جلسة 13 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم
أحمد سنوسي وهاني فوزي شومان نواب رئيس المحكمة.
---------------
(44)
الطعن رقم 8354 لسنة 85 القضائية
(1 - 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن:
الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء
بالأجرة". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها
بالنقض".
(1) الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام
الصادرة من محاكم الاستئناف. شرطه. أن تكون قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو
كانت غير مقدرة القيمة. م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.
(2) عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار
الأماكن. غير محددة المدة بعد انتهاء مدتها الأصلية. علة ذلك.
(3) دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. دعوى
بفسخ عقد الإيجار. الدعوى بطلب فسخ أو امتداد عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار
الأماكن غير مقدرة القيمة. جواز الطعن فيها بطريق النقض.
(4 - 7) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن:
أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: الإضافة والتعلية والهدم
بقصد إعادة البناء". تقادم "التقادم المسقط: قطع التقادم: شروط الإجراء
القاطع للتقادم".
(4) إخلاء المبنى المؤجرة وحداته لغير غرض
السكنى لإعادة بنانه وزيادة عدد وحداته. م 49 ق 49 لسنة 1977. مناطه. حصول المالك على ترخيص ببناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي تستعمل فيه الوحدات المرخص
بهدمها بجانب توفر الشروط الأخرى المقررة بالنص المذكور. خلو ق 49 لسنة 1977 من
بيان ممارسة هذا الحق. أثره.
(5) ترخيص الأعمال المتعلقة بالمباني. سريانه
ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى. عدم تنفيذ الأعمال خلال المدة المحددة
قانونا. أثره. سقوط الترخيص. م 4، 9 ق 106 لسنة 1976 المعدل. عدم تغير الوضع في ق
البناء 119 لسنة 2008.
(6) انقطاع التقادم المترتب على المطالبة
القضائية. م 383 مدني. شرطه. صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا. عدم تحققه إلا بصدور
حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه أو بعضه. انتهاؤها بغير ذلك. أثره. زوال
أثرها في الانقطاع واعتبار التقادم الذي بدأ قبلها مستمرا لم ينقطع.
(7) قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيسا
على أن الترخيصين بهدم عقار التداعي وإعادة بنائه ما زالا ساريين حتى صدور حكم
نهائي بين طرفي التداعي رغم انتهاء الترخيص بإعادة البناء بمضي ثلاث سنوات دون
تنفيذه وخلو الأوراق مما يفيد تجديده قبل إقامة الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم
الكتاب. مخالفة للقانون وخطأ. سبق إقامة مورث المطعون ضدهم دعوى بذات طلبات الدعوى
الراهنة أثناء سريان مدة هذا الترخيص. لا أثر له. علة ذلك.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 248 من قانون
المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 يدل على أن المشرع أجاز للخصوم الطعن
بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة
ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مدة
الإيجار في العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد
انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
الدعوى التي يقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هي دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار
"أي إنهائه" يدور النزاع فيها حول امتداد العقد، وكانت المادة 37/ 8 من
قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ عقد مستمر كان تقدير قيمتها
باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء
منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد
كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد
إليها، مما مفاده أنه إذا كانت المدة الباقية من العقد المستمر أو المدة التي قام
النزاع على امتداد العقد إليها مدة محدودة، كان المقابل النقدي لهذه المدة محددا،
وتكون دعوى فسخ العقد أو امتداده مقدرة القيمة بذلك المقابل المحدد، أما إذا كانت
المدة الباقية من العقد أو المدة التي قام النزاع على امتداده إليها غير محدودة،
فإن المقابل النقدي لهذه المدة يكون غير محدد، ويكون طلب فسخ العقد أو امتداده
طلبا غير قابل لتقدير قيمته. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده
قد أقامها على الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهم من محلي النزاع المؤجرين لمورثهم
بالعقدين المؤرخين 1/ 10/ 1957 - الخاضعين لأحكام قانون إيجار الأماكن - والتسليم
لحصول مورثه على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بهدم العقار وإعادة بنائه بشكل
أوسع، ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقدرة القيمة، ويكون الحكم المطعون فيه جائزا
الطعن عليه بطريق النقض، ويضحى الدفع على غير أساس.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إخلاء
المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد
وحداته وفقا لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول
المالك على ترخيص سار بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمنا بناء وحدات جديدة
تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلا عن توافر الشروط
الأخرى الواردة بالنص، وإذ سكت القانون عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق وطريق
الحصول على هذه التراخيص وتحديد مدة سريانها وتكفل بهذا البيان القانون رقم 106
لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 -
المنطبق على واقعة الدعوى - فمن ثم يلزم الرجوع إلى هذا القانون.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإذ
نص في المادة الرابعة (من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال
البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996) على أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو
إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات
خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم
وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية"، وفي المادة التاسعة منه على أنه
"إذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في
تنفيذ الأعمال المرخص بها، وجب عليه تجديد الترخيص، ويكون التجديد لمدة سنة واحدة
تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات، ويتبع في تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام
التي تبينها اللائحة التنفيذية"، ومفاد ذلك أن المشرع حدد مدة سريان ترخيص
الأعمال المتعلقة بالمباني بثلاث سنوات، وأوجب على المرخص له إذا لم يشرع في تنفيذ
هذه الأعمال خلالها تجديد الترخيص لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء مدته
الأصلية، وجعل ميعاد الثلاث سنوات الذي حدده بالنسبة لمدته الأصلية وميعاد السنة التي
حددها لتجديده من المواعيد الحتمية التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الترخيص
وصيرورته حابط الأثر قانونا، وهذا الحكم لم يتغير بصدور القانون رقم 119 لسنة 2008
بإصدار قانون البناء، ونص في المادة 52 منه على أنه "إذا لم يبدأ المرخص له
البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة
الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا
التاريخ"، دون أن يكون له أثر رجعي على التراخيص السابقة التي انتهت قبل
العمل به.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدني
يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا، وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها
بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في
قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمرا في
سريانه.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه
بإخلاء الطاعنين من المحلين المؤجرين لمورثهم - بالتطبيق لأحكام المادتين 49، 50
من القانون رقم 49 لسنة 1977 - استنادا إلى حصول مورث المطعون ضده على الترخيص
بهدم عقار التداعي رقم ... لسنة 1994 والترخيص رقم ... لسنة 1998 بإعادة بناء ذات
العقار الصادرين من الجهة المختصة بالتنظيم وأن هذين الترخيصين ما زالا ساريين،
معولا في ذلك على ما ورد بالشهادة الصادرة للمطعون ضده من حي عابدين بتاريخ 28/
11/ 2005 من أن هذين الترخيصين يظلان ساريان حتى صدور حكم نهائي وأجب النفاذ من
المحكمة المختصة بالدعوى المرددة بين الخصوم في طلب الإخلاء، رغم انتهاء ترخيص
إعادة البناء المشار إليه بمضي ثلاث سنوات دون تنفيذه وفقا لأحكام القانون رقم 106
لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 - الواجب التطبيق - فضلا عن خلو
أوراق الطعن مما يفيد تجديد هذا الترخيص فأصبح ذلك الترخيص حابط الأثر قبل إقامة
الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 6/ 2/ 2016،
وبالتالي لا تتوافر في الأوراق شروط طلب الإخلاء للهدم وإعادة البناء المنصوص
عليها بالمادتين 49، 50 المشار إليهما، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا
بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي
أوجه الطعن، ولا يغير من ذلك سبق إقامة مورث المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2000
إيجارات كلي جنوب القاهرة طالبا الحكم - من ضمن طلباته فيها - بذات الطلبات في
الدعوى الراهنة وذلك أثناء سريان مدة هذا الترخيص، إذ قضي فيها باعتبارها كأن لم
تكن بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 24/ 11/ 2011، وهو ما يترتب عليه زوال أثرها في
قطع التقادم.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين ومورثتهم "......" الدعوى
رقم ... لسنة 2013 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهم من
المحلين المبينين بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لدعواه إن مورث الطاعنين استأجر
محلي النزاع بالعقدين المؤرخين 1/ 10/ 1957 من المالك السابق للعقار لاستعمالهما
ورشة تشغيل معادن وخراطة، وإذ آلت ملكية العقار إلى مورثه "والده" ثم
إلى ورثته من بعد ومن بينهم المطعون ضده، وكانت كل وحدات العقار المكون من طابق
أرضي مؤجرة لغير أغراض السكنى وقد صدر بشأنه الترخيصين رقمي ... لسنة 1994، ...
لسنة 1998 حي عابدين بهدم العقار وإعادة بنائه بشكل أوسع. فأقام الدعوى، وبتاريخ
30/ 6/ 2014 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف
رقم ... لسنة 131 ق القاهرة، وبتاريخ 16/ 3/ 2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبالإخلاء والتسليم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. قدم المطعون
ضده مذكرة دفع فيها بعدم جواز الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أن قيمة الدعوى لا تجاوز
مائة ألف جنيه مما لا يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض عملا بالمادة
248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن النص في المادة 248 من قانون
المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام
محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز
مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية 1- ... 2-
..." يدل على أن المشرع أجاز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من
محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة
القيمة، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مدة الإيجار في العقود الخاضعة
للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية
لامتدادها بحكم القانون، وأن الدعوى التي يقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هي
دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار "أي إنهائه" يدور النزاع فيها حول امتداد
العقد، وكانت المادة 37/ 8 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ
عقد مستمر كان تقدير قيمتها باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد،
فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت
الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام
النزاع على امتداد العقد إليها، مما مفاده أنه إذا كانت المدة الباقية من العقد
المستمر أو المدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها مدة محدودة، كان المقابل
النقدي لهذه المدة محددا، وتكون دعوى فسخ العقد أو امتداده مقدرة القيمة بذلك
المقابل المحدد، أما إذا كانت المدة الباقية من العقد أو المدة التي قام النزاع
على امتداده إليها غير محدودة، فإن المقابل النقدي لهذه المدة يكون غير محدد،
ويكون طلب فسخ العقد أو امتداده طلبا غير قابل لتقدير قيمته. لما كان ذلك، وكان
الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها على الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهم من
محلي النزاع المؤجرين لمورثهم بالعقدين المؤرخين 1/ 10/ 1957 - الخاضعين لأحكام
قانون إيجار الأماكن - والتسليم لحصول مورثه على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة
بهدم العقار وإعادة بنائه بشكل أوسع، ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقدرة القيمة،
ويكون الحكم المطعون فيه جائزا الطعن عليه بطريق النقض، ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، ويقولون بيانا لذلك إنه يشترط لإخلاء المبنى المؤجر كل وحداته
لغير أغراض السكنى وفقا لنص المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يحصل المالك
على التصاريح والتراخيص اللازمة للهدم وإعادة البناء، وإذ عول الحكم المطعون فيه
في قضائه بالإخلاء والتسليم على الشهادة الصادرة من حي عابدين المقدمة من المطعون
ضده التي ورد بها أن تراخيص الهدم والبناء تظل سارية حتى صدور حكم نهائي في
الدعوى، رغم انتهاء مدة رخصتي هدم العقار وإعادة البناء رقمي ... لسنة 1994، ...
لسنة 1998 قبل رفع الدعوى الراهنة بتاريخ 6/ 2/ 2013، وظاهر ذلك ما احتجوا به أمام
محكمة الموضوع من شهادة صادرة من الحي المذكور والتي تضمنت أن الترخيص بإعادة
البناء للعقار محل التداعي قد ألغي لعدم تنفيذه خلال المدة القانونية، مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
إخلاء المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته
وعدد وحداته وفقا لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط
بحصول المالك على ترخيص سار بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمنا بناء وحدات
جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها، فضلا عن توافر
الشروط الأخرى الواردة بالنص، وإذ سكت القانون عن تنظيم كيفية ممارسة هذا الحق
وطريق الحصول على هذه التراخيص وتحديد مدة سريانها، وتكفل بهذا البيان القانون رقم
106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة
1996 - المنطبق على واقعة الدعوى - فمن ثم يلزم الرجوع إلى هذا القانون، وإذ نص في
المادة الرابعة منه على أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها
أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على
ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة
التنفيذية"، وفي المادة التاسعة منه على أنه "إذا مضت ثلاث سنوات على
منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها وجب عليه
تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات، ويتبع في
تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية"،
ومفاد ذلك أن المشرع حدد مدة سريان ترخيص الأعمال المتعلقة بالمباني بثلاث سنوات
وأوجب على المرخص له إذا لم يشرع في تنفيذ هذه الأعمال خلالها تجديد الترخيص لمدة
سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء مدته الأصلية، وجعل ميعاد الثلاث سنوات الذي حدده
بالنسبة لمدته الأصلية وميعاد السنة التي حددها لتجديده من المواعيد الحتمية التي
يترتب على عدم مراعاتها سقوط الترخيص وصيرورته حابط الأثر قانونا، وهذا الحكم لم
يتغير بصدور القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، ونص في المادة 52 منه
على أنه "إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص
وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان
الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ"، دون أن يكون له أثر رجعي على
التراخيص السابقة التي انتهت قبل العمل به، كما أن من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أيضا - أن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملا بالمادة
383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا، وهو ما لا يتحقق إلا
بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك
فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي بدأ قبل
رفعها مستمرا في سريانه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإخلاء
الطاعنين من المحلين المؤجرين لمورثهم بالتطبيق لأحكام المادتين 49، 50 من القانون
رقم 49 لسنة 1977 استنادا إلى حصول مورث المطعون ضده على الترخيص بهدم عقار
التداعي رقم ... لسنة 1994 والترخيص رقم ... لسنة 1998 بإعادة بناء ذات العقار
الصادرين من الجهة المختصة بالتنظيم وأن هذين الترخيصين ما زالا ساريين، معولا في
ذلك على ما ورد بالشهادة الصادرة للمطعون ضده من حي عابدين بتاريخ 28/ 11/ 2005 من
أن هذين الترخيصين يظلان ساريان حتى صدور حكم نهائي واجب النفاذ من المحكمة
المختصة بالدعوى المرددة بين الخصوم في طلب الإخلاء، رغم انتهاء ترخيص إعادة
البناء المشار إليه بمضي ثلاث سنوات دون تنفيذه وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة
1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 - الواجب التطبيق - فضلا عن خلو أوراق
الطعن مما يفيد تجديد هذا الترخيص فأصبح ذلك الترخيص حابط الأثر قبل إقامة الدعوى
الماثلة بإبداع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 6/ 2/ 2013، وبالتالي لا
تتوافر في الأوراق شروط طلب الإخلاء للهدم وإعادة البناء المنصوص عليها بالمادتين
49، 50 المشار إليهما، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، ولا
يغير من ذلك سبق إقامة مورث المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2000 إيجارات كلي
جنوب القاهرة طالبا الحكم - من ضمن طلباته فيها - بذات الطلبات في الدعوى الراهنة
وذلك أثناء سريان مدة هذا الترخيص، إذ قضي فيها باعتبارها كأن لم تكن بمقتضى الحكم
الصادر بتاريخ 24/ 11/ 2011، وهو ما يترتب عليه زوال أثرها في قطع التقادم.