جلسة أول نوفمبر سنة 1956
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، وأحمد قوشه، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.
-----------------
(125)
القضية رقم 249 سنة 23 القضائية
(أ) قوة الأمر المقضي. قسمة. حكم "تسبيبه".
صدور حكم بالتصديق على القسمة ثم صدور حكم آخر بالغائه. قول الحكم المطعون فيه بأن حكم التصديق على القسمة تضمن شطرين ولم يفصح عن الشطر الثانى منهما وإنزاله حكم الإلغاء على الشطر الأول دون الثاني. قصور.
(ب) شيوع. إثبات. حكم "تسبيبه".
إنذار معلن من الشريك عن الشيوع إلى شريكه جاء فيه أنه يضع يده على جزء مفرز تسلمه رسميا من العين المتنازع على قيام حالة الشيوع فيها ويطلب فرز الجزء الباقى له. اشتمال الإنذار أيضا عن قوله إنه يملك نصيبه على الشيوع فى العين كلها. إغفال الحكم هذا القول وعدم مناقشته أثر هذا الإقرار فى ثبوت أو عدم ثبوت حالة الشيوع. قصور.
(ج) شفعة. "العقار المشفوع به". إثبات. شيوع.
إقرار الحاضر عن المشتري بالجلسة بعدم منازعته في ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به. عدم اعتبار هذا الإقرار مؤديا إلى التسليم بالملكية المفرزة.
2 - متى كان الثابت بالإنذار المعلن من الشريك على الشيوع إلى شريكه والذى ذكر فيه أنه يضع اليد على قدر مفرز تسلمه رسميا من العين المتنازع على قيام حالة الشيوع فيها ويطلب فرز لجزء الباقى له - أن الإنذار قد اشتمل أيضا على قوله إنه يملك كامل نصيبه على الشيوع فى العين - فإن إغفال الحكم ما جاء بذلك الإنذار من هذا القول وعدم مناقشته أثر هذا الإقرار من جهة ثبوت أو عدم ثبوت حالة الشيوع يعتبر قصورا مبطلا للحكم.
3 - إذا كان الحاضر عن المشترى قد أقر بمحضر الجلسة بأنه لا ينازع فى ملكية الشفيع للعقار الذى يستشفع بموجبه، فإن هذا الإقرار لا يؤدى إلى التسليم بالملكية المفرزة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى رقم 769 سنة 1948 كلى طنطا ضد مورث الطاعنين وضد المطعون عليهما الثانية والثالثة طلب فيها الحكم بأحقيته فى أخذ قطعة الأرض المسورة البالغة مساحتها 342 مترا المبينة بالعريضة بالشفعة مقابل الثمن وقدره 1453 جنيها و500 مليم وملحقاته القانونية تأسيسا على أنه يجاور هذه الأرض من الحد القبلى. وقد دفع مورث الطاعنين وهما من بعده. أولا - بسقوط حق المطعون عليه الأول فى الشفعة لمضى أكثر من خمسة عشر يوما بين تاريخ علمه بالبيع وإعلان رغبته فيها. وثانيا - بأن الثمن الحقيقى للصفقة هو 1624 جنيها و500 مليم فقضت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى الأمر الأول، وبعد سماع الشهود حكمت برفض الدفع بسقوط الحق فى الشفعة كما حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى ما يدعيه كل من الطرفين عن الثمن ثم تنازل الطاعنان عن التمسك بالحكم التمهيدى المذكور وتمسكا بدفاع آخر مؤداه أن المطعون عليه الأول غير مالك للأرض المجاورة التى يشفع بموجبها وارتكنا إلى ما قدماه من مستندات لتأييد دفاعهما - وبتاريخ 17/ 2/ 1951 قضت محكمة الدرجة الأولى بأحقية المطعون عليه الأول فى أن يأخذ بالشفعة العقار الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بثمن قدره 1453 ج و500 مليم والملحقات الرسمية وألزمت الطاعنين بالمصروفات ومبلغ 500 قرش أتعاب المحاماة. واستأنف الطاعنان هذا الحكم بالقضية رقم 239 سنة 1 ق لدى محكمة استئناف طنطا التى قضت بتاريخ 5/ 5/ 1953 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بالمصروفات و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة، فقررا بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية وأبدت النيابة العامة رأيها بأن الحكم مرجح نقضه.
وحيث إن الطاعنين يعيبان بالأسباب الأربعة الأولى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وإهداره قوة الشئ المحكوم فيه وتأويله الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29 سنة 1942 كلى طنطا بإلغاء القسمة بما لا يمكن أن يؤدى إليه واستناده إلى ما لا يصح الاستناد إليه كدليل للملكية. ذلك أن الحكم الصادر من محكمة المحلة الكبرى بتاريخ 6/ 11/ 1938 فى الدعوى رقم 370 سنة 1930 قضى باعتماد القسمة بين ورثة المرحوم أمين أبو حشيش وفقا لما جاء بتقرير الخبير محمد شكرى ولما استحال تنفيذ هذه القسمة لتداخل بعض الأنصبة فى البعض الآخر رفع بعض الشركاء على الباقين ومنهم المطعون عليه الأول الدعوى رقم 29 سنة 1942 كلى طنطا بطلب إلغاء القسمة وما ترتب عليها من الإجراءات والتسجيلات وقضى لهم بذلك فى 23/ 11/ 1942، وقد أعاد هذا الحكم حالة الشيوع إلى ما كانت عليه فى جميع ما تناولته القسمة بدون استثناء، والحكم المطعون فيه إذ قضى بتجزئة هذا الإلغاء يكون قد خالف القانون لأن القسمة لا تقبل التجزئة بل تسرى فى حق العقارات التى تتناولها كلها وفى حق المتقاسمين جميعا كما أن هذه التجزئة تمس قوة الشئ المحكوم فيه التى حازها حكم الإلغاء فى منطوقه وأسبابه المتصلة بالمنطوق، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه إذ قال بملكية المطعون عليه الأول للأرض المشفوع بها مفرزة مع أنها جزء من العقارات التى تناولتها القسمة المقضى بإلغائها يكون قد أبقى للقسمة أثرا لم يقل به حكم الإلغاء الذى جاء مطلقا وخروج بتأويل هذا الحكم وتفسيره عما يمكن أن تؤدى إليه عباراته، كما أن الحكم المطعون فيه إذ ارتكن فى قوله بملكية المطعون عليه الأول لحصة مفرزة مجاورة للعقار المشفوع فيه إلى موافقة الشركاء على تجنيب حصته فى الأرض الفضاء المجاورة للعقار المذكور وإلى صدور الحكم من محكمة القسمة فى 14/ 1/ 1939 باستبعاد هذه الحصة مما تقرر بيعه لعدم إمكان القسمة قد استند إلى دليل معدوم لأن موافقة الشركاء كانت مرتبطة وجودا وعدما بصحة إجراءات القسمة. وقد طلب نفس هؤلاء الشركاء إبطال القسمة وقضى لهم بما طلبوا فأصبح حكم الاستبعاد الصادر فى 24/ 1/ 1939 كأن لم يكن لصدوره حكم إلغاء القسمة فى تاريخ لاحق له وعادت بذلك حالة الشيوع بين الشركاء جميعا ومن بينهم المطعون عليه الأول... وينعى الطاعنان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه قصوره فى التسبيب ذلك أنهما إلى جانب تمسكهما بحكم إبطال القسمة قد استندا إلى حكم مرسى المزاد الصادر فى 16/ 5/ 1934 والذى اشترى مورثهما بموجبه العقار الشائع فى أرضه الفضاء القطعة التى يشفع بها المطعون عليه الأول كما استندا إلى الإنذار المعلن إليهما من المطعون عليه الأول فى 18/ 3/ 1953 والذى ورد به صراحة أن ما حكم له به نهائيا من محكمة استئناف الاسكندرية فى 20/ 5/ 1952 هو الخمس على الشيوع فى الألف متر، ومع أن هذا الدفاع يستند إلى وقائع تالية الحكم الاستبعاد الذى جعله الحكم المطعون فيه عمادا لقضائه فإن الحكم لم يعرض له من ناحية تأثيره أو عدم تأثيره فيما يدعيه المطعون عليه الأول من ملكية مفرزة - كما ينعى الطاعنان بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى استناده إلى قول منسوب إلى محاميهما بمحضر جلسة 8/ 1/ 1949 عن عدم منازعته فى ملكية المطعون عليه الأول فى حين أن هذا القول كان كلاما عابرا ومنقوضا بما جاء بعده من إقرارات وأحكام صريحة فى قيام حالة الشيوع.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر بتاريخ 23/ 11/ 1942 فى الدعوى رقم 29 سنة 1942 كلى طنطا المقدمة صورته الرسمية بحافظة (الطاعنين) أنه جاء به "إن واقعة الدعوى تتلخص فى أن المرحوم أمين أبو حشيش مورث طرفى الخصوم (ومنهم المطعون عليه الأول) توفى فى سنة 1928 وترك ما يورث عنه أطيانا وعقارات فرفعت زوجته المدعى عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر فوقيه دعوى قسمة تقيدت بنمرة 370 سنة 1930 مدنى المحلة انتهت بالحكم فى 6/ 11/ 1938 باعتماد الأنصبة وفقا لما جاء بتقرير محمد شكرى أفندى الخبير المهندس الذى ندبته تلك المحكمة لإجراء القسمة وقد ظهر عند التسليم أن أنصبة المدعين متداخلة فى نصيب المدعى عليهما الأولى والثانى (المطعون عليه الأول) فاستحال بذلك تنفيذ القسمة... ولذا رفع المدعون الدعوى الحالية يطلبون إلغاء الحكم الصادر فى دعوى القسمة المنوه عنها وإلغاء الإجراءات المترتبة عليه... وحيث إنه تبين من الاطلاع على تقرير مصطفى كامل أفندى الخبير المهندس الذى ندبته هذه المحكمة بحكمها التمهيدى الصادر بتاريخ 27/ 4/ 1942 لتطبيق تقرير محمد أفندى شكرى الخبير والخرائط المرافقة له ومحاضر التسليم على الطبيعة لمعرفة ما إذا كانت الأنصبة متداخلة فى بعضها وهل يمكن تنفيذ الحكم الصادر فى دعوى القسمة أو أنه يستحيل تنفيذه أن التداخل حصل فى جميع الأنصبة وأن هناك قطعة أرض مساحتها 606 أمتار وأن الخبير السابق اعتبرها 77 مترا وتركها على الشيوع ولم يقسمها... وحيث إنه لما تقدم تكون حالة الشيوع لا تزال قائمة ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء القسمة السابقة..." وانتهى هذ الحكم إلى القضاء "بإلغاء القسمة المصدق عليها من محكمة المحلة الكبرى الأهلية بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1938 فى القضية رقم 370 سنة 1930 وما ترتب عليها من إجراءات وتسجيلات...".
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين ومورثتهما المرحومة هانم السيد البنا "أسسوا استئنافهم على ما سبق أن أثاروه أمام محكمة أول درجة من أن المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) غير مالك للعقار المشفوع به... وأن ما قدمه المستأنف عليه الأول للتدليل على هذه الملكية أمام محكمة أول درجة وهو صورة من تقرير الخبير محمد شكرى فى دعوى القسمة رقم 370 سنة 1930 المحلة الكبرى ومحضر التسليم المؤرخ 14/ 2/ 1940 نفاذا للحكم فيها فقد قضى بإلغاء الحكم الصادر فى تلك الدعوى فى القضية رقم 29 سنة 1942 كلى طنطا بالحكم المؤرخ 23/ 11/ 1942 بإلغاء القسمة المصدق عليها من محكمة المحلة الكبرى بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1938 فى القضية رقم 370 سنة 1930 وما ترتب عليها من إجراءات وتسجيلات..." وجاء بالحكم المطعون فيه ردا على هذا الدفاع "أنه يبين من مطالعة صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29 سنة 1942 كلى طنطا أنه قضى بإلغاء القسمة المصدق عليها من محكمة المحلة الكبرى الأهلية بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1938 فى القضية رقم 370 سنة 1930 وما ترتب عليها من إجراءات وتسجيلات... وكان المستأنف عليه الأول ممثلا فى تلك الدعوى ولما كان الحكم الصادر بالتصديق على القسمة فى القضية سالفة الذكر قد تضمن شطرين أولهما قسمة الأطيان والعقارات ومن بينها منزل يحيط به فضاء من الجهة البحرية اختص المستأنف عليه الأول منه بما مساحته 142 مترا و448 ملليمتر بشارع محب يحده من الجهة البحرية منزل ورثة نعمان باشا الأعصر وذلك باتفاق الخصوم جميعا أمام الخبير فاعتمدت المحكمة قسمة الأطيان والعقارات جميعا وأمرت ببيع المنزل المذكور وما يحيط به من فضاء بالمزاد لعدم إمكان قسمته وثابت ذلك بالحكم المؤرخ فى 7 من نوفمبر سنة 1937 (كذا) الصادر فى القضية رقم 370 سنة 1930 مدنى المحلة الكبرى. فالحكم الذى صدر بالإلغاء قد انصرف إلى القسمة دون الشطر الثانى من ذلك الحكم الذى يعتبر باقيا لم يمسسه حكم الإلغاء وبجلسة 22 من يناير سنة 1939 التى كانت محددة لإجراء بيع المنزل والفضاء المحيط به طلب المستأنف عليه الأول حاليا استبعاد نصيبه فى الأرض التى اختص به بموافقة الخصوم جميعا أمام الخبير فقضت المحكمة بجلسة 24 من يناير سنة 1939 باستبعاد نصيبه فى الأرض الفضاء بحرى المنزل المراد بيعه... وعلى ذلك تكون ملكية المستأنف عليه الأول للقطعة المجاورة للقطعة المشفوع فيها ثابتة من صورة الحكم المذكور...".
وحيث إنه لما كان ما ذكره الحكم المطعون فيه عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 370 سنة 1930 المحلة يشير إلى أنه تضمن شطرين "أولهما قسمة الأطيان والعقارات ومن بينها منزل يحيط به فضاء من الجهة البحرية اختص المستأنف عليه الأول منه بما مساحته 142 مترا و448 مليمترا. وذلك باتفاق الخصوم جميعا أمام الخبير فاعتمدت المحكمة قسمة الأطيان والعقارات جميعها وأمرت ببيع المنزل المذكور وما يحيط به من فضاء بالمزاد لعدم إمكان القسمة..." ولم يفصح الحكم المطعون فيه عن الشطر الثانى من حكم التصديق على القسمة ثم أنزل حكم الإلغاء الصادر فى الدعوى رقم 29 سنة 1942 كلى طنطا على القسمة الواردة بالشطر الأول دون الشطر الثانى الذى اعتبره باقيا لم يمسسه حكم الإلغاء فإنه يكون قاصرا البيان قصورا يعيبه ويعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى ذلك أنه لو كان مرمى الحكم المطعون فيه عن الشطر الثانى الذى جاء مجهلا غامضا أن المطعون عليه الأول اختص بمساحة قدرها 142 مترا و448 ملليمترا بشارع محب بعيدا عن مشروع القسمة الذى أعده الخبير وبناء على ما أشار إليه الحكم من قوله "باتفاق الخصوم جميعا أمام الخبير" فإن هذا المقصد لا يبين فى وضوح من الأسباب التى ساقها الحكم المطعون فيه فضلا عن أن الحكم لم يذكر الأسانيد التى ينبغى أن يوردها للاستدلال على هذا التخصيص المستقل عن عملية القسمة وإلا كانت القسمة الملغاة شاملة لحصة المطعون عليه الأول وكان الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه خلافا لذلك قد أهدر قوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29 سنة 1942 كلى طنطا دون بيان سبب ذلك - وعلى ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه قصور معيب يستوجب نقضه.
وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه حين رد على ما تمسك به الطاعنان بشأن حكم مرسى المزاد الصادر لمورثهما من محكمة المنصورة المختلطة بتاريخ 13/ 5/ 1943 بما قاله من أن هذا الحكم قد استبعد نسبة قدرها 165/ 24 من المساحة الفضاء المحيطة بالمنزل وأن القدر المستبعد يعادل تقريبا الحصة التى فرزت للمطعون عليه الأول باتفاق الشركاء جميعا، لم يفصح عما إذا كان القدر الذى استبعده حكم مرسى المزاد مفرزا أو شائعا واكتفى بالقول فى هذا الصدد بأن القدر المستبعد سبق أن فرز باتفاق الملاك جميعا دون أن يتحدث عن تأثير أو عدم تأثير حكم مرسى المزاد فيما لو كانت الحصة المستبعدة شائعة فى العقار المنزوعة ملكيته - بما يجلو رأى المحكمة فى دفاع الطاعنين الثابت بمذكرتهما المقدمة لجلسة 5/ 5/ 1953 (والمقدمة صورتها الرسمية بحافظتهما) عن أن مورثهما والمطعون عليه الأول بموجب هذا الحكم فى درجة متساوية بالنسبة لطلب الشفعة - هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اقتصر فى رده على ما تمسك به الطاعنان بشأن الإنذار المعلن إليهما من المطعون عليه الأول فى 18/ 3/ 1953 على القول بأنه ثابت بهذا الإنذار المطعون عليه الأول يطلب فرز الجزء الباقى له من العين المستبعدة بحكم مرسى المزاد الصادر لصالح مورث المستأنفين ومقداره 56 مترا وقد ذكر فى هذا الإنذار أنه يضع اليد على 144 مترا مفرزة تسلمها رسميا فى حين أن هذا الإنذار المقدم بحافظة الطاعنين (بملف الطعن) قد اشتمل أيضا على قول المطعون عليه الأول "أنه يملك الخمس على الشيوع فى الأرض الفضاء التى تبلغ مساحتها 1000 متر مربع فى منزل مؤلف من طابقين... الخ" وإذا كان المطعون عليه الأول قد استطرد بعد ذلك يقول فى إنذاره "أنه يضع يده على 144 مترا مجنبا وقد تسلمها بصفة رسمية... وان باقى الـ 200 متر المحكوم بها للطالب وهى 56 مترا قد تسلمها مشاعا فى مساحة الألف متر باعتبارها مكملة للمائتى متر المحكوم بها لحضرته". فإن اقتصار الحكم على ما قاله فى الرد على دفاع الطاعنين وإغفاله ما جاء بهذا الإنذار من قول المطعون عليه الأول "أنه يملك الخمس على الشيوع فى الأرض الفضاء التى تبلغ مساحتها 1000 متر مربع..." دون أن يناقش أثر هذا الإقرار من جهة ثبوت أو عدم ثبوت حالة الشيوع التى يدعيها الطاعنان يعتبر قصورا مبطلا للحكم.
وحيث إن ما جاء بالحكم المطعون فيه أخيرا "من أن مورث المستأنفين أحمد نور الدين لم ينازع المستأنف عليه الأول ملكيته للعين المشفوع بها أمام محكمة أول درجة" وما أحال فيه إلى حكم محكمة الدرجة الأولى من قوله "إن الحاضر عن المدعى عليه الأول (مورث الطاعنين) قد أقر صراحة - بمحضر جلسة 8/ 1/ 1949 بأنه لا ينازع المدعى فى ملكيته للعقار الذى يستشفع بموجبه ولا فى الجوار..." لا يقيم الحكم، ذلك أن هذا الإقرار لا يؤدى إلى التسليم بالملكية المفرزة وهى التى ثار حولها بعد ذلك النزاع فى الدعوى.
وحيث إنه لكل ما تقدم يتعين نقض الحكم والإحالة.