الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

قرار إداري رقم (53) لسنة 2022 باعتماد لائحة برنامج التطوير المهني القانوني المستمر للمستشارين القانونيين في إمارة دبي

قرار إداري رقم (53) لسنة 2022

باعتماد

لائحة برنامج التطوير المهني القانوني المستمر للمستشارين القانونيين في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (240) لسنة 2015 باعتماد لائحة التطوير المهني القانوني المستمر للمستشارين القانونيين في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (375) لسنة 2016 بتحديد فترة التقديم السنوية الخاصة باستيفاء متطلبات التطوير المهني القانوني المستمر للمستشارين القانونيين في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (51) لسنة 2022 باعتماد لائحتي قيد المحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

تُعتمد، بموجب هذا القرار "لائحة برنامج التطوير المهني القانوني المستمر للمستشارين القانونيين في إمارة دبي" الملحقة به، بما تضمنته من قواعد وإجراءات.

 

المادة (2)

 

يحل هذا القرار محل القرارين الإداريين رقم (240) لسنة 2015، ورقم (375) لسنة 2016 المشار إليهما، على أن يستمر العمل بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامهما، وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

المادة (3)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

د. لؤي محمد خلفان بالهول

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 21 ديسمبر 2022م

الـمـــوافـــــــــــــــق 27 جمادى الأولى 1444هـ


لائحة

برنامج التطوير المهني القانوني المستمر

للمستشارين القانونيين في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اسم اللائحة

المادة (1)

 

تُسمى هذه اللائحة "لائحة برنامج التطوير المهني القانوني المستمر للمستشارين القانونيين في إمارة دبي".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

المدير العام

:

مدير عام الدائرة.

المستشار القانوني

:

الشخص الطبيعي المقيد في الجدول ضمن فئة المستشارين القانونيين المشتغلين.

البرنامج

:

برنامج التطوير المهني القانوني المستمر للمستشارين القانونيين.

التطوير المهني

:

أي نشاط ذي محتوى فكري أو عملي من شأنه أن يدعم أو يعزّز المعرفة، أو المهارات، أو السلوكيات، أو الأخلاقيات المهنية للمستشار القانوني، أو يساهم في ضمان جودة الخدمات القانونية التي يقدمها المستشارون القانونيون للجمهور.

نشاط التطوير المهني الإلزامي

:

أي نشاط تطوير مهني تحدده الدائرة، باعتباره نشاطاً إلزامياً، والمقرر لغايات استيفاء متطلبات البرنامج.

نشاط التطوير المهني المعتمد

:

أي نشاط تطوير مهني معتمد من الدائرة، والذي يختاره المستشار القانوني لغايات استيفاء متطلبات البرنامج.

أنشطة البرنامج

:

تشمل أنشطة التطوير المهني الإلزامية والمعتمدة.

نقاط التطوير المهني

:

النقاط المُخصصة لكل نشاط من أنشطة التطوير المهني الإلزامية أو المعتمدة، والتي يحصل عليها المستشار القانوني نتيجة إكماله أياً من أنشطة البرنامج.

متطلبات البرنامج

:

الحد الأدنى من نقاط التطوير المهني الذي يلتزم المستشار القانوني بالحصول عليه خلال فترة التقديم.

فترة التقديم

:

فترة مدتها (12) اثنا عشر شهراً، تبدأ من (1) يناير إلى (31) ديسمبر من كل عام، لغايات استيفاء متطلبات البرنامج.

سجل التطوير المهني

:

مستند يحتفظ به المستشار القانوني والمتضمن أنشطة ونقاط التطوير المهني التي حصل عليها أثناء فترة التقديم.

اللجنة

:

لجنة شؤون برنامج التطوير المهني.

الإدارة المختصة

:

إدارة التطوير والتدريب المهني بالدائرة.

الإدارة المعنية

:

إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بالدائرة.

الجدول

:

المستند الورقي أو الإلكتروني المعد لدى الدائرة لقيد المستشارين القانونيين والبيانات الخاصة بهم، المنصوص عليه في لائحة قيد المستشارين القانونيين المعتمدة بموجب القرار الإداري رقم (51) لسنة 2022 المشار إليه.

الخدمات القانونية

:

الخدمات القانونية التي يُصرح للمستشار القانوني بتقديمها في الإمارة، والتي تشمل دونما حصر إبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، وتسجيل الشركات وتصفيتها وإجراء التسويات، وتمثيل الغير أمام هيئات ومراكز التحكيم ولجان التوفيق وكذلك أمام الجهات المختلفة، وغيرها من الخدمات القانونية الأخرى، باستثناء المرافعة وتمثيل الغير أمام محاكم دبي (وتشمل المحاكم الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز).

 

 

 

 

 

 

أهداف اللائحة

المادة (3)

 

تهدف هذه اللائحة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات القانونية التي تُقدَّم في الإمارة، وذلك من خلال ضمان التزام المستشارين القانونيين بالبرنامج، لغايات الحفاظ على مهاراتهم وخبراتهم وأخلاقياتهم المهنية وتطويرها، وفقاً لأفضل الأنظمة والممارسات العالمية.

 

نطاق التطبيق

المادة (4)

 

‌أ-         تسري أحكام هذه اللائحة على المستشار القانوني المقيد في الجدول ضمن فئة "المشتغلين" المصرح له بتقديم الخدمات القانونية في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وذلك من خلال مكتب محاماة أو مكتب استشارات قانونية مُرخص من الدائرة والجهات المختصة في الإمارة.

‌ب-     لا تسري أحكام هذه اللائحة على المستشارين القانونيين المقيدين في الجدول ضمن فئة "غير المشتغلين"، كما لا تسري على المستشارين القانونيين العاملين لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات التي لا تقدم الخدمات القانونية للجمهور، وكذلك الفئات التي تُستثنى وفقاً للضوابط والإجراءات التي تُحددها الدائرة في هذا الشأن.

 

متطلبات البرنامج

المادة (5)

 

‌أ-        على كل مستشار قانوني أن يستوفي متطلبات البرنامج بالحصول على (16) ست عشرة نقطة من نقاط التطوير المهني عن كل فترة تقديم، وذلك على النحو التالي:

1.     (8) ثماني نقاط من أنشطة التطوير المهني الإلزامية كحد أدنى.

2.     (8) ثماني نقاط من أنشطة التطوير المهني المعتمدة، بحيث لا يجوز أن يعادل النشاط الواحد للتطوير المهني المعتمد أكثر من (4) أربع نقاط.

‌ب-    تكون متطلبات البرنامج للمستشار القانوني المسجل لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي الحصول على (16) ست عشرة نقطة من نقاط التطوير المهني عن كل فترة تقديم، وذلك على النحو التالي:

1.     (8) ثماني نقاط من أنشطة التطوير المهني الإلزامية.

2.     (2) نقطتين من أي نشاط تطوير مهني تختار موضوعه أكاديمية القانون التابعة لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وتقره الدائرة كنشاط تطوير مهني إلزامي.

3.     (6) ست نقاط من أنشطة التطوير المهني المعتمدة، بحيث لا يجوز أن يعادل النشاط الواحد للتطوير المهني المعتمد أكثر من (4) أربع نقاط.

‌ج-     على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، على كل مستشار قانوني يقيد في الجدول لأول مرة، أن يحصل على نسبة مئوية من متطلبات البرنامج عن الفترة الواقعة من تاريخ قيده حتى نهاية فترة التقديم القائمة، بحسب الجدول المبين أدناه:

 

الفترة المتبقية حتى نهاية فترة التقديم القائمة

متطلبات البرنامج

9-12 شهراً

100% من متطلبات البرنامج

6-9 أشهر

75% من متطلبات البرنامج

3-6 أشهر

50% من متطلبات البرنامج

أقل من 3 أشهر

25% من متطلبات البرنامج

 

 

متطلبات إضافية للبرنامج

المادة (6)

 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من هذا القرار، يخضع المستشار القانوني من خريجي المؤسسات التعليمية خارج الدولة، والذي يتم قيده لأول مرة في الجدول بعد تاريخ نفاذ هذه اللائحة، لبرنامج إضافي خاص للتطوير المهني، تضعه الدائرة لهذه الغاية، على أن يستكمل هذا البرنامج خلال الأشهر الاثني عشر الأولى بعد قيده، وأن يجتاز أية اختبارات تقررها الدائرة في هذا الشأن.

 

الإعلان عن أنشطة البرنامج

المادة (7)

 

تقوم الدائرة بالإعلان بشكل دوري عن جميع أنشطة البرنامج، وإجراءات التسجيل فيها، ومكان انعقادها، وطرق احتساب نقاط التطوير المهني، وغيرها من المعلومات ذات الصلة.

 

 

 

 

المجلس العلمي الاستشاري للبرنامج

المادة (8)

 

‌أ-         يُشكل بموجب هذه اللائحة مجلس يُسمى "المجلس العلمي الاستشاري لبرنامج التطوير المهني"، يصدر بتسمية أعضائه وضوابط تشكيله وآلية انعقاده قرار من المدير العام.

‌ب-     يتولى المجلس العلمي مراجعة السياسة العامة والخطط التطويرية للبرنامج، واقتراح أنشطة التطوير المهني السنوية، ومعايير اختيار مزودي أنشطة التطوير المهني المعتمدة، وأية مهام أخرى ذات علاقة بالبرنامج يُكلف بها بقرار من المدير العام.

 

التزامات المستشار القانوني

المادة (9)

 

يجب على كل مستشار قانوني، عن كل فترة تقديم، الالتزام بما يلي:

1.        استيفاء متطلبات البرنامج خلال فترة التقديم، ما لم يتم إعفاؤه منها، أو يتم تمديد مهلة الحصول عليها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.

2.        تقديم سجل التطوير المهني مشتملاً على كافة الوثائق التي تُثبِت مشاركته في أنشطة البرنامج خلال فترة التقديم، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء فترة التقديم، وفقاً للآلية التي تحددها الدائرة في هذا الشأن. 

 

لجنة شؤون البرنامج

المادة (10)

 

تُشكل بموجب هذه اللائحة لجنة تُسمى "لجنة شؤون برنامج التطوير المهني"، يصدر بتسمية أعضائها، وضوابط تشكيلها وآلية انعقادها قرار من المدير العام، تتولى المهام والصلاحيات التالية:

1.       النظر والبت في طلبات المستشارين القانونيين، المتعلقة باستيفائهم لمتطلبات البرنامج والمتضمنة ما يلي: 

‌أ-      تعديل متطلبات البرنامج، وفقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة.

‌ب-  تمديد مهلة استيفاء متطلبات البرنامج.

‌ج-   تمديد مهلة تقديم سجل التطوير المهني.

2.       متابعة التزام المستشارين القانونيين باستيفاء متطلبات البرنامج.

3.       إصدار الإشعارات للمستشارين القانونيين غير الملتزمين باستيفاء متطلبات البرنامج.

4.       أية مهام أخرى تُكلف بها من قبل المدير العام.

 

أنشطة التطوير المهني المعتمدة من قبل جهة تنظيمية أخرى

المادة (11)

 

يجوز للجنة، ولغايات استكمال متطلبات البرنامج، اعتماد نقطتين كحد أقصى من أي نشاط تدريبي خاص بأية جهة تنظيمية أخرى معتمدة لدى الدائرة، على أن تُحتسب هاتان النقطتان من نقاط أنشطة التطوير المهني المعتمدة.

 

 

 

ترحيل نقاط التطوير المهني المعتمدة

المادة (12)

 

يجوز للمستشار القانوني الذي يحصل على نقاط تطوير مهني أكثر من متطلبات البرنامج في أية فترة تقديم، أن يطلب من اللجنة ترحيل نقطتين بحد أقصى من نقاط التطوير المهني المعتمدة إلى فترة التقديم التالية.

 

استبدال أنشطة البرنامج

المادة (13)

 

يجوز للمستشار القانوني خلال فترة التقديم، أن يستبدل بأنشطة التطوير المهني المعتمدة أية أنشطة أخرى يتم اعتمادها من قبل الدائرة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها في هذا الشأن. 

 

الإشعار بعدم الالتزام

المادة (14)

 

‌أ-         إذا تخلف المستشار القانوني عن تقديم سجل التطوير المهني وفقاً لأحكام المادة (9) من هذه اللائحة، أو إذا احتوى هذا السجل على بيانات غير صحيحة، أو إذا لم يستكمل المستشار القانوني متطلبات البرنامج، تقوم اللجنة بتوجيه إشعار بعدم الالتزام، يتضمن ما يلي:

1.    أوجه عدم التزامه بأحكام هذه اللائحة.

2.    التكليف باستكمال متطلبات البرنامج، أو التزويد بالبيانات الصحيحة، أو تقديم سجل التطوير المهني، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بعدم الالتزام.

‌ب-     عند انقضاء المهلة المحددة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجنة وفق تقديرها اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

1.     منح المستشار القانوني مهلة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً لتقديم سجل التطوير المهني.

2.     منح المستشار القانوني مهلة نهائية تحددها اللجنة لتمكينه من استيفاء متطلبات البرنامج، وتقديم سجل التطوير المهني.

3.     تخفيض متطلبات البرنامج، أو إعفاء المستشار القانوني منها. 

‌ج-      على اللجنة إخطار الإدارة المختصة والإدارة المعنية بعدم التزام المستشار القانوني، وذلك في حال عدم الرد خلال المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو عدم تقديم سجل التطوير المهني، أو عدم استكمال متطلبات البرنامج، وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة، وذلك لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

‌د-        لا يجوز احتساب نقاط التطوير المهني التي يحصل عليها المستشار القانوني خلال المدة المشار إليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، إلّا لغايات استكمال متطلبات البرنامج عن فترة التقديم الخاصة بالإشعار.

 

التدقيق

المادة (15)

 

‌أ-        يجب على كل مستشار قانوني أن يحتفظ لمدة (3) ثلاث سنوات، بعد كل فترة تقديم، بجميع الوثائق والبيانات المتعلقة باستكماله متطلبات البرنامج.

‌ب-    يجوز للإدارة المختصة أن تطلب من أي مستشار قانوني أن يقدم لها، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بذلك، كافة الوثائق والبيانات التي تثبت استكماله لمتطلبات البرنامج عن فترة تقديم سابقة.

‌ج-     إذا أسفر التدقيق عن شبهة مخالفة المستشار القانوني لأحكام هذه اللائحة، تُحيل الإدارة المختصة الأمر للجنة لاستكمال إجراءات التدقيق.

‌د-       تقوم اللجنة بإشعار المستشار القانوني للرد خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً، إذا ما رأت مقتضى لذلك.

‌ه-     في حال عدم الرد خلال المهلة المحددة في الفقرة (د) من هذه المادة أو ثبوت صحة المخالفة، تقوم اللجنة بإخطار الإدارة المختصة بعدم التزام المستشار القانوني، وذلك لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

الطعن 985 لسنة 44 ق جلسة 3 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 22 ص 76

جلسة 3 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور/ محمد محمد حسنين رئيساً وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، ومحمد وجدي عبد الصمد.

------------------

(22)
الطعن رقم 985 لسنة 44 القضائية

دعوى "تقدير قيمة الدعوى". إصلاح زراعي. اختصاص.
الدعوى بطلب الطرد من الأرض الزراعية للغصب. غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها. علة ذلك.

---------------
مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات، أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت من تقريرات حكم محكمة أول درجة أن الدعوى رفعت بطلب طرد الطاعن من العين التي يملكها المطعون ضدهما والتي يضع يده عليها بطريق الغصب وليس بطلب فتح عقد كما يقرر الطاعن، وكان طلب الطرد الذي رفعت به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً بما يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 277 لسنة 1973 مدني دمياط الابتدائية تطلب الحكم بطرد الطاعن من الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها إليها تأسيساً على أن - الطاعن وضع يده على تلك الأرض بلا سند من القانون مستغلاً سابقة شرائه للحشائش النامية فيها. دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بمقولة أن الأرض - محل النزاع أرضاً زراعية تختص بنظر النزاع فيها لجان الفصل في المنازعات الزراعية كما دفع بعدم اختصاصها قيمياً على أساس أن قيمة العقار محل النزاع تقل عن 250 ج بتاريخ 27/ 6/ 73 حكمت المحكمة برفض الدفعين ورفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 349 لسنة 6 ق المنصورة (مأمورية دمياط). وبتاريخ 5/ 11/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المستأنف ضده (الطاعن) من الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها للمستأنفة (المطعون ضدها). طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم بنى قضاءه في رفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي على ما تبناه من أسباب حكم محكمة أول درجة من أن طلب الطرد غير مقدر القيمة فتعتبر قيمته بالتالي زائدة عن 250 ج طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات في حين أن الدعوى في حقيقتها دعوى فسخ العقد المؤرخ 16/ 8/ 1967 فتقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه طبقاً للمادة 37/ 2 من القانون سالف الذكر وإذ كانت قيمة العقد المراد فسخه لا تزيد عن 30 ج فيكون الاختصاص للمحكمة الجزئية على خلاف ما ذهب إليه الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في المادة 41 من قانون المرافعات على أن "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً" يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان الثابت من تقريرات حكم محكمة أول درجة أن الدعوى رفضت بطلب طرد الطاعن من العين التي تملكها المطعون ضدها والتي يضع يده عليها بطريق الغصب وليس بطلب فسخ عقد كما يقرر الطاعن وكان طلب الطرد الذي رفعت به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً بما يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً بما يجعل النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أقام قضاءه بتأييد ما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وكذلك قضاؤه بطرده من العين مثار النزاع على أن العقد المؤرخ 16/ 8/ 1967 عقد بيع محدد المدة في حين أنه عقد إيجار أرض زراعية امتد بقوة القانون وأن الذي يختص بنظر النزاع بشأنه هي لجان الفصل في المنازعات الزراعية طبقاً للمادة 3 من القانون 54 لسنة 1966 هذا إلى وجوب الإعذار قبل القضاء بفسخ العقد حتى مع تكييف العقد إنه عقد بيع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الطاعن لم يقدم العقد الذي يستند إليه في تعييب هذا التكييف، ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص عارياً من الدليل وإذ انتهت المحكمة إلى تكييف العقد مثار النزاع بأن عقد بيع حشائش محدد المدة انقضى بتنفيذه فإنه لا يرد عليه الفسخ وبالتالي لا محل للإعذار ويكون قضاء المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي في محله ومن ثم يكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 58 لسنة 10 ق جلسة 2 / 1 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 86 ص 294

جلسة 2 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(86)
القضية رقم 58 سنة 10 القضائية

سبب جديد:
(أ) إثبات. ورقة. اعتبارها غير كافية لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة. الطعن في الحكم بدعوى مخالفته لقواعد الإثبات. الطاعن لم يكن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا يجوز الطعن. (المادة 217 مدني)
(ب) الدفع بدعوى الفضالة لأوّل مرة أمام محكمة النقض. لا يجوز.

----------------
1 - لا يجوز أن يطعن على الحكم بمخالفته لقواعد الإثبات لعدم عدّه ورقة من الأوراق مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق على أساس أن الورقة صالحة لذلك.

2 - لا يصح التمسك أمام محكمة النقض بأن المدّعي إنما كان فضولياً في الدعوى المرفوعة منه إلا إذا كان ذلك قد عرض على محكمة الموضوع.

الطعن 909 لسنة 43 ق جلسة 3 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 21 ص 72

جلسة 3 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس محكمة النقض رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوى، ومحمد طه سنجر.

----------------

(21)
الطعن رقم 909 لسنة 43 القضائية

حكم "حجية الحكم". تنفيذ. قوة الأمر المقضي.
الدعوى بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية. القضاء برفضها استناداً إلى خلو الأوراق عما يكشف عن فقد الصورة التنفيذية الأولى. هو في حقيقته قضاء في الدعوى بحالتها. جواز رفع دعوى جديدة بذات الطلبات يعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها.

---------------
إذ يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى.... أن المطعون عليها الأولى أقامتها بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة استناداً إلى ضياع الصورة الأولى، وقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن الأوراق خلت مما يكشف عن أن الصورة التنفيذية الأولى للحكم المذكور قد فقدت، فإن الحكم على هذا النحو يكون في حقيقته قضاء في الدعوى بالحالة التي هي عليها وقت صدوره، وتكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة، ويجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتسليم المطعون عليها الأولى صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة على أساس أنه ثبت من تحقيقات الشكوى المقدمة من المطعون عليها الأولى والتي لم تطرح على المحكمة في القضية الأولى أن ملف الدعوى قد سرق وكان من بين مفرداته الصورة التنفيذية الأولى لحكم الحراسة، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم السابق وإذ كان ذلك الحكم صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 2214 سنة 1973 مستعجل جزئي القاهرة ضد الطاعن والمطعون عليهما الآخرين طلبت فيها الحكم بتسليمها صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 4275 سنة 1968 مستعجل جزئي القاهرة، وقالت بياناً للدعوى أن الحكم المذكور قضى بتاريخ 22/ 10/ 1968 ضد الطاعن بفرض الحراسة القضائية على المحل المبين بصحيفة الدعوى وتعيينها حارسة عليه بدون أجر لاستلامه وجرد محتوياته وإدارته فيما أعد له وقضت محكمة القاهرة الابتدائية بتأييده، وسخر الطاعن سيدة استشكلت في تنفيذه فأقامت هي الإشكال رقم 5900 سنة 1969 مستعجل جزئي القاهرة طالبة الاستمرار في التنفيذ وأحيل الإشكال إلى قاضي تنفيذ محكمة عابدين لاختصاصه إلا أن ملف هذه القضية فقد أثناء إرساله إلى محكمة عابدين وكان من بين مفرداتها الصورة التنفيذية الأولى للحكم الصادر بفرض الحراسة، وإذ ثبت هذا الفقد من تحقيقات الشكوى رقم 5562 سنة 1970 إداري عابدين، فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان. دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 2048 سنة 1972 مستعجل جزئي القاهرة. وبتاريخ 9/ 5/ 1973 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقيد استئنافه برقم 608 سنة 1973 مستأنف مستعجل وبتاريخ 1/ 8/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حالة لا يجوز فيها الطعن بالنقض، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها عدلت النيابة عن رأيها السابق وأبدت الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 2048 سنة 1972 مستعجل جزئي القاهرة ثم قدمت مذكرة التزمت فيها هذا الرأي الأخير.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 2048 سنة 1972 مستعجل جزئي القاهرة التي أقامتها المطعون عليها الأولى بذات الطلبات وضد نفس الخصوم وحكمت المحكمة برفضها، وقضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع تأسيساً على أن أحكام القضاء المستعجل بطبيعتها وقتية بحيث إذا تغيرت الظروف التي صدر فيها الحكم الأول، أمكن إعادة النظر في الإجراءات التي سبق أن رفضها هذا الحكم وأن الحكم في الدعوى رقم 2048 سنة 1972 مستعجل جزئي القاهرة هو حسب ظاهرة حكم برفض الدعوى بحالتها ولا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، في حين أن الدعوى بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية هي دعوى موضوعية وليست بطلب إجراء وقتي، ولم يرد في أسباب الحكم الصادر في الدعوى الأولى أو منطوقه ما يشير إلى أن المحكمة قضت فيها برفض الدعوى بحالتها ومن ثم تكون لهذا الحكم حجية نهائية، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع قد صدر خلافاً للحكم السابق ويجوز الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث إن ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الثاني الذي فصل في النزاع على خلاف الحكم الأول، وإذ يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم 2048 سنة 1972 مستعجل جزئي القاهرة أن المطعون عليها الأولى أقامتها بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة الصادر في الدعوى رقم 4275 سنة 1968 مستعجل جزئي القاهرة استناداً إلى ضياع الصورة الأولى، وقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن الأوراق خلت مما يكشف عن أن الصورة التنفيذية الأولى للحكم المذكور قد فقدت، فإن الحكم على هذا النحو يكون في حقيقته قضاء في الدعوى بالحالة التي هي عليها وقت صدوره وتكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة، ويجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغيرها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتسلم المطعون عليها الأولى صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة على أساس أنه ثبت من تحقيقات الشكوى رقم 5562 سنة 1970 إداري عابدين المقدمة من المطعون عليها الأولى والتي لم تطرح على المحكمة في القضية الأولى أن ملف الدعوى رقم 5900 سنة 1969 مستعجل جزئي القاهرة قد سرق وكان من بين مفرداته الصورة التنفيذية الأولى لحكم الحراسة، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم السابق، وإذ كان ذلك الحكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم قرر أنه تبين من التحقيقات التي أجريت في الشكوى التي قدمتها المطعون عليها الأولى أن ملف الإشكال قد سرق وكان من بين مفرداته الصورة التنفيذية الأولى لحكم الحراسة، مع أنه ليس في تلك التحقيقات ما يدل على أن هذه الصورة كانت مقدمة في الملف المذكور، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير جائز لأنه يخرج عن الحالة سالفة البيان والتي يجوز فيها الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن بسببيه غير جائز ويتعين القضاء بعدم جوازه.

الطعن 49 لسنة 10 ق جلسة 26 / 12 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 85 ص 293

جلسة 26 ديسمبر سنة 1940

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(85)
القضية رقم 49 سنة 10 القضائية

مجالس حسبية. 

قراراتها بالتصديق على حساب عديمي الأهلية أو بإجازة عمل من أعمال متولي أمورهم. وجوب احترامها. متى يجوز العدول عنها؟ 

(المادة 25 من لائحة المجالس الحسبية)

-----------------

ليس للمجلس الحسبي بعد أن ينظر عمل الوصي ويجيزه، أو يفحص الحساب ويعتمده، أن يرجع عما قرّره ما لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك.

الطعن 43 لسنة 10 ق جلسة 26 / 12 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 84 ص 293

جلسة 26 ديسمبر سنة 1940

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(84)
القضية رقم 43 سنة 10 القضائية

(أ) وصية. 

عقد يفيد بصيغته البيع والشراء وقبض الثمن وتسلم المبيع. تحصيل محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها أنه عقد وصية. اعتمادها على أدلة ذكرتها مقبولة عقلاً. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لا تقبل.
(ب) وصية. 

إجازتها. تحصيل المحكمة من الوقائع أن الإجازة لم تقع. بيان الأدلة على ذلك. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لا تجوز.

--------------
1 - إذا حصلت محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وسائر ما أوردته في حكمها من القرائن السائغة أن العقد الذي أفرغ في صيغة عقد بيع دفع فيه الثمن وسلم المبيع إنما يستر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت فلا شأن لمحكمة النقض معها؛ إذ أن ذلك ليس إلا تحصيلاً لفهم الواقع في الدعوى من دليل مقبول. وإذن فإذا استظهرت المحكمة أن العقد موضوع النزاع وإن كان بيعاً في ظاهره فإنه في حقيقته وصية، واستدلت على صدق نظرها بأدلة أوردتها في حكمها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها، فلا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.

2 - إن محكمة الموضوع إذا استخلصت في منطق سليم من الوقائع التي ذكرتها أن إجازة الوصية لم تقع فلا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض؛ إذ ذلك يكون معناه المناقشة في عدم كفاية الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة في قضائها، وهو ما لا شأن لمحكمة النقض به.

الطعن 750 لسنة 43 ق جلسة 3 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 20 ص 66

جلسة 3 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس محكمة النقض رئيساً وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار؛ وزكي الصاوي صالح؛ وجمال الدين عبد اللطيف؛ وعبد الحميد المرصفاوى.

----------------

(20)
الطعن رقم 750 لسنة 43 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم". حيازة. قوة الأمر المقضي. ملكية.
(1) الحكم الصادر في دعوى منع التعرض. لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى الملك. ما يقرره الحكم بشأن توافر أركان الحيازة من عدمه. لا يقيد المحكمة عند الفصل في أصل الحق. علة ذلك.
(2) إغفال الحكم الإشارة إلى تمسك الخصم بحكم لا حجية له في النزاع. لا يعد قصوراً.
(3، 4) حكم "ما يعد قصوراً". حيازة. أموال.
(3) جواز تملك الأموال العامة بالتقادم. م 970 مدني قبل تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957.
(4) وجوب بيان الحكم ما يثبت أو ينفي أركان وضع اليد المكسب للملكية بياناً كافياً.

----------------
1 - الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى الملك لاختلاف الموضوع في الدعويين، لا يغير من ذلك ما يقوله الطاعنون من أن الحكم بمنع تعرض مصلحة الأملاك لهم في أرض النزاع قد أقام قضاءه على أساس أن هذه الأرض من الأموال الخاصة المملوكة للدولة وأن مورثهم وهم من بعده وضعوا اليد عليها مدة تزيد على الخمسين عاماً قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذي ينص على عدم جواز تملك أملاك الدولة الخاصة أو كسب حق عيني عليها بالتقادم ذلك أن هذا القول من الحكم لم يكن للفصل في أصل الحق وإنما للبحث في توافر الحيازة بشروطها القانونية أو عدم توافرها، لأن قاضي الحيازة ممنوع من التعرض للملكية ومن بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها، وكل ما يقرره في شأنها لا يحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق ومن ثم فلا تتقيد به تلك المحكمة.
2 - إذ كان الحكم الصادر للطاعن في دعوى منع التعرض ليست له حجية في النزاع - الخاص بملكية العقار - وكان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال المحكمة الإشارة إليه لا يعيب حكمها بالقصور في التسبيب.
3 - يجوز تملك الأموال العامة بالتقادم قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 إذ انتهى تخصيصها للمنفعة العامة وثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية.
4 - يتعين على القاضي أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تثبت أركان وضع اليد المكسب للملكية أو تنفيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن مصلحة الأملاك الأميرية التي يمثلها وزير الإسكان بصفته ومحافظ سوهاج بصفته - المطعون عليهما - أقاما الدعوى رقم 423 سنة 1968 مدني سوهاج الابتدائية ضد الطاعن الأول المرحوم....... - مورث الطاعنتين الثانية والثالثة - والمرحوم....... - مورث الطاعنات من الرابعة إلى السابعة - طلباً فيها الحكم بتثبيت ملكيتها إلى مساحة 1 قيراط و19 سهم المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وإلزامهم بإزالة المباني المقامة منهم عليها، استناداً إلى أن هذه المساحة من الأراضي المخصصة للمنفعة العامة وأن المدعى عليهم اغتصبوها وأقاموا بعض المباني عليها. دفع المدعى عليهم بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 498 سنة 1960 مدني بندر سوهاج واستئنافها رقم 134 سنة 36 ق أسيوط. وبتاريخ 8/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعن الثامن خصماً منضماً للمدعى عليهم وبرفض الدفع وبندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 1/ 6/ 1972 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 248 سنة 47 ق "مأمورية سوهاج"، وبتاريخ 16/ 5/ 1973 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وثبوت ملكية مصلحة الأملاك إلى 1 قيراط و19 سهم المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص الأسباب الأول والثالث والرابع، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه مدير جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور، وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 498 سنة 1960 مدني بندر سوهاج التي قطع الحكم الصادر في استئنافها رقم 134 سنة 36 ق أسيوط بأن المساحة موضوع النزاع هي من أملاك الدولة الخاصة وأنهم ومورثهم من قبل وضعوا اليد عليها مدة تزيد على خمسين سنة سابقة على العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 وقضى الحكم على هذا الأساس بمنع تعرض مصلحة الأملاك لهم في هذه الأرض، ويحوز هذا القضاء قوة الأمر المقضي بين الطرفين ويمنع من التنازع فهي في دعوى أخرى، غير أن محكمة أول درجة قضت في الدعوى الحالية برفض هذا الدفع ثم قضت في الموضوع لصالحهم برفض الدعوى، وإذ استأنفت مصلحة الأملاك هذا الحكم فإن الدفع المذكور يكون مطروحاً على محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الإشارة إليها، وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى الملك لاختلاف الموضوع في الدعويين، لا يغير من ذلك ما يقوله الطاعنون من أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 134 سنة 36 ق أسيوط بمنع تعرض مصلحة الأملاك لهم في أرض النزاع قد أقام قضاءه على أساس أن هذه الأرض من الأموال الخاصة المملوكة للدولة وأن مورثهم وهم من بعده وضعوا اليد عليها مدة تزيد على الخمسين عاماً قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذي ينص على عدم جواز تملك أملاك الدولة الخاصة أو كسب حق عيني بالتقادم ذلك أن هذا القول من الحكم لم يكن للفصل في أصل الحق وإنما للبحث في توافر الحيازة شروطها القانونية أو عدم توافرها، لأن قاضي الحيازة ممنوع من التعرض للملكية ومن بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها، وكل ما يقرره في شأنها لا يحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق ومن ثم فلا تتقيد به تلك المحكمة، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر للطاعن في دعوى منع التعرض ليست له حجية في النزاع الحالي، وكان التمسك به لا يغير دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال المحكمة الإشارة إليه لا يعيب حكمها بالقصور في التسبيب.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أن الحكم استند في قضائه إلى أن الأرض موضوع الدعوى مخصصة للمنافع العامة منذ سنة 1905 وأنه لا دليل على زوال هذا التخصيص، في حين أن الثابت من الكشفين المقدمين من مصلحة الأملاك أنها في سنة 1918 عرضت هذه القطعة مع أراض أخرى للبيع واشترى بعض الأهالي أجزاء منها وهو ما يستفاد منه زوال تخصيص هذه العين للمنفعة العامة ودخولها ضمن أملاك الدولة الخاصة، هذا إلى أن مصلحة الأملاك أقرت في مذكرتها المقدمة في الاستئناف رقم 134 سنة 36 ق أسيوط الذي قضى فيه بمنع تعرضها للطاعنين أنها تملك العين المذكورة ملكية خاصة، كما استند الحكم إلى ما قرره عمدة الناحية في محضر أعمال الخبير من أنه كلما أقام الطاعنون مباني على الأرض أزالها رجال الإدارة وأن هذا ينتفي معه الاستمرار والهدوء عن وضع يد الطاعنين، في حين أن أقوال العمدة خلت من بيان ما إذا كانت حيازة الطاعنين قد بدأت هادئة أم أنها بدأت بإكراه ومن بيان تاريخ تعرض رجال الإدارة لهم وأثر هذا التعرض في استمرار الحيازة رغم أهمية هذه البيانات في اكتساب الملكية بالتقادم، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يجوز تملك الأموال العامة بالتقادم قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 إذ انتهى تخصيصها للمنفعة العامة وثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية، وكان يتعين على القاضي أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تثبت أركان وضع اليد المكسب للملكية أو تنفيها، وكان دفاع الطاعنين في الدعوى يقوم على أن الأرض موضوع النزاع انتهى تخصيصها للمنفعة العامة وأصبحت في عداد الأملاك الخاصة وأنهم تملكوها بالتقادم الطويل قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957، وكان يبين من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 8/ 5/ 1969 أن مصلحة الأملاك الأميرية قدمت بين مستنداتها كشفاً من سجلات فك الزمام في سنة 1905 عن القطعة رقم 23 بحوض 26 محافظة بناحية بنجا سوهاج التي تدخل فيها الأرض محل النزاع وكشفاً ببيان أسماء المشترين في هذه القطعة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين سالف الذكر وقضى بتثبيت ملكية مصلحة الأملاك الأميرية للأرض موضوع النزاع تأسيساً على أن أوراق الدعوى، قد خلت من دليل على أن هذه الأرض قد زال تخصيصها للمنفعة العامة وأنه ثبت من أقوال عمدة الناحية بمحضر أعمال الخبير أنه كلما أقام الطاعنون مباني على الأرض المتنازع عليها فإن رجال الإدارة يقومون بإزالتها وأن هذا يعيب الحيازة بالتقطع والإكراه، دون أن يناقش الحكم المستند الثاني سالف الذكر الذي يفيد أن الحكومة عرضت الأرض التي تقع بها عين النزاع للبيع في سنة 1918 مع ما قد يكون لهذا المستند من دلالة مؤثرة في الدعوى، هذا إلى أن ما حصله الحكم من أقوال العمدة ورد في عبارة مجملة لا تكفي لنفي وضع يد الطاعنين المكسب لملكية العين، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور يبطله بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 52 لسنة 10 ق جلسة 19 / 12 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 83 ص 292

جلسة 19 ديسمبر سنة 1940

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(83)
القضية رقم 52 سنة 10 القضائية

(أ) حكم. تسبيبه. 

أخذه بتقرير الخبير للأسباب التي بني عليها. اعتبار هذه الأسباب مدوّنة في الحكم.
(ب) وقف. دعوى حساب. 

مطالبة الناظر بما لم يقبضه. لا تصح. العدول عما هو ثابت في العقود المبرمة منه. متى يصح؟
(جـ) مسئولية ناظر الوقف في ماله عما يتعلق بالوقف. مناطها. التقصير والإهمال في إدارة الوقف أو انشغال ذمته شخصياً بما للمستحق قبله. مطالبته بصفته الشخصية وبصفته ناظراً. إلزامه بصفته الشخصية بالمطلوب. خلو الحكم من الأسباب التي بني عليها هذا القضاء. قصور.

---------------
1 - إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير فإن الأسباب التي بني عليها التقرير تعتبر مدوّنة في حكمها.
2 - إن ناظر الوقف لا يصح أن يسأل في دعوى الحساب عن إيراد الوقف إلا عما قبضه بالفعل لا عما كان يجب عليه أن يقبضه. ثم إنه لا يجوز أن يعدل عما هو وارد في العقود المبرمة منه ما لم يكن غير أمين.

3 - إن مساءلة ناظر الوقف في ماله الخاص عما هو متعلق بالوقف لا تكون إلا إذا قصر في إدارة الوقف أو كانت ذمته مشغولة بما للمستحق في الوقف على الوقف. فإذا طولب نظر الوقف في ماله وفي مال الوقف، وصدر الحكم عليه بإلزامه بالمطلوب من ماله فقط، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه إذا كان خالياً من الأسباب المبررة لقضائه بذلك.

الطعن 46 لسنة 10 ق جلسة 12 / 12 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 82 ص 291

جلسة 12 ديسمبر سنة 1940

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(82)
القضية رقم 46 سنة 10 القضائية

نزع ملكية للمنفعة العامة. 

حق المنزوعة ملكيته في الانتفاع بالعين إلى أن يدفع الثمن إليه أو يودع على ذمته. عدم تقديمه الشهادات الدالة على خلوّ العين. تأخر الحكومة عن إيداع الثمن بسبب ذلك. إلزامها بفوائد الثمن عن مدّة التأخير. 

(قانون نزع الملكية الصادر في 14 من إبريل سنة 1907 المعدّل في 30 يونيه سنة 1931)

--------------

إنه وإن كان المستفاد من نصوص قانون نزع الملكية الصادر في 14 من إبريل سنة 1907 المعدّل في 30 من يونيه سنة 1931 أن نازع الملكية يعتبر مالكاً للعين المنزوعة ملكيتها من يوم نشر المرسوم بغير حاجة إلى إشهار إلا أن المنزوعة ملكيته يبقى له حقه في وضع يده على العين والانتفاع بها إلى أن يدفع الثمن إليه أو يودع على ذمته بخزانة المحكمة. وهذا ما لم يصدر قرار من وزير الأشغال بالاستيلاء عليها. والمفهوم من نص المادة الثامنة من هذا القانون أن المنزوعة ملكيته هو الذي يجب عليه تقديم الشهادة العقارية إلى الجهة الحكومية نازعة الملكية. وذلك لكي يسلم إليه الثمن عند خلوّ العين من الرهن وإلا فيودع على ذمته بخزانة المحكمة. فإذا تأخرت الحكومة عن الإيداع فإنها تكون ملزمة بفوائد الثمن عن مدّة التأخير مع المصاريف التي قد تنشأ عن ذلك ولو كانت تلك الشهادات لم تقدّم.

الطعن 50 لسنة 10 ق جلسة 12 / 12 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 80 ص 285

جلسة 12 ديسمبر سنة 1940

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

--------------

(80)
القضية رقم 50 سنة 10 القضائية

بيع جبري. 

قانون وقف البيوع الجبرية. مدّ سريانه لغاية يونيه سنة 1939. تقديم طلب التسوية المشار إليه في قانون التسوية العقارية. لا يشترط في وقف البيع بالنسبة لمن كان له أن ينتفع بذلك القانون. 

(القانون رقم 73 لسنة 1938 الخاص بوقف البيوع الجبرية والقانون رقم 30 لسنة 1939 الخاص بتسوية الديون العقارية)

-----------------

إن المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 الخاص بتسوية الديون العقارية قد نصت على أن قانون وقف البيوع الجبرية رقم 73 لسنة 1938 يستمر العمل بموجبه إلى 30 يونيه سنة 1939. ولذلك فكل من كان له أن ينتفع بهذا القانون يبقى له الانتفاع لغاية هذا التاريخ، وذلك سواء أكان قدّم طلباً للتسوية العقارية أم لم يكن. وإذن فالحكم الذي رفض وقف البيع بمقولة إن الطالب وإن كان قدّم طلب التسوية في خلال الثلاثة الشهور المنصوص عنها في المادة التاسعة من قانون التسوية المذكور إلا أنه لم يتقدّم بطلبه إلا بعد صدور الحكم بالبيع، ولم يتمسك بالوقف إلا في الجلسة الأخيرة المحدّدة للبيع، وإن وقف البيع لا يكون واجباً إلا إذا قدّم طلب التسوية للجنة المشار إليها في ذلك القانون وقرّرت أنه جائز القبول ونشر ذلك في الجريدة الرسمية - هذا الحكم يكون متعيناً نقضه لمخالفته للقانون.

الطعن 50 لسنة 46 ق جلسة 22 / 6/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 17 ص 55

جلسة 22 من يونيه سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً، وعضوية السادة المستشارين الدكتور مصطفى كيره، ومحمد الخولي، وسعد العيسوي، والدكتور سعيد عبد الماجد.

-------------------

(17)
الطلب رقم 50 لسنة 46 ق "رجال قضاء"

مرتبات.
المعين في وظيفة قضائية من غير رجال القضاء. وجوب التسوية بينه وبين من يليه في الأقدمية في الراتب والبدلات. لا محل لإعمال هذه القاعدة متى كان الأخير يزيد مرتبه عن الطالب لظروف خاصة ويتقاضى المرتب بصفة شخصية مع استهلاك الزيادة من العلاوات.

----------------
حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية إذ جرى نص الفقرة الرابعة على أنه "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية التي عين فيها" فإن مفاد ذلك أن المشرع حرص على ألا يقل مرتب من يعين من خارج أعضاء الهيئات القضائية في الوظيفة القضائية المعين فيها عن مرتب من يليه في الأقدمية في تلك الوظيفة تحقيقاً للمساواة المالية بينهما ولا يتأتى تحقيق ما ابتغاه المشرع في هذا الصدد بطبيعة الحال إذا كانت زيادة مرتب رجل القضاء التالي في الأقدمية للمعين من خارج الهيئات القضائية ترجع إلى ظروف شخصية خاصة به كتقاضي مرتب يزيد عن مرتب قرنائه من رجال القضاء عند تعينه بالقضاء واحتفظ بهذا المرتب بصفة شخصية، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الزميل المقارن به في الطلب الأصلي قد عين من خارج الهيئات القضائية وتقاضى مرتبه بصفة شخصية مع استهلاك الزيادة من علاواته الدورية، وكان مرتب من يليه في الأقدمية وهو الأستاذ .... هو..... والذي سوى مرتب الطالب على أساسه - فإن طلب الطالب مساواة مرتبه مع مرتب هذا الزميل المقارن به أو زيادته إلى نهاية مربوط الوظيفة التي عين فيها يكون على غير سند من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 30/ 4/ 1977 تقدم الأستاذ ..... القاضي بهذا الطلب للحكم بتسوية مرتبه اعتباراً من 26/ 11/ 1975 بجعله أصلياً مساوياً لمرتب زميله الأستاذ...... والبالغ قدره 135 جنيهاً أو على أساس نهاية مربوط الوظيفة التي عين فيها وهو 120 جنيهاً واحتياطياً مساوياً لمرتب زميله الأستاذ ..... الذي يليه في الأقدمية طبقاً لطلباته في الطلب رقم 19 لسنة 47 ق "رجال القضاء" وقال بياناً لطلبه أنه كان يعمل رئيساً لقسم الشئون القانونية بإدارة نزع الملكية بمحافظة القاهرة بمرتب قدره 76 جنيهاً، وعين قاضياً بالقرار الجمهوري رقم 83 للسنة 1977 في 15/ 2/ 1977 ولما صرف مرتبه في أول إبريل سنة 1977 اكتشفت أن مرتبه لم يتغير رغم ما يوجبه قانون السلطة القضائية من وجوب مساواة مرتبه بمرتب زميله الأستاذ ..... - الذي يليه في الأقدمية - والبالغ قدره 135 جنيهاً أو رفع مرتبه إلى نهاية مربوط الوظيفة التي عين فيها وهو 120 جنيهاً أو في القليل مساواة مرتبه مع مرتب زميله الأستاذ..... الذي يجب أن يكون تالياً له في الأقدمية طبقاً لطلباته في الطلب رقم 19 لسنة 47 ق "رجال قضاء" وإذ رفضت وزارة العدل تسوية مرتبه على هذا النحو فقد تقدم بطلبه للحكم له بطلباته. طلبت وزارة العدل رفض الطلب، وأيدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب الأصلي وفوضت الرأي بالنسبة للطلب الاحتياطي.
وحيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية إذ جرى نص الفقرة الرابعة منها على أنه "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الوظيفة التي عين فيها، فإن مفاد ذلك أن المشرع حرص على ألا يقل مرتب من يعين من خارج أعضاء الهيئات القضائية في الوظيفة القضائية المعين فيها عن مرتب من يليه في الأقدمية في تلك الوظيفة تحقيقاً للمساواة المالية بينهما ولا يتأتى تحقيق ما ابتغاه المشرع في هذا الصدد بطبيعة الحال إذا كانت زيادة مرتب رجل القضاء التالي في الأقدمية للمعين من خارج الهيئات القضائية ترجع إلى ظروف شخصية خاصة به كتقاضي مرتباً يزيد عن مرتب قرنائه من رجال القضاء عند تعينه بالقضاء واحتفظ بهذا المرتب بصفة شخصية لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الزميل المقارن به في الطلب الأصلي قد عين من خارج الهيئات القضائية وتقاضى مرتبه بصفة شخصية مع استهلاك الزيادة من علاواته الدورية، وكان مرتب من يليه في الأقدمية وهو الأستاذ....... هو 85 جنيهاً - والذي سوى مرتب الطالب على أساسه - فإن طلب الطالب مساواة مرتبه مع مرتب هذا الزميل المقارن به أو زيادته إلى نهاية مربوط الوظيفة التي عين فيها يكون على غير سند من القانون ويتعين لذلك رفضه.
وحيث إنه متى كان الطالب قد أسس طلبه الاحتياطي على الاستجابة إلى طلب تعديل أقدمية على النحو المبين بالطلب رقم 19 سنة 47 ق رجال القضاء والذي لم يفصل فيه بعد، فإن الطلب الاحتياطي يكون مرفوعاً قبل الأوان ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله.