الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 أبريل 2023

الطعن 485 لسنة 43 ق جلسة 18 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 49 ص 229

جلسة 18 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

---------------

(49)
الطعن رقم 485 لسنة 43 القضائية

(1)، (2) إيجار "إيجار الأماكن".
(1) تسليم العين المؤجرة للمستأجر. كيفية تحققه. مجرد الترخيص للمستأجر بالانتفاع مع وجود عائق يحول دونه ولو كان راجعاً إلى فعل الغير لا يعتبر تسليماً. ضمان المؤجر بعد التسليم للتعرض القانوني دون المادي.
(2) تحرير المؤجر عقد إيجار لمشتري الجدك من المستأجر الأصلي. رفض هذا الأخير إخلاء العين لنزاع بينه وبين المشتري. أثره عدم أحقية المؤجر في مطالبته بالأجرة لعدم تنفيذه التزامه بتسليم العين المؤجرة.

---------------
1 - مؤدى نصوص المواد 564، 566، 435/ 1 من القانون المدني، - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تسليم العين المؤجرة يحصل بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها أو الانتفاع بها دون عائق، ولو لم يضع يده عليها بالفعل ما دام المؤجر قد أعلمه بذلك، بمعنى أنه ليس يكفي مجرد تخلي المؤجر عن العين المؤجرة والترخيص للمستأجر بالانتفاع بها إذا وجد عائق يحول دونه ولا يتم التسليم بغير إزالته، يستوي أن يكون العائق وليد تعرض مادي أو نتيجة تعرض قانوني ناشئاً عن فعل المؤجر أو أحد أتباعه أم راجعاً إلى فعل الغير أياً كان، طالما حصل قبل حصول التسليم، بخلاف ما إذا كانت العين قد سلمت للمستأجر فلا يضمن المؤجر عملاً بالمادة 575 من القانون المدني إلا التعرض المبني على سبب قانوني دون التعرض المادي.
2 - إذا كان الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له أن الطاعن لا يماري في أن المطعون عليه لم يتسلم العين المؤجرة، وإنما يذهب إلى أن عدم انتفاعه بها مرده إلى تعرض المستأجر السابق بسبب خلاف بينه وبين المطعون عليه على ثمن المحل التجاري الذي باعه إليه، وأنه صدر حكم في الدعوى رقم........ المقامة من المطعون عليه ضد الطاعن الذي قضى بإلزام الأخير أن يمكن الأول من وضع يده والانتفاع بالعين المؤجرة، وكان يتعين على المؤجر في هذه الحالة أن يعمل على إخلاء العين المؤجرة من حيازة المستأجر السابق ولو برفع دعوى الإخلاء عليه أخذاً بالتزامه رفع العوائق المادية قبل التسليم وكان الالتزام قد تأيد قبله بالحكم الصادر ضده بالتمكين، وكان لا يغير من ذلك افتراض حصول اتفاق على بيع المحل التجاري من المستأجر السابق إلى المطعون عليه، طالما أبرم الطاعن عقد إيجار مع المطعون عليه يخوله كافة حقوق المستأجر ومنها تسليم العين المؤجرة وتمكينه من الانتفاع بها، لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى إلى أن المطعون عليه غير ملزم بدفع الأجرة طالما لم يتمكن من الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب تعرض المستأجر السابق تعرضاً حال دون إمكان تنفيذ عقد الإيجار وهو التزام واقع على عاتق الطاعن يترتب على الإخلال به إسقاط التزام المطعون عليه دفع الأجرة طوال مدة هذا الإخلال فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليه بطلب الحكم بإخلائه من محل النزاع وتسليمه له، وقال شرحاً لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 4/ 1969 أجر للمطعون عليه المحل الكائن بشارع....... بأجرة شهرية قدرها....... وإذ تأخر في سدادها عن المدة من...... حتى...... فقد أقام دعواه بالطلبات السابقة، أجاب المطعون عليه بأنه لم ينتفع بالعين خلال المدة المطالب بأجرتها لأن المستأجر السابق يضع اليد عليها، وبتاريخ....... حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم....... طالباً إلغاءه والحكم بطلباته وبتاريخ.... حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم بنى قضاءه برفض دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة على سند من القول بأن المطعون عليه لم يتمكن من الانتفاع بالعين المؤجرة خلال المدة التي تأخر فيها عن الوفاء بها، وهو مسوغ قانوني يبرر امتناعه عن دفعها وأن هذا السبب القانوني يأخذ حكم المنازعة في الأجرة، فلا يحق بالتالي طلب إخلائه من العين في حين أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه لم يتمكن من استلام العين المؤجرة لاستمرار شغل المستأجر السابق لها بسبب امتناعه عن الوفاء بباقي ثمن المتجر الذي اشتراه منه، وأن هذا تعرض مادي لا صلة له بالمؤجر ومبنى على خلاف بين المستأجرين السابق واللاحق فلا يضمنه وفق المادة 575 من القانون المدني، وكان يتعين على المستأجر أن يوفى بالأجرة نفاذاً للعقد ثم يعود بالتضمينات على المتسبب في عدم انتفاعه؛ غير أن الحكم لم يناقش هذا الدفاع رغم أنه جوهري من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى، فلم يبين ماهية التعرض ومن المتسبب فيه ومدى ضمان الطاعن للمطعون عليه بشأنه واكتفى بتقرير الأجرة مقابل الانتفاع هذا إلى أن الحكم ذهب إلى أن الأجرة متنازع عليها، دون أن يثبت من وجود هذه المنازعة أو جديتها حتى تعتبر سبباً لحبس الأجرة عن المؤجر، خاصة وأن المستأجر لم يدع وقوعها وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 564 من القانون المدني على أن "يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين "وفي المادة 566 منه على أنه" يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام..." وفي المادة 435/ 1 من القانون ذاته على أن "يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول على استيلاء مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تسليم العين المؤجرة يحصل بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق، ولو لم يضع يده عليها بالفعل ما دام المؤجر قد أعلمه بذلك بمعنى أنه ليس يكفي مجرد تخلي المؤجر عن العين المؤجرة والترخيص للمستأجر والانتفاع بها إذا وجد عائق يحول دونه، ولا يتم التسليم بغير إزالته، يستوي أن يكون العائق وليد تعرض مادي أو نتيجة تعرض قانوني ناشئاً عن فعل المؤجر أو أحد أتباعه أم راجعاً إلى فعل الغير أياً كان، طالما حصل قبل حصول التسليم، بخلاف ما إذا كانت العين قد سلمت للمستأجر فلا يضمن المؤجر عملاً بالمادة 575 من القانون المدني إلا التعرض المبنى على سبب قانوني دون التعرض المادي ولما كان الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له أن الطاعن لا يماري في أن المطعون عليه لم يستلم العين المؤجرة وإنما يذهب إلى أن عدم انتفاعه بها مرده إلى تعرض المستأجر السابق بسبب خلاف بينه وبين المطعون عليه على ثمن المحل التجاري الذي باعه إليه، وأنه صدر حكم في الدعوى رقم........ المقامة من المطعون عليه ضد الطاعن قضى بإلزام الأخير أن يمكن الأول من وضع يده والانتفاع بالعين المؤجرة، وكان يتعين على المؤجر في هذه الحالة أن يعمل على إخلاء العين المؤجرة من حيازة المستأجر السابق ولو برفع دعوى الإخلاء عليه أخذاً بالتزامه برفع العوائق المادية قبل التسليم، وكان ذلك الالتزام قد تأيد قبله بالحكم الصادر ضده بالتمكين على ما سلف البيان، وكان لا يغير من ذلك افتراض حصول اتفاق على بيع المحل التجاري من المستأجر السابق إلى المطعون عليه؛ طالما أبرم الطاعن عقد إيجار مع المطعون عليه يخوله كافة حقوق المستأجر ومنها تسليم العين المؤجرة وتمكينه من الانتفاع بها ولما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى إلى أن المطعون عليه غير ملزم بدفع الأجرة طالما لم يتمكن من الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب تعرض المستأجر السابق تعرضاً حال دون إمكان تنفيذ عقد الإيجار، وهو التزام واقع على عاتق الطاعن يترتب على الإخلال به إسقاط التزام المطعون عليه دفع الأجرة طوال مدة هذا الإخلال، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يقدح في ذلك ما تزيد به الحكم في أن الأجرة في حكم المتنازع عليها لأنه جاء استطراداً يستقيم بدونه قضاؤه ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 567 لسنة 42 ق جلسة 24 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 57 ص 272

جلسة 24 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد.

----------------

(57)
الطعن رقم 567 لسنة 42 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". دعوى "الخصوم في الدعوى".
اعتبار المدين ممثلاً لدائنه العادي في الخصومة. أثره. إفادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه. الحكم على المدين حجة على دائنه. للدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة الطعن في الحكم.
(2، 3) بطلان. بيع. حكم. تنفيذ عقاري. صورية.
(2) عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم. الاستثناء تجرده من أركانه الأساسية. عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم لصورية عقد البيع موضوع الدعوى.
(3) الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع. حجة على دائن البائع. تسجيل صحيفة الدعوى قبل تسجيل تنبيه نزع ملكية العين المبيعة. أثره. اعتبار المدين البائع غير مالك لها عند التنفيذ عليها.

--------------
1 - المدين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - يعتبر ممثلاً لدائنه العادي في الخصومات التي يكون للمدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه في حدود ما يتأثر به حق الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، وللدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية.
2 - السبيل لبحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام هو الطعن عليها بطرق الطعن التي حددها القانون على سبيل الحصر، فإذا كان الطعن عليها غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية (2). وإذ كان الطعن بالصورية لا مجرد الحكم من أركانه الأساسية، فإنه يكون من غير الجائز رفع الدائن لدعوى بطلان الحكم - الصادر ضد مدينه - للصورية.
3 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بحجية الحكم الصادر بصحة العقد ونفاذه قبل المطعون ضدهم السبعة الأول باعتبارهم دائني المطعون ضده الثامن الصادر ضده هذا الحكم فضلاً عن نفاذ هذا العقد في حقهم بتسجيل صحيفة الدعوى قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية بما يترتب عليه عدم ملكية مدينهم المذكور للعقار المنزوعة ملكيته. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاعتداد بهذا الحكم لصورية عقد البيع صورية مطلقة دون أن يشير إلى هذا الدفاع الجوهري، يكون - فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب - قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 7/ 10/ 1965 باع المطعون ضده الثامن كامل أرض وبناء العقار الموضح الحدود والمعالم بالعقد إلى المرحوم.... (مورث المطعون ضدهم من الأول إلى السابعة) نظير ثمن قدره 12000 جنيه وقد ورد بالعقد المذكور أن البائع يملك العقار المبيع بالشراء من والدته المرحومة.... بموجب عقد بيع مؤرخ 28/ 4/ 1945 وأن البائعة له تملك العقار المبيع بموجب عقد بيع مسجل في 20/ 12/ 1927، ولما تقاعس البائع المذكور عن الوفاء بالتزامه بنقل الملكية للمشتري أقام الأخير الدعوى رقم 9865 سنة 1966 طالباً الحكم بفسخ العقد ورد مبلغ 6800 جنيه. وبتاريخ 2/ 1/ 1967 حكم للمشتري بطلباته وتأيد هذا الحكم في الاستئناف 514 سنة 84 ق بتاريخ 30/ 1/ 1968 وبموجب هذا الحكم اتخذ المشتري إجراءات نزع ملكية ذات العقار المبيع ومسجل التنبيه بنزع الملكية في 26/ 11/ 1968 وقيدت هذه الإجراءات برقم 78 سنة 1969 بيوع باب الشعرية. أقامت الطاعنة الدعوى رقم 3613 سنة 1968 مدني كلي القاهرة - التي سجلت صحيفتها في 16/ 7/ 1968 - بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 6/ 1943 الصادر لها من المرحومة.... (والدة زوجها المطعون ضده الثامن) ثم اعترضت الطاعنة على إجراءات نزع الملكية التي اتخذها مورث المطعون ضدهم من الأول إلى السابعة بدعوى أنها المالكة للعقار محل تلك الإجراءات. وبتاريخ 25/ 3/ 1969 حكمت المحكمة برفض اعتراضها وتأيد هذا الحكم استئنافياً استناداً إلى أنها لم تصبح بعد مالكة. وبتاريخ 21/ 10/ 1970 صدر الحكم بإيقاع البيع ورسى المزاد على الدائنين المطعون ضدهم من الأول إلى السابعة ولما صدر للطاعنة حكم بصحة ونفاذ العقد في الدعوى رقم 3613 سنة 1968 مدني كلي القاهرة وقامت بشهره في 11/ 1/ 1971 أقامت الدعوى رقم 6849 سنة 1971 مدني كلي القاهرة على المطعون ضدهم الثمانية الأول بطلب إلغاء وشطب التسجيلات التي اتخذت بموجب تنبيه نزع الملكية وباستحقاقها لكامل أرض وبناء العقار المنزوعة ملكيته استناداً إلى أن ملكيتها له قد آلت إليها منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى في 16/ 7/ 1968 وذلك قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية في 26/ 11/ 1968. كما أقام المطعون ضدهم السبعة الأول الدعوى رقم 810 سنة 1971 مدني كلي القاهرة على المطعون ضده الثامن وزوجته الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم 3613 سنة 1968 مدني كلي القاهرة الصادر للطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر بينها وبين والدة المطعون ضده الثامن تأسيساً على أن الأخير قد تواطأ مع زوجته الطاعنة على اصطناع هذا العقد بعد صدور الحكم لصالحهم بالمديونية ضد المطعون ضده الثامن وتواطأ على رفع الدعوى للحكم بصحته ونفاذه. وبعد أن أمرت المحكمة بضم دعوى الطاعنة على دعوى المطعون ضدهم السبعة الأول ليصدر فيهما حكم واحد ودفع المطعون ضدهم دعوى الطاعنة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 78 سنة 1969 بيوع باب الشعرية قضت المحكمة بتاريخ 20/ 12/ 1973 برفض الدفع ثم قضت بتاريخ 9/ 6/ 1974 في الدعوى رقم 6849 سنة 1971 باستحقاق الطاعنة لكامل أرض وبناء العقار محل النزاع وفي الدعوى رقم 810 سنة 1971 برفضها. استأنف المطعون ضدهم السبعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3830 سنة 91 ق استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم في الدعوى رقم 810 سنة 71 وبرفض الدعوى رقم 6849 سنة 1971. وبتاريخ 22/ 2/ 1977 قضت المحكمة للمستأنفين بطلباتهم وبرفض دعوى الطاعنة وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها تمسكت بمذكرتها المقدمة منها لجلسة 4/ 1/ 1977 بأن الحكم الصادر ضده المدين (المطعون ضده الثامن) وباقي ورثة البائعة لها بصحة ونفاذ العقد له حجيته بالنسبة لهم كما يحوز هذه الحجية بالنسبة لدائني المطعون ضده الثامن الذين أقاموا الدعوى غير المباشرة نيابة عنه وتحول هذه الحجية دون ادعائهم بصورية هذا العقد كما أثبتت صدور هذا الحكم والتأشير بمنطوقه على هامش تسجيل صحيفة الدعوى فأصبح هذا الحكم نافذاً في حقهم لأسبقية تسجيل صحيفة الدعوى على تسجيلهم لتنبيه نزع الملكية على نحو ما سلف بيانه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان المدين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر ممثلاً لدائنه العادي في الخصومات التي يكون المدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه في حدود ما يتأثر به حق الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، وللدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية، وكان السبيل لبحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام هو الطعن عليها بطرق الطعن التي حددها القانون على سبيل الحصر، فإذا كان الطعن عليها غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية، وكان الطعن بالصورية لا يجرد الحكم من أركانه الأساسية، فإنه يكون من غير الجائز رفع الدائن لدعوى بطلان الحكم للصورية. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بحجية الحكم الصادر بصحة العقد ونفاذه قبل المطعون ضدهم السبعة الأول باعتبارهم دائني المطعون ضده الثامن الصادر ضده هذا الحكم فضلاً عن نفاذ هذا العقد في حقهم بتسجيل صحيفة الدعوى قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية بما يترتب عليه عدم ملكية مدينهم المذكور للعقار المنزوعة ملكيته. فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بعدم الاعتداد بهذا الحكم لصورية عقد البيع صورية مطلقة دون أن يشير إلى هذا الدفاع الجوهري، يكون - فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب - قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وما بني عليه الحكم المستأنف من أسباب لا تتعارض مع ذلك، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.


(1) نقض 13/ 4/ 1977 مجموعة المكتب الفني - السنة 28 ص.
(2) نقض 13/ 4/ 1977 مجموعة المكتب الفني السنة 28 ص 962.

الثلاثاء، 11 أبريل 2023

الطعن 13 لسنة 49 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 56 ص 269

جلسة 23 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، وإبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج.

----------------

(56)
الطعن رقم 13 لسنة 49 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "ولاية على المال". دعوى.
وفاء المطلوب الحجر عليه أثناء نظر معارضته في الحكم الغيابي الصادر بتوقيع الحجر عليه. أثره. وجوب الحكم فيها بإنهاء دعوى الحجر. علة ذلك.

----------------
توقيع الحجر على شخص يعتبر إجراء تحفظياً يستهدف منعه من إساءة التصرف في أمواله، فإذا توفى الشخص استحال أن يتصرف في تلك الأموال؛ ويزول مقتضى الحجر وعلة الحكم به، وطالما كان أمر توقيع الحجر معروضاً على القضاء ولم يصدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي، فإن الدعوى به تنتهي بوفاة المطلوب الحجر عليه بغير حكم يعرض لأهليته، وهذا ما يستفاد من المادة 65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، الذي يشترط للحكم بتوقيع الحجر أن يكون المطلوب الحجر عليه شخصاً بالغاً، وتعين المحكمة على من يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله، فإذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته طبقاً للمادة 29/ 1 من القانون المدني استحال الحكم لصيرورته غير ذي محل فضلاً عن أن أموال المطلوب الحجر عليه تورث عنه بموته عملاً بالمادة الأولى من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث فلا تعود هناك أموال يعهد بها إلى قيم لإدارتها ويصبح توقيع الحجر لغواً، لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق، أن المطلوب الحجر عليه توفى أثناء نظر المعارضة المقامة منه على الحكم الغيابي القاضي بتوقيع الحجر عليه، فإنه كان يتعين معه الحكم في تلك المعارضة بانتهاء دعوى الحجر، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتأييد الحكم المعارض فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهن تقدمن إلى نيابة الإسكندرية للأحوال الشخصية بطلب توقيع الحجر على والدهن المرحوم....، وقيد برقم 76 لسنة 1972 ب أحوال مال كلي الإسكندرية، وبتاريخ 4/ 12/ 1972 قضت غيابياً بتوقيع الحجر. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم فحكمت المحكمة بتاريخ 29/ 12/ 1975 بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 1976 ق أحوال شخصية مال الإسكندرية طالبين إلغاء الحكم بالحجر على والدهم لوفاته وبتاريخ 14/ 1/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفضه المعارضة المقامة من مورثهم بتأييد الحكم بتوقيع الحجر عليه حالة أن الأخير توفى بتاريخ 4/ 8/ 1975 أثناء نظر المعارضة فتزول ولاية المحكمة بنظر طلب الحجر، ويتعين الحكم بانتهاء الدعوى، وإذ خالف الحكم هذا النظر يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن توقيع الحجر على شخص يعتبر إجراء تحفظياً يستهدف منعه من إساءة التصرف في أمواله، فإذا توفى الشخص استحال أن يتصرف في تلك الأموال، ويزول مقتضى الحجر علة الحكم به، وطالما كان أمر توقيع الحجر معروضاً على القضاء ولم يصدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي، فإن الدعوى به تنتهي بوفاة المطلوب الحجر عليه بغير حكم يعرض لأهليته، وهذا ما استفاد من نص المادة 65 من المرسوم بقانون 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، الذي يشترط للحكم بتوقيع الحجر أن يكون المطلوب الحجر عليه شخصاً بالغاً، وتعين المحكمة على من يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله، فإذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته طبقاً للمادة 29/ 1 من القانون المدني استحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذي محل فضلاً على أن أموال المطلوب الحجر عليه تورث عنه بموته عملاً بالمادة الأولى من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث، فلا تعود هناك أموال يعهد لإدارتها ويصبح توقيع الحجر لغواً، لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق. أن المطلوب الحجر عليه توفى بتاريخ 4/ 8/ 1975 أثناء نظر المعارضة المقامة منه عن الحكم الغيابي القاضي بتوقيع الحجر عليه، مما كان يتعين معه الحكم في تلك المعارضة بانتهاء دعوى الحجر. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 19/ 12/ 1975 بتأييد الحكم المعارض فيه. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.


(1) نقض 16/ 6/ 1976 مجموعة المكتب الفني - السنة 27 ص 1370.

الطعن 27 لسنة 11 ق جلسة 11 / 12 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 129 ص 392

جلسة 11 ديسمبر سنة 1941

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-------------------

(129)
القضية رقم 27 سنة 11 القضائية

(أ) دعوى التزوير الفرعية. 

اعتماد القاضي في قضائه على ما يشاهده هو نفسه في الورقة المطعون فيها. القاضي هو الخبير الأعلى في التقدير.
(ب) قوّة الشيء المحكوم فيه. 

لا تلحق إلا المنطوق وما يرتبط به من أسباب. حكم تمهيدي بتعيين خبير لتحقيق الإمضاء المنكورة وباستجواب المتمسك بالورقة في موضوع الدين. حكم استئنافي بإلغاء هذا الحكم وبصحة الإمضاء. تعرّض المحكمة في أسبابه لغير الإمضاء. لا تكون له قوّة المقضى به. الشطر الخاص بالاستجواب. بقاؤه غير مفصول فيه.

-------------
1 - للقاضي أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو نفسه في الأوراق المطعون فيها بالتزوير فإنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه.
2 - إن المعوّل عليه في الحكم من حيث ما يحوز قوّة الشيء المحكوم به هو المنطوق وما هو مرتبط بالمنطوق من الأسباب المؤدّية إليه. فإذا كان الحكم التمهيدي قد قضى في مسألتين: إحداهما متعلقة بالإمضاء المنكورة بتعيين ثلاثة خبراء لإعادة تحقيقها، والأخرى خاصة باستجواب المتمسك بالورقة في موضوع الدين، ثم لم يصدر الحكم الاستئنافي إلا بإلغاء الحكم وبصحة الإمضاء، فإن مجرّد تعرّض المحكمة في الأسباب لغير الإمضاء التي قضت بصحتها لا تكون له قوّة المقضى به. وإذن فيكون الشطر الخاص بالاستجواب باقياً على حاله غير مفصول فيه.

الطعن 286 لسنة 49 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 55 ص 266

جلسة 23 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، ومحمد طه سنجر، وإبراهيم محمد فراج، وصبحي رزق داود.

-----------------

(55)
الطعن رقم 286 لسنة 49 القضائية

إيجار "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة". حكم "ما يعد قصوراً".
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لتأخره في سداد الأجرة منذ بدء التعاقد.
إغفال الحكم بحث دفاع المستأجر بأن العين المؤجرة لم يتم إعدادها للانتفاع بها إلا بعد هذا التاريخ. قصور.

--------------
الأجرة هي مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، والمؤجر ملزم طبقاً لنص المادة 564 من التقنين المدني بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له، فلا تستحق الأجرة إلا من تاريخ استلام المستأجر العين وتمكنه من الانتفاع بها، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة - المستأجرة التي قضى بإخلائها لعدم الوفاء بالأجرة - قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف، بأن المحل المؤجر في - 26/ 4/ 1969 - لم يتم إعداده للانتفاع قبل 1/ 9/ 1976 واستدلت على ذلك بما أثبت بالشكاوى الإدارية المشار إليها بسبب الطعن، وإذا لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويرد عليه ويحدد مقدار الأجرة المنسوب إليها تأخير سدادها فإنه يكون معيباً بالقصور ويبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3083 لسنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة بطلب إخلاء الطاعنة من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها له. وقال في بيانها أنه بموجب عقد مؤرخ 26/ 4/ 1969 استأجرت منه الطاعنة محلاً بالعقار رقم 177 شارع المطرية بإيجار شهري قدره ستة جنيهات، وقد امتنعت عن سداد الأجرة منذ بدء التعاقد رغم تكليفها بالوفاء في 6/ 3/ 1977، وبتاريخ 29/ 11/ 1977 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 12/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنة من العين المؤجرة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن، أنها دفعت دعوى المطعون عليه بأن المحل المؤجر لم يكن معد للانتفاع قبل 1/ 9/ 1976 وأنها تكلفت في سبيل إعدادها له مبلغ 120 ج و110 م، مستدلة على ذلك بما أثبت بمحاضر الشكاوى الرقيمة 4339، 6831 لسنة 1969، 4784، 8894 لسنة 1976 إداري المطرية، ولم يواجه الحكم هذا الدفاع ويقول كلمته فيه، ولم يبين تاريخ بداية الانتفاع بالعين أو مقدار الأجرة المنسوب إليها تأخير سدادها، فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأجرة هي مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ملزم طبقاً لنص المادة 564 من التقنين المدني بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له، فلا تستحق الأجرة إلا من تاريخ استلام المستأجر العين وتمكنه من الانتفاع بها، ولما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المحل المؤجر لم يتم إعداده للانتفاع قبل 1/ 9/ 1976 واستدلت على ذلك بما أثبت بالشكاوى الإدارية المشار إليها بسبب الطعن، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويرد عليه ويحدد مقدار الأجرة المنسوب إليها تأخير سدادها، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله ويستوجب نقضه مع الإحالة.

الطعن 1697 لسنة 48 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 54 ص 261

جلسة 23 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، وإبراهيم محمد هاشم، ومحمد طه سنجر، وصبحي رزق داوود.

-----------------

(54)
الطعن رقم 1697 لسنة 48 القضائية

(1) "النعي المجهل".
عدم بيان الطاعن الدفاع الجوهري الذي أغفله الحكم المطعون فيه. نعي مجهل غير مقبول.
(2 و3) إيجار. "التنازل عن الإيجار". إثبات. محكمة الموضوع.
(2) صفة التهجير للمتنازل له عن الإيجار. ق 76 لسنة 1969. جواز إثباتها - باعتبارها واقعة مادية - بطرق الإثبات كافة. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(3) تحرير بطاقة التهجير. لا يستلزم قيام محررها بتحقق توفر صفة التهجير. نفى الحكم المطعون فيه صفة التهجير عن المتنازل له عن الإيجار لأن البطاقة لا تطابق الحقيقة. لا خطأ طالما كان استخلاصه سائغاً.

-------------
1 - لا يعيب الحكم إغفاله مناقشة دفاع غير جوهري ورد بمذكرة قدمها أحد الخصوم وهو ما يقتضي بيان الدفاع الذي أورده الطاعن - المتنازل له عن الإيجار - بمذكرته، وينعى على الحكم المطعون عليه عدم الرد عليه بصحيفة الطعن حتى يتبين ما إذا كان دفاعاً جوهرياً من عدمه. وإذ جاء النعي مجهلاً في هذا الخصوص فإنه يكون غير مقبول.
2 - نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل عبارتها أو إشارتها أو اقتضاؤها على أن المشرع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة - باعتبارها واقعة مادية - بكافة طرق الإثبات (1). ومن ثم فلمحكمة الموضوع أن تستخلص توافر هذه الصفة أو عدم توافرها مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان عليها في ذلك، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
3 - تحرير بطاقة التهجير لا يستلزم قيام محررها بتحقيق توافر صفة التهجير. والبطاقات التي تصدر لإثبات هذه الصفة تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل الواقع والموازنة بين الأدلة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي صفة التهجير عن الطاعن - المتنازل له عن الإيجار - وإن بطاقة التهجير الصادرة له في 7/ 9/ 1971 لا تطابق الحقيقة على أن الثابت من الشهادة الصادرة من إدارة القضاء العسكري بتاريخ 6/ 9/ 1977 أن الطاعن ليس له محل إقامة ببور سعيد طول خدمته العسكرية ولئن كان قد عمل ببور سعيد كضابط بالقوات المسلحة في فترة وجيزة هي من 15/ 7/ 1958 إلى 14/ 3/ 1959 إلا أنه كان يقيم في فترة عمله هذه بالإسكندرية مما يتعين معه القول بأنه لا ينطبق عليه القانون 76 لسنة 1969 إذ أنه لم يكن مقيماً ببور سعيد وعاصر العدوان في يونيه سنة 1967 واضطر لمغادرتها نتيجة للعدوان. وإذ كان هذا الاستخلاص الذي انتهى إليه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه ويغنيه عن متابعة الطاعن في مناحي دفاعه التي رأى الالتفات عنها ومنها الشهادة التي أحضرها من شرطة بور سعيد، فإن النعي يضحى على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى رقم 1662 لسنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة للحكم بإخلاء الطاعن وباقي المطعون ضدهم من الشقة المبينة بصحيفتها استناداً إلى أن المطعون ضده الثاني استأجرها منه في 1/ 9/ 1968 وأنه تنازل عن عقد الإيجار للطاعن الذي يزعم أنه مهجري بور سعيد ويحق له التمتع بالحماية المنصوص عليها في القانون رقم 76 لسنة 1969 في حين أن هذا القانون لا ينطبق عليه لأنه يسري على المدنيين فقط وهو من أفراد القوات المسلحة، وأن التهجير تم سنة 1967 والتنازل الحاصل له في 2/ 11/ 1971 وأن بطاقة التهجير التي يستند إليها صورية. وبتاريخ 24/ 1/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 967 سنة 93 ق القاهرة، وبتاريخ 5/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء المستأنف عليهم - الطاعن المطعون عليهم عدا الأول من الشقة محل النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول للطعن، أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 21/ 10/ 1978 حجز الاستئناف للحكم وصرحت بتبادل المذكرات في أربعة أسابيع والمدة مناصفة تبدأ بالمستأنف - المطعون عليه الأول - وأنه سلمه صورة مذكرته في 18/ 11/ 1978 وأودعها في اليوم التالي فيكون قد قدمها في الميعاد ولكن الحكم لم يعرض لهذه المذكرة تأسيساً على ما ذكره من أن أحداً من المستأنف عليهم لم يقدم مذكرة بدفاعه في الأجل المحدد، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لا يعيب الحكم إغفاله مناقشة دفاع غير جوهري ورد بمذكرة قدمها أحد الخصوم مما كان يقتضي بيان الدفاع الذي أورده الطاعن بمذكرته وينعى على الحكم المطعون عليه عدم الرد عليه بصحيفة الطعن حتى يتبين ما إذا كان دفاعاً جوهرياً من عدمه، وإذ جاء النعي مجهلاً في هذا الخصوص فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالسبب الثاني للطعن، أنه لم يأخذ بدلالة بطاقة التهجير التي تثبت أنه كان مقيماً ببور سعيد والتي لا يجوز إهدار حجيتها إلا بالطعن عليها بالتزوير وهو ما عذف عنه المطعون عليه الأول، وأنه أغفل ما ثبت من الشهادة الرسمية الصادرة من شرطة بور سعيد بأنه كان مقيماً ببور سعيد من سنة 1967 حتى تهجيره منها في 7/ 9/ 1971، مما يعيبه بالخطأ في القانون وتطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل عبارتها أو إشارتها أو دلالتها أو اقتضاؤها على أن المشرع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة - باعتبارها واقعة مادية - بكافة طرق الإثبات. ومن ثم فلمحكمة الموضوع أن تستخلص توافر هذه الصفة أو عدم توافرها مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وإذ كان تحرير بطاقة التهجير لا يستلزم قيام محررها بتحقيق توافر صفة التهجير فإن البطاقات التي تصدر لإثبات هذه الصفة تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل الواقع والموازنة بين الأدلة - ولما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بنفي صفة التهجير عن الطاعن - وأن بطاقة التهجير الصادرة له في 7/ 9/ 1971 لا تطابق الحقيقة، على أن الثابت من الشهادة الصادرة من إدارة القضاء العسكري بتاريخ 6/ 9/ 1977 أن الطاعن ليس له محل إقامة في بور سعيد طوال خدمته العسكرية ولئن كان قد عمل ببور سعيد كضابط بالقوات المسلحة في فترة وجيزة هي من 15/ 7/ 1958 إلى 14/ 3/ 1959 إلا أنه كان يقيم في فترة عمله هذه بالإسكندرية مما يتعين معه القول بأنه لا ينطبق عليه القانون 76 لسنة 1969 إذ أنه لم يكن مقيماً ببور سعيد وعاصر العدوان في يونيه سنة 1967 واضطر لمغادرتها نتيجة للعدوان. وإذ كان هذا الاستخلاص الذي انتهى إليه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه ويغنيه عن متابعة الطعن في مناحي دفاعه التي رأى الالتفات عنها ومنها الشهادة التي أحضرها من شرطة بور سعيد فإن النعي يضحى على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن غير سديد ويتعين رفضه.


(1) قارن نقض 3/ 3/ 1976 مجموعة المكتب الفني - السنة 27 ص 556.

الطعن 24 لسنة 11 ق جلسة 11 / 12 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 128 ص 391

جلسة 11 ديسمبر سنة 1941

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

--------------

(128)
القضيتان رقم 24 و26 سنة 11 القضائية

(أ) مزاد. 

الراسي عليه المزاد. عدم دفعه الثمن. إعادة المزاد على ذمته. قيام المدين بموافقته بسداد الدين للدائنين وشطب الدعوى. عدم طلب استمرار البيع. عدم وجوب أرباب ديون مسجلة. استخلاص المحكمة من كل ذلك أن حكم مرسى المزاد يعتبر كأنه لم يكن. لا غبار عليها في ذلك.
(ب) صورية. 

تصوّرها في الأحكام. أحكام مرسى المزاد.

---------------
1 - إذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الراسي عليه المزاد لم يدفع الثمن فأعيد المزاد على ذمته فقام المدين (وهو والده) - بموافقته - بسداد الدين للدائنين وشطب الدعوى، ولم يطلب أحد الاستمرار في البيع، ولم يكن في القضية أرباب ديون مسجلة، واستخلصت المحكمة من كل ذلك أن حكم مرسى المزاد يعتبر كأنه لم يكن فلا غبار عليها.
2 - الصورية كما تكون في العقود يصح أن تتصوّر في الأحكام وبخاصة أحكام مرسى المزاد التي لا تتعدّى مهمة القاضي فيها مجرّد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه.

الطعن 779 لسنة 43 ق جلسة 17 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 47 ص 218

جلسة 17 من يناير سنة 1978

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

----------------

(47)
الطعن رقم 779 لسنة 43 القضائية

(1، 2) صورية. حكم. تنفيذ عقاري.
(1) الصورية. ورودها على العقود والأحكام وبخاصة أحكام رسو المزاد.
(2) الغير في معنى الصورية. المادة 244 مدني. هو من يكسب حقه بسبب يغاير التصرف الصوري.
(3) محكمة الموضوع. إثبات. صورية.
تقدير كفاية أدلة الصورية. مما تستقل به محكمة الموضوع.
تقدير أقوال الشهود. مرهون بما يطمئن إليه وجدان المحكمة.
(4) دعوى "مصاريف الدعوى". حكم.
إدخال الطاعنة في الدعوى للحكم في مواجهتها. منازعتها في الدعوى. أثره. وجوب إلزامها بالمصروفات عند القضاء ضدها في المنازعة.

--------------
1 - الصورية كما ترد على العقود ترد على الأحكام وبخاصة أحكام رسو المزاد التي لا تتعدى مهمة القاضي فيها مجرد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه، وكان لمحكمة الموضوع أن تستقل وحدها بتصوير وقائع النزاع دون معقب ما دام تصويرها يستند إلى ما هو ثابت من أوراق الدعوى وملابساتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قام قضاءه على ما خلص إليه من صورية دين النفقة وإجراءات التنفيذ به التي انتهت إلى إيقاع البيع على الطاعنة صورية قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون عليه الثاني بقصد الإضرار بالمطعون عليها الأولى، فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها محكمة الموضوع. ولا يكون قد خالف القانون إذا أعمل الأثر القانوني المرتب على هذه الصورية وهو إهدار حكم مرسى المزاد والقضاء للمطعون عليها الأولى بصحة ونفاذ العقد.
2 - الغير بالمعنى تقصده المادة 244 من القانون المدني هو من يكسب حقه بسبب يغاير التصرف الصوري، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى كما سلف القول إلى أن الطاعنة كانت أحد طرفي الإجراءات التي تمت بالتواطؤ بينهما وبين المطعون عليه الثاني والتي انتهت إلى إيقاع البيع عليها إضراراً بالمطعون عليها الأولى، فإن الطاعنة بذلك لا تعتبر من طبقة الغير في معنى المادة 244 مدني.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كافة أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وكان تقدير أقوال الشهود مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان تلك المحكمة، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما يرتاح إليه وتثق إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إلى مدلولها.
4 - النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها..". يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم، وتلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أدخلت في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها إلا أنها لم تقف عند هذا الحد، بل نازعت المطعون عليها الأولى في حقها وطلبت الحكم برفض دعواها، فإنها بذلك تكون خصماً ذا شأن في الدعوى، وإذ انتهى الحكم إلى دحض مزاعمها والقضاء ضدها بطلبات المطعون عليها الأولى فذلك حسبه لإلزامها بالمصروفات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 1352 لسنة 1969 مدني طنطا الابتدائية ضد المطعون عليه الثاني طلبت فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ في........ والمتضمن بيعه لها فداناً من الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد نظير ثمن قدره......، وذلك في مواجهة الطاعنة، وقالت شرحاً للدعوى أنها اشترت من المطعون عليه الثاني بموجب العقد المشار إليه فداناً بثمن قدره....... دفع حين العقد؛ وقد امتنع عن تسليمها مستندات الملكية لإتمام إجراءات الشهر وتواطأ مع زوجته - الطاعنة - فاستصدرت ضده أحكاماً بالنفقة اتخذت بموجبها إجراءات التنفيذ العقاري رقم........ بيوع طنطا الابتدائية على ثلاثة أفدنة من بينها الفدان الذي اشترته منه، وإذ كانت هذه الإجراءات صورية تمت بالتواطؤ بين الطاعنة والمطعون عليه المذكور بقصد الإضرار بها وإهدار عقدها فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها. وفي 31/ 3/ 1970 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى صورية الإجراءات المتخذة في دعوى البيوع ورقم........ طنطا الابتدائية وصورية الحكم الصادر فيها، وبعد أن سمعت المحكمة شهود المطعون عليها الأولى حكمت بتاريخ........ برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها المذكورة هذا الحكم بالاستئناف رقم........، وفي 26/ 5/ 1971 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى دفعها بصورية إجراءات دعوى البيوع السالف ذكرها والحكم الصادر فيها. سمعت المحكمة شهود الطرفين ثم حكمت في 28/ 5/ 1973 بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 18/ 1/ 1965 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، ودفعت المطعون عليها الأولى ببطلان إعلانها بصحيفة الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي موضوع الطعن برفضه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليها الأولى أنها لم تتسلم صورة صحيفة الطعن وأن ما جاء في ورقة إعلانها بالصحيفة من تسليهما صورتها مزور.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن لما كان الثابت أن المطعون عليها الأولى قد أودعت في الميعاد القانوني مذكرة بدفاعها فإنه لا يقبل منها التمسك ببطلان إعلانها، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، ولما كان الثابت على ما سلف البيان أن المطعون عليها الأولى قد علمت بالطعن وقدمت في الميعاد القانوني مذكرة بالرد على أسبابه، فإن الغاية التي يبتغيها المشرع من الإجراء تكون قد تحققت ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجوه الخمسة الأولى من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى قبل أن يقضي نهائياً ببطلان حكم مرسى المزاد الذي صدر للطاعنة في القضية رقم........ بيوع طنطا الابتدائية كما أنه قضى بصورية إجراءات رسو المزاد مع أن المطعون عليها الأولى اقتصرت على مجرد الطعن بالتواطؤ بين الطاعنة والمطعون عليه الثاني وهذا لا يغير من أن الصورية والتواطؤ أمران يختلفان مدلولاً وحكماً، هذا إلى أنه لم يكشف عن نوع تلك الصورية أهي مطلقة أم نسبية، ولم يتعرض لصحة حكم النفقة المنفذ به، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود في جميع وجوهه بأن الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بصورية دين النفقة وما اتخذ بشأنه من إجراءات في الدعوى رقم........ بيوع طنطا الابتدائية صورية مدارها التواطؤ بين الطاعنة والمطعون عليه الثاني وغايتها رسو المزاد على الطاعنة، ولما كان الصورية كما ترد على العقود ترد على الأحكام وبخاصة أحكام رسو المزاد التي لا تتعدى مهمة القاضي فيها مجرد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه، وكان لمحكمة الموضوع أن تستقل وحدها بتصوير وقائع النزاع دون معقب ما دام تصويرها يستند إلى ما هو ثابت من أوراق الدعوى وملابساتها فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما خلص إليه من صورية دين النفقة وإجراءات التنفيذ به التي انتهت إلى إيقاع البيع على الطاعنة صورية قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون عليه الثاني بقصد الإضرار بالمطعون عليها الأولى، فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها محكمة الموضوع، ولا يكون قد خالف القانون إذا أعمل الأثر القانوني المترتب على هذه الصورية وهو إهدار حكم مرسى المزاد والقضاء للمطعون عليها الأولى بصحة ونفاذ العقد.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه السادس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنها والمطعون عليها الأولى تداينان المطعون عليه الثاني وإذ تعارضت مصلحتها مع مصلحة المطعون عليها المذكورة - وإن كانت لا تسلم بالصورية - فإنه يتعين الأخذ بالعقد الظاهر وهو هنا حكم النفقة المنفذ به اتباعاً لنص المادة 244/ 2 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأخذ بدفاع المطعون عليها الأولى وهو ما يعيبه بمخالفة حكم المادة 244/ 2 سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النص في غير محله، ذلك أن الغير بالمعنى الذي تقصده المادة 244 من القانون المدني هو من يكسب حقه بسبب يغاير التصرف الصوري، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى كما سلف القول إلى أن الطاعنة كانت أحد طرفي الإجراءات الصورية التي تمت بالتواطؤ بينها وبين المطعون عليه الثاني والتي انتهت إلى إيقاع البيع عليها إضراراً بالطعون عليها الأولى، فإن الطاعنة بذلك لا تعتبر من طبقة الغير في معنى المادة 244 المذكورة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها قدمت للتدليل على نفي الصورية والتواطؤ بينها وبين المطعون عليه الثاني الأحكام الصادرة ضده بالنفقة والأحكام الصادرة بحبسه لامتناعه عن أدائها، غير أن الحكم التفت عن هذه المستندات ودلالتها وأقام قضاءه بصورية إجراءات المراد على ما استخلصه من أقوال شهود المطعون عليها الأولى في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف وعلى القرائن التي ساقها، مع أن أقوال شاهدي المطعون عليها أمام محكمة أول درجة تقطع في نفي الصورية والتواطؤ وقد أطرحها الحكم دون مبرر، كما أن القرائن التي استدل بها على الصورية هي قرائن فاسدة، لأن عدم سبق التنفيذ العقاري بالتنفيذ على المنقول وضآلة الدين المنفذ به وعدم اعتراض المطعون عليه الثاني على البيع بالثمن البخس الذي لا يتناسب مع الثمن الحقيقي للأطيان محل التنفيذ، كل ذلك لا يؤدى إلى الصورية، إذ لا يشترط لصحة التنفيذ العقاري أن يسبقه التنفيذ على المنقول، كما أن الطاعنة لا تسأل عن سكوت المطعون عليه الثاني وعدم اعتراضه على البيع، الأمر الذي يكون معه الحكم معيباً بالقصور في التسبيب والفساد والاستدلال.
وحيث إن النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وكان تقدير أقوال الشهود مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان تلك المحكمة، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، كما أن تقدير القرائن هو أيضاً مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أقوال شهود الطرفين وأثبت أنه تبين من الاطلاع على القضية........ بيوع طنطا الابتدائية أن المحكمة قضت في 27/ 4/ 1967 بإيقاع بيع ثلاثة أفدنة مملوكة للمطعون الثاني على الطاعنة مباشرة الإجراءات بثمن أساس قدره 200 جنيه وفاء لمبلغ 154 جنيه، 690 مليم متجمد دين نفقة الطاعنة، قرر "أن المحكمة تطمئن إلى شهود المستأنفة - المطعون عليها الأولى - الذين قطعوا بأن المستأنف عليهما - الطاعنة والمطعون عليه الثاني - متواطئان في استصدار حكم إيقاع البيع في الدعوى........ بيوع طنطا ويكفي في ذلك أن المستأنف عليه الأول - المطعون عليه الثاني - يظاهر المستأنف عليها الثانية - الطاعنة - في نزع ثلاثة أفدنة مملوكة له لدين نفقة مقداره 150 جنيه ودون أن يثبت أنه قد سبق التنفيذ العقاري تنفيذ على المنقولات مع ضآلة الدين المنفذ من أجله، ثم أن سكوت المستأنف عليه الأول على البيع العقاري بهذا الثمن الذي لا يتناسب البتة من ثمن الفدان الواحد لما يقطع في ذاته بتواطئه مع المستأنف عليها الثانية بقصد حرمان المستأنفة من الفدان مشتراها من المستأنف عليه الأول وذلك بإجراءات مرسى المزاد الصورية"، وكان يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتاً ونفياً ووازن بينهما انتهى إلى ترجيح أقوال شهود المطعون عليها الأولى لاطمئنانه إليها وإطراح أقوال شاهدي الطاعنة لعدم ثقته فيهما، ودلل على الصورية بأدلة سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة بوجهي النعي لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير الدليل مما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بقضائه بإلزام الطاعنة بمصروفات الدعوى مع المطعون عليه الثاني، في حين أن المطعون عليها الأولى لم تطلب إلزامها بالمصروفات وأدخلتها في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها ولم توجه إليها أية طلبات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها." يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم، وتلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها بغير حق، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أدخلت في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها إلا أنها لم تقف عند هذا الحد بل نازعت المطعون عليها الأولى في حقها وطلبت الحكم برفض دعواها، فإنها بذلك تكون خصماً ذا شأن في الدعوى، وإذ انتهى الحكم إلى دحض مزاعمها والقضاء ضدها بطلبات المطعون عليها الأولى فذلك حسبه لإلزامها بالمصروفات، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1466 لسنة 48 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 53 ص 255

جلسة 23 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، ومحمد عبد العزيز الجندي، ومحمد زغلول عبد الحميد، والدكتور منصور وجيه.

----------------

(53)
الطعن رقم 1466 لسنة 48 القضائية

(1، 2) إثبات. التزام. مسئولية.
(1) الالتزام التعاقدي. اتساعه ليشمل ما لم يتفق عليه صراحة مما تقتضيه طبيعته. التزام صاحب الفندق قبل النزيل. شموله فضلاً عن تقديم المكان اتخاذ الحيطة واصطناع الحذر مما قد يهدد سلامته من مخاطر ويحفظ عليه أمنه وراحته.
(2) التزام صاحب الفندق بالمحافظة على سلامة نزلائه. التزام ببذل عناية كفاية إثبات الدائن قيام العقد دون حاجة لإثبات الخطأ. للمدين نفي مسئوليته بإثبات أنه بذل عناية الشخص العادي في تنفيذ التزامه.
(3) إرث. تعويض. مسئولية.
موت المضرور في الحال نتيجة الاعتداء عليه. ضرر مادي. انتقال الحق في التعويض عنه إلى ورثته.

--------------
1 - مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 148 من القانون المدني على أن "لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام". إن الالتزام التعاقدي قد يتسع ليشمل ما لم يتفق عليه صراحة مما تقتضيه طبيعته، فإذا اتفق على نزول مسافر في فندق فإن العقد لا يقتصر على إلزام صاحب الفندق بتقديم مكان النزول وإنما يلزمه أيضاً بما تقتضيه طبيعة الالتزام بالإيواء، ومن هذا القبيل وفق ما جرى به العرف بين الناس اتخاذ الحيطة واصطناع الحذر بما يرد على النزيل عائلة ما يتهدد سلامته من مخاطر ويحفظ عليه أمنه وراحته فيعصمه من الضرر على نحو ما يعصمه إيواؤه إلى مسكنه.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس من أن التزام مورثة الطاعنين بالمحافظة على سلامة مورث المطعون ضدهم إبان جلوسه في حجرته المخصصة له بفندقها هو التزام ببذل عناية تتمثل في اتخاذ الاحتياطيات المتعارف عليها التي تكفل المحافظة على سلامة النزلاء ويكفي الدائن فيه إثبات قيامه ليقع على عاتق المدين به إثبات أنه قد بدل عناية الشخص العادي في شأنه، ثم بين أن الدليل قد قام من الأوراق على أن صاحبة الفندق لم تبذل ليلة الحادث أية عناية في اتخاذ إجراءات الاحتياط المتعارف عليها وأهمها مراقبة المترددين على الفندق بحيث بات من الممكن لأي شخص أن يدخل إليه وأن يخرج منه دون أن يشعر به أحد فأصبح النزيل سهل المنال، كما بين أن ما قال به الطاعنان من أن مورثتهما كانت قد اتخذت كافة الوسائل المألوفة التي تكفل أمن النزيل، وقدما الدليل عليه مما ثبت في الأوراق من أنه كان ينفرد بغرفة في الدور الرابع وجد بابها سليماً وله مفتاح يمكن استعماله من الداخل، لا ينفي عنها أنها قصرت في بذل العناية اللازمة فانتفت الحاجة إلى تكليف المطعون ضدهم بإثبات الخطأ العقدي من قبل صاحبة الفندق كما انتفت الحاجة إلى تكليف الطاعنين بنفيه بعد ما اكتفت المحكمة بما قام في الدعوى من عناصر وقدم فيها من أدلة. لما كان ذلك، فإن الحكم لا يكون قد ناقض نفسه في طبيعة التزام صاحبة الفندق إذ كيفه بأنه التزام ببذل عناية، ولا يكون قد خالف قواعد الإثبات إذ عالج عبء إثبات الخطأ العقدي ونفيه على أساس من طبيعة الالتزام الذي أخل به المدين فيه، ويكون قد صادف في الأمرين صحيح القانون.
3 - إذا كان الضرر المادي الذي أصاب المضرور هو الموت بأن اعتدى شخص على حياته فمات في الحال فإنه يكون قد حاق به عند وفاته متمثلاً في حرمانه من الحياة وينتقل الحق في جبره تعويضاً إلى ورثته (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 788 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة على مورثة الطاعنين السيدة.... بطلب إلزامها بأن تدفع لهم ثلاثين ألف جنيه تعويضاً عن قتل مورثهم المرحوم.... بأسفكسيا الخنق أثناء نزوله في غرفة بالفندق التي تملكه وتديره وبتاريخ 16/ 6/ 1977 قضت المحكمة بإلزام مورثة الطاعنين بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغ أربعة آلاف جنيه منه ألفان من الجنيهات تقسم بينهم بالفريضة الشرعية وألفان آخران تقسم بينهم بالتساوي. استأنف الطاعنان هذا الحكم بعد وفاة مورثتهما بالاستئناف رقم 3606/ 94 قضائية القاهرة، طالبين إلغاءه وبتاريخ 31/ 5/ 1978 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بأن يدفعا من تركة مورثتهما إلى المطعون ضدهم مبلغ ألف ومائتي جنيه تقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وطلبا وقف تنفيذه مؤقتاً حتى يفصل في الطعن وبجلسة 7/ 11/ 1978 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وبالجلسة صممت على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة قواعد الإثبات وحاصلها أنه ذهب إلى القول بأن العقد الذي يبرم بين صاحب الفندق والنزيل يرتب على عاتق أولهما التزاماً بضمان سلامة الثاني وهو التزام بنتيجته لا يتم الوفاء به إلا بتحقيق غاية هي تمام السلامة ولا يكلف الدائن لإثبات الإخلاء به إلا بتقديم الدليل على قيامه وعدم تحقق غايته، ورغم أنه عمد بعد ذلك إلى تكليف هذا الالتزام بأنه التزام ببذل عناية يتم الوفاء به بمجرد بذلها دون نظر إلى تخلف الغاية منها ويتعين على من يدعي الإخلال به أن يقدم الدليل على أن ما كان يجب بذله من عناية لم يبذل، فإنه لم يكلف المطعون ضدهم بإثبات أنه كان ينبغي على صاحبة الفندق أن تتخذ احتياطيات معينة ولكنها لم تتخذها فأخلت بالتزامها وترتب على ذلك وقوع الضرر، فناقض بذلك نفسه في طبيعة الالتزام وقلب العبء في إثبات الإخلاء به بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن تحدث عن سكوت التشريع عن التزام صاحب الفندق بالمحافظة على سلامة النزيل وعرض لأراء الفقه بشأنه فنبذ الرأي القائل بعدم وجود أي التزام على صاحب الفندق يتعلق بسلامة النزيل كما رفض مسايرة الرأي القائل بالتزام صاحب الفندق بضمان سلامة النزيل ضماناً مطلقاً لا يتم الوفاء به إلا بتحقيق غايته انتهى إلى أن التزام بذل العناية للمحافظة على سلامة النزيل أمر تفرضه طبيعة عقد الإيواء وصادف هذا صحيح القانون إذ مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 148 من القانون المدني على أن "لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام" أن الالتزام التعاقدي قد يتسع ليشمل ما لم يتفق عليه صراحة مما تقتضيه طبيعته فإذا اتفق على نزول مسافر في فندق فإن العقد لا يقتصر على إلزام صاحب الفندق بتقديم مكان النزول وإنما يلزمه أيضاً بما تقتضيه طبيعة الالتزام بالإيواء. ومن هذا القبيل وفق ما جرى به العرف بين الناس اتخاذ الحيطة واصطناع الحذر بما يرد عن النزيل غائلة ما يتهدد سلامته من مخاطر ويحفظ عليه أمنه وراحته فيعصمه من الضرر على نحو ما يعصمه إيواؤه إلى مسكنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس من أن التزام مورثة الطاعنين بالمحافظة على سلامة مورث المطعون ضدهم إبان جلوسه في حجرته المخصصة له بفندقها هو التزام ببذل عناية تتمثل في اتخاذ الاحتياطيات المتعارف عليها التي تكفل المحافظة على سلامة النزلاء ويكفي الدائن فيه إثبات قيامه ليقع على عاتق المدين به إثبات أنه قد بذل عناية الشخص العادي في شأنه ثم بين أن الدليل قد قام من الأوراق على أن صاحبة الفندق لم تبذل ليلة الحادث أية عناية في اتخاذ إجراءات الاحتياط المتعارف عليها وأهمها مراقبة المترددين على الفندق بحيث بات من الممكن لأي شخص أن يدخل إليه وأن يخرج منه دون أن يشعر به أحد فأصبح النزيل سهل المنال. كما بين أن ما قال به الطاعنان من أن مورثتهما كانت قد اتخذت كافة الوسائل المألوفة التي تكفل أمن النزيل وقدما الدليل عليه مما ثبت في الأوراق من أنه كان ينفرد بغرفة في الدور الرابع وجد بابها سليماً وله مفتاح يمكن استعماله من الداخل، لا ينفي عنها أنها قصرت في بذل العناية اللازمة، فانتفت الحاجة إلى تكليف المطعون ضدهم بإثبات الخطأ العقدي من قبل صاحبة الفندق كما انتفت الحاجة إلى تكليف الطاعنين بنفيه بعد ما اكتفت المحكمة بما قام في الدعوى من عناصر وقدم فيها من أدلة، فإن الحكم لا يكون قد ناقض نفسه في طبيعة التزام صاحبة الفندق إذ كيفه بأنه التزام ببذل عناية، ولا يكون قد خالف قواعد الإثبات إذ عالج عبء إثبات الخطأ العقدي ونفيه على أساس من طبيعة الالتزام الذي أخل به المدين فيه، ويكون قد صادف في الأمرين صحيح القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع من أسباب الطعن القصور في التسبيب وحاصله أن ما ساقه توصلاً إلى مسئولية صاحبة الفندق - من تدرج في الاستنباط من إحلال صاحب الفندق محل المضيف في التزامه نحو ضيفه بالمحافظة على سلامته ومن واجب مراقبة المترددين على الفندق وعدم السماح للزائر بأن يجوس طليقاً في شتى أنحائه بغير ملاحظة - غير مستساغ فضلاً عن أنه قد خلق التزامات غير محددة ليس لها معيار يمكن التعرف به على مدى مسئولية أصحاب الفنادق نشأ به القصور بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأنه وارد على ما استطرد إليه الحكم تزيدا تأييداً لما انتهى إليه من قيام التزام صاحب الفندق بالمحافظة على سلامة النزلاء فيه ولم يكن لازماً لإقامة قضائه بعد ما ساق من الأسباب ما يكفي لحمله على نحو ما سلف البيان.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الخامس من أسباب الطعن الخطأ في القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه يقولان إن الحكم قضى بتعويض المطعون ضدهم عن الضرر المادي مع أنه لم يثبت أن مورثهم القتيل هو الذي كان يقوم بإعالتهم وأنهم حرموا بذلك من عائلهم الوحيد. هذا فضلاً عن عدم تحقق أي ضرر لمورثهم لأنه توفى أثر الحادث ولم تمنح له الفرصة للمطالبة بالتعويض حتى يورث عنه حق المطالبة به.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح ذلك بأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق بمورث المطعون ضدهم وليس عن الضرر الذي أصابهم هم ومردود في شقه الثاني بما هو مقرر منه أنه إذا كان الضرر المادي الذي أصاب المضرور هو الموت بأن اعتدى شخص على حياته فمات في الحال فإن الضرر المادي يكون قد حاق به عند الموت متمثلاً في حرمانه من الحياة وينتقل الحق في جبره تعويضاً إلى ورثته.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 7/ 3/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 60.

الطعن 21 لسنة 11 ق جلسة 4 / 12 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 127 ص 387

جلسة 4 ديسمبر سنة 1941

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(127)
القضية رقم 21 سنة 11 القضائية

مسئولية مدنية. 

الأشجار التي تزرعها الحكومة على جوانب الطرق العمومية. وجوب تعهدها بالملاحظة. إصابتها بمرض وبائي. مسارعة الحكومة إلى تنجيزها بمجرّد شكوى صاحب الزراعة المجاورة، ثم إلى إزالة هذه الأشجار بعد أن لم تنجح هذه الوسيلة. لا تقصير من جانب الحكومة ولا مسئولية عن الضرر الذي يصيب زراعة مجاورة.
(المادة 151 مدني)

---------------
للحكومة - رعاية للمصلحة العامة - أن تغرس الأشجار على جوانب الطرق العمومية، إلا أنه يجب عليها - اتقاء للأضرار التي قد تتسبب عن الأشجار التي تزرعها - أن تتعهدها بالملاحظة. فإذا ما انتاب هذه الأشجار مرض وبائي كان عليها أن تبادر على اتخاذ الوسائل التي من شأنها أن تحول دون انتقال المرض إلى الزراعات المجاورة. ومتى قامت بذلك فإنها تكون قد أدّت كل ما عليها. وإذن فإذا كان الثابت أن الحكومة قامت بتبخير الأشجار التي غرستها على أثر شكوى صاحب الزراعة القائمة هذه الأشجار على السكة الزراعية التي تشقها، ثم لما لم تجد هذه الوسيلة في استئصال المرض الوبائي الذي أصيبت به بادرت إلى إزالتها، ولم تنفق من الوقت في سبيل ذلك كله إلا ما اقتضاه إجراء هاتين العمليتين، الواحدة تلو الأخرى، فإنها لا تكون قد قصرت في شيء، ولا تصح مطالبتها بتعويض عن الضرر الذي يصيب زراعة مجاورة.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي وسائر الأوراق والمستندات المقدّمة والتي كانت من قبل تحت نظر محكمة الاستئناف - فيما يأتي:
في يوم 7 من فبراير سنة 1938 أقام الطاعن الدعوى رقم 642 سنة 1938 أمام محكمة مصر الابتدائية على المطعون ضدّهما، وقال في صحيفتها إنه استأجر من وزارة الأوقاف 270 فدّاناً بناحية طوخ بمركز ملوي لمدّة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر سنة 1935 وتنتهي في نوفمبر سنة 1938، وقد وجد في وسط هذه الأطيان سكة زراعية مشغولة من الجانبين بأشجار توت قديمة مملوكة لوزارة المواصلات ومصابة بحشرة البق الدقيقي إصابة لم يكن يتاح له أن يتبينها في مبدأ الأمر. وما كادت الزراعة تنبت حتى انتقل إليها ذلك المرض من الأشجار، فأخذ يشكو إلى مدير مصلحة الطرق، ولما لم يفعل شيئاً لدفع هذا الضرر أنذر مصلحة الطرق في 23 مايو سنة 1936 مبيناً لها ما أصابه من الأذى، غير أن هذه المصلحة لم تتحرّك إلا بعد مضي عام من تاريخ الإنذار إذ أعلنت في 31 من يوليه سنة 1937 عن بيع الأشجار، أي بعد سنتين زراعيتين هما سنة 1935 - 1936 و1936 - 1937، فاضطرّ إلى أن يلجأ لقاضي الأمور المستعجلة برفع دعوى طلب فيها تعيين خبير لإثبات حالة تلك الأشجار ومدى ما أنتجته من ضرر لزراعته وتقدير الضرر وما يستوجبه من تعويض. وقد باشر الخبير مأموريته وقدّم تقريراً أثبت فيه الحالة وقدّر التعويض بمبلغ 576 جنيهاً. فطلب الطاعن في هذه الدعوى القضاء له بمبلغ 800 جنيه تعويضاً عما ناله من ضرر بسبب امتناع المدعى عليها عن إزالة الأشجار عقب إنذاراها بذلك، كما قصر التعويض على سنتي 1936 و1937 إذ أن الوزارة أزالتها بالفعل في آخر سنة 1937. وفي 20 من مايو سنة 1939 قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وفي 23 من سبتمبر سنة 1939 استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر وطلب إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضدّها بأن تدفع له 800 جنيه والمصاريف عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 5 من يناير سنة 1941 قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف... إلخ.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعن في 10 من مارس سنة 1941 فقرّر وكيله بالطعن فيه بطريق النقض في 3 من إبريل سنة 1941 إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أوجه: (أوّلها) إقامة الحكم المطعون فيه على مسخ في وقائع الدعوى. (وثانيها) النقص في التسبيب والقصور في الرد على أوجه الدفاع العامة في النزاع. (وثالثها) الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويل نصوصه.
وفي بيان الوجه الأوّل يعيب الطاعن على الحكم مخالفته للواقع الثابت في الدعوى سواء في تقرير خبير إثبات الحالة أو في دفاع الخصوم أمام درجتي التقاضي أو في أسباب الحكم الابتدائي. ويقول إن النزاع استقرّ منذ نشأته على أساس واحد لم يتغير، وهو أن أشجار التوت المغروسة على جانبي الطريق كانت مصابة بمرض البق الدقيقي، وأن هذا المرض انتقل منها وأصاب زراعة القطن. ولكن محكمة الاستئناف قالت بغير دليل من الأوراق إن مرض البق الدقيقي مرض وبائي، ورتبت على ذلك أنها لا تستطيع أن تجزم بأن مرض الأشجار هو سبب تلف الزراعة. وهذا منها مسخ للوقائع. وفي بيان الوجه الثاني يقول الطاعن إن المطعون ضدّها دفعت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بأنه ليس هناك قانون يلزمها بإعدام الأشجار المريضة. وقد أخذت تلك المحكمة بوجهة النظر هذه رغم ما فيها من خطأ، إذ القانون رقم 11 لسنة 1918 يوجب على الملاك والمستأجرين والوكلاء تبليغ وزارة الزراعة عن طريق رجال الإدارة بمجرّد ظهور دودة القطن أو غير ذلك من الحشرات أو الأمراض التي تعتبرها وزارة الزراعة بقرار تصدره ضارّة بشجيرات القطن، فإذا قصر أحد هؤلاء عوقب بمقتضى المادتين 6 و7 من القانون المشار إليه. كما أن القرار الصادر من وزارة الزراعة بتاريخ 15 من فبراير سنة 1919 اعتبر مرض البق الهيبوسكس الدقيقي ضارّاً بشجيرات القطن. ويقول الطاعن أيضاً إنه تقدّم بهذا الدفاع لمحكمة الاستئناف ولكنها لم تعن بالرد عليه بالرغم من أخذها بأسباب الحكم الابتدائي. كما أنها أهملت الرد على نظرية سوء استعمال الحق وتجاوز مضار الجوار العادية بالرغم مما تقدّم لها به من بحث مستفيض مدللاً على وجوب مساءلة المطعون ضدّها حتى مع عدم توافر الإهمال والتقصير لمجرّد أن الضرر الحاصل له قد تجاوز مضار الجوار العادية التي يسمح بها القانون. وفي بيان الوجه الثالث من الطعن ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه: (أوّلاً) اعتباره غرس الأشجار على جانبي الطريق الزراعية أو إزالتها أمراً إدارياً لا يرتب مسئولية ما دام لم يجيء مخالفاً للوائح والقوانين، أخذاً بما ذهب إليه الحكم الابتدائي، دون تفرقة بين الأعمال المادية الصرفة والتصرفات القانونية التي تعتبر أعمالاً إدارية بالمعنى الدقيق، ودون أن يعنى بالرد على ما تقدّم به من دفاع. (ثانياً) مخالفة أحكام القانون رقم 11 لسنة 1918 والقرار الوزاري الصادر في 15 فبراير سنة 1919، فقد جاء في أسباب الحكم: "إن الوزارة والمستأنف سواء في الالتزام قانوناً بضرورة تبليغ الجهة المختصة عن حصول الإصابة في زراعة أي منهما" مع أن هذا مخالف لأحكام المادتين 3 و4 من القانون المشار إليه، اللتين تفرضان التبليغ على مالك الأرض أو مستأجرها وتنفيان التوزيع في الالتزام بين الجيران.
ومن حيث إنه لا جدال في أن للحكومة في سبيل المصلحة العامة حق غرس الأشجار على جوانب الطرق العامة إلا أنه يجب عليها تعهد تلك الأشجار والإشراف عليها لتقي الناس شر ما قد ينجم عنها من أضرار. فإذا ما انتاب هذه الأشجار مرض وبائي كان عليها أن تبادر إلى اتخاذ الوسائل التي من شأنها الحيلولة دون انتقال المرض إلى زراعات أخرى، ومتى قامت بهذا الواجب لا يصح أن ينسب إليها إهمال أو تقصير.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استظهر أن الحكومة قامت بتبخير الأشجار على إثر شكوى الطاعن إليها، ولما لم تفلح هذه الوسيلة بادرت إلى إزالتها، ولم تتفق من الوقت في سبيل إنجاز ذلك كله إلا ما يقتضيه إجراء العمليتين الواحدة تلو الأخرى. كما قال الحكم إن المطعون ضدّها لم تكن ملزمة بإزالة الأشجار بمجرّد إصابتها بالمرض الوبائي قبل التحقق من عدم نجاح عملية التبخير.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد نفى وقوع خطأ من المطعون ضدّها لما اقتنعت به المحكمة من قيامها بما كان يتطلبه منها حادث إصابة أشجارها من الوسائل العملية لاستئصال الداء في الوقت المناسب. وإذ كان تقديره في هذا موضوعياً فلا سبيل للجدل فيه أمام محكمة النقض ما دامت الوقائع التي استخلص منها تؤدّي إليه. أما باقي ما ذكره الحكم الاستئنافي من الأسباب فكله تزيد لتأكيد نفى المسئولية عن الحكومة. وكان الحكم بما أورده من أساس في غنى عن التصدّي له، إذ لم تكن هناك ضرورة بعد انتفاء الخطأ أو التقصير للبحث في كيفية إصابة أشجار التوت وفيما إذا كانت العدوى قد انتقلت أم لم تنتقل منها إلى زراعة الطاعن. وأما ما يتحدّث عنه الطاعن من ناحية عدم بحث المسئولية على أساس سوء استعمال الحق من قبل المطعون ضدّها فلا وجه له، لأن حق الحكومة في غرس الأشجار للمصلحة العامة لا جدال فيه، والضرر المدّعى وقوعه لم يكن من الغرس ذاته بل من المرض الوبائي الذي أصاب الأشجار، وقد قامت المطعون ضدّها في الوقت المناسب بما استطاعت القيام به لمكافحة هذا المرض بغية القضاء عليه، كما أثبته الحكم وقدّره على النحو المتقدّم. وأما باقي ما يتمسك به الطاعن فلا يجديه لتعلقه بالأسباب التي أضافتها المحكمة الاستئنافية من قبل التزيد كما سلف.

الطعن 490 لسنة 40 ق جلسة 23 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 52 ص 251

جلسة 23 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، ومحمد عبد العزيز الجندي، ومحمد زغلول عبد الحميد زغلول، والدكتور منصور وجيه.

-----------------

(52)
الطعن رقم 490 لسنة 40 القضائية

حجز. سياحة. شركات.
مبالغ التأمين المودعة على شركات ووكالات السفر والسياحة بخزينة مصلحة السياحة. كيفية التصرف فيها. ق 584 لسنة 1954. الحجز عليها تحت يد المصلحة. أثره.

-----------------
القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة قد أوجب على شركات السياحة أن تودع خزينة مصلحة السياحة تأميناً مالياً قدره ثلاثمائة جنيه لا يرد لها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تصفية أعمالها أو إلغاء ترخيصها وبعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بأعمالها. كما قضى بأن تخصم من هذا التأمين المبالغ التي تستحق على الشركة بسبب عمل من الأعمال التي تزاولها والمبالغ التي تستحق لأية مصلحة حكومية، على أن يجرى الخصم بموجب قرار من لجنة تحكم مشكلة وفقاً للمادة السادسة منه وبشرط ألا تتجاوز قيمة النزاع مائة جنيه، فإن تجاوزتها أحيل النزاع إلى المحاكم العادية، كما أوجب على المسئولين عن إدارة الشركة أداء ما يخصم من التأمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مطالبتهم بذلك وإلا جاز وقف نشاط الشركة. ومفاد ذلك أن مبلغ التأمين المودع من الطاعن بخزينة مصلحة السياحة لم يكن مستحقاً له وقت توقيع الحجز تحت يدها إذا لم تكن أعماله قد صفيت أو ألغى الترخيص الصادر له، وأن قيام المطعون ضده بوفاء دين الحاجز - وهو دين محكوم به لأحد العاملين السابقين لدى الطاعن في منازعة عمالية - بطريق الخصم من مبلغ التأمين قد تم في غير الأحوال التي أجاز القانون رقم 584 لسنة 1954 الخصم فيها من قيمة التأمين وبغير اتباع ما نص عليه من إجراءات، مما اضطر فيه الطاعن إلى أداء قيمة التأمين من جديد للمطعون ضده توقياً لوقف نشاطه، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه على مخالفة الصرف لأحكام قانون المرافعات وللقانون رقم 584 لسنة 1954 فأجابه الحكم الابتدائي لطلباته على أساس مخالفة الوفاء لقانون المرافعات، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى ذلك الحكم وقضى برفض دعوى الطاعن دون أن يعرض الحكم المطعون فيه لما أثاره الطاعن من مخالفة الصرف لأحكام القانون رقم 584 لسنة 1954 وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المكتب الطاعن أقام الدعوى رقم 872 سنة 1968 مدني كلي القاهرة طلباً للحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع له مبلغ ثلاثمائة جنيه هي قيمة التأمين المودع منه بخزينة مصلحة السياحة والذي دفعته - على غير مقتضى القانون - لأحد العاملين فيه تنفيذاً لحكم قضائي أوقع بموجبه حجزاً تحت يدها. قضت المحكمة في 20/ 4/ 1969 للطاعن بطلباته. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 1177 سنة 86 قضائية القاهرة، وبتاريخ 7/ 4/ 1970 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه على سندين، أولهما قيام المطعون ضده بصرف التأمين المودع لديه للحاجز بالمخالفة لأحكام قانون المرافعات التي تشترط لكي يدفع المحجوز لديه إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به وجوب إعلان المحكوم عليه بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل، وثانيهما مخالفة هذا الصرف لأحكام القانون 584 سنة 1954 التي تحدد المبالغ التي تخصم من قيمة التأمين والتي يخرج دين الحاجز عن نطاقها، فقضت المحكمة بطلباته على أساس أول السندين ولم تعرض لثانيهما. وإذ ألغى الحكم المطعون فيه قضاءها تأسيساً على أن قيام المطعون ضده بصفته بتنفيذ الحكم سند التنفيذ لا يمكن أن يدعو للمؤاخذة أو يرتب مسئولية، وأنه لم يثبت أن الطاعن كان يملك من وجوه الاعتراض ما يؤدي إلى تفادي التنفيذ أو إسقاط الحق الذي يتم التنفيذ وفاء له دون أن يعرض الحكم المطعون فيه لما أثاره الطاعن من مخالفة الصرف لأحكام القانون 584 لسنة 1954، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن القانون 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة قد أوجب على شركات السياحة أن تودع خزينة مصلحة السياحة تأميناً مالياً قدره ثلاثمائة جنيه لا يرد لها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تصفية أعمالها أو إلغاء ترخيصها وبعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بأعمالها. كما قضى بأن تخصم من هذا التأمين المبالغ التي تستحق على الشركة بسبب عمل من الأعمال التي تزاولها والمبالغ التي تستحق لأية مصلحة حكومية على أن يجرى الخصم بموجب قرار من لجنة تحكيم تشكل وفقاً للمادة السادسة منه وبشرط ألا تتجاوز قيمة النزاع مائة جنيه فإن تجاوزتها أحيل النزاع إلى المحاكم العادية، كما أوجب على المسئولين عن إدارة الشركة أداء ما يخصم من التأمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مطالبتهم بذلك وإلا جاز وقف نشاط الشركة، ومفاد ذلك أن مبلغ التأمين المودع من الطاعن بخزينة مصلحة السياحة لم يكن مستحقاً له وقت توقيع الحجز تحت يدها إذ لم تكن أعماله قد صفيت أو ألغى الترخيص الصادر له، وأن قيام المطعون ضده بوفاء دين الحاجز - وهو دين محكوم به لأحد العاملين السابقين لدى الطاعن في منازعة عمالية بطريق الخصم من مبلغ التأمين قد تم في غير الأحوال التي أجاز القانون 584 لسنة 1954 الخصم فيها من قيمة التأمين وبغير اتباع ما نص عليه من إجراءات مما اضطر معه الطاعن إلى أداء قيمة التأمين من جديد للمطعون ضده توقياً لوقف نشاطه، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه على مخالفة الصرف لأحكام قانون المرافعات وللقانون 584 لسنة 1954 فأجابه الحكم الابتدائي لطلباته على أساس مخالفة الوفاء لقانون المرافعات، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى ذلك الحكم وقضى برفض الدعوى الطاعن تأسيساً على ما جاء بأسبابه من أن قيام المصلحة المطعون ضدها بتنفيذ الحكم سند التنفيذ بصرفها لدائن الطاعن المبلغ المقضى به لا يمكن أن يدعو إلى المؤاخذة أو أن يرتب المسئولية، وأن الطاعن حتى لو كان قد أعلن بالعزم على التنفيذ عملاً بالمادة 474 من قانون المرافعات فإنه لم يثبت من جانبه ما يؤدي إلى تفادى التنفيذ أو إسقاط الحق الذي يتم التنفيذ وفاء له، دون أن يعرض الحكم المطعون فيه لما أثاره الطاعن من مخالفة الصرف لأحكام القانون 584 لسنة 1954 وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم ولأن البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف 1358 لسنة 84 قضائية القاهرة أن النزاع الموضوعي بين الطاعن ودائنه الحاجز قد استقر نهائياً على إلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 73 ج و350 م مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف واستنزال هذا المبلغ من المحكوم به.

الطعن 839 لسنة 44 ق جلسة 16 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 46 ص 214

جلسة 16 من يناير سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني ومحمود حسن حسين وعاصم المراغي.

-----------------

(46)
الطعن رقم 839 لسنة 44 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن في الحكم". نقض. دعوى "الطلب العارض". تعويض.
(1) عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. م 212 مرافعات.
(2) قضاء المحكمة الابتدائية برفض طلب المدعي فسخ العقد والتعويض، مع ندب خبير لتحقيق عناصر التعويض الذي طلبه المدعي في صورة طلب عارض. قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الشق الأول المستأنف من الحكم. قضاء غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.

--------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى، وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي.
2 - إذ كانت الخصومة - موضوع الدعوى الأصلية - هي طلب فسخ العقد المبرم بتاريخ ..... مع إلزام المطعون ضدها بالتعويض، والخصومة موضوع الطلب العارض - هي إلزام الطاعن بالتعويض عن عدم تنفيذه ذات العقد المطلوب فسخه في الدعوى الأصلية وكان يترتب على إجابة أحد الطرفين إلى طلباته ألا يحكم للآخر بطلباته فمن ثم تكون الطلبات في الدعوى الأصلية والطلب العارض وجهين متقابلين لخصومة واحدة أساس الفصل فيها تحديد الطرف الذي أخل بالالتزامات المترتبة على العقد المبرم بينهما، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر منهياً لوجه الخصومة المتعلق بطلب الطاعن فسخ العقد وإلزام المطعون ضدها بالتعويض لتخلفها عن تنفيذ العقد فقضى برفضه، في وقت ما زال فيه الوجه الآخر من ذات الخصومة المتعلق بطلب المطعون ضدها إلزام الطاعن بالتعويض عن عدم تنفيذ العقد، قائماً أمام محكمة أول درجة - بعد إحالته لخبير لتحقيق عناصره - ولما يفصل فيه بعد، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهياً للخصومة كلها كما أنه غير قابل للتنفيذ الجبري ويكون الطعن فيه استقلالاً غير جائز، ويتعين على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ...... طالباً فسخ العقد المبرم بتاريخ...... مع إلزامها بأن تدفع له مبلغ .... تأسيساً على أنه بموجب العقد سالف الذكر اشترى من المطعون ضدها 600 طن من البطاطس بسعر 30 جنيه للطن الواحد، وعلى أن يتم توريدها بواقع 50 طن شهرياً، إلا أنها لم تورد له من الكمية المتعاقد عليها سوى ثمانية أطيان وامتنعت عن توريد باقي كمية البطاطس المتعاقد عليها - رغم إنذارها بذلك - مما أصابه بأضرار قدرها بمبلغ......... فأقام دعواه بطلباته آنفة الذكر. دفعت المطعون ضدها الدعوى بأن الطاعن هو الذي نكل عن تنفيذ التزامه ولم يقم باستلام الكميات المبيعة له ووجهت طلباً عارضاً في جلسة......... بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ...... تعويضاً عن عدم تنفيذ العقد. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره قضت بتاريخ........ في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بندب خبير فيها لتحقيق عناصرها. استأنف الطاعن هذا الحكم فيما تضمنه من رفض الدعوى الأصلية بالاستئناف رقم..... وبتاريخ..... قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويض الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، لما كان ذلك وكانت الخصومة - موضوع الدعوى الأصلية - هي طلب فسخ العقد المبرم بتاريخ........ مع إلزام المطعون ضدها بالتعويض والخصومة موضوع الطلب العارض هي إلزام الطاعن بالتعويض عن عدم تنفيذه ذات العقد المطلوب فسخه في الدعوى الأصلية وكان يترتب على إجابة أحد الطرفين إلى طلباته ألا يحكم للآخر بطلباته، فمن ثم تكون الطلبات في الدعوى الأصلية والطلب العارض وجهين متقابلين لخصومة واحدة أساس الفصل فيها تحديد الطرف الذي أخل بالالتزامات المترتبة على العقد المبرم بينهما وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر منهياً لوجه الخصومة المتعلق بطلب الطاعن فسخ العقد وإلزام المطعون ضدها بالتعويض لتخلفها عن تنفيذ العقد فقضى برفضه، في وقت ما زال فيه الوجه الآخر من ذات الخصومة المتعلق بطلب المطعون ضدها إلزام الطاعن بالتعويض عن عدم تنفيذ العقد، قائماً أمام محكمة أول درجة - بعد إحالته لخبير لتحقيق عناصره - ولما يفصل فيه بعد، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهياً للخصومة كلها كما أنه غير قابل للتنفيذ الجبري ويكون الطعن فيه استقلالاً غير جائز، ويتعين على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام.

الاثنين، 10 أبريل 2023

الطعن 738 لسنة 45 ق جلسة 22 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 50 ص 240

جلسة 22 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.

-----------------

(50)
الطعن رقم 738 لسنة 45 القضائية

(1) بطلان. خبرة.
إثبات الخبير بمحضر أعماله دعوته للخصوم بكتب مسجلة عدة مرات. عدم التزامه بإرفاق إيصالات البريد. خلو الأوراق مما يفيد عدم وصول الإخطار للخصم. لا بطلان.
(2) التزام. حراسة.
التزامات الحارس القضائي. وجوب بذله عناية الرجل المعتاد. عدم جواز احتجاجه بأنه لم يحصل شيئاً من أجرة الأطيان محل الحراسة في مواعيدها.

---------------
1 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت. وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه، أن الثابت من تقارير مكتب الخبراء المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى ومحاضر أعمالها، أن الطاعن قد وجهت إليه الدعوة للحضور بكتب مسجلة عدة مرات طبقاً لأحكام القانون فلم يحضر، وكان المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه، وكان إغفال إرفاق هذا الإيصال لا ينفي واقعة الإخطار ذاتها، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان أعمال الخبير لما تقدم يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - النص في المادة 734/ 1 من القانون المدني على أن "يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال، ويجب أن يبذل في كل ذلك. عناية الرجل المعتاد" يدل على وجوب بذله عناية الرجل المعتاد في إدارة الأموال الخاضعة لحراسته وحفظها ولو زادت على عنايته في شئونه الخصوصية، مما يلزمه بتحصيل أجرة الأطيان الموضوعة تحت حراسته في مواعيدها، ولا يجوز له أن يحتج على المطعون عليهم بأنه لم يحصل شيئاً من أجرة هذه الأطيان في مواعيدها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 549 لسنة 1970 المنيا الابتدائية، بطلب إلزام الطاعن تقديم كشف حساب مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له عن إدارته أطيانهم في المدة من أول سنة 1965 حتى آخر سنة 1969 لبيان صافي ما يستحقونه في تلك المدة، وإلا يندب مكتب الخبراء لحسابه تمهيداً للقضاء لهم بنتيجة الحساب الصحيح. وقالوا شرحاً للدعوى، إنهم يمتلكون 13 ف و9 ط و15 س أطياناً زراعية بناحية بلنصورة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا ضمن وقف المرحوم مصطفى حسن المنشاوي البالغ مساحته 149 ف و11 ط و20 س والذي عين الطاعن حارساً قضائياً عليه، فتسلم تلك الأطيان ووضع يده عليها واستغلها لنفسه ومنع عنهم ريعها، وإنه سبق الحكم لصالحهم في الاستئناف رقم 148 لسنة 4 ق بني سويف بإلزام الطاعن بأن يدفع لكل منهم المبلغ الذي استحقه من ريع المدة من سنة 1961 حتى سنة 1964، وإذ استجد لهم ريع الفترة التالية حتى آخر سنة 1969، تاريخ استلامهم الأطيان المملوكة لهم بموجب حكم لجنة القسمة فقد أقاموا الدعوى بالطلبات المتقدمة. وبتاريخ 5/ 4/ 1972 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم. وبعد أن قدم كل من الخبير الزراعي والحسابي تقريره، عادت فحكمت بتاريخ 20/ 3/ 1974 بإلزام الطاعن بأن يدفع لهم مبلغ 1773 ج و250 م. استأنف الطاعن هذا الحكم، وقيد استئنافه برقم 216 لسنة 10 ق بني سويف وبتاريخ 23/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجوه ثلاثة، الثاني منها أنه دفع ببطلان تقرير الخبير تأسيساً على أنه لم يوجه إليه الدعوة للحضور أمامه طبقاً للمادة 146 من قانون الإثبات، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع لما أثبته الخبير في محاضر أعماله من أنه قام بتوجيه الدعوة إليه دون أن تتحقق المحكمة من صحة ما أثبته، بضم إيصال تسجيل الدعوة بالبريد أو دفتر صادر مكتب الخبراء إلى البريد، فجاء حكمها معيباً بالقصور في التسبيب لأن العبرة ليست بما أثبته الخبير في محاضر أعماله وإنما بحقيقة الواقع فيها. والأول والثالث منها أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لا يلتزم إلا برد الثمار التي حصلها فعلاً لأن التزام الحارس مماثل لالتزام المودع لديه ولأن الأرض كلها مؤجرة لمزارعين فهو لم يحصل الغالب من ريع سنة 1968 وكذلك ريع سنة 1969 منذ صدور قرار لجنة الفرز والقسمة في 26/ 5/ 1968، كما أن الخبير لم يطلع على مخالصات الوفاء بالأجرة تحت يد المستأجرين إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع.
وحيث إن النعي في وجهه الثاني غير سديد، ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت. وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه، أن الثابت من تقارير مكتب الخبراء المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى ومحاضر أعمالها، أن الطاعن قد وجهت إليه الدعوة للحضور بكتب مسجلة عدة مرات طبقاً لأحكام القانون فلم يحضر. وكان المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه. وكان إغفال إرفاق هذا الإيصال لا ينفي واقعة الإخطار ذاتها. وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إليه. فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان أعمال الخبير لما تقدم، يكون قد التزم صحيح القانون واشتمل على ما يجب بيانه في الرد على ذلك الدفاع بما ينفي عنه شبهة القصور. وهو مردود في وجهيه الأول والثالث، ذلك أن النص في المادة 734/ 1 من القانون المدني على أن "يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال، ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد"، يدل على وجوب بذله عناية الرجل المعتاد في إدارة الأموال الخاضعة لحراسته وحفظها ولو زادت على عنايته في شئونه الخصوصية، مما يلزمه بتحصيل أجرة الأطيان الموضوعة تحت حراسته في مواعيدها، ولا يجوز له أن يحتج على المطعون عليهم بأنه لم يحصل شيئاً من أجرة هذه الأطيان في مواعيدها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه سلم الأطيان المذكورة للمطعون عليهم تنفيذاً لحكم القسمة في تاريخ سابق على المدة التي ألزمه الحكم المطعون فيه بريعها، كما أنه لم يقدم المستندات المؤيدة لكشف الحساب المقدم منه إلى محكمة الاستئناف سواء بالنسبة للإيرادات أو المصروفات التي تكاد تستغرق الإيراد، واستدل الحكم من ذلك على عدم جدية هذا الكشف ونزوع الطاعن إلى المغالطة والتسويف، فإن دفاعه المؤسس على أنه لا يلتزم من ريع الأطيان إلا بما حصله من أجرتها، وبأن الخبير كان عليه أن ينتقل إلى أطيان النزاع ويطلع لدى مستأجريها على الثابت بمخالصاتهم عن الأجرة، يكون غير قائم على أساس قانوني صحيح، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي لم ترد على هذا الدفاع، مما يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور، على غير أساس. هذا إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أقام قضاءه على ما ثبت له من مراجعة تقرير مكتب الخبراء من أنه تأسس على مقدمات سليمة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن رأي الخبير مجرد دليل في الدعوى وعنصر من عناصر الإثبات فيها، يخضع لتقدير محكمة الموضوع وموازنتها بين الأدلة وأنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه، الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق من وجهين: (أولهما) أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على استحقاق المطعون عليهم لمساحة 13 ف و9ط و15س إسناداً إلى الثابت في الدعوى المضمومة رقم 118 لسنة 4 ق بني سويف المحكوم فيها بين نفس الخصوم عن ذات الريع في مدة سابقة على الفترة موضوع المطالبة في هذه الدعوى والتي لم يثر الطاعن فيها مثل هذه المنازعة في مقدار المستحق لهم من أطيان، في حين أن هذه الدعوى التي استند إليها الحكم المطعون فيه كانت عن مدة سابقة على صدور قرار لجنة القسمة في 26/ 5/ 1968 في المادة 42 لسنة 1965 والذي حدد استحقاق المطعون عليهم بمساحة 11 ف و19 ط و6 س ومن ثم فإن استدلال الحكم بعدم منازعته في مقدار الاستحقاق بالدعوى السابقة يكون على غير أساس مما يعيبه بالخطأ في الإسناد. (ثانيها) أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير الذي أجرى حساب الريع على أساس أن المطعون عليهم لم يقبضوا من نصيبهم شيئاً، في حين أنهم أقروا في صحيفة الدعوى بأنهم - عدا الأربعة الأول - قبضوا منه الفتات، مما يعيبه بمخالفة مقتضى الإقرار القضائي الصادر من المطعون عليهم المذكورين، فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أنه وإن كان الطاعن قد أثار في صحيفة استئنافه أن استحقاق المدعين في الوقف حسب قرار لجنة القسمة في المادة 42/ 65 هو 11 ف و9 ط و6 س وليس كما انتهى إليه الحكم طبقاً لتقرير الخبير وللحكم في دعوى الريع السابقة 13 ف و9 ط و15 س، إلا أنه لا يبين من أوراق الطعن أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع قرار لجنة القسمة الذي حدد استحقاق المطعون عليهم بالقدر الذي يدعيه، كما لا يبين من الحكم المطعون فيه أن هذا المستند كان معروضاً على محكمة الموضوع تأييداً لدفاعه، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي استهدت في تحديد القدر الذي يستحقونه بذات القدر موضوع الحكم السابق بالريع، ولا يعيب حكمها أن أوردت ضمن أسبابه أن الطاعن لم يثر منازعة في استحقاق المطعون عليهم للقدر الذي يدعونه في الدعوى السابقة، مع أنها كانت سابقة على حكم القسمة لأن ذلك من الحكم يعتبر فضلة زائدة يستقيم بدونها، والنعي في وجهه الثاني غير مقبول ذلك أن الدفاع الذي يشير إليه الطاعن، من أن بعض المطعون عليهم أقر في صحيفة الدعوى أنه حصل منه على الفتات، يقوم على واقع لم يثبت سبق طرحه على محكمة الموضوع، فلا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 571 لسنة 44 ق جلسة 16 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 45 ص 208

جلسة 16 من يناير سنة 1978

برياسة السيد المستشار حافظ رفقي وعضوية السادة المستشارين: جميل الزيني، محمود حسن حسين، محمود حمدي عبد العزيز وعاصم المراغي.

----------------

(45)
الطعن رقم 571 لسنة 44 القضائية

(1) شركات "الشركات المساهمة".
عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة. وجوب أن يكون مالكاً لما قيمته ألف جنيه من أسهم الشركة. بطلان أوراق الضد المحررة بالمخالفة لذلك. ق 26 لسنة 1954.
هذا البطلان نسبي مقرر لمصلحة الشركة دون غيرها.
(2) حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع. نقض.
إغفال الحكم بحث الدفاع بصورية التصرف. عدم تمحيصه للقرائن التي ساقها الطاعن في هذا الخصوص. قصور.

--------------
1 - تشترط المادة 27 من القانون رقم 46 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة ملكية عضو مجلس الإدارة عدداً من أسهم الشركة لا تقل قيمته عن ألف جنيه وذلك حتى تكون له مصلحة جدية في رعاية أموال الشركة وتوجب عليه إيداعها أحد البنوك ضماناً لإدارته وتغطية لمسئوليته عن أعماله طوال مدة عضويته بمجلس الإدارة وتقضي ببطلان أوراق الضد التي تصدر بالمخالفة لأحكامها، وهذا البطلان مقرراً لمصلحة الشركة صاحبة الضمان حماية لها، ولا يجوز للغير أن يحتج في مواجهتها بأنه المالك لأسهم الضمان دون عضو مجلس الإدارة الذي قدمها، وتأكيداً لهذا المعنى وهدف المشرع في تحقيق الضمان الشركة نص على عدم قابلية أسهم الضمان للتداول طوال مدة عضوية مقدمها بمجلس الإدارة، إلا أن القول بعدم جواز الاحتجاج على الشركة صاحبة الضمان بأوراق الضد أو التصرفات التي يجريها عضو مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام المادة 27 المشار إليها لا يحول دون خضوع تلك التصرفات بين أطرافها القواعد العامة.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه، وكانت وجوه النزاع الناشئة عن عقد إذا تعددت في دعوى وكان لكل منها حكم خاص في ذلك العقد وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدعوى استناداً إلى رفض أحد هذه الأوجه دون أن تقول كلمتها فيما عداه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل، لما كان ذلك وكان الذي أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه وإن كان قد تضمن صحة الإقرار المقدم ورفض الدفع ببطلانه إلا أن الحكم لم يعرض لما تمسك به الطاعن من الدفع بصورية التصرف محل النزاع صورية مطلقة ولم يمحص القرائن التي ساقها الطاعن تدليلاً على صحة هذا الدفاع، وإذ كان الفصل في هذا الدفاع مما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم، مما كان يوجب على المحكمة أن تفصل فيه بأسباب خاصة وهي إذ لم تفعل مستندة إلى ما أوردته بشأن الدفع الأول ببطلان الإقرار سند الدعوى فإن قضاءها فيما يتعلق بهذا الوجه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم....... على الطاعن بعد رفض طلب الأداء - طالبة الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ........ وقالت شرحاً لدعواها إن الطاعن اشترى من شركة....... للأقطان والأعمال المالية التي أدمجت بعد ذلك في الشركة المطعون ضدها 250 سهماً من أسهم الشركة الشرقية للتجارة والأقطان قيمتها 1000 جنيه وذلك لتغطية ضمان عضويته بمجلس إدارة الشركة الأخيرة وتعهد بسداد قيمتها بموجب إقرار مؤرخ........ وإذ لم يوف الطاعن الثمن فقد أقامت المطعون ضدها الدعوى بطلباتها السابقة. وبتاريخ....... قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ.......
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم........ ودفع ببطلان الإقرار المقدم باعتباره ورقة ضد وفقاً لأحكام المادة 27 من القانون رقم 26 سنة 1954 وبتاريخ........ قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الإقرار المؤرخ...... المقدم من المطعون ضدها باعتباره ورقة ضد وفقاً لأحكام المادة 27 من القانون رقم 26 لسنة 1954 التي تشترط ملكية عضو مجلس الإدارة لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمته عن 1000 جنيه وتوجب إيداع هذه الأسهم أحد البنوك ضماناً لإدارته وتقضي ببطلان أوراق الضد التي تصدر بالمخالفة لأحكامه ولكن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن حق طلب البطلان قاصر على الشركة صاحبة الضمان التي كان الطاعن عضواً بمجلس إدارتها في حين أن نص المادة 27 المشار إليها نص عام يسري بالنسبة للشركة صاحبة الضمان كما يسري بالنسبة لأطراف تلك الورقة وأن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية التصرف الصادر إليه ببيع الأسهم صورية مطلقة وأن الشركة البائعة ظلت هي المالكة دائماً للأسهم لم تخرج عن ملكيتها وأن هذا التصرف إنما تم تغطية لعضويته بمجلس إدارة الشركة الشرقية لتجارة الأقطان ودلل على هذا الدفاع بما ورد بالإقرار المقدم من أن موضوعه 250 سهماً قيمتها 1000 جنيه هي الحد الأدنى لأسهم الضمان التي يتطلبها القانون وما جاء به من التزام الطاعن برد الأسهم عند انتهاء عضويته بمجلس الإدارة بذات قيمتها بما يتضمن عدم حصوله على أي فرق في الثمن في حالة ارتفاع ثمن الأسهم وتوقيت الرد بانتهاء عضوية الطاعن بمجلس الإدارة وإقرار المطعون ضدها عن سبب الالتزام بأنه لتغطية عضوية الطاعن بمجلس الإدارة نائباً عن المطعون ضدها وسكوت المطعون ضدها عن المطالبة بقيمة الدين قرابة عشر سنوات من تاريخ تحرير الإقرار في........ حتى رفع الدعوى في........ مما يقطع بصورية التصرف ولكن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه بما يشوبه فضلاً عن مخالفته للقانون بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الثاني في محله ذلك أنه لما كانت المادة 27 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة تشرط ملكية عضو مجلس الإدارة عدداً من أسهم الشركة لا تقل قيمته عن ألف جنيه وذلك حتى تكون له مصلحة جدية في رعاية أموال الشركة وتوجب عليه إيداعها أحد البنوك ضماناً لإدارته وتغطية لمسئوليته عن أعماله طوال مدة عضويته بمجلس الإدارة وتقضي ببطلان أوراق الضد التي تصدر بالمخالفة لأحكامها وكان هذا البطلان مقرراً لمصلحة الشركة صاحبة الضمان حماية لها فلا يجوز للغير أن يحتج في مواجهتها بأنه المالك لأسهم الضمان دون عضو مجلس الإدارة الذي قدمها وتأكيداً لهذا المعنى وهدف المشرع في تحقيق الضمان للشركة نص على عدم قابلية أسهم الضمان للتداول طوال مدة عضوية مقدمها بمجلس الإدارة إلا أن القول بعدم جواز الاحتجاج على الشركة صاحبة الضمان بأوراق الضد أو التصرفات التي يجريها عضو مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام المادة 27 المشار إليها لا يحول دون خضوع تلك التصرفات بين أطرافها للقواعد العامة، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه وكانت وجوه النزاع الناشئة عن عقد إذا تعددت في دعوى وكان لكل وجه منها حكم خاص في ذلك العقد وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدعوى استناداً إلى رفض أحد هذه الأوجه دون أن تقول كلمتها فيما عداه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على مذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف والذي قدم الطاعن صورة رسمية لها أنه دفع ببطلان الإقرار المؤرخ في...... سند المطعون ضدها في دعواها باعتباره ورقة ضد وفقاً لأحكام المادة 27 من القانون رقم 26 لسنة 1954، كما تمسك فيها بصورية التصرف الصادر إليه ببيع الأسهم صورية مطلقة وأكد أن الشركة المطعون ضدها - البائعة - ظلت هي المالكة دائماً للأسهم لم تخرج عن ملكيتها وأن هذا التصرف إنما تم لتغطية عضويته بمجلس إدارة الشركة الشرقية لتجارة الأقطان ودلل على هذا الدفاع بما ورد بالإقرار المقدم من أن موضوعه 250 سهماً قيمتها 1000 جنيه هي الحد الأدنى لأسهم الضمان التي يتطلبها القانون وما جاء به من التزام الطاعن برد الأسهم عند انتهاء عضويته بمجلس الإدارة بذات قيمتها بما يتضمن عدم حصوله على أي فرق في الثمن في حالة ارتفاع ثمن الأسهم وتوقيت الرد بانتهاء عضوية الطاعن بمجلس الإدارة وإقرار المطعون ضدها عن سبب الالتزام بأنه لتغطية عضوية الطاعن بمجلس الإدارة نائباً عنها وسكوت المطعون ضدها عن المطالبة بالدين قرابة عشر سنوات منذ تاريخ تحرير الإقرار في..... حين رفع الدعوى في........ مما يقطع بصورية التصرف وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما أورده بأسبابه من (أن المقصود بورقة الضد التي تبطل هي الورقة التي يقر بها عضو مجلس الإدارة لآخر بملكية هذا الأخير للأسهم محل الضمان دونه فلا يسري هذا في حق الشركة صاحبة الضمان أما في علاقة عضو مجلس الإدارة بالغير فإن البطلان لا يعتد به ويسري في حقها ما اتفق عليه بينهما ومع ذلك فالأمر في هذه الدعوى لا يتعلق بحق الشركة الشرقية للاقطان في التمسك ببطلان ورقة ضد يقر فيها المستأنف (الطاعن) بأنه لا يملك الأسهم المودعة ضماناً لها وإنما يتعلق بأن المستأنف قد اشترى الأسهم فعلاً من شركة فرغلي للاقطان المندمجة في الشركة المستأنف عليها (المطعون ضدها) في مقابل ألف جنيه استأجلته البائعة في ذمته لحين انتهاء عضويته بالشركة الشرقية لتجارة الأقطان فهو بالخيار عند حلول الأجل في دفع الثمن وهو مبلغ 1000 جنيه وإعادة بيع الأسهم لها بذات الثمن وهذا الابتغاء مع ملكيته للأسهم فعلاً بل أن مطالبة الشركة المستأنف عليها للمستأنف بمبلغ 1000 إنما يؤكد انتقال ملكية الأسهم إليه وبالتالي يلزمه ذلك بدفع ثمنها خاصة وأنه لم يقم بإعادة بيع الأسهم لشركة فرغلي حسبما وعد في إقراره فهي لا تزال دائنة له بالمبلغ المطالب به) وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه وإن كان قد تضمن صحة الإقرار المقدم ورفض الدفع بطلانه إلا أن الحكم لم يعرض لما تمسك به الطاعن من الدفع بصورية التصرف محل النزاع صورية مطلقة ولم يمحص القرائن التي ساقها الطاعن تدليلاً على صحة هذا الدفاع وإذ كان الفصل في هذا الدفاع مما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم مما كان يوجب على المحكمة أن تفصل فيه بأسباب خاصة وهي إذ لم تفعل مستندة إلى ما أوردته بشأن الدفع الأول ببطلان الإقرار سند الدعوى فإن قضاءها فيما يتعلق بهذا الوجه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 30 لسنة 11 ق جلسة 27 / 11 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 126 ص 386

جلسة 27 نوفمبر سنة 1941

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(126)
القضية رقم 30 سنة 11 القضائية

إجراءات. 

الدفع ببطلانها. وجوب إبدائه أمام محكمة الموضوع. التمسك به لأوّل مرة أمام محكمة النقض. لا يجوز. مخالفات مدعي وقوعها في إجراءات التحقيق.
(المادتان 138 و139 مرافعات)

---------------
الدفع ببطلان إجراءات الدعوى يجب - وفقاً للمادتين 138 و139 من قانون المرافعات - إبداؤه أمام محكمة الموضوع في الوقت المناسب. فإذا سكت الخصم فليس له أن يثيره لأوّل مرة أمام محكمة النقض. وإذن فإذا كانت المخالفات المدعي وقوعها في إجراءات التحقيق سابقة على الحكم في الدعوى ابتدائياً، ولم يكن الطاعن قد تمسك بالبطلان المبنى عليها أمام محكمة الدرجة الأولى ولا في الاستئناف، فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.