الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مارس 2023

الطعن 5358 لسنة 80 ق جلسة 16 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 65 ص 427

جلسة 16 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي نواب رئيس المحكمة.

-----------

(65)

الطعن 5358 لسنة 80 ق

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
أوجه الطعن. وجوب تقديم الخصوم أنفسهم الدليل عليها في المواعيد التي حددها القانون. علة ذلك. عدم تقديم المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدليل على أن المطعون ضدها الأخيرة بلغت سن الرشد وأنها اختصمت بشخصها أمام محكمة الاستئناف. مؤداه . صحة اختصامها بالصفة التي كانت متصفة بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. الدفع ببطلان الطعن لهذا السبب. عار من الدليل.

(2 ، 3) إعلان "إعلان الأشخاص الطبيعيين: إعلان الأحكام".
(2) إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع الجلسات وعدم تقديم مذكرة بدفاعه. وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلي. م 213 /3 مرافعات. عدم كفاية العلم الحكمي لسريان ميعاد الطعن في الحكم. علة ذلك.

(3) ثبوت تخلف مورث المطعون ضدهم عن الحضور بالجلسات أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه وإعلانه بالحكم الابتدائي مع جهة الإدارة لغلق مسكنه. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان لخلو الأوراق من أي دليل على استلام مورث المطعون ضدهم أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها وعدم إثبات المطعون ضدها هذا العلم. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد. صحيح. النعي عليه بهذا السبب. غير مقبول.

(4 - 8) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة".
(4) تكرار تأخير المستأجر أو امتناعه عن الوفاء بأجرة مستحقة عليه. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد يتحقق للمحكمة في أيهما تأخر المستأجر أو امتناعه عن الوفاء بأجرة غير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ثم توقيه الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بالوفاء بالأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب. م 18/ب ق 136 لسنة 1981. التكرار لغة. المقصود به. علة ذلك.

(5) توفر التكرار في دعوى الإخلاء للتكرار. كفاية تحقق المحكمة من سبق تأخر أو امتناع المستأجر عن الوفاء بأجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب ليتوقى الحكم بالإخلاء.

(6) تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. المقصود به. مرود المستأجر على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها. تحققه. سبق صدور حكم نهائي في دعوى موضوعية بالإخلاء أو مستعجلة بالطرد وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء أو الطرد في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها. علة ذلك. القضاء بعدم قبول الدعوى أو رفضها لسبب آخر. أثره. انتفاء حالة التكرار.

(7) حصول المؤجر على حكم نهائي موضوعي بالفسخ والإخلاء. لا يجيز له اللجوء لرفع دعوى تالية للتكرار. علة ذلك. العقد المفسوخ لا يتصور إعادة فسخه. حصول المؤجر على حكم نهائي مستعجل بالطرد. جواز لجوئه لدعوى الإخلاء للتكرار ليتحقق له فسخ العقد. صلاحيته كسابقة يعول عليها في إثبات التكرار حتى ولو لم يتوق فيها المستأجر الإخلاء إلى ما قبل التنفيذ.

(8) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالإخلاء لتكرار تأخر مورث المطعون ضدهم في الوفاء بالأجرة تأسيسا على أن الحكم المستعجل بطرده ولم يتوقاه بالسداد لا يصلح سندا للتكرار بقالة إن فترة تأخره في سداد الأجرة في كلا الدعويين تعتبر في جملتها فترة تأخير وامتناع واحدة. خطأ.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة النعي الموجه إلى الحكم المطعون فيه، وكان المطعون ضدهم الثلاثة الأول لم يقدموا الدليل على أن المطعون ضدها الأخيرة سالفة الذكر قد بلغت سن الرشد وأنها اختصمت بشخصها أمام محكمة الاستئناف، وإذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك، فإنه يصح اختصامها في هذا الطعن بالصفة التي كانت متصفة بها "بوصاية المطعون ضدها الثالثة" في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون الدفع ببطلان الطعن عارياً عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.

2 - المقرر- وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض- أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ... تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية، إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه، إذ لا تتوفر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد تخلف عن الحضور بالجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وأنه أعلن بالحكم الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ 27/7/1991 لغلق مسكنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإعلان لخلو الأوراق من أي دليل على استلام مورث المطعون ضدهم أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه أو من أستلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم مورث المطعون ضدهم بالحكم، كما أن الطاعنة - المحكوم لها - لم تقم بإثبات هذا العلم، ورتب على ذلك قضاءه بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس، ومن ثم غير مقبول.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن نص المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981- في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- يدل على أنه يشترط لتوفر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها، ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل لسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب، إذ إن كلمة التكرار لغة تعني أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة في الدعوى المنظورة، أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة، ويستوي أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يكفي لتوفر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل غير متنازع في مقدارها، وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المقصود بالتكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء- فيما يعنيه عجز المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/1 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 23/1 من القانون 52 لسنة 1969- أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها، ولا يكفي لتحقيق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخره أو امتناعه عن سداد الأجرة في مواعيدها، ويستمر تأخر هذا الأخير أو امتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التي استحقت في ذمته وحتى إقفال باب المرافعة فيها، إذ يمثل في جملته حالة تأخير أو امتناع واحدة، باعتبار أن المستأجر إذا قعد عن الوفاء في جزء من هذه الأجرة ولو عن فترة لاحقة لتلك الواردة في التكليف بالوفاء فقد يتعرض لصدور حكم ضده بالإخلاء أو الطرد، وأن توقيه صدور مثل هذا الحكم ضده لازمه أداء كامل الأجرة المستحقة حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى إلى جانب المصاريف والنفقات الفعلية، وبالتالي فإنه حتى يتحقق التكرار يتعين أن تكون واقعة التأخير أو الامتناع التالية عن سداد الأجرة لاحقة على صدور حكم نهائي في الدعوى الأولى، وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء أو الطرد في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها، إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها، أما إذ قضي في الدعوى الأولى بعدم القبول أو الرفض لسبب آخر فإنها لا تعد كذلك.

7 - إذ كان الإخلاء للتكرار بمثابة جزاء مرود المستأجر على التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى، فإن حصول المؤجر على حكم نهائي موضوعي بالفسخ والإخلاء لا يجيز له اللجوء لرفع دعوى تالية للتكرار، لأن العقد المفسوخ لا يتصور إعادة فسخه مرة أخرى، وذلك على خلاف ما إذا حصل المؤجر على حكم نهائي مستعجل بالطرد، ففي هذه الحالة بمكنة المستأجر أن يتوقى الطرد بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والنفقات أمام المحضر عند تنفيذه حكم الطرد المستعجل، أما إذا لم يرغب المؤجر في تنفيذ حكم الطرد رغم عدم توقي المستأجر له وتأخره في سداد الأجرة مرة أخرى فإن ذلك لا يحول دون حق المؤجر في أن يلجأ لدعوى الإخلاء للتكرار ليتحقق له فسخ العقد، فيصلح مثل هذا الحكم المستعجل بالطرد كسابقة يعول عليها في إثبات تكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للفسخ والإخلاء في الدعوى اللاحقة التي لا يلزم فيها التكليف بالوفاء ولا يتفادى فيها المستأجر الحكم بإخلائه ولو قام بسداد الأجرة المستحقة أثناء نظرها إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع.

8 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت في الدعوى الماثلة إخلاء مورث المطعون ضدهم من الشقة المؤجرة له- عين النزاع- لتكرار تأخره في سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/9/1990 حتى 31/12/1990 وجملتها 55.32 جنيها محل التكليف المعلن إليه بتاريخ 12/12/1990 وذلك لسبق صدور حكم مستعجل بطرده من عين النزاع بتاريخ 4/10/1990 في الدعوى رقم ... لسنة 1990 مستعجل القاهرة التي تأخر فيها عن سداد الأجرة عن المدة من 1/1/1990 حتى 31/5/1990 وجملتها 69.415 جنيها رغم تكليفه بها في 5/6/1990 فبادر بعرض أجرة الشهور 6، 7، 8 لسنة 1990 دون أجرة الفترة المستحقة والمطالب بها في التكليف، فصدر الحكم بطرده ولم يتوق الطرد بالسداد، وكانت فترة التأخير في سداد الأجرة في الدعوى الماثلة مغايرة ولاحقة لتلك التي كانت محلا لدعوى الطرد المستعجلة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الإخلاء للتكرار ولم يتخذ من صدور الحكم المستعجل بطرد مورث المطعون ضدهم سندا في ثبوت تكرار تأخره وامتناعه عن الوفاء بالأجرة المستحقة في المدة التالية على صدوره نهائيا ويبرر الحكم بإخلائه في الدعوى المطروحة على القول منه بأن فترة تأخره في سداد الأجرة في كلا الدعويين تعتبر في جملتها بمثابة فترة تأخير وامتناع واحدة، وأن المستأجر مورث المطعون ضدهم لم يتوق الطرد بسداد الأجرة، فلا يصلح ذلك الحكم المستعجل بالطرد سندا للتكرار، في حين أن الحكم المستعجل بطرد مورث المطعون ضدهم لتأخره في سداد الأجرة صدر عن مدة سابقة على الدعوى الماثلة وإن كان لم يتوق فيها طرده بالسداد، إلا أنه لا يحول دون إقامة الطاعنة المؤجرة لدعوى الإخلاء الماثلة ابتغاء حصولها على حكم ضده بالإخلاء وفسخ العقد لتكرار تأخره في سداد الأجرة المستحقة عن المدة التالية والمغايرة للمدة السابقة التي صدر بشأنها حكم الطرد المستعجل، فإن صدور هذا الحكم المستعجل بطرده يصلح سندا لإثبات تكرار تأخر المستأجر مورث المطعون ضدهم في سداد الأجرة ودون منازعة في مقدارها، وبالتالي صلاحية هذه الدعوى المستعجلة لأن تكون سابقة في دعوى الإخلاء للتكرار الماثلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الدعوى المستعجلة السابقة لا يتحقق بها التكرار، فإنه يكون معيبا.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وإلزامه بأداء مبلغ 124.947 جنيها قيمة الأجرة المتأخرة وما يستجد منها، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/11/1971 استأجر منها شقة النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها 13.883 جنيها، وإذ تخلف عن الوفاء بمبلغ 69.415 جنيها قيمة الأجرة عن الفترة من 1/1/1990 حتى 30/5/1990 رغم تكليفه بالوفاء بها الحاصل في 5/6/1990، وعقب ذلك عرض عليها الأجرة عن شهور 6، 7، 8 سنة 1990 فقط دون المستحق عليه في هذه الفترة، ثم امتنع عن الوفاء بمبلغ 55.532 جنيها قيمة الأجرة عن المدة من 1/9/1990 حتى 31/12/1990 رغم تكليفه بالوفاء بها الحاصل في 12/12/1990، فيكون جملة ما ترصد في ذمته مبلغ 124.947 جنيها فأقامت الدعوى، ثم أضافت سببا آخر لطلبها هو الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة لسبق تأخره في الوفاء بها في الفترة الأولى المشار إليها في مواعيد استحقاقها حسبما هو ثابت من الدعوى رقم ... لسنة 1990 مستعجل القاهرة التي قضي فيها بطرد مورث المطعون ضدهم من العين محل النزاع. حكمت المحكمة بالإخلاء استنادا إلى الامتناع عن سداد الأجرة. استأنف مورث المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 108ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 1997/3/12 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 67ق، وبتاريخ 6/2/2008 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لإغفاله التكرار، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. دفعت الطاعنة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، وبتاريخ 26/1/2010 قضت المحكمة برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدهم الثلاثة الأول ببطلان الطعن بالنقض لاختصام المطعون ضدها الأخيرة- ... - في خصومة الطعن بوصاية والدتها- المطعون ضدها الثالثة- حال أنها بلغت سن الرشد واختصمت بشخصها أمام محكمة الاستئناف غير مقبول، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة النعي الموجه إلى الحكم المطعون فيه، وكان المطعون ضدهم الثلاثة الأول لم يقدموا الدليل على أن المطعون ضدها الأخيرة سالفة الذكر قد بلغت سن الرشد وأنها اختصمت بشخصها أمام محكمة الاستئناف، وإذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك، فإنه يصح اختصامها في هذا الطعن بالصفة التي كانت متصفة بها "بوصاية المطعون ضدها الثالثة" في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون الدفع ببطلان الطعن عاريا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بالدفع بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن المحكوم عليه مورث المطعون ضدهم قد أعلن بالحكم الابتدائي بتاريخ 27/7/1991 مع جهة الإدارة لغلق المسكن، وهو ما يكفي بذاته لبدء سريان ميعاد الاستئناف على ذلك الحكم بالنسبة له، وتم إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/10/1991 بعد انقضاء الميعاد المقرر مما يسقط حقه في الاستئناف، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك ولم يعتد بهذا الإعلان على سند من خلو الأوراق من دليل على استلام مورث المطعون ضدهم أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها، وأن الطاعنة لم تقم بإثبات علمه بالإعلان بالحكم، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع وبقبوله الاستئناف في حين أن عبء إثبات ذلك يقع على عاتق المطعون ضدهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع- وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض- لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ... تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية، إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه، إذ لا تتوفر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد تخلف عن الحضور بالجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وأنه أعلن بالحكم الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ 27/7/1991 لغلق مسكنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإعلان لخلو الأوراق من أي دليل على استلام مورث المطعون ضدهم أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم مورث المطعون ضدهم بالحكم، كما أن الطاعنة- المحكوم لها- لم تقم بإثبات هذا العلم، ورتب على ذلك قضاءه بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة على سند من أن دعوى الطرد رقم ... لسنة 1990 مستعجل القاهرة والتي لم يتوق فيها مورث المطعون ضدهم حكم الطرد بالسداد لا تصلح سابقة للقول بتكرار تخلف مورث المطعون ضدهم عن سداد الأجرة ومبررا للإخلاء، ذلك أن إنذار التكليف بالوفاء فيها المعلن إليه بتاريخ 5/6/1991 لامتناعه عن الوفاء بالأجرة عن المدة من 1/1/1990 حتى 31/5/1990 هو ذاته محل موضوع دعوى الإخلاء المطروحة عن الفترة من 1/6/1990 حتى 31/12/1990 بما يكون معه الامتناع عن سداد الأجرة يمثل في جملته حالة تأخير أو امتناع واحدة لا تتحقق بها حالة التكرار، في حين أن مورث المطعون ضدهم قد تأخر عن سداد الأجرة عن المدة من 1/9/1990 حتى 31/12/1990 موضوع دعوى الإخلاء الراهنة ومحلها إنذار التكليف المعلن إليه بتاريخ 12/12/1990 وهي فترة لاحقة ومغايرة لتلك التي كانت محلا لدعوى الطرد السابقة وتالية لصدور الحكم فيها، ولم يقم بسداد الأجرة حتى إقامة دعوى الإخلاء بما يتوفر معه حالة تكرار تأخره في الوفاء بالأجرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وانتهى إلى رفض الإخلاء فإنه يكون معيبا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981- في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم ... فإذا ما تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال "يدل على أنه يشترط لتوفر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها، ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل لسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب، إذ إن كلمة التكرار لغة تعني أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة في الدعوى المنظورة، أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة، ويستوي أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل، ويكفي لتوفر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل غير متنازع في مقدارها، وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء، وكان المقصود بالتكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء- فيما يعنيه عجز المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/1 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 23/1 من القانون 52 لسنة 1969- أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها، ولا يكفي لتحقيق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخره أو امتناعه عن سداد الأجرة في مواعيدها، ويستمر تأخر هذا الأخير أو امتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التي استحقت في ذمته وحتى إقفال باب المرافعة فيها، إذ يمثل في جملته حالة تأخير أو امتناع واحدة، باعتبار أن المستأجر إذا قعد عن الوفاء في جزء من هذه الأجرة ولو عن فترة لاحقة لتلك الواردة في التكليف بالوفاء فقد يتعرض لصدور حكم ضده بالإخلاء أو الطرد، وأن توقيه صدور مثل هذا الحكم ضده لازمه أداء كامل الأجرة المستحقة حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى إلى جانب المصاريف والنفقات الفعلية، وبالتالي فإنه حتى يتحقق التكرار يتعين أن تكون واقعة التأخير أو الامتناع التالية عن سداد الأجرة لاحقة على صدور حكم نهائي في الدعوى الأولى، وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء أو الطرد في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها، إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها، أما إذ قضي في الدعوى الأولى بعدم القبول أو الرفض لسبب آخر فإنها لا تعد كذلك، وإذ كان الإخلاء للتكرار بمثابة جزاء مرود المستأجر على التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى، فإن حصول المؤجر على حكم نهائي موضوعي بالفسخ والإخلاء لا يجيز له اللجوء لرفع دعوى تالية للتكرار، لأن العقد المفسوخ لا يتصور إعادة فسخه مرة أخرى، وذلك على خلاف ما إذا حصل المؤجر على حكم نهائي مستعجل بالطرد، ففي هذه الحالة بمكنة المستأجر أن يتوقى الطرد بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والنفقات أمام المحضر عند تنفيذه حكم الطرد المستعجل، أما إذا لم يرغب المؤجر في تنفيذ حكم الطرد رغم عدم توقي المستأجر له وتأخره في سداد الأجرة مرة أخرى فإن ذلك لا يحول دون حق المؤجر في أن يلجأ لدعوى الإخلاء للتكرار ليتحقق له فسخ العقد، فيصلح مثل هذا الحكم المستعجل بالطرد كسابقة يعول عليها في إثبات تكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للفسخ والإخلاء في الدعوى اللاحقة التي لا يلزم فيها التكليف بالوفاء ولا يتفادى فيها المستأجر الحكم بإخلائه ولو قام بسداد الأجرة المستحقة أثناء نظرها إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت في الدعوى الماثلة إخلاء مورث المطعون ضدهم من الشقة المؤجرة له- عين النزاع- لتكرار تأخره في سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/9/1990 حتى 31/12/1990 وجملتها 55.32 جنيها محل التكليف المعلن إليه بتاريخ 12/12/1990 وذلك لسبق صدور حكم مستعجل بطرده من عين النزاع بتاريخ 4/10/1990 في الدعوى رقم ... لسنة 1990 مستعجل القاهرة التي تأخر فيها عن سداد الأجرة عن المدة من 1/1/1990 حتى 31/5/1990 وجملتها 69.415 جنيها رغم تكليفه بها في 5/6/1990 فبادر بعرض أجرة الشهور 6، 7، 8 لسنة 1990 دون أجرة الفترة المستحقة والمطالب بها في التكليف، فصدر الحكم بطرده ولم يتوق الطرد بالسداد، وكانت فترة التأخير في سداد الأجرة في الدعوى الماثلة مغايرة ولاحقة لتلك التي كانت محلا لدعوى الطرد المستعجلة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الإخلاء للتكرار ولم يتخذ من صدور الحكم المستعجل بطرد مورث المطعون ضدهم سندا في ثبوت تكرار تأخره وامتناعه عن الوفاء بالأجرة المستحقة في المدة التالية على صدوره نهائيا ويبرر الحكم بإخلائه في الدعوى المطروحة على القول منه بأن فترة تأخره في سداد الأجرة في كلا الدعويين تعتبر في جملتها بمثابة فترة تأخير وامتناع واحدة، وأن المستأجر مورث المطعون ضدهم لم يتوق الطرد بسداد الأجرة، فلا يصلح ذلك الحكم المستعجل بالطرد سندا للتكرار، في حين أن الحكم المستعجل بطرد مورث المطعون ضدهم لتأخره في سداد الأجرة صدر عن مدة سابقة على الدعوى الماثلة وإن كان لم يتوق فيها طرده بالسداد، إلا أنه لا يحول دون إقامة الطاعنة المؤجرة لدعوى الإخلاء الماثلة ابتغاء حصولها على حكم ضده بالإخلاء وفسخ العقد لتكرار تأخره في سداد الأجرة المستحقة عن المدة التالية والمغايرة للمدة السابقة التي صدر بشأنها حكم الطرد المستعجل، فإن صدور هذا الحكم المستعجل بطرده يصلح سندا لإثبات تكرار تأخر المستأجر مورث المطعون ضدهم في سداد الأجرة ودون منازعة في مقدارها، وبالتالي صلاحية هذه الدعوى المستعجلة لأن تكون سابقة في دعوى الإخلاء للتكرار الماثلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الدعوى المستعجلة السابقة لا يتحقق بها التكرار، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا الوجه من السبب الثاني.

الطعن 14558 لسنة 84 ق جلسة 27 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 73 ص 484

جلسة 27 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد منشاوي بيومي وضياء الدين عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.

--------------

(73)

الطعن 14558 لسنة 84 ق

(1 - 4) نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض" "المصلحة في الطعن بالنقض".
(1) قبول الطعن بالنقض. شرطاه. أن يحكم بشيء على الطاعن وأن تتوفر له مصلحة فيه.

(2) المصلحة في الطعن. توفرها إذا كان من شأن الحكم المطعون فيه حرمان الطاعن من حق يدعيه.

(3) وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفا بها في الخصومة. إغفال الطاعن بيان صفته في صدر الصحيفة. كفاية ورودها في أي موضع منها.

(4) ترديد الطاعنين- في عدة مواضع من صحيفة الطعن- صفتهما كوارثين للمستأجر الأصلي وهي الصفة التي أقيمت بها الدعوى وصدر بها الحكم المطعون فيه. أثره. اشتمال صحيفة الطعن على بيان كاف لصفتهما. الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. غير مقبول.

(5 - 12) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لغير غرض السكنى ولغير الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية".
(5) تحديد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر في قوانين إيجار الأماكن. أثره. امتداد عقود الإيجار الخاضعة لها بقوة القانون.

(6) ثبوت استغلال العين المؤجرة مدرسة خاصة. أثره. تحقق الامتداد القانوني لعقد الإيجار بمجرد انتهاء مدته الأصلية. بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية. امتداد للعقد بقوة القانون وليس تجديدا ضمنيا. عدم جواز إنهاء العقد ولو كانت الإجارة متعلقة باعتبارات شخصية.

(7) خلو قوانين إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. لا يغير من ذلك امتداد العقد بقوة القانون الاستثنائي.

(8) تنظيم أثر وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لغير السكنى الممتدة عقودها بقوة القانون من حيث المستفيدين ومدى الامتداد. خلو قوانين إيجار الأماكن السابقة على ق 49 لسنة 1977 منها.

(9) الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. تحديد المستفيدين من الامتداد القانوني لها بعد وفاة مستأجريها بوضع ضوابط موضوعية وحدود زمنية لعقود إيجارها. م 29/2 ق 49 لسنة 1977 المعدلة بق 6 لسنة 1997. الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى والتي لا تدخل في عداد تلك الأنشطة. عدم امتداد الحكم إليها. انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لق 6 لسنة 1997. مؤداه. خضوع العلاقات الإيجارية لهذه الأماكن لإرادة المتعاقدين.

(10) خلو قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من وضع حكم لحالة المستفيدين من الامتداد القانوني لعقود الإيجار عند وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى والتي لا تدخل في عداد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية والمدى الزمني لهذا الامتداد. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. عله ذلك.

(11) عقد الإيجار. عدم انتهائه بموت المستأجر. انتقال حق الانتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة العقد إلى ورثة المستأجر. م 601 مدني.

(12) العين المؤجرة مدرسة خاصة. امتداد عقد إيجارها بقوة القانون لورثة المستأجر الأصلي ولو بعد انتهاء مدته الأصلية. قضاء الحكم بإنهاء العقد لوفاة المستأجر الأصلي. خطأ. عله ذلك.

-------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يكفي لقبول الطعن- أيا كانت المحكمة المرفوع إليها- أن يكون الطاعن محكوما عليه بشيء، وأن تتوفر له مصلحة في الطعن.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه تتوفر مصلحة الطاعن إذا كان من شأن الحكم المطعون فيه أن يحرمه من حق يدعيه.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفا بها في ذات الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعا معينا من صحيفة الطعن، فإنه يكفي لصحته أن يرد بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد إقامة الطاعن له بذات الصفة ما دام أن المطعون ضده لا ينازع في أن الطاعن هو ذاته من كان مختصما في الدعوى وصدر عليه فيها الحكم المطعون فيه.

4 - إذ كان البين من صحيفة الطعن أن الطاعنين- الصادر ضدهما الحكم المطعون فيه- وإن لم يشيرا في صدرها إلى صفتهما كوارثين للمستأجر الأصلي لعين النزاع وهي الصفة التي أقيمت بها الدعوى وصدر الحكم المطعون فيه على أساسها، إلا أنهما رددا هذه الصفة في مواضع متعددة من الصحيفة، سواء في بيان وقائع النزاع أو أسباب الطعن، مما يدل على أنهما التزما في طعنهما الصفة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن صحيفة الطعن تكون قد اشتملت على بيان كاف لصفة الطاعنين ويضحى الدفع برمته غير مقبول.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ابتداء بالأوامر العسكرية التي صدرت اعتبارا من عام 1941 حتى القانون رقم 121 لسنة 1947 ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بها، فقد ترتب على ذلك امتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون واستمرار العلاقة التأجيرية بين طرفيها بعد انقضاء مدة العقد إلى أن يتقرر إنهاؤه وفقا للقانون في الحالات التي يجوز فيها ذلك أو بتشريعٍ جديد يلغي هذا الامتداد.

6 - إذ كان الواقع في الدعوى- أخذا مما حصله الحكم المطعون فيه- أن العلاقة الإيجارية مثار النزاع قد نشأت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وأن الغرض منها هو استغلال المكان مدرسة خاصة، فإن الامتداد القانوني لعقد الإيجار يتحقق بمجرد انتهاء مدته الأصلية، ولو كان العقد ينص على أن يمتد لمدد أخرى إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، ولا يعتبر بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية تجديدا ضمنيا للعقد وإنما يعتبر العقد بعد انتهاء تلك المدة ممتدا بقوة القانون، وبالتالي فلا محل للقول في هذا الصدد بجواز إنهاء عقد الإيجار من قبل المؤجر إذا كانت الإجارة معقودة لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذا خلت قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتدا بقوة تلك القوانين الخاصة.

8 - إن قوانين إيجار الأماكن السابقة على صدور القانون رقم 49 لسنة 1977- حسبما يبين من استقراء نصوصها- قد خلت من تنظيم أثر وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لغير السكنى التي امتدت عقودها امتدادا قانونيا، وذلك من حيث تحديد المستفيدين من هذا الامتداد ومداه.

9 - قد أصدر المشرع القانون رقم 49 لسنة 1977 فحدد بنص الفقرة الثانية من المادة 29 منه المستفيدين من الامتداد القانوني عند وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، وإذ صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها فقد حدد بنص المادة الأولى منه المستفيدين من الامتداد القانوني بعد وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة الأربعة سالفة الذكر وأورد حدودا زمنية لهذا الامتداد دون أن يمتد حكمه إلى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى والتي لا تدخل في عداد تلك الأنشطة، ولما كان هذا القانون الأخير- وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب- قد جاء ليواجه ما ترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد اقتصر على وضع ضوابط موضوعية وحدود زمنية لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية، يترتب على انتهائها عودة العلاقات الإيجارية إلى ما كانت عليه قبل صدور قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من حيث خضوعها لما يتراضى عليه أطرافها.

10 - إن نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 من الوضوح بحيث يفهم منه بجلاء أنه لا يتسع لغير الأنشطة الأربعة سالفة البيان، فإنه يكون قد خلا من وضع حكم لحالة المستفيدين من الامتداد القانوني عند وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والتي لا تدخل في عداد الأنشطة المذكورة والمدى الزمني لهذا الامتداد، وإلى أن يتدخل المشرع لتنظيم أثر وفاة مستأجري هذه الأماكن الأخيرة والتي امتدت عقودها امتدادا قانونيا فإنه يجب الرجوع إلى أحكام القانون المدني في هذا الخصوص باعتبارها القواعد الأساسية التي يجب الرجوع إليها فيما فات القانون الخاص من أحكام.

11 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما كانت المادة 601 من القانون المدني تقضي بأن موت المستأجر ليس من شأنه أن ينهي عقد الإيجار، إذ ينتقل حق الانتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة العقد إلى ورثة المستأجر حيث يستمر العقد بالنسبة لهم.

12 - إذ كان الغرض من الإجارة مثار النزاع هو استغلال المكان مدرسة خاصة، وكان هذا النشاط بحسب طبيعته لا يدخل في عداد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية، فإن وفاة مستأجر العين ولو بعد انتهاء مدة العقد الأصلية وامتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة، بل ينتقل الحق في الامتداد لورثته من بعده، ومنهم الطاعنين، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه، وقد أُقيم على سند من أن وفاة المستأجر الأصلي لعين النزاع تنهي عقد الإيجار بمجرد وقوعها ولا تجعل لورثته حقا في الانتفاع بالعين المؤجرة، منطويا على خطأ في تطبيق القانون.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين ومورثة المطعون ضدهما الأخيرين الدعوى رقم ... لسنة 2009 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 18/7/1950- وملحقه المؤرخ 16/5/1951- والإخلاء والتسليم، وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب هذين العقدين يستأجر مورث الطاعنين ومورثة المطعون ضدهما الأخيرين العين محل النزاع لاستعمالها مدرسة خاصة لمدة خمسين شهرا تنتهي في 31/7/1955، قابلة للتجديد ما لم ينبه أحد الطرفين على الآخر بعدم رغبته في ذلك قبل نهاية مدة العقد بستة أشهر, وإذ أنذرت الورثة المذكورين في 1/3/2009 بعدم رغبتها في التجديد ونبهت عليهم بالإخلاء ولم يستجيبوا لطلبها فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة برفضها. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51ق الإسماعيلية- مأمورية بورسعيد- وبتاريخ 20/5/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، دفعت الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع، وفي الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن، أن الطاعنين لم يقدما رفق طعنهما صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه، كما أنهما رفعا طعنهما بصفتيهما الشخصية رغم اختصامهما أمام محكمة الموضوع بصفتيهما من ورثة المستأجر الأصلي لعين النزاع.
وحيث إن هذا الدفع فيما يتعلق بشقه الأول غير صحيح، إذ الثابت أن الطاعنين قد قدما عند إيداع صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، كما أنه في شقه الثاني غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يكفي لقبول الطعن- أيا كانت المحكمة المرفوع إليها- أن يكون الطاعن محكوما عليه بشيء، وأن تتوفر له مصلحة في الطعن، وتتوفر مصلحة الطاعن إذا كان من شأن الحكم المطعون فيه أن يحرمه من حق يدعيه، وأنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفا بها في ذات الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعا معينا من صحيفة الطعن، فإنه يكفي لصحته أن يرد بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد إقامة الطاعن له بذات الصفة ما دام أن المطعون ضده لا ينازع في أن الطاعن هو ذاته من كان مختصما في الدعوى وصدر عليه فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن أن الطاعنين- الصادر ضدهما الحكم المطعون فيه- وإن لم يشيرا في صدرها إلى صفتيهما كوارثين للمستأجر الأصلي لعين النزاع وهي الصفة التي أقيمت بها الدعوى وصدر الحكم المطعون فيه على أساسها، إلا أنهما رددا هذه الصفة في مواضع متعددة من الصحيفة، سواء في بيان وقائع النزاع أو أسباب الطعن، مما يدل على أنهما التزما في طعنهما الصفة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن صحيفة الطعن تكون قد اشتملت على بيان كاف لصفة الطاعنين ويضحى الدفع برمته غير مقبول.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان: إن الحكم إذ قضى بإنهاء عقد إيجار عين النزاع لوفاة المستأجر فقد استند إلى أنها تستغل في نشاط لا يدخل ضمن الأنشطة التي عددتها المادة 2/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المستبدلة بنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997، في حين أن مورثهما استأجر العين في ظل القانون رقم 121 لسنة 1947 كمكان خال لاستعماله مدرسة خاصة، فيخضع العقد بالتالي لتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية فلا ينتهي بوفاة المستأجر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ابتداء بالأوامر العسكرية التي صدرت اعتبارا من عام 1941 حتى القانون رقم 121 لسنة 1947 ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بها، فقد ترتب على ذلك- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- امتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون واستمرار العلاقة التأجيرية بين طرفيها بعد انقضاء مدة العقد إلى أن يتقرر إنهاؤه وفقا للقانون في الحالات التي يجوز فيها ذلك أو بتشريعٍ جديد يلغي هذا الامتداد. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى- أخذا مما حصله الحكم المطعون فيه- أن العلاقة الإيجارية مثار النزاع قد نشأت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وأن الغرض منها هو استغلال المكان مدرسة خاصة، فإن الامتداد القانوني لعقد الإيجار يتحقق بمجرد انتهاء مدته الأصلية، ولو كان العقد ينص على أن يمتد لمدد أخرى إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، ولا يعتبر بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية تجديدا ضمنيا للعقد وإنما يعتبر العقد بعد انتهاء تلك المدة ممتدا بقوة القانون، وبالتالي فلا محل للقول في هذا الصدد بجواز إنهاء عقد الإيجار من قبل المؤجر إذا كانت الإجارة معقودة لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر، وإذ كان ذلك، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا خلت قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتدا بقوة تلك القوانين الخاصة، وكانت قوانين إيجار الأماكن السابقة على صدور القانون رقم 49 لسنة 1977- حسبما يبين من استقراء نصوصها- قد خلت من تنظيم أثر وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لغير السكنى التي امتدت عقودها امتدادا قانونيا، وذلك من حيث تحديد المستفيدين من هذا الامتداد ومداه، وقد أصدر المشرع القانون رقم 49 لسنة 1977 فحدد بنص الفقرة الثانية من المادة 29 منه المستفيدين من الامتداد القانوني عند وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، وإذ صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها فقد حدد بنص المادة الأولى منه المستفيدين من الامتداد القانوني بعد وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة الأربعة سالفة الذكر وأورد حدودا زمنية لهذا الامتداد دون أن يمتد حكمه إلى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى والتي لا تدخل في عداد تلك الأنشطة، ولما كان هذا القانون الأخير- وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب- قد جاء ليواجه ما ترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد اقتصر على وضع ضوابط موضوعية وحدود زمنية لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية، يترتب على انتهائها عودة العلاقات الإيجارية إلى ما كانت عليه قبل صدور قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من حيث خضوعها لما يتراضى عليه أطرافها، ولما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 من الوضوح بحيث يفهم منه بجلاء أنه لا يتسع لغير الأنشطة الأربعة سالفة البيان، فإنه يكون قد خلا من وضع حكم لحالة المستفيدين من الامتداد القانوني عند وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والتي لا تدخل في عداد الأنشطة المذكورة والمدى الزمني لهذا الامتداد، وإلى أن يتدخل المشرع لتنظيم أثر وفاة مستأجري هذه الأماكن الأخيرة والتي امتدت عقودها امتدادا قانونيا فإنه يجب الرجوع إلى أحكام القانون المدني في هذا الخصوص باعتبارها القواعد الأساسية التي يجب الرجوع إليها فيما فات القانون الخاص من أحكام، ولما كانت المادة 601 من القانون المدني تقضي بأن موت المستأجر ليس من شأنه أن ينهي عقد الإيجار، إذ ينتقل حق الانتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة العقد إلى ورثة المستأجر حيث يستمر العقد بالنسبة لهم، وكان الغرض من الإجارة مثار النزاع هو استغلال المكان مدرسة خاصة، وكان هذا النشاط بحسب طبيعته لا يدخل في عداد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية، فإن وفاة مستأجر العين ولو بعد انتهاء مدة العقد الأصلية وامتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة، بل ينتقل الحق في الامتداد لورثته من بعده، ومنهم الطاعنين، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه، وقد أُقيم على سند من أن وفاة المستأجر الأصلي لعين النزاع تنهي عقد الإيجار بمجرد وقوعها ولا تجعل لورثته حقا في الانتفاع بالعين المؤجرة، منطويا على خطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 13200 لسنة 84 ق جلسة 11 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 61 ص 401

جلسة 11 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بليغ كمال، مجدي زين العابدين، أحمد عبد الحميد، وزياد بشير نواب رئيس المحكمة.
---------------
(61)
الطعن رقم 13200 لسنة 84 القضائية

(1) دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. دعوى موضوعية عامة شاملة لكافة التصرفات القانونية. امتداد سلطة المحكمة بها لبحث شروط انعقاد العقد وصحته ونفاذه. مؤداه. اتساعها لبحث الأسباب المثارة بوجوده أو انعدامه وبصحته أو بطلانه.

(2 - 5) عقد "عقد الوكالة". محاماة "أتعاب المحاماة". مقاولة "عقد المقاولة".
(2) الوكالة. ماهيتها. عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بالقيام بعمل قانوني لحساب الموكل. م 699 مدني.

(3) عقد الوكالة. اختلافه عن عقدي المقاولة والعمل. مؤداه. قبض الوكيل للدين. اعتباره تصرفا قانونيا من أعمال الوكالة. أثره. تقدير الأتعاب عنه للمحامي وفق م 82 ق 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة. علة ذلك.

(4) قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998. سريانه على عقود مقاولات الأعمال وعقود الأعمال الاستشارية. المواد 1، 3، 4، 5، 9، 10، 14 منه. لازمه. إجراءات خاصة بهما حسب الأحوال للوصول للسعر الأقل.

(5) تمسك الطاعن - المحامي - أمام محكمة الاستئناف بعدم خضوع عقده بتمثيل الجمعية المطعون ضدها الأولى في تنفيذ حكم صادر لصالحها مقابل أتعاب لقانون المناقصات والمزايدات وخضوعه لقانون المحاماة. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه له تأسيسا على تضمن حكم أول درجة الرد عليه رغم إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. قصور وخطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى موضوعية عامة وشاملة لكافة التصرفات القانونية ما دام لصاحبها مصلحة يحميها القانون، وتمتد سلطة المحكمة فيها لبحث استيفاء العقد لشروط انعقاده وصحته ونفاذه، ومن ثم تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه، وبصحته أو بطلانه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل عملا بالمادة 699 من القانون المدني.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أهم ما يميز الوكالة عن غيرها من العقود وخاصة عن عقدي المقاولة والعمل، هو أن محل الوكالة الأصلي يكون دائما تصرفا قانونيا، ولا يغير من ذلك قيام الوكيل ببعض الأعمال المادية تبعا للتصرف القانوني الذي وكل به، كما إذا وكل لقبض الدين فإنه يسعى ويقوم ببعض الإجراءات المادية لقبض الدين إلا أن ذلك لا ينفي أن مهمته الأصلية هي قبض الدين وهو تصرف قانوني لحساب الموكل لا عمل مادي، ويعتبر من أعمال الوكالة ويخضع في ذلك لأحكامها ولقواعد قانون المحاماة، ذلك أن المحامي يقوم بعمل فكري وذهني ويتم تقدير الأتعاب عنه وفقا للأسس التي حددتها المادة 82 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983، وتخضع قيمة أتعاب المحامي على كل حال لتقدير القاضي.

4 - إن مضمون المواد 1، 3، 4، 5، 9، 10، 14 من القانون 89 لسنة 1998 بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بأنه يسري على عقود مقاولات الأعمال، وعقود الأعمال الاستشارية ...، ويستلزم لانعقادها إجراءات خاصة منها المتعلقة بمناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة حسب الأحوال للوصول للسعر الأقل.

5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف لأول مرة بأن العقد محل النزاع هو عقد وكالة يمثل بموجبه الجمعية المطعون ضدها الأولى في تنفيذ حكم صادر لصالحها مقابل أتعاب - نظير عمله الذهني والفكري - حددها وفقا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ولا يخضع هذا العقد لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الذي يسري على عقود مقاولات الأعمال وعقود الأعمال الاستشارية، فإن الحكم المطعون فيه وإذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضي ببطلان هذا العقد لعدم اتباع الأحكام الواردة في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات عند التعاقد على سند من أن ذلك الحكم قد تكفل بالرد على هذا الدفاع، رغم أن الطاعن كام قد أبدى هذا الدفاع الجوهري لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وهو ما حجبه عن بحث مدى توافر شروط صحة هذا العقد ونفاذه مما يعيب الحكم المطعون فيه فوق قصوره بالخطأ في تطبيق القانون.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2013 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ الاتفاق المؤرخ 10/ 5/ 2011 الذي أبرمه مع المطعون ضدها الأولى والمتضمن قيامه بتنفيذ حكم صادر في الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2007 لصالح المطعون ضدها الأولى بمبلغ 23.630.427 جنيه مقابل أن تدفع له 5 % من هذا المبلغ وفقا لدفعات سداده تنفيذا لهذا الاتفاق، وإذ أرسلت المطعون ضدها الأولى خطابا إلى الاتحاد التعاوني "المطعون ضده الثاني" لتعلمه فيه بالتعاقد فأخطرها برفضه له لعدم مراعاة ذلك الاتفاق لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فأقام الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 17 ق القاهرة، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف أن العقد سند الدعوى المؤرخ 10/ 5/ 2011 هو عقد وكالته كمحامي عن الجمعية المطعون ضدها الأولى في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2007 لصالحها بمبلغ 23.630.427 جنيه مقابل أتعابه ونسبتها 5 % من دفعات السداد وذلك وفقا لنصوص قانون المحاماة 17 لسنة 1983، ولا يخضع هذا العقد لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الذي يسري على عقود مقاولات الأعمال، وعقود الأعمال الاستشارية والتي تخضع لإشراف رب العمل ويستلزم لانعقادها إجراءات خاصة منها إجراءات مناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة، حسب الأحوال للوصول للسعر الأقل، وفقا لأحكام القانون، وهو ما لا ينطبق على عقد وكالة المحامي بحسبانه عملا فكريا وذهنيا يتم تقدير الأتعاب عنه وفقا للأسس التي حددتها المادة 82 من قانون المحاماة، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجديد الذي أبداه الطاعن لأول مرة بالاستئناف وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى على سند من أن حكم أول درجة قد تكفل بالرد على هذا الدفاع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى موضوعية عامة وشاملة لكافة التصرفات القانونية ما دام لصاحبها مصلحة يحميها القانون، وتمتد سلطة المحكمة فيها لبحث استيفاء العقد لشروط انعقاده وصحته ونفاذه، ومن ثم تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه، وبصحته أو بطلانه، وكانت الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل عملا بالمادة 699 من القانون المدني، وإذ كان أهم ما يميز الوكالة عن غيرها من العقود وخاصة عن عقدي المقاولة والعمل، هو أن محل الوكالة الأصلي يكون دائما تصرفا قانونيا، ولا يغير من ذلك قيام الوكيل ببعض الأعمال المادية تبعا للتصرف القانوني الذي وكل به، كما إذا وكل لقبض الدين فإنه يسعى ويقوم ببعض الإجراءات المادية لقبض الدين إلا أن ذلك لا ينفى أن مهمته الأصلية هي قبض الدين وهو تصرف قانوني لحساب الموكل لا عمل مادي، ويعتبر من أعمال الوكالة ويخضع في ذلك لأحكامها ولقواعد قانون المحاماة، ذلك أن المحامي يقوم بعمل فكري وذهني ويتم تقدير الأتعاب عنه وفقا للأسس التي حددتها المادة 82 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983، وتخضع قيمة أتعاب المحامي على كل حال لتقدير القاضي، وكان يستخلص من مضمون المواد 1، 3، 4، 5، 9، 10، 14 من القانون 89 لسنة 1998 بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بأنه يسري على عقود مقاولات الأعمال، وعقود الأعمال الاستشارية ...، ويستلزم لانعقادها إجراءات خاصة منها المتعلقة بمناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة حسب الأحوال للوصول للسعر الأقل. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف لأول مرة بأن العقد محل النزاع هو عقد وكالة يمثل بموجبه الجمعية المطعون ضدها الأولى في تنفيذ حكم صادر لصالحها مقابل أتعاب - نظير عمله الذهني والفكري - حددها وفقا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ولا يخضع هذا العقد لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الذي يسري على عقود مقاولات الأعمال وعقود الأعمال الاستشارية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضي ببطلان هذا العقد لعدم اتباع الأحكام الواردة في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات عند التعاقد على سند من أن ذلك الحكم قد تكفل بالرد على هذا الدفاع، رغم أن الطاعن كان قد أبدى هذا الدفاع الجوهري لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وهو ما حجبه عن بحث مدى توافر شروط صحة هذا العقد ونفاذه مما يعيب الحكم المطعون فيه فوق قصوره بالخطأ في تطبيق القانون

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - إصابة عمل / التعويض عن الأجر




التزام الشركة الطاعنة بتعويض العامل المصاب بما يُعادل الأجر الكامل له. شرطه.الحكم كاملاً




تخلف العامل عن عمله بسبب الإصابة. أثره. صرف تعويض الأجر المقرر للمؤمن عليه. قواعد صرفه. م 49 ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. الانتكاس أو مضاعفة الإصابة في حكم الإصابة.الحكم كاملاً




إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى القانون 41 لسنة 1975. إغفال النص عليها ضمن العناصر التي تدخل أولاًًًًً في مفهوم الأجر في قانون التأمين الاجتماعي م 5/ ط ق 79 لسنة 1975. مؤداه. استمرار العمل بحكم المادة الثانية من القانون 41 لسنة 1975 التي تقضي بعدم دخول هذه الإعانة في حساب تعويض الأجر.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - إصابة عمل / الانتكاس



تخلف العامل عن عمله بسبب الإصابة. أثره. صرف تعويض الأجر المقرر للمؤمن عليه. قواعد صرفه. م 49 ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. الانتكاس أو مضاعفة الإصابة في حكم الإصابة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - إصابة عمل / تقدير العجز



نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل. عدم جواز تقديرها بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ولو بسبب الانتكاس أو مضاعفة الإصابة. م 58 ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً




شرط استحقاق مبلغ التأمين كله أو بعضه في حالة فصل الموظف من الخدمة قبل بلوغه سن الستين بسبب عدم اللياقة الصحية أن يكون هذا الفصل قد بني على قرار من الهيئة الطبية المختصة. هذا القرار أداة إثبات العجز التام أو الجزئي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - إصابة عمل / تعويض عن عاهة



عجز جزئي مستديم. كيفية حسابه. الجدول الملحق بالقانون رقم 79 لسنة 1975. معاش أو تعويض العجز الجزئي المستديم الناشئ عن إصابة العمل. شرطه.الحكم كاملاً




إن المشرع في القانون رقم 64 سنة 1936 قد حدد التعويض المستحق للعامل تحديداً ثابتاً في بعض الأحوال، للعمال الذين يشتغلون تحت التمرين بغير أجر.الحكم كاملاً