم يقدم الدليل على أن من وقع على التوكيلين المتقدمين هما غير الطاعنين الثاني والرابع.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب المحكمة استئناف المنصورة، بينما أثبت في صدرها أنها مقدمة لقلم كتاب محكمة النقض ودون أن يبين فيها اسم الموظف الذي استلمها أو أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وهي أمور واجبة الإتباع وفقاً لحكم المادتين 253، 261 من قانون المرافعات، ويترتب على عدم مراعاتها بطلان الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات تجيز إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وبيان اسم الموظف الذي تسلم الصحيفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على عدم إثباتها البطلان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن أودعت قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة وأثبت فيها بيان موطن المحامي الموكل عن الطاعنين، وكان هذا الموطن معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة 74/ 1 من قانون المرافعات بما يجعله موطناً مختاراً للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن، يتحقق بذكره الغاية من بيان موطن الطاعنين في الصحيفة، ومن ثم وبالتطبيق لحكم المادة 20 من قانون المرافعات لا تبطل الصحيفة ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم لم ينزل حكم القانون على حوالة عقد الإيجار إلى من لم تنتقل إليه ملكية العين المؤجرة قبل إعلانها إلى المستأجر أو قبوله لها، استناداً إلى أن الطاعنين لم يتمسكوا بهذا الدفاع، في حين أنهم تمسكوا به في مذكرتهم المقدمة لجلسة 9/ 6/ 1977.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمشتري العقار بعقد غير مسجل، مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه، وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها. لما كان ذلك، وكان المقرر أن إعلان المحال عليه بصحيفة الدعوى التي تضمنت بيانات الحوالة تعتبر إعلاناً له بها وتنفذ في حقه من هذا التاريخ، واعتباراً من هذا التاريخ يصح للمحال له مقاضاة المحال عليه بكل ما كان للمحيل من حقوق محاله، ما دام القانون لم يستلزم لرفع الدعوى بها أن تكون مسبوقة بإجراء آخر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - أن صحيفة افتتاح كل من الدعاوى قد حوت بياناً بحوالة المؤجر لعقد الإيجار المبرم بينه وبين كل طاعن إلى المطعون عليه، فإن إعلان كل بتلك الصحيفة يعد إعلاناً له بتلك الحوالة، فتصبح نافذة في حقه اعتباراً من تاريخ الإعلان. وإذ لم يشترط القانون رقم 52 لسنة 1969 في دعوى الإخلاء بسبب سوء استعمال العين المؤجرة أن تكون مسبوقة بإجراء سابق على رفعها فإن دفاع الطاعنين المبنى على عدم نفاذ الحوالة في حقهم، يكون على غير أساس. لما كان ما سلف، وكان الدفاع الذي تلزم المحكمة تحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى، فإنه لا يعيب الحكم إغفاله دفاع الطاعنين سالف البيان أو فهمه على غير وجهه، ويكون النعي بهذا السبب وارداً على ما لا يقيمه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم رغم ما انتهى إليه من عدم جواز طلب الإخلاء بسبب إنشاء الطاعنين للسنادر فإنه قضى بالإخلاء تأسيساً على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب من أنهم وضعوا بها أعمالاً ثقيلة تنوء بها حوائط المبنى في حين أن مؤدى التقرير في هذا الخصوص أن إساءة استعمال الطاعنين للحوائط بوضع أحمال ثقيلة بها قد يؤدي إلى زيادة وهن الحوائط مما يعيبه بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه، أنه انتهى إلى واقع مؤداه أن السنادر التي أقامها الطاعنون أنشئت قبل شراء المطعون عليه للمحال المقامة فيها، وأن المؤجر السابق "البائع للمطعون عليه" أسقط حقه في طلب إخلاء الطاعنين بسبب إقامتها. ورتب الحكم على هذا الواقع عدم جواز استناد المطعون عليه كمحال له إلى هذا السبب في طلب الإخلاء. لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب أن السنادر أنشئت بطريقة تخالف الأصول الفنية وأنها أثرت وقت إنشائها على جدران العقار مما نتج عنه بعض الشروخ مع احتمال زيادة تلك الآثار إذا أسيء استعمالها من جانب الطاعنين بتحميلها ما لا تطيق وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على استخلاص من تقرير الخبير مؤداه أن الطاعنين وضعوا بالسنادر أحمالاً ثقيلة تنوء بها طاقة الحوائط، وبيان إنشاء السنادر بالمخالفة للأصول الفنية قد أضعف من متانة البناء مما يهدد سلامته وإذ كان الخبير لم يتحدث في تقريره عن تحميل السنادر بأحمال ما، وكان الحكم سبق أن نفى عن المطعون عليه حقه في طلب الإخلاء بسبب إنشاء الطاعنين للسنادر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والتناقض مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 132 لسنة 45 ق جلسة 27 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 122 ص 622

جلسة 27 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وصبحي رزق داود.

----------------

(122)
الطعن رقم 132 لسنة 45 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن". حكم "تقديم المذكرات".
عدم تقديم الطاعنة ما يفيد التصريح لها بتقديم مذكرة تكميلية وأنها قدمتها في الميعاد متضمنة الدفاع الذي تدعي إغفال الحكم الرد عليه. نعي عار عن الدليل.
(2) بطلان "بطلان التصرفات". عقد "الغلط".
إبطال العقد للغلط في الواقع أو القانون. شرطه. أن يكون جوهرياً.
(3) إيجار "الوفاء بالأجرة". وكالة.
تنازل وكيل المؤجرة عن أجرة العين. ثبوت أنه كان مقابل تنازل المستأجر عن عقد الإيجار ليتمكن الوكيل من هدم العقار وإقامة بناء جديد. لا يعد تبرعاً منه للمستأجر. جواز أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود.

----------------
1 - إذ كانت الطاعنة لم تقدم ما يثبت التصريح لها بتقديم مذكرة تكميلية وأنها قدمتها في الميعاد وتضمنت الدفاع الذي يعيب على الحكم عدم الرد عليه مما يكون معه النعي عارياً من دليله.
2 - يشترط لإبطال العقد للغلط سواء كان في الواقع أو في القانون أن يكون جوهرياً، أي أن يكون هو الذي دفع إلى التعاقد.
3 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة - المؤجرة - لزوجها ومن الإقرار الصادر منه للمطعون عليه - المستأجر - أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن أجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه، كان بمقابل تمثل في تنازل المطعون عليه عن عقد استئجاره للشقة التي كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه وبيع أنقاضه وإقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر، وكان هذا الذي استخلصه الحكم يتفق وعبارات سند الوكالة والإقرار وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة في تحديد نطاق الوكالة وبيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة في ذلك بعبارات التوكيل وظروف الدعوى وملابساتها، وإذ كان من الجائز وفقاً للمادة 561 من القانون المدني أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود، فإن النعي بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعاً لا يملكه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 161 لسنة 1973 مدني كلي الإسكندرية بطلب إخلاء المطعون عليه من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها إليها خالية، تأسيساً على أنه بعقد مؤرخ 29/ 12/ 1969 استأجر من وكيلها الشقة المبينة بالصحيفة بأجرة شهرية قدرها 10 ج و812 م بعد التخفيضات وقد تأخر في سداد الأجرة من أول نوفمبر سنة 1971 حتى آخر ديسمبر سنة 1972 وجملة ذلك 161ج و672 م وأنذرته بالوفاء على يد محضر بتاريخ 30/ 12/ 1972 فلم يمتثل، وبتاريخ 26/ 12/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 63 لسنة 30 ق الإسكندرية، وبتاريخ 21/ 12/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في مذكرتها التكميلية أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاحتجاج عليها بالصورة الشمسية للإقرار المنسوب صدوره من وكيلها والتي يستند إليها المطعون عليه في دفاعه لأنها لا تقوم مقام الأصل غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على هذه الصورة وأغفل الرد على دفاعها الجوهري الذي لو عنى ببحثه لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت التصريح لها بتقديم مذكرة تكميلية وأنها قدمتها في الميعاد وتضمنت الدفاع الذي تعيب على الحكم عدم الرد عليه مما يكون معه النعي عارياً من دليله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثاني والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن إقرار الوكيل الذي يستند إليه المطعون عليه في الانتفاع بالعين المؤجرة بلا مقابل، مشوب بغلط جوهري في الواقع، ذلك أن وكيلها توهم أنه مسئول عن تعويض المطعون عليه لإخراجه من مسكنه القديم الذي كان يتميز بالأجرة الزهيدة في حين أنه لم يغادر مسكنه بفعل الوكيل بل كان لزاماً عليه أن يغادره لتصدعه وأيلولته للسقوط، وقد لابس الإقرار غلط آخر، ذلك أن الوكيل أقر بحق المطعون عليه في سكنى عين النزاع دون أجر مع أنه أوفى بالتزامه الذي توهمه بشرائه عقاراً للمطعون عليه فيه بنصف الثمن، كما شاب الإقرار غلط في القانون لاعتقاد الوكيل بحق المطعون عليه اقتضاء خلو رجل مع أن ذلك أمر محظور قانوناً، فضلاً عن أنه لا يجوز الاحتجاج عليها بإقرار الوكيل بصورية عقد الإيجار لخروجه عن حدود الوكالة وأنه تضمن تبرعاً لا يملكه طالما أن عقد الوكالة لم يرخص له بذلك، ولم يعين فيه المال محل التبرع، يضاف إلى ذلك أنها عابت على الحكم الابتدائي قوله أن القانون لا يمنع من أداء الأجرة عن مدة سابقة لمخالفة ذلك للواقع والقانون، وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاعها الجوهري.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يشترط لإبطال العقد للغلط سواء كان في الواقع أو في القانون أن يكون جوهرياً، أي أن يكون هو الذي دفع إلى التعاقد، وإذ كان الثابت بالمذكرة الأصلية للطاعنة أمام محكمة الاستئناف قولها أنه أشير في الإقرار الصادر من وكيلها إلى أن العقار كان آيلاً للسقوط، مما مفاده أن الوكيل كان على بينة بحالة العقار عند تحرير الإقرار ومن ثم يضحى ما تمسكت به الطاعنة من أن إقرار الوكيل شابه غلط جوهري دفاع لا سند له فلا يعيب الحكم المطعون فيه الالتفات عن الرد عليه، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة لزوجها ومن الإقرار الصادر منه للمطعون عليه، أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن أجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه، كان بمقابل تمثل في تنازل المطعون عليه عن عقد استئجاره للشقة التي كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه وبيع أنقاضه وإقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر، وكان هذا الذي استخلصه الحكم يتفق وعبارات سند الوكالة والإقرار وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة في تحديد نطاق الوكالة وبيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة في ذلك بعبارات الوكيل وظروف الدعوى وملابساتها، وإذ كان من الجائز وفقاً للمادة 561 من القانون المدني أن تكون الأجرة تقدمة أخرى غير النقود، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن الرد على باقي أوجه النعي، بما يتفق وصحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تقدمت لمحكمة الموضوع بكعوب إيصالات سداد أجرة عين النزاع بعضها محرر بخط المطعون عليه للتدليل بها على أنه كان يقوم بسداد الأجرة حتى أكتوبر سنة 1971، مما يدل على صورية الإقرار بالإعفاء منها، وقد أهدرت محكمة أول درجة دلالتها بمقولة أنها ليست حجة على المطعون عليه لأنها لا تحمل توقيعه مع أنها تقدمت بها باعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة كما تمسكت باستجواب المطعون عليه عما إذا كان قد حرر الإيصالات المقدم كعوبها، غير أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري ولو فعل لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم عدم التصدي له هو كل دفاع توافر دليله وكان قطعي الدلالة في إثبات ما يدعي مؤدياً إلى أن يتغير الرأي في الدعوى وإذ كان ذلك وكان تمسك الطاعنة بتحرير المطعون عليه كعوب الإيصالات بخطه وطلبها استجوابه في هذا، وهو دفاع يمكن أن يتوافر دليله بالاستجواب، إلا أنه يكون ظني الدلالة في إثبات سداد المطعون عليه للأجرة لأنه وقد ثبت في عقد الإيجار التزامه بالأجرة فقد يكون تحرير إيصالات سدادها صورياً تأكيداً لما جاء بالعقد وهو ما يتفق وورقة الضد وهي إقرار إعفائه منها، وفي هذه الحالة لا تؤدى نتيجة الاستجواب لتغيير الرأي في الدعوى، كما قد يكون تحرير كعوب الإيصالات دالاً على سداد الأجرة فعلاً مما قد يغير ثبوته وجه الرأي في الدعوى، وإذ كان ذلك فإن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة بحث الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها أن تركن إلى أن الاستجواب لم يكن ليؤدي إلى دليل قطعي البيان في إثبات سداد الأجرة فعلاً مما يجعل الدفاع استناداً له غير مؤثر فيما تحكم به فيعتبر دفاعاً غير جوهري لا يعيب الحكم إغفاله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها عابت في صحيفة الاستئناف على الحكم الابتدائي "قوله أنه إذا كان للمالكة ثمة حقوق قبل زوجها ووكيلها فحسبها أن تسلك بشأنها ما تراه من سبل التقاضي إن كان هو لم يفي لها بمقابل الانتفاع بالعين المؤجرة"، لأن ذلك يدل على أن المحكمة فهمت الدعوى على أنها مطالبة بالإخلاء لعدم سداد الأجرة التي استحقت حال حياة زوجها مع أن الإخلاء مؤسس على التأخير في سداد الأجرة بعد وفاة زوجها، فضلاً عما شاب الحكم من تناقض لأنه بينما يعتد بالإقرار بإعفاء المطعون عليه من الأجرة إذا به يقرر حق الطاعنة في محاسبة وكيلها وفي عدم مؤاخذتها بهذا الإقرار هذا إلى أن التنازل في حقيقته وعد بالهبة ولم يفرغ في ورقة رسمية ومن ثم يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه في الرد على الأسباب الثاني والرابع والخامس قد استخلص لأسباب سائغة أن التنازل عن الأجرة كان بمقابل وليس على سبيل التبرع وهو ملزم للطاعنة وقد صدر في حدود الوكالة. لا يغير من ذلك ترتيب انتهاء الإعفاء من الأجرة على إقامة البناء الجديد طالما أن هذا الأمر محقق الوقوع، ولما كان الوكيل ملزم بالوفاء بما في ذمته لموكله ومن ثم فلا يوجد ثمة تعارض بين ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وما جاء بالحكم الابتدائي الذي قرر أن من حق الطاعنة الرجوع على وكيلها إن كان لم يف لها بمقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ومن ثم يكون النعي على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 970 لسنة 49 ق جلسة 27 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 121 ص 618

جلسة 27 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، أمين طه أبو العلا، محمد زغلول عبد الحميد زغلول ودكتور منصور وجيه.

----------------

(121)
الطعن رقم 970 لسنة 49 القضائية

بيع. عقد.
الوعد بالبيع. اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية من مبيع وثمن وعلى مدة إظهار الرغبة في الشراء. أثره. انعقاد البيع بمجرد إعلان الرغبة في الميعاد. اختلاف الطرفين حول تنفيذ التزاماتهما. لا أثر له. مثال بشأن ميعاد الوفاء بالثمن.

----------------
مؤدى نص المادتين 95، 101/ 1 من القانون المدني أنه متى اتفق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلى المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء، ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد، ولا يؤثر في صحة انعقاده ونفاذه قيام الخلاف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة عليه لأنهما في النهاية يخضعان فيما اختلفا فيه لأحكام القانون الواردة في هذا الخصوص، لما كان ذلك، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية التي يرى المتعاقدان الاتفاق عليها والتي ما كان يتم البيع بدونها، وكان الطرفان - على ما يبين من عقد 14/ 9/ 1973 - لم يفصحا عن وجود شروط أخرى أرادا تعيينها لانعقاد الوعد بالبيع عدا أركانه الأساسية وهي المبيع والثمن، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق على المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن، فإن هذا الوعد الصادر من المطعون ضدهما قد انقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية بمجرد ظهور رغبة الطاعن في الشراء بإنذاره المعلن لهما في 9/ 9/ 1976 وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2125 لسنة 1977 مدني كلي دمنهور على المطعون ضدهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ الوعد بالبيع الوارد بالعقد المؤرخ 14/ 9/ 1973 عن أطيان مساحتها 10 ف و10 ط و2 س لقاء ثمن قدره 2602 ج تأسيساً على أنه بموجب العقد المذكور باعه المطعون ضدهما ثلاثة أفدنة مشاعاً في 13 ف و10 ط و2 س بثمن قدره 250 ج للفدان الواحد والتزما بأن يبيعا له باقي هذه المساحة بذات الثمن خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحرير هذا العقد، وفي 9/ 9/ 1976 أنذرهما برغبته في الشراء وتحرير العقد الابتدائي وقبض مقدم الثمن وتسليمه مستندات الملكية لإعداد العقد النهائي، فأبديا في 10/ 9/ 1976 استعدادهما للتوقيع على العقد بشرط الوفاء بكامل الثمن وإذ رفضا إنذاره لهما في 29/ 9/ 1976 بأن يدفع لهما 2000 ج فوراً على أن يؤدي الباقي خلال شهر من تسليمه المستندات اللازمة للتسجيل، فقد حق له رفع هذه الدعوى بالطلبات السابقة، وبجلسة المرافعة عرض الطاعن كامل الثمن ورفض المطعون ضدهما قبوله فصرحت له المحكمة بإيداعه ثم قضت له في 30/ 3/ 1978 بطلباته، استأنف المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 272 سنة 34 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور)، وفي 7/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وطلب وقف تنفيذه مؤقتاً، وإذ أجابته المحكمة إلى ذلك حددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة التزمت رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه استدل بالإنذارات المتبادلة بين الطرفين على أن قبوله الشراء كان مقترناً بشرط تقسيط الثمن على خلاف الإيجاب الوارد بعقد الوعد بالبيع واعتبر ذلك إيجاباً جديداً لم يصادف قبولاً من المطعون ضدهما فلا ينعقد العقد، حالة أن البند السادس من عقد 14/ 9/ 1973 تضمن جميع المسائل الجوهرية اللازمة لانعقاد البيع الموعود به على مقتضى أحكام المادة 101 من القانون المدني، وقد أحال هذا البند في خصوص الثمن إلى ما سبق الاتفاق عليه في البند الثاني بشأن بيع الثلاثة أفدنة إذ دفع جزء من الثمن عند تحرير العقد والباقي عند التسجيل ومؤدى ذلك أن نية الطرفين انصرفت إلى تقسيط الثمن على هذا النحو بالنسبة لباقي المساحة الموعود ببيعها، هذا إلى أن الطرفين لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق على مسائل تفصيلية كتحديد ميعاد الوفاء بالثمن، وخلافهما حول هذا الشأن لا يعد خلافاً على ركن جوهري من أركان عقد البيع، وإنما يحكمه نص المادة 95 من القانون المدني التي تقضي بمراعاة طبيعة المعاملة التي جرت بينهما من قبل والعرف والعدالة، وعلى هذا ينعقد العقد المراد إبرامه بمجرد إبداء رغبة الطاعن في الشراء خلال مدة الموعد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلاً عن القصور والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن "البند السادس من عقد 14/ 9/ 1973 لم يحدد زمان الوفاء بالثمن، وطبقاً للقواعد العامة يجب دفعه فوراً، غير أن الطاعن لم يقبل ذلك على ما يبين من الإنذارات المتبادلة بين الطرفين، وإنما اقترن قبوله الشراء بتقسيط الثمن مما يعتبر تعديلاً لإيجاب المطعون ضدهما وبمثابة إيجاب جديد لا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول الطرف الآخر وهو ما لم يحصل في النزاع الماثل.." وهذا الذي برر به الحكم قضاءه خطأ في القانون ذلك أن المادة 95 من القانون المدني تنص على أنه "إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم، وإذا كان العقد قد تم وإذ قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة"، كما تنص المادة 101/ 1 من هذا القانون على أن "الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها"، ومؤدى هذا أنه متى اتفق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلى المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد، ولا يؤثر في صحة انعقاده ونفاذه قيام الخلاف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة عليه لأنهما في النهاية يخضعان فيما اختلفا فيه لأحكام القانون الواردة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية التي يرى المتعاقدان الاتفاق عليها والتي ما كان يتم البيع بدونها، وكان الطرفان - على ما يبين من عقد 14/ 9/ 1973 - لم يفصحا عن وجود شروط أخرى أرادا تعيينها لانعقاد الوعد بالبيع عدا أركانه الأساسية وهي المبيع والثمن، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق على المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن، فإن هذا الوعد الصادر من المطعون ضدهما قد انقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية بمجرد ظهور رغبة الطاعن في الشراء بإنذاره المعلن لهما في 9/ 9/ 1976، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول من أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 1009 لسنة 49 ق جلسة 24 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 120 ص 613

جلسة 24 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري مسعد وفهمي عوض مسعد.

------------------

(120)
الطعن رقم 1009 لسنة 49 القضائية

عمل "ترقية العامل". شركات.
ترقية العاملين إلى المستوى الأول والثاني. لجهة العمل وضع المعايير اللازمة للترقية بالاختيار على أساس الكفاية وفقاً لمصلحة العمل. ق 61 لسنة 1971. ترقية زملاء الطاعن الأقدم منه في المؤهل والدرجة. لا خطأ. طالما لم ينسب لرب العمل إساءة استعمال حقه في الاختيار.

---------------
جعل المشرع الترقية إلى المستوى الأول والثاني بالاختبار على أساس الكفاية وأناط بجهة العمل وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية فمنح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين بها للترقية إلى المستوى الأول والثاني ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وكان من المقرر أن من سلطة رب العمل التنظيمية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له، وأنه إذا استبان له عدم كفايته اعتبر ذلك مأخذاً مشروعاً لتعديل عقد العمل أو إنهائه، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أجرى حركتي ترقيات بتاريخي 1/ 2/ 1975، 17/ 5/ 1977 شملت بعض زملاء المطعون ضده الأقدم منه في الحصول على المؤهل وفي شغل الفئة المالية الثالثة ملتزماً الضوابط والمعايير التي وضعها في هذا الشأن، واختار للترقية من رأى صلاحيتهم للوظائف التي تمت ترقيتهم إليها وعلى أساس ما قدره من كفاياتهم لها، ولم ينسب المطعون ضده إلى الطاعن أنه أساء استعمال حقه في الاختيار أو تعسف في استعماله بما يضر بحقوقه لأن دوره في الترقية لم يحل بعد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده للترقية إلى المستويين الثاني والأول بطريق التخطي لغيره من زملائه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بنك مصر - الدعوى رقم 510 لسنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة اعتباراً من 1/ 2/ 1975 وإلى وظيفة مدير إدارة عامة اعتباراً من 5/ 4/ 1977 وبما يترتب على ذلك من آثار، ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم أولاً بأحقيته في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة اعتباراً من 5/ 4/ 1977 واحتياطياً بأحقيته في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة عامة من 17/ 5/ 1977، وبما يترتب على ذلك من آثار - وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعن محامياً بالإدارة القانونية في 1/ 10/ 1958 وبتاريخ 1/ 7/ 1970 تمت ترقيته إلى وظيفة مراقب إدارة بالإدارة القانونية بالفئة المالية الثالثة وفي 1/ 2/ 1975 أجرى الطاعن حركة ترقيات أخرى تضمنت ترقية بعض المراقبين إلى مديري إدارات بالفئة المالية الثانية وبتاريخ 5/ 4/ 1977 صدرت حركة ترقيات أخرى تضمنت ترقية بعض المديرين إلى مديري عموم بالفئة المالية الأولى، وإذ أغفل الطاعن ترقيته في الحركتين رغم استحقاقه للترقية فقد أقام دعواه بطلباته المتقدمة وبتاريخ 19/ 12/ 1977 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 25/ 12/ 1978 أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الطلب الاحتياطي للمطعون ضده بترقيته لوظيفة مدير إدارة عامة من 17/ 5/ 1977 وبقبوله، ثانياً: بأحقية المطعون ضده للترقية إلى وظيفة مدير إدارة بالإدارة القانونية للطاعن اعتباراً من 1/ 2/ 1975 وبما يترتب على ذلك من آثار، ثالثاً: بأحقية المطعون ضده للترقية إلى وظيفة مدير إدارة عامة بالإدارة القانونية للطاعن اعتباراً من 17/ 5/ 1977 وبما يترتب على ذلك من آثار، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 184 لسنة 96 ق، وبتاريخ 14/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 23/ 12/ 1979، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للترقية على الفئة المالية الأولى على أن نص المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 جعل الترقية إلى المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية المطلقة من كل قيد ودون اعتداد بالأقدمية في حين أن مؤدى نص المواد 5، 8، 9 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه أن تكون الترقية إلى المستوى الأول والثاني من سلطة مجلس الإدارة الذي يضع الضوابط والمعايير للاختيار على أساس الكفاية وأنه عند التساوي في الكفاية يتعين الالتزام بالأقدمية باعتبارها عنصراً من عناصر الكفاية فلا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير هو الأصلح وتقدير الكفاية ومدى صلاحية العامل للترقية هي من إطلاقات رب العمل ما لم يثبت أنه أساء استعمال هذا الحق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده للترقية إلى المستوى الأول متخطياً زملاء له أقدم منه في الحصول على المؤهل وفي شغل الفئة المالية الثالثة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 على أنه "لا تجوز الترقية إلى وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً لاشتراطات شغل لوظيفة، وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختبار على أساس الكفاية، وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الثالث بالاختبار أو بالأقدمية في حدود النسب التي يحددها مجلس الإدارة ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين على أن تكون درجة التقرير واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها الوحدة الاقتصادية عنصرين أساسيين للاختيار... ويضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية" مما مفاده أن المشرع جعل الترقية إلى المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية وأناط بجهة العمل وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية، فمنح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين بها للترقية إلى المستوى الأول والثاني ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وكان من المقرر أن من سلطة رب العمل التنظيمية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له، وأنه إذا استبان له عدم كفايته اعتبر ذلك مأخذاً مشروعاً لتعديل عقد العمل أو إنهائه، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أجرى حركتي ترقيات بتاريخي 1/ 2/ 1975، 17/ 5/ 1977 شملت بعض زملاء المطعون ضده الأقدم منه في الحصول على المؤهل وفي شغل الفئة المالية الثالثة ملتزماً الضوابط والمعايير التي وضعها في هذا الشأن، واختار للترقية من رأى صلاحيتهم للوظائف التي تمت ترقيتهم إليها وعلى أساس ما قدره من كفاياتهم لها، ولم ينسب المطعون ضده إلى الطاعن أنه أساء استعمال حقه في الاختيار أو تعسف في استعماله بما يضر بحقوقه لأن دوره في الترقية لم يحل بعد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده للترقية إلى المستويين الثاني والأول بطريق التخطي لغيره من زملائه، يكون قد أخطاً في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 184 لسنة 96 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 997 لسنة 49 ق جلسة 24 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 119 ص 609

جلسة 24 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض مسعد.

---------------

(119)
الطعن رقم 997 لسنة 49 القضائية

عمل. "تسكين العاملين". شركات.
شركة الأهرام للجمعيات الاستهلاكية. تسكين العاملين بها. وجوب اتباع أحكام اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 في هذا الشأن. علة ذلك.

---------------
تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1956 لسنة 1963 الصادر في 28/ 8/ 1963 على أن "تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في الجمعيات التعاونية التي تساهم فيها الدولة. "كما نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2274 لسنة 1964 بتعديل القرار الجمهوري رقم 1956 لسنة 1963 على أن "تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في الجمعيات التعاونية التي تساهم فيها الدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص". وإذ أصدر وزير التموين القرار رقم 380 لسنة 1964 في 12/ 12/ 1964 بسريان هذه اللائحة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية، فإنه يتعين الالتزام بتطبيق أحكامها في خصوص تسكين العاملين لدى الشركة الطاعنة المنسلخة عن الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية على أساس أنها خضعت لأحكام اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بموجب القرارات المشار إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 831 لسنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة وطلب الحكم بتسكينه بالفئة المالية الرابعة بوظيفة رئيس قسم تحقيقات اعتباراً من 1/ 7/ 1967 وما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً بتسكينه بالفئة المالية الخامسة، وقال بياناً لها إنه التحق بوظيفة محقق لدى الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية في 25/ 10/ 1961 بأجر شهري قدره 20 جنيهاً، وبتاريخ 16/ 11/ 1968 تمت تسوية حالته بمنحة الفئة السادسة بأجر شهري قدره 43 ج و650 م اعتباراً من 30/ 6/ 1964 رغم أن جداول التعادل اعتمدت من مجلس الوزراء، في 24/ 9/ 1966 بعد إلغاء القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 وسريان أحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966، في حين أنه كان يتعين أن تسوى حالته على الفئة المالية الرابعة اعتباراً من 1/ 7/ 1967 بالإعمال لأحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 المشار إليه لتوافر شروط شغله تلك الفئة أخذاً بقاعدة ثلثي المدة اللازمة لها فأقام دعواه بطلباته المتقدمة، وبتاريخ 3/ 3/ 1970 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 14/ 3/ 1972 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده ذلك الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 1675 لسنة 89 ق، وفي 11/ 11/ 1973 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 11/ 3/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضده للتسكين على الفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1967 وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 513 ج و500 م قيمة الفروق المستحقة له عن المدة من 1/ 7/ 1967 حتى 30/ 6/ 1978 وبإضافة مبلغ 5 ج و250 م إلى أجره شهرياً من 1/ 7/ 1978، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 30/ 12/ 1979، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه بتاريخ 25/ 10/ 1961 التحق المطعون ضده بالجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية التي خضعت لأحكام اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 بموجب القرار الجمهوري رقم 1956 لسنة 1963 الصادر بتاريخ 28/ 8/ 1963 وقرار وزير التموين رقم 380 لسنة 1964، وإنه عملاً بالمادتين 63، 64 من اللائحة 3546 لسنة 1962 قامت الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية بوصف تقييم وظائفها في جداول اعتمدها رئيس مجلس إدارة المؤسسة في 29/ 6/ 1966 وصدق عليها مجلس الوزراء في 24/ 9/ 1966، وقد قامت بتسكين المطعون ضده بالفئة المالية السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 لما أوجبه قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 من رد أقدمية جميع العاملين الخاضعين لأحكام اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 عند تسكينهم إلى ذلك التاريخ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تسكين المطعون ضده بالفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1967 قولاً بأن جداول تعادل وظائف الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية ثم التصديق عليها من مجلس الوزراء في 24/ 9/ 1966 بعد صدور اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 بتاريخ 28/ 8/ 1966، ومن ثم تكون اللائحة الأخيرة هي دون غيرها الواجبة التطبيق مما يتعين معه أن تكون تسوية حالة المطعون ضده اعتباراً من 1/ 7/ 1967 وهو تاريخ أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على جداول التعادل بالشركة الطاعنة في 24/ 9/ 1966 فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1956 لسنة 1963 الصادر في 28/ 8/ 1963 قد نصت على أن "تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في الجمعيات التعاونية التي تساهم فيها الدولة" كما نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2274 لسنة 1964 بتعديل القرار الجمهوري رقم 1956 لسنة 1963 على أن "تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في الجمعيات التعاونية التي تساهم فيها الدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص" وإذ أصدر وزير التموين القرار رقم 380 لسنة 1964 في 12/ 12/ 1964 بسريان هذه اللائحة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية فإنه يتعين الالتزام بتطبيق أحكامها في خصوص تسكين العاملين لدى الشركة الطاعنة المنسلخة عن الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية على أساس أنها خضعت لأحكام اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بموجب القرارات المشار إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، ولم يعمل في شأن تسكين المطعون ضده أحكام اللائحة السالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1260 لسنة 47 ق جلسة 24 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 118 ص 605

جلسة 24 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض مسعد.

-----------------

(118)
الطعن رقم 1260 لسنة 47 القضائية

عمل. قانون.
إعادة تقسيم فئات العاملين بشركات القطاع العام من القانون 61 لسنة 1971. العاملون بالفئات من الثامنة إلى الحادية عشرة، نقلهم إلى المستوى الثالث. عدم سريان ذلك على شاغلي الفئة الثانية عشرة. البحث عن حكمة التشريع. غير جائز.

---------------
قسم القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار لائحة العاملين بالقطاع العام قد قسم الوظائف إلى فئات أدناها الفئة الثانية عشرة ثم أعيد تقييم هذه الفئات بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام والذي حل محل اللائحة السالفة الذكر وقد نص في مادته الأولى على أن "يضع مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من الوزير المختص ونص في مادته الثانية على أن "يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في داخل إحدى مستويات الجدول الملحق بهذا النظام ثم نص في الفقرة السادسة من المادة 79 على أن "ينقل إلى المستوى الثالث المنصوص عليه في الجدول المرافق العاملون بالفئات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة وذلك بصرف النظر عن مرتباتهم التي يتقاضونها عند تطبيق أحكام هذا النظام. مما مفاده قصر النقل إلى المستوى الثالث على شاغلي الفئات من الثامنة إلى الحادية عشرة فلا يجوز الخروج على النص أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ليشمل نقل شاغلي الفئة الثانية عشرة إلى المستوى الثالث بالجدول الملحق بالقانون 61 لسنة 1971 لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود ليس فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 578 لسنة 1974 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة مصر للتأمين - وطلب الحكم بأحقيته لوظائف المستوى الثالث ببداية مربوطها وقدره تسعة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 10/ 1971 مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 54 ج قيمة فروق الأجر المستحق له عن المدة من 1/ 10/ 1971 إلى 31/ 12/ 1973 وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 12/ 4/ 1964 في وظيفة حارس بأجر شهري قدره 5 ج و600 م وتدرج إلى أن أصبح أجره سبعة جنيهات شهرياً وإذ كان يحق له بموجب القانون رقم 61 لسنة 1971 النقل إلى وظائف المستوى الثالث وبدايته تسعة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 10/ 1971 فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 1971/ 1975 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 9/ 11/ 1975 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 96/ 93 قضائية وبتاريخ 2/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده لربط أدنى المستوى الثالث اعتباراً من 1/ 10/ 1971 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ أربعة وخمسين جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 20/ 1/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده لربط أدنى وظائف المستوى الثالث استناداً إلى ما ذهب إليه من أنه لما كانت المادتان الأولى والثانية من القانون 61 لسنة 1971 تقضيان بأن يكون لكل وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف وترتيبها في داخل إحدى مستويات الجدول الملحق بالقانون بما يستتبع ضرورة أن تكون وظيفة كل عامل من العاملين في الوحدة الاقتصادية داخلة ضمن إحدى مستويات هذا الجدول فإنه يتعين بالتالي نقل المطعون ضده والذي يشغل وظيفة بالفئة الثانية عشر إلى أدنى وظائف المستوى الثالث بالجدول، غير أنه لما كان القانون رقم 61/ 1971 قد خلا من النص على نقل شاغلي وظائف الفئة الثانية عشر إلى أي من وظائف مستويات الجدول الملحق بهذا القانون، فإن القول بنقل شاغلي وظائف هذه الفئة إلى أدنى وظائف المستوى الثالث من الجدول الملحق بالقانون المشار إليه ينطوي على خلق لمركز قانوني للمطعون ضده بغير سند وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار لائحة العاملين بالقطاع العام قد قسم الوظائف إلى فئات أدناها الفئة الثانية عشرة ثم أعيد تقييم هذه الفئات بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 61/ 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام والذي حل محل اللائحة السالفة الذكر وقد نص في مادته الأولى على أن "يضع مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من الوزير المختص ونص في مادته الثانية على أن "يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في داخل إحدى مستويات الجدول الملحق بهذا النظام ثم نص في الفقرة السادسة من المادة 79 على أن "ينقل إلى المستوى الثالث المنصوص عليه في الجدول المرافق العاملون بالفئات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة وذلك بصرف النظر عن مرتباتهم التي يتقاضونها عند تطبيق أحكام هذا النظام. مما مفاده قصر النقل إلى المستوى الثالث على شاغلي الفئات من الثامنة إلى الحادية عشرة فلا يجوز الخروج على النص أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ليشمل نقل شاغلي الفئة الثانية عشرة على المستوى الثالث بالجدول الملحق بالقانون 61/ 1971 لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده شاغل الفئة الثانية عشرة للمستوى الثالث بجدول القانون المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون بأن فسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلولها بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 96/ 93 قضائية القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 125 لسنة 48 ق جلسة 15 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 أحوال شخصية ق 96 ص 490

جلسة 15 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

---------------

(96)
الطعن رقم 125 لسنة 48 ق "أحوال شخصية"

(1) استئناف "الطلبات الجديدة". ملكية. دعوى "سبب الدعوى".
طلب المجلس الملي العام تثبيت ملكيته لأرض النزاع استناده إلى وضع اليد المدة الطويلة. طلبه أمام محكمة الاستئناف الحكم له بالملكية بصفته ناظراً على الأرض باعتبارها موقوفة. طلب جديد. عدم جواز إبداؤه لأول مرة في الاستئناف.
(2) إثبات "عبء الإثبات". ملكيته.
عبء الإثبات. وقوعه على عاتق المدعي. عجز المدعى عليهم عن إثبات ملكيتهم لأرض النزاع. لا يقتضي ثبوته للمدعية. وجوب بحث سند ملكيتها والقضاء بما يسفر عنه ذلك.

---------------
1 - إذا كان الثابت بالأوراق أن المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس رفع الدعوى بداءة بصفته ناظراً لأوقاف بطريركية الأقباط الأرثوذكس مؤسساً إياها على أن أرض النزاع تابعة لأعيان الوقف، فلما دفع المطعون عليهم أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديم إشهاد الوقف قررت الطاعنة أن أرض النزاع مملوكة لأحد الأديرة وليست وقفاً، وأنها تستند إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وسارت الدعوى على هذا الأساس طيلة ترددها أمام المحكمة الابتدائية، وأكدت الطاعنة في مذكرتها الختامية هذا المعنى من أن ملكية البطريركية ثابتة لها بوضع اليد باعتبارها ملكاً لا وقفاً مما مفاده أن المجلس الملي لم يعد يقيم مدعاه على سند من نظارته للوقف وإنما باعتباره ممثلاً للبطريركية التي وضعت اليد على أرض مملوكة لا موقوفة وهو الأساس الذي صدر عليه الحكم الابتدائي. لما كان ذلك وكان الطعن بطريق الاستئناف أقيم على أساس أن أرض النزاع وقف وليست ملكاً وأن الجهة التي أقامته تمثل جهة الوقف وكانت المادة 411 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 235 من قانون المرافعات الحالي لا تجيز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف وكانت الطلبات تعتبر جديدة بهذا المعنى إذا اختلفت عن الطلبات التي أبديت أمام محكمة أول درجة من حيث موضوعها أو الخصوم الذين يتنازعونها أو صفة هؤلاء الخصوم. ولا يستثنى من ذلك سوى إبداء طلب يختلف مع الطلب المدعى به أمام محكمة أول درجة في السبب بشرط اتحاده معه في الموضوع والخصوم فلا يجوز من ثم للطاعنة التي طالبت بملكية العين بصفتها الشخصية أمام محكمة أول درجة على أساس من وضع اليد المملك...... أن تعمد في مرحلة الاستئناف إلى المطالبة بصفتها ممثلة للوقف الخيري للأقباط الأرثوذكس وعلى سند من أنه لا يجوز تملكه بالتقادم إذا أن ذلك لا يقتصر على تغير سبب الدعوى بل يتناول الصفة التي كانت تتصف بها الطاعنة أمام محكمة أول درجة مما يعتبر بدءاً بدعوى جديدة يتحتم على محكمة الاستئناف القضاء بعدم قبولها.
2 - إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أسست دعواها على سند من ثبوت ملكيتها لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، فإن الحكم إذ ناط بالطاعنة إثبات ما تدعيه من وضع اليد لا يكون قد نقل عبء الإثبات. لما كان ذلك وكان المطعون عليهم قد تمسكوا من جانبهم بأنهم ومورثهم من قبلهم قد اكتسبوا الملكية بالتقادم الطويل، وكانت محكمة الموضوع قد ألقت على عاتقهم إثبات ما يدعون، وكان مفاد ما سلف أن كلاً من طرفي التداعي يزعم أنه اكتسب الملكية بوضع اليد، فإن إهدار الحكم لأقوال شهود المطعون عليهم وتقريره عدم ثبوت حقهم باعتبارهم مدعى عليهم ليس من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقضي بثبوتها للطاعنة ولا بأحقيتها فيما طلبته - ولا ينفي وجوب بحث سند ملكية هذه الأخيرة وتحقيق دفاعها والقضاء بما يسفر عنه رفضاً أو قبولاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس الذي حلت محله لجنة الأوقاف الخيرية لبطريركية الأقباط الأرثوذكس - الطاعنة - أقام الدعوى رقم...... مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد مورث المطعون عليهم طالباً الحكم بتثبيت ملكيته - بصفته ممثلاً لوقف بطريركية الأقباط الأرثوذكس للأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وكف المنازعة فيها وتسليمها له مع تعيين خبير هندسي لتقدير قيمة ما أحدثه مورث المطعون عليهم من مبان بأرض البطريركية مستحقة الهدم، وقال بياناً لدعواه أن لوقف الأقباط الأرثوذكس قطعة أرض مساحتها 1300 متراً تقع على شارعي...... بناحية فم الخليج قسم السيدة زينب بالقاهرة، تضع اليد عليها وتستغلها بالتأجير لآخرين، وإذ تعرض مورث المطعون عليهم للبطريركية في وضع يدها، وتمكن بتاريخ 28/ 7/ 1947 من إقامة مبان عليها، مما يعد منه بناء بسوء نية في ملك الغير فقد أقام دعواه، دفع المطعون عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لأن المجلس الملي لم يقدم حجة الوقف الدالة على ملكية بطريركية الأقباط الأرثوذكس للعين موضوع الدعوى وأجاب الطاعن على الدفع بأن أرض النزاع ليست وقفاً لأنها مملوكة لأحد الأديرة التي يمثلها المدعي، وأن لفظ الوقف الوارد بصحيفة افتتاح الدعوى جاء تزيداً وأنه يستند في ملكيته إلى وضع اليد المدة الطويلة، وبتاريخ 26/ 1/ 1956 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى. (ثانياً): بندب مكتب الخبراء للانتقال إلى عين النزاع وتطبيق المستندات على الطبيعة وبيان الأجزاء المقول أن مورث المطعون عليهم قد اغتصبها وبدء الاغتصاب وتحقيق وضع اليد ومعاينة المباني المقامة وتقدير قيمتها مستحقة البقاء ومستحقة الهدم. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 20/ 2/ 1967 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بصفته وضع يد المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس على عين النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية وليثبت المطعون عليهم أنهم المالكون لها بوضع يدهم ومورثهم من قبلهم المدة الطويلة المكسبة للملكية، وعقب سماع شهود الطرفين عادت وحكمت في 8/ 4/ 1968 برفض الدعوى. استأنفت لجنة الأوقاف الخيرية لبطريركية الأقباط الأرثوذكس باعتبارها حلت محل المجلس الملي - الطاعنة - هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة 85 ق القاهرة طالبة إلغاءه والقضاء بالطلبات، وبتاريخ 13 ديسمبر 1970 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم استند في قضائه إلى أن الدعوى أسست بداءة على أن الأرض المطالب بثبوت ملكيتها موقوفة، ثم عدل إلى أنها مملوكة لأحد الأديرة، فلا يتأتي من بعد تغيير سند الدعوى أمام محكمة الاستئناف إلى الوقف مرة أخرى، في حين أن الطاعنة تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن أرض النزاع وقف، وأن تعديل الطلبات أمام المحكمة الابتدائية إنما جاء خطأ غير مقصود، ومن حق كل خصم أن يغير في الاستئناف طالما لم يتقدم بطلبات جديدة، والتغيير وارد على سبب الدعوى مع بقاء موضوعها وهي الملكية على حالة هذا إلا أن الحكم ذهب إلى أن الطاعنة لم تقدم الدليل على وجود الوقف ملتفتاً عن المستندات المقدمة وهي كلها مثبتة له، بالإضافة إلى أن القول بأن الأرض مملوكة لأحد الأديرة لا ينفي أنها من الأوقاف الخيرية تبعاً لأنها مخصصة لعمل عام هو تعليم الرهبان والصرف عليهم بدون مقابل، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس رفع الدعوى بداءة بصفته ناظر الأوقاف بطريركية الأقباط الأرثوذكس مؤسساً إياها على أن أرض النزاع تابعة لأعيان الوقف، فلما دفع المطعون عليهم بجلسة 17/ 10/ 1955 أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديم إشهاد الوقف، قررت الطاعنة بجلسة 26/ 1/ 1956 أن أرض النزاع مملوكة لأحد الأديرة وليست وقفاً، وإنها تستند إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وسارت الدعوى على هذا الأساس طيلة ترددها أمام المحكمة الابتدائية، وأكدت الطاعنة في مذكرتها الختامية المقدمة لجلسة 15/ 11/ 1962 هذا المعنى من أن ملكية البطريركية ثابتة لها بوضع اليد باعتبارها ملكاً لا وقفاً، مما مفاده أن المجلس الملي لم يعد يقيم مدعاه على سند من نظارته للوقف وإنما اعتباره ممثلاً للبطريركية التي وضعت اليد على أرض مملوكة لا موقوفة، وهو الأساس الذي صدر عليه الحكم الابتدائي. لما كان ذلك وكان الطعن بطريق الاستئناف أقيم على أساس أن أرض النزاع وقف وليست ملكاً وأن الجهة التي أقامته إنما تمثل جهة الوقف، وكانت المادة 411 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 235 من قانون المرافعات الحالي لا تجيز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف، وكانت الطلبات تعتبر جديدة بهذا المعنى إذا اختلفت عن الطلبات التي أبديت أمام محكمة أول درجة من حيث موضوعها أو الخصوم الذين يتنازعونها أو صفة هؤلاء الخصوم، ولا يستثنى من ذلك سوى إبداء طلب يختلف مع الطلب المدعى به أمام محكمة أول درجة في السبب بشرط اتحاده معه في الموضوع والخصوم، فلا يجوز من ثم للطاعنة التي طالبت بملكية العين بصفتها الشخصية أمام محكمة أول درجة على أساس من وضع اليد المملك أن تعمد في مرحلة الاستئناف إلى المطالبة بصفتها ممثلة للوقف الخيري للأقباط الأرثوذكس وعلى سند من أنه لا يجوز تملكه بالتقادم، إذا أن ذلك لا يقتصر على تغيير سبب الدعوى بل يتناول الصفة التي كانت تتصف بها الطاعنة أمام محكمة أول درجة مما يعتبر بدءاً بدعوى جديدة يتحتم على محكمة الاستئناف القضاء بعدم قبولها. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة، فإنه لا ينال منه ما تزيد به من أسبابه من شأن إثبات الوقف أياً كان وجه الرأي فيها - طالما لم يكن بحاجة إليها في قضائه، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن قضاء محكمة أولى درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أطرح ما خلص إليه الخبير في تقريره بمقولة أن المستندات المقدمة خلو من بيان حدود أرض النزاع، في حين أن بعض تلك المستندات تضمن ذكر الحدود الأربعة المنطبقة على أرض النزاع، وهو يطابق ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى من أن مورث المطعون عليهم تعرض لوضع يد الطاعنة في سنة 1947 فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي مردود - بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - من أن رأي الخبراء غير مقيد للمحكمة ذلك أنها لا تقضي في الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه، ومن ثم فلا يعيب قضاءها إذا أطرحت النتيجة التي خلص إليها من أن أرض النزاع تدخل في مستندات الطاعن وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى النتيجة مخالفة متى كانت قد أوردت الأدلة المسوغة لها. ولما كان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للمستندات المقدمة من الطاعن - والتي اتخذها الخبير أساساً للنتيجة التي خلص إليها - وناقش كلاً منها تفصيلاً وأوضح سبب عدم اطمئنانه لها وأنها لا تؤدي إلى النتيجة الواردة بالتقرير، فإن النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه على أن المستندات وكشوف المكلفة المقدمة منه غير كافية لإثبات وضع يده على عين النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية، في حين أنه بفرض أن عين النزاع لم تكن في وضع يدها فإن ملكيتها لا تسقط بمضي المدة، وتكليف الطاعنة بإثبات وضع يدها يعد قلباً لعبء الإثبات إذ كان يتعين تكليف من يدعي اكتساب الملكية أن يثبت هو وضع يده. هذا إلى أن الحكم أطرح أقول شاهدي المطعون عليهم مقرراً أنها غير مؤدية لاكتسابهم الملكية بوضع اليد، ومع ذلك فقد قضى برفض الدعوى، حالة أن المنطق هو إبقاء الملكية للطاعنة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أسست دعواها على سند من ثبوت ملكيتها لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فإن الحكم إذ ناط بالطاعنة إثبات ما تدعيه من وضع اليد لا يكون قد نقل عبء الإثبات. لما كان ذلك وكان المطعون عليهم قد تمسكوا من جانبهم بأنهم ومورثهم من قبلهم قد اكتسبوا الملكية بالتقادم الطويل، وكانت محكمة الموضوع قد ألقت على عاتقهم إثبات ما يدعون، وكان مفاد ما سلف أن كلاً من طرفي التداعي يزعم أنه اكتسب الملكية بوضع اليد، فإن إهدار الحكم لأقوال شهوداً المطعون عليهم وتقريره عدم ثبوت حقهم باعتبارهم مدعى عليهم ليس من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقضي بثبوتها للطاعنة ولا أحقيتها فيما طلبته، ولا ينفي وجوب بحث سند ملكية هذه الأخيرة، وتحقيق دفاعها والقضاء بما يسفر عنه رفضاً أو قبولاً، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 519 لسنة 47 ق جلسة 24 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 117 ص 600

جلسة 24 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، وأحمد شوقي المليجي، وفهمي عوض مسعد، وجهدان حسن عبد الله.

---------------

(117)
الطعن رقم 519 لسنة 47 القضائية

تأمينات اجتماعية. "مواعيد الاعتراض".
مواعيد الاعتراض على حساب الاشتراكات المطلوبة لهيئة التأمينات الاجتماعية. إفصاحها بإخطار صاحب العمل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. رده إلى الهيئة لوروده. لا يفيد حصول الإخطار مستوفياً للبيانات.

--------------
الإجراء المعول عليه والذي تنفتح به المواعيد الواردة في المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 هو إخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، ولئن كان القانون لم ينص على شكل معين للخطاب إلا أن هذا الخطاب يجب أن يتضمن بياناً كافياً عن اشتراكات التأمين والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بالقدر اللازم لتعريف صاحب العمل بها تعريفاً نافياً للجهالة، وإذ كان ما ورد في خطاب الطاعنة - رب العمل - للهيئة وفي مذكرة محاميها عند وصول خطاب الهيئة للطاعنة متضمناً مطالبتها بالمبلغ محل التداعي لا تؤدي إلى النتيجة التي استخلصها الحكم بشأن الإخطار وفق أحكام القانون على ما سلف بيانه. لما كان ما تقدم وكانت الهيئة المطعون ضدها لم تقدم في الدعوى دليلاً على حصول الإخطار المشار إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم قبول الدعوى بناء على ما استخلصه بغير سند من عبارات خطاب الطاعنة ومذكرة محاميها والتفت بذلك عن خلو الدعوى من الدليل على حصول الإخطار، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة - شركة ناسخ للتجارة والمقاولات - أقامت الدعوى رقم 434 سنة 1972 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلبت الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 32386 ج و500 م وقالت بياناً لها أن المطعون ضدها طالبتها بسداد مبلغ 32386 ج و550 م على أساس أنه يمثل اشتراكات التأمين المستحقة عن عمال شحن الفحم موضوع العقد المبرم فيما بين الطاعنة وبين شركة النصر لصناعة الكوك في الفترة من 25/ 6/ 1964 إلى 30/ 6/ 1967 مضافاً إليها فوائد التأخير وغرامات التخلف عن السداد، فاعترضت لدى الهيئة تأسيساً على أنها عهدت بهذا العمل إلى مقاول من الباطن استخدم أوناشا ميكانيكية لتنفيذ العمل دون الاستعانة بعمال خلاف عماله المؤمن عليهم، وإذ رفضت الهيئة اعتراضها وأوقعت الحجز الإداري على أموالها فقد أقامت الدعوى بطلبها السالف البيان. دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، وبتاريخ 30/ 6/ 1973 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره في 24/ 9/ 1976 ببراءة ذمة الطاعنة من مبلغ 32386 ج و550 م استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 193 سنة 32 ق. وبتاريخ 15/ 2/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 6/ 1/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الإجراء المعول عليه لبدء سريان المواعيد المنصوص عليها في المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 هو الإخطار الذي يوجه لصاحب العمل بقيمة اشتراكات التأمين والمبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وقد أنكرت الطاعنة حصول هذا الإخطار ولم تقدم الهيئة أصل الإخطار الذي ادعت إرسال صورته للطاعنة في 21/ 3/ 1969 أو علم وصوله، إنما ركنت في إثبات حصول الإخطار المشار إليه إلى خطاب الشركة الطاعنة للهيئة في 4/ 4/ 1969، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه ما جاء في هذا الخطاب وفي مذكرة محامي الطاعنة لجلسة 4/ 4/ 1969 أمام محكمة أول درجة من إشارة إلى مطالبة الهيئة لها بالمبلغ محل التداعي، إقراراً بحصول الإخطار بما يعفي الهيئة من تقديم الدليل على حصوله، في حين أن الهيئة إنما كانت تطالب الطاعنة بمبلغ مجهول أساسه فلا تعد المطالبة به إخطاراً بالحساب كما أن خطاب الطاعنة للهيئة في 4/ 4/ 1969 وجه منها احتجاجاً على الإجراءات التعسفية التي اتخذت ضدها ولا يعتبر ما جاء به إقراراً بحصول الإخطار متضمناً كافة البيانات التي يستلزمها القانون، وخلط الحكم بذلك بين الإخطار ووسيلة إعلانه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 الذي يحكم واقعة الدعوى، بعد أن بينت في فقرتها الثلاث الأوليات كيفية حساب الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل، نصت في فقراتها التالية على أن تعتبر قيمة الاشتراكات المحسوبة وفقاً لما تقدم وكذا المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة وفقاً لأحكام القانون واجبة الأداء بعد انقضاء خمسة وأربعين يوماً من إخطار صاحب العمل بها بخطاب موصى عليه مع علم الوصول أو بفوات ميعاد الاعتراض دون حدوثه. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذا الحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه للإخطار. وعلى الهيئة أن ترد على هذا الاعتراض خلال شهر من تاريخ وروده إليها. ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يلجأ للقضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء هذه المدة وإلا صار الحساب نهائياً. ويعتبر عدم رد الهيئة على اعتراض صاحب العمل خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بمثابة قرار ضمني بالرفض". ومفاد ذلك أن الإجراء المعول عليه والذي تنفتح به المواعيد الواردة في المادة 13 هو إخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، ولئن كان القانون لم ينص على شكل معين للخطاب، إلا أن هذا الخطاب يجب أن يتضمن بياناً كافياً عن اشتراكات التأمين والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بالقدر اللازم لتعريف صاحب العمل بها تعريفاً نافياً للجهالة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما قاله من "أن الهيئة المستأنفة قدمت ضمن مستنداتها بالحافظة 5 دوسيه أمام محكمة أول درجة خطاباً مؤرخاً 4/ 4/ 1969 مرسلاً لها من الشركة المستأنف عليها ومؤشراً عليه بوروده لها في 6/ 4/ 1969 برقم 2496. وقد وجهت لها الشركة عبارات ذلك الخطاب بالصيغة الآتية (فوجئنا بكتابكم - الإيرادات - المؤرخ 31/ 3/ 1969 والذي تطلبون فيه سرعة توريد مبلغ 32386 ج و550 م حسب البيان الموضح به بحجة أنه مستحق لكم عن عملية تفريغ وشحن الفحم الحجري عن السنوات 64/ 1965، 65/ 66، 66/ 67 إلى آخر ما جاء بالخطاب المذكور. وتأسف أشد الأسف لهذه المطالبة الغير قانونية التي سبق أن أوضحنا لكم بموجب خطابنا بتاريخ 7/ 12/ 1968 وخطابنا بتاريخ 8/ 12/ 1968 أنه لا تستحق علينا أية مبالغ عن تنفيذ العملية المذكورة حيث إننا قمنا بتنفيذها بالأوناش الأرضية كما سبق لنا أن أخطرناكم باسم المنفذ لها... لذلك نرجو سرعة إلغاء المطالبة المذكورة ونحملكم مسئولية اتخاذكم أية إجراءات مترتبة عليها، ومؤدى ما ورد بذلك الخطاب والذي قدمت الشركة المستأنف عليها صورته رفق حافظتها 10 دوسيه أمام محكمة أول درجة وتحاج بما جاء فيها من إقرار تلك الشركة باستلامها إخطار الحساب الذي انتهت الهيئة إلى احتسابه عليها ومطالبتها به مفصلاً. واعتراضها على ذلك الحساب بموجب ذلك الخطاب والذي ورد للهيئة المستأنفة بتاريخ 6/ 4/ 1969 وهو ما أقرت به أيضاً الشركة المستأنفة عليها في الصفحة 3 من مذكرتها المقدمة إلى محكمة أول درجة لجلسة 2/ 6/ 1973 - 7 دوسيه وإقرار الشركة على هذا الوضع باستلامها إخطار الحساب المرسل لها من الهيئة في 31/ 3/ 1969 يعفي تلك الهيئة من تقديم علم الوصول الدال على ذلك الاستلام "وكان هذا الذي أسس عليه الحكم قضاءه لا يفيد صحة توجيه الإخطار إلى الطاعنة مستوفياً بياناته القانونية، إذ أن ما ورد في خطاب الطاعنة للهيئة وفي مذكرة محاميها المشار إليهما عن وصول خطاب الهيئة للطاعنة متضمناً مطالبتها بالمبلغ محل التداعي لا يؤدي إلى النتيجة التي استخلصها الحكم بشأن حصول الإخطار وفق أحكام القانون على ما سلف بيانه، لما كان ما تقدم وكانت الهيئة المطعون ضدها لم تقدم في الدعوى دليلاً على حصول الإخطار المشار إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم قبول الدعوى بناء على ما استخلصه بغير سند من عبارات خطاب الطاعنة ومذكرة محاميها والتفت بذلك عن خلو الدعوى من الدليل على حصول الإخطار، يكون قد أخطأ تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعن 219 لسنة 44 ق جلسة 24 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 116 ص 597

جلسة 24 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، وأحمد شوقي المليجي، وأحمد صبري أسعد، وفهمي عوض مسعد.

------------------

(116)
الطعن رقم 219 لسنة 44 القضائية

عمل. "الأجر". شركات.
تعيين العامل بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 بمكافأة شهرية تحت التسوية تعيينه بعد ذلك في وظيفة من الفئة السادسة. أثره. استحقاقه لأجر هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ تعيينه فيها.

---------------
إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بمكافأة شهرية تحت التسوية في 18/ 4/ 1965 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ثم اعتمد تعيينه في 21/ 9/ 1967 في وظيفة من الفئة المالية السادسة، وكانت المادة التاسعة من هذه اللائحة تنص على أنه "يحدد أجرة العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال، ويستحق العامل أجرة من تاريخ تسلمه العمل..." فإن الأجر الذي يستحقه المطعون ضده بالتطبيق للمادة التاسعة المشار إليها هو الحد الأدنى المقرر للوظيفة التي اعتمد تعيينه فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف والمرتبات المعتمد والذي أعدته الشركة الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة اعتباراً من تاريخ شغله لها في 21/ 9/ 1967.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة الإسكندرية الدعوى رقم 950 لسنة 1971 مدني كلي المنيا بطلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 375 جنيهاً، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 18/ 4/ 1965 بمكافأة شهرية مؤقتة مقدارها 15جنيهاً، وفي21/ 9/ 1967 تمت تسوية حالته بالفئة المالية السادسة في وظيفة مندوب استلام بأجر شهري مقداره 27 ج و500 م وإذ كان يستحق هذا الأجر من تاريخ تعيينه في 18/ 4/ 1965 ولم تقم الطاعنة بصرف الفروق المستحقة له فقد أقام دعواه بطلبه المتقدم - وبتاريخ 31/ 1/ 1973 قضت المحكمة برفض الدعوى - استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف (مأمورية المنيا) وقيدت الاستئناف برقم 57 لسنة 9 ق وبتاريخ 20/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 363 ج و740 م - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم - وعرض الطعن على غرفة المشورة فحدد لنظره جلسة 13/ 1/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان المطعون ضده قد عين لديها بمكافأة شهرية تحت التسوية في 18/ 4/ 1965 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وفي 21/ 9/ 1967 تمت تسوية حالته في وظيفة مندوب استلام أ بالفئة المالية السادسة، فإنه لا يستحق الأجر المعتمد لهذه الوظيفة إلا من تاريخ شغله لها بالتطبيق للمادة التاسعة من اللائحة المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على استحقاق المطعون ضده أجر الوظيفة التي عين فيها اعتباراً من تاريخ تعيينه بالشركة لأعمال مؤقتة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بمكافأة شهرية تحت التسوية في 8/ 4/ 1965 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ثم اعتمد تعيينه في21/ 9/ 1967 في وظيفة من الفئة المالية السادسة وكانت المادة التاسعة من هذه اللائحة تنص على أن "يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال، ويستحق العامل أجرة من تاريخ تسلمه العمل..." فإن الأجر الذي يستحقه المطعون ضده بالتطبيق للمادة التاسعة المشار إليها هو الحد الأدنى المقرر للوظيفة التي اعتمد تعيينه فيها طبقاً لما ورد بجدول الوظائف والمرتبات المعتمد والذي أعدته الشركة الطاعنة تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة اعتباراً من تاريخ شغله لها في21/ 9/ 1967، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأرجع استحقاق المطعون ضده لأجر وظيفته على تاريخ سابق لتاريخ اعتماد تعيينه فيها وقضى بإلزام الطاعنة على هذا الأساس بأن تدفع له مبلغ 363 ج و750 م قولاً بأنها قيمة فروق أجر استحقاقها المطعون ضده عن مدة عمله السابقة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 57 لسنة 9 ق بني سويف (مأمورية المنيا) برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 867 لسنة 44 ق جلسة 15 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 95 ص 484

جلسة 15 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

---------------

(95)
الطعن رقم 867 لسنة 44 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". إرث.
الطعن بالنقض ممن اختصم في الاستئناف جائز متى كان الطعن بصفته التي اتصف بها في الاستئناف.
(2) إعلان. بطلان. دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة".
أفراد القوات المسلحة وجوب إعلانهم إلى الإدارة القضائية للقوات المسلحة متى علم الخصم بهذه الصفة. تقديم الضابط المعلن بغير هذا الطريق طبقاً لإعادة الدعوى للمرافعة لا يصحح بطلان الإعلان علة ذلك.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". إرث. تجزئة. نقض "أثر نقض الحكم".
تخفيض أجرة العين المؤجرة لمورث الطاعنين موضوع غير قابل للانقسام. نقض الحكم بالنسبة لأحد الورثة الطاعنين. أثره. وجوب نقضه بالنسبة للآخرين.

--------------
1 - لا يجوز الطعن إلا ممن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ولو لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى، ويجوز لمن أدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف الطعن على حكمها طالما طعن فيه بصفته القانونية التي كان قد اتصف بها أمام تلك المحكمة. ومناط المصلحة الحقة إنما هي كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن إذا كان مدعى عليه أو مستأنفاً عليه وقضى عليه لخصيمه بما طلب كله أو بعضه. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أنه وإن قضى حكم محكمة أول درجة بإثبات ترك الخصومة في الدعوى بالنسبة للطاعن الأول، إلا أنه وقد أعيد اختصامه في الاستئناف باعتباره أحد ورثة المستأنفة الأولى - أرملة المستأجر الأصلي - وصدر الحكم قبله في الاستئناف بهذه الصفة، فإنه بهذه المثابة يعتبر خصماً حقيقياً في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم وكان هذا الحكم الأخير بتأييده الحكم الابتدائي صار ملزماً للطاعن الأول بمحاسبة المطعون عليه في أساس الأجرة المخفضة المحكوم بها، فإنه تتوافر لديه المصلحة المعتبرة قانوناً للطعن عليه ويكون الدفع بعدم قبول الطاعن على غير سند.
2 - مفاد المادتين 13/ 6، 19 من قانون المرافعات أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغي أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شرط أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه وإلا صح إعلانهم طبقاً للقواعد العامة. لما كان ذلك وكان البين من المستندات المقدمة أن الطاعن الأول ضابط بالقوات المسلحة، وأن عدم إعلانه بأوراق تكليفه بالحضور في الدعوى أمام محكمة أول درجة كشف للمطعون عليه عن صفته هذه فتنازل عن مخاصمته أمامها مما يشير إلى علمه اليقيني بصفته كأحد أفراد القوات المسلحة، ورغم ذلك فإنه أدخله في الاستئناف متجافياً عن سلوك الطريق الواجب الاتباع في إعلانه وفق الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات آنفة الإشارة، فإن هذا الإعلان يقع باطلاً، ولا يسوغ القول بأن الطاعن الأول تقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى إبداء دفاعه وأن البطلان قد تصحح في معنى المادة 114 من قانون المرافعات لأن الثابت أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأنه نوه في طلبه المقدم في فترة حجز الدعوى للحكم ببطلان إعلانه وأرفق به شهادة رسمية تثبت صفته كضابط بالجيش المصري وأنه لا يزال في الخدمة وبالتالي فإن تقديم الطلب لم يكن بناء على الإعلان الباطل ولا يسقط حقه في التمسك بالبطلان.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد بني على إجراء باطل وصدر في موضوع تخفيض عين مؤجرة إلى الأجرة القانونية وهو بطبيعته غير قابل للانقسام إذ لا يتصور أن تحتسب الأجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام بالنسبة لمؤجر على أساس مغاير لمؤجر آخر، فإنه يتعين نقض الحكم لهذا السبب بالنسبة للطاعنة الثانية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1146 لسنة 1966 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد مورث الطاعنين طالباً الحكم بتخفيض أجرة العين المؤجرة إليه والموضحة بالصحيفة إلى مبلغ 1 جنيهاً و430 مليماً اعتبار من نفاذ عقد الإيجار مع إعمال حكم القانون رقم 169 لسنة 1961. وقال بياناً لها أنه - بموجب عقد مؤرخ 27 من مارس 1962 استأجر من مورث الطاعنين شقة بالمنزل رقم....... بشبرا لقاء أجرة شهرية قدرها 6 جنيهات و180 مليماً وإذ تبين له أن أجرة الشقة في شهر إبريل 1941 مبلغ 1 جنيهاً و430 مليماً، فقد أقام دعواه. وبتاريخ 30 من مايو 1967 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء لمعاينة شقة النزاع وبيان تاريخ إنشائها وإعدادها للسكنى وتقرير أجرتها، وإيضاح ما يصيب هذه الأجرة من تخفيض طبقاً للقانون رقم 169 لسنة 1961، وقبل أن يقدم الخبير تقريره قضى في 9 من إبريل 1968 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى عليه مورث الطاعنين، وعجلت الدعوى باختصام ورثته ابنه وابنته - الطاعنين - وأرملته وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 13 من إبريل 1971 (أولاً) بإثبات ترك المطعون عليه الخصومة بالنسبة للطاعن الأول (ثانياً) بتخفيض أجرة عين النزاع إلى مبلغ 1 جنيهاً 271 مليماً اعتبار من أول إبريل 1962 مع إضافة نسبة 2% رسم نظافة اعتباراً من أول يوليو 1968. استأنفت ابنة المورث - الطاعنة الثانية وأرملته هذا الحكم بالاستئناف رقم 2528 لسنة 88 ق القاهرة، وبعد أن حكم في 29 من يناير 1974 بانقطاع سير الخصومة لوفاة الأرملة، وتعجيل المطعون عليه الدعوى مختصماً ابنها وابنتها - الطاعنين - بصفتهما وارثيها، عادت محكمة الاستئناف فحكمت في 30 من مايو 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض دفع المطعون عليهم بعدم قبول الطعن. قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه أن محكمة أول درجة أخرجت الطاعن الأول من نطاق الخصومة وبالتالي لم يستأنف حكمها، وإنما أدخل في الاستئناف باعتباره أحد وارثي والدته أرملة المستأجر الأصلي، وإذ جاء الحكم الابتدائي مؤكداً لواقعة قانونية موجودة وقائمة وهي القيمة الإيجارية ولم ينشئها الحكم المطعون فيه، كما لم يقضي على الطاعن الأول بشيء فإن مصلحته في النقض تكون غير قائمة، ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أنه لما كان الطعن لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولو لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان يجوز لمن أدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف الطعن على حكمها طالما طعن فيه بصفته القانونية التي كان قد اتصف بها أمام تلك المحكمة، وكان مناط المصلحة إنما هي كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن إذا كان مدعى عليه أو مستأنفاً عليه وقضى عليه لخصيمه بما طلب كله أو بعضه. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أنه وإن قضى حكم محكمة أول درجة بإثبات ترك الخصومة في الدعوى بالنسبة للطاعن الأول، إلا أنه وقد أعيد اختصامه في الاستئناف باعتباره أحد ورثة المستأنفة الأولى - أرملة المستأجر الأصلي - وصدر الحكم قبله في الاستئناف بهذه الصفة، فإنه بهذه المثابة يعتبر خصماً حقيقياً في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم وكان هذا الحكم الأخير بتأييده الحكم الابتدائي صار ملزماً للطاعن الأول محاسبة المطعون عليه على أساس الأجرة المخفضة المحكوم بها، فإنه تتوافر لديه المصلحة المعتبرة قانوناً للطعن عليه، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير سند.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن المطعون عليه أدخل الطاعن الأول في الاستئناف باعتباره وارثاً لوالدته المتوفاة وأعلنه بموطنه رغم أنه يعلم بأنه ضابط بالقوات المسلحة، وكان يتعين أن يتم إعلانه طبقاً لحكم الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد المادتين 13/ 6/، 19 من قانون المرافعات أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغي أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان، وكان شرط أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه، وإلا صح إعلانهم طبقاً للقواعد العامة. لما كان ذلك وكان البين من المستندات المقدمة أن الطاعن الأول ضابط بالقوات المسلحة، وأن عدم إعلانه بأوراق تكليفه بالحضور في الدعوى أمام محكمة أول درجة كشف للمطعون عليه عن صفته هذه فتنازل عن مخاصمته أمامها، مما يشير إلى عمله اليقيني بصفته كأحد أفراد القوات المسلحة ورغم ذلك فإنه أدخله في الاستئناف متجافياً عن سلوك الطريق الواجب الاتباع في إعلانه وفق الفقرة السادسة من المادة 13 قانون المرافعات آنفة الإشارة. فإن هذا الإعلان يقع باطلاً. ولا يسوغ القول بأن الطاعن الأول تقدم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى إبداء دفاعه وأن البطلان قد تصحح في معنى المادة 114 من قانون المرافعات، لأن الثابت أن الطاعن الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأنه نوه في طلبه المقدم في فترة حجز الدعوى للحكم ببطلان إعلانه، وأرفق به شهادة رسمية تثبت صفته كضابط بالجيش المصري وأنه لا يزال في الخدمة وبالتالي فإن تقديم الطلب لم يكن بناء على الإعلان الباطل ولا يسقط حقه في التمسك بالبطلان. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد بني على هذا الإجراء الباطل وصدر في موضوع تخفيض عين مؤجرة إلى الأجرة القانونية وهو بطبيعته غير قابل للانقسام إذ لا يتصور أن تحتسب الأجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام بالنسبة لمؤجر على أساس مغاير لمؤجر آخر، فإنه يتعين نقض الحكم لهذا السبب بالنسبة للطاعنة الأخرى دون حاجة للتعرض لباقي الأسباب.

الطعن 530 لسنة 47 ق جلسة 23 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 115 ص 593

جلسة 23 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد ويحيى الرفاعي.

----------------

(115)
الطعن رقم 530 لسنة 47 القضائية

استئناف. "الاستئناف الفرعي". حكم. "الطعن فيه".
طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف. هو قبول منه للحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي. أثره. عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً. علة ذلك.

--------------
إذ كان الطلب الذي أبداه المطعون ضده - المستأنف عليه - بتأييد الحكم المستأنف يعتبر قبولاً منه لذلك الحكم، فإن هذا القبول يمنعه من رفع استئناف فرعي بطلب تعديل الحكم المستأنف. ذلك أنه وإن أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - استثناء من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف فقد قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعي - وهي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده رضاء خصمه بالحكم الصادر - هذه العلة تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، لما كان ما تقدم. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي المرفوع من المطعون ضده على الرغم من أن رافعه قبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4360 سنة 1965 عمال كلي القاهرة التي انتهى فيها إلى طلب إلزام الهيئة الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 1917 ج و590 م و1% من قيمته عن كل يوم تأخير في الوفاء به من أول مارس سنة 1965 حتى تمام السداد والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من هذا التاريخ حتى يوم صرف مستحقاته، وذلك على سند من القول أن هذا المبلغ هو قيمة تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وما دفعه البنك الصناعي الذي عمل به إلى الهيئة لأدائه إليه. وبتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1966 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1917 ج و590 م ورفض ما عدا ذلك من الطلبات مع النفاذ المعجل بغير كفالة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 1436 سنة 83 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة فقضت في 18 من مايو سنة 1967 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطعنه رقم 372 سنة 37 ق مدني أمام محكمة النقض، وبتاريخ 12 من يناير سنة 1974 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى المحكمة الاستئنافية، فرفع المطعون ضده أمامها استئنافاً فرعياً قيد برقم 898 سنة 92 ق مدني. وفي 28 من مايو سنة 1975 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف الفرعي وندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 28 من فبراير سنة 1977 (أولاً) في الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1616 ج و517 م (ثانياً) في الاستئناف الفرعي بإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 254 ج و989 م طعنت الطاعنة بطريق النقض في الحكم الصادر بتاريخ 28 من مايو في سنة 1975 والشق الثاني من الحكم الصادر بتاريخ 28 من فبراير سنة 1977 وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين المطعون فيهما وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وحددت أخيراً لنظره جلسة 2 من فبراير سنة 1980 وقد أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28 من مايو سنة 1975 مخالفة القانون. وبياناً لذلك تقول إن الحكم قضى بقبول الاستئناف الفرعي المرفوع من المطعون ضده، في حين أنه قبل الحكم الابتدائي بعد رفع الاستئناف الأصلي فيكون استئنافه الفرعي غير جائز.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن البين من الأوراق أنه بعد أن أقامت الهيئة الطاعنة استئنافها المقيد برقم 1436 سنة 83 ق مدني القاهرة حضر المطعون ضده بصفته مستأنفاً عليه ثم قدم مذكرة في 9 من مارس سنة 1967 طلب فيها رفض هذا الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف كما أصر على طلباته هذه بجلسة 12 من إبريل سنة 1967، وبعدئذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 18 من مايو سنة 1967 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وإذ نقضت محكمة النقض ذلك الحكم وأحالت القضية إلى المحكمة الاستئنافية قدم المطعون ضده مذكرة أخرى بجلسة 13 من مايو سنة 1975 قرر فيها أنه يستأنف الحكم الابتدائي فرعياً طالباً تعديله وإلزام الهيئة الطاعنة أن تدفع له 1% من مستحقاته لديها عن كل يوم يتأخر فيه الصرف اعتباراً من أول مارس سنة 1965 حتى تمام السداد وفوائد مركبة بواقع 3% من هذا التاريخ، فقيد ذلك الاستئناف الفرعي برقم 898 سنة 97 ق مدني، وقضت المحكمة الاستئنافية بقبوله شكلاً في 28 مايو سنة 1975 ثم قضت للمطعون ضده بتاريخ 28 من فبراير سنة 1977 بفائدة مركبة مقدارها 254 ج و989 م. لما كان ذلك، وكان الطلب الذي أبداه المطعون ضده بتأييد الحكم المستأنف يعتبره قبولاً منه لذلك الحكم، فإن هذا القول يمنعه من رفع استئناف فرعي بطلب تعديل الحكم المستأنف. ذلك أنه وإن أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - استثناء من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف، فقد قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعي - وهي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لافتقاده رضاء خصمه بالحكم الصادر - هذه العلة تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28 من مايو سنة 1975 إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي المرفوع من المطعون ضده على الرغم من أن رافعه قبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه. وإذ كان يترتب على ذلك إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف الفرعي بتاريخ 28 من فبراير سنة 1977 باعتباره لاحقاً للحكم الأول ومؤسساً على قضائه بقبول هذا الاستئناف، فإنه يتعين لذلك القضاء بإلغاء هذا الحكم الأخير أيضاً، وذلك كله بغير حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن. ولا يغير من هذا النظر نقض الحكم الاستئنافي الصادر في 18 من مايو سنة 1967 وإحالة القضية إلى المحكمة الاستئنافية، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى بما كانوا قد أبدوه من دفاع وما تمسكوا به من مستندات.
وحيث إنه لما كان ما نقض الحكمان المطعون فيهما في خصوصه صالحاً للفصل فيه، ولما سلف بيانه يتعين القضاء في الاستئناف الفرعي المرفوع من المطعون ضده بعدم جوازه.

الطعن 751 لسنة 43 ق جلسة 23 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 114 ص 588

جلسة 23 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، ومحمد حسب الله، وأحمد ضياء عبد الرازق عيد ويحيى الرفاعي.

---------------

(114)
الطعن رقم 751 لسنة 43 القضائية

(1) استئناف. حكم "استنفاد الولاية". عمل.
قضاء المحكمة الابتدائية بعدم قبول دعوى العامل لرفعها قبل الأوان، استناداً إلى عدم أحقيته بعد في الترقية. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم. وجوب الفصل في موضوعها دون إعادتها لمحكمة أول درجة. علة ذلك.
(2) عمل. نقض "السبب الجديد".
النعي المتعلق بسبب يختلط فيه الواقع بالقانون. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، مثال بشأن ترقية عامل.

---------------
1 - إذ كان يبين من الحكم الابتدائي أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أن الوظيفة موضوع التداعي ما زالت شاغرة فلا يكون للمطعون ضده طلب أحقيته لها عن شغلها ولا يحق له المطالبة بالفئة المالية استناداً إلى خلو الوظيفة لأن هذا الخلو ليس شرطاً لاستحقاق الفئة، وهذا الذي أقام الحكم الابتدائي عليه قضاءه يتضمن أن محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في أنه لا يحق للمطعون ضده طلب الترقية إلى الفئة المالية محل التداعي وهو من المحكمة قضاء في الموضوع تستنفد به ولايتها، ومن شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على المحكمة الاستئنافية بما اشتملت عليه من طلبات. ويتعين عليها إذا ما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وقبول الدعوى أن تفصل في موضوعها، وإلا تعيده إلى محكمة الدرجة الأولى.
2 - إذ كان يبين من مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الشركة الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع دفاعها الوارد بسبب النعي كما أنها لم تقدم في طعنها الماثل الدليل على عرضه لدى تلك المحكمة، ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني يستند إلى المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 التي تنص على أنه "لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية ومدرجة بميزانيتها" إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يستلزم تحقيق ما إذا كانت الوظيفة موضوع التداعي غير مدرجة بميزانية الشركة الطاعنة فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1076 سنة 1969 مدني كلي القاهرة ضد الشركة الطاعنة بطلب أحقيته للفئة الثانية المقررة لوظيفة مدير إدارة التموين الشاغرة بالشركة من تاريخ إصدار حركة الترقيات العامة في شهر نوفمبر سنة 1967 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً للدعوى أنه يعمل في وظيفة رئيس التفتيش المالي والإداري بالفئة الثالثة لدى الشركة الطاعنة التي أجرت عام 1967 حركة ترقيات لم تتضمن الاحتفاظ له بوظيفة مدير إدارة التموين بالفئة الثانية الواجب ترقيته إليها أو ترقيته إلى هذه الفئة مع وجوب ذلك وفقاً للمادتين 67، 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 لأنه يعمل الآن رائداً بالقوات المسلحة لكن الشركة لم تراع ذلك استناداً إلى أنه لم تتم ترقيات للفئة الثانية ثم أصدر رئيس مجلس إدارتها قراره رقم 18 في 8/ 2/ 1968 عن أنها بصدد شغل تلك الوظيفة مما يفوت حقه في الأقدمية والخبرة والمؤهل ولذلك فقد رفع الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1969 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، استأنف المطعون ضده هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 2220 سنة 86 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت في 29 من إبريل سنة 1971 بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 27 من مايو سنة 1973 بأحقية المطعون ضده للفئة المالية الثانية - اعتباراً من نوفمبر سنة 1967 مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريقة النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لأنه رجع بتاريخ أحقية المطعون ضده للوظيفة محل التنازع إلى تاريخ خلوها وليس تاريخ شغل زميله لها - وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 26 من يناير سنة 1980 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم فصل في موضوع النزاع مع أن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، في حين أن الدفع بعدم القبول لرفع الدعوى في غير الوقت المناسب أو الميعاد المحدد لا يمس موضوعها فلا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية النظر في غير ذلك الدفع لأنها إذا نظرت الموضوع تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أن الوظيفة موضوع التداعي ما زالت شاغرة فلا يكون للمطعون ضده طلب أحقيته لها عمن شغلها ولا يحق له المطالبة بالفئة المالية استناداً إلى خلو الوظيفة لأن هذا الخلو ليس شرطاً لاستحقاق الفئة، وهذا الذي أقام الحكم الابتدائي عليه قضاءه يتضمن أن محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في أنه لا يحق للمطعون ضده طلب الترقية إلى الفئة المالية محل التداعي، وهو من المحكمة قضاء في الموضوع تستنفد به ولايتها ومن شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على المحكمة الاستئنافية بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع ويتعين عليها إذا ما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وقبول الدعوى أن تفصل في موضوعها وألا تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب. وتقول بياناً لذلك أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده للفئة المالية الثانية على الرغم من أن وظيفة مدير إدارة التموين من الفئة الثانية كانت غير مدرجة في ميزانيتها فلا يوجد مصرف مالي لها، في حين أنه وفقاً للمادة 12 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 يشترط لصحة الترقية وجود مصرف مالي للدرجة الحالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية بأن تكون الوظيفة مدرجة في ميزانيتها، كما أغفل الحكم الرد على دفاع الشركة الجوهري الذي تمسكت فيه بعدم جواز الترقية على تلك الفئة إعمالاً للمادة 12 المذكورة لأن الوظيفة موضوعها غير ذات ربط مالي فلم يدرج في ميزانيتها.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، بأنه لما كان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الشركة الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع دفاعها الوارد بسبب النعي كما أنها لم تقدم في طعنها الماثل الدليل على عرضه لدى تلك المحكمة، ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني يستند إلى المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 2309 لسنة 1966 التي تنص على أنه "لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية ومدرجة بميزانيتها..."، إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يستلزم تحقيق ما إذا كانت الوظيفة موضوع التداعي غير مدرجة بميزانية الشركة الطاعنة، وهو ما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون ذلك النعي غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 1060 لسنة 49 ق جلسة 21 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 113 ص 583

جلسة 21 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعزت حنورة.

----------------

(113)
الطعن رقم 1060 لسنة 49 القضائية

بيع. دعوى. "الخصوم فيها". شفعة.
عدم إنذار الشفيع رسمياً بحصول البيع وبيان أطرافه. أثره. الدفع بسقوط حقه في الشفعة لعدم اختصامه أحد البائعين في الدعوى في الميعاد القانوني. لا محل له. لا يغير من ذلك علم الشفيع بالبائعين بغير وسيلة الإنذار الرسمي.

----------------
وضع القانون المدني نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه في المواد من 940 إلى 943، وجعل إجراءات هذا التنظيم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وأوجب اتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة، وهذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة وقد أوجب المشرع في المادة 940 من القانون المدني على المشتري أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع، وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهها إليه، ومن ثم فإن القانون يكون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات ولا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بغير هذه الوسيلة التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه لا المشتري ولا البائع قام بإنذار الشفيعة بحصول البيع طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر فإن ميعاد إعلان الشفيعة لرغبتها في أخذ العقار. يكون منفتحاً أمامها إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص المادة 948/ ب من القانون المدني، ولا تسأل الشفيعة عن التأخير في إعلان أحد البائعين بصحيفة الدعوى بسبب عدم توجيه إنذارها بأسماء البائعين ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الأخذ بالدفع بسقوط حق الشفيعة في الأخذ بالشفعة على هذا الأساس قد التزم صحيح القانون ويكون الطعن بذلك على غير أساس (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 17/ 1/ 1977 أقامت الدعوى رقم 355 لسنة 1977 مدني كلي إسكندرية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم عدا الأخير تطلب الحكم بأحقيتها في أخذ الحصة المبيعة من العقار المبين الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة بالشفعة، وقالت في بيان الدعوى أن المطعون ضدهم من الثانية على الخامسة عشر باعوا للطاعن ما يملكونه في العقار المشار إليه والبالغ مساحته 153 و27 متراً مربعاً، ونظراً لأنها تملك حصة شائعة فيه قدرها 1 ف و15 ط و7 س بالميراث الشرعي عن والدتها المرحومة.... فقد أعلنت البائعين المذكورين والمشتري برغبتها في أخذ القدر المبيع بالشفعة في 4، 25 يناير سنة 1977 وأودعت الثمن خزينة المحكمة في 12/ 1/ 1977، دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار المبيع بالشفعة لبطلان إعلان الرغبة لعدم إعلان أحد البائعين به وهو المطعون ضده الأخير وعدم اختصام هذا البائع في الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة طبقاً لحكم القانون. أدخلت المطعون ضدها الأولى المطعون ضده الأخير خصماً في الدعوى بإعلان في 29/ 11/ 1977 للحكم عليه بطلباتها. وبتاريخ 31/ 5/ 1978 قضت المحكمة بعد رفضها للدفع بالسقوط بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 617 سنة 34 ق طالباً الحكم بإلغاءه وبسقوط حق المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار المبيع بالشفعة. وبتاريخ 22/ 3/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن مؤدى نص المادتين 942، 943 من القانون المدني أن المشرع أوجب في دعوى الشفعة اختصام البائع والمشتري وإن تعددوا في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة وإلا سقط حقه فيها وذلك سوء أكان إعلان الرغبة قد تم بعد إنذار البائع أو المشتري للشفيع بحصول البيع طبقاً لما أوجبته المادة 940 من القانون المدني أو دون حصول هذا الإنذار وطبقاً لذلك يكون حق المطعون ضدها الأولى في الأخذ بالشفعة قد سقط لعدم إعلانها أحد البائعين وهو المطعون ضده الأخير بدعوى الشفعة في الميعاد القانوني المذكور إذ لم يتم إعلانه بدعوى الشفعة إلا في 29/ 11/ 1977 مع أن إعلانه بالرغبة تم في 4، 15 يناير سنة 1977، ولا يجدي المطعون ضدها الأولى في ذلك ما أوردته بدفاعها من أنها كانت تجهل أن المطعون ضده الأخير كان من بين البائعين وأن يحق لها تبعاً لذلك اختصامه ولو بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 843 من القانون المدني، ذلك لمخالفة هذا الدفاع لنص القانون، فضلاً عن أنها أقرت في دفاعها أمام محكمة أول درجة بعلمها بالبيع من طلب تسجيل للعقد قدمه المشترى لمصلحة الشهر العقاري وقد تضمن هذا الطلب أسماء البائعين جميعاً ومن بينهم المطعون ضده الأخير، وإذ رفض الحكم الصادر من محكمة أول درجة - المؤيد بالحكم المطعون فيه - الدفع بالسقوط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان القانون المدني قد وضع نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه في المواد من 940 إلى 943 وجعل إجراءات هذا التنظيم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وأوجب اتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة وكانت هذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة وأن المشرع أوجب في المادة 940 من القانون المدني على المشتري أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع، وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه، فإن القانون يكون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات وأنه لا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بها بغير هذه الوسيلة التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه لا المشتري ولا البائع قام بإنذار الشفيعة بحصول البيع طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر فإن ميعاد إعلان الشفيعة لرغبتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحاً أمامها إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص المادة 948/ ب من القانون المدني، ولا تسأل الشفيعة عن التأخير في إعلان أحد البائعين بسبب عدم توجيه إنذار لها بأسماء البائعين، ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الأخذ بالدفع بسقوط حق الشفيعة في الأخذ بالشفعة على هذا الأساس قد التزم صحيح القانون ويكون الطعن بذلك على غير أساس بما يوجب رفضه.


(1) نقض جلسة 4/ 2/ 1960 مجموعة المكتب الفني السنة 9 ص 117.