الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 فبراير 2023

الطعن 142 لسنة 58 ق جلسة 27 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 أحوال شخصية ق 106 ص 625

جلسة 27 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الدين الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس، فتحي محمود يوسف وسعيد غرباني.

----------------

(106)
الطعن رقم 142 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". محكمة الموضوع.
دفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. اعتباره سبباً جديداً. عدم جواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4 - 2) أحوال شخصية: "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات: البينة" "المسائل الخاصة بالمسلمين: النسب".
 (2)الشهادة بالتسامع. جوازها عند الأحناف في النسب. شرطها.
 (3)شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة في المذهب الحنفي. الاستثناء. شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه.
 (4)بيانات شهادة الميلاد. اعتبارها قرينة على النسب وليست حجة في إثباته. نسبة الطفل فيها إلى شخص معين. عدم اعتبارها حجة عليه ما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.
 (5)استئناف "الإحالة للتحقيق".
جواز طلب الإحالة للتحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم استجابتها لهذا الطلب بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.
 (6)محكمة الموضوع " ". خبرة.
تعيين الخبير في الدعوى. رخصة لقاضي الموضوع. له وحدة تقرير لزومه من عدمه متى رأى في عناصر النزاع ما يكفي لتكوين اقتناعه.

-------------
1 - خلو الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه وجه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - الشهادة بالتسامع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -: جائزة عند الأحناف في مواضع منها النسب وشرطها في مواضع منها النسب وشرطها أن يكون ما شهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض وتتواتر به الأخبار ويقع في قلبه صدقها.
3 - من المقرر في المذهب الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر القربان بعضهم لبعض - عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه - كالأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة.
4 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة في إثبات النسب، وإن كانت تعد قرينة عليه، إذ لم يقصد بها ثبوته، وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها ووضعت له، ولأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله بل يصح الإملاء من القابلة أو الأم، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.
5 - لئن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزة تقديمه في أية حالة كانت عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات وتقاعس خصمه عن إحضار شهود النفي فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفي الوقائع المراد إثباتها بالبينة.
6 - لما كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضي الموضوع وله وحده. تقرير لزوم أو عدم لزوم الاستعانة به، فلا يقبل النعي على الحكم المطعون فيه عدم الاستعانة بخبير فني متى رأى في عناصر النزاع ما يكفي لتكوين اقتناعه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 576 لسنة 1985 كلي نفس سوهاج على الطاعن للحكم بثبوت نسب الطفلة......... إليه. وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجة للطاعن بعقد صحيح شرعي تاريخه 28/ 4/ 1978، وبتاريخ 22/ 3/ 1979 طلقها طلقة بائنه وكانت حاملاً منه، وبتاريخ 13/ 1/ 1980 وضعت أنثى سمتها.......... وإذ قيدت خطأ بسجلات المواليد باسم......... ونازعها الطاعن في نسبتها إليه فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ 27/ 12/ 1987 بثبوت نسب الصغيرة إلى الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 6 لسنة 63 ق أحوال شخصية. وبتاريخ 5/ 6/ 1988 حكمت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث عن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين. قال في بيان أولهما إن محضر التحقيق الذي سمعت فيه محكمة أول درجة بجلسة 1/ 2/ 1987 شاهدي المطعون ضدها وإن جاء به عبارة "حلف اليمين" إلا أن هذين الشاهدين لم يحلفا اليمين الشرعية اللازمة، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي اعتد بأقوال هذين الشاهدين يكون خالف القانون بما يستوجب نقضه وقال في بيان الوجه الثاني إن شهادة الشاهد الأول المطعون ضدها جاءت سماعية في شأن ما ذكره من خروجها وهي حامل من منزل الزوجية، وإن الشاهد الثاني أخ لها وخال للصغيرة المطلوب إلحاق نسبها للطاعن، ومن ثم تكون له مصلحة شخصية ظاهرة في الدعوى مما لا يجوز معه التعويل على شهادتهما وإذ اعتد الحكم الابتدائي بأقوالهما وهي غير كافية في إثبات الدعوى وتغاير الثابت بشهادة قيد ميلاد الصغيرة من أن والدها شخص أخر غير مختصم في الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في وجهه الأول ذلك أنه وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه وجه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. ومردود في الوجه الثاني ذلك أنه لما كانت الشهادة بالتسامع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائزة عند الأحناف في مواضع منها النسب وشرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض وتتوافر به الأخبار ويقع في قلبه صدقها، وكان المقرر في المذهب الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه - كالأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر التحقيق أن الشاهد الأول عندما سئل عن مصدر معلوماته قال "أنا عرفت من الحريم بتوع ناس زوجها لأني ساكن بجوارهم وهما اللي قالوا أنها حامل لما طلقت" فإن هذه الأقوال تعد من قبيل شهادة التسامع بالمعنى المعرفة به في فقه الحنفية. وكان الشاهد الثاني ليس من أصول أو فروع المطعون ضدهما، وخلت الأوراق من الدليل على قيام المصلحة الشخصية لهذا الشاهد. فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لتأييده حكم محكمة أول درجة يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقول إن صورة قيد ميلاد الصغيرة المقدمة من المطعون ضدها - أمام محكمة أول درجة - ثابت فيها أن البنت ابنتها وقد نسبتها إلى والدها........، ولم يدع أحد بتزويرها، وإذ كان لا يكفي لرخص حجيتها مجرد قول المطعون ضدها أن والدتها قد أبلغت خطأ بواقعة الميلاد ولا مجرد شهادة الشاهدين، فإن الحكم الابتدائي إلى قضى رغم ذلك بثبوت نسب الصغيرة إليه وأيده الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة في إثبات النسب، وإن كانت تعد قرينة عليه، إذ لم يقصد بها ثبوته، وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها ووضعت له، ولأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله بل يصح الإملاء. من القابلة أو الأم، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدون بها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - إذ أطرح صورة قيد الميلاد المقدمة - قد أقام قضاءه بثبوت نسب الطفلة على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها أنها خرجت حاملاً من منزل الزوجية، وأن - قيد الطفلة بالوحدة الصحية تم خطأ، وأن الطاعن لم يحضر شهود نفي لما أدعته المطعون ضدها عليه ومن تسويفه مع الناس بأنه سيقوم بتغيير إجراءات قيد الطفلة إلى اسمه ونسبتها إليه، وهو منه استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، وإذ يدور سبب النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول إنه طلب أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لنفي ما شهد به شاهدي المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة وإذ لم تستجب المحكمة إلى طلبه ولم تبين سبب ذلك أو تندب خبيراً فنياً لفحص التركيب الفني لدماء كل من البنت والطاعن، واكتفت بالإحالة إلى حكم محكمة أول درجة، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزة تقديمه في أية حالة كانت عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن إحضار شهود النفي، فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفي الوقائع المراد إثباتها بالبينة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة إذ أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها ما هو مدون بمنطوق الحكم بكافة طرق الإثبات القانونية صرحت للطاعن بنفيها بذات الطرق، ولكنه لم يشهد أحداً فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إذا ما التفتت عن طلبه إجراء التحقيق من جديد، وكان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضي الموضوع وله وحده تقرير لزوم أو عدم لزوم الاستعانة به، فلا يقبل النعي على الحكم المطعون فيه عدم الاستعانة بخبير فني متى رأى في عناصر النزاع ما يكفي لتكوين اقتناعه، ويكون النعي على الحكم الإخلال بحق الدفاع على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 20879 لسنة 77 ق جلسة 27 / 3 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (هـ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فاروق عمر الهادي معالي محمد الشرقاوي محمد مجدي البسيوني نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد/ عبد الله محمد محمود. وأمين السر السيد/ حسين محمد حسن.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 14 من شعبان سنة 1442 ه الموافق 27 من مارس سنة 2021.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20879 لسنة 77 ق.

المرفوع من:
.........المقيمة/ ..... أبو حمص محافظة الحيرة. لم يحضر أحد.
ضد
..........المقيم/ ...... مدينة ومحافظة الإسكندرية. لم يحضر أحد.

----------------

" الوقائع "

في يوم 17/11/2007 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 17/9/2007 في الاستئناف رقم 3907 لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع وكيل الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 2/12/2007 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 15/12/2007 أودع وكيل المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 8/2/2020 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وبجلسة 24/10/2020 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمر الهادي معالي (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 2296 لسنة 2004 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بصورية قائمة أعيان جهازها المؤرخة 22/7/2002 صورية مطلقة لإخفائها هبة بدون عوض منه لها رغم ملكيته لتلك الأعيان، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3907 لسنة 61 ق الإسكندرية، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ودفعت الطاعنة بعدم جواز الإثبات بالبينة، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده حكمت بوقف السير في الدعوى لحين صيرورة الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 3634 لسنة 2005 مستأنف شرق الإسكندرية باتاً، وعجَّل المطعون ضده الاستئناف، وبتاريخ 17/9/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مؤدى نص المادة ۱۰۹ من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها نوعياً، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يُعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الخصومة المطروحة على هذه المحكمة، لما كان ذلك؛ وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه على الطاعنة بطلب صورية قائمة أعيان جهازها صورية مطلقة على سند من إخفائها هبة بدون عوض منه لها وكان النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن "تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة... 4 دعاوی المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها" وكان دفاع الطاعنة أمام محكمة الاستئناف قد جرى على تمسكها بأحقيتها في أعيان جهازها وأن أقوال شاهد المطعون ضده بالتحقيقات بأن القائمة حُررت كمقدم صداقها يؤكد ملكيتها لها، ومن ثم فإن النزاع في الدعوى وفق حقيقتها ومرماها يدور حول ملكية أعيان الجهاز وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية ويندرج في اختصاص محاكم الأسرة النوعي، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الموضوع وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث سببي الطعن.
وحيث إنه لما كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة..."، وإذ كان موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه وكانت المادة (3) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة تنص على أن "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية..." وإعمالاً لهذا النص تكون محكمة شئون الأسرة بأبو حمص هي المختصة بنظر الدعوى ومن ثم يتعين إحالتها إليها.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 3907 لسنة 61 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة شئون الأسرة بأبو حمص لنظرها وأبقت الفصل في المصروفات.

الطعن 4130 لسنة 72 ق جلسة 18 / 1 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (ج)
برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحى ، ياسر نصر أحمد صلاح و محمد صفوت " نواب رئيس المحكمة "

وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد يحيى رضا .

وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 5 من جمادى الآخرة لسنة 1442 ه الموافق 18 من يناير لسنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4130 لسنة 72 ق .

المرفوع من : -
- ......
المقيم / .... مركز أدفو - محافظة أسوان . لم يحضر عنه أحد .
ضد
...... المقيمة / ..... - العجوزة - محافظة الجيزة . لم يحضر عنها أحد .

---------------

" الوقائع "

فى يوم 30/6/2002 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 13/5/2002 فى الاستئناف رقم 11426 لسنة 118 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع محامى الطاعن مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى بنقض الحكم .
وبجلسة 16/11/2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر .
وبجلسة اليوم سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ محمد أحمد صفوت " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 37 لسنة 1999 مدنى كلى فوه بطلب الحكم ببراءة ذمته من حقوقها المادية لاستلامها منقولاتها الزوجية ، وقال بياناً لذلك :- إن المطعون ضدها كانت زوجة له وطلقت منه بحكم قضائى فترك لها منزل الزوجية وبه منقولاتها، ثم فوجئ بالمطعون ضدها تطالبه بها مرة أخرى ، وأنه يريد توجيه اليمين الحاسمة لها ومن ثم أقام الدعوى ، وبتاريخ 14/4/1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية ، وبجلسة 25/12/1999 حكمت المحكمة الأخيرة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها ، والتى حلفت اليمين بأن الطاعن قام بتبديد منقولاتها الزوجية ووجهت دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدى لها قيمة منقولاتها الزوجية وقدرها 13910 جنيه ثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وعشرة جنيهات ، وبجلسة 27/10/2001 قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية برفض الدعويين الأصلية والفرعية ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 11426 لسنة 118ق. القاهرة، وبتاريخ 13/5/2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها قيمة منقولاتها الزوجية ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض ، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، أو فى صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنی باختصاصها نوعياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها ، باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الخصومة المطروحة على هذه المحكمة ؛ لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة منقولات الزوجية المسلمة إليه بقائمة جهازها بمناسبة عقد الزواج ، وكانت المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تنص على أن تختص محكمة الأسرة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ، والتى وردت بالفقرة الرابعة منها ، وهى دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ، وتقرر المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون محكمة الأسرة ، أن محاكم الأسرة تختص دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية ، طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر، ومن ثم يضحى هذا الاختصاص المنعقد لمحكمة الأسرة من قبيل الاختصاص النوعى ، وكانت قواعد الاختصاص النوعى - وعلى نحو ما سلف - متعلقة بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف موضوع الدعوى حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع ، فإنه يكون قد قضى ضمنياً باختصاصها ، بما يعيبه بمخالفة القانون ، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف رقم 11426 لسنة 118ق. فيما قضی به وإحالة الدعوى الى محكمة الجيزة لشئون الأسرة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 11426 لسنة 118ق. القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، وإحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة لشئون الأسرة ، وأبقت الفصل فى المصاريف .

الطعن 128 لسنة 60 ق جلسة 27 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 أحوال شخصية ق 283 ص 881

جلسة 27 من يوليه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، ومحمد علي عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وحسين السيد متولي.

--------------

(283)
الطعن رقم 128 لسنة 60 القضائية "أحوال شخصية"

 (3 - 1)نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج. السبب المجهل" أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: تطليق".
(1)إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي على الدعامة الأخرى. غير منتج.
 (2)الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية. يعد من صور الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة.
 (3)عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها. أثره. عدم قبول الطعن.
(4، 5) الأحوال الشخصية "دعوى الأحوال الشخصية". إثبات "طرق الإثبات: البينة".
 (4)تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة. أثره. سقوط حقه في الاستشهاد به.
 (5)إباحة حق التبليغ عن الجرائم. لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً.

--------------
1 - إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين تكفي إحداهما لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
2 - إن الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية يعد من صور الضرر التي يتعذر معها دوام العشرة.
3 - يجب على الطاعن أن يبين - في سبب الطعن - أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف والتي يقول إن الحكم أغفل الرد عليها وإلا كان نعيه مجهلاً وغير مقبول.
4 - إن تخلف الخصم عن إحضاره شاهده أو تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة وفي الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة، يترتب عليه سقوط حقه في الاستشهاد به بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً.
5 - إن إباحة التبليغ عن الجرائم لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 59 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية الإسكندرية للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة - وقالت في بيان ذلك إنها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعي وإذ تعدى عليها بالضرب واتهمها بالسرقة في المحضر رقم 6204 لسنة 1987 جنح الأزبكية بما يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما وهجرها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، ودفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محلياً، وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها حكمت في 26/ 4/ 1989 برفض الدفع بعدم الاختصاص وتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 128 لسنة 89 ق. وبتاريخ 21/ 3/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن نصاب الشهادة وفقاً للمذهب الحنفي الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هو رجلان أو رجل وامرأتان وإذ عول الحكم المطعون فيه على شهادة الشاهد الثاني للمطعون ضدها حال أن شهادته جاءت سماعية واعتبرها مكملة للنصاب الشرعي للشهادة، ولم يرد على ما تمسك به الطاعن من أن هجره للمطعون ضدها كان له ما يبرره لاتهامها في الجنحة رقم 3722 لسنة 1988 آداب غرب الإسكندرية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين تكفي إحداهما لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى يكون غير منتج - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها للضرر على دعامتين مستقلتين الأولى ما استخلصه من أقوال شاهديها من هجر الطاعن لها والثانية ما ثبت من الاطلاع على محضر الجنحة رقم 6204 لسنة 1987 جنح الازبكية من اتهام الطاعن للمطعون ضدها بالسرقة وكانت الدعامة الأخيرة تكفي وحدها لحمل قضائه لما هو مقرر من أن الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية يعد من صور الضرر التي يتعذر معها دوام العشرة فإن النعي على الدعامة الأخرى المتعلقة بهجر الطاعن للمطعون ضدها والتي استخلصها الحكم من أقوال شاهديها يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يرد على أسباب الاستئناف الواردة بصحيفته على سند من أنها لم تتضمن ما يؤثر في صحة حكم أول درجة، كما لم يرد على ما تمسك به الطاعن بصحيفة استئنافه من طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع أقوال شاهديه التي رفضت محكمة أول درجة التأجيل له لإحضارهما رغم بقاء أجل التحقيق ممتداً مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الثاني ذلك أن من المقرر أنه يجب على الطاعن أن يبين - في سبب الطعن - أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف والتي يقول إن الحكم أغفل الرد عليها وإلا كان نعيه مجهلاً وغير مقبول وإذ لم يبين الطاعن في هذا الوجه أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف والتي يقول إن الحكم أغفل الرد عليها مكتفياً بالإحالة في ذلك على صحيفة الاستئناف فإن نعيه يكون مجهلاً غير مقبول.
والنعي مردود في وجهه الثالث ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة وفي الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة، يترتب عليه سقوط حقه في الاستشهاد به بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً - لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد أسقط حقه في الاستشهاد بشهوده بتخلفه عن إحضارهم أو تكليفهم بالحضور بالجلسة المحددة لإجراء التحقيق أمام محكمة أول درجة رغم إلزامه من المحكمة بذلك والتأجيل له فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن لم ترد على طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها للضرر في دعامة منه على ثبوت الضرر من اتهامه لها بالسرقة في الجنحة رقم 6204 لسنة 1987 جنح الأزبكية التي قضى فيها ببراءتها حال أنه كان حسن النية ولم يقصد الإساءة إليها بدليل أن المحكمة برأته من تهمة البلاغ الكاذب، وإذ كان يشترط في الضرر أن يكون متعمداً من الزوج فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطليق المطعون ضدها استناداً إلى ذلك يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية يعد من صور الضرر التي يتعذر معها دوام العشرة، وأن إباحة التبليغ عن الجرائم لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد اتهم المطعون ضدها بالسرقة في المحضر رقم 6204 لسنة 1987 جنح الأزبكية فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من ذلك دعامة لقضائه بتطليق المطعون ضدها يكون قد أقام قضاءه على ما له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / ديون - وفاء الدين



تعهد المدين بوفاء الدين بالجنيه المصرى فى تاريخ معين بحسب السعر الرسمى لليرة الإيطالية فى بورصة روما.الحكم كاملاً




عرض وإيداع. رفض قبول الدين المعروض عرضا قانونيا بلا مسوغ. خصم رسم الإيداع من الدين. لا خطأ.الحكم كاملاً




اعتماد صحة الوفاء الحاصل للمالك الظاهر لأسباب مسوغة. تقريره بأن المكاتبات الحاصلة بين الطاعن والمطعون عليه الثاني ليست حجة على المطعون عليه الأول لأنها ليست صادرة منه ولا توقيع له عليها. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا قصور.الحكم كاملاً




مجرد إرسال خطاب موصى عليه من المدين للدائن. يقول عنه المدين إنه كان به مبلغ الدين وإن الدائن لم يقبله. لا يعتبر طريقاً للوفاء. عرض الدين يجب أن يكون حقيقياً.الحكم كاملاً




إن الوفاء بالدين بغير النقد قد اختلف في تكييفه. ففي رأي اعتبر استبدالاً للدين بإعطاء شيء في مقابله. وفي رأي آخر اعتبر كالبيع تسري عليه جميع أحكامه.الحكم كاملاً




إن الإيداع الحاصل على ذمة أحد دائني المدين لا يخرج به المبلغ المودع عن ملكية المودع إلا بقبول الدائن له، فقبل ذلك يستطيع المدين أن يوجه المبلغ الذي أودعه أية وجهة أخرى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / ديون - الدين العام / استهلاكه




الإذن لوزير المالية في تحويل الدين العام إلى دين أخف حملاًًًًً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / ديون - تقادم الدين



تقادم الأقساط الدورية لا يبدأ إلا من تاريخ حلولها. اشتراط حلول جميع الأقساط عند التأخير في دفع القسط.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / ديون - استبدال دين



إن وقوع استبدال الدين أمر موضوعى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه. فمتى كانت الأسباب التى أقامت المحكمة عليها حكمها بحصول انقضاء الدين القديم وإبداله بدين جديد على شخص آخر من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك فلا تجوز إثارة الجدل حوله أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إن استبدال الدين من الحقائق القانونية التي إن صح القول بأنها لا تفترض، كما نص على ذلك في المادة 1273 من القانون المدني الفرنسي، فهي من الحقائق المركبة التي يجوز إثباتها بالقرائن عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / ديون - تأجيل الديون




تأجيل الديون المستحقة على شركات الأدوية المستولى لديها خلال مدة معينة بموجب القانون 269، 272 سنة 1960. نشوء الالتزام منجزاً وتحوله أثناء التنفيذ إلى التزام مؤجل بناء على تدخل المشرع. أثر هذا التأجيل يقتصر على أصل المدين دون إيقاف سريان الفوائد.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / ديون - الدائن الظاهر



الحكم بعدم نفاذ التصرف الذي أجراه المدين إضراراً بالدائنين. أثره. إدخال الحق المتصرف فيه في الضمان العام للدائنين وإخراج الدائن الذي تواطأ مع المدين إضراراً بباقي الدائنين من مجموعهم. عدم اشتراك ذلك الدائن معهم في حصيلة الحق المتصرف فيه عند التنفيذ.الحكم كاملاً




تمثيل المدين لدائنه العادي في الخصومة. إفادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة المدين واعتبار الحكم على المدين حجة على دائنة في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه. للدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




للدائن استعمال حق مدينه في التمسك بالتقادم عن طريق الدعوى غير المباشرة شرط ذلك أن يكون دينه في ذمة المدين محقق الوجود على الأقل.الحكم كاملاً




الدائن الظاهر هو من يظهر أمام الجميع بمظهر صاحب الحق. لا يكفي في اعتباره دائناً ظاهراً مجرد كونه محكوماً له مع باقي الورثة بالدين المنفذ به. وليس في إنصافه في إجراءات التنفيذ بصفة الوصي أو الوكيل ما يتوافر به له مركز قانوني يجعله في حكم الدائن الظاهر بالنسبة لحصة من ادعى الوصاية أو الوكالة عليهم.الحكم كاملاً




مناط صحة الوفاء للدائن الظاهر أن يكون المدين حسن النية معتقداً أنه يفي بالدين للدائن الحقيقي.الحكم كاملاً




عدم اعتبار الدائن خلفاً للمدين في التصرفات الصورية أو التي تصدر منه بطريق التواطؤ مع دائن آخر إضراراً به. صورته - صدور أوامر أداء بناء على سندات دين صورية. انعدام حجية هذه الأوامر بالنسبة إلى دائن آخر للمدين.الحكم كاملاً




للمشتري استعمالاً لحق مدينه أن يطلب من البائع للبائع له أن يوقع على عقد بيع صالح للتسجيل لمن اشترى منه. ليس للمشتري أن يطلب من البائع لبائعه أن يوقع له هو على عقد صالح للتسجيل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / ديون - الديون المعدومة



الديون المعدومة. هي ما فقد الأمل في تحصيلها تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها لرقابة محكمة النقض إن شاب تقديرها مخالفة للقانون أو فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




الديون المعدومة. اعتبارها بمثابة خسارة على المنشأة وجوب خصمها من حساب الأرباح والخسائر في ميزانية السنة التي يتحقق فيها انعدامها، وجوب تمثيل الميزانية للمركز الحقيقي للمنشأة.الحكم كاملاً




الديون المعدومة هي ما فقد الأمل في تحصيلها تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الديون المعدومة. اعتبارها بمثابة خسارة على المنشأة. وجوب خصمها من حساب الأرباح والخسائر في ميزانية السنة التي يتحقق فيها انعدامها. وجوب تمثيل الميزانية للمركز الحقيقي للمنشأة.الحكم كاملاً




اعتبار الدين معدوماً من عدمه مسألة موضوعية. لمحكمة النقض التدخل في حالة مخالفة الأسباب التي اعتمد عليها القاضي للقانون أولاً يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / ديون - إبطال تصرف المدين



إن طلب إبطال التصرف الحاصل من المدين عملاً بالمادة 143 من القانون المدني يقتضي أن يثبت الدائن تواطؤ مدينه مع من تصرف إليه، وأن يكون التصرف ذاته قد أدى إلى إعسار المدين بحيث لم يعد لديه ما يوفى بحق الدائن المدعي.الحكم كاملاً




إعسار المدين المتصرف. استخلاص دليله من وقائع الدعوى. ادعاء المتصرف له أنه وفى عنه ديونه من ماله الخاص. استخلاص المحكمة من وقائع الدعوى أن ذلك لم يقم عليه دليل. المناقشة في ذلك لدى محكمة النقض. لا تقبل.الحكم كاملاً




إنه بمقتضى المادة 143 من القانون المدني يجوز للدائن أن يطعن على تصرف مدينه لإبطاله إما بالدعوى البوليصية وإما بدعوى الصورية. والدعويان وإن كانتا تتفقان من ناحية أن أساس إبطال التصرف فيهما هو الإضرار بالغير إلا أنهما تختلفان من حيث توجيه الطعن ومن حيث الغرض.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / ديون - واجب الدائنين وجزاء الإخلال به




تخلف الدائنين عن تقديم البيانات والمستندات الخاصة بدينهم، استبعاد دينهم من التوزيع ويكون حكمهم حكم الدائنين الذين بحثت اللجنة ديونهم ولم يصيبهم نصيب في التوزيع.الحكم كاملاً