الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 فبراير 2023

الطعن 256 لسنة 26 ق جلسة 26 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 78 ص 506

جلسة 26 من أبريل سنة 1962

برياسة السيد/ حافظ سابق رئيس المحكمة. وبحضور السادة المستشارين/ محمد متولى عتلم، ومحمود القاضى، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين.

------------------

(78)
الطعن رقم 256 لسنة 26 القضائية

(أ) دعوى. إثبات "قوة الأمر المقضى".
القضاء في مسألة كلية شاملة يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم. مؤدى ذلك امتناع التنازع فى شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها أو على انتفائها.
(ب) قسمة. "ضمان الاستحقاق".
يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة. امتناع الضمان لسبب لاحق.
(ج) تعويض. تقادم "بدء سريانه" دعوى. "أساس الدعوى".
دعوى التعويض التى يرجع بها المالك الحقيقى على البائع لملكه فى حالة عدم إمكان استرداد المبيع من المشترى أساسها العمل غير المشروع. هذا البيع هو الذى يسبب الضرر المطالب بالتعويض عنه.
يبدأ سريان التقادم بالنسبة للتعويض (فى ظل القانون المدنى الملغى) من وقت البيع الصادر من البائع للمشترى.
(د) تقادم. "قطع التقادم". "المطالبة القضائية".
يشترط فى المطالبة القضائية القاطعة للتقادم المسقط توافر معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه. صحيفة الدعوى المرفوعة حق ما لا تكون قاطعة للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه. إذا تغاير حقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة للاخر.
رفض الدعوى - التى من شأنها قطع التقادم - يزيل أثرها فى قطع التقادم فيستمر فى السريان.
(هـ) تقادم. "وقف التقادم". "مناطه".
قيام النزاع على الملكية لا يعتبر مانعا من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذي يرجع به المالك الحقيقي على البائع لملكه عند عدم إمكان استرداد المبيع من المشترى لأن هذا النزاع لم يكن ليحول دون المطالبة به ولو بطلب احتياطى في دعوى الملكية. لا يغير من هذا النظر احتمال وقف دعوى التعويض حتى يفصل فى النزاع على الملك.

--------------
1 - متى كان القضاء فى مسألة كلية شاملة قد حاز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم فقد امتنع عليهم التنازع فى شأن حق جزئى آخر يتوقف ثبوته أو انقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية التى سبق الفصل فيها أو على انتفائها(1).
2 - لا يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق إلا فيما كان منهما لسبب سابق على القسمة، فيمتنع الضمان إذا كان التعرض أو الاستحقاق لسبب لاحق للقسمة.
3 - دعوى التعويض التى يرجع بها المالك الحقيقى على البائع لملكه فى حالة عدم إمكان استرداد المبيع من المشترى يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها من وقت البيع الذى صدر من البائع للمشترى (فى ظل القانون المدنى القديم) إذ أن هذا البيع هو العمل غير المشروع الذى سبب الضرر المطالب بالتعويض عنه(2).
4 - يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه ولهذا فلا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر على أنه إذا رفعت الدعوى - التى من شأنها قطع التقادم - فإن هذا الرفض يزيل أثرها فى قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأنه لم يكن والتقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمرا فى سريانه(3).
5 - قيام النزاع على الملكية لا يعتبر مانعا من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذى يرجع به المالك الحقيقى على البائع لملكه عند عدم إمكان استرداد المبيع من المشترى لأن هذا النزاع لم يكن ليحول دون المطالبة به ولو بطلب احتياطى فى دعوى الملكية، فضلا عن أن دين التعويض يستحق من الوقت الذى يتحقق فيه الضرر بالبيع ولا يمنع من هذا النظر احتمال وقف دعوى التعويض حتى يفصل فى النزاع على الملك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مورثة الطاعنين السيدة بهية غالى روفائيل كانت قد رفعت الدعوى رقم 226 سنة 1938 مدنى كلى بنى سويف ضد المطعون عليهم الأربعة الأولين بصفتهم ورثة المرحوم عازر روفائيل وضد المرحوم شاكر روفائيل مورث باقى المطعون عليهم وطلبت فيها الحكم بثبوت ملكيتها إلى 3 ف 4 ط 21 س المبينة الحدود والمعالم بالعريضة وتسليمها اليها ومنع منازعة المدعى عليهم لها فيها وقالت فى بيان دعواها تلك إن والدها المرحوم غالى روفائيل كان يملك مع أخيه عازر مورث المطعون عليهم الأربعة الأولين أطيانا قدرها 196 ف 19 ط 12 س بحوض عازر بناحية ببا بحق النصف لكل منهما ولما توفى والدها ورثت عنه نصف نصيبه أى 49 ف 4 ط 21 س وررث عمها النصف الآخر وفى سنة 1909 حرر عقد قسمة بينها وبين عمها المذكور اختصت بموجبه بنصيبها من الجهة القبيلة للأرض كلها واختص عمها بنصيبه وقدره 147 ف 14 ط 16 س بالجهة البحرية لنصيبها ونظرا لأنها كانت قاصرا وتحت وصاية عمها فقد ظل واضعا يده على جميع الأطيان حتى سنة 1922 وكانت وقتئذ قد بلغت سن الرشد فحرر عقد اتفاق معها على أن تتولى إدارة شئون أطيانها بنفسها ابتداء من أول ابريل سنة 1922 ولكنها لم تضع يدها فعلا على نصيبها إلا فى سنة 1926 بسبب تأجيره للغير بعقود تنتهى فى آخر سنة 1925 - وفى سنة 1926 باع ورثة عمها من أطيانهم المجاورة لأطيانها 73 ف 19 ط 8 س إلى شاكر روفائيل بعقد مسجل فى 8 فبراير سنة 1926 وتم البيع على الشيوع فى أطيان البائعين ثم حرر هؤلاء مع المشترى فى 7/ 4/ 1929 عقد قسمة سجل فى 7/ 8/ 1929 اختص فيه المشترى بنصيبه الذى اشتراه فى الجزء الملاصق بغير فاصل طبيعى لأطيان مورثة الطاعنين التى تبين لها حينذاك وجود عجز فى نصيبها الذى اختصت به من قبل فحاولت الحصول عليه بالطريق الودى من ورثة عمها وقد قبلت زوجة عمها السيدة نجيبة أن تحرر لها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ورقة مؤرخة 6/ 12/ 1929 تعهدت فيها بأن ترد إليها ما يتضح وجوده من عجز فى أطيانها يقابله زيادة فى أطيان ورثة عازر غير أنها لم تف بعد ذلك بتعهدها وقد ندبت المحكمة الابتدائية خبيرا فى الدعوى أظهر وجود عجز فى أطيان مورثة الطاعنين قدره 3 ف 5 ط 20 س منه 16 ط 11 س فى وضع يد شاكر و2 ف 13 ط و9 س فى وضع يد ورثة عازر فى القدر الذى تبقى لهم بعد ما باعوه لشاكر وقد عدلت مورثة الطاعنين بعد ذلك طلباتها بأن طلبت الحكم بتثبيت ملكيتها إلى 3 ف و5 ط و20 س المبينة بتقرير الخبير والرسم المرفق به وفى 29 من مايو سنة 1940 قضت المحكمة الابتدائية بتثبيت ملكيتها إلى 7 ط و16 س شائعة فى 74 ف و8 ط و5 س المملوكة لورثة عازر روفائيل والمبينة بصحيفة/ 10 من تقرير الخبير وبالرسم المرفق به وبإلزام نجيبه إسرائيل بصفتها الشخصية بالمصروفات المناسبة وكف المنازعة فى هذا القدر والتسليم ورفضت المحكمة ما عدا ذلك من الطلبات وأسست قضاءها على أن المشترى قد تملك القدر الذى وضع يده عليه من ملك مورثة الطاعنين بالتقادم الخمسى وأن حق مورثة الطاعنين فى مطالبة ورثة عازر - فيما عدا الست نجيبه - بالقدر الذى يضعون اليد عليه من ملكها، قد سقط بمضى أكثر من خمس عشرة سنة على بلوغها سن الرشد وعلى تاريخ استلامها لنصيبها من عمها أما عن السيدة نجيبه فقد اعتبرت المحكمة الورقة الصادرة منها بمثابة تعاقد جديد برد الزيارة التى توجد فى أطيان مورثها تلتزم به برد ما يخصها فى هذه الزيادة بحسب نصيبها الميراثى وهو الثمن أما أولادها القصر الذين تعهدت عنهم فإن هذا التعهد لا يلزمهم. استأنفت مورثة الطاعنين هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 927 سنة 57 ق واختصمت فيه شاكر روفائيل وورثة عازر وطلبت تعديل الحكم المستأنف والحكم بتثبيت ملكيتها إلى 3 ف و5 ط و20 س المبينة بتقرير الخبير والرسم المرفق به ومنع منازعة المستأنف عليهم جميعا لها فى هذا القدر وتسليمه إليها كما رفع ورثة السيدة نجيبة التى توفيت بعد رفع الاستئناف الأول - وهم بذاتهم ورثة عازر - استئنافا فرعيا قيد برقم 68 سنة 59 ق طلبوا فيه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية مورثة الطاعنين إلى 7 ط و16 س ورفض دعواها - وبتاريخ 2 من فبراير سنة 1943 حكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف الأصلى المرفوع من مورثة الطاعنين وفى الاستئناف الفرعى بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على مورثة المستأنفين (نجية اسرائيل) وبرفض الدعوى قبلها - فطعنت مورثة الطاعنين فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 145 سنة 14 ق وقضت محكمة النقض فى 24 مايو سنة 1955 بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنة بالنسبة إلى 16 ط 11 س التى وجدت زائدة فى وضع يد شاكر روفائيل وباحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف فى هذا الخصوص ورفض الطعن فيما عدا ذلك وقد اعتبرت المحكمة ان وضع يد شاكر على القدر الزائد عما اشتراه حاصلا بطريق الاغتصاب لا استنادا إلى السبب الصحيح وأنه لا يصح أن يتملكه إلا بالتقادم الطويل - وقد قضت محكمة الاستئناف فى 8 يناير سنة 1952 بعد الإحالة بتثبيت ملكية مورثة الطاعنين إلى ذلك القدر - بعد ذلك أقام الطاعنان الدعوى الحالية رقم 37 سنة 1951 مدنى كلى بنى سويف ضد ورثة عازر وورثة شاكر واستعرضا فى صحيفتها أدوار النزاع على ما سبق بيانه ثم قالا إنه بعد استنزال أل 16 ط 11 س التى قضى بها لمورثتهما يكون الباقى مما أظهره الخبير عجزا فى أطيان مورثتهما هو 2 ف 13 ط 9 س وأن ورثة عازر قد تصرفوا بالبيع فى هذا القدر وهم يعلمون أنه غير مملوك لهم وتسببوا بذلك فى حرمان مورثتهما منه وطلبا الحكم لهما أصليا - بتثبيت ملكيتهما إلى هذا القدر المبين الحدود والمعالم بالصحيفة والمكمل للنقص الحاصل فى أطيان مورثتهما وتسليمه اليهما ومنع منازعة المدعى عليهم لهما فيه والريع ابتداء من أغسطس سنة 1929 حتى التسليم واحتياطيا الزام عازر (المطعون عليهم الأربعة الأولين) ومن مال تركة مورثهم بأن يدفعوا لهما مبلغ 1278 جنيها و745 مليما قيمة أل 2 ف 13 ط 9 س بواقع ثمن الفدان 500 جنيه والريع من تاريخ عقد القسمة المسجل فى 7/ 8/ 1929 وقد دفع المطعون عليهم الأربعة الأول بانتهاء الطلب الأصلى بالحكم فيه نهائيا فى الاستئنافين 927 و68 والطعن بالنقض رقم 145 سنة 14 ق وبسقوط الحق فى الطلب الاحتياطى بالتقادم الطويل المسقط. وفى 8 من ديسمبر سنة 1954 حكمت المحكمة الابتدائية أولا - بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للطلب الأصلى لسابقة الفصل فيه فى الاستئنافين رقمى 927 سنة 57 ق، 68 سنة 59 ق. ثانيا - برفض الدعوى بالنسبة للطلب الاحتياطى - استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 391 سنة 72 ق وتنازلا مؤقتا عن طلب الريع وقصرا طلب الملكية على 1 ف و13 ط و9 س قيمة نصيب ورثة عازر فى الجنينة والعزبة وأرض النخيل والوابور وهى الباقية لهم ملاصقة لأرض مورثة الطاعنين من الجهة البحرية وبتاريخ 25 من مارس سنة 1956 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنان فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض بتقرير فى قلم كتاب هذه المحكمة تاريخه 17 من مايو سنة 1956 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 10 من يناير سنة 1961 وفيها صممت النيابة على ما انتهت إليه فى مذكرتها من رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات التالية للاحالة حدد لنظره جلسة 5 من أبريل سنة 1962 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعنان فى أولهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان إن هذا الحكم المؤيد للحكم الابتدائى قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى 2 من فبراير سنة 1943 فى الاستئنافين 927 سنة 57 ق و68 سنة 59 ق استنادا إلى ما قاله من أن المحكمة الابتدائية قضت برفض الدعوى 226 سنة 38 ق كلى بنى سويف التى رفعتها مورثة الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتها إلى 3 ف و5 ط و20 س من ذلك 2 ف و13 ط و9 س فى وضع يد عازر مورث المطعون عليهم الأربعة الأولين تأسيسا على سقوط حق مورثة الطاعنين فى المطالبة بهذا المقدار بالتقادم الطويل المسقط وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فى 2/ 2/ 1943 ولم يتناوله الطعن بالنقض المرفوع من مورثتهما وبذلك أصبح ممتنعا إثارة طلب تثبيت الملكية لما هو فى وضع يد المستأنف عليهم من ورثة عازر روفائيل لاكتسابه حجية الشئ المقضى فيه - وأنه لا محل للالتفات إلى ما تمسك به المستأنفان (الطاعنان) من مغايرة الطلب المطروح حاليا لما كان مطروحا فى الحكم الاستئنافى إذ أن هذا الحكم قد قطع بسقوط حقهما فى استرداد القدر المغتصب الذى يضع ورثة المستأنف عليهم يدهم عليه، وذلك بالتقادم الطويل. فيستوى بعد ذلك أن يكون طلب هذا الاسترداد قد بدأ أولا بجعله شيوعا فى كامل الأطيان التى اختص بها مورثهم ثم عدله المستأنفان فى النزاع الحالى بجعله محصورا فى جزء من هذه الأطيان طالما أن أساس المطالبة بالحق فى هذا التعديل متحد مع الأساس الذى قام عليه الطلب الأول والسقوط بالتقادم المقضى به شامل لأصل الحق فى هذا الطلب - ويقول الطاعنان إن حكم محكمة الاستئناف الصادر فى الاستئنافين رقمى 927 سنة 57 ق، 68 سنة 59 ق جاء خاليا مما أسنده إليه الحكم المطعون فيه من أنه قضى بسقوط حق مورثتهما بالتقادم فى مطالبة عازر أو ورثته بالملكية مما يجعل الحكم المطعون فيه باطلا فى إسناده بطلانا جوهريا ذلك أنه لم يكن معروضا على المحكمة إذ ذاك أى طلب من السيد بهية مورثة الطاعنين ضد ورثة عازر روفائيل المطعون عليهم الأربعة الأول بتثبيت الملكية لأى قدر من الأطيان فلم يكن لذلك الحكم أن يتصدى لأمر لم يكن معروضا عليه ولم يتصد الحكم بالفعل لشئ من ذلك فقد كانت الدعوى بالملكية مردده بين السيدة بهية وبين شاكر روفائيل (مورث باقى المطعون عليهم) فقط على ما هو واضح فى أسباب الحكم الاستئنافى السابق وإذا كان هذا الحكم - وهو بسبيل التحدث عن عدم أحقية مورثة الطاعنين فى مطالبة شاكر بالملكية - قد عرض إلى قول ورثة عازر باكتساب الملكية بالتقادم للقدر من الأطيان المطلوبة من شاكر نفى أن عازر أو ورثته من بعده تملكوا هذه الأطيان بأى سبب من أسباب التمليك فان هذا لا يفيد ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من ان الحكم الاستئنافى السابق قضى بسقوط حق مورثة الطاعنين ضد عازر أو ورثته فى مطالبتهم بالملكية - ولقد أخطأ الحكم المطعون فيه أيضا فى القانون بقضائه بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى رقم 226 سنة 1938 كلى بنى سويف التى انتهت بحكم محكمة الاستئناف فى 2 فبراير سنة 1943 ذلك أنه يوجد اختلاف بين الدعويين فى العين محل النزاع وفى شخص المدعى عليه فقد رفعت الدعوى الأولى بطلب تثبيت ملكية مورثة الطاعنين للقدر المغتصب من أرضها شيوعا فى جملة الأطيان المقسومة فى سنة 1909 ومقدارها 196 فدانا و19 قيراطا و12 سهما ثم عدلت المدعية هذه الطلبات بعد أن قدم الخبير تقريره وحددت الأطيان التى طلبت تثبيت ملكيتها إليها بأن تكون مفرزة فى أطيان شاكر روفائيل الملاصقة لأطيانها من الجهة البحرية وبمقدار 3 فدادين و5 قراريط و20 سهما لا يدخل فيها شئ من مساحة 1 فدان و13 قيراطا و9 أسهم المشغولة بالعزبة والجنينة والنخيل والتى كان عازر وورثته يحتفظون بها لأنفسهم ملاصقة لأطيان مورثة الطاعنين من حدها البحرى ولم تدخل ضمن ما باعوه إلى شاكر وكان طلب الحكم بما طلبت مورثة الطاعنين تثبيت ملكيتها إليه موجها إلى شاكر روفائيل وحده دون ورثة عازر أما فى الدعوى الأخيرة التى انتهت الحكم المطعون فيه فإن طلبات مورثة الطاعنين فيها الخاصة بالملكية اقتصرت بعد التعديل على المطالبة بملكية القدر البالغ مساحته 1 ف و13 ط و9 س السالف الذكر والذى لم يكن داخلا ضمن المقدار الذى طلبت تثبيت ملكيتها إليه فى الدعوى الأولى وهذا القدر المشغول بالعزبة والجنينة والنخيل مطلوب فى الدعوى الأخيرة الحكم به ضد ورثة عازر روفائيل دون ورثة شاكر. ويضيف الطاعنان أنه لا اعتداد بما قاله الحكم المطعون فيه من أنه يستوى أن يكون طلب الاسترداد أولا كان شيوعا ثم أصبح فى الدعوى الأخيرة محصورا فى جزء من الأطيان طالما أن أساس المطالبة بالحق فى الدعويين واحد - لا اعتداد بهذا القول بعد أن ثبت أنه لم يكن مطلوبا فى الدعوى الأولى شئ من عازر روفائيل فليس ثمة وجه للقول باتحاد الأساس بين أمرين لا وجود لهما وإذا كان الحكم الابتدائى قال بسقوط الملكية بالتقادم فإن هذا القول مخالف للقانون ذلك أن حق الملكية لا يسقط بالسكوت بل ان الملكية تكتسب بالحيازة والحيازة لا تكون إلا عن عقار معلوم.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه يبين من الوقائع السالف بيانها أن طلب مورثة الطاعنين الملكية فى الدعوى الأولى كان موجها إلى ورثة عازر المطعون عليهم الأربعة الأولين وكذلك إلى شاكر روفائيل مورث باقى المطعون عليهم وظل الحال كذلك بعد أن عدلت مورثة الطاعنين طلباتها استنادا إلى ما ورد فى تقرير الخبير إذ طلبت الحكم بملكيتها إلى ما أظهره الخبير وهو 3 ف و5 ط و20 س من ذلك 2 ف و13 ط و9 س فى وضع يد ورثة عازر و16 ط و11 س فى وضع يد شاكر واستمرت الخصومة على أصلها هذا فى جميع مراحل الدعوى وقد نازع ورثة عازر مورثة الطاعنين منازعة جدية ودفعوا بسقوط حقها فى طلب استرداد العجز المدعى به بالتقادم الطويل كما نازعوا فى مدلول الورقة المأخوذة على واحدة منهم والتى استندت إليها مورثة الطاعنين فى التدليل على إقرارهم بوجود العجز فى وضع يدهم وقد عرضت المحكمة لمنازعتهم وفصلت فيها وانتهت إلى القضاء بثبوت ملكية مورثة الطاعنين إلى 7 ف و16 ط شائعة فى 74 ف و8 ط و5 س المملوكة لورثة عازر باعتبار أن القدر المقضى به يمثل نصيب الزوجة الموقعة على تلك الورقة فى العجز الذى يضع هؤلاء الورثة يدهم عليه ولما استأنفت مورثة الطاعنين هذا الحكم اختصمت فى الاستئناف ورثة عازر أيضا ووجهت إليهم الطلبات ذاتها التى وجهتها إليهم فى دعواها الابتدائية كما وجهوا هم إليها باعتبارهم ورثة الزوجة المحكوم عليها استئنافا فرعيا طلبوا فيه إلغاء الحكم فيما قضى به على مورثتهم ولما طعنت مورثة الطاعنين بالنقض فى الحكم الذى صدر فى هذين الإستئنافين اختصمت فيه أيضا ورثة عازر - ويبين من هذا كله أن ورثة عازر كانوا فى الدعوة الأولى التى أقامتها مورثة الطاعنين خصوما حقيقيين ذوى شأن مما لا يصح معه القول بأن الطلبات لم تكن فى تلك الدعوى موجهة إليهم وأنها كانت موجهة إلى شاكر روفائيل وحده - أما ما تضمنه النعى من اختلاف العين محل النزاع فى الدعوى الأولى عنها فى الدعوى الحالية التى انتهت بالحكم المطعون فيه فمردود أيضا بأنه لما كان الطاعنان لم يقدما صورة من عريضة الدعوى الأولى التى رفعتها مورثتهما برقم 226 سنة 1938 كلى بنى سويف ولا صورة من المذكرة التى عدلت فيها مورثتهما طلباتها فى تلك الدعوى بعد أن قدم الخبير تقريره حتى يمكن لهذه المحكمة أن تستبين صحة ما يدعيانه من أن مساحة الفدان وثلاثة عشر قيراطا وتسعة أسهم المشغولة بمبانى العزبة وبالحديقة والنخيل والتى قصرا طلب الملكية عليها أمام محكمة الإستئناف فى دعواهما الحالية لم تكن داخلة ضمن القدر الذى كان محل طلب الملكية فى الدعوى الأولى التى رفعتها مورثتهما - وكانت الأحكام الصادرة فى الدعوى الأولى والمقدمة صورها بملف الطعن خالية مما يفيد ذلك كمالا يفيده كون مورثة الطاعنين عدلت طلباتها فى تلك الدعوى إلى طلب الملكية إلى 3 ف و5 ط و20 س المبينة بتقرير الخبير والرسم المرفق به ذلك أن الطاعنين لم يقدما أيضا صورة من هذا الرسم الذى أحالا إليه فى طلباتهما حتى يمكن معرفة مضمونه ولأن الإحالة إلى تقرير الخبير لا تفيد بذاتها أكثر من طلب مورثة الطاعنين الملكية لما أظهره الخبير عجزا فى أرضها قدره 3 ف و5 ط و20 س وهو ما يزيد عما كانت قد طلبته أصلا فى صحيفة دعواها ويشمل القدر الذى أظهره الخبير - على ما ورد فى تقريره المقدمة صورة منه - 2 ف و13 ط و9 س فى وضع يد ورثة عازر، 16 ط و11 س فى وضع يد شاكر - لما كان ذلك وكان حكم محكمة الإستئناف فى الدعوى الأولى قد أورد فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه ما يأتى "وحيث إنه لذلك يكون حق السيدة بهية (مورثة الطاعنين) فى استكمال ما تدعيه نقصا من تلك المساحة فى جهتها البحرية منصبا على ما يكمل ذلك النقص فى تلك الجهة التى هى فى الوقت ذاته الجهة القبلية للمساحة التى كان قد اختص بها عازر روفائيل بمقتضى تلك القسمة ولا يحق للست بهية المطالبة بالنقص الذى تدعيه فى جهة أخرى ولا شيوعا فى باقى الأطيان المقسومة.. وحيث إنه بالنسبة للنقص الذى ظهر فى مقدار المساحة التى اختصت بها السيدة بهية فإن مقداره 3 ف و5 ط و20 س وإنه وإن كان للسيدة بهية الحق فى استيفاء هذا العجز من الأطيان المجاورة للأطيان التى اختصت بها وذلك من جهتها البحرية إلا أن هذا الحق قد أصبح معطلا بفعل ورثة عازر الذين باعوا تلك المساحة المكملة لنصيبها ضمن مساحة أكبر منها مقدارها 73 ف و19 ط و8 س إلى شاكر روفائيل بموجب عقد بيع تاريخه 9/ 2/ 1926 تلاه عقد قسمة تاريخه 7/ 4/ 1929 به اختص شاكر بالأطيان المجاورة لنصيب السيدة بهية ومن ضمنها المساحة المكلمة لنصيبها وقد وضع يده على المساحة كلها مفروزة ابتداء من سنة 1929 لغاية رفع هذه الدعوى فى 28 مارس سنة 1938 وكان وضع يده هادئا مستمرا ظاهرا بحسن نية وبصفته مالكا ومستندا إلى سبب صحيح... ولذلك يكون قد تملك المساحة المكملة لنصيب السيدة بهية بالتقادم القصير والسبب الصحيح... وحيث إنه إذا كانت ملكية السيدة بهية لما يكمل حصتها قد ضاعت بسبب اكتساب شاكر لها بالسبب الصحيح والتقادم الخمسى فإن ذلك كان نتيجة تصرف ورثة عازر فى هذه التكملة دون أن يكون لهم حق فى هذا التصرف". وقد أقرت محكمة النقض هذا النظر حين طعن أمامها فى هذا الحكم. لما كان ذلك وكانت مورثة الطاعنين قد طالبت فى دعواها الأولى رقم 226 سنة 1938 بملكيتها لجميع القدر المكمل لنصيبها وكانت الحقيقة التى تقررت فى تلك الدعوى هى أن جميع المساحة المكملة لنصيب مورثة الطاعنين فى الأطيان بعد استيعاد أل 16 قيراطا و11 سهما التى قضى لها بها ضد شاكر قد باعها ورثة عازر ضمن ما باعوه إلى شاكر وتملكها الأخير بالتقادم الخمسى وضاعت بذلك ملكية مورثة الطاعنين لهذه المساحة وكان الحكم الصادر فى تلك الدعوى قد حاز فى خصوص هذه المسألة قوة الأمر المقضى فان ذلك يكون مانعا من العودة إلى المناقشة فيها فى أى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بصورة أخرى أو استنادا إلى وسائل دفاع لم تعرض على المحكمة فى النزاع الأول وبالتالى فان دعوى الطاعنين الحالية قبل المطعون عليهم الأربعة الأول وهم ورثة عازر بطلب الملكية لجزء من العجز الذى ظهر فى أطيان مورثتهما بعد أن فصل انتهائيا فى الدعوى الأولى لا تكون مقبولة ذلك أن القضاء فى هذه المسألة الكلية الشاملة يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنع هؤلاء الخصوم من التنازع فى شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها أو على انتفائها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الطلب الأصلى الخاص بالملكية لسبق الفصل فيه انتهائيا قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ولا يعيبه بعد ذلك أن يكون قد أخطأ فى بعض ما اسنده إلى الحكم الاستئنافى الصادر فى النزاع السابق لأن هذا الخطأ غير ذى أثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه انه أخطأ فى تطبيق القانون اذ قضى برفض دعواهما فى خصوص مطالبتهما ورثة عازر روفائيل (المطعون عليهم الأربعة الأول) بقيمة الأطيان المغتصبة من ملكهم الذى كانت مورثتهم قد اختصت به بموجب عقد القسمة المحرر سنة 1909 لسقوط الحق فى هذه المطالبة بمضى المدة تأسيسا على القول بأن هذا الحق قد نشأ منذ سنة 1929 حيث سجلت القسمة بين عازر وشاكر مما اعتبره الحكم مبدأ لاستحقاق التعويض ويقول الطاعنان إن فى هذا النظر مخالفة للقانون ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى رقم 226 سنة 1938 كلى بنى سويف أن النزاع القضائى فى شأن ملكية مورثة الطاعنين للقدر المغتصب من أطيانها ظل معلقا أمام القضاء منذ سنة 1938 حتى فصل فى أمره نهائيا من محكمة الاستئناف فى 2 من فبراير سنة 1943 ولم يصدر حكم محكمة النقض فى الطعن الذى رفع عن ذلك الحكم إلا فى 24 من مايو سنة 1945 فلو أن مورثة الطاعنين كانت قد تعجلت برفع دعواها بالرجوع على ورثة عازر بقيمة القدر من أطيانها الذى تسببوا بتصرفهم فيه فى ضياع ملكيته عليها قبل أن يفصل فى النزاع فى المكية لكان مصير دعواها بذلك أن توقف حتى يفصل فى هذا النزاع ومن هذا يبين أن دين مورثة الطاعنين لم يصبح مستحقا إلا منذ صدور حكم النقض فى 24 مايو سنة 1945 أو فى القليل منذ صدور حكم الاستئناف فى 2 فبراير سنة 1943 فلا يبدأ سريان التقادم إلا من هذا التاريخ عملا بالمادة 381 من القانون المدنى كما أن قيام ذلك النزاع كان مانعا من المطالبة يمنع من سريان التقادم بالتطبيق لنص المادة 382 من القانون المذكور - كذلك فان ورثة عازر يلتزمون بضمان المتقاسم للطاعنين بموجب عقد القسمة المحرر فى سنة 1909 وهذا الضمان يلزمهم بقيمة العين متى تعذر الضمان عينا وهو لا يتولد إلا من يوم ثبوت الاستحقاق ولما كان استحقاق العقار لشاكر روفائيل لم يثبت إلا بحكم الاستئناف المؤرخ 2 فبراير سنة 1943 فلا يبدأ سريان الحق فى الضمان أى فى الرجوع على المتسبب فى ضياع ملكية مورثة الطاعنين - وهو عازر روفائيل - إلا من تاريخ صدور ذلك الحكم وذلك عملا بالمادة 381 من القانون المدنى. ويضيف الطاعنان أن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد فى انقطاع مدة التقادم المسقط بشئ من إجراءات الدعوى رقم 226 سنة 1938 كلى بنى سويف بمقولة إن هذه الدعوى قضى برفضها فتزول جميع آثارها القاطعة للتقادم فإنه يكون قد مسخ حكم الاستئناف الرقيم 2/ 2/ 1943 لأن هذا الحكم كما قالت محكمة النقض فى حكمها فى الطعن الذى رفع عنه قد قضى لمورثة الطاعنين بحق الرجوع على ورثة عازر بثمن العجز الذى ضاع عليها بسبب تصرفهم بالبيع إلى شاكر - والقضاء بهذا الحق لا يعتبر رفضا له - وأخيرا يقول الطاعنان إنه لما كانت مورثتهما قد أقامت دعواهما الأولى رقم 226 سنة 1938 ضد شاكر روفائيل فى مواجهة ورثة عازر وقد قضى فى تلك الدعوى لمصلحتها بتثبيت ملكيتها إلى 16 ط و11 س مما طلبت فإن ذلك يعتبر عملا قاطعا للمدة مما نصت عليه المادة 383 من القانون المدنى ويكون فى إهدار الحكم المطعون فيه لهذا العمل مخالفة أخرى للقانون.
وحيث إن هذا النعى بجميع ما تضمنه مردود بأن المتقاسمين لا يضمن بعضهم لبعض ما يقع من تعرض أو استحقاق إلا ما كان منهما لسبب سابق على القسمة فيمتنع الضمان إذا كان التعرض أو الاستحقاق لسبب لاحق للقسمة - ولما كان الثابت أن سبب استحقاق العقار الذى يطالب الطاعنان ورثة عازر بالضمان عنه هو - كما يقول الطاعنان - تصرف ورثة عازر - المتقاسم مع مورثتهما بالبيع فى هذا العقار إلى شخص تملكه بالتقادم وكان هذا التصرف بإقرار الطاعنين قد حصل فى سنة 1929 أى فى تاريخ لاحق للقسمة فإنه لا محل للضمان فى هذه الحالة وبالتالى لا يكون ثمت محل للاستناد إلى الحكم الوارد فى المادة 381 من القانون المدنى فى شأن تحديد مبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى ضمان الاستحقاق ولما كان الأمر فى طلب الطاعنين الاحتياطى لا يعدو أن يكون رجوعا منهما بالتعويض على ورثة عازر لبيعهم عقارا مملوكا لمورثتهما استحال عليهما استرداده من المشترى بسبب تملكه بالتقادم وهذا الرجوع ليس له من سند فى خصوص واقعة الدعوى سوى أحكام بيع ملك الغير ولما كانت دعوى التعويض التى يرجع بها المالك الحقيقى على البائع لملكـ فى حالة عدم إمكانه استرداد المبيع من المشترى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها من وقت البيع الذى صدر من البائع إلى المشترى إذ أن هذا البيع هو العمل غير المشروع الذى سبب الضرر المطالب بتعريضه ولما كان الثابت أن البيع تم على الشيوع بعقد سجل فى فبراير سنة 1926 وتلاه عقد قسمة بين البائعين والمشترى سجل فى 7 من أغسطس سنة 1929 حدد القدر المبيع فى الجزء الملاصق لأطيان مورثة الطاعنين من الجهة البحرية مدخلا فيه المساحة المكملة لنصيب هذه المورثة - وقد علمت هى بالبيع وبالقسمة فى حينهما - فإن دين التعويض يعتبر مستحقا من تاريخ القسمة التى تعتبر مكملة للبيع على اعتبار أنها عينت موقع الأطيان المبيعة - ويبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى هذا الدين من ذلك التاريخ. لما كان ذلك وكانت مورثة الطاعنين لم ترفع دعواها بالمطالبة بهذا التعويض إلا فى يناير سنة 1951 أى بعد انقضاء أكثر من خمس عشرة سنة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم وانتهى إلى رفض الطلب الاحتياطى تأسيسا على ذلك لا يكون قد خالف القانون - ولا عبرة بما يقوله الطاعنان من أن التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض قد انقطع برفع مورثتهما الدعوى رقم 226 سنة 1938 ضد ورثة عازر ومن اشترى العقار منهم بطلب الملكية للعقار الذى تسبب ورثة عازر فى ضياع ملكيتهما له. ذلك أنه يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة له إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه فان تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر - ولما كانت صحيفة الدعوى السابقة رقم 226 سنة 1938 بنى سويف لا تحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض الذى يطلبه الطاعنان فى دعواهما الحالية وكان هذا التعويض لا يعتبر من توابع طلب الملكية والاسترداد الذى كان مطلوبا فى الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده إذ أنه لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه بل إن التعويض لا يجب إلا بسقوط طلب الاسترداد - فان تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض. هذا إلى أنه لما كانت تلك الدعوى قد انتهت بالرفض وكانت الدعوى - ولو كان من شأنها قطع التقادم - إذا رفضت يزول أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمرا فى السريان فان ما يقوله الطاعنان يكون غير صحيح فى القانون. وليس صحيحا كذلك ما يقوله الطاعنان من أن الحكم الاستئنافى الصادر فى الدعوى الأولى قضى لهما ضد ورثة عازر بحقهما فى الرجوع على هؤلاء الورثة بثمن العجز ذلك أن كل ما ورد فى الحكم الاستئنافى المشار اليه فى خصوص ما يستند إليه الطاعنان هو أنه بعد أن قرر عدم أحقية مورثتهما فى طلب الملكية للمساحة المكملة لأطيانها بسبب كسب شاكر روفائيل لها بالتقادم الخمسى قال "وحيث إن دعوى الست بهية غالى المعروضة على المحكمة هى دعوى ملكية فالمدعية وشأنها مع ورثة عازر فيما يتعلق بما عسى أن يكون لها من حقوق شخصية قبلهم بسبب تصرفهم فى تكملة نصيبها من الأطيان بحوض عازر ذلك التصرف الذى ترتب عليه ضياع حقها فى الملكية" وهذا الذى قاله الحكم المذكور لا يعتبر قضاء لمورثة الطاعنين بحقها فى الرجوع على ورثة عازر بالتعويض. ذلك أنه لم يكن معروضا على المحكمة فى تلك الدعوى أى طلب بالتعويض ضد ورثة عازر فلم يكن للحكم أن يفصل فى أمر غير معروض ولم يتصد الحكم بالفعل لشئ من ذلك والأمر فيما قاله فى أسبابه - مما سلف بيانه - لا يعدو مجرد تنبيه لمورثتهما بأن رفض طلبها الخاص بالملكية لا يمنعها من الرجوع على ورثة عازر بما عسى أن يكون لها من حقوق شخصية قبلهم.
وحيث إن القول بأن قيام النزاع فى الملكية فى الدعوى يعتبر عذرا مانعا من المطالبة بالتعويض يمنع من سريان التقادم عملا بالمادة 382 من القانون المدنى - هذا القول مردود بأن قيام ذلك النزاع لا يعتبر مانعا من سريان التقادم بالنسبة إلى هذا التعويض لأنه لم يكن ليحول دون المطالبة به ولو بطلب احتياطى فى الدعوى الأولى كما فعل الطاعنان فى دعواهما الحالية ذلك أن دين التعويض استحق من الوقت الذى تحقق فيه الضرر لمورثة الطاعنين ببيع ورثة عازر القدر الذى يكمل نصيبها فى الأطيان ودخول هذا القدر فيما اختص به المشترى بمقتضى عقد القسمة وليس يجدى الطاعنين القول بأن الدعوى بطلب التعويض من ورثة عازر - لو أنها رفعت قبل الفصل فى النزاع فى شأن الملكية - لكان مصيرها أن توقف حتى يفصل فى هذا النزاع ذلك انه حتى لو كان هذا هو مصيرها فان ذلك ليس من شأنه أن يعفى الطاعنين أو مورثتهما من المطالبة بهذا التعويض قبل أن يسقط الحق فيه بالتقادم ما دام أن دين التعويض كان مستحق الأداء على ما سلف ذكره.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.


(1) راجع نقض 7/ 12/ 1961 مجموعة المكتب الفنى س 12 رقم 126 ونقض 12/ 4/ 1962 مجموعة المكتب الفنى س 13 العدد الثانى رقم 66 وهامش صفحة 441 من هذا العدد.
(2) راجع المادة 172/ 1 من القانون المدنى الجديد التى تقضى بأن "تسقط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع".
(3) راجع نقض 25/ 6/ 1959 مجموعة المكتب الفنى س 10 رقم 80 ونقض 10/ 12/ 1959 مجموعة المكتب الفنى السنة العاشرة رقم 114 "المطالبة بجزء من الدين قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى الدين ما دام انها تدل فى ذاتها على قصد الدائن فى التمسك بحقه فى الباقى وكان الثابت أن الحقين غير متغايرين ويجمعهما فى ذلك مصدر واحد".

الطعن 148 لسنة 26 ق جلسة 8 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 30 ص 196

جلسة 8 من فبراير سنة 1962

برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة: محمود حلمى خاطر، وحسن خالد، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين.

----------------

(30)
الطعن رقم 148 لسنة 26 القضائية

(أ) بيع. "عقد". "فسخ العقد". "الفسخ القضائى".
عدم النص على الشرط الفاسخ الصريح في العقد. وجوب صدور حكم من القضاء بالفسخ في هذه الحالة.
(ب) تسجيل. القانون 18 سنة 1923. "الأحكام المقررة". "الأحكام الصادرة بالفسخ".
وجوب تسجيل كل حكم يقرر ملكاً أو حقاً عينياً سواء كان نقلاً أو إنشاء أو تغييراً. الأحكام الصادرة بفسخ وجب حتما بحكم القانون أو وقع نتيجة لشرط فاسخ صريح أو ضمني واجبه التسجيل باعتبارها من الأحكام المقررة. عدم تسجيل حكم قضى بالفسخ ضمنا. أثر ذلك بقاء ملكية المبيع للمشترى دون البائع.
(جـ) تسجيل. القانون 18 سنة 1923 "المحررات الواجب تسجيلها". استثناء المحررات ثابتة التاريخ.
المحررات المستثناة من واجب التسجيل طبقا للقانون رقم 18 سنة 1923 لثبوت تاريخها رسميا قبل العمل به هي المحررات التي أوجب القانون تسجيلها ولا تشمل الإنذار بالفسخ.
(د) قسمة. "الحكم الصادر فى دعوى القسمة". "تسجيل". "أثره".
حكم القسمة واجب التسجيل. لا جدوى من التحدي به وبآثاره إذا لم يتم تسجيله.

---------------
1 - إذا لم ينص فى عقد البيع على اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم فى حالة تأخر المشترى عن سداد الثمن، فإن الفسخ لا يقع فى هذه الحالة إلا إذا صدر به حكم من القضاء.
2 - مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى والثانية من القانون 18 سنة 1923 أن كل حكم يقرر ملكا أو حقا عينيا سواء كان نقلا أو إنشاء أو تغييرا يجب تسجيله كما أن كل حكم يقرر فسخا أو بطلانا أو إلغاء يستند إلى تاريخ العقد المحكوم بفسخه أو ببطلانه أو إلغائه يجب تسجيله كذلك، ومن ثم تكون الأحكام الصادرة بفسخ وجب حتما بحكم القانون أو وقع نتيجة لشرط فاسخ صريح أو ضمنى، واجبة التسجيل باعتبار أنها أحكام مقررة وعلى ذلك فإذا كان فسخ عقد البيع المسجل الصادر من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى قد قضى به ضمنا فى الحكم الصادر برفض دعوى البائع بالمطالبة بباقى الثمن وكان هذا الحكم لم يسجل فإن المبيع يبقى فى ملكية المشترى ولا تعود ملكيته للبائع.
3 - المحررات التى قصدت المادة 14 من القانون رقم 18 سنة 1923 إلى استثنائها من أحكامه متى كان تاريخها ثابتا ثبوتا رسميا قبل العمل به، هى تلك المحررات التى أوجب القانون المذكور تسجيلها ومن ثم فلا يدخل ضمن تلك المحررات الإنذار الذى يوجهه البائع للمشترى بفسخ عقد البيع المبرم بينهما.
4 - الحكم الذى يصدر فى دعوى القسمة من الأحكام الواجب تسجيلها طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 18 سنة 1923 فإذا لم يسجل فلا جدوى من التحدى به أو بآثاره قبل الغير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 100 سنة 1950 كلى دمنهور على المطعون ضدهم استنادا إلى أن مورث الطاعنين حامد عطيه يملك أطيانا قدرها 54 ف و12 ط و6 س بمركز الدلنجات مشاعة فى 119 ف و9 ط و2 س وأن هذه الأطيان كان قد رسا مزادها على مورثهم وأحمد جبر عطيه بحق النصف لكل منهما فى مارس سنة 1918 وقد باع مورثهم نصيبه فى الأطيان المذكورة إلى شارل مشرقى المطعون ضده الثانى كما باع شريك مورثهم نصيبه كذلك وقدره 54 ف و12 ط و6 س إلى شارل مشرقى المذكور وآخر يدعى أحمد حسين ولم يسدد المطعون ضده الثانى الثمن لمورثهم فانذره بتاريخ 18/ 5/ 1920 و16/ 1/ 1922 بأن العقد أصبح مفسوخا طبقا للشرط الصريح الوارد به - وكان المطعون ضده الثانى قد قام بتسجيل عقد البيع فى 23/ 3/ 1920 وفى سنة 1934 أقام مورثهم الدعوى رقم 421 لسنة 1934 كلى مصر ضد المطعون ضده الثانى يطالبه ببقية الثمن فدفع المطعون ضده الثانى الدعوى المذكورة بأن عقد البيع أصبح مفسوخا طبقا لانذارى مورثهم المشار إليهما وأخذت المحكمة بهذا الدفاع وقضت على أساسه بأنه لاحق لمورثهم فى المطالبة بالثمن ورفضت الدعوى وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فى الدعوى رقم 928 لسنة 1952 بتاريخ 11/ 6/ 1936 - وقال الطاعنون إنه فى سنة 1938 عمد المطعون ضده الثانى إلى التواطؤ مع المطعون ضده الثالث فرهن له 67 ف و16 ط من بينها ال 54 ف و12 ط و6 س المملوكة لمورث الطاعنين وكان القصد من ذلك النكاية بهذا المورث وتحميل ملكه بحق عين صورى وقد تسجل هذا الرهن التأمينى فى 8/ 8/ 1938 برقم 963 وتم هذا الرهن بغير علم المورث إلى أن تجدد النزاع بينه وبين المطعون ضده الثانى إذ أقام المورث الدعوى رقم 253 لسنة 1947 جزئى الدلنجات بطلب فرز وتجنيب القدر المملوك له بطريق الشيوع فى ال 119 فدانا و12 قيراطا و6 أسهم السالفة الذكر فتمسك المطعون ضده الثانى بملكيته لنصيب المورث غير أن محكمة الدلنجات رفضت هذا الدفاع وأقرت ملكية الطاعنين الذين حلوا محل مورثهم الذى توفى وندبت خبيرا لإجراء عملية الفرز والتجنيب وتأيد هذا الحكم استئنافيا فى الدعوى رقم 204 لسنة 1947 كلى دمنهور - ولما اكتشف الطاعنون أن الرهن صورى عمدوا إلى إنذار الدائن المرتهن وهو المطعون ضده الثالث فى 18/ 7/ 1949 وبينوا له فى الانذار الوقائع السالفة الذكر ولفتوا نظره إلى المحافظة على حقوقه فى حدود الثلاثة عشر فدانا الباقية إن كانت له حقوق - ولم يجدد المطعون ضده الثالث تسجيل الرهن فى ظرف العشرة السنوات المقررة قانونا حتى امتدت أيدى خفية تدفعه الى تجديده فجدده فى 20/ 7/ 1949 بقصد الاضرار بالطاعنين - ثم عمد الدائن المرتهن إلى تحويل دينه المضمون بالرهن الى المطعون ضده الأول بتنازله عنه بعقد رسمى فى 2/ 11/ 1949 تأشر به على هامش تسجيل تجديد الرهن وقام المتنازل إليه وهو المطعون ضده الأول باتخاذ إجراءات نزع ملكية ال 54 فدانا و12 قيراطا و6 اسهم المملوكة للطاعنين ضد المطعون ضده الثانى فى القضية رقم 1 لسنة 1950 بيوع كلى دمنهور. وطلب الطاعنون الحكم بثبوت ملكيتهم للقدر المذكور وبطلان والغاء كافة التسجيلات المتوقعة عليها لصالح المطعون ضدهما الأول والثالث مع إلزام المطعون ضدهم متضامنين بالمصروفات والأتعاب، وفى 15/ 12/ 1953 قضت محكمة دمنهور الإبتدائية فى الدعوى بثبوت ملكية الطاعنين إلى ال 54 فدانا و12 قيراطا و6 اسهم شائعة فى 119 فدانا و9 قراريط وسهمين الموضحة الحدود بعريضة الدعوى ومحو كافة التسجيلات المتوقعة على هذا القدر لصالح المطعون ضدهما الأول والثالث وألزمت المطعون ضده الثانى بالمصروفات والأتعاب فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف الاسكندرية بالاستئناف رقم 437 لسنة 10 ق وبتاريخ 10 ديسمبر سنة 1955 قضت تلك المحكمة بقبول الاستئتاف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف عليهم الأولين (الطاعنين ورثة حامد جبر عطيه) مع إلزامهم بالمصروفات وبتاريخ 24 من مارس سنة 1956 قرر الطاعنون بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الاجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على مذكرتها التى طلبت فيها رفض الطعن وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره أخيرا جلسة 28 من ديسمبر سنة 1961 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه فى السببين الأول والثانى أنه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أنه وإن كان مورث الطاعنين قد باع إلى شارل مشرقى المطعون ضده الثانى الأطيان موضوع النزاع بعقد مسجل فى 23/ 3/ 1920 وأن مورث الطاعنين رفع الدعوى رقم 1421 سنة 1934 كلى مصر للمطالبة بباقى الثمن وأن المشترى (المطعون ضده الثانى) دفعها بفسخ العقد وأن المحكمة قضت فى 18/ 4/ 1935 برفض تلك الدعوى وتأيد حكمها استئنافيا إلا أن الملكية التى أنشأها عقد البيع المسجل فى 23/ 3/ 1920 لمصلحة شارل مشرقى تظل باقية باسمه لا تنتقل ولا تزول عنه إلا بتسجيل حكم الفسخ وأن الحكم برفض الدعوى بباقى الثمن لم يقض صراحة بالفسخ وأن الشرط الفاسخ لا يقتضى بذاته الفسخ بل لا بد من حكم قضائى به وأنه على فرض أن الحكم الصادر فى الدعوى 1421 سنة 1934 قد قضى بالفسخ ضمنا فإن هذا الحكم لم يسجل عملا بالقانون رقم 18 لسنة 1923 التى تقضى المادة الأولى منه بوجوب تسجيل العقود والأحكام النافلة للملكية ولا تكون الملكية قد انتقلت إلى مورث الطاعنين - ويقول الطاعنون أن وجه الخطأ فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر فى القضية رقم 1421 لسنة 1934 كلى مصر وإن كان قد قضى برفض الدعوى بباقى الثمن إلا أنه قد أقر وأثبت أن هذا البيع الذى صدر من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى قد أصبح مفسوخا برضاء الطرفين منذ حصول الإنذارين المعلنين من مورث الطاعنين فى 18 مايو سنة 1920 و26 يناير سنة 1922 وبذلك أصبح الفسخ واقعا ومعترفا به من طرفى البيع فلا ضرورة لاستصدار حكم بالفسخ كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى استناده إلى أحكام القانون رقم 18 لسنة 1923 الذى تقضى المادة الأولى منه بأن الملكية والحقوق العينية لا تنشأ ولا تزول إلا بتسجيل عقودها وأحكامها وفيما قرره تأسيسا على ذلك من أن الحكم الصادر من محكمة مصر فى القضية رقم 1421 لسنة 1934 مع افتراض أنه تضمن الفسخ فإنه كان يجب تسجيله. ذلك أن القانون المدنى القديم كان ينقل الملكية ويعدلها ويزيلها بين طرفى المتعاقدين بغير تسجيل وأن التسجيل لم يكن واجبا إلا للاحتجاج به على الغير وأن المادة 14 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 قد استثنت من أحكامه الوقائع السابقة على صدوره والتى تتضمنها أحكام أو محررات ثابتة التاريخ قبل صدوره وأن فسخ البيع الصادر من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى قد وقع باعتراف الطرفين وبالحكمين الصادرين فى القضيتين 1421 لسنة 1934 و928 سنة 1952 ق بالإنذارين المعلنين من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى فى 18 مايو سنة 1920 و26 يناير سنة 1922 فتكون واقعة الفسخ وتمامها قد ثبت بهذين المحررين الرسميين الثابتى التاريخ قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1923 وقبل العمل به ولذلك لا تسرى عليها أحكام هذا القانون بل يعتبر الفسخ واقعا وثابتا منذ سنتى 1920 و1922 وتأسيسا على ذلك تكون الملكية قد عادت إلى مورث الطاعنين منذ ذلك التاريخ وزالت عن المطعون ضده الثانى.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه لما كان عقد البيع الصادر من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى لم ينص فيه على اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة إلى حكم فى حالة تأخر المشترى عن سداد الثمن فإن الفسخ لا يقع فى هذه الحالة إلا إذا صدر به حكم من القضاء ويترتب على ذلك أن الفسخ لم يقع بالإنذارين المعلنين من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى فى سنتى 1920 و1922 بل وقع الفسخ ضمنيا بمقتضى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1421 لسنة 1934 الذى تأيد استئنافيا، ولما كان هذا الحكم قد صدر فى ظل قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 الذى تنص المادة الأولى منه على أن "جميع العقود الصادرة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض والتى من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عينى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية التى يترتب عليها شئ من ذلك يجب إشهارها بواسطة تسجيلها فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار أو فى المحكمة الشرعية وذلك مع مراعاة النصوص المعمول بها الآن فى مواد الامتياز والرهن العقارى والاختصاصات العقارية ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول إلا بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم - ولا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين - وتعتبر أحكام هذه المادة مقيدة للنصوص الخاصة بانتقال الملكية والحقوق العينية العقارية الأخرى بمجرد الإيجاب والقبول بين المتعاقدين" كما كانت المادة الثانية منه تقضى بوجوب تسجيل العقود والأحكام النهائية المقررة لحقوق الملكية أو الحقوق العينية العقارية الأخرى المشار إليها فى المادة السابقة بما فيها القسمة العقارية وكان مؤدى هاتين المادتين أن كل حكم يقرر ملكا أو حقا عينيا سواء كان نقلا أو إنشاء أو تغييرا يجب تسجيله كما أن كل حكم يقرر فسخا أو بطلانا أو إلغاء يستند إلى تاريخ العقد المحكوم بفسخه أو بطلانه أو إلغائه يجب تسجيله كذلك. فالأحكام الصادرة بفسخ وجب حتما بحكم القانون أو نزل جزاء لوقع شرط فاسخ صريح أو ضمنى كلها يجب تسجيلها لأنها أحكام مقررة - لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1421 لسنة 1934 كلى مصر الذى قضى ضمنا بفسخ العقد المسجل الصادر من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى لم يسجل فإن الأطيان محل النزاع تبقى فى ملكية هذا الأخير ولا تعود ثانية إلى ملكية مورث الطاعنين - ولا محل للتحدى بالمادة 14 من القانون 18 لسنة 1923 التى تنص على أنه "لا يسرى هذا القانون على المحررات التى ثبت تاريخها ثبوتا رسميا وعلى الأحكام التى صدرت قبل تاريخ العمل به بل تظل خاضعة من حيث الآثار التى تترتب عليها الأحكام القوانين التى كانت سارية عليها" للقول بأن واقعة الفسخ وتمامها قد ثبتت بالانذارين المعلنين إلى المطعون ضده الثانى فى سنتى 1920 و1922 وأنهما من المحررات الرسمية فلا تسرى على واقعة الفسخ أحكام القانون رقم 18 لسنة 1923 ذلك لأن الانذارين المذكورين لا يعتبران من المحررات المشار اليها فى المادة 14 السالفة الذكر لأن المحررات التى قصدت اليها المادة المذكورة هى تلك التى أوجب القانون رقم 18 لسنة 1923 تسجيلها ولكن المشرع رأى استثناءها من وجوب التسجيل اكتفاء بسبق ثبوت تاريخها ثبوتا رسميا قبل العمل بالقانون المذكور.
وحيث إن الطاعنين ينعون فى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه قصوره فى التسبيب ذلك لأن مورثهم رفع الدعوى رقم 253 سنة 1947 مدنى الدلنجات ضد المطعون ضده الثانى ومن اشترى منه وطلب فيها فرز وتجنيب نصيبه وهو القدر موضوع الدعوى الحالية ونازع المطعون ضده الثانى مورث الطاعنين فى الملكية ولكن محكمة الدلنجات قضت بندب خبير لفرز وتجنيب نصيب مورث الطاعنين ورفضت دفاع المطعون ضده الثانى المؤسس على النزاع فى الملكية وتأيد الحكم المذكور استئنافيا ورغم تمسك الطاعنين فى مذكرتهما أمام محكمة ثانى درجة بهذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه لم يشر إليه مما يجعله مشوبا بالقصور.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن حكم القسمة الصادر من محكمة الدلنجات فى الدعوى رقم 253 سنة 1947 مدنى الدلنجات لم يسجل وهو من الأحكام التى أوجبت المادة الثانية من القانون رقم 18 لسنة 1923 تسجيلها فلا جدوى من تحدث الطاعنين عن هذا الحكم وأثره - ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى بقاء الأطيان المتنازع عليها فى ملكية المطعون ضده الثانى استنادا إلى نصوص القانون رقم 18 لسنة 1923 وإلى عدم تسجيل الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1421 سنة 1934 كلى مصر الذى قضى ضمنيا بالفسخ وكان ما انتهى إليه يكفى لحمله ولا مخالفة فيه للقانون على ما سبق فى الرد على السببين الأول والثانى فإنه لا يعيب الحكم أنه لم يتعقب الطاعنين فى جزئيات دفاعهم ما دامت النتيجة محمولة على تلك الأسباب السليمة السائغة.
وحيث إن الطاعنين ينعون فى الأسباب الرابع والخامس والسادس على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ويقولون فى بيان ذلك إن ملكية الطاعنين للارض محل النزاع قد انحسم أمرها بالحكم الصادر فى دعوى القسمة رقم 235 سنة 1947 مدنى الدلنجات واستئنافها رقم 204 لسنة 1947 وقد حاز قوة الشئ المحكوم به ضد المطعون ضده الثانى وان المطعون ضده الأول وهو الدائن المرتهن الذى تلقى حقوقه عن مدينه المطعون ضده الثانى لا يملك من الحقوق أكثر مما لمدينه ومن ثم لم يكن لهما أن يعودا إلى النزاع فى الملكية وما كان للحكم المطعون فيه أن يقضى برفض طلب ثبوت الملكية التى انحسم أمرها بالأحكام المذكورة لمخالفة قضائه هذا لقوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للمطعون ضده الثانى وخلفه الخاص الدائن المرتهن المطعون عليه الأول ونعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاعهم المؤسس على صورية الرهن وتسجيل قائمته فى سنة 1938 وعلى أثر تجديد تسجيله فى سنة 1949 بعد الميعاد رغم أهمية هذا الدفاع - ونعى الطاعنون كذلك على الحكم المطعون فيه تحدثه عن حسن نية المطعون ضده الثالث واستناده إلى الوقائع الواردة فى حكم محكمة الدلنجات الصادر فى سنة 1947 للاستدلال على حقيقة الواضع اليد على الأرض وأن المطعون ضده الثانى كان هو الذى يقوم بسداد الأموال الأميرية باعتباره صاحب التكليف مع أن ذلك ليس من مقتضاه أن وضع اليد كان قائما وقت الرهن فى سنة 1938 وهو الشرط الذى يجب توافره لدى الدائن المرتهن حسن النية الذى يرتهن من غير مالك.
وحيث إن هذا النعى مردود بما سبق بيانه فى الرد على الأسباب الثلاثة الأولى ومردود كذلك بأنه لا جدوى مما يثيره الطاعنون فى خصوص الرهن ما دام أن الحكم قد انتهى إلى أن الملكية لم تعد إلى مورثهم لعدم تسجيل الحكم الذى تضمن فسخ البيع إذ لم تعد لهم أية مصلحة فى التحدث عن الرهن.
وحيث إنه يبين من كل ما تقدم أن الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 392 لسنة 26 ق جلسة 25 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 19 ص 127

جلسة 25 من يناير سنة 1962

برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين.

------------------

(19)
الطعن رقم 392 لسنة 26 القضائية

(أ، ب) عقد. "تكيفيه". "استخلاص نية المتعاقدين". محكمة الموضوع. بيع.
استخلاص نية المتعاقدين فى العقد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع. احتفاظ البائع لنفسه بحق الانتفاع مدة حياته فى البيع لغير وارث. النص فى العقد على حق المشترى فى رفع دعوى صحة التعاقد فى حالة تأخير البائع فى تحرير عقد البيع النهائى. استخلاص الحكم انتفاء مظنة إضافة التمليك إلى ما بعد موت البائع. لا مخالفة فى ذلك للقانون.
متى انتهى الحكم إلى أن العقد تصرف منجز وأنه لو صح أن ثمنا لم يدفع فالعقد لا يعدو أن يكون هبة منجزة فإن ذلك صحيح فى القانون.
(ج) عقد. "عيوب الرضا". إكراه. "المعيار فى تقديره".
نفي الحكم بأسباب سائغة حصول الاكراه المدعى بوقوعه على البائعة استنادا لأمور تتعلق بشخصها وظروف التعاقد لا مخالفة فى ذلك للمعيار الذي أوجبه القانون في تقدير الاكراه بالمادة 127 مدني ولا يكون الحكم مشوبا بالقصور أو الفساد فى الاستدلال.
(د) دعوى. "حجية الشئ المقضى". "مناطه". "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى".
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها شرطه أن تكون المسألة في الدعويين واحدة ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان فى الدعوى الأولى وتعد الأساس لما يدعيه أحدهما فى الدعوى الثانية.
(هـ) بيع. "بيع الشريك على الشيوع". "الالتزام بنقل الملكية". قسمة. "أثرها".
متى تقاسم الورثة - ومن بينهم الوارث البائع - أعيان التركة بعد صدور عقد البيع. واختص الوارث البائع بنصيبه مفرزا فقد أصبح ملتزما بأن ينقل للمشترى منه ملكية ما باعه شائعا مما اختص به بمقتضى عقد القسمة.

----------------
1 - استخلاص نية المتعاقدين فى العقد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لا ينال من البيع لغير وارث أن يحتفظ البائع لنفسه بحق الانتفاع مدة حياته وأن يقيد الملكية قيدا مؤقتا. وأن النص فى العقد على التزام البائع - خلال ميعاد محدد - بتحرير العقد النهائى وإلا كان للمشترى الحق فى رفع دعوى بإثبات صحة ذلك العقد مما تنتفى معه مظنة اضافة التمليك إلى ما بعد موت البائع، فانه لا يكون قد خالف القانون.
2 - متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن عقد البيع محل النزاع تصرف منجز وأنه لو صح أن ثمنا لم يدفع فإن العقد لا يعدو أن يكون هبة منجزة فإن ذلك صحيح فى القانون.
3 - تنص الفقرة الثالثة من المادة 127 من القانون المدنى على أن "يراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الاكراه"، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى حصول الاكراه المدعى بوقوفه على البائعة إستنادا إلى أساب تتعلق بشخصها وظروف التعاقد فإنه لم يخالف المعيار الذى أوجبه القانون فى تقدير الاكراه.
4 - المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألة فى الدعويين واحدة ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عقار بمقولة سبق الفصل بين الخصوم فى دعوى قسمة عقارات التركة التى تشمل العقار المبيع على أساس أن الدعويين يختلفان فى الموضوع والخصومة والسبب فموضوع دعوى قسمة الأطيان المخلفة عن المورث لاعطاء كل وارث حقه وسببها القانونى هو قيام حالة الشيوع فى حين أن موضوع دعوى صحة التعاقد عقد البيع الصادر للمطعون عليه بصفته الشخصية وسببها القانونى قيام العقد العرفى المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وكان الثابت من الحكم الصادر فى دعوى القسمة بعدم قبولها أنه لم يتناول أمر عقد البيع موضوع النزاع ولم يثر فى تلك الدعوى أى جدل بشأنه فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون.
5 - متى تقاسم الورثة - ومن بينهم البائع - أعيان التركة بعد صدور عقد البيع واختص الوارث البائع بنصيبه مفرزا فقد أصبح ملزما بأن ينقل للمشترى منه ملكية ما باعه شائعا فيما اختص به بمقتضى عقد القسمة. ومن ثم فلا مصلحة للطاعن (أحد الورثة) فى تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من جعل القدر المبيع شائعا فيما اختص به البائع فى عقد القسمة الموقع عليه من جميع الورثة دون الشيوع فى أطيان التركة كلها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 405 سنة 1943 مدنى كلى المنصورة ضد المرحومه فطومه إبراهيم خاطر "مورثة الطاعن والمطعون عليهما الثانى والثالث" بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المبرم بينهما والمؤرخ فى 2 من أغسطس سنة 1942 والمتضمن بيعها له 7 و1/ 8 س و19 ط و5 ف شائعة فى الأطيان المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والبالغ قدرها 18 س 20 ط 92 ف وقد طعنت البائعة فى هذا العقد بالتزوير فأوقفت الدعوى حتى يفصل فى دعوى التزوير الفرعية غير أنها توفيت قبل الفصل فيها، فحل محلها فيها ورثتها، وبعد أن قضى نهائيا برفض دعوى التزوير، حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 23 مايو سنة 1953 فى موضوع الدعوى بطلبات المطعون عليه الأول، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافه برقم 49 سنة 6 ق وضمن دفاعه فيما ضمنه الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 1519 سنة 1943 جزئى شربين وبعدم قبولها أيضا لسابقة تنازل المطعون عليه الأول عن التمسك بالعقد موضوع النزاع. وبتاريخ 6 مايو سنة 1956 قضت المحكمة (أولا) برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبجوازها (ثانيا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها (ثالثا) بتعديل الحكم المستأنف إلى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر بين المرحومة فطومه إبراهيم خاطر والمستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) بتاريخ 2 من أغسطس سنة 1942 والمعدل باتفاق المتعاقدين بمحضر القسمة المؤرخ 28 سبتمبر سنة 1942 بما يتضمن بيعها له 23 س و16 ط و5 ف شيوعا فى 22 س و9 ط و11 ف ميراث البائعة فى زوجها المرحوم محمد أحمد الزهيرى والتى اختصت بها بموجب تلك القسمة وهى المبينة الحدود والمعالم بأسباب هذا الحكم، وذلك مقابل ثمن قدره 300 جنيه قبضته البائعة من المشترى، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير فى 6 أغسطس سنة 1956، وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 25 فبراير سنة 1961 وفيها أصرت النيابة على ما ورد بمذكرتها التى طلبت فيها نقض الحكم، فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة بجلسة 4 يناير سنة 1962 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب يتحصل أولها فى النعى على الحكم المطعون فيه بفساد الإستدلال، ذلك أنه استخلص من أقوال الشهود فى دعوى التزوير الفرعية أنها لا تنفى ما ثبت بالعقد من أن الثمن دفع، فى حين أن أحدا من هؤلاء الشهود لم يشهد بواقعة دفع الثمن، كما أخطأ الحكم فى تطبيق القانون فيما انتهى إليه من اعتبار التصرف بيعا منجزا مع ثبوت عدم دفع الثمن ومع اشتراط منع المشترى من التصرف فى العقار المبيع طوال حياة البائعة، ووضع يد هذه الأخيرة عليه والتزامها بدفع الأموال الأميرية المستحقة عنه لأن كل ذلك من شأنه أن يجعل التصرف وصية لا بيعا، وغير صحيح ما قرره الحكم من اعتبار العقد هبة مستترة إن صح أن ثمنا لم يدفع لأن ذلك لا يكون إلا إذا كان التصرف منجزا.
وحيث إن هذا السبب مردود فى شقه الأول بأن الحكم المطعون فيه رد على دفاع الطاعن فى خصوص عدم دفع الثمن بقوله "أما القول بأن بعض الشهود بدعوى التزوير قرروا أن المشترى لم يدفع الثمن المنصوص عليه بعقد النزاع هو قول يخالف الواقع وإنما قرر الشاهدان على ورقة العقد أن الثمن لم يدفع فى حضورهما وهو ما يتفق مع توقيعهما تلك الورقة فى غيبة المشترى فكان طبيعيا ألا يشاهدا واقعة دفع الثمن وليس فيما قرره هذان الشاهدان أو غيرهما بدعوى التزوير ما ينفى الثابت بالعقد من أن الباثعه قد قبضت الثمن من المشترى مما يجعل ورقة العقد مخالصة بالثمن. وهذا الذى قرره الحكم نقلا عن شهادة الشهود فى دعوى التزوير الفرعية هو استخلاص سائغ من وقائع تؤدى إليه ولا معقب عليه فى ذلك لتعلقه بتقدير موضوعى ومردود فى شقة الثانى بما قرره الحكم من أنه "ليس مما ينال من البيع لغير وارث أن يحتفظ البائع لنفسه بحق الإنتفاع مدة حياته وأن يقيد الملكية قيدا مؤقتا، وينفى القول بإضافة التمليك بعقد النزاع إلى ما بعد موت البائعة التزامها بالبند الخامس منه بتحرير العقد النهائى فى خلال شهر من تاريخ ورقة العقد العرفى وإلا كان للمشترى الحق فى رفع دعوى باثبات صحة العقد مع الزامها بالمصاريف" وهذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأن استخلاص نية المتعاقدين فى العقد هى من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع. أما ما قرره من أنه لو صح أن ثمنا لم يدفع فإن العقد لا يعدو أن يكون هبة منجزة، فقول صحيح فى القانون ما دام أن الحكم قد انتهى فى تقريره إلى أن التصرف منجز.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه فى الأسباب الثانى والثالث والرابع الخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن العقد صدر نتيجة إكراه وقع على مورثته من ابن زوجها المطعون عليه الأول بأن هددها بفضيحة فى شرفها مدعيا أنها كانت مطلقة من والده وأنها عاشرته بعد الطلاق معاشرة غير شرعية، فانتج الاكراه أثره ووقعت على البيع إعتقادا منها أنها طالق وهى ليست كذلك، فشاب رضاؤها الفساد من ناحيتين أولاهما ناحية الإكراه الأدبى وثانيتهما وقوع غلط فى الباعث بل إنعدامه وانعدام سبب الإلتزام، وقد دلل الطاعن على ذلك بخطابات أرسلت إليه من المطعون عليه الأول، إلا أن الحكم رد على ذلك بأن انصراف نية المتعاقدين إلى التعاقد على نصف ما ورثته البائعة عن زوجها لا ينهض بالدلالة التى يراها الطاعن ولا يمنع أن تكون والدته وقد أرادت راضية وعن بصيرة بحقيقة موقفها أن تبيع لابن زوجها نصف ما ورثته عن أبيه ويقول الطاعن إن هذا الرد قاصر البيان، إذ فات المحكمة القرائن الأخرى التى ساقها وهى خطابات التهديد التى أرسلها إليه المطعون عليه والسابقة على تاريخ العقد مما يدل على أنها أنتجت آثارها وأن الثمن لم يحدد على أساس الوحدة كالمتبع، بل وضع رقم ما لغرض واحد هو نقل نصف ميراث الزوجة إلى ابن الزوج بعد وفاتها وقد أطرح الحكم هذه القرائن وأقام قضاءه على افتراضات نظرية بحتة، كما أن الحكم عند نفيه الإكراه قاسه بمعيار الأشخاص المثقفين مخالفا فى ذلك ما يقضى به القانون من وجب قياسه بحالة الشخص الذى وقع عليه من حيث ظروفه الشخصية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه نفى حصول الإكراه بتقريره "أن انصراف نية المتعاقدين إلى التعاقد على نصف ما ورثته البائعة عن زوجها لا ينهض بالدلالة التى يراها المستأنف "الطاعن" ولا يمنع أن تكون والدته قد أرادت راضية وعن بصيرة بحقيقة موقفها أن تبيع لابن زوجها نصف ما ورثته عن أبيه... ومما يلاحظ فى هذا الصدد أن الطعون بالإكراه وانعدام الباعث الدافع للتعاقد والغلط فى الدافع لوهم خاطئ، كل هذه الطعون تتصل أولا بذات البائعة، ولو صحت لكانت هى الأولى بإثارتها فلو أن إكراها وقع فهى التى أحست رهبته وخشيت سطوته ولو أن الطلاق كان باعثها الدافع لابرام العقد فهذا من خفايا مكنون صدرها ولو أنها أوهمت بأن الطلاق حقيقة، فقد الغى هذا الوهم من روعها وقد استقر لهذه البائعة إعلام شرعى بوراثتها لزوجها صادر من محكمة شربين الشرعية بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1942... ومن شأن هذا الإعلام أن يرفع الباعث للتعاقد فيما لو كان هذا الباعث هو الوهم بالطلاق، وهى قد طعنت فى العقد أو طعن المستأنف بإسمها بكل ما وسعته الحيلة، هاجمت المشترى مهاجمة من لا تخشاه ونسبت إليه التزوير.... ولقد تعددت مراحل الطعون فى العقد..... ولكنها لم تذكر طوال حياتها شيئا من واقعة الإكراه كانت هى الأولى بذكرها ثم تقريره "بأن الواضح من خطاب 19/ 7/ 1942 وغيره مما كتبه المستأنف عليه (المطعون عليه الأول) لأخيه المستأنف (الطاعن) أن المستأنف عليه قد استهدف منها غرضا مشروعا وهو الوصول إلى حقه الميراثى من أبيه فى حدود ما يستطيع إثباته بالطريق القانونى السليم، فإما أن يرث عنه النصف إذا أقرت الزوجة طلاقها أو استطاع هو إثباته....، وإما أن يسلم بحقها فى الميراث إذا أعوزه الدليل على طلاقها، وما دام أن المستأنف عليه (المطعون عليه الأول) قد استهدف غرضا مشروعا فلا يتحقق الإكراه...... يضاف لهذا أن المستفاد من خطاب 19 يوليو سنة 1942 سالف الذكر أن المستأنف قد عاتب أخاه المستأنف عليه الأول لنشر طلاق والدته..... ومن ثم فقد زال خطر التهديد به قبل إبرام العقد كما أن الواضح من نفس الخطاب أن المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) كان قبل ابرام العقد قد أجرى بحثه بالمحكمة الشرعية عن وثيقة الطلاق، ولم يبق ما يزعمه إلا أن يوجه للزوجة يمينا عنها، وليس فى استعمال هذه الوسيلة المشروعة فضلا عن مشروعية الغرض منها ما يمكن أن يرهب تلك الزوجة بخطر جسيم يتهددها بحيث يكون ابرامها العقد مشوبا بمجرد الغلط فضلا عن الإكراه بمعناه القانونى" ويبين من هذا الذى أو رده الحكم أنه نفى حصول الإكراه استنادا إلى أسباب تتعلق بشخص البائعة وظروف التعاقد ولم يخالف المعيار الذى أوجب القانون التزامه فى تقدير الإكراه كما نفى فى حدود سلطته التقديرية وبأسباب سائغة وقوع الإكراه وما ادعاه الطاعن من انعدام سبب الإلتزام، ومن ثم يكون النعى لهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها تأسيسا على أن المطعون عليه الأول ارتضى بعد تحرير العقد موضوع النزاع أن تقسم التركة بين الورثة الثلاثة بما فيهم الزوجة ويأخذ كل منهم نصيبه الشرعى فيها، واحتكم الورثة إلى محكم بتفويض كتابى موقع عليه منهم بوضع الأسس التى تجرى القسمة على أساسها ولم يذكر المطعون عليه فى هذا التفويض العقد المذكور، وقد تحرر بتلك الأسس عقد اتفاق وقع عليه الجميع بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1942 اختص فيه المطعون عليه الأول بمقدار 39 فدانا و22 قيراطا و15 سهما، إلا أنه تنكر بعد ذلك لتلك القسمة ورفع الدعوى رقم 1519 سنة 1942 مدنى جزئى شربين بطلب فرز 46 فدانا و10 قراريط و21 سهما تشمل القدر المزعوم بيعه وقد قضى بعدم قبولها ابتدائيا واستئنافيا لسبق حصول القسمة الودية، ومؤدى ذلك أنه قضى نهائيا بأنه ليس للمطعون عليه الأول أن يأخذ قدرا أزيد من الأطيان التى اختص بها فى عقد القسمة فلا يصح له بعد ذلك أن يطلب الحكم بصحة البيع. لأن القضاء فى مسألة عامة يمنع العود إلى بحث أى جزئية من جزئياتها غير أن المحكمة قضت برفض هذا الدفع تأسيسا على أن سبب كل من دعوى القسمة ودعوى صحة التعاقد هو غير سبب الدعوى الأخرى.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسالة واحدة فى الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير، يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، ولما كان الحكم المطعون قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى على أن "محل القسمة وغرضها إنما كان التركة لإعطاء كل وارث حقه منها وقد انحصرت حجية هذا الحكم فى أعمالها فيما انتهت إليه من تجنيب نصيب كل وارث لميراثه، فإذا كان مؤداه كما يقول المستأنف (الطاعن) أن ليس للمستأنف عليه (المطعون عليه الأول) الحق فى قدر غير الذى خصص له بموجب محضر القسمة، فإن مناط ذلك أن يكون هذا القدر مملوكا له بالميراث عن والده دون أى سبب آخر من أسباب الملكية" ثم قال "إن الدعويين يختلفان فى الموضوع وفى الخصوم وفى السبب فتلك الدعوى دعوى قسمة. الخصوم فيها بصفتهم ورثة المرحوم محمد أحمد الزهيرى وموضوعها قسمة الأطيان المخلفة من المورث لإعطاء كل وارث حقه والسبب فيها هو قيام الشيوع، أما الدعوى الحالية فهى دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع صادر من السيدة فطومة إبراهيم خاطر إلى المستأنف عليه (المطعون عليه الأول) بصفته الشخصية وسببها القانونى قيام العقد العرفى المحرر بينهما والمطلوب الحكم بصحته ونفاذه" لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الصادر فى القضية رقم 1519 سنة 1942 مدنى جزئى شربين بعدم قبول دعوى القسمة أنه لم يتناول أمر العقد موضوع النزاع ولم يثر أمام تلك المحكمة أى جدل بشأن هذا العقد، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع لعدم توافر وحدة الموضوع والسبب فى الدعويين لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل السبب السادس الاخلال بحق الدفاع والخطأ فى القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن محكمة أول درجة قضت للمطعون عليه الأول بصحة ونفاذ البيع للقدر المبين بالعقد شيوعا فى أطيان التركة، غير أن محكمة الاستئناف قد خالفتها فى ذلك وقضت بتعديل الحكم المستأنف واعتبار القدر المبيع شائعا فيما اختصت به البائعة من الأطيان فى عقد القسمة استنادا إلى أن عقد التحكيم بالقسمة وما تلاه من اجراءاتها وموافقة المتقاسمين عليها ومنهم طرفا العقد محل النزاع يفيد أن المتعاقدين بهذا العقد قد اتفقا على تعديله بما يجعل البيع شائعا فيما اختصت به البائعة من تلك الأطيان دون الشيوع فى أطيان التركة جميعها وأن هذا الذى قررته المحكمة لا سند له فى الأوراق، كما وأن المطعون عليه الأول اقتصر فى مذكرته الختامية على طلب تأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن هذا السبب مردود، ذلك أنه لما كان ورثة محمد أحمد الزهيرى ومن بينهم البائعة قد اتفقوا بعد تحرير عقد البيع موضوع النزاع على قسمة أعيان التركة واختصت البائعة المذكورة بنصيبها مفرزا، وبذلك أصبحت ملزمة بنقل ملكية ما باعته للمطعون عليه الأول شائعا فيما اختصت به بمقتضى عقد القسمة، ولما كان ذلك فإنه لا جدوى ولا مصلحة للطاعن فى تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من جعل القدر المبيع شائعا فيما اختصت به البائعة فى عقد القسمة الموقع عليه من جميع الورثة بما فيهم الطاعن.
وحيث إن حاصل السبب السابع أن الحكم المطعون فيه مشوب بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب، ذلك أن المطعون عليه الأول قد حرر إقرارا بخطه على بطاقته الشخصية يفيد تنازله عن العقد موضوع الدعوى، وقد طلب الطاعن ندب خبير لمضاهاة خط المطعون عليه الأول على الخط الوارد فى البطاقة إلا أن المحكمة رفضت الطلب اعتمادا على مجرد أقوال صدرت من المطعون عليه دون أن يقوم الدليل عليها.
وحيث إن هذا النعى مردود بما قرره الحكم المطعون فيه من أن تلك البطاقة لم تقدم بملف الدعوى الحالية وهو تقرير ليس محل نعى من الطاعن.

الطعن 215 لسنة 79 ق جلسة 23 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 92 ص 594

جلسة 23 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وخالد السعدوني نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(92)

الطعن 215 لسنة 79 ق

(1) أمر أداء "شروط إصدار أمر الأداء".
صحيفة استصدار أمر الأداء. ماهيتها. بديلة ورقة التكليف بالحضور. أثره. اتصال الدعوى بالقضاء بمقتضاها. صفة القاضي رافض الأمر. شرط لصحة صدور الأمر. مؤداه. عدم تعلقها بالصحيفة. "مثال: بشأن إصدار قاضي الأمور الوقتية بصفته لأمر الرفض".

(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع".
السبب القانوني الذي يخالطه واقع ولو يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

(3) فوائد "استحقاق الفوائد: بدء سريانها".
تحديد القانون لتاريخ سريان الفوائد. مؤداه. لا عبرة لتاريخ المطالبة بها أو لما حدده الاتفاق أو العرف التجاري. الفقرة الأخيرة م 226 ق مدني. الفوائد المستحقة على أصل قيمة السند الإذني المعتبر عملا تجاريا. سريانها من تاريخ تحرير بروتيستو عدم الدفع. م 187 ق التجارة القديم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الصحيفة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء، وإذ لا تتعلق صفة القاضي رافض الأمر بالصحيفة وإنما هي شرط لصحة صدور الأمر، وكان الطاعن لم ينع بأي عيب على هذه الصحيفة وإنما انصب نعيه على إجراء سابق عليها هو تأشير رئيس المحكمة على الأمر بصفته قاضيا للأمور الوقتية وليس بصفته رئيسا بالمحكمة الابتدائية، وإذ كانت تأشيرته برفض إصدار الأمر فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يضحى- أيا كان وجه الرأي فيه- غير منتج.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ كانت الأوراق قد خلت من الدليل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الخمسي وفقا للمادة 194 من قانون التجارة القديم وهو دفاع قانوني يخالطه واقع، فإنه لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول.

3 - أن مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة 226 من القانون المدني أنه إذا نص القانون على تاريخ محدد لسريان الفوائد فلا عبرة لتاريخ المطالبة بها أو لما حدده الاتفاق أو العرف التجاري، ولما كان النص في المادة 187 من قانون التجارة القديم الذي استحق السند الإذني في ظله على أن "فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتيستو عدم الدفع تحسب من يوم البروتيستو" وأنه وفقا للمادة 189 من ذات القانون أنه تسري القواعد المتعلقة بالكمبيالة فيما يخص الفوائد على السندات متى اعتبرت عملا تجاريا، مما مفاده أن الفوائد المستحقة على أصل قيمة السند الإذني- متى اعتبر عملا تجاريا- تسري من تاريخ تحرير بروتيستو عدم الدفع، وكانت تجارية السند الإذني موضوع الدعوى ليست محل خلاف بين طرفي التداعي، فإن الفائدة على قيمته تحسب من يوم بروتيستو عدم الدفع المحرر عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ الاستحقاق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- في أن البنك المطعون ضده الأول- بعد رفض طلبه استصدار أمر أداء- أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2004 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 90278 جنيه وعائد 7% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، على سند من مداينته للطاعن بهذا المبلغ بموجب سند إذني مؤرخ 6/11/1994 وبضمان المطعون ضده الثاني، حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 61ق الإسكندرية، وبتاريخ 5 نوفمبر سنة 2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ صدر الحكم المطعون فيه بناء على طلب أمر أداء مرفوض من رئيس المحكمة بوصفه قاضي للأمور الوقتية والذي حدد جلسة لنظر الموضوع رغم أنه غير مختص بنظره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الصحيفة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء، وإذ لا تتعلق صفة القاضي رافض الأمر بالصحيفة وإنما هي شرط لصحة صدور الأمر، وكان الطاعن لم ينع بأي عيب على هذه الصحيفة وإنما انصب نعيه على إجراء سابق عليها هو تأشير رئيس المحكمة على الأمر بصفته قاضيا للأمور الوقتية وليس بصفته رئيسا بالمحكمة الابتدائية، وإذ كانت تأشيرته برفض إصدار الأمر فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يضحى - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإلزامه بقيمة السند الإذني رغم أنه حرر بتاريخ 6/11/1994 بينما تحرر عنه بروتستو عدم الدفع بتاريخ 20/1/2004 بما يكون الحق في إقامة الدعوى قد سقط بالتقادم الخمسي وفقا للمادة 194 من القانون التجاري مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ كانت الأوراق قد خلت من الدليل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الخمسي وفقا للمادة 194 من قانون التجارة القديم وهو دفاع قانوني يخالطه واقع، فإنه لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بالفوائد من تاريخ استحقاق السند الإذني وليس من تاريخ المطالبة بالمخالفة للمادة 226 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي- في أساسه- سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 226 من القانون المدني على أن "... وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره" مفاده أنه إذا نص القانون على تاريخ محدد لسريان الفوائد فلا عبرة لتاريخ المطالبة بها أو لما حدده الاتفاق أو العرف التجاري، ولما كان النص في المادة 187 من قانون التجارة القديم الذي استحق السند الإذني في ظله على أن "فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتيستو عدم الدفع تحسب من يوم البروتيستو" وأنه وفقا للمادة 189 من ذات القانون أنه تسري القواعد المتعلقة بالكمبيالة فيما يخص الفوائد على السندات متى اعتبرت عملا تجاريا، مما مفاده أن الفوائد المستحقة على أصل قيمة السند الإذني- متى اعتبر عملا تجاريا- تسري من تاريخ تحرير بروتيستو عدم الدفع، وكانت تجارية السند الإذني موضوع الدعوى ليست محل خلاف بين طرفي التداعي، فإن الفائدة على قيمته تحسب من يوم بروتيستو عدم الدفع المحرر عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ الاستحقاق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين تعديل الحكم المستأنف بشأن تاريخ سريان الفائدة بجعله من تاريخ تحرير بروتيستو عدم الدفع في 20/1/2004 وحتى تمام السداد.

الطعن 4186 لسنة 78 ق جلسة 25 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 96 ص 613

جلسة 25 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوي، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
---------------

(96)
الطعن رقم 4186 لسنة 78 القضائية

(1) فوائد "استحقاق الفوائد: مناط استحقاقها: فوائد تمن المبيع".
الفوائد القانونية. للبائع استحقاقها عما لم يدفع من الثمن. شرطه. تسليم المبيع للمشتري مع قابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى. م 458/ 1 مدني. وجوبها دون حاجة للاتفاق عليها. إعفاء المشتري منها. مناطه. وجود اتفاق أو عرف يقضى بذلك الإعفاء. علة ذلك. استثناء من م 226 من ذات القانون. استحقاق الفوائد القانونية عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها.

(2 ، 3) بيع "آثار عقد البيع: التزامات المشتري: الوفاء بالثمن: الالتزام بفوائد الثمن".
(2) وفاء المشتري بالتزاماته. شرطه. إيداع كامل للثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج الثمرات حتى وقت الإيداع. م 458 مدني. مخالفة ذلك. أثره. الفسخ.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقدي البيع موضوعي النزاع دون الإيداع الكامل للثمن استنادا إلى أن العقد لم يتضمن تحمل المشتري أية مبالغ لأية جهة أو فوائد رغم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الإيداع لمؤجل الثمن غير مبرئ لذمة المطعون ضده الثاني بصفته لعدم اشتماله على الفوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع. قصور.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بهذا الإعفاء، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة في المادة 226 من القانون المدني والتي تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها.

2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذ لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملا بالمادة سالفة البيان وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادي الفسخ المترتب على عدم قيام المشتري بالتزاماته المنصوص عليها في العقد.

3 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيداع مؤجل الثمن غير مبرئ لذمة المطعون ضده الثاني بصفته لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقدي البيع سالفي البيان بدون هذا الإيداع الكامل بمقولة إن العقد لم يتضمن تحمل المشتري أية مبالغ لأي جهة أو فوائد فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني جنوب سيناء الابتدائية بطلب الحكم - أولا - بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22/ 7/ 1997 الخاص بالمحل رقم ... بالطابق الأرضي بالمبنى بالقطعة رقم ... خدمات خليج نعمة بمسطح 19.15 م2 وما يخصه من نسبة الأرض مقابل ثمن مقداره 19 ألف جنيه - ثانية - بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19/ 8/ 1995 بمسطح 3612 مترا مقابل ثمن مقداره 72204 جنيه. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية الطور" بالاستئناف رقم ... لسنة 57 ق. قضت المحكمة في 23/ 1/ 2008 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف بصفته بالمصاريف وبإلزام المستأنف ضده الثاني بصفته بها عن العقدين موضوع الدعوى والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الثمن الذي تم إيداعه خزينة المحكمة لم يشمل فوائده وما أستحق من مبالغ بهيئة تنشيط السياحة رغم أن الطاعن سلم المبيع للمطعون ضده الثاني وهو ينتج ثمارا، ومن ثم يكون الإيداع غير مبرئ لذمة المشترية وقد تمسك بهذا الدفاع إلا أن الحكم رد عليه بأن الفوائد لم ينص عليها في العقد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بهذا الإعفاء، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين - المبيع والثمن - ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة في المادة 226 من القانون المدني والتي تقضي بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها، ولذا فإن المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذ لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملا بالمادة سالفة البيان وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادي الفسخ المترتب على عدم قيام المشتري بالتزاماته المنصوص عليها في العقد، ولما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيداع مؤجل الثمن غير مبرئ لذمة المطعون ضده الثاني بصفته لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقدي البيع سالفي البيان بدون هذا الإيداع الكامل بمقولة إن العقد لم يتضمن تحمل المشتري أية مبالغ لأي جهة أو فوائد، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

الطعن 687 لسنة 43 ق جلسة 24 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 57 ص 279

جلسة 24 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار/ صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، جلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوي.

------------------

(57)
الطعن رقم 687 لسنة 43 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض جائز لكل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طالما لم يتخل عن منازعته لخصمه.
(2) بطلان. حكم.
بطلان الحكم للخطأ في بيان أسماء القضاة الذين أصدروه م 178 مرافعات. مقصور على القضاة الذين فصلوا في الدعوى دون من حضروا تلاوة الحكم.
(3 و4) إثبات "الإثبات بالكتابة". حكم "ما لا يعد قصوراً".
(3) استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن هذه الورقة. لا قصور.
(4) طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف ما اشتمل على دليل كتابي. غير جائز طالما تمسك الخصم الآخر بعدم جواز الإثبات بالبينة.

---------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً عليه، خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل، مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تدخلوا في الدعوى أمام محكمة أول درجة وطلبوا رفضها فيما زاد على ستة أفدنة، فلما قضت المحكمة بطلبات المطعون عليهم الخمسة الأول، استأنف الطاعنون هذا الحكم، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض استئنافهم فإنه يجوز لهم الطعن فيه بطريق النقض.
2 - إذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم فإن المقصود بالقضاة في هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هم الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم.
3 - إذ كان الطاعنون قد استندوا في دفاعهم إلى صورة فوتوغرافية من عقد فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذه الورقة.
4 - طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي يكون غير جائز لمخالفته لحكم المادة 61 من قانون الإثبات وإذ كان من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم الخمسة الأول تمسكوا بعدم جواز الإثبات بالبينة، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم....... مورث المطعون عليهم الخمسة الأولين هو والمطعون عليهما الأول والثانية أقاموا الدعوى رقم 1882 سنة 1970 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهما السادس والسابعة وطلبوا الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ في 27/ 1/ 1972 المتضمن بيعهما لهم مساحة قدرها عشرة أفدنة مبينة الحدود والمعالم بالعقد المذكور وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 1300 جنيه؛ وقالوا بياناً للدعوى أنه بموجب هذا العقد باع المطعون عليه السادس عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون عليها السابعة للمرحوم......... والطاعن الأول وشركائهما أطياناً زراعية مساحتها عشرون فداناً مبينة الحدود والمعالم بالعقد مقابل ثمن قدره 2600 جنيه، وإذ يخص المرحوم....... وشركاءه نصف هذه المساحة وكان قد عين شريكيه بأنهما المطعون عليهما الأول والثانية بحق فدانين لكل منهما فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. تدخل الطاعنون الأربعة الأول والمرحوم....... - مورث الطاعنين من الرابعة للسابع - في الدعوى وطلبوا رفضها فيما زاد على ستة أفدنة تأسيساً على أن هذه المساحة هي التي اختص بها المرحوم........ في الأطيان المبيعة. وبتاريخ 4 فبراير سنة 1971 قبلت المحكمة تدخلهم وحكمت للمدعية بطلباتهم. استأنف الطاعنون الأربعة الأول والمرحوم........ هذا الحكم بالاستئناف رقم 115 سنة 23 ق مدني المنصورة. وفي 26/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المرحوم....... فاستأنف ورثته - المطعون عليهم الخمسة الأول، سير الاستئناف واختصموا ورثة المرحوم...... الذي كان قد توفى أيضاً أثناء نظر الاستئناف. وبتاريخ 28/ 4/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون عليهم الخمسة الأول مذكرة دفعوا فيها بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما جاء بالسببين الثاني والثالث. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون عليهم الخمسة الأول أنه لما كان الحكم الابتدائي لم يقضي بشيء على الطاعنين فما كان يجوز لهم استئنافه وبالتالي يكون طعنهم على الحكم المطعون فيه بطريق النقض غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه، خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل، مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تدخلوا في الدعوى أمام محكمة أول درجة وطلبوا رفضها فيما زاد على ستة أفدنة، فلما قضت المحكمة بطلبات المطعون عليهم الخمسة الأول استأنف الطاعنون هذا الحكم، إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض استئنافهم فإنه يجوز لهم الطعن فيه بطريق النقض، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أن الثابت في نهاية الحكم أن المستشار....... حضر تلاوته بدلاً من المستشار....... الذي اشترك في إصداره، في حين أن الثابت بمحضر الجلسة أن الذي حضر النطق بالحكم هو المستشار........، وهذا الخلاف في بيان اسم أحد أعضاء الهيئة التي نطقت الحكم المطعون فيه يفقده أحد البيانات الجوهرية التي أوجب القانون اشتمال الحكم عليها، وهو ما يعيبه بالبطلان طبقاً لحكم المادة 178 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك إنه إذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم فإن المقصود بالقضاة في هذه المادة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هم الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم. وإذا لم يدع الطاعنون بوقوع خطأ في أسماء المستشارين الذين فصلوا في الاستئناف وبنوا نعيهم على وقوع خطأ في اسم أحد المستشارين الذين حضروا تلاوة الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق وشابه فساد في الاستدلال، ذلك أن البين من عقد البيع موضوع الدعوى أن المشترين هم الطاعن الأول ومورث المطعون عليهم الخمسة الأول وشركاؤهم مما مؤداه أن لكل من هذين الشخصين شركاء معروفين للطرفين ولكل منهم نصيبه المعلوم وتأيد ذلك مما قرره المطعون عليه السادس أمام محكمة أول درجة وفي مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون عليهم الخمسة الأول بطلباتهم تأسيساً على أن المشترين فريقان هما الطاعن الأول وشركاؤه ومورث المطعون عليهم الخمسة الأول وشركاؤه لكل منهما النصف في الأطيان المبيعة ومن حق كل منهما أن يحدد شركاءه في حصته فإنه يكون قد خالف الثابت بالعقد وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على "أن الثابت من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/ 1/ 1962 أن المستأنف عليهما الأخيرين - المطعون عليهما السادس والسابعة. قد باعا للحاج....... - الطاعن الأول....... مورث المطعون عليهم الخمسة الأول - وشركائهما عشرين فداناً دون تحديد لحصة كل منهما في القدر المبيع ومن ثم يعتبر المشتريان قد اشترياه على الشيوع بينهما. لما كان ذلك وكانت المادة 825 من القانون المدني تنص على... تعين القول بأن حصة كل من المشتريين وشركائه متساوية أي تساوي نصف القدر المبيع بتمامه وهو عشرة أفدنة "ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارة "سليمان سليمان خليفة وأحمد السيد سليمان خليفة وشركاهما" الواردة في بيان المشترين بالعقد أن نية الطرفين اتجهت إلى أن يكون المشترون فريقين يتكون كل منهما من أحد هذين الشخصين وشركائه ورتب على ذلك حق كل منهما في تحديد هؤلاء الشركاء وأن حصة كل فريق في القدر المبيع هو النصف، وكانت هذه العبارة تحتمل المعنى الذي استخلصه الحكم منها. لما كان ذلك وكان أي من الطاعنين لم يدع بأنه شريك لمورث المطعون عليهم الخمسة الأول في حصته، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من ثلاثة وجوه، الأول أنهم قدموا لمحكمة الاستئناف صورة شمسية من عقد ابتدائي مؤرخ في 7/ 11/ 1970 بموجبه باع المرحوم...... مورث المطعون عليهم الخمسة الأول إلى المرحوم....... مورث الطاعنين من الرابعة للأخير ثلاثة أفدنة وإلى الطاعن الأخير فداناً واحداً وإلى الطاعنة الرابعة عن نفسها فدانين، ووصف فيه القدر المبيع بأنه شائع في تسعة أفدنة مشتري البائع من المطعون عليهما السادس والسابعة وذكر فيه أن الحد البحري للأطيان المبيعة طرفة مناصفة بين هذه الأطيان وأطيان الطاعن الأول وتمسكوا بدلالة هذا العقد على أن الأطيان المبيعة من المطعون عليهما السادس والسابعة كانت موزعة على أساس أن يكون للطاعن الأول وشركائه 11 فداناً وللمرحوم..... وشركائه تسعة أفدنة ولم يعترض المطعون عليهم الخمسة الأول على تلك الصورة، ورغم ذلك فقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع. والثاني أنهم طلبوا من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن ما يخص مورث المطعون عليهم الخمسة الأول في الصفقة هو ستة أفدنة فقط وأن المطعون عليهما الأول عن نفسه والثانية لم يكونا من بين الشركاء وقت الشراء وقدموا تأييداً لهذا الطلب شهادة من الجمعية التعاونية الزراعية بما يحوزه كل من الطاعن الأول والمرحوم....... من الأطيان المبيعة، غير أن الحكم المطعون فيه رفض إجابة هذا الطلب تأسيساً على أن المطلوب إثباته تصرف تجاوز قيمته النصاب القانوني لما يجوز إثباته بشهادة الشهود في حين أنه واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية. والوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بصحة ونفاذ عقد البيع عن العشرة أفدنة موضوع الدعوى بالتحديد الوارد بالعقد وبصحيفة الدعوى في حين أن التحديد الوارد بالصحيفة ليس له سند من عقد البيع.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول، ذلك أنه لما كان الطاعنون قد استندوا في دفاعهم إلى صورة فوتوغرافية من عقد لا يفيد أن المرحوم........ قد اقتصر نصيبه على المساحة المبينة بها من القدر المبيع بالعقد موضوع الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذه الورقة، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير منتج. وهو مردود في وجهه الثاني أنه لما كان بيان المشترين في العقد موضوع الدعوى شرطاً مكتوباً فيه وكانت بمحكمة الموضوع قد انتهت - على ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني - إلى أنهم يتكونون من فريقين لكل منهما نصف الأطيان المبيعة. فإن طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي يكون غير جائز لمخالفته لحكم المادة 61 من قانون الإثبات. وإذا كان الثابت من الحكم المطعون عليهم أن الخمسة الأول تمسكوا بعدم جواز الإثبات بالبينة فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لا يكون قد خالف القانون. والنعي غير مقبول في وجهه الثالث، ذلك أنه يقوم على أمور واقعية ولم يقدم الطاعنون ما يدل على تمسكهم به أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يقبل منهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 12 لسنة 23 ق جلسة 15 / 11 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 127 ص 889

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشه ومحمد متولى عتلم المستشارين.

-------------------

(127)
القضية رقم 12 سنة 23 القضائية

(أ) دعوى. رسوم الدعوى. 

قيام النزاع بشأن أطيان ليست فى ضواحى المدن. التجاء قلم الكتاب عند تقدير رسوم الدعوى إلى التحرى فى تقديره للاطيان دون إجراء التقدير بمعرفة خبير. الحكم بالغاء قائمة الرسوم المبنية على التحرى. لا خطأ.
(ب) دعوى. رسوم الدعوى. قسمة. 

دعوى صحة عقد القسمة ونفاذه. وجوب اشتمال رسمها القدر المبين بالعقد جميعه. القانون رقم 90 سنة 1944.

---------------
1 - متى كان الثابت أن قلم الكتاب - عند تقدير رسوم الدعوى - لجأ فى تقديره للأطيان موضوع النزاع - وهى ليست فى ضواحى المدن - إلى التحرى ولم يشأ أن يطلب التقدير بمعرفة خبير وكان الحكم قد ألغى قائمة الرسوم المبينة على أساس هذه التحريات فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.
2 - رسم الدعوى التى ترفع بصحة عقد القسمة ونفاذه يجب أن يكون شاملا للقدر المبين بالعقد جميعه لأن الحكم فى الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشريكين فى هذا القدر بأكمله وذلك وفقا للفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 سنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى - على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 134 سنة 1951 كلى الفيوم على خصمه عزيز أبو سيف ابراهيم طلب فيها الحكم بصحة التعاقد عن عقد القسمة الابتدائى المؤرخ فى 12 من نوفمبر سنة 1949 المحرر بينهما والمتضمن اختصاص المطعون عليه بمقدار 30 فدانا و10 قراريط و13 سهما من بين 45 فدان و9 قراريط و10 اسهم الموضحة بذلك العقد. وقضت المحكمة فى 27/ 2/ 1952 بصحة عقد القسمة ونفاذه وألزمته بالمصروفات. وبعد الحكم فى الدعوى قام قلم الكتاب بالتحرى عن طريق رجال الإدارة عن قيمة الأطيان وقدر الرسم المستحق على ضوء ما أسفرت عنه هذه التحريات التى أفادت أن ثمن الفدان 200 جنيه فيكون ثمن الأطيان جميعها 9078 جنيها و820 مليما ويكون الرسم المستحق عنها 191 جنيها و580 مليما يخصم منه بمبلغ 18 جنيها دفعه المطعون عليه عند قيد الدعوى والباقى 173 جنيها و580 مليما استصدر به قلم الكتاب قائمتين الأولى بمبلغ 113 جنيها و760 مليما والثانية بمبلغ 59 جنيها و120 مليما تكملة للقائمة الأولى وتصحيحا لخطأ كان قد وقع فيه قلم الكتاب عند تقديره فى أول الأمر - عارض المطعون عليه فى القائمتين أمام محكمة الفيوم الابتدائية بحجة أن التقدير الوارد بالتحريات الإدارية يزيد كثيرا عن حقيقة ثمن الأطيان مستدلا بعقود شراء هذه الأطيان فقضت المحكمة برفض معارضته استنادا إلى المادة 75 من القانون رقم 90 سنة 1944 الخاص بالرسوم إذ تبيح لقلم الكتاب متى عرف القيمة الحقيقية للأطيان الزراعية تحصيل الرسم على هذه القيمة الزائدة. فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه بجدولها برقم 363 سنة 69 ق طالبا تعديل الحكم المستأنف أساس محاسبته على تقدير ثمن نصيبه فى الأطيان بواقع الضريبة المقررة عليها مضروبة فى 60 مثلا وقد أخذت محكمة الاستئناف بوجهة نظر المطعون عليه وقضت بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1952 بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل أمر التقدير بقائمة الرسوم الأولى فى الدعوى رقم 134 سنة 1951 كلى الفيوم إلى مبلغ 44 جنيها و348 مليما وبإلغاء أمر التقدير الثانى واعتباره كأن لم يكن مع إلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين. فطعن قلم الكتاب على هذا الحكم بطريق النقض. وبعد أن عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وتقديم النيابة مذكرة برأيها نقض الحكم المطعون فيه أحيل إلى الدائرة المدنية لنظره بجلسة أول نوفمبر سنة 1956.
ومن حيث إن هذا الطعن بنى على سبب واحد يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون من وجهين أولهما - أنه إذ أقام قضاءه على أن مؤدى نصوص البندين الأول والثالث من المادة 75 من القانون رقم 90 سنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية يفيد التفرقة فى تقدير القيمة بالنسبة للأراضى الزراعية والأراضى الزراعية التى فى ضواحى المدن فتقدر الأولى بحاصل الضريبة فى ستين بينما تقدر الثانية بحسب ما يظهر من التحريات فلا يصح لقلم الكتاب أن يلجأ إلى التحريات عن قيمة الأراضى الزراعية بل يجب أن يكون تقدير قيمتها على أساس الضريبة وحدها فإن هذا الذى انتهى إليه الحكم مخالف للقانون ذلك أن البند رقم 2 فقرة 1 من المادة 75 من القانون رقم 90 سنة 1944 المشار اليه وضعت قاعدة عامة للتقدير هى تحصيل الرسوم على القيمة الحقيقية للعقارات المتنازع عليها بشرط ألا يقل التقدير بالنسبة للأراضى الزراعية عن الضريبة السنوية مضروبة فى ستين كحد أدنى للتقدير لا يجوز الهبوط به إلى أقل منه. وأما الفقرة رقم 3 من المادة المذكورة فقد أوردت أحكاما لبعض من أنواع العقارات وهى الأراضى المعدة للبناء والمبانى التى لم تربط عليها عوائد وكلاهما لا يكون مربوطا عليه عوائد أو ضرائب تساعد على التقدير فنص المشرع على أن تحصل مبدئيا الضريبة على القيمة التى يوضحها الطالب وبعد التحرى يحصل رسم على الزيادة إن وجدت وأما الأراضى الزراعية فى ضواحى المدن وهى وإن كان مربوطا عليها ضريبة إلا أن قيمتها تكون مرتفعة بسبب قربها من المدن مما يجعل هذه القيمة لو احتسبت على أساس الضريبة وحدها فلا تكون متفقة مع قيمتها الحقيقية فأوجب الشارع عمل التحريات لبيان حقيقة قيمتها وتحصيل الرسم على ما يظهر من زيادة وهذه الفقرة لا حظر فيها من تحصيل رسوم على أساس القيمة الحقيقة كما لا يفيد نصها قصر التحرى على الأطيان الزراعية المجاورة للمدن دون غيرها من الأراضى الزراعية الأخرى البعيدة عنها يؤيد ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 75 المشار إليها قد أباحت لقلم الكتاب فى جميع الأحوال الاستعانة بخبير التقدير قيمة العقارات الحقيقية مما يدل بوضوح على أن العبرة بالقيمة الحقيقية للعقار لا بقيمته على أساس الضريبة التى لا تعدو أن تكون وسيلة من وسائل التقدير كحد أدنى وأما الوجه الثانى - فإن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المطعون عليه طلب فى دعواه صحة ونفاذ عقده ولم يطلب قسمة حصته فيجب تكييف دعواه بحسب طلبه فيها وتقدير رسومها وفقا للفقرة الثالثة من المادة 75 المشار إليها أى بحسب نصيبه فى الأرض المقتسمة فى ذلك العقد وهذا خطأ لأن دعاوى طلب الحكم بصحة العقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه والدعوى المتنازع على رسومها دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة عن 45 ف و9 ط و11 س بين شريكين والشئ المتنازع فيه بينهما هو الأطيان برمتها لا نصيب شريك منهما ولأن النزاع فى حصة كل شريك شائعا فى القدر كله يعنى المساس بالقدر جميعه والحكم فى الدعوى سوف ينتج أثره بالنسبة للقدر جميعه مما كان يستتبع تقدير الرسوم على العقد بأكمله لا فى جزء منه وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن هذا النعى مردود فى شطره الأول بأن المشرع إذ نص فى المادة 75 من القانون رقم 90 سنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية على تحصيل الرسوم "على قيم العقارات... فإذا لم توضح هذه القيم أو توضحت وكانت فى نظر قلم الكتاب أقل من قيمتها الحقيقية قدرها الأخير مع مراعاة ما يأتى: 1 - ألا تقل قيمة الأطيان الزراعية عن الضريبة السنوية مضروبة فى ستين"... إنما قصد أن يكون المناط فى تحصيل الرسوم للقيمة الحقيقية للعقار وبشرط ألا تقل هذه القيمة عن الضريبة السنوية مضروبة فى ستين أى أنه راعى وجوب اتخاذ الضريبة السنوية كحد أدنى للتقدير لا يجوز النزول عنه إلى أقل منه فيما لو ظهر أن القيمة الحقيقة أقل من الضريبة مضروبة فى ستين كما لا يمنع ذلك من تحصيل رسم أزيد إذا ظهرت زيادة القيمة عن حد الضريبة من واقع تقدير صاحب الشأن نفسه باعتبار أن ذلك أرجح لصالح الخزانة. وقد رسم المشرع طريق التعرف على القيمة الحقيقية بأن خول قلم الكتاب فى جميع الأحوال بعد موافقة النيابة طلب التقدير بمعرفة خبير ولا يجوز الطعن فى تقديره كما خوله حق إجراء التحرى عن القيمة الحقيقية فى شأن الأراضى المعدة للبناء أو المبنية التى لم تربط عليها عوائد وكذا الأراضى الزراعية التى فى ضواحى المدن بعد أن أباح له تحصيل الرسم مبدئيا على ما يوضحه الطالب بشأنها وفقا للبند الثالث من الفقرة الثانية من المادة 75 من القانون رقم 90 سنة 1944 المشار إليه والنص على التحرى فى هذا الخصوص يعتبر استثناء من الأصل الذى قرره المشرع كوسيلة أصلية للتقدير وهو التقدير بمعرفة خبير تتوافر معه الضمانات الفنية بما يكفل سلامة هذا التقدير ولعله روعى فى إباحة التحرى فى هذا الصدد أن هذا النوع من الأراضى بسبب قربه من المدن - تكون قيمته الحقيقية أزيد من قيمته محتسبة على أساس الضريبة المقررة وهو ما رئى إمكان تحقيقه عن طريق التحرى وحصره فى هذا النطاق المحدود - فإذا كان الثابت من الأوراق أن قلم الكتاب لجأ فى تقديره - للأطيان موضوع النزاع - وهى ليست فى ضواحى المدينة - إلى التحرى ولم يشأ أن يطلب التقدير بمعرفة خبير وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى قائمة الرسوم المبنية على أساس هذه التحريات فلا يكون قد خالف القانون وإذا كان الحكم لم يخطئ فى تطبيق القانون فى هذا الصدد فإنه أخطأ إذ قضى بوجوب قصر تحصيل الرسوم على نصيب المطعون عليه فى الأرض المقتسمة المبينة بالعقد محل النزاع حسب تكييفه لدعواه وطلبه فيها على اعتبار أن هذه الحصة هى وحدها المتنازع بشأنها - ذلك لأن طلب الحكم بصحة عقد القسمة ونفاذه باختصاص المطعون عليه بنصيبه مؤاده أن فرز وتجنيب حصة المطعون عليه التى تم التراضى على فرزها بذلك العقد ينبنى عليه حتما فرز حصة الشريك الآخر أى أن النزاع شمل القدر المقتسم بأكمله وأن الحكم الذى صدر قد حسم النزاع بين الشريكين فى شأن الأطيان موضوع العقد جميعها لا حصة شريك بمفرده مما يستتبع أن يكون الرسم شاملا للقدر المبين بالعقد جميعه وفقا للفقرة الثالثة من المادة 75 المشار إليها وهو ما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا فى هذا الخصوص.