الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

الطعن 63 لسنة 9 ق جلسة 11 / 1 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 23 ص 52

جلسة 11 يناير سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

---------------

(23)
القضية رقم 63 سنة 9 القضائية

حكر. 

بناء أقامه المحتكر على الأرض المحكورة. نزع ملكية هذه الأرض هي والبناء للمنفعة العامة. آثاره. فسخ عقد الاحتكار. سقوط حق المحتكر في البقاء والقرار. ثمن البناء. من حق المحتكر. ثمن الأرض من حق الوقف. 

(قانون العدل والإنصاف والمادة 370 من القانون المدني وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة)

---------------
إنه لما كانت الشريعة تقضي بأنه إذا خرب البناء المحتكر، أو جف شجره، ولم يبق لهما أثر في أرض الوقف، ومضت مدّة الاحتكار، فإن الأرض تعود إلى جهة الوقف، ولا يكون للمحتكر ولا لورثته حق البقاء وإعادة البناء، وبأنه إذا لم يمكن الانتفاع بالعين المؤجرة فإن العقد ينفسخ وتسقط عن المحتكر أجرة المدّة الباقية - لما كان ذلك كان نزع ملكية الأرض المحكورة هي وما عليها من بناء للمنفعة العامة يترتب عليه حتماً أن يفسخ عقد الاحتكار، ويسقط ما كان للمحتكر من حق البقاء والقرار، ولا يكون له إلا ثمن بنائه. أما الوقف فيكون له كل ثمن الأرض.


الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن مذكرات طرفي الخصومة ومستنداتهما المقدمة لهذه المحكمة والتي كانت من قبل مقدّمة لمحكمة الاستئناف - في أن المطعون ضدّها بصفتها ناظرة على وقف والدها المرحوم علي الترجمان بك رفعت على الطاعن وعلى وزارة الأشغال دعوى لدى محكمة مصر الابتدائية قيدت بجدولها برقم 384 سنة 1935 كلي قالت في صحيفتها المعلنة في 26 من ديسمبر سنة 1934 وأوّل يناير سنة 1935 إنه كان لوقف علي الترجمان بك قطعة أرض بشارع فؤاد الأوّل بالقاهرة مساحتها 62 متراً مربعاً و46 سنتيمتراً وكان يشغلها الطاعن ببناء أقامه عليها بطريق التحكير وقد نزعت ملكيتها وزارة الأشغال واستولت على الأرض والبناء جميعاً وقدّر ثمن البناء بمبلغ 116 جنيهاً و724 مليماً قبضه الطاعن، وقدّرت الأرض بمبلغ 499 جنيهاً و685 مليماً بواقع المتر الواحد ثمانية جنيهات. وقالت المطعون ضدّها إن هذا المبلغ الأخير هو من حق جهة الوقف لأنه هو المقابل للأرض إلا أن الطاعن قد أنذرها هي ووزارة الأشغال في 12 من يونيه سنة 1934 مدّعياً أن له الثلثين فيه على أساس أنه محتكر للأرض. لذلك رفعت هذه الدعوى طالبة الحكم فيها بعدم أحقيته لصرف مبلغ 333 جنيهاً و120 مليماً الذي يدّعي أنه يستحقه في ثمن الأرض وبأحقيتها هي لصرفه بصفتها السالفة الذكر مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ.
نظرت محكمة مصر هذه الدعوى وفي 14 من ديسمبر سنة 1935 حكمت حضورياً برفضها وألزمت المطعون ضدّها بالمصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة للطاعن.
استأنفت المطعون ضدّها هذا الحكم لدى محكمة استئناف مصر وطلبت للأسباب الواردة بصحيفة استئنافها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها بطلباتها التي قدّمتها لمحكمة أوّل درجة مع إلزام الطاعن بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين. وأثناء تحضير هذا الاستئناف قرّرت المحكمة إيقاف الدعوى بناء على طلب المطعون ضدّها حتى يفصل من المحكمة الشرعية في النزاع المطروح أمامها.
وبإعلان مؤرّخ في 5 من مايو سنة 1938 عجل الطاعن نظر الاستئناف طالباً رفضه وتأييد الحكم المستأنف. وبعد أن سمعت محكمة الاستئناف الطلبات الختامية لطرفي الخصوم حكمت حضورياً في 26 من فبراير سنة 1939 بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم أحقية المستأنف عليه في ثلثي ثمن أرض الوقف ومقداره 333 جنيهاً و120 مليماً وبأحقية المستأنفة بصفتها لهذا المبلغ جميعه وألزمت المستأنف عليه بالمصاريف عن الدرجتين و1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما.
أعلن هذا الحكم للطاعن في 18 من يونيه سنة 1939 فطعن فيه بطريق النقض إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون والشريعة الإسلامية. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن من طبيعة التحكير شرعاً أن يتملك المحتكر حق البقاء والقرار على أرض الوقف وأن ينتفع بالعين المحكرة ويستغلها بوجوه الانتفاع كافة ما دام قائماً بسداد قيمة الحكر لجهة الوقف. وبذلك لا تصبح الأرض المحكرة خالصة للوقف بل تبقى محملة بحق البقاء والقرار المقرّر للمحتكر على عين الوقف، ويترتب على ذلك أن يكون للمحتكر أن يستولى على ثلثي ثمن الأرض في مقابل حق البقاء والقرار المذكور. فقضاء الحكم المطعون فيه لجهة الوقف بكل ثمن الأرض المحكرة للطاعن والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة من غير أن يخصم منه ما يقابل ما للطاعن من البقاء والقرار يعتبر إهداراً لهذا الحق العيني المترتب على أرض الوقف. هذا هو مبنى وجه الطعن.
وحيث إن الاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عندهم عقد إيجار يعطي للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجره المثل، ونصوا على أنه لو خرب بناء المحتكر أو جف شجره ولم يبق لهما أثر في أرض الوقف ومضت مدّة الاحتكار عادت الأرض إلى جهة الوقف ولم يكن للمحتكر ولا لورثته حق البقاء وإعادة البناء. ونصوا أيضاً على أنه إذا لم يمكن الانتفاع بالعين المؤجرة ينفسخ العقد وتسقط الأجرة عن المحتكر عن المدّة الباقية.
وحيث إنه تطبيقاً لهذه النصوص الشرعية يبين أن بناء الطاعن الذي أقامه على الأرض المحكورة وقد نزعت ملكيته واستولت عليه الحكومة قد أصبح لا يمكن انتفاع المحتكر به، وبذلك انفسخ عقد الحكر، وبانفساخه تعود الأرض للوقف خالية من حق البقاء والقرار ويكون للوقف وحده حق الحصول على ثمن الأرض.
وحيث إن هذه القواعد لا تختلف في روحها عما نصت عليه المادة 370 من القانون المدني إذ ورد بها أنه إذا هلكت العين المؤجرة هلاكاً كلياً فينفسخ عقد الإيجار حتماً. ولا شك أن نزع الملكية للمنفعة العامة هو نوع من الهلاك التام، وما دام أن عقد الاحتكار لا يخرج عن كونه نظير عقد الإيجار فإن نزع ملكية الأرض المحكورة وما عليها من بناء يترتب عليه حتماً فسخ عقد الاحتكار، ويسقط بذلك ما كان للمحتكر من حق البقاء والقرار ولا يكون له في هذه الحالة إلا ثمن بنائه، وأما الوقف فله كل ثمن الأرض.
وحيث إن ما يشير إليه الطاعن من أن للمحتكر ثلثي ثمن الأرض في حالة الاستبدال فهو قول إن صح فمحله أن يستبدل المحتكر أرض الوقف القائم عليها بناؤه أو غراسه، وفي هذه الحالة يراعى في تقدير ثمن الأرض أنها مثقلة بما للمحتكر من حق البقاء والقرار عليها وهو عيب ينقص من قيمتها. أما في حالة نزع ملكية العين للمنفعة العامة فإن حق البقاء يزول بفسخ عقد الاحتكار على ما سبق بيانه.
وحيث إنه يبين مما تقدّم أن الحكم المطعون فيه بقضائه باستحقاق جهة الوقف لكل ثمن الأرض التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ولا أحكام القانون؛ ومن ثم يكون هذا الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 366 لسنة 30 ق جلسة 28 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 210 ص 1339

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.

-----------------

(210)
الطعن رقم 366 لسنة 30 القضائية

(أ وب) حكم. "تفسير الحكم". "نطاق دعوى التفسير".
(أ) طلب تفسير الحكم. مناطه. وقوع غموض أو إبهام في منطوقه.
(ب) التزام الحكم في تفسيره قضاء الحكم المفسر دون تعديل أو تبديل. النعي عليه بمسخ الحكم المفسر على غير أساس.

---------------
1 - مناط الأخذ بحكم المادة 366 مرافعات أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام حتى يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بطلب يقدم لها بالأوضاع المعتادة غير محدد بموعد يسقط بانقضائه الحق في تقديمه. أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته، وإنما يكون السبيل إلى ذلك الطعن فيه خلال الميعاد المحدد بإحدى طرق الطعن القابل لها.
2 - متى كان الحكم قد التزم في تفسيره قضاء الحكم المفسر دون أن يمسه بالتعديل أو التبديل فإن النعي عليه بمسخ الحكم المفسر وبإهدار حجيته يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ أول أكتوبر سنة 1904 حرر عقد شركة بين شحاتة حموى - مورث الطاعنين - فريق أول - وبين ولدي أخيه جورج حموى المطعون عليه الأول ويوسف حموى - فريق ثان - ونص في العقد على أن رأس مال الشركة 26728 ج و60 م يخص شحاتة حموى النصف ويخص كل من جورج ويوسف حموى الربع كما نص بالعقد على أن توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء بنسبة 14 قيراطاً لشحاتة حموى نظير رأسماله وإدارته للشركة خارج الإسكندرية - وسبعة قراريط لجورج حموى نظير رأسماله وإدارة الشركة في الإسكندرية والبحيرة - وثلاثة قراريط ليوسف حموى نظير رأسماله - وحددت مدة الشركة بثلاث سنوات استمرت بعدها برضاء الشركة واتفاقهم - وفي 3/ 3/ 1912 حرر بين الفريقين عقد آخر بامتداد الشركة - ونص فيه على أن رأس مال الشركة يتكون من موجودات الشركة القديمة وما أثمرته من الأرباح المتنوعة المضافة سنوياً إليه وجملة ذلك وفقاً لميزانية أول سبتمبر سنة 1911 المصدق عليها من الشركاء مبلغ 53197 ج و680 م يخص شحاتة حموى 28453 ج و55 م وجورج حموى 14420 ج و398 م ويوسف حموى 10324 ج و227 م - وعلى أن توزع الأرباح والخسائر على كل شريك بالنسبة السابق بيانها في العقد الأول أما الأملاك فيوزع صافي إيرادها بنسبة النصف للشريك الأول والربع لكل من الشريكين الآخرين - وعلى إضافة أرباح الزمامات وإيراد الأملاك لكل من الشركاء على حصته في رأس ماله سنوياً - وعلى أنه في حالة وفاة أحد الشركاء تنحل الشركة ويجب اعتماد آخر ميزانية موقع ومصدق عليها من الجميع - ثم حدث أن توفى شحاتة حموى في نوفمبر سنة 1917 عن قصر - وصرح المجلس الملي باستثمار أموال ورثته في الشركة المنحلة على أن يكون عنوانها "شركة جورج ويوسف حموى وورثة شحاتة حموى" ولم يحرر عقد بهذه الشركة واكتفى بإصدار توكيل من الوصية لولدها البالغ الذي وكل جورج حموى بالإدارة فقام هذا الأخير باعتباره وكيلاً عن الجميع بأعمال الشركة - وقدم محضر جرد بأموالها للبطركخانة مطابقاً لما هو مدرج في دفاترها فاعتمدته في 5/ 12/ 1917 - وقد ورد به أن رأسمال ورثة شحاتة حموى 37017 ج ورأسمال جورج حموى 15433 ج و790 م ورأسمال يوسف حموى 8780 ج و810 م. وفي 7/ 3/ 1930 طلب الطاعن الأول من جورج حموى تقديم حساب عن شركة والده من وقت الوفاة، فأرسل إليه صوراً لثلاثة كشوف ثابتة التاريخ عن حساب المدة من سنة 1918 إلى سنة 1928 فرفضها. وأقام الطاعنون الدعوى رقم 318 سنة 1930 كلي الإسكندرية ضد المطعون عليهما الأول والثاني وأخرى بطلب تعيين الطاعن الأول مصفياً لأعمال الشركة - ومحكمة أول درجة قضت في 24/ 9/ 1932 باعتبار الشركة التي أنشئت بالعقد المؤرخ أول أكتوبر سنة 1904 منحلة من تاريخ وفاة المرحوم شحاتة حموى وتعيين كل من جورج حموى وحافظ حموى مصفيين لأعمالها - استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1167 لسنة 49 ق مصر - وأقام المطعون عليه الأول استئنافاً فرعياً قيد برقم 576 سنة 50 ق - ومحكمة الاستئناف قضت في 14/ 6/ 1933 بتعديل الحكم المستأنف واعتبار الشركة قائمة إلى تاريخ رفع الدعوى والحساب مقطوعاً إلى آخر سنة 1928 وتعيين السيد محمد الطاهر لتصفية الشركة - طعن الطاعنون في الحكم بطريق النقض، ومحكمة النقض قضت في 14/ 6/ 1934 بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة استئناف مصر - وهذه المحكمة قضت في 30/ 11/ 1937 - بقيام شركة فعلية بين يوسف حموى وجورج حموى وورثة شحاتة حموى للأعمال وبالشروط المبينة بالأسباب من تاريخ 2/ 11/ 1917 لحين رفع الدعوى وبتعيين السيد محمد الطاهر لفحص حسابات الشركة من تاريخ قيامها حتى تصفيتها لبيان حقيقة ومقدار نصيب كل من الطاعنين - وبتصفية الشركة ابتداءً من 2/ 3/ 1931 وتعيين السيد محمد الطاهر لإجراء التصفية - وقد توفى المصفي وحل محله الأستاذ أحمد محمود شتا بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في 8/ 5/ 1948 - وقدم هذا الأخير إلى هذه المحكمة تقريراً عرض فيه اختلاف الطرفين على طريقة توزيع الأرباح وطلب الفصل فيه، ثم قدم ملحقاً لتقريره يبين فيه رأسمال كل شريك حسب دفتر الشركة الموقع عليه من الشركاء سنة 1917 ومحضر الجرد الذي قامت به البطركخانة. وأقام الطاعنون الدعوى رقم 178 لسنة 15 ق تجاري أمام محكمة استئناف الإسكندرية بطلب تفسير الحكم الصادر في 30/ 11/ 1937 في القضية رقم 211 لسنة 52 ق القاهرة بأن يجري المصفي توزيع أرباح الشركة الفعلية المشار إليها بنسبة رأس مال كل شريك فيها سنة فسنة بحسب ما يبين من مراجعة الحساب التي يقوم بها المصفي مع جعل أساس بدء المحاسبة آخر ميزانية للشركة المنقضية في 30/ 9/ 1917 على أساس أن رأسمال كل شريك يضاف إليه تلقائياً كل سنة نصيبه الذي لم يسحبه من الأرباح والإيراد - ورد المطعون عليهم بأن الحكم المطلوب تفسيره حسم الخلاف في توزيع الأرباح مناصفة طبقاً لعقد تأسيس الشركة على ألا يدخل في حسابها ما أضيف منها إلى رأس المال ولم يسحبه الشركاء - ومحكمة الاستئناف قضت في 16/ 6/ 1960 برفض الدعوى - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 11/ 1/ 1964 وفيها صممت النيابة على رأيها في مذكرتها التي طلبت فيها رفض الطعن - وبعد استيفاء الإجراءات التالية لصدور قرار الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها أنه مسخ الحكم المطلوب تفسيره في ثلاثة أوجه: الأول أنه أسند إلى الحكم المطلوب تفسيره أنه اعتبر أن الشركة الفعلية والشركة المنحلة شركة واحدة برأس مال واحد، هذا في حين أنه قضى بانحلال الشركة القديمة بوفاة شحاتة حموى، وبقيام شركة فعلية على أنقاضها وباستبعاد الثلاثة كشوف المقدمة من جورج حموى عن حساب المدة من سنة 1917 إلى سنة 1929، وبعدم التعويل على جرد البطركخانة، وبتكليف الخبير بفحص الحساب كله من آخر ميزانية وقعها المورث في سنة 1917 (الثاني) أسند إلى الحكم المطلوب تفسيره أن لورثة شحاتة حموى النصف في رأس المال مع أنه لا يتصور القضاء بنصيب محدد في الشركة قبل معرفة مقدار رأسمالها وحصة كل شريك فيها ودون أن يطلب ذلك أحد من أطراف الدعوى - ومع أن الأرقام الواردة بالجرد وكشوف الحساب ودفتر اليومية المقدمة من المطعون عليه الأول تبين أن نصيب الورثة يزيد عن ضعف نصيبه في رأس المال - ولم تكن العبارة الواردة بالحكم المطلوب تفسيره من أن للورثة نصف رأس المال قضاءً منه بتمليك المطعون عليه الأول نصف الشركة الفعلية مقدماً قبل فحص الخبير - وإنما أوردها الحكم للاستدلال على أن المورث كان يتقاضى قيراطين من الأرباح مقابل الإدارة ليجري توزيع الأرباح - بعد حذف هذا المقابل - بنسبة رأس المال فقط، فضلاً عن أن هذه العبارة تخرج عن موضع النزاع بين الخصوم - فلا تكتسب حجية الأحكام (الثالث) أنه أسند إلى الحكم المطلوب تفسيره أنه أوجب تقسيم الأرباح بين الطرفين بنسبة رأس المال أي اثني عشر قيراطاً لكل منهما، في حين أنه استبعد مقابل الإدارة في توزيع الأرباح طبقاً لشروط عقدي الشركة المنقضية ووضع قاعدة التوزيع بنسبة رأس المال ليطبقها الخبير على الفريقين وفق ما يتبين له من الفحص الشامل - ولم يقصد القضاء بتمليك المطعون عليه الأول نصف أرباح الشركة بصفة مطلقة. ويتحصل النعي بالسبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه أخل بحجية الحكم المطلوب تفسيره إذ قضى بتوزيع الأرباح مناصفة في حين أن الحكم المفسر قضى بتوزيع الأرباح بنسبة رأس المال - وباستبعاد شرط عقدي الشركة القديمة المنحلة في كيفية توزيع الأرباح وتطبيق باقي شروط العقدين على الشركة الجديدة مما يؤدي إلى إضافة الأرباح التي لا تستجد سنة فسنة إلى حصة صاحبها في رأس المال وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا القضاء فإنه يكون قد أهدر حجيته.
وحيث إنه يبين من الحكم الذي طلب تفسيره أنه بعد أن خلص إلى قيام شركة فعلية عقب وفاة شحاتة حموى حل فيها ورثته محله مع باقي الشركاء تعرض للخلاف على شروطها وأورد في خصوصه - "وحيث إنه عن شروط الشركة فإن الظاهر مما تقدم ومن عدم تحرير عقد جديد لها وعدم تعديل شروط الشركة القديمة وعلى الأخص قرار البطركخانة السالف الذكر الثابت به تفويض الوصية والمشرف على القصر في متابعة شغل المرحوم شحاتة حموى في الشركة التي يجب أن تدعى بعنوان جورج ويوسف حموى وورثة شحاتة حموى - الظاهر من كل ذلك أن قيام الشركة الفعلية المذكورة إنما كان طبقاً لشروط عقدي الشركة الحاصلين في سنة 1904 و1912 - غير أنه فيما يختص بنصيب ورثة شحاتة حموى فإنه ثابت من محضر جرد البطركخانة أن لورثة شحاتة حموى نصف رأس المال بكافة أنواعه وهذا يتفق أيضاً مع ما هو ثابت من عقد تأسيس الشركة - أما ما ذكر بعقد التأسيس من أن لشحاتة حموى 14 قيراطاً من 24 قيراطاً في الأرباح فقد نص في العقد أن القيراطين الزائدين في الأرباح إنما كانا في نظير قيام شحاتة حموى بأعمال الشركة في الأرياف، أما وقد توفى شحاتة المذكور في سنة 1917 فلا محل إذاً لما يدعيه عيسى حموى ومن معه من وجوب احتساب أرباحهم على أساس 14 قيراطاً بل يجب أن توزع الأرباح بنسبة رأس المال" ويبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد هذه الأسباب أقام قضاءه برفض دعوى التفسير المرفوع من الطاعنين على ما قرره من أن مؤدى الأسباب المشار إليها "أن الحكم المطلوب تفسيره بحسب صريح لفظه وواضح مدلوله يقرر أن لورثة شحاتة حموى نصف رأس المال وأن هذا يتفق مع ما هو وارد في عقد تأسيس الشركة ولما كان هذا العقد ينص فيما يختص بالأرباح على أنها توزع بين الشركاء بنسبة أربعة عشر قيراطاً لشحاتة حموى نظير رأسماله ونظير توليته إدارة الشركة وأعمالها خارج الإسكندرية فقد رأى الحكم المذكور أنه لا مبرر بعد وفاته في سنة 1917 لاحتساب أرباح ورثته على أساس أربعة عشر قيراطاً أيضاً وقطع في أن هذه الأرباح يجب أن توزع بنسبة رأس المال أي مناصفة". وهذا الذي قرره الحكم تفسير صحيح لقضاء الحكم الاستئنافي المفسر - ذلك أن قضاء هذا الحكم صريح في قيام شركة فعلية عقب وفاة شحاتة حموى حل فيها ورثته محله مع باقي الشركاء يوسف حموى وجورج حموى المطعون عليه الأول، وأنها استمرت في أعمال الشركة السابقة من تاريخ 2/ 11/ 1917 لحين رفع الدعوى في 2/ 3/ 1931 طبقاً لشروط عقدي الشركة الحاصلين في سنة 1904 و1912 وأنه على أساس هذه الشروط توزع الأرباح على الورثة بنسبة رأسمالهم في الشركة إذ لا مبرر بعد وفاة مورثهم لاحتساب أرباح نظير قيام المورث بأعمال الشركة في الأرياف وهو ما اتفق عليه في عقد التأسيس بمقدار قيراطين زائدين على نسبة رأسماله في الشركة بواقع النصف. لما كان ذلك، وكان هذا القضاء يفيد بجلاء أن الشركة الفعلية تخضع لشروط عقدي الشركة القديمة - والتي كان متفقاً فيها على توزيع الأرباح بين الشركاء بنسبة ثابتة محددة لا تتغير بما يطرأ على نصيب كل شريك في رأس المال بسبب إضافة ما لم يسحبه من أرباحه كل سنة تلقائياً بحسب شروط العقد - وقد رتب الحكم على ذلك توزيع الأرباح على ورثة شحاتة حموى بذات النسبة المحددة لمورثهم في عقدي الشركة بمقدار اثني عشر قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً نظير رأس المال حتى تظل الشركة خاضعة للنسبة المحددة بالاتفاق بعد انحلالها وتغيير شكلها القانوني - لما كان ما تقدم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من توزيع الأرباح مناصفة إنما هو بيان للنسبة بلا نقص أو زيادة، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في تفسيره قضاء الحكم المفسر دون أن يمسه بالتبديل أو التعديل - فإن النعي عليه بمسخ الحكم المفسر وبإهدار حجيته يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته أصول التفسير - ذلك أنه قضى بتوزيع الأرباح مناصفة دون سند لهذا المعنى من عبارة الحكم المطلوب تفسيره وفي حين أن طلبات الخصوم ودفاعهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المفسر تستبعد هذا المعنى فلم يطلب المطعون عليه الأول نصف رأس المال ولم تأخذ المحكمة بدفاعه القائم على كشوف الحساب ومحضر الجرد وهو لم يدع في أية مرحلة بنصيب في الأرباح زائداً على رأسماله - وتفيد نصوص عقد الشركة إضافة الأرباح التي لا يسحبها الشريك إلى حصته في رأس المال سنوياً - وقد وزع المطعون عليه الأول الأرباح على الورثة بنسبة 14 قيراطاً من سنة 1918 إلى 1926 وقيد في دفاتره أن رأس المال بهذه النسبة ثم وزع الأرباح بنسبة النصف بعد شراء حصة أخيه يوسف وحصة أحد الورثة في سنتي 1927 و1928 ثم بنسبة رأس المال من 1929 إلى 1932 - ولكن الحكم المطعون فيه فسر عبارة الحكم منفصلة عن هذه الطلبات - وأوجب أن تجري التصفية بنسبة اثني عشر قيراطاً فخالف بذلك قواعد التفسير.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 366 مرافعات إذ نصت على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام - ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى" - فإن المستفاد من صريح هذا النص أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام حتى يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بطلب يقدم لها بالأوضاع المعتادة غير محدد بموعد يسقط بانقضائه الحق في تقديمه - أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته، وإنما يكون السبيل إلى ذلك الطعن فيه خلال الميعاد المحدد بإحدى طرق الطعن القابل لها - ولما كان قضاء الحكم المفسر في توزيع أرباح الشركة الفعلية طبقاً لعقدي الشركة بنسبة رأس المال واضحاً في تحديد نسبة ثابتة بواقع اثني عشر قيراطاً - وهي النصف على ما سبق بيانه في الرد على السببين الأول والثاني - وكان ما يثيره الطاعنون على هذا التفسير من إغفال النظر في طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم السابقة على صدور الحكم المفسر - إنما هو في الحقيقة - محاولة لإعادة النظر في قضائه لتعديله لا لتفسيره مما لا يتسع له نطاق دعوى التفسير - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النطاق الصحيح للدعوى فإن النعي عليه بمخالفة قواعد التفسير يكون على غير أساس. ولا يغير من ذلك ما قرره المطعون عليهم من خطأ الحكم في زيادة نسبة الأرباح إلى أربعة عشر قيراطاً لورثة شحاتة حموى من سنة 1918 إلى 1926 لأنه تعديل لصالح الطاعنين يخرج عن نطاق طعنهم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 47 لسنة 9 ق جلسة 11 / 1 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 22 ص 51

جلسة 11 يناير سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

---------------

(22)
القضية رقم 47 سنة 9 القضائية

(أ) صورية. 

عقد بيع. تحريره بخط الموقع عليه بصفته شاهداً. طعنه فيه بالصورية. جوازه. شرطه. الإسناد في الطعن إلى دليل كتابي. توجيهه إلى طرفي العقد لا ضدّ غيرهما.
(ب) عقد. 

مستند أسس عليه الحكم. تكييفه. حق محكمة النقض في مراقبته. مثال. عقد بيع صحيح مسجل. إقرار من المشتري. اعتباره ورقة ضدّ والقضاء بصورية عقد البيع تأسيساً على ذلك. صيغة الإقرار. دلالتها على أن ردّ الأطيان المبيعة كلها أو بعضها أمر محتمل لا حتمي. تعليق الرد على شروط. ترك الفصل في تحقق هذه الشروط لغير البائع والمشتري. عقد البيع والإقرار يكوّنان عقداً خاصاً. اعتبار الأطيان في ملك المشترية إلى أن يتم الرد.

---------------
1 - ليس هناك ما يمنع من حرّر عقد البيع بخطه ووقع عليه بصفته شاهداً من أن يطعن فيه بالصورية متى كان يستند في طعنه إلى دليل كتابي، ومتى كان هذا الطعن موجهاً ضدّ طرفي العقد اللذين اشتركا معه في الصورية لا ضدّ غيرهما ممن يمكن أن تضار مصلحتهم بصورية يجهلونها.
2 - لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في تكييف عبارات العقود والمستندات التي أسست عليها حكمها. ولا يعتبر هذا منها تدخلاً في الوقائع، لأن العقد باعتباره قانون الطرفين تكون مراقبة تطبيقه من سلطة محكمة النقض؛ وكذلك الحال في تصحيح ما يقع فيه من خطأ. وإذن فإذا اعتبرت محكمة الموضوع الإقرار الصادر من المشترية ورقة ضدّ، ورتبت على ذلك انعدام أثر العقد الصحيح النافذ المسجل الصادر لها من زوجها وعدّته عقداً صورياً لا تنتقل به ملكية الأرض المبيعة، وكان هذا الإقرار ليس فيه ما يوجب حتماً رجوع الأرض المبيعة إلى البائع، بل كل ما فيه أن ردّها كلها أو بعضها إليه محتمل فقط وذلك عند تسوية الديون المستحقة عليه واستقامة أحواله بتقدير شخص مسمى حتى لا يجرّ عليه رجوع الملك إليه ديوناً جديدة، فإن المحكمة تكون مخطئة في تكييفها لهذا الإقرار. والتكييف الصحيح أنه هو وعقد البيع يكوّنان عقداً خاصاً التزمت فيه المشترية بأن ترد إلى البائع كل أو بعض الأرض المبيعة بشروط معينة ترك القول الفصل في تحققها لغيرها هي والبائع لها؛ وإذ كان رد الأطيان كلها أو بعضها غير محقق بل محتمل الوقوع فقط فإنها - إلى أن يتم الرد - تكون كلها في ملك المشترية ويجرى عليها حكم أنها مملوكة لها.

الطعن 212 لسنة 31 ق جلسة 23 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 208 ص 1326

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم علام، وسليم راشد أبو زيد.

------------------

(208)
الطعن رقم 212 لسنة 31 القضائية

إجارة. "أركان عقد الإيجار". "تحديد الأجرة".
وجوب الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على الأجرة. عدم جواز تحديدها بإرادة المؤجر المنفردة. تقدير لجنة وزارة الأوقاف لأجرة الأرض المؤجرة لا يكون ملزماً للمستأجر إلا بقبوله.
تعذر اتفاق الطرفين على تحديد الأجرة مؤداه بطلان العقد لانعدام ركن من أركانه والتزام المستأجر بالتعويض في حالة الانتفاع.
تحديد الأجرة بأجر المثل في حالة سكوت الطرفين عن تحديدها بالعقد أو اتفاقهما على الأجرة وتعذر إثبات هذا الاتفاق.

----------------
تقدير اللجنة المختصة بوزارة الأوقاف - لأجرة الأرض المؤجرة لا يكون ملزماً إلا إذا قبله المستأجر صراحة أو صدر حكم قضائي باعتماد هذا التقدير إذ لا يجوز للمؤجر أن يحدد الأجرة بإرادته المنفردة بل يجب الاتفاق عليها بينه وبين المستأجر. وحكم القانون المدني الملغى أو القائم أنه إذا تعذر عند التعاقد الاتفاق على الأجرة بأن حاول المتعاقدان الاتفاق عليها ولم يستطيعا فإن الإيجار يكون باطلاً لانعدام ركن من أركانه فإذا انتفع المستأجر في هذه الحالة بالعين المؤجرة مدة من الزمن التزم بدفع التعويض عن هذا الانتفاع أما إذا أغفل المتعاقدان الاتفاق على الأجرة فسكتا عن تحديدها في العقد وعن بيان كيفية تقديرها أو إذا اتفقا عليها ولكن تعذر على أي منهما إثبات ما تم الاتفاق عليه فإن القانون يقضي بأن تكون الأجرة في هذين الفرضين هي أجرة المثل وقت تمام العقد وفي مكان الشيء المؤجر إن كان عقاراً على أنه إذا كان عقد الإيجار - يحكمه التقنين المدني الملغي - وكان العقد قد بدئ في تنفيذه فإنه ما لم يوجد بيد المستأجر سند مخالصة بالأجرة أو يوجد لدى أحد المتعاقدين دليل كتابي آخر فإن الأجرة المدعى بحصول الاتفاق عليها لا تثبت في حالة عدم إقرار المدعى عليه بمقدارها إلا بتقدير أهل الخبرة لها على أساس أجر المثل للعين المؤجرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع, على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن, تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 5132 سنة 1953 مدني كلي القاهرة على وزارة الأوقاف المطعون ضدها طالبين الحكم بإلزامها بأن تقدم لهم حساباً عن ريع أعيان وقف المرحوم حسين أبو إصبع ابتداءً من شهر فبراير سنة 1941 حتى الآن على أساس الاتفاق الحاصل في 5 من فبراير سنة 1941 (ثانياً) وفي حالة امتناع الوزارة عن تقديم الحساب يحكم بندب خبير لعمل هذا الحساب (ثالثاً) ببراءة ذمتهم من أجرة الحكر المقضى بها وما استجد منها لغاية الآن ومن مصاريف الدعوى رقم 1819 سنة 1930 مدني كلي مصر وكذلك مصاريف الدعوى رقم 1017 سنة 1937 الجيزة الجزئية (رابعاً) بعدم أحقية الوزارة (المطعون ضدها) في تنفيذ حكم فسخ التحكير لإزالة المباني (خامساً) بإلزام الوزارة بأن تسلم الطاعنين عقارات الوقف المبينة بصحيفة الدعوى. وقال الطاعنون شرحاً للدعوى إن وقف المرحوم حسين باشا أبو إصبع وحرمه، الذي كان مشمولاً بنظر الطاعن الأول، يملك مباني العقار رقم 334 بشارع الخليج المصري المقام على أرض محكرة من وقفي الحنفي والخلدني المشمولين بنظر الوزارة المطعون ضدها وقد أقامت هذه الوزارة الدعوى رقم 1819 سنة 1930 كلي مصر ضد ناظر وقف حسين باشا أبو إصبع المحتكر طالبة إلزامه بأن يدفع لها مبلغ 23 ج و180 م قيمة الحكر المتأخر من سنة 1925 إلى سنة 1929 وما يستجد ابتداءً من سنة 1930 بواقع 28 ج و925 م سنوياً وفي 23 من أكتوبر سنة 1930 قضي للوزارة بهذه الطلبات كما أقامت الدعوى رقم 1047 سنة 1937 أمام محكمة الجيزة الجزئية ضد ناظر الوقف المذكور طالبة الحكم بفسخ التحكير وإزالة المباني المقامة على الأرض المحكرة وفي 25 من مايو سنة 1937 قضي غيابياً بفسخ عقد التحكير وإزالة ما على الأرض المحكرة من المباني في ظرف خمسة عشر يوماً وعارض ناظر وقف أبو إصبع في هذا الحكم وفي 8 من فبراير سنة 1938 قضى برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه. وبورقة مؤرخة 5 فبراير سنة 1941 أقر ناظر وقف أبو إصبع بأن قيمة الحكر المستحق للوزارة حتى سنة 1940 والمصروفات هي مبلغ 347 ج و805 م وفوض الوزارة في أن تقوم بتحصيل إيجار أعيان الوقف من المستأجرين خصماً مما هو مستحق لها على ألا تنفذ الوزارة حكم الفسخ والإزالة - وقال الطاعنون إنه لما كان حكم الفسخ قد زال أثره بالاتفاق على عدم تنفيذه ومضى أكثر من خمس عشرة سنة على صدوره وكان ما حصلته الوزارة من مستأجري أعيان الوقف يزيد على أجرة الحكر المستحقة لها فقد رفعوا هذه الدعوى بطلباتهم السابقة بعد صيرورة أعيان الوقف ملكاً لهم بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات. وبجلسة 10 من يناير سنة 1955 قضت المحكمة بندب خبير حسابي لتصفية الحساب اعتباراً من شهر فبراير سنة 1941 حتى تاريخ تقديم التقرير وقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن إجمالي القيمة الإيجارية للمدرسة والورشة التابعين للوقف حتى آخر يناير سنة 1956 هو مبلغ 2311 ج و625 م وأن ما حصلته الوزارة فعلاً من تلك الأجرة هو مبلغ 768 ج و988 م وأنها مسئولة عن تحصيل الباقي وقدره 1542 ج و637 م كما أن جملة المستحق للوزارة قبل الوقف من أجرة الحكر حتى نهاية سنة 1956 هو مبلغ 811 ج و565 م على أساس أن الأجرة السنوية 28 ج و925 م فيكون للطاعنين في ذمة الوزارة مبلغ 1500 ج و60 م مع حق الأخيرة في خصم العوائد التي تكون قد سددت منها أو من المستأجرين وعلى أثر تقديم هذا التقرير طلب الطاعنون الحكم بإلزام الوزارة المطعون ضدها بمبلغ 1221 ج و60 م بالإضافة إلى طلباتهم الأصلية. وقد تمسكت الوزارة بأن الحكم رقم 1017 سنة 1937 مدني جزئي الجيزة القاضي بفسخ عقد التحكير قد نفذ اختياراً ولم يسقط كما يدعي الطاعنون وأنه بعد صدور هذا الحكم أصبحت العلاقة بينها وبين الطاعنين علاقة مؤجر بمستأجر وقد قبل ناظر الوقف هذا الوضع بإقراره المؤرخ 5 من فبراير سنة 1941 وأن الاتفاق على وقف تنفيذ الإزالة لم يمنع من تنفيذ حكم فسخ الحكر وأن لجنة التقدير بالوزارة قدرت أجرة الأرض بمبلغ 8 ج و700 م شهرياً وهو ما يعادل أجرة المثل وفي 15 من ديسمبر سنة 1958 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع للطاعنين مبلغ 1221 ج و60 م وبسقوط حكم فسخ الحكر والإزالة الصادر في الدعوى رقم 1017 سنة 1937 مدني الجيزة الجزئية لعدم تنفيذه في المدة المقررة قانوناً وبتسليم المدعين (الطاعنين) الأعيان الموضحة بصحيفة الدعوى. استأنفت وزارة الأوقاف (المطعون ضدها) هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1532 سنة 76 ق طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى استناداً إلى دفاعها الذي أبدته أمام محكمة أول درجة وفي 26 من مارس سنة 1961 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليهم (الطاعنين) فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 8 من فبراير سنة 1964 إحالته إلى هذه الدائرة.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه أسس قضاءه باعتبار الحكم القاضي بفسخ عقد التحكير قائماً ولم يسقط بمضي المدة على ما أقر به الطاعن الأول بصفته ناظراً للوقف في كتابه المؤرخ 21 من مايو سنة 1939 والموجه إلى الوزارة من استعداده للاتفاق معها على حقوقها الناشئة عن ذلك الحكم وما أقر به في إقراره المؤرخ 5 من فبراير سنة 1941 من موافقته على مبدأ استئجاره من الوزارة الأرض المحكرة للوقف مع أنه من المقرر قانوناً أن اعتراف الناظر على الوقف بما يضره لا يسري عليه، وإذ كان ما أقر به الطاعن الأول بصفته ناظراً للوقف في الورقتين المشار إليهما لا يفيد الوقف فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إليهما في قضائه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الثابت من الأوراق أنه حكم على الوقف نهائياً في 8 من فبراير سنة 1938 في الدعوى رقم 1017 سنة 1937 الجيزة بفسخ عقد التحكير وإزالة ما على الأرض المحكرة من المباني التي أقامها الوقف فإن ناظر هذا الوقف إذ أبدى في كتابه المؤرخ 21 من مايو سنة 1939 استعداده للاتفاق مع الوزارة على حقوقها الناشئة عن ذلك الحكم وتقسيط أجرة الحكر المتأخرة على الوقف والمقضى بها أيضاً نهائياً للوزارة وذلك مقابل قبولها وقف تنفيذ الحكم بإزالة المباني القائمة على الأرض المحكرة وإذ وافق في كتابه المؤرخ 5 من فبراير سنة 1941 على استئجار الوقف للأرض المحكرة بعد أن أصبحت ملكيتها حرة للوزارة بموجب حكم قضائي نهائي فإن ما أقر به الناظر في كتابيه السابقين ليس فيه ما يضر الوقف إذ الناظر لم يقر للوزارة بحقوق على الوقف غير التي حكم بها نهائياً لها بل إن فيما أقر به في هذين الكتابين منفعة للوقف إذ ترتب على هذا الإقرار تفادي تنفيذ الحكم القاضي بإزالة مباني الوقف المقامة على الأرض المحكرة وتقسيط أجرة الحكر المتأخرة عليه ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لاستناده إلى ما أقر به الناظر في الورقتين المذكورتين على غير أساس.
وحيث إن باقي أوجه الطعن تقوم على تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم تمسكوا في المذكرتين المقدمتين منهم إلى محكمة الاستئناف بأن ناظر الوقف عندما علم بأن الوزارة قدرت للأرض أجرة قدرها 8 ج و700 م شهرياً تظلم من هذا التقدير بكتابه المؤرخ 5 من فبراير سنة 1941 وأن الوزارة قبلت تظلمه بدليل أنها استمرت بعد وصول هذا الخطاب إليها تقيد الأجرة في دفاترها بواقع 28 ج و925 م سنوياً في المدة من سنة 1941 إلى سنة 1955 كما بان للخبير الذي عينته المحكمة عند اطلاعه على تلك الدفاتر وأثبته في محاضر أعماله كما تمسكوا في دفاعهم بأن قرار قومسيون الوزارة بتقدير الأجرة بواقع 8 ج و700 م شهرياً لا يكفي وحده لتعديل الأجرة السارية بل يجب لسريان الأجرة المعدلة في حق الوقف أن يقبل الناظر هذا التقدير أو يصدر حكم به على الوقف - لكن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع. فلم يعرض له أصلاً ولم يرد عليه وبذلك جاء مشوباً بالقصور كما أنه إذ اعتمد تقدير الوزارة للأجرة بواقع 8 ج 700 م شهرياً على الرغم من تسليمه بأن ناظر الوقف لم يقبل هذا التقدير وتظلم منه وإذ اعتبر قرار قومسيون الوزارة بتقدير الأجرة بهذا المبلغ ملزماً للوقف يكون مخالفاً للقانون إذ أن تحديد المؤجر للأجرة بإرادته المنفردة لا يكون ملزماً للمستأجر ما لم يقبله أو يصدر حكم بإلزامه به.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الصورتين الرسميتين للمذكرتين المقدمتين من الطاعنين إلى محكمة الاستئناف أنهم تمسكوا في الأولى منهما بأن ناظر الوقف تظلم للوزارة بكتابه المؤرخ 5 من فبراير سنة 1941 من تقديرها الأجرة بمبلغ 8 ج و700 م شهرياً ودللوا على قبول الوزارة لهذا التظلم بما ظهر للخبير الذي عينته المحكمة عند اطلاعه على دفاتر الوزارة من أنها استمرت تقيد الأجرة المستحقة على الوقف على اعتبار أنها 28 ج و925 م سنوياً وهي نفس الأجرة التي كانت مقدرة للحكر وقال الطاعنون في مذكرتهم الثانية إن قرار قومسيون الوزارة بتعديل هذه الأجرة وزيادتها إلى 8 ج و700 م شهرياً لا يعتبر ملزماً للوقف لأنه لم يقبله - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع وأسس قضاءه باعتماد الأجرة التي حددتها اللجنة المختصة "القومسيون" بالوزارة على قوله "وبما أنه وقد أصبحت العلاقة بين المستأنف عليه (الطاعن الأول بصفته) والوزارة هي علاقة مستأجر بمؤجر وقد حددت الوزارة أجرة للأرض قدرها 8 ج و700 م شهرياً فتظلم المستأجر من هذا التقدير بإقراره المؤرخ 5/ 2/ 1941 إلا أن الوزارة لم تعر تظلمه التفاتاً وظل التقدير سالف الذكر على ما هو عليه حتى تاريخ رفع الدعوى الحالية في سنة 1953 الأمر الذي يتعين معه احتساب الأجرة حسبما انتهى إليه تقدير الوزارة وبالتالي يكون جملة الإيجار المطلوب للوزارة اعتباراً من 1/ 1/ 1941 حتى 1/ 2/ 1957 حيث انتهى الخبير وحدد المستأنف عليه طلباته الختامية هو مبلغ 1679 ج و100 م" ومفاد ذلك أن الحكم اعتبر تقدير الوزارة للأجرة ملزماً للطاعنين على الرغم من عدم قبول ناظر الوقف لهذا التقدير وتظلمه منه، وهذا غير صحيح في القانون ذلك أن تقدير اللجنة المختصة بتقدير الإيجارات في الوزارة لأجرة الأرض المؤجرة للطاعن الأول بصفته لا يكون ملزماً له إلا إذا قبله صراحة أو ضمناً أو صدر حكم قضائي باعتماد هذا التقدير إذ لا يجوز للمؤجر أن يحدد الأجرة بإرادته المنفردة بل يجب الاتفاق عليها بينه وبين المستأجر، وحكم القانون سواء في التقنين المدني الملغي أو القائم أنه إذا تعذر عند التعاقد الاتفاق على الأجرة بأن حاول المتعاقدان الاتفاق عليها ولم يستطيعا فإن الإيجار يكون باطلاً لانعدام ركن من أركانه فإذا انتفع المستأجر في هذه الحالة بالعين المؤجرة مدة من الزمن التزم بدفع تعويض عن هذا الانتفاع، أما إذا أغفل المتعاقدان الاتفاق على الأجرة فسكتا عن تحديدها في العقد وعن بيان كيفية تقديرها أو إذا اتفقا عليها ولكن تعذر على أي منهما إثبات ما تم الاتفاق عليه فإن القانون يقضي بأن تكون الأجرة في هذين الفرضين هي أجرة المثل وقت تمام العقد وفي مكان الشيء المؤجر إن كان عقاراً. مع ملاحظة أن عقد الإيجار محل النزاع وقد عقد في ظل التقنين المدني الملغى ولا نزاع بين الطرفين على أنه بدئ في تنفيذه فإنه ما لم يوجد بيد المستأجر سند مخالصة بالأجرة أو يوجد لدى أحد المتعاقدين دليل كتابي آخر فإن الأجرة المدعى بحصول الاتفاق عليها لا تثبت في حالة عدم إقرار المدعى عليه بمقدارها إلا بتقدير أهل الخبرة لها على أساس أجر المثل للعين المؤجرة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد غفل عن تطبيق هذه القواعد واعتبر تقدير الوزارة للأجرة ملزماً للطاعنين على الرغم من تسليم الحكم بأن ناظر الوقف لم يرتض هذا التقدير وتظلم منه عندما علم به فإنه يكون مخالفاً القانون كما أنه إذ أغفل الرد على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص يكون معيباً بالقصور ومن ثم يتعين نقضه. ولا عبرة بما جاء بدفاع الوزارة المطعون ضدها أمام هذه المحكمة من أن الأجرة التي قدرتها والتي اعتمدها الحكم المطعون فيه هي أجرة المثل إذ علاوة على عدم قيام الدليل على ذلك فإنه ما دام ناظر الوقف قد نازع في هذا التقدير من بادئ الأمر ولم يقبله فإنه لو ثبت انعقاد الإيجار صحيحاً طبقاً للقواعد المتقدمة وأن الأمر اقتصر على إثبات ما اتفق عليه الطرفان بشأن مقدار الأجرة فإن القانون المدني الملغى الذي يحكم العقد قد جعل في هذه الحالة القول لأهل الخبرة في تحديد أجر المثل ما لم يوجد دليل كتابي على مقدارها أما ما تقوله الوزارة من قبول الطاعنين لتقديرها قبولاً ضمنياً فإنه ما دام الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه إلى حصول مثل هذا القبول فإن محكمة النقض لا تستطيع بحث هذا الدفاع لتعلقه بأمر موضوعي.

الطعن 434 لسنة 31 ق جلسة 22 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 207 ص 1322

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

-------------

(207)
الطعن رقم 434 لسنة 31 القضائية

(أ، ب) عمل. "انتهاء عقد العمل". "الأسباب الخاصة بفسخ العقد".
(أ) غياب العامل. وجوب إخطار صاحب العمل بسبب غيابه. تخلفه عن ذلك. فصله. مراعاة الأوضاع المقررة في القانون. وجوب أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل.
(ب) قواعد التأديب. عدم مراعاتها. فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون. جوازه.

---------------
1 - النص في الفقرة الخامسة من المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو تعويض "إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية" ينبئ عن وجوب أن يخطر العامل صاحب العمل بسبب غيابه وإلا وسع هذا الأخير فسخ عقد العمل بمراعاة الأوضاع المقررة في القانون، إذ العبرة فيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده، ومتى كان الثابت أن الطاعنة لم تخطر المطعون عليها بسبب غيابها إلا بعد مضي أكثر من عشرة أيام وبعد أن كانت هذه الأخيرة قد أخطرتها بفسخ العقد وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على أن الطاعنة "سكتت مجهلة سبب انقطاعها ولم تفصح عن هذا السبب سواء كان صحيحاً أو غير صحيح إلا بعد أن استعملت المطعون عليها حقها الذي منحه القانون لها" ورتب على ذلك وعلى غياب الطاعنة أن من حق المطعون عليها فسخ عقد العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 147 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الآنسة زاهية عبده عوض أقامت الدعوى رقم 227 سنة 1960 عمال القاهرة الابتدائية ضد السيدة إيفون ماضي بطلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 1177 ج و730 م قيمة ما تستحقه من مكافأة عن مدة الخدمة وبدل الإنذار ومقابل الإجازة السنوية وتعويض عن فصلها بغير مبرر. وبتاريخ 26/ 2/ 1961 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعى عليها أن تغيب المدعية لم يكن بسبب مرضها وإنما كان بعد تكليفها بالحضور للتحقيق مع العمال بسبب ما ظهر من نقص أدوات المشغل وأن الشهادة الطبية المقدمة منها غير صحيحة وأن المدعية استغلت وظيفتها وقامت بتفصيل ملابس لزبائنها بأجر بخس وكلفت عمالها بالعمل في هذه الأشغال في أوقات عملهم بمحلها ولتثبت المدعية أن أجرها الشهري 30 جنيهاً وليس 28 جنيهاً وأنها تستحق بذمة المدعى عليها مبلغ الادخار المطالب به وقدره 60 جنيهاً على أن يكون لكل منهما النفي. وبعد أن سمعت أقوال شهود الطرفين عادت وبتاريخ 30 يوليو سنة 1961 فحكمت حضورياً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 477 ج و730 م والمصروفات المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة وأعفت المدعية من باقي المصروفات واستأنفت الآنسة زاهية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة تعديله والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 1361 سنة 78 ق، كما استأنفته السيدة إيفون طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 1364 سنة 78 ق. وقررت المحكمة ضم الاستئنافين وبتاريخ 25/ 11/ 1961 حكمت حضورياً بقبولهما شكلاً وفي موضوعهما (أولاً) وفي الاستئناف رقم 1364 سنة 78 ق بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المستأنفة "إيفون ماضي" بأن تدفع للمستأنف عليها زاهية عبده عوض مبلغ 49 ج و730 م والمصاريف المناسبة عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة (ثانياً) وفي الاستئناف رقم 1361 سنة 78 ق برفضه وأعفت المستأنفة من مصروفاته. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أنه وإن كان غياب العامل أكثر من 20 يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية يخول صاحب العمل الحق في فسخ عقد العمل وفصل العامل مع حرمانه من المكافأة والتعويض إلا أن حقه هذا مقيد بشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي يوجهه إلى العامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية وأن يكون الغياب بغير سبب مشروع وظاهر من أسباب الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تغيبت عن العمل لمرضها وهو سبب مشروع وعلى ذلك فإن فصل الطاعنة مع حرمانها من المكافأة والتعويض وبدل الإنذار مع ثبوت المرض يكون غير سائغ ومخالفة للقانون والقول من الحكم بأنه كان يسع الطاعنة بعد أن تسلمت الإنذار الموجه إليها أن تخطر المطعون عليها بسبب الغياب مخالفة أخرى إذ أن المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 لا تفرض على العامل الرد على الإنذار، يضاف إلى ذلك أن الفصل عقوبة لا يجوز توقيعها - طبقاً للمادة 5 من القرار الوزاري رقم 147 لسنة 1959 - إلا بعد إبلاغ العامل كتابة بما هو منسوب إليه والتحقيق معه وسماع دفاعه وتدوين ذلك كله في محضر يودع ملف العامل وقد أغفلت المطعون عليها تلك الإجراءات.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجهين (الأول والثاني) منه بأن النص في الفقرة الخامسة من المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو تعويض "إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية ينبئ عن وجوب أن يخطر العامل صاحب العمل بسبب غيابه وإلا وسع هذا الأخير فسخ عقد العمل بمراعاة الأوضاع المقررة في القانون، إذ العبرة فيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة لم تخطر المطعون عليها بسبب غيابها إلا بعد مضي أكثر من عشرة أيام وبعد أن كانت هذه الأخيرة قد أخطرتها بفسخ العقد وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على أن الطاعنة "سكتت مجهلة سبب انقطاعها ولم تفصح عن هذا السبب سواء كان صحيحاً أو غير صحيح إلا بعد أن استعملت المستأنفة - المطعون عليها - حقها الذي منحه القانون لها فلا يجوز لها وهي المقصرة في حق نفسها أن تثبت بالبينة أن غيابها كان بسبب مشروع وأن تستفيد من تقصيرها في حين أن المستأنفة استعملت حقاً قانونياً مشروعاً" ورتب على ذلك وعلى غياب الطاعنة من 4/ 7/ 1959 إلى 3/ 8/ 1959 تاريخ إرسال خطاب الفصل أن من حق المطعون عليها فسخ عقد العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون، ومردود في الوجه (الثالث) بأن عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 147 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون.


(1) نقض 31/ 3/ 1965 الطعن رقم 259 لسنة 31 ق السنة 16 ص 429.

الطعن 14 لسنة 9 ق جلسة 11 / 1 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 20 ص 42

جلسة 11 يناير سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

-----------------

(20)
القضية رقم 14 سنة 9 القضائية

اختصاص. 

ارتفاق بالري والصرف. اختصاص المحاكم بالفصل في الدعاوى الخاصة به متعلقة كانت بوضع اليد أو بالملك. دعاوى وضع اليد المتعلقة بالترع والمصارف. اختصاص الجهات الإدارية مع المحاكم بالفصل فيها. دعوى منع تعرّض في مسقى. اختصاص المحاكم بالفصل فيها. لا مخالفة فيه للقانون.
(المادتان 33 مدني و19 من لائحة الترع والجسور الصادرة في 22 فبراير سنة 1894)

----------------
إن الجهة الإدارية ليس لها في الأصل اختصاص بالفصل في حقوق الارتفاق المتعلقة بالري أو الصرف. ولكن المشرع، مراعاة لمصلحة الزراعة وما يقتضيه ذلك من وجوب احترام المساقي والمصارف من تعدّي أحد المنتفعين بها بما يضر الآخرين، قد أجاز لهؤلاء - توخياً للسرعة التي تقتضيها الحال - أن يلجأوا إلى الجهات الإدارية التي خوّلها في هذه الحالة أن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه. وذلك دون أن يقصد منع المحاكم مما هو مقرر لها أصلاً من الفصل في هذه الدعاوى سواء أكانت متعلقة بوضع اليد أم بالملك. وبذلك تكون هناك هيئتان مختصتان بالفصل في دعاوى وضع اليد المتعلقة بالترع والمصارف. أما دعاوى الملك فإن المحاكم وحدها دون غيرها هي صاحبة الحق في الفصل فيها. وإذن فقضاء المحكمة باختصاصها بدعوى منع التعرّض في مسقى لا مخالفة فيه للقانون. وإذا كان الحكم الذي تصدره المحكمة بمرور المسقى يقتضي تنفيذه وضع بدّالة على المصرف - الأمر الذي لا يكون الترخيص به إلا من وزارة الأشغال، فإن ذلك لا تأثير له في الاختصاص.


الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه وتقرير الطعن وباقي أوراق الدعوى المقدّمة من الخصوم والتي كانت مطروحة من قبل على محكمة الموضوع - فيما يأتي:
بتاريخ 29 من إبريل سنة 1936 أقام الشيخ مصطفى محمود الخولي دعوى أمام محكمة الواسطى الجزئية قيدت بجدولها تحت رقم 1143 سنة 1936 ادعى فيها أنه اشترى من زكريا خليل أفندي 5 أفدنة و14 سهماً كائنة بحوض المايتين الشرقي بزمام الميمون مركز الواسطى، وأنه توجد مسقى مياه قديمة تمر بتلك الأطيان بالقطعة رقم 20 بحوض المايتين الشرقي رقم 14 وتستمد مياهها من ترعة الجنيدي وتنتهي إلى مصرف الجنيدي، وأن البائع له حرر له ورقة عرفية بتاريخ 14 من مارس سنة 1934 التزم له فيها باستمرار الانتفاع بمرور المياه من تلك المسقى ولكن الطاعنين تعرّضوا له فيها بأن هدموها ومنعوا مرور المياه منها متعللين بأنهم تلقوا ملكية بعض الأطيان من البائع بعد شرائه أطيانه، وأنه قدّم شكواه ضدّ المتعرّضين (الطاعنين) فاعترفوا بأحقيته في الانتفاع بمرور المياه وتعهدوا في 17 من مارس سنة 1936 بعدم التعرّض له، ورغماً من ذلك هدموا جزءاً من المسقى حتى لا تصل المياه لأرضه. ولذلك طلب الحكم عليهم بإعادة المسقى إلى حالتها الأولى وتمكينه (أي المطعون ضدّه) من الانتفاع بمرور المياه فيها ومنع منازعة المتعرّضين له مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب والنفاذ.
أنكر الطاعنون على المدعي دعواه وقالوا بأنهم امتلكوا فعلاً بطريق الشراء من زكريا خليل أفندي ثمانية أفدنة وكسرا بحوض المايتين تقع بحري مصرف الجنيدي العمومي الذي يفصل بين أطيانهم وأطيان المدعي الواقعة قبلي ذلك المصرف، وأن المسقى التي يشير إليها المدعي إنما هي مسقى خاصة بأرضهم تأخذ مياهها من ترعة الجنيدي لري أطيانهم وينتهي مجراها في أرضهم على بعد 20 أو 30 قصبة من مصرف الجنيدي، وأن هذه المسقى كانت واستمرّت كذلك دواماً.
ومحكمة الواسطى بتاريخ 25 من مايو سنة 1936 حكمت تمهيدياً بندب خبير لتحقيق الدعوى وكلفته بالانتقال إلى موضع المسقى المذكورة ومعاينتها وبيان مساحتها وحدودها وتحقيق تاريخ إنشائها وتاريخ انتفاع العين المملوكة للمدعى بها، وهل هناك حق ارتفاق لأرض المدعي بمرور المياه من هذه المسقى إلى أرضه، وهل حصل ردم المسقى وتاريخ ردمها، وما هو تاريخ انقطاع انتفاع المدعي بالمسقى. باشر الخبير مأموريته وقدّم تقريراً بنتيجة بحثه وما خلص إليه من الرأي. وبعد ذلك حكمت المحكمة بتاريخ أوّل نوفمبر سنة 1936 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي (المطعون ضدّه) وجود حق ارتفاق سابق على أرض المدعى عليهم (الطاعنين) وليثبت سابقة وجود مسقى وموقعها وحدودها وتاريخ هدمها ومن هدمها. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة بني سويف الابتدائية، وقيد استئنافهم برقم 36 سنة 1937 طالبين الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها. ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية رأت تأييد الحكم المستأنف وقضت بذلك في 8 من مارس سنة 1937. أعيدت القضية لمحكمة أوّل درجة فنفذت حكم التحقيق وسمعت شهود الطرفين. وبعد ذلك انتقلت إلى نقطة النزاع واستصحبت الخبير وعاينت محل المسقى الحالي وطرق ري أرض المدعي. ثم حكمت أخيراً بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1937 بإعادة المسقى لغاية حدّ مصرف الجنيدي العمومي مع تمكين المدعي من حق الانتفاع بمرور المياه منها ومنع منازعة المدعى عليهم... إلخ.
استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة بني سويف الابتدائية، وقيد استئنافهم تحت رقم 45 سنة 1938 وطلبوا الحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى لأنها من اختصاص الجهات الإدارية واحتياطياً برفضها. وبتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1938 حكمت محكمة بني سويف بهيئة استئنافية بتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بالمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعنين في 23 من يناير سنة 1939 فطعن فيه وكيلهم بطريق النقض في 21 من فبراير سنة 1939 وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدّه... إلخ.


المحكمة

وبما أنه (الطعن) بني على ثلاثة أوجه تتلخص فيما يأتي:
الوجه الأوّل: ومحصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون فيما يتعلق باختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى. وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن أرض المطعون ضدّه تروى من ترعة الميمون ولكنه يريد تعديل ذلك ليكون ريها من ترعة أخرى بالرغم من رفض وزارة الأشغال هذا الطلب. وطبقاً للمادة 19 من لائحة الترع والجسور التي صدر بها الأمر العالي في 22 من فبراير سنة 1894 تختص لجان الري بالفصل في الشكاوى المتعلقة بهدم المساقي أو تدميرها، وليس للمحاكم أن تتدخل في ترتيب حقوق الري على الترع العمومية لأنها لا تملك بطبيعة ولايتها التصرف في منسوبات هذه الترع. والقول بجواز تدخل القاضي ليأمر بأن تكون لأرض المطعون ضده مسقى تأخذ مياهها على حساب ترعة أخرى دون إجازة وزارة الشغال لا يتفق مع قاعدة استقلال السلطات لا سيما وأنه لا بدّ قبل الحكم بطلب المطعون ضدّه من وضع بدّاله على المصرف، والترخيص بذلك خارج عن اختصاص المحاكم. هذا هو مبنى الوجه الأوّل.
وبما أن السلطة الإدارية ليس لها في الأصل أي اختصاص في الفصل في حقوق الارتفاق المتعلقة بالري أو الصرف، ولكن المشرع رأى - مراعاة لمصلحة الزراعة - وجوب احترام حالة المساقي والمصارف من تعدّي أحد المنتفعين بها بغير حق إضراراً بجيرانه فأباح لمن مسه ضر، إذا عبث أحد بمسقى أو بمصرف، أن يلجأ للجهات الإدارية، وخوّل لهذه الجهات سلطة الفصل في إعادة الحالة لأصلها بالطرق الإدارية إيثاراً للسرعة التي تقتضيها الحال. وذلك كله بغير أن يسلب المشرع حق المحاكم في الفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها سواء أكانت من دعاوى وضع اليد أم دعاوى الملك، فأصبحت هناك هيئتان مختصتان بالفصل في دعاوى وضع اليد. أما دعوى الملك فإنها بقيت من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة. فالحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص المحاكم بدعوى منع التعرض في المسقى لم يخطئ القانون إذن. وأما ما أشار إليه الطاعنون من أنه لا بد من وضع بدّالة على المصرف لتنفيذ الحكم بمرور المسقى وأمر الترخيص بوضع البدّالة إنما هو من اختصاص وزارة الأشغال - إن هذا الاعتراض ليس بمانع المحكمة من الفصل في دعوى داخلة في اختصاصها موضوعها إعادة مسقى هدمت لحالتها السابقة.
الوجه الثاني: في هذا الوجه يعيب الطاعنون على الحكم أن الطلب الذي تقدّم به المدّعي (المطعون ضدّه) هو طلب إعادة المسقى لحالتها، أي أن الدعوى هي من دعاوى وضع اليد، وأنهم دفعوا بأن أركان هذه الدعوى القانونية غير متوافرة فما كان من المحكمة الجزئية، وتابعتها المحكمة الاستئنافية، إلا أن عدّلت أساس الدعوى فاعتبرتها دعوى ملك حق ارتفاق، وترتب على ذلك أن المحكمة حكمت في دعوى غير الدعوى التي رفعت إليها فعلاً. ويقول الطاعنون إن هذا قلب للأوضاع يخالف أبسط قواعد القانون التي توجب على القاضي أن يبحث الدعوى في حدود ولايته القضائية. هذا هو مبنى الوجه الثاني.
وبما أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي، وتلك الأسباب في مجموعها لم تبدّل في منحاها أساس الدعوى الذي رفعت به وهو إعادة المسقى التي هدمت إلى الحالة التي كانت عليها وتمكين رافع تلك الدعوى من الانتفاع بمرور المياه فيها ومنع منازعة خصومه، بل إن المحكمة استمسكت بذلك الأساس، ودللت على حق المطعون ضدّه فيما طلب، وقضت له به كاملاً. وليس من شبهة في أن هذا الأساس في ذاته يقطع بأن الدعوى هي من دعاوى وضع اليد، وقد فصلت فيها المحكمة على أنها كذلك، وحكمها إذن سليم.
الوجه الثالث: يتلخص هذا الوجه في أن المحكمة أخطأت في رفض القضاء بعدم قبول الدعوى. ذلك أن الطاعنين أبدوا هذا الدفع أمام درجتي التقاضي على أساس أنه للقضاء بطلبات المدّعي الخاصة بتمكينه من الري من المسقى بعد إعادتها لا بد أن تمرّ المياه من فوق المصرف العمومي، وهذا يستلزم وجود تصريح من مصلحة الري بإقامة بدالة، وما دام هذا التصريح غير موجود فإنه لا يحق للمدّعي أن يطلب تمكينه من الري من المسقى لأن الحكم بهذا لا بد أن يسبقه ذلك التصريح. وقد أقرّت محكمة ثاني درجة في حكمها برفض مصلحة الري التصريح بوضع بدّالة، وبعبارة أخرى بأن الدعوى سابقة لأوانها، ومع ذلك فإنها لم تقض بعدم قبول الدعوى. هذا هو مبنى الوجه الثالث.
وبما أن هذا الوجه لا يقوم على أساس صحيح إذ تبين أن الدعوى من دعاوى وضع اليد وقد استوفيت شرائطها القانونية فالحكم برفض الدفع الخاص "بعدم قبول الدعوى" هو حكم لا غبار عليه. على أن محكمة ثاني درجة قد ردّت على مسألة ضرورة التصريح من مصلحة الري بالبدّالة لتنفيذ الحكم ردّاً له وجاهته وإن كانت في غير حاجة إلى ذلك الردّ. فيتعين إذن رفض هذا الوجه أيضاً.

الطعن 52 لسنة 9 ق جلسة 4 / 1 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 19 ص 41

جلسة 4 يناير سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

-----------------

(19)
القضية رقم 52 سنة 9 القضائية

نقض وإبرام. 

إعلان الطعن. إعلانه إلى المطعون ضدّه في مكتب المحامي عنه في الدعوى الاستئنافية مع بيان محل إقامته صراحة في الحكم المطعون فيه. عدم اختيار المطعون ضدّه هذا المحل لاستلام أوراق الطعن. عدم صحة الإعلان. بطلان الطعن. 

(المادتان 6 من قانون المرافعات و17 من قانون محكمة النقض)

-----------------
إذا كان الطعن قد أعلن إلى المطعون ضدّه في مكتب المحامي عنه في الدعوى الاستئنافية باعتباره محلاً مختاراً له في إجراءات النقض، ولم يعلن إليه في محل إقامته المبين صراحة في الحكم المطعون فيه، مع أن المطعون ضدّه لم يختر مكتب المحامي صراحة ولم يبد منه ما يفيد أنه اعتبره محلاً مختاراً لتسليم أوراق الطعن فيه، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً، خصوصاً إذا كان هذا المحامي غير مقرّر لدى محكمة النقض.

الاثنين، 3 أبريل 2023

الطعن 8354 لسنة 85 ق جلسة 13 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 44 ص 290

جلسة 13 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي وهاني فوزي شومان نواب رئيس المحكمة.
---------------

(44)
الطعن رقم 8354 لسنة 85 القضائية

(1 - 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض".
(1) الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. شرطه. أن تكون قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة. م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.

(2) عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. غير محددة المدة بعد انتهاء مدتها الأصلية. علة ذلك.

(3) دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. دعوى بفسخ عقد الإيجار. الدعوى بطلب فسخ أو امتداد عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن غير مقدرة القيمة. جواز الطعن فيها بطريق النقض.

(4 - 7) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: الإضافة والتعلية والهدم بقصد إعادة البناء". تقادم "التقادم المسقط: قطع التقادم: شروط الإجراء القاطع للتقادم".
(4) إخلاء المبنى المؤجرة وحداته لغير غرض السكنى لإعادة بنانه وزيادة عدد وحداته. م 49 ق 49 لسنة 1977. مناطه. حصول المالك على ترخيص ببناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها بجانب توفر الشروط الأخرى المقررة بالنص المذكور. خلو ق 49 لسنة 1977 من بيان ممارسة هذا الحق. أثره.

(5) ترخيص الأعمال المتعلقة بالمباني. سريانه ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى. عدم تنفيذ الأعمال خلال المدة المحددة قانونا. أثره. سقوط الترخيص. م 4، 9 ق 106 لسنة 1976 المعدل. عدم تغير الوضع في ق البناء 119 لسنة 2008.

(6) انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية. م 383 مدني. شرطه. صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا. عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه أو بعضه. انتهاؤها بغير ذلك. أثره. زوال أثرها في الانقطاع واعتبار التقادم الذي بدأ قبلها مستمرا لم ينقطع.

(7) قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيسا على أن الترخيصين بهدم عقار التداعي وإعادة بنائه ما زالا ساريين حتى صدور حكم نهائي بين طرفي التداعي رغم انتهاء الترخيص بإعادة البناء بمضي ثلاث سنوات دون تنفيذه وخلو الأوراق مما يفيد تجديده قبل إقامة الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب. مخالفة للقانون وخطأ. سبق إقامة مورث المطعون ضدهم دعوى بذات طلبات الدعوى الراهنة أثناء سريان مدة هذا الترخيص. لا أثر له. علة ذلك.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 يدل على أن المشرع أجاز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مدة الإيجار في العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى التي يقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هي دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار "أي إنهائه" يدور النزاع فيها حول امتداد العقد، وكانت المادة 37/ 8 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ عقد مستمر كان تقدير قيمتها باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، مما مفاده أنه إذا كانت المدة الباقية من العقد المستمر أو المدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها مدة محدودة، كان المقابل النقدي لهذه المدة محددا، وتكون دعوى فسخ العقد أو امتداده مقدرة القيمة بذلك المقابل المحدد، أما إذا كانت المدة الباقية من العقد أو المدة التي قام النزاع على امتداده إليها غير محدودة، فإن المقابل النقدي لهذه المدة يكون غير محدد، ويكون طلب فسخ العقد أو امتداده طلبا غير قابل لتقدير قيمته. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها على الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهم من محلي النزاع المؤجرين لمورثهم بالعقدين المؤرخين 1/ 10/ 1957 - الخاضعين لأحكام قانون إيجار الأماكن - والتسليم لحصول مورثه على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بهدم العقار وإعادة بنائه بشكل أوسع، ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقدرة القيمة، ويكون الحكم المطعون فيه جائزا الطعن عليه بطريق النقض، ويضحى الدفع على غير أساس.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إخلاء المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقا لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص سار بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمنا بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلا عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص، وإذ سكت القانون عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق وطريق الحصول على هذه التراخيص وتحديد مدة سريانها وتكفل بهذا البيان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 - المنطبق على واقعة الدعوى - فمن ثم يلزم الرجوع إلى هذا القانون.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإذ نص في المادة الرابعة (من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996) على أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية"، وفي المادة التاسعة منه على أنه "إذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها، وجب عليه تجديد الترخيص، ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات، ويتبع في تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية"، ومفاد ذلك أن المشرع حدد مدة سريان ترخيص الأعمال المتعلقة بالمباني بثلاث سنوات، وأوجب على المرخص له إذا لم يشرع في تنفيذ هذه الأعمال خلالها تجديد الترخيص لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء مدته الأصلية، وجعل ميعاد الثلاث سنوات الذي حدده بالنسبة لمدته الأصلية وميعاد السنة التي حددها لتجديده من المواعيد الحتمية التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الترخيص وصيرورته حابط الأثر قانونا، وهذا الحكم لم يتغير بصدور القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، ونص في المادة 52 منه على أنه "إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ"، دون أن يكون له أثر رجعي على التراخيص السابقة التي انتهت قبل العمل به.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا، وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمرا في سريانه.

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإخلاء الطاعنين من المحلين المؤجرين لمورثهم - بالتطبيق لأحكام المادتين 49، 50 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - استنادا إلى حصول مورث المطعون ضده على الترخيص بهدم عقار التداعي رقم ... لسنة 1994 والترخيص رقم ... لسنة 1998 بإعادة بناء ذات العقار الصادرين من الجهة المختصة بالتنظيم وأن هذين الترخيصين ما زالا ساريين، معولا في ذلك على ما ورد بالشهادة الصادرة للمطعون ضده من حي عابدين بتاريخ 28/ 11/ 2005 من أن هذين الترخيصين يظلان ساريان حتى صدور حكم نهائي وأجب النفاذ من المحكمة المختصة بالدعوى المرددة بين الخصوم في طلب الإخلاء، رغم انتهاء ترخيص إعادة البناء المشار إليه بمضي ثلاث سنوات دون تنفيذه وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 - الواجب التطبيق - فضلا عن خلو أوراق الطعن مما يفيد تجديد هذا الترخيص فأصبح ذلك الترخيص حابط الأثر قبل إقامة الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 6/ 2/ 2016، وبالتالي لا تتوافر في الأوراق شروط طلب الإخلاء للهدم وإعادة البناء المنصوص عليها بالمادتين 49، 50 المشار إليهما، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، ولا يغير من ذلك سبق إقامة مورث المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2000 إيجارات كلي جنوب القاهرة طالبا الحكم - من ضمن طلباته فيها - بذات الطلبات في الدعوى الراهنة وذلك أثناء سريان مدة هذا الترخيص، إذ قضي فيها باعتبارها كأن لم تكن بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 24/ 11/ 2011، وهو ما يترتب عليه زوال أثرها في قطع التقادم.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين ومورثتهم "......" الدعوى رقم ... لسنة 2013 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهم من المحلين المبينين بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لدعواه إن مورث الطاعنين استأجر محلي النزاع بالعقدين المؤرخين 1/ 10/ 1957 من المالك السابق للعقار لاستعمالهما ورشة تشغيل معادن وخراطة، وإذ آلت ملكية العقار إلى مورثه "والده" ثم إلى ورثته من بعد ومن بينهم المطعون ضده، وكانت كل وحدات العقار المكون من طابق أرضي مؤجرة لغير أغراض السكنى وقد صدر بشأنه الترخيصين رقمي ... لسنة 1994، ... لسنة 1998 حي عابدين بهدم العقار وإعادة بنائه بشكل أوسع. فأقام الدعوى، وبتاريخ 30/ 6/ 2014 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 131 ق القاهرة، وبتاريخ 16/ 3/ 2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. قدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم جواز الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه مما لا يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض عملا بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن النص في المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية 1- ... 2- ..." يدل على أن المشرع أجاز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مدة الإيجار في العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون، وأن الدعوى التي يقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هي دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار "أي إنهائه" يدور النزاع فيها حول امتداد العقد، وكانت المادة 37/ 8 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ عقد مستمر كان تقدير قيمتها باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، مما مفاده أنه إذا كانت المدة الباقية من العقد المستمر أو المدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها مدة محدودة، كان المقابل النقدي لهذه المدة محددا، وتكون دعوى فسخ العقد أو امتداده مقدرة القيمة بذلك المقابل المحدد، أما إذا كانت المدة الباقية من العقد أو المدة التي قام النزاع على امتداده إليها غير محدودة، فإن المقابل النقدي لهذه المدة يكون غير محدد، ويكون طلب فسخ العقد أو امتداده طلبا غير قابل لتقدير قيمته. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها على الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهم من محلي النزاع المؤجرين لمورثهم بالعقدين المؤرخين 1/ 10/ 1957 - الخاضعين لأحكام قانون إيجار الأماكن - والتسليم لحصول مورثه على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بهدم العقار وإعادة بنائه بشكل أوسع، ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقدرة القيمة، ويكون الحكم المطعون فيه جائزا الطعن عليه بطريق النقض، ويضحى الدفع على غير أساس.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويقولون بيانا لذلك إنه يشترط لإخلاء المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى وفقا لنص المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يحصل المالك على التصاريح والتراخيص اللازمة للهدم وإعادة البناء، وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه بالإخلاء والتسليم على الشهادة الصادرة من حي عابدين المقدمة من المطعون ضده التي ورد بها أن تراخيص الهدم والبناء تظل سارية حتى صدور حكم نهائي في الدعوى، رغم انتهاء مدة رخصتي هدم العقار وإعادة البناء رقمي ... لسنة 1994، ... لسنة 1998 قبل رفع الدعوى الراهنة بتاريخ 6/ 2/ 2013، وظاهر ذلك ما احتجوا به أمام محكمة الموضوع من شهادة صادرة من الحي المذكور والتي تضمنت أن الترخيص بإعادة البناء للعقار محل التداعي قد ألغي لعدم تنفيذه خلال المدة القانونية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إخلاء المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقا لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص سار بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمنا بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها، فضلا عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص، وإذ سكت القانون عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق وطريق الحصول على هذه التراخيص وتحديد مدة سريانها، وتكفل بهذا البيان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 - المنطبق على واقعة الدعوى - فمن ثم يلزم الرجوع إلى هذا القانون، وإذ نص في المادة الرابعة منه على أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية"، وفي المادة التاسعة منه على أنه "إذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات، ويتبع في تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية"، ومفاد ذلك أن المشرع حدد مدة سريان ترخيص الأعمال المتعلقة بالمباني بثلاث سنوات وأوجب على المرخص له إذا لم يشرع في تنفيذ هذه الأعمال خلالها تجديد الترخيص لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء مدته الأصلية، وجعل ميعاد الثلاث سنوات الذي حدده بالنسبة لمدته الأصلية وميعاد السنة التي حددها لتجديده من المواعيد الحتمية التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الترخيص وصيرورته حابط الأثر قانونا، وهذا الحكم لم يتغير بصدور القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، ونص في المادة 52 منه على أنه "إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ"، دون أن يكون له أثر رجعي على التراخيص السابقة التي انتهت قبل العمل به، كما أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أيضا - أن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا، وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمرا في سريانه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإخلاء الطاعنين من المحلين المؤجرين لمورثهم بالتطبيق لأحكام المادتين 49، 50 من القانون رقم 49 لسنة 1977 استنادا إلى حصول مورث المطعون ضده على الترخيص بهدم عقار التداعي رقم ... لسنة 1994 والترخيص رقم ... لسنة 1998 بإعادة بناء ذات العقار الصادرين من الجهة المختصة بالتنظيم وأن هذين الترخيصين ما زالا ساريين، معولا في ذلك على ما ورد بالشهادة الصادرة للمطعون ضده من حي عابدين بتاريخ 28/ 11/ 2005 من أن هذين الترخيصين يظلان ساريان حتى صدور حكم نهائي واجب النفاذ من المحكمة المختصة بالدعوى المرددة بين الخصوم في طلب الإخلاء، رغم انتهاء ترخيص إعادة البناء المشار إليه بمضي ثلاث سنوات دون تنفيذه وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 - الواجب التطبيق - فضلا عن خلو أوراق الطعن مما يفيد تجديد هذا الترخيص فأصبح ذلك الترخيص حابط الأثر قبل إقامة الدعوى الماثلة بإبداع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 6/ 2/ 2013، وبالتالي لا تتوافر في الأوراق شروط طلب الإخلاء للهدم وإعادة البناء المنصوص عليها بالمادتين 49، 50 المشار إليهما، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، ولا يغير من ذلك سبق إقامة مورث المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2000 إيجارات كلي جنوب القاهرة طالبا الحكم - من ضمن طلباته فيها - بذات الطلبات في الدعوى الراهنة وذلك أثناء سريان مدة هذا الترخيص، إذ قضي فيها باعتبارها كأن لم تكن بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 24/ 11/ 2011، وهو ما يترتب عليه زوال أثرها في قطع التقادم.

الطعن 2494 لسنة 78 ق جلسة 27 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 48 ص 319

جلسة 27 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، أيمن يحيى الرفاعي، طارق فتحي يوسف نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد اللطيف محمد.
--------------
(48)
الطعن رقم 2494 لسنة 78 القضائية

(1 - 3) قوة قاهرة "شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة". محكمة الموضوع "مسائل متنوعة: سلطة محكمة الموضوع بشأن اعتبار الحادث قوة قاهرة".
(1) اعتبار الحادث قوة قاهرة. شرطه. عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه. تخلف أحدهما. أثره. انتفاء صفة القوة القاهرة عن الحادث.

(2) سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها قوة قاهرة. شرطه. التزامها الأسس القانونية وإقامتها قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بانتفاء مسئولية الشركة المطعون ضدها الثالثة لعدم توفر الخطأ في جانب قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لديها لقوة قاهرة ألمت به في انعدام الرؤية الناتج عن الشبورة المائية الكثيفة. خطأ. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير تملكه محكمة الموضوع بشرط أن تلتزم الأسس القانونية وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

3 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى انتفاء مسئولية الشركة المطعون ضدها الثالثة لعدم توافر الخطأ في جانب قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لديها بعد أن خلص في قضائه إلى أن الحادث والضرر الناجم عنه كان بسبب القوة القاهرة المتمثلة في انعدام الرؤية الناتج عن الشبورة المائية الكثيفة، رغم أن الشبورة وإن كانت تجعل الرؤية أمرا عسيرا إلا أنها من الأمور المألوفة التي يمكن توقعها ولا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها باتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر حال قيادته السيارة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني محكمة دمياط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية وما آل إليهم من تعويض موروث جراء قتل مورثهم خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط"، وبتاريخ 5/ 12/ 2007 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنه أقام قضاءه على سند من أن الحادث وقع بسبب خارج عن إرادة قائد السيارة رقم ..... نقل ..... تمثل في القوة القاهرة نتيجة الشبورة المائية وانعدام الرؤية مما أدى إلى انحراف السيارات عن مسارها وتصادمها، ورتب على ذلك انتفاء ركن الخطأ في جانب قائدها فأسقط بذلك مسئولية الشركة المؤمنة رغم أن الشبورة المائية لم تكن فجائية ومن الممكن توقعها ودفعها بالحيطة والحذر والسير بسرعة عادية في مثل هذه الظروف، وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة، وتقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوه قاهرة هو تقدير تملكه محكمة الموضوع بشرط أن تلتزم الأسس القانونية وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى انتفاء مسئولية الشركة المطعون ضدها الثالثة لعدم توافر الخطأ في جانب قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لديها بعد أن خلص في قضائه إلى أن الحادث والضرر الناجم عنه كان بسبب القوة القاهرة المتمثلة في انعدام الرؤية الناتج عن الشبورة المائية الكثيفة، رغم أن الشبورة وإن كانت تجعل الرؤية أمرا عسيرا إلا أنها من الأمور المألوفة التي يمكن توقعها ولا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها باتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر حال قيادته السيارة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.