الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2023

الطعن 17 لسنة 23 ق جلسة 27/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 276 ص 758

جلسة 27 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-------------

(276)
القضية رقم 17 سنة 23 القضائية

خيانة أمانة. 

تبديد. تحرير سند باسم المتهم وإيداعه لديه على وجه الأمانة لتحويله لصاحب الحق فيه عند تحقق الشرط المتفق عليه. تسليمه السند للمدين إضرارا بصاحب الحق فيه. إدانة المتهم. صحيحة.

--------------

متى كان الحكم قد استظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة التبديد وإن تحرر باسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته وأنه تحرر باسمه وأودع أمانة لديه تأمينا لتنفيذ اتفاق ثم بين المدعي المدني من جهة وبين أخويه من جهة أخرى يتأدى في أن المدعي بالحق المدني يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل وحرر بذلك إقرارا سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيها للمدعي المدني عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه وأن يحررا له عقدا ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى وهى التي كتب بها السند باسم المتهم واتفق على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعي المدني إذا نفذ الأخير ما التزم به وحكم بصحة التعاقد وامتنع أخواه عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل له, وكان الحكم قد استظهر أيضا أن المدعي المدني قد وفى بالتزاماته, وأنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل وأنهما امتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعي بالحق المدني وأن المتهم تواطأ معهما وسلم لهما السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضرارا بالمدعي المدني, كما استظهر أن تسليم السند للمدينين وإن تم في الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس في حق المتهم بشأن السند المذكور إلا أنه حصل في واقع الأمر باتفاق بينهما وبين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من الالتزامات التي رتبها عقد الوديعة في ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقي بمقتضى هذا العقد - متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة, ولا يقدح في ذلك أن يكون السند قد حرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين وإيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه في يوم 2 يناير سنة 1951 بدائرة مركز ميت غمر بدد الأوراق الموضحة بالمحضر لمحمود محمد سليمان الجعيري والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها فاختلسها لنفسه إضرارا به وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى محمد محمود سليمان الجعيري بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية و300 قرش أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ثاني يوم صدوره كما استأنفته النيابة. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن يقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين دانه في جريمة التبديد المسندة إليه. ذلك لأن من أركان الجريمة المذكورة فعلا ماديا من أفعال الاختلاس أو الاستعمال وركنا معنويا وهو نية الغش ولم يقارف الطاعن الفعل المادي المكون للجريمة إذ أنه لم يتصرف تصرف المالك في الشئ المسلم إليه ولم تتوافر عنده نية الغش لأنه سلم السند بمحضر رسمي ثم إنه شكا إلى محكمة الموضوع أن المجني عليه زور في محضر جلسة المحاكمة الابتدائية المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1951 بأن غير كلمة "فيه" في عبارة وردت على لسان الطاعن نصها "إن فيه كمبيالة بمبلغ 100ج لصالح محمد" إلى كلمة "معه" واستغل هذا التزوير في جلسة 3 مارس سنة 1952 وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا التزوير لما ينطوي عليه من إيجاد شبهة التواطؤ بين الطاعن وبين عبد الخالق محمود سليمان وبالتالي شبهة توافر القصد الجنائي لديه على الإضرار بالمجني عليه ومع ذلك فإن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم ترد عليه.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة التبديد وإن تحرر باسم الطاعن ولكنه لم يكن لمصلحته وأنه تحرر باسمه وأودع أمانة لديه تأمينا لتنفيذ اتفاق تم بين المدعي المدني من جهة وبين أخيه عبد الخالق محمود الجعيري وأخته نجيه من جهة أخرى يتأدى في أن المدعي بالحق المدني يصادق لأخيه عبد الخالق محمود الجعيري وأخته نجيه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل وحرر بذلك إقرارا سلمه للطاعن على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيها للمدعي المدني عن طريق الطاعن عند تسلمهما الإقرار منه وأن يحررا له عقدا ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى وهى التي كتب بها السند باسم الطاعن واتفق على أن يقوم الطاعن بتحويلها للمدعي المدني إذا نفذ هذا الأخير ما ألزم به وحكم بصحة التعاقد وامتنع أخواه عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل له ولما كان الحكم قد استظهر أيضا أن المدعي المدني قد وفى بالتزاماته وأنه قد حكم لأخويه عبد الخالق ونجيه في جلسة 31 مارس سنة 1951 في الدعوى 308 سنة 1951 مدني ميت غمر بصحة التعاقد الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل وأنهما امتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد بيع ربع المنزل للمدعي بالحق المدني وأن الطاعن تواطأ مع عبد الخالق محمود وسلم له السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضرارا بالمدعي المدني ولما كان الطاعن لا ينكر واقعة التسليم ويدفع بأنه سلم السند عن طريق ضابط البوليس بناء على شكوى مقدمة من المدين وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر من عناصر الدعوى أن تسليم السند للمدين وإن تم في الظاهر بناء على شكوى مقدمة من المدين للبوليس في حق الطاعن بشأن السند المذكور ولكنه في واقع الأمر حصل باتفاق بين المدين والطاعن بقصد التحايل على الافلات من الالتزامات التي رتبها عقد الوديعة في ذمة الطاعن للإضرار بالدائن الحقيقي بمقتضى هذا العقد, ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على صحة ذلك بأدلة استخلصها من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ولما كان تحرير السند باسم الطاعن لا يقدح في سلامة تلك النتيجة طالما أن تحرير السند على المدين وإيداعه لديه كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه لما كان ذلك, فإن هذا الوجه يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الوجه الثاني مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على العبارة الواردة في محضر جلسة المحاكمة الابتدائية والمقول بأحداث التغيير فيها ولم يتخذها دليلا ضده.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

الطعن 281 لسنة 23 ق جلسة 27/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 275 ص 755

جلسة 27 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

--------------

(275)
القضية رقم 281 سنة 23 القضائية

عاهة مستديمة. 

استخلاص الاستدامة من عدم توقع ملء الفقد العظمي بنسيج عظمي. احتمال ملئه بنسيج ليفي. استخلاص سائغ.

--------------
إذا كان الحكم قد استخلص دوام العاهة من عدم توقع ملء الفقد العظمي بنسيج عظمي, وإن كان من المحتمل أن يملأ بنسيج ليفي, وذلك بناء على رأي الطبيب الشرعي الذي أشار الحكم إلى تقريره - فذلك استخلاص سائغ, ولا يصح أن يعاب به الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما: الأول: ضرب بدير علي الهرميس عمدا ببلطة على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة بالجبهة يستحيل برؤها وهى فقد جزء من عظامه في مساحة مستديرة الشكل قطرها 1.5سنتيمترا لا ينتظر ملؤها بنسيج عظمي وقد أصبح المصاب بسبب هذا الفقد عرضة لحدوث مضاعفات كإلتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع كما أصبح المخ موضع هذا الفقد أشد تأثرا بالإصابات الخفيفة التي قد تقع على هذا الجزء الفاقد لوقايته الطبيعية والتي ما كانت تؤثر عليه لو ظل محميا بالعظام وتقدر هذه العاهة بنحو 7% (سبعة في المائة) وهى تعرض حياة المصاب للخطر. والثاني: ضرب المجني عليه بدير علي الهرميس عمدا بعصا فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة أقل من عشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 240/ 1و242/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وادعى بدير علي الهرميس بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بمادتي الاتهام سالفتي الذكر بمعاقبة المحمدي المرسي الجيار بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة السيد السيد البربري بالحبس مع الشغل لمدة شهرين وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لبدير علي الهرميس المدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول يقول إن بالحكم المطعون فيه قصورا وإنه أخطأ في تطبيق القانون إذ دانه في جريمة إحداث جرح تخلفت عنه عاهة مستديمة مكتفيا في وصف العاهة بقوله إن ما نشأ عن الجرح من فقد عظمي لا ينتظر ملؤه بنسيج من العظام ومؤدى ذلك أنه يحتمل أن تعود الحالة إلى أصلها غاية ما في الأمر أنه احتمال ضعيف ولكنه لا يصل إلى استحالة ملئه بالعظام وتعذر الشفاء ثم إنه قضى للمجني عليه بتعويض على الطاعن مع أنه استشهد بشاهد فخذله واستشهد بأخر فقال إنه لم ير شيئا ولو رفع دعواه أمام المحكمة المدنية لرفضت.
ومن حيث إنه عن القصور فإن الطاعن يبنيه على تعدد روايات المجني عليه عمن ضربه وعن سبب الحادث وعمن أشهدهم على وقوع الضرب وعدم موافقتهم له على ما أراد اشهادهم عليه والتفات المحكمة عن الرد على ما دفع به الطاعن تأسيسا على هذا التضارب.
ومن حيث إنه لما كان لمحكمة الموضوع أن تعول على رواية شاهد بعينها دون غيرها من الروايات متى اطمأنت إليها وكان المجني عليه قد أسند إلى الطاعن في أقواله التي أبداها أمام المحكمة أنه هو الذي أحدث به الإصابة التي نشأت عنها العاهة المستديمة, ولما كان أخذ المحكمة بهذه الأقوال يعني ضمنا اطراح المطاعن التي وجهها الدفاع عن الطاعن إليها فإن ما يثيره هذا الأخير في هذا الوجه من طعنه لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ويتعين لذلك رفض هذا الوجه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول فإن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد أدلة الدعوى انتهى إلى القول" ومن حيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت لهذه المحكمة أن المحمدي الجيار في الزمان والمكان سالفي الذكر ضرب بدير علي الهرميس عمدا ببلطة على راسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة بالجبهة يستحيل برؤها وهى فقد جزء من عظام الجبهة في مساحة مستديرة الشكل قطرها 1.5سنتيمترا لا ينتظر ملؤها بنسيج عظمي... الخ" ولما كان الحكم قد استخلص دوام العاهة من عدم توقع ملء الفقد بنسيج عظمي وإن كان من المحتمل أن يملأ بنسيج ليفي وهو استخلاص مقبول ومبني علي ما رأه الطبيب الشرعي الذي اشار الحكم إلى تقريره - لما كان ذلك فإن هذا الوجه يكون على غير أساس, ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الوجه الثالث لا يخرج عن كونه جدلا في تقدير أدلة الدعوى على زعم أنها لو رفعت أمام المحاكم المدنية لما قضى له بالتعويض المقضي به لافتقار الدعوى إلى الدليل وهو زعم لا أساس له من القانون.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلا ورفضه موضوعا وعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني شكلا.

الطعن 270 لسنة 23 ق جلسة 27/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 274 ص 753

جلسة 27 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

--------------

(274)
القضية رقم 270 سنة 23 القضائية

إثبات. 

دليل. لا يشترط أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة.

-------------
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها, بل يجوز أن يكون استخلاص ثبوت الواقعة منه على طريق الاستنتاج, وترتيب النتائج على المقدمات.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1 - عبد العال حسين راشد (الطاعن) و2 - تفادي محمد عبد العال بأنهما: أحرزا وحازا مواد مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك بقصد الاتجار, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و35/ 6 ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة البداري الجزئية دفع المتهمان ببطلان القبض والتفتيش وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الدفع وبطلان القبض والتفتيش وبراءة المتهمين وأمرت بالمصادرة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهمين بمواد الاتهام. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا: أولا - وبإجماع آراء حضرات أعضاء الهيئة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وصحتهما وحبسه سنتين مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه. وثانيا - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم الثاني ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا مخطئا في الإسناد, إذ قال إن الطاعن أقر في جميع مراحل الدعوى بأنه كان يحمل المقطف الذي عثر فيه على المخدر, مع أن الطاعن وإن قال ذلك فإنه قرر أنه كان يجهل محتوياته وتأيد دفاعه بهروب صاحب المقطف الذي كان يرافقه وأن الحكم أخذ في رفضه الدفع ببطلان التفتيش بأن الطاعن قد تخلى باختياره عن المقطف الذي عثر فيه على المخدر مع أن العسكري عطيه علي شهد بأن رجال البوليس قبضوا على المتهم معه المقطف, وأنه لم يلقه على الأرض إلا بعد القبض عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها, ولما كان الحكم قد أورد مؤدي اعتراف الطاعن بحمل المقطف بما لا يختلف عما يقوله الطاعن في طعنه, وكان للمحكمة أن تقدره بوصف كونه دليلا في الدعوى وأن تأخذ منه بما تطمئن إليه وترتب عليه ما تراه مؤديا إليه من ثبوت الواقعة إذ لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها, بل يجوز أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج وترتيب النتائج على المقدمات, وكان الحكم في بيانه للواقعة قد أثبت أن تخلي الطاعن عن المقطف كان باختياره وقبل القبض عليه أو التعرض لحريته, ورد ما قاله إلى أصله الثابت في الأوراق ومن ذلك ما شهد به العسكري عطيه علي مجاهد أمام المحكمة الاستئنافية, وكان للمحكمة أن تأخذ باقوال شاهد في إحدى مراحل الدعوى, دون ما شهد به في مرحلة أخرى - لما كان ذلك, فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل, إذ هو مجادلة في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 268 لسنة 23 ق جلسة 27/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 273 ص 751

جلسة 27 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(273)
القضية رقم 268 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. 

خطأ في الإسناد يعيب الحكم. مثال.

---------------
متى كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة المتهم بإحراز سلاح دون ترخيص إلى شهادة شاهد الإثبات فقال إنه تعرف بالجلسة على البندقية المضبوطة على أنها هي بنفسها التي كان يحملها المتهم, وكان يبين من الرجوع إلى محضر الجلسة أن المحكمة عرضت البندقية المضبوطة على شاهد الإثبات وسألته هل هذه البندقية هي التي كانت مع المتهم, فأجاب أنه لا يعرف في السلاح, ولا يعرف أهي التي كانت معه أم غيرها - متى كان ذلك, فإن الحكم يكون قد انطوى على خطأ في الإسناد, يعيبه, ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه (1) أحرز سلاحا ناريا يطلق الرصاص "بندقية ذات ماسورة مششخنة" بدون ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه. و(ب) أحرز ذخائر "طلقات الرصاص" مما يستعمل في البندقية سالفة الذكر, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و9/ 3و5و10و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949, فقررت بذلك ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمادتين 32و17 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة السلاح. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانته إلى غير ما هو ثابت في الأوراق, إذ نسب إلى الشاهد كامل محمود أنه تعرف بالجلسة على البندقية المضبوطة وقال إنها هى بذاتها التي كان المتهم يحملها, في حين أن أقوال هذا الشاهد, كما هى مدونة في محضر الجلسة, لا تؤدي هذا المعنى.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر الجلسة, أن المحكمة عرضت البندقية المضبوطة على شاهد الإثبات, كامل محمود إبراهيم, وسألته هل هذه البندقية هى التي كانت مع المتهم, فأجاب أنه لا يعرف في السلاح, ولا يعرف أهى التي كانت معه أم غيرها. ولما كان الحكم قد استند إلى شهادة هذا الشاهد فقال إنه تعرف بالجلسة على البندقية المضبوطة على أنها هى بنفسها التي كان يحملها المتهم, لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى علي خطأ في الاسناد, يعيبه, ويستوجب نقضه, من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن الأخرى.

الطعن 266 لسنة 23 ق جلسة 27/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 272 ص 749

جلسة 27 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-------------

(272)
القضية رقم 266 سنة 23 القضائية

هتك عرض. 

جان من المتولين تربية المجني عليه. تشديد العقاب. يكفي لذلك أن تكون التربية عن طريق إلقاء دروس خاصة ولو في مكان خاص مهما كانت مدة التربية قصيرة.

-------------
لا يشترط في القانون لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم, بل يكفي أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجني عليه ولو كان ذلك في مكان خاص ومهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيرا.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه هتك عرض....... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بأن استدرجه إلى منزله وهدده بالأذى وأولج عضو تناسله في دبره حالة كون هذ المتهم مدرسا للمجني عليه ومن المتولين تربيته وملاحظته وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 267/ 2و268 من قانون العقوبات فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 267و269/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ اعتبر الطاعن من ذوي السلطة على المجني عليه لمجرد أنه يتلقى عنه دروسا خصوصية فقط في إجازة الصيف وأن الحكم أخذ بأقوال المجني عليه مع أن له روايات مضطربة واختلفت مع اقوال والده ولم يرد على دفاع الطاعن الذي جرح به أقواله وأنه مع تكذيبه المجني عليه فيما ادعاه من استعمال القوة في ارتكاب الجريمة فإنه أخذ بشهادته فيما عدا ذلك.
وحيث إنه لا يشترط في القانون لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم, بل يكفي أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجني عليه ولو كان ذلك في مكان خاص ومهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيرا - لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد في شق منها وأن تطرح باقيها لعدم ثقتها فيه وكان لها أن تعول على رواية لشاهد في مرحلة من مراحل الدعوى دون ما قاله في مرحلة أخرى إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون أن تلتفت عنه بغير أن تكون مطالبة ببيان الأسباب أو ملزمة بتتبع دفاع المتهم والرد عليه في كل جزئية يثيرها, إذ يكفي أن يكون ذلك مستفادا من قضائها بإدانته لما بينته من أدلة - لما كان ذلك, فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل إذ هو جدل في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 262 لسنة 23 ق جلسة 21/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 271 ص 746

جلسة 21 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

---------------

(271)
القضية رقم 262 سنة 23 القضائية

دفاع. 

متهم أعلن قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. طلب محام عنه التأجيل للاستعداد لأنه وكل حديثا. استيفاء دفاعه بمحام آخر. نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع. لا يقبل.

-------------------
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجب في المادة 374 اعلان المتهم بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل قد حدد بذلك الكافية للمتهم للاستعداد وليوكل المحامي الذي يرى توكيله, فإن لم يفعل فللمحكمة أن تكفي بالمحامي المعين بمعرفة غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة. فإذا كان الثابت أن الطاعن قد استوفى دفاعه بمعرفة محام غير المحامي الذي أشار إليه في طعنه والذي طلب التأجيل للاستعداد لأنه وكل حديثا, فإنه لا يكون لهذا الطاعن أن ينعي على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم ضربوا علي عثمان عبد المجيد عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة من شأنه أن يجعل المصاب أكثر عرضة للتأثر بالمؤثرات الخارجية فضلا عن تعرضه للمضاعفات الوضعية مما يقلل من قوة احتمال المصاب على العمل بما يقدر بحوالي 30%, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 240/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطيق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن أن المحكمة أخلت بدفاع الطاعنين وفي بيان ذلك قالوا إن محاميهم وكل حديثا في الدعوى ولما كان لم يستطع الاستعداد, طلب التأجيل ووافقه زملاؤه على هذا الطلب, ولكن المحكمة رفضت التأجيل فلم يتمكن المحامي من أداء واجبه فانضم لزميليه.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجب في المادة 374 اعلان المتهم بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام فإنه بذلك قد حدد المدة الكافية للمتهم للاستعداد وليوكل المحامي الذي يرد توكيله وإلا فللمحكمة أن تكتفي بالمحامي المعين بمعرفة غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة, لما كان ذلك وكان الطاعنون قد استوفوا دفاعهم بمعرفة محامين آخرين غير المحامي الذي يشير إليه فإن الطعن لا يكون له أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني أن الدفاع عن الطاعنين تمسك بسماع شهادة الشاهد الثاني الذي لم يحضر بالجلسة فرفضت المحكمة التأجيل لاعلانه لعدم الاهتداء إلى محل إقامته في حين أن أقوال المجني عليه تشير إلى وجود الشاهد بالقاهرة, وكان يجب على المحكمة أن تؤجل القضية للتحري عن عنوان الشاهد وإحضاره أما وهى لم تفعل فقد أخلت بحق الدفاع.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أنه عندما قال الدفاع إنه متمسك بسماع الشاهد المشار إليه قالت النيابة إن الشاهد لم يستدل عليه وإن المحكمة اطلعت على الإجابة المدونة على إعلانه فاتضح لها أنه متغيب عن البلدة من مدة كبيرة ثم سألت المحكمة المجني عليه عن محل إقامة الشاهد فأجاب بأنه متغيب عن البلد منذ سنة ونصف ولا يعلم عنه شيئا, ثم أمرت المحكمة بتلاوة أقوال هذا الشاهد بالجلسة وبعدئذ ترافع الدفاع عن الطاعنين في موضوع التهمة دون أن يثير شيئا عن هذا الشاهد أو يبين أن له محلا معروفا ويطلب إعلانه فيه وهذا ما يفيد اقتناعه بصحة ما قيل من عدم الاهتداء إلى الشاهد, لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنون في شأن عدم سماع هذا الشاهد يكون غير مقبول.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث أن المجني عليه أصيب بإصابة واحدة من ضارب غير معلوم من بين المتهمين الثلاثة, ولكن المحكمة قضت على المتهمين رغم شيوع الاتهام وعدم تحقق المجني عليه ممن ضربه الضربه التي أحدثت العاهة واستندت المحكمة في ذلك إلى مشاجرة سابقة بين المجني عليه وأخي المتهمين منذ خمسة عشر يوما سابقة على الحادث ولو كان المتهمون مصرين على الاعتداء لما تأخروا عن إيقاعه طول هذه المدة.
وحيث إن الحكم قد أورد من الوقائع ما يفيد اتفاق المتهمين وإصرارهم على الاعتداء على المجني عليه وترصدهم إياه, لما كان ذلك فإنه إذ اعتبرهم جميعا مسئولين عن العاهة التي نشأت عن ضرب المجني عليه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن بجملته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 257 لسنة 23 ق جلسة 21/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 270 ص 744

جلسة 21 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(270)
القضية رقم 257 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. 

قتل خطأ. إدانة المتهم في هذه الجريمة بناء على أنه صدم المجني عليه فسببت هذه الصدمة وفاته. عدم بيان الإصابات نوعها وكيف أدت إلى الوفاة. قصور.

---------------
إذا كان الحكم الذي أدان المتهم في جريمة القتل الخطأ قد بين الواقعة بما يفيد أن الطاعن صدم المجني عليه فسببت هذه الصدمة وفاته دون أن يذكر شيئا عن بيان الإصابات التي أحدثها التصادم ونوعها وكيف انتهى الحكم إلى أن هذه الإصابات هى التي سببت الوفاة, فإنه يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة وديع قناي بباوي (الطاعن) و2 - عزيز تادرس بشاي: بأنهما تسببا في قتل عبد العزيز إسماعيل يونس بغير قصد, ولا تعمد وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم مراعاتهما القوانين واللوائح بأن ترك المتهم الثاني يقود سيارة قيادته دون أن يكون حاصلا على رخصة قيادة فقادها بسرعة وبكيفية ينجم عنها الخطر دون أن يستعمل آلة التنبيه فصدمت المجني عليه فأحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابهما بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى إسماعيل يونس بحق مدني قدره 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنح الوايلي قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام للأول والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للثاني أولا: بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف تنفيذ العقوبة بلا مصاريف جنائية. وثانيا: براءة المتهم الثاني مما نسب إليه. وثالثا: بالزام المدعي عليهما في الدعوى المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ 25 جنيها والمصاريف المدنية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم الأول (الطاعن) هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيهما حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المحكوم عليهما بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره عن بيان الركن المادي لجريمة القتل الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ وبين وفاة المجني عليه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه وإن كان قد بين الواقعة بما يفيد أن الطاعن صدم المجني عليه فسببت هذه الصدمة وفاته, وأشار إلى شهادة شهود الإثبات والنفي فإنه قد انتهى إلى إدانة الطاعن ومعاقبته عن جريمة القتل الخطأ دون أن يذكر شيئا عن بيان الإصابات التي أحدثها التصادم ونوعها وكيف انتهى الحكم إلى أن هذه الإصابات هى التي سببت الوفاة. لما كان ذلك فإن الحكم يكون على هذه الصورة قاصرا متعينا نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 10949 لسنة 78 ق جلسة 20 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 69 ص 460

جلسة 20 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.

--------------

(69)

الطعن 10949 لسنة 78 ق

(1 - 3) تنفيذ "قاضي التنفيذ واختصاصه" "استئناف الحكم الصادر في منازعات التنفيذ".
(1) قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعيا دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وإن سكت المشرع عن تحديد المختص بنظرها فيما عدا ما استثنى بنص خاص. م 275 مرافعات.

(2) قاضي التنفيذ صاحب الولاية العامة في نظر كافة منازعات التنفيذ. تعلق اختصاصه بنظرها بالنظام العام.

(3) الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية. استئنافها إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف حسب قيمة النزاع. الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية. استئنافها في جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية. م 277 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007.

(4) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء. يجب عدم التوسع في تفسيره.

(5 ، 6) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية: اختصاص محكمة القيم". تنفيذ "قاضي التنفيذ واختصاصه".
(5) محكمة القيم. محكمة دائمة لمباشرة ما نيط بها من اختصاصات وفقا للضوابط والإجراءات المحددة بق 95 لسنة 1980 بحماية القيم من العيب.

(6) أحكام وإجراءات الاستشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم وتحديد الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ فيها وفي الأموال المفروضة عليها الحراسة. خضوعها للقواعد العامة الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية حسب طبيعة المنازعة. عله ذلك. م 38 ق 95 لسنة 1980. المنازعة الوقتية أو الموضوعية المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة المطلوب التنفيذ عليها. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مقتضى النص في المادة 275 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أم من الغير وسواء نص المشرع على اختصاصه بنظرها صراحة أو سكت عن تحديد المختص بنظرها.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن قاضي التنفيذ هو صاحب الولاية العامة في منازعات التنفيذ واختصاصه بها اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن أحكام قاضي التنفيذ الصادرة في المنازعات الموضوعية وعلى ما أفصحت عنه المادة 277 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2007 تستأنف إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع أما تلك الصادرة في المنازعات الوقتية فتستأنف في جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن محكمة القيم التي نشأت بمقتضى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 هي جهة قضائية أنشئت كمحكمة دائمة لتباشر ما نيط بها من اختصاصات محددة بالقانون سالف الذكر.

6 - لم يبين المشرع في هذا القانون (قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980) طريقة الاستشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم ولا الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ فيها وفي الأموال المفروضة عليها الحراسة، وكان مفاد نص المادة 38 من القانون المذكور أنه فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تتبع الأحكام والإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وبقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات كل في نطاق الحالات التي يحكمها، ومن ثم يتعين الرجوع للقواعد العامة لبيان طريقة المنازعة في تنفيذ أحكام محكمة القيم والمحكمة المختصة بنظرها فإن كانت المنازعة تتعلق بتنفيذ الشق العقابي للحكم سواء بفرض الحراسة على مال المحكوم عليه أو بتأييد قرار التحفظ عليه في مكان أمين أو الحكم عليه بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة الرابعة من ذات القانون وهي عقوبات شبيهة بالعقوبات الجنائية يحكم الإشكال فيها نصوص قانون الإجراءات الجنائية، وإذا تعلق الأمر بالمنازعة بشأن الأموال المفروضة عليها الحراسة المطلوب التنفيذ عليها فإن قاضي التنفيذ يكون هو المختص بنظرها سواء كانت منازعة وقتية أم موضوعية وذلك طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما كمنازعة تنفيذ موضوعية بطلب الحكم ببطلان محضر تسليم الأطيان الزراعية المؤرخ 8/ 11/ 1998 الصادر تنفيذا للحكم في الدعوى رقم .... لسنة 1983 جنوب القاهرة الابتدائية وعدم نفاذ عقد الصلح المؤرخ 9/ 6/ 1983 المقدم في تلك الدعوى لورود كل منها على أموال مفروضة عليها الحراسة بموجب الأمر الجمهوري رقم 83 لسنة 1960 فإن الدعوى تعد بذلك وحسب طبيعة الطلبات فيها والتكييف القانوني الصحيح لها منازعة تنفيذ موضوعية تتعلق بالأموال المفروضة عليها الحراسة يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل فيها طبقا لما هو مقرر بقانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القيم بنظرها فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ المتعلقة بالنظام العام مما يشوبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين بصفتيهما أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدني سنورس الجزئية بطلب الحكم ببطلان محضر التسليم المؤرخ 18/ 11/ 1998 واعتباره كأن لم يكن ومحو ما ترتب عليه من آثار وبعدم نفاذ عقد الصلح المؤرخ 9/ 6/ 1983 المقدم في الدعوى رقم........ لسنة 1983 جنوب القاهرة الابتدائية، وقالا بيانا لذلك إنه بتاريخ 9/ 10/ 1960 صدر الأمر الجمهوري رقم 83 لسنة 1960 بفرض الحراسة على الشركة ....... بالفيوم ومنذ ذلك التاريخ أصبحت أراضي تلك الشركة تابعة لجهاز تصفية الحراسات وتم تعيين مصف لها ومن ثم لا يجوز التعامل عليها إلا عن طريق المصفي، غير أن المطعون ضده الأول بصفته وليا طبيعيا على ولديه المطعون ضدهما الثاني والثالثة قد تعاقد مع المطعون ضدهما الرابعة ومورثة الخامس على شراء مساحة عشرين فدانا من أراضي الشركة وأقام الدعوى رقم....... لسنة 1983 جنوب القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع وقدم عقد صلح مؤرخ 9/ 6/ 1983 وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه به وجعله في قوة السند التنفيذي وأجابته المحكمة إلى ذلك وقد تم تنفيذ الحكم بموجب محضر التسليم المؤرخ 8/ 11/ 1998 وإذ لم يكن جهاز تصفية الحراسات "الطاعن" طرفا في هذا الحكم أو في عقدي البيع والصلح المذكورين فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/ 5/ 2007 في مادة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 8/ 11/ 1998 واعتباره كأن لم يكن وبعدم نفاذ عقد الصلح المؤرخ 9/ 6/ 1983. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم....... لسنة 43ق، وبتاريخ 20/ 5/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القيم للاختصاص. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القيم للاختصاص في حين أن طلباتهما في حقيقتها لا تعدو أن تكون منازعة تنفيذ موضوعية يختص بنظرها قاضي التنفيذ وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 275 من قانون المرافعات على أنه "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأمور المتعلقة بالتنفيذ" مقتضاه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أم من الغير وسواء نص المشرع على اختصاصه بنظرها صراحة أو سكت عن تحديد المختص بنظرها، ومن ثم فإن قاضي التنفيذ هو صاحب الولاية العامة في منازعات التنفيذ واختصاصه بها اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن أحكام قاضي التنفيذ الصادرة في المنازعات الموضوعية وعلى ما أفصحت عنه المادة 277 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2007 تستأنف إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع أما تلك الصادرة في المنازعات الوقتية فتستأنف في جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، وأن من المقرر أن القضاء العادي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وأن محكمة القيم التي نشأت بمقتضى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 هي جهة قضائية أنشئت كمحكمة دائمة لتباشر ما نيط بها من اختصاصات محددة بالقانون سالف الذكر، وإذ لم يبين المشرع في هذا القانون طريقة الاستشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم ولا الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ فيها وفي الأموال المفروضة عليها الحراسة، وكانت المادة 38 من القانون المذكور قد نصت على أنه "فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تتبع الأحكام والإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وبقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات كل في نطاق الحالات التي يحكمها"، ومن ثم يتعين الرجوع للقواعد العامة لبيان طريقة المنازعة في تنفيذ أحكام محكمة القيم والمحكمة المختصة بنظرها فإن كانت المنازعة تتعلق بتنفيذ الشق العقابي للحكم سواء بفرض الحراسة على مال المحكوم عليه أو بتأييد قرار التحفظ عليه في مكان أمين أو الحكم عليه بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة الرابعة من ذات القانون وهي عقوبات شبيهة بالعقوبات الجنائية يحكم الإشكال فيها نصوص قانون الإجراءات الجنائية، وإذا تعلق الأمر بالمنازعة بشأن الأموال المفروضة عليها الحراسة المطلوب التنفيذ عليها فإن قاضي التنفيذ يكون هو المختص بنظرها سواء كانت منازعة وقتية أم موضوعية وذلك طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما كمنازعة تنفيذ موضوعية بطلب الحكم ببطلان محضر تسليم الأطيان الزراعية المؤرخ 8/ 11/ 1998 الصادر تنفيذا للحكم في الدعوى رقم .... لسنة 1983 جنوب القاهرة الابتدائية وعدم نفاذ عقد الصلح المؤرخ 9/ 6/ 1983 المقدم في تلك الدعوى لورود كل منها على أموال مفروضة عليها الحراسة بموجب الأمر الجمهوري رقم 83 لسنة 1960 فإن الدعوى تعد بذلك وحسب طبيعة الطلبات فيها والتكييف القانوني الصحيح لها منازعة تنفيذ موضوعية تتعلق بالأموال المفروضة عليها الحراسة يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل فيها طبقا لما هو مقرر بقانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القيم بنظرها فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ المتعلقة بالنظام العام مما يشوبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 15960 لسنة 83 ق جلسة 28 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 75 ص 500

جلسة 28 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، صلاح الدين كامل سعد الله، أبو بكر أحمد إبراهيم ومراد زناتي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(75)

الطعن 15960 لسنة 83 ق

(1) حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به".
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شرطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب. مثال.

(2 - 4) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: أمين التفليسة" "إدارة التفليسة: قفل أعمال التفليسة: أثر الحكم الصادر بقفل أعمال التفليسة". كفالة "آثار الكفالة: رجوع الدائن على الكفيل".
(2) عدم اختصام أمين التفليسة في الدعاوى والإجراءات التي توجه ضد التفليسة. أثره. عدم جواز الاحتجاج بالحكم الصادر فيها على جماعة الدائنين. "مثال".

(3) إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول. وجوب تقدم الدائن بحقه في تفليسة المدين وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصابه من ضرر. الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها. أثره. استرداد الدائنين حقهم في رفع الدعاوى على المفلس أو كفيله المتضامن دون إلزام بتجريد المدين المفلس. المادتان 786 مدني، 658/ 2ق التجارة رقم 17 لسنة 1999. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين ككفلاء متضامنين بالمديونية المستحقة للبنك المطعون ضده على الشركة المدينة الأصلية المقررة بموجب حكم نهائي وفقا للثابت بتقرير الخبرة. صحيح.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين، فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قوة الأمر المقضي به. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم..... لسنة 116ق القاهرة استنادا لما ثبت له من اطلاعه على صورة الحكم في تلك الدعوى أنها أقيمت من الطاعن الأول بصفته صاحب شركة ....... للتجارة والتوزيع على البنك المطعون ضده لتصفية الحساب بينهما عن التسهيلات التي حصلت عليها الشركة من البنك، وثبت من تقرير الخبير المودع فيها- والتي اطلعت المحكمة على صورته المرفقة- أن الخبير بحث المديونية الناشئة عن عقد الاعتماد المؤرخ 6/ 5/ 1994 وانتهى إلى أن مديونية الشركة للبنك عن ذلك العقد هي مبلغ 2.196.293 جنيها و13 قرشا، وأن البنك المطعون ضده وجه دعوى فرعية فيها بإلزام الشركة المدينة الأصلية بأن تؤدي له المبلغ الذي انتهى إليه الخبير فأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى السابقة بانتهاء الدعوى الأصلية وإجابة البنك لطلباته في الدعوى الفرعية، في حين أن الدعوى الراهنة أقيمت من البنك المطعون ضده على الطاعنين وأخرى التي تم اختصامها بصفتهم كفلاء متضامنين للشركة المذكورة عن المديونية المستحقة له في ذمتهم عن عقد فتح الاعتماد المؤرخ 6/ 5/ 1994 ومن ثم اختلفت الخصوم في الدعويين، كما اختلف الأساس الذي أقيمت عليه كل منهما ويكون الدفع على غير سند متعينا رفضه، وهي أسباب سائغة لها مردها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 594 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المقابلة للمادة (217) من قانون التجارة القديم وإن جرى بوجوب اختصام أمين التفليسة في الدعاوى والإجراءات التي توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو عقار، إلا أنه لم يرتب جزاء على إغفال هذا الإجراء، ومن ثم فلا يكون مجرد عدم اختصام أمين التفليسة في دعوى من هذا القبيل سببا لعدم قبولها، وكل ما يترتب على عدم الاختصام هو عدم جواز الاحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر في مواجهة أمين التفليسة. لما كان ذلك، فإن الطاعنين بصفتيهما كفيلين للشركة المفلسة لا يكون لهما أن يتمسكا بعدم اختصام أمين التفليسة في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، إذ إن ذلك من حق جماعة الدائنين وحدها- ممثلة في أمين التفليسة- عندما يراد الاحتجاج عليها بمثل هذا الحكم، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان مفاد نص المادة 786 من القانون المدني أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول، يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه، ثم يرجع عند حلول الأجل على الكفيل، فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة، إلا أنه لما كان يترتب على الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها طبقا للفقرة الثانية من المادة 658 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 استرداد كل دائن لحقه في مباشرة دعواه برمتها قبل المفلس أو قبل كفيله المتضامن دون إلزام عليه بتجريد المدين المفلس أولا، بما لا محل لإعمال نص المادة 786 من القانون المدني سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده قدم أمام محكمة الموضوع- وهو ما أورده الحكم المطعون فيه- شهادة صادرة من جدول محكمة إفلاس الجيزة الابتدائية مفادها أنه تم إشهار إفلاس شركة ........ للتجارة والتوزيع في الدعوى رقم .... لسنة 2000 إفلاس الجيزة وأقفل باب التفليسة فيها بتاريخ 27/ 12/ 2008 لعدم كفاية أموالها، فإن تمسك الطاعنين بحق التجريد الوارد بالمادة 786 من القانون المدني سالفة البيان يكون لا جدوى منه، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الدفاع، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

4 - إذ كان الثابت من الأوراق وما دونه الحكم المطعون فيه أن المديونية المطالب بها قد استحقت قبل شركة ........ - المدينة الأصلية- بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، وهو ما أورده تقرير الخبير المندوب في الدعوى المطروحة، ولما كان الطاعنون هم كفلاء متضامنون مع المدينة الأصلية المذكورة وكان حقا للبنك الدائن أن يطالبهم بصفتهم كذلك بكل الدين المستحق لو على الشركة المذكورة ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 3ق لدى محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية على الطاعنين وأخرى لم تكن مختصمة - .... - بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ (7) ملايين جنيه بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات حتى تمام السداد، على سند من أنه بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جار مدين مؤرخ 6/ 5/ 1994 منح البنك شركة ..... للتجارة والتوزيع بضمان وكفالة الطاعنين والمذكورة اعتمادا ماليا بمبلغ (7) ملايين جنيه بعائد 18% سنويا لمدة سنة ويستحق السداد في 5/ 5/ 1995، وإذ حل الأجل وامتنعوا عن سداد مستحقات البنك، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 14/ 7/ 2013 بإلزام الطاعنين والخصمة المذكورة بأن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم وشركة ..... للتجارة والتوزيع المديونية المقضي بها في الدعوى رقم .... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعد تكليف الطاعنين باختصام/ ...... بنقض الحكم المطعون فيه.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن المحكمة أمرت الطاعنين باختصام/ ...... المحكوم عليها بالتضامن معها بالمبلغ المقضي به حتى يستقيم شكل الطعن، وقاما بإنفاذ ما كلفتهما به المحكمة وهو ما اكتملت به مقومات قبوله شكلا.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب الأول والثالث منها كل منهما من وجهين، ينعي الطاعنان بالوجه الأول من كل من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه قضى بإلزام الطاعنين بذات المديونية المحكوم بها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بما يعد ذلك إعادة طرح للنزاع مرة ثانية مهدرا بذلك حجية الحكم السابق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين، فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قوة الأمر المقضي به. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم..... لسنة 116ق القاهرة استنادا لما ثبت له من اطلاعه على صورة الحكم في تلك الدعوى أنها أقيمت من الطاعن الأول بصفته صاحب شركة ....... للتجارة والتوزيع على البنك المطعون ضده لتصفية الحساب بينهما عن التسهيلات التي حصلت عليها الشركة من البنك، وثبت من تقرير الخبير المودع فيها- والتي اطلعت المحكمة على صورته المرفقة- أن الخبير بحث المديونية الناشئة عن عقد الاعتماد المؤرخ 6/ 5/ 1994 وانتهى إلى أن مديونية الشركة للبنك عن ذلك العقد هي مبلغ 2.196.293 جنيها و13 قرشا، وأن البنك المطعون ضده وجه دعوى فرعية فيها بإلزام الشركة المدينة الأصلية بأن تؤدي له المبلغ الذي انتهى إليه الخبير فأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى السابقة بانتهاء الدعوى الأصلية وإجابة البنك لطلباته في الدعوى الفرعية، في حين أن الدعوى الراهنة أقيمت من البنك المطعون ضده على الطاعنين وأخرى التي تم اختصامها بصفتهم كفلاء متضامنين للشركة المذكورة عن المديونية المستحقة له في ذمتهم عن عقد فتح الاعتماد المؤرخ 6/ 5/ 1994 ومن ثم اختلفت الخصوم في الدعويين، كما اختلف الأساس الذي أقيمت عليه كل منهما ويكون الدفع على غير سند متعينا رفضه، وهي أسباب سائغة لها مردها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الطاعن الأول والشركة التي يمثلها أشهرا إفلاسهما بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2000 إفلاس الجيزة الابتدائية بتاريخ 27/ 3/ 2003 فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر ضدهما دون اختصام أمين التفليسة في الدعوى يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 594 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المقابلة للمادة (217) من قانون التجارة القديم وإن جرى بوجوب اختصام أمين التفليسة في الدعاوى والإجراءات التي توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو عقار، إلا أنه لم يرتب جزاء على إغفال هذا الإجراء، ومن ثم فلا يكون مجرد عدم اختصام أمين التفليسة في دعوى من هذا القبيل سببا لعدم قبولها، وكل ما يترتب على عدم الاختصام هو عدم جواز الاحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر في مواجهة أمين التفليسة. لما كان ذلك، فإن الطاعنين بصفتيهما كفيلين للشركة المفلسة لا يكون لهما أن يتمسكا بعدم اختصام أمين التفليسة في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، إذ إن ذلك من حق جماعة الدائنين وحدها- ممثلة في أمين التفليسة- عندما يراد الاحتجاج عليها بمثل هذا الحكم، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بسقوط حق البنك المطعون ضده في الرجوع على الطاعنين ككفيلين للمدين الأصلي وفقا لحكم المادة 786 من القانون المدني إذ لم يتقدم بحقه في الدين في تفليسة شركة ...... للتجارة والتوزيع المدينة التي أشهر إفلاسها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2000 إفلاس الجيزة الابتدائية بتاريخ 27/ 3/ 2003 غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع ولم يرد عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه ولئن كان مفاد نص المادة 786 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول، يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه، ثم يرجع عند حلول الأجل على الكفيل، فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة، إلا أنه لما كان يترتب على الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها طبقا للفقرة الثانية من المادة 658 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 استرداد كل دائن لحقه في مباشرة دعواه برمتها قبل المفلس أو قبل كفيله المتضامن دون إلزام عليه بتجريد المدين المفلس أولا، بما لا محل لإعمال نص المادة 786 من القانون المدني سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده قدم أمام محكمة الموضوع- وهو ما أورده الحكم المطعون فيه- شهادة صادرة من جدول محكمة إفلاس الجيزة الابتدائية مفادها أنه تم إشهار إفلاس شركة ........ للتجارة والتوزيع في الدعوى رقم .... لسنة 2000 إفلاس الجيزة وأقفل باب التفليسة فيها بتاريخ 27/ 12/ 2008 لعدم كفاية أموالها، فإن تمسك الطاعنين بحق التجريد الوارد بالمادة 786 من القانون المدني سالفة البيان يكون لا جدوى منه، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الدفاع، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه إغفاله ما جاء بتقرير الخبير المندوب في الدعوى من عدم تقديم البنك المطعون ضده لكشوف الحساب التي تثبت مديونية الكفلاء له بالمبلغ المطالب به، بما يكون استدلاله بثبوت هذه المديونية قبلهم مخالفا لما جاء بهذا التقرير بما يعيبه بالفساد في الاستدلال المستوجب لنقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح بما ثبت من الأوراق وما دونه الحكم المطعون فيه من أن المديونية المطالب بها قد استحقت قبل شركة ..... - المدينة الأصلية- بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، وهو ما أورده تقرير الخبير المندوب في الدعوى المطروحة، ولما كان الطاعنون هم كفلاء متضامنين مع المدينة الأصلية المذكورة وكان حقا للبنك الدائن أن يطالبهم بصفتهم كذلك بكل الدين المستحق لو على الشركة المذكورة ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 1685 لسنة 73 ق جلسة 5 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 77 ص 511

جلسة 5 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، خير الله سعد، علاء أحمد ومصطفى عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة.
-------------
(77)
الطعن رقم 1685 لسنة 73 القضائية

(1 - 5) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي". قانون "تفسير القانون: قواعد التفسير".
(1) عقود التأجير لغير المصريين. استمرارها المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. انتهاء مدة الإقامة أيا كان سبب إنهائها. أثره. انتهاء عقد الإيجار. وفاة المستأجر الأجنبي. مؤداها. قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا. م 17 ق 136 لسنة 1981.

(2) عقد إيجار المسكن المبرم لصالح أجنبي. قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانوني له على من عددهم نص م 17 ق 136 لسنة 1981 دون غيرهم وبالشروط المحددة به.

(3) النص العام المطلق. لا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه. علة ذلك.

(4) نص م 17 ق 136 لسنة 1981. سريان أحكامه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة. عدم استثناء الطوائف المعفاة من قيود تراخيص الإقامة.

(5) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى الأصلية (إخلاء العين لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأجنبي) تأسيسا على أن المستأجر الأصلي للعين (مورث المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث) وهو يمني الجنسية إقامته دائمة بالبلاد ومعفى من الحصول على ترخيص بالإقامة فلا ينطبق عليه نص م 17 ق 136 لسنة 1981. خطأ وقصور.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد أيا كان سبب إنهائها، سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان لمغادرة البلاد نهائيا قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك لوفاته، بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة حتما أن تنتهي قانونا المدة المحددة لإقامته بالبلاد، فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبي عملا بنص المادة 17 السالف ذكرها ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه اعتبارا من 31/ 7/ 1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 - وإعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصا آمرا متعلقا بالنظام العام يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها، ويتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأصلي الأجنبي عند انتهاء المدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه، إذ إن ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع - في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذي اندرج فيه النص، وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بحيث تسري أحكامه إذا ما توافرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثنى من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود ترخيص الإقامة ويؤيد هذا النظر ورود عبارة "غير المصريين" الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة مطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود وتراخيص الإقامة، وأنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب لتلك القيود لنص على ذلك صراحة.

5 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى الأصلية تأسيسا على أن مورث المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث - المستأجر الأصلي للعين محل النزاع - يمني الجنسية وأن إقامته دائمة بالبلاد لكونه معفيا من شرط الحصول على ترخيص بالإقامة وبالتالي لا ينطبق عليه نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تحقيق دفاع المطعون ضده الأول بمساكنته لمورثه - المستأجر الأصلي للعين - منذ بدء الإيجار والتي تخوله البقاء بها كمستأجر أصلي لها مما يعيبه أيضا بالقصور.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدهم من الرابع حتى السابعة أقاموا على مورث المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة الجيزة الابتدائية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1980 لانتهاء العقد بوفاة المستأجر الأصلي اليمني الجنسية والتسليم. وجه المطعون ضده الأول دعوى فرعية بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الرابع حتى السابعة بتحرير عقد إيجار لامتداد عقد الإيجار إليه. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 119 ق القاهرة، وبتاريخ 6/ 5/ 2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بالطلبات. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان: إن الحكم المطعون فيه إذ رفض إنهاء عقد الإيجار قولا منه أن مورث المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث - المستأجر الأصلي للعين - من رعايا اليمن وإقامته دائمة بالبلاد لا تنتهي بوفاته لكونه معفيا من شرط الحصول على ترخيص الإقامة في حين أن إقامته بالبلاد قد انتهت بوفاته وقد توافرت شروط إنهاء العقد وفقا للمادة 17 من القانون 137 لسنة 1981 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري .... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا "يدل على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد أيا كان سبب إنهائها، سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان لمغادرة البلاد نهائيا قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك لوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة حتما أن تنتهي قانونا المدة المحددة لإقامته بالبلاد، فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبي عملا بنص المادة 17 السالف ذكرها ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا، ومن ثم فإنه اعتبارا من 31/ 7/ 1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 - وإعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصا آمرا متعلقا بالنظام العام يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها، ويتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأصلي الأجنبي عند انتهاء المدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم، كما أنه من المقرر - أيضا - أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه، إذ إن ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وأن نص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع - في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذي اندرج فيه النص، وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بحيث تسري أحكامه إذا ما توافرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثنى من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود ترخيص الإقامة ويؤيد هذا النظر ورود عبارة "غير المصريين" الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة مطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود وتراخيص الإقامة، وأنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب لتلك القيود لنص على ذلك صراحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى الأصلية تأسيسا على أن مورث المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث - المستأجر الأصلي للعين محل النزاع - يمني الجنسية وأن إقامته دائمة بالبلاد لكونه معفيا من شرط الحصول على ترخيص بالإقامة، وبالتالي لا ينطبق عليه نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تحقيق دفاع المطعون ضده الأول بمساكنته لمورثه - المستأجر الأصلي للعين - منذ بدء الإيجار والتي تخوله البقاء بها كمستأجر أصلي لها مما يعيبه أيضا بالقصور ويوجب نقضه.