الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - رسوم جمركية



حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عنها دون تحصيلها. علة ذلك. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضائع.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأدائه الرسوم الجمركية على البضائع محل النزاع قبل نشر القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 1977 المتضمن زيادة في مقدار تلك الرسوم. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وتطبيقه قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 بالرغم من عدم نشره. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




الرسوم الجمركية. مناط استحقاقها. ثبوت دخول السلعة المستوردة إلى داخل البلاد. ضريبة الاستهلاك. استحقاقها تبعًا للرسوم الجمركية وجودًا وعدمًا.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك - قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000الحكم كاملاً




حق مصلحة الجمارك فى الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عن البضاعة.الحكم كاملاً




المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها بالمادة الأولى ق 1 لسنة 1973. إعفاؤها جزئياً على ما تستورده من الآلاتالحكم كاملاً




حق مصلحة الجمارك فى الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عنها دون تحصيلها.الحكم كاملاً




حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عنها دون تحصيلها. علة ذلك. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي قضى فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضائع.الحكم كاملاً




تناضل مصلحة الجمارك مع المستورد بشأن اقتضاء الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة تم تحديدها دون خطأ أو سهو. قبول المستورد وسماح مصلحة الجمارك له بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية بعد أدائه للرسوم الجمركية دون تحفظ. مفاده. صيرورة تقدير الجمارك نهائياً وباتاً.الحكم كاملاً




فروق الأسعار الناتجة عن رفع أسعار سلع معينة منتجة محلياً أو تستورد. تحمل المستهلك وحده عبئها. انحصار دور المنتج أو المستورد في تحصيلها منه وتوريدها للخزانة العامة. مؤداه. اختلافها عن الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها.الحكم كاملاً




حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة. عدم سقوطه لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها.الحكم كاملاً




ثبوت أن الشركة تاجر وأن الدين المطالب به قيمة رسوم جمركية عن بضاعة مستوردة لحسابها. أثره.الحكم كاملاً




سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. الرسوم الجمركية المستحقة على استيراد سيارة تحت نظام الإفراج المؤقت. محدد نسبتها وأساس تقديرها. ق 66 لسنة 1963 والقرار الوزاري 6 لسنة 1968.الحكم كاملاً




سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك للرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر.الحكم كاملاً




إعفاء بعض السلع المستوردة من الضرائب والرسوم الجمركية تنفيذاً للقرار الجمهوري 1127 لسنة 1975. شرطه. أن تكون مما تستهلكه جموع المواطنين. الكبده الرومي المجمدة. عدم إعفائها من الرسوم. علة ذلك. عدم إدراجها في جداول السلع المرفق بقرار وزير التموين رقم 394 لسنة 1975 الصادر تنفيذاً للقرار الجمهوري وخلو القرار 156 لسنة 1979 من النص عليها. مفاده.الحكم كاملاً




اختلاف رسم الاستهلاك المقرر بالقانون رقم 36 لسنة 1977 عن الضرائب والرسوم الجمركية علة ذلك.الحكم كاملاً




رسم الاستهلاك المفروض بالقانون رقم 36 لسنة 1977. سريانه على البضاعة المستوردة التي لم يكن قد تم الإفراج عنها قبل نفاذه حتى لو كان وصولها إلى البلاد سابقاً على ذلك .الحكم كاملاً




إعفاء المستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية من الضرائب والرسوم الجمركية. مناطه. كونها لازمة لبناء وتجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف المنشآت الفندقية أو السياحية .الحكم كاملاً




حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عن البضاعة دون تحصيلها. علة ذلك. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند الإفراج عن البضاعة.الحكم كاملاً




حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عن البضاعة. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند الإفراج عنها دون أن يعتبر ذلك خطأ في حق المستورد.الحكم كاملاً




وفاء المرسل إليه بكامل الرسوم المستحقة عن الرسالة بما فيها من نقص غير مبرر. لا تبرأ به ذمة الناقل من الالتزام بسداد رسوم هذا العجز. الاستثناء. اتجاه إرادة المرسل إليه عند السداد إلى الوفاء بها من الناقل.الحكم كاملاً




سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية دون مقدارها.الحكم كاملاً




الدروباك. ماهيته. خضوعه لضريبة الأرباح التجارية باعتباره ربحاً. شرطه. أن تكون الرسوم الجمركية قد احتسبت ضمن المصروفات.الحكم كاملاً




الإعفاء الجمركي للعاملين بالحكومة المنتدبين والمعارين للخارج ق 76 لسنة 1968. ورود الأعباء على قيمة الأمتعة والأثاث والسيارات. خصم مبالغ الإعفاء من الرسوم الجمركية المستحقة عليها وليس من قيمتها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




التنظيم الذي استحدثه المشرع للرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة. قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961. اعتباره إلغاء ضمنياً للتنظيم السابق في المادة 225 من لائحة الجمارك الصادرة سنة 1884.الحكم كاملاً




احتساب الرسوم المستحقة - عدا رسم الوارد - عند وجود حجز في الرسالة. وجوب إضافة مصاريف النقل والنولون والتأمين إلى قيمة البضاعة المبينة بفاتورة الشراء.الحكم كاملاً




تمسك مصلحة الجمارك بتطبيق قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 بشأن تحديد نسبة التسامح في العجز الذي بدأ سريانه أثناء نظر الاستئناف. وجوب الفصل في الدعوى على هذا الأساس. لا يعد ذلك إخلالاً بمبدأ التقاضي على درجتين.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى بحالتها. استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها. استناد مصلحة الجمارك إلى قرار مدير عام الجمارك 3 لسنة 1963 الذي عمل به أثناء نظر الاستئناف. القضاء في الدعوى على أساسه. لا يعد إخلالاً بنظام التقاضي على درجتين .الحكم كاملاً




النقص في الطرود المفرغة من السفينة قرينة على التهريب. للربان نقض هذه القرينة بسندات حقيقية في حالات حددتها اللائحة الجمركية.الحكم كاملاً




قيام التضامن المنصوص عليه في المادتين 34 و36 من اللائحة الجمركية في حالة الحكم بالعقوبات المقررة في مواد التهريب الجمركي والغرامات دون الرسوم الجمركية.الحكم كاملاً




تحصيل رسوم جمركية بغير وجه حق. تقادم الحق في استردادها بمضي ثلاث سنوات من يوم دفعها.الحكم كاملاً




طلب استرداد الرسوم المحصلة بدون وجه حق بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قبل صدور القانون 646 لسنة 1953 غير قاطع للتقادم. هذه المطالبة - بعد صدور ذلك القانون - لا تقطع التقادم إذا تمت بعد اكتمال مدته.الحكم كاملاً




الرسوم الجمركية المستحقة وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها معلومة المقدار وقت الطلب في معنى المادة 229 مدني.الحكم كاملاً




النص على الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للنقص الجزئي عند تعديل المادة 37 من لائحة الجمارك بالقانون 507 لسنة 1955 تبعاً لتعديل آخر بها قصد به بيان أن حكم الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة يسري على البضائع المشحونة صباً دون غيرها. كلا التعديلين كاشف غير منشئ لحكم جديد.الحكم كاملاً




كل عجز أو زيادة في البضائع والطرود المفرغة من السفينة، قرينة على نية التهريب لدى الربان، التزامه بالغرامة والرسوم الجمركية. للربان نفي هذه القرينة سواء في حالة وجود العجز أو حالة الزيادة. عدم تقييد المشرع نفي القرينة بطريق معين من طرق الإثبات في حالة وجود الزيادة. تبريرها بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




عدم سقوط الرسم الجمركي لعدم تحصيله قبل الإفراج عن البضاعة المستوردة. خطأ موظفي مصلحة الجمارك في ذلك لا يعد خطأ في حق المستورد يتذرع به لإقامة مسئولية تقصيرية على عاتق مصلحة الجمارك بقصد الفكاك من الرسم متى كان مستحقاً قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة ولم يسقط الحق فيه بالتقادم.الحكم كاملاً




إعفاء السفن المصرية لأعالي البحار من الرسوم الجمركية. ارتفاع هذا الوصف وبالتالي ذلك الإعفاء إذا غيرت طريقة استخدام هذه السفن أو بقيت راسية في ميناء مصري بدون عمل أكثر من سنة أياً كان السبب الذي من أجله تجاوزت السفينة المدة المقررة للبقاء سواء كان ذلك راجعاً لعدم صلاحيتها للعمل أم لا.الحكم كاملاً




رسم الشارع - فى سبيل الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الجمرك والمقررين للبضائع حول نوعها أو صنفها أو مصدرها الأصلىالحكم كاملاً




أساس استحقاق الرسم الجمركى هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى.الحكم كاملاً




اختلاف الأساس الواقعي لكل من نص الفقرة (4) من البند (ج) من القسم 10 الملحق بالق 76/ 43 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي والفقرة (2) من نفس البند.الحكم كاملاً




عدم جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بأن سبب الالتزام بالرسوم هو الفقرة (2) من البند (ج) من القسم 10 الملحق بالق 76/ 43 وليس الفقرة (4) مع اختلاف أساسهما الواقعي. اعتباره إثارة لسبب جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إعفاء الجيوش البريطانية منها بالقانون رقم 24 لسنة 1941. ما يخرج عن حاجة هذه الجيوش من البضائع وما يملكه أفرادها ملكا خاصا.الحكم كاملاً




إن القانون رقم 24 لسنة 1941 الذي قرر إعفاء الجيوش البريطانية من أداء الرسوم الجمركية إنما جعل هذا الإعفاء مقصوراً على ما تستورده هذه الجيوش لحاجتها. أما ما يملكه أفرادها ملكاً خاصاً وما خرج عن حاجة الجيوش وحصل التصرف فيه للغير فلا يسري عليه الإعفاء ويكون واجباً تحصيل الرسم الجمركي عنه.الحكم كاملاً




إن المرسوم بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج أو الاستهلاك المقررة على الكبريت الصادر في 7 من أغسطس سنة 1938 إنما هو خاص برسوم الإنتاج لا بالرسوم الجمركية ولا أثر له على اختصاص اللجنة الجمركية بالنظر في المخالفات التي تنطبق عليها اللائحة الجمركية.الحكم كاملاً




الرسوم الجمركية. هي ضريبة لا ترتكن في أساسها إلى رباط عقدي بين مصلحة الجمارك والتاجر وإنما تحددها القوانين التي تفرضها. ليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها. للتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع وذلك ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم.الحكم كاملاً




البضائع الموجودة فيما وراء حدود دائرة المراقبة الجمركية. الأصل فيها أنها تعتبر خالصة الرسوم الجمركية. عبء إثبات خلاف هذا الأصل. يقع على عاتق مدعيه.الحكم كاملاً




ريالات ماريا تريزا المشوهة تعامل معاملة السبائك الفضية من حيث الرسوم المقرر عليها.الحكم كاملاً




البضاعة المرسلة بطريق البريد من السودان لا تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة 33 من قانون الجمارك الفقرة الثالثة من هذه المادة هي التي تنطبق عليها.الحكم كاملاً




رسوم جمركية حق مصلحة الجمارك في اقتضاء رسم واجب لها لم تتقاضه خطأ الحقوق لا تسقط بغير نص.الحكم كاملاً




بضائع مرسلة من مصر إلى السودان وبالعكس. عدم تحصيل رسوم عنها بضاعة أجنبية الأصل واردة إلى السودان (ريالات ماريا تريزا) إرسالها إلى مصر وجوب تحصيل عنها.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسم عند إعادة التصدير مشروط - عملاً بالمادة 12 من اللائحة الجمركية - بتقديم الكشف المحكى عنه فى المادة 11 من تلك اللائحة، وهذا الكشف لا يعطى إلا لمن بيده وصول بدفع رسم الوارد، ويكون به بيان مفصل للبضائع. فالحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - حساب الضريبة الجمركية



السلع المستوردة. خضوعها للضريبة على المبيعات في نطاق مفهوم المرحلة الأولى. استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. تقدير قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم المفروضة .الحكم كاملاً




النص على عدم جواز الإفراج عن البضائع قبل أداء الرسوم المستحقة عليها م 5 ق 66 سنة 1963. مفاده أن أساس استحقاق الرسم الجمركي هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية. عدم مساس ذلك بحق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسم المستحق أو تقديره. إذا ما وقع خطأ أو سهو عند الإفراج.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - تهريب جمركي / مخالفات التهريب



استخلاص الحكم لتوافر نية التهريب من الأفعال التي حصرها استخلاصاً سائغاً لا قصور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - تهريب جمركي



الحكم بعدم دستورية المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في شأن قيام قرينة على قيام الربان بتهريب النقص في البضائع المفرغة عن المبينة بقائمة الشحن إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة. أثره.الحكم كاملاً




التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964 في شأن التهريب الجمركي. طبيعته. عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر.الحكم كاملاً




أحكام التهرب الواردة في قانون الجمارك 66 لسنة 1963. سريانها على حالات التهرب من الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج والاستهلاك. القرار الجمهوري 4508 لسنة 1965. اقتصاره على فرض وتعديل رسوم الإنتاج والاستهلاك.الحكم كاملاً




الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عدا ما يستثنى بنص خاص. قرارات مدير عام مصلحة الجمارك في مواد التهريب الجمركي. ماهيتها. الطعن فيها في ظل ق 66 لسنة 1963. يكون أمام محكمة القضاء الإداري.الحكم كاملاً




قرارات اللجان الجمركية في مواد التهريب. عدم اعتبارها عقوبة جنائية. هي من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة. مؤدى ذلك ألا يشترط للحكم بالمصادرة أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك.الحكم كاملاً




لا تعد المصادرة التى تقضى بها اللجان الجمركية فى مواد التهريب بمثابة "عقوبة جنائية" بل هى تعويضات مدنية لصالح الخزانة.الحكم كاملاً




التهريب والتصدير ومحاولة الإخراج في تعبير التشريعات الجمركية لا يعد من الأفعال الجنائية التي يتحدد الشروع فيها على ضوء المادة 45 ع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - تعريفة الخدمات التخزينية



تعريفة الخدمات التخزينية. استحقاقها على الرسائل الواردة إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد سبعة أيام من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل. علة ذلك. المادة الأولى من القرار رقم 97 لسنة 1991 في شأن تحديد الخدمات التخزينية.الحكم كاملاً




قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بمخالفة جمركية بإثباتها على خلاف الحقيقة أن الرسالة عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية في حين أنه من الدرجة الأولى. أثره. إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه. لا ينال من استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات.الحكم كاملاً





مطول المرافعات / مادة 1 (إصدار) : إلغاء القانون السابق

(المادة الأولى)

يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات ، والفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة والمواد من ٨٦٨ إلى ١٠٣٢ من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كما يلغى الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه.

التعليق

الباب السابع من الكتاب الأول من القانون القديم خاص بإجراءات الإثبات . وقد ألغي بموجب القانون ٢٥ سنة ١٩٦٨ الصادر بتقنين الإثبات .

أضافت اللجنة التشريعية إلى مواد القانون القديم التي لا يشملها الإلغاء الفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول من القانون القديم الخاص بالمعارضة وذلك لواجهة الطعن بالمعارضة في الحالات التي ينص فيها القانون على جوازها كمواد الأحوال الشخصية وقد أثبتنا نصوص مواد ذلك الفصل قبل النصوص المتعلقة بالاستئناف في القانون الجديد .

أوردنا نصوص الكتاب الرابع من القانون القديم في موضعها بعد الكتاب الثالث .

إلغاء كل نص يخالف أحكام القانون يتضمن إلغاء صريحا لما ورد في القوانين الخاصة من أحكام تخالف أحكام قانون المرافعات ومنها المادة الخامسة عشر من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ الخاص بإيجار الأماكن التي كانت تمنع الطعن في الأحكام الصادرة تطبيقا لهذا القانون .

ولكن محكمة النقض قضت في الطعن 237 لسنة 40 ق جلسة 12 / 5 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 ق 187 ص 976 بأن 

 لا يلغي النص الوارد في القانون الخاص ، وأكدت المعنى نفسه بحكمها (الطعن 303 لسنة 48 ق جلسة 1 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 366 ص 1975) حيث أكدت أن هذا النعي لا ينصرف إلى ما ورد في القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد وكذلك في حكمها (الطعن 622 لسنة 39 ق جلسة 20 / 5 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 ق 193 ص 1010) الذي أوردت فيه أن "هذا النص ، هو نص عام لا يقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمنى و لا ينصرف إلى إلغاء النص الوارد فى قانون خاص "

أكدت محكمة النقض أن النص في هذه المادة على عدم إلغاء المواد 868 إلى ١٠٣٢ من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، لا يعني إحياء النصوص التي كان قد سبق أن ألغيت من بين تلك المواد ومنها نص الفقرة الأولى من المادة ٨٨١ التي كانت تنص على أن. ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية ثمانية عشر يوما وألغيت بموجب المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، فلما نص قانون السلطة القضائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ على العودة إلى الأحكام المنظمة للطعن بالنقض التي كان معمولا بها قبل القانون رقم 104 سنة ١٩٥٥ ومن بينها الفقرة الأولى من المادة ۸۸۱ صدر القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٧ الذي جعل ميعاد الطعن بالنقض في كافة المواد ومنها مسائل الأحوال الشخصية ستين يوما فنسخ ضمناً حكم الفقرة الأولى من المادة ۸۸۱ وظلت منسوخة حتى صدور قانون المرافعات . فلا يستطيل النص في المادة الأولى من مواد الإصدار على بقاء المادة ۸۸۱ إلى الفقرة الأولى منها لأنها لم يكن لها وجود عند صدوره، كما أن إلغاء قانون السلطة القضائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ليس من شأنه أن يبعث من جديد نص تلك الفقرة طالما لم ينص ذلك صراحة ، ومن ثم يظل ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية خاضعا للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات فيكون ستين يوما ( الطعن 10 لسنة 43 ق جلسة 5 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 260 ص 1366 )

مطول المرافعات / الديباجة

قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨

بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


الخميس، 23 فبراير 2023

الطعن 1462 لسنة 49 ق إدارية عليا جلسة 22 / 10 / 2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

-------------

الوقائع

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهما كانا قد أقاما الدعوى رقم 3982 لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 2001/12/15 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن تسجيل الحكم النهائي الصادر في دعوى صحة التعاقد رقم 6684 لسنة 77 مدني كلي شمال القاهرة.
وذكرا - شرحا لدعواهما - أنه بتاريخ 1989/12/28 استصدرا حكما من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في دعوى صحة التعاقد رقم 6684 لسنة 77 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 1975/11/14 المتضمن بيع ورثة المرحوم/....... للطالبين العقار رقم ... شارع الشيخ ..... بكوبري القبة/ قسم حدائق القبة, الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى, مع التسليم الحكمي للعقار, وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 1991/11/7, وقد استطال أمد التقاضي على هذا النحو بسبب لدد الخصوم وما ادعوه من وقوع تزوير في المستندات, كما تمكنوا - أثناء تداول الدعوى - بالتواطؤ مع الغير, مع إحداث تغيير في سطح العقار, بأن اغتصبوا جزءا من حديقة العقار, وأقاموا عليها بناء بدون ترخيص, وعقب صدور الحكم لصالحهم في الدعوى, تقدموا إلى مصلحة الشهر العقاري طالبين تسجيل هذا الحكم, إلا أن المصلحة امتنعت عن إجراء التسجيل, مكتفية بمنح الطالبين رقما وقتيا, ألغي فيما بعد. ونعى المدعيان القرار السلبي المطعون فيه بمخالفته لصحيح حكم المادتين 9 و10 من قانون تنظيم الشهر العقاري.
وبجلسة 2002/9/15 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه, تأسيسا على أنه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تبادر إلى إجابتهما إلى طلبهما, وأن امتناعها عن ذلك يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون, ويتعين القضاء بإلغائه, مع ما يترتب على ذلك من آثار.
في يوم الأحد الموافق 2002/11/10 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته, قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن, قيد بجدولها بالرقم عاليه, في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى - أفراد) بالقاهرة, في الدعوى رقم 3982 لسنة 56ق بجلسة 2002/9/15, والقاضي في منطوقة ''''''''حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا, وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن تسجيل الحكم الصادر في الدعوى رقم 6684 لسنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة على النحو المبين بالأسباب, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل في موضوع الطعن, ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا, لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الطعن, ارتأت في ختامه قبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا, مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 2002/9/25 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها, إلى أن تقرر إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 2005/5/28 حيث نظرته على الوجه المبين بمحاضر الجلسات, إلى أن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن امتناع مأمورية الشهر العقاري المختصة عن شهر الحكم موضوع الدعوى المطعون في حكمها راجعا إلى أن المطعون ضدهما طلبا شهر أرض العين الموضحة بالحكم دون ما عليها من مبان, وهو أمر غير جائز قانونا, فضلا عن مخالفته منطوق الحكم المطلوب شهر ه, فضلا عن أن إدارة التخطيط ........ قد أفادت بأن العقار موضوع الحكم المطلوب تسجيله عبارة عن فيلا تتبعها حديقة مقام عليها مبنى مخالف لأحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته, ومحرر في شأنه محاضر مخالفات لبنائه بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ومن حيث إن مفاد المادتين 9 و10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 أن المشرع أوجب شهر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله, وكذلك شهر الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك بطريق التسجيل, وكذلك تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية والتأشير بمنطوق الحكم النهائي في ذيل التأشير بالدعوى أو هامش تسجيلها, ورتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير, وقد جرى قضاء هذه المحكمة على التزام مصلحة الشهر العقاري بإجراء شهر المحرر الذي يوجب القانون تسجيله أو قيده متى توافرت شروطه طبقا للقانون, وتحقيقا للغاية المبتغاة من إنشاء نظام الشهر العقاري - وهي حماية الملكية العقارية من الاعتداء عليها - خول المشرع مصلحة الشهر العقاري بسط رقابتها في التحقق من سلامة المحررات المطلوب شهرها, وإجراء المفاضلة بينها, والاعتداد بالمحرر الصادر من صاحب الحق الحقيقي دون غيره من المحررات (المادتان 22 و23 من القانون المشار إليه) ولذات العلة أوجبت المادة 251 من تعليمات الشهر العقاري بحث أصل الملكية عند تسجيل أحكام صحة التعاقد, فاستلزمت أن يرفق مع الحكم المراد شهره ذات العقد موضوع دعوى صحة التعاقد.

ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما كانا قد تقدما إلى مصلحة الشهر العقاري المختصة لتسجيل الحكم الصادر لصالحهما بصحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر وذلك في الدعوى رقم 6684 لسنة 77 والمؤيد استئنافيا بجلسة 1991/11/7 بيد أن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك بدعوى أن الطالبين اقتصرا على طلب تسجيل الأرض دون ما عليها من مبان بالمخالفة لموضوع الحكم المراد تسجيله, مما ينطوي على تجزئه لهذا الحكم, فضلا عن أن إدارة التخطيط ........ أفادت بأن العقار موضوع الحكم المراد تسجيله عبارة عن فيلا تتبعها حديقة مقام عليها عقار بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته ومحرر في شأنه محاضر مخالفات لبنائه بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ولما كان البين من الأوراق أن الطلب المقدم من المطعون ضدهما وآخرين إلى مصلحة الشهر العقاري إنما كان يتضمن طلب إشهار الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 6684 /77 شمال القاهرة الابتدائية عن كامل أرض وبناء العقار رقم ... شارع الشيخ ..... بناحية كوبري القبة/ قسم حدائق القبة, وقاموا بإرفاق المستندات اللازمة مع الطلب, المشار إليه, وكذلك بسداد الرسوم المقررة عنه, وقيد بدفتر الأسبقية رقم 365, وهو ما لم تجحده جهة الإدارة, بل أقرت به بموجب شهادة صادرة من مأمورية شهر عقاري الوايلي, وهو ما ينطوي بذاته على إفصاح عن إرادة المطعون ضدهما في تسجيل الحكم المذكور كاملا دون تجزئته على نحو ما تدعيه الجهة الإدارية الطاعنة, ومن ثم يغدو امتناع المصلحة عن إجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما المشار إليه مخالفا للقانون ودون أن ينتقص من ذلك ما أفادت به إدارة التخطيط ........ عن وجود عقار مبني في حديقة الفيلا دون ترخيص, إذ أن ذلك لا يحول دون قيام مصلحة الشهر العقاري بتسجيل الحكم المطلوب تسجيله, بحسبان أن مهمتها تقتصر على مجرد القيام بإجراءات شهر المحررات التي تقضي القوانين بتسجيلها أو قيدها متى تحققت من سلامتها في ذاتها, كما وأن قيامها بالتسجيل أو القيد لن يغل الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عن إعمال شئونها فيما يتعلق بهذه المخالفات وصولا إلى إزالتها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ التزم جادة الصواب حينما اعتبر امتناع الجهة الإدارية عن إجابة المدعيين (المطعون ضدهما) إلى طلبهما المتقدم قرارا سلبيا مخالفا للقانون متعينا القضاء بإلغائه, ومن ثم يغدو الطعن على هذا الحكم مفتقدا صحيح سببه خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
ـــــــــــــــــــــــــ
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا, وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - التعريفة الجمركية



تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية. المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك لتحديد البند الجمركي الصحيح الذي تخضع له السلعة.الحكم كاملاً




تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية. المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك لتحديد البند الجمركي الصحيح الذي تخضع له السلعة. تعليمات موجهة إلى موظفيها لتقدير الرسوم الجمركية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - الإفراج الجمركي



الإفراج النهائى عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون رقم 118 لسنة 1975. شرطه.الحكم كاملاً




الإفراج عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون رقم 118 لسنة 1975. مناطه. أن تكون موجودة فى حيازة الجهة الإدارية فعلاً.الحكم كاملاً




الإفراج المؤقت عن السيارات الخاصة بالسياح أو بالأشخاص الذين يقيمون خارج البلاد. تمامه. بموجب ترخيص استيراد مؤقت دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة ولمدة موقوتة قابلة للامتداد أو التجديد. شرطه. أن يكون استيراد واستعمال السيارة للأغراض الخاصة للمستورد.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - الإعفاء الجمركي / وسائل النقل الخاصة بمشروعات الاستثمار والمناطق الحرة


إعفاء وسائل النقل المملوكة للمشروعات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والمرخص بإنشائها داخل تلك المناطق من الضرائب والرسوم الجمركية. مناطه. ضرورتها ولزومها لتشغيل المشروع بالمنطقة الحرة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - الإعفاء الجمركي




إعفاء مواد البناء من الضرائب الجمركية. المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977. الأصناف المدرجة بالجدول المرافق للقرار. اعتبارها مواد بناء متى توافرت فيها الأوصاف المنصوص عليها به. لا عبرة بإمكان استخدامها في غير أغراض البناء. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




الضرائب التي تعفى منها الجرارات الزراعية الواردة من الخارج لحساب الجمعيات التعاونية. م 57/ 9 من ق التعاون الزراعي 122 لسنة 1980، م الأولى من ق 130 لسنة 1982. مقصودها. عدم انصرافها إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد للأجهزة التليفزيونية سواء كانت للإرسال أو للاستقبال وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة للإذاعة التليفزيونية وكذلك الأفلام المستوردة بقصد استخدامها في الإذاعة المذكورة مناطه. خروجها من الدائرة الجمركية باسم الإذاعة التليفزيونية ولحسابها.الحكم كاملاً




إعفاء السفن المصرية لأعالي البحار من الرسوم الجمركية. ارتفاع هذا الوصف وبالتالي ذلك الإعفاء إذا غيرت طريقة استخدام هذه السفن أو بقيت راسية في ميناء مصري بدون عمل أكثر من سنة أياً كان السبب الذي من أجله تجاوزت السفينة المدة المقررة للبقاء سواء كان ذلك راجعاً لعدم صلاحيتها للعمل أم لا.الحكم كاملاً




الإعفاء الوارد بالمادة 37 فقرة 4 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة في طرود. الإعفاء المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها بالفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة في طرود المنوه عنها في الفقرتين الأولى والثانية [(1)].الحكم كاملاً




الإعفاء الوارد بالمادة 37 فقرة 4 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة في طرود. القانون رقم 507 سنة 1955 جاء مفسراً للمادة المذكورة لا منشئاً لحكم جديد.الحكم كاملاً




مدى الإعفاء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية. الإعفاء الوارد بها مقصور على البضائع المشحونة صباً دون المشحونة في طرود.الحكم كاملاً




الإعفاء بالنسبة لمقادير الطرود وجنسها وأوزانها مقرر في م 38 من اللائحة الجمركية.الحكم كاملاً





المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان


european court of human rights
- cour européenne des droits de l'homme
أنشأ الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان ثلاث مؤسسات لضمان تنفيذ الدول الأطراف الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق، وهي: اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1954، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1959، ولجنة الوزراء المؤلفة من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو ممثليهم في مجلس أوربا.

تتألف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من: قسم التسجيل: Registry وخمسة أقسام Sections، وغرف Chambers، والغرفة الكبرى Grand Chamber، والهيئة العامة للمحكمة .Plenary Court
وتتألف اللائحة الداخلية للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان على النحو التالي:

ـ الباب الأول: تنظيم المحكمة Organization and Working of the Court:

ويتضمن الفصول التالية: الفصل الأول: القضاة Judges، الفصل الثاني: رئاسة المحكمة Presidency of the Court، الفصل الثالث: قسم التسجيلRegistry ، الفصل الرابع: طريقة عمل المحكمة the Working of the Court، والفصل الخامس: تركيب المحكمة .Composition of the Court

ـ الباب الثاني: الإجراءات :Procedure

ويتضمن الفصول التالية: الفصل الأول: القواعد العامة General rules، الفصل الثاني: بدء الإجراءات Institution of proceedings، الفصل الثالث: القاضي المقرر Juge rapporteurs، الفصل الرابع: إجراءات القبول Proceedings on admissibility، الفصل الخامس: إجراءات ما بعد قبول الطلب Proceedings after the Admission of an application، الفصل السادس: الجلسات Hearings، الفصل السابع: الإجراءات أمام الدائرة الكبرى Proceedings before the Grand Chamber، الفصل الثامن: الأحكام Judgments، الفصل التاسع: الرأي الاستشاري Advisory Opinions، الفصل العاشر: المساعدة القانونية Legal aid.

ـ الباب الثالث: القواعد الانتقالية .Transitional rules

ـ الباب الرابع: القواعد الختامية .Final clauses