الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - الشخصية المعنوية للشركة



اندماج شركة في أخرى وفقاً للقانون رقم 244 لسنة 1960. ماهيته. مجرد ضم وحدة إنتاجية أو قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. عدم اعتباره اندماجاً.الحكم كاملاً




اليمين المقررة بالمادة 272 بحري. جواز توجيهها إلى ممثل الشخص المعنوي في حدود نيابته. القضاء بحكم التقادم في دعوى المطالبة بأجر بمقولة عدم جواز تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة.الحكم كاملاً




الشركات المدنية والتجارية. اكتسابها الشخصية المعنوية أياً كان الشكل الذي تتخذه الاستثناء شركات المحاصة.الحكم كاملاً




الشخصية المعنوية للشركة قيامها بمجرد تكوينها. احتجاج الشركة لشخصيتها المعنوية قبل الغير.الحكم كاملاً




المادة 36 ق 14 لسنة 1939 بشأن خصم إيرادات القيم المنقولة وإيرادات الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للمنشأة من الربح الخاضع لضريبة الأرباح. شروط تطبيقها. الشخصية المعنوية للشركة. مقتضاها أن تكون أموالها مستقلة عن أموال الشركاء. صيرورة حصة الشريك ملكاً للشركة كشخص معنوي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - الشخصية الاعتبارية للشركة



تقديم الطاعن المستندات الدالة على أنه شريك ومدير مسئول شركة ذات مسئولية محدودة. أثره.الحكم كاملاً




الشخصية الاعتبارية للشركة. استقلالها عن شخصية من يمثلها. أثره. استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره.الحكم كاملاً




عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحويل مشروع الصالحية إلى شركة مساهمة قطاع عام وصيرورته وحدة من وحدات وزارة الزراعة. مؤداه. عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية. أثره. وزير الزراعة هو الممثل القانوني له وصاحب الصفة في التقاضي بشأنه.الحكم كاملاً




الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. قصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التي يتم الاتفاق فيها على التحكيم .الحكم كاملاً




قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بقانون 10 لسنة 1981. هو الأساس في تحديد قواعد نظر المنازعات .الحكم كاملاً




الشخصية المعنوية للشركة. استقلالها عن شخصية من يمثلها. أثره. استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره.الحكم كاملاً




الشخصية الاعتبارية لشركات القطاع العام. رئيس مجلس الإدارة هو صاحب الصفة دون سواه في الإنابة عنها قانوناً في كافة حقوقها والتزاماتها قبل الغير. المواد 32، 53، 54 ق المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 قبل إلغائه.الحكم كاملاً




إن الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته كما يكون له حق التقاضي.الحكم كاملاً




الشخصية المعنوية للشركة. استقلالها عن شخصية من يمثلها. أثره. استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره.الحكم كاملاً




اندماج شركة النيل للتأمين في شركة الشرق للتأمين. مقتضاه. انتهاء شخصية الشركة المندمجة. اعتبار الشركة الدامجة وحدها الجهة التي تختصم في شأن حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها.الحكم كاملاً




إعلان التقرير بالطعن إلى الشركة المندمجة دون الشركة الدامجة. تقديم الشركة الأخيرة مذكرة بدفاعها باعتبارها هي التي خلفت الشركة الأولى بعد انقضائها. تحقق الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانها.الحكم كاملاً




للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها. توجيه الاستئناف منها باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها.الحكم كاملاً




اندماج شركة مصر للطيران في شركة الطيران العربية المتحدة. اندماج كلي انمحت به شخصية الشركة الأولى وخلفتها الشركة الثانية .الحكم كاملاً




الشركة المساهمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها. توجيه الطعن إلى الشركة المساهمة باعتبارها الأصلية فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها. ذكر اسمها المميز لها عن غيرها في تقرير الطعن بالنقض يكفي لصحته في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




إذا كان للشركة الشخصية الاعتبارية وفقاً لحكم المادة 52 من القانون المدني - فإن لها تأسيساً في ذلك اسم يميزها عن غيرها وليس بلازم بعد ذلك - على ما جري به قضاء محكمة النقض - أن تحتوى صحيفة الاستئناف الموجه منها إلى خصمها على اسم مديرها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - سلطة مديري الشركات في تمثيلها في الدعاوى



الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية مديرها باعتبارها الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - سلطة مجلس إدارة الشركة



مجلس إدارة الشركة القابضة. وجوب اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضواً منتدباًالحكم كاملاً




سلطة مجلس إدارة الشركة المساهمة مقيدة بالغرض منها، وبالقواعد الآمرة في القانون.الحكم كاملاً




جميع القيود الواردة على سلطة مجلس الإدارة. في القانون أو نظام الشركة المشهر. حجة على الغير.الحكم كاملاً





الطعن 6932 لسنة 81 ق جلسة 7 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 145 ص 1010

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيي دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
---------------

(145)
الطعن رقم 6932 لسنة 81 القضائية

(1، 2) حكم "تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه" "عيوب التدليل : القصور في التسبيب".
(1) وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

(2) تقديم الخصم مستندات مؤثرة في الدعوى. التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.

(3) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
استقلال محكمة الموضوع بتقدير ما يقدم إليها وإطراح ما لا ترى الأخذ به. محله. اطلاعها عليه وإخضاعه لتقديرها.

(4 ، 5) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار".
(4) امتداد عقد إيجار المسكن لصالح المستفيدين ممن عددتهم المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977. مناطه. ثبوت قيام درجة قرابة معينة بين المستأجر الأصلي ومن يتمسك بإعمالها. عبء إثباتها. وقوعه على عاتق الأخير. التزام محكمة الموضوع باستظهارها قبل الحكم باستمرار العقد.

(5) تمسك الطاعنة بعدم وجود قرابة بين زوج المطعون ضدها الثانية والمستأجر الأصلي وتدليلها على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على إقرار شقق الطاعنة - المطعون ضده الأول - أن مورث المطعون ضدها الثانية هو نجل المستأجر الأصلي وامتداد العقد لها ملتفتا عن دفاع الطاعنة ودلالة مستنداتها. قصور.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير ما يقدم إليها وباطراح ما لا ترى الأخذ به محله أن تكون قد أطلعت عليه وأخضعته لتقديرها.

4 - إن مناط تطبيق نص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن - والتي تقضي بامتداد عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح من عددتهم هذه المادة هو ثبوت قيام درجة قرابة معينة بين المستأجر وبين من يتمسك بإعمالها، ويقع على الأخير عبء إثبات وجود تلك القرابة، ويتعين على المحكمة أن تستظهرها قبل الحكم باستمرار العقد.

5 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد في سبب النعي من عدم وجود قرابة بين زوج المطعون ضدها الثانية والمستأجر الأصلي، ودللت عليه بوثيقتي زواج كل من المستأجر الأصلي لعين التداعي والمطعون ضدها الثانية المقدمتين رفق صحيفة الطعن بالنقض والممهورتين بخاتم "صورة مبلغة لمحكمة النقض" ثابت بالوثيقة الأولى أن والدة زوج المطعون ضدها الثانية تزوجت من المستأجر الأصلي بتاريخ 9/12/1940 وأنها كانت متزوجة بأخر قبله توفى عنها، وثابت بالوثيقة الثانية أن تاريخ ميلاد زوج المطعون ضدها الثانية هو 4/9/1935، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذين المستندين ودلالتهما دون أن يعرض لدفاعها سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - تغيير وجه الفصل في صحة امتداد عقد إيجار عين التداعي للمطعون ضدها الثانية، وقضى برفض دعوى الطاعنة تأسيسا على امتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدها الثانية باعتبارها زوجة لنجل المستأجر الأصلي الذي أمتد إليه العقد معولا في ذلك على إقرار شقيق الطاعنة - المطعون ضده الأول – في صحيفة دعواه رغم أن حجية هذا الإقرار قاصرة على المقر وورثته من بعده، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ... لسنة 2009 كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإخلاء العين محل التداعي والتسليم تأسيسا على وفاة المستأجر الأصلي لها ثم نجله زوج المطعون ضدها الثانية، ومن ثم أضحت يدها على العين بلا سند، فأقام الدعوى. تدخلت الطاعنة أنضماميا للمطعون ضده الأول في طلباته باعتبارها تمتلك نصف العقار، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، ولتقاعس الطاعنة عن إحضار شهودها أعادت المحكمة الدعوى للمرافعة وحكمت فيها بالرفض. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/2/2011 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وبيانا لذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الثانية ليس لها الحق في الامتداد القانوني لعين التداعي باعتبار أن زوجها ليس نجل المستأجر الأصلي، ودللت على ذلك بوثيقتي زواج كل منهما اللتين تفيدان أن تاريخ ميلاد مورث المطعون ضدها الثانية سابق على زواج المستأجر الأصلي بوالدته، غير أن محكمة الموضوع لم تعرض لهذين المستندين وتخضعهما لتقديرها رغم جوهريتهما وتأثيرهما في الفصل في موضوع الدعوى، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى تأسيسا على امتداد العقد لها من زوجها الذي أمتد إليه العقد من والده المستأجر الأصلي معولا في ذلك على إقرار شقيقها المطعون ضده الأول في صحيفة الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ، والقول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير ما يقدم إليها وباطراح ما لا ترى الأخذ به محله أن تكون قد اطلعت عليه وأخضعته إلى تقديرها، وكان مناط تطبيق نص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن والتي تقضي بامتداد عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح من عددتهم هذه المادة هو ثبوت قيام درجة قرابة معينة بين المستأجر وبين من يتمسك بإعمالها، إذ يقع على الأخير عبء إثبات وجود تلك القرابة، ويتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها قبل الحكم باستمرار العقد. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد في سبب النعي من عدم وجود قرابة بين زوج المطعون ضدها الثانية والمستأجر الأصلي، ودللت عليه بوثيقتي زواج كل من المستأجر الأصلي لعين التداعي والمطعون ضدها الثانية - المقدمتين رفق صحيفة الطعن بالنقض والممهورتين بخاتم "صورة مبلغة لمحكمة النقض" ثابت بالوثيقة الأولى أن والدة زوج المطعون ضدها الثانية تزوجت من المستأجر الأصلي بتاريخ 9/12/1940 وأنها كانت متزوجة بأخر قبله توفي عنها، وثابت بالوثيقة الثانية أن تاريخ ميلاد زوج المطعون ضدها الثانية هو 4/9/1935، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذين المستندين ودلالتهما دون أن يعرض لدفاعها سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - تغيير وجه الفصل في صحة امتداد عقد إيجار عين التداعي للمطعون ضدها الثانية، وقضى برفض دعوى الطاعنة تأسيسا على امتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدها الثانية باعتبارها زوجة لنجل المستأجر الأصلي الذي أمتد إليه العقد معولا في ذلك على إقرار شقيق الطاعنة - المطعون ضده الأول - في صحيفة دعواه رغم أن حجية هذا الإقرار قاصرة على المقر وورثته من بعده، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - التوقف عن النشاط



توقف المنشأة عن العمل في مفهوم المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939. مقصوده. التوقف الفعلي عن مزاولة النشاط بسبب تغيير الشكل القانون لها.الحكم كاملاً




تغيير الشكل القانوني للمنشأة لاعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - تمثيلها



إطراح الحكم القول بانعدام صفة من وجهت إليه الدعوى في تمثيل شركة التضامن وتقريره بأسباب صحيحة قانوناً انعقاد الخصومة في الدعوى. لا انعدام في الحكم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - تقدير الأرباح فيها



العاملون بشركات قطاع الأعمال العام. منحهم نسبة لا تقل عن 10% من أرباح الشركة. شرطه. ما يزيد على ذلك يخصص لإنشاء مشروعات إسكان وتقديم خدمات اجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأرباح التي تحققها الشركة من مزاولة نشاطها توزع على الشركاء المساهمين ما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى رأس المال.الحكم كاملاً




اعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية من اختصاص الجمعية العامة وحدها في الشركات المساهمة.الحكم كاملاً




طلب الشريك مبلغاً معيناً كتقدير جزافي لأرباحه بشرط الدفع فوراً وتحديده الغرض من هذا الإيجاب.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - تصفية الشركة / طرق التصفية




تعيين الحكم المطعون فيه مصفياً للشركة وتطبيق أحكام القانون في الشركة الباطلة عند التصفية. مؤداه. أن الحكم قد حدد بذلك طريقه التصفية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - تصفية الشركة



دفاع الطاعن بعدم جواز حل الشركة بحكم القضاء واختصاص الجمعية العمومية لها بذلك وفقاً للمادتين 38 من عقد الشركة و60 من لائحتها الأساسية.الحكم كاملاً




نزول أحد الشركاء المتضامنين في شركة التضامن أو التوصية عن حصته لشريك آخر. وجوب إشهاره. علة ذلك.الحكم كاملاً




اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة. حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين. تعلق هذا النظام العام فلا يجوز اتفاق الشركاء على مخالفة ذلك.الحكم كاملاً




قصر الحكم المطعون فيه قضاؤه على إنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/ 12/ 1985 دون تحديد تاريخ لهذا الانتهاء رغم تَكَّون شركة جديدة اعتباراً من 1/ 1/ 1996 باستمرار الشركاء في مباشرة نشاطها سنة فسنة. إبداء المطعون ضدهم رغبتهم في عدم تجديد الشركة. أثره. دخولها في دور التصفية اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة السنة المحددة .الحكم كاملاً




خلو عقد الشركة من بيان تصفيتها. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. المواد 532، 533، 536/ 1. أثر ذلك. انتهاء سلطة المديرين وتولي المصفي أعمال التصفية .الحكم كاملاً




تعيين المصفي . أثره. اعتباره صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. قيامه بالوفاء بحقوق دائني الشركة من الغير والشركاء .الحكم كاملاً




الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة وتقسيم أموالها وتحديد جلسة ليقدم تقريره.الحكم كاملاً




انقضاء الشركة. أثره. استمرار شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية خلو عقد الشركة من بيان كيفية تصفيتها. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني.الحكم كاملاً




القضاء بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لها لاتخاذ كافة الإجراءات لتحديد صافي نصيب كل شريك فيها .الحكم كاملاً




اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة. حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين.الحكم كاملاً




خلو عقد الشركة من بيان كيفية تصفيتها. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني.الحكم كاملاً




التصفية. ماهيتها. الشيء المتنازع عليه في دعوى التصفية. هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية. مؤدى ذلك. تصفية شركة المساهمة لا ترد إلا على شركة استكملت مقومات وجودها قانوناً.الحكم كاملاً




دعوى الشريك باسترداد حصته في رأسمال الشركة قبل حصول التصفية. غير مقبولة لرفعها قبل الأوان.الحكم كاملاً




قيام المصفى بحصر الديون المطالب بها وإدراجها في كشوف التصفية لتخصيص مقابل للوفاء بها عند قبولها. لا يعد إقراراً بها أو أنها خالية من النزاع. استعداد الغير للوفاء بجزء من الدين. لا يعد دليلاً على صحة هذا الدين.الحكم كاملاً




انقضاء الشركة. أثره. استمرار شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية. خلو عقد الشركة من بيان كيفية تصفيتها وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني.الحكم كاملاً




تصفية الشركة. تقدير موجوداتها. العبرة بوقت التصفية وليس بوقت حدوث السبب الموجب لها أو الحل.الحكم كاملاً




القضاء بحل الشركة وتصفيتها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة. تنفيذه دون إعمال شرط الكفالة. أثره. بطلان التنفيذ .الحكم كاملاً




حل الشركة وتعيين مصف لها. أثره. زوال صفة مديرها في تمثيلها. صيرورة المصفي صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها أمام القضاء.الحكم كاملاً




طلب تصفية الشركة. تضمنه بطريق اللزوم طلب حلها. القضاء بحل الشركة وتصفيتها. لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم.الحكم كاملاً




فرض الحراسة الإدارية. نطاقها. انتهاء الشركة بطريق التصفية أو غيرها. أثره. انحسار الحراسة عنها وأيلولة الأموال إلى الشركاء.الحكم كاملاً




النص في المادة 536/ 1 من القانون المدني يدل على أن المشرع قد أوجب على المصفى - قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء - أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ولم يفرق بين ما كان منها مطروحاً على القضاء وبين ما لم يطرح بعد.الحكم كاملاً




بقاء شخصية الشركة عند حلها بالقدر اللازم للتصفية وإلى حين انتهائها. اتفاق الشركاء فيما بينهم على طريقة معينة لإجراء التصفية. التزامهم بها متى كانت لا تخالف النظام العام. زوال الشخصية المعنوية للشركة بتمام التصفية.الحكم كاملاً




تصفية أموال الشركة وقسمتها تتم بالطريقة المبينة فى العقد.الحكم كاملاً




حل الشركة ودخولها في دور التصفية يترتب عليه انتهاء سلطة المديرين. المادة 533 مدني. زوال صفتهم في تمثيل الشركة. المصفي هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وجميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها.الحكم كاملاً




طلب أحد الشركاء تصفية الشركة والحكم له بما يظهر من التصفية وبدين له في ذمة الشركة وفوائده من تاريخ تأسيس الشركة حتى السداد. عدم بيان سبب رفض طلب الفوائد بعد الفترة التي حققت الشركة فيها أرباحاً بما في ذلك المدة من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد. قصور.الحكم كاملاً




إذا كان أحد الشركاء قد رفع دعوى بطلب الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة بينه وبين باقي الشركاء والحكم له بنصيبه في التصفية كما أضاف إلى طلباته طلب فسخ عقد الشركة واستصدر قلم الكتاب قائمة رسوم على أساس مجموع أموال الشركة .الحكم كاملاً




الأصل في التصفية هو قسمة أموال الشركة عيناً إن أمكن أو قيمتها بحسب سعر بيعها. جواز الاتفاق على ما يخالف هذا الأصل.الحكم كاملاً




اتفاق بين الشريكين على حل الشركة من تلقاء نفسها عند انتهاء مدتها وأن تصبح أصولها وخصومها وموجوداتها والتوقيع عنها من حق أحد الشريكين على أن يعطى الشريك الآخر نصيبه في الموجودات بحسب ما تسفر عنه الميزانية التي تعمل بمعرفة الطرفين. عبارة الميزانية. معناها.الحكم كاملاً




الأرباح التي تحققها الشركة وهي في دور التصفية. خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




يجب أن تكون تصفية الشركة على وفق أحكام المواد 449 و450 و458 من القانون المدنى، فإن اعتمدت المحكمة التصفية على صورة مخالفة هذه الأحكام كان حكمها مخالفاً للقانون.الحكم كاملاً




من المقرر، مراعاة لمصلحة الشركاء ولدائنى الشركة ومدينيها، أن انتهاء الشركة لا يمنع من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهى التصفية.الحكم كاملاً




طلب المدعية في صحيفة افتتاح الدعوى تصفية الشركة القائمة بين زوجها المتوفى وأخيه وتسليمها نصيبها في حاصل البيع. تسلمها مبلغاً عرضه عليها المدعى عليه تحت الحساب. عدول المدعية عن طلب تصفية الشركة إلى طلب تثبيت ملكيتها لحصتها الميراثية فيها. لا مانع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - بطلانها



عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به. القضاء بالبطلان ليس له أثر رجعي.الحكم كاملاً




حق كل شريك في شركة التضامن أو التوصية في طلب بطلان الشركة لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر. علة ذلك. اعتبار الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها قائمة فعلاً بين الشركاء في الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان.الحكم كاملاً




بطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب م 507 مدني للغير الاحتجاج به على الشركاء.الحكم كاملاً




بطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب. م 507 مدني. للغير أن يحتج به على الشركاء أو يغفله ويتمسك بوجود الشركة.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم استيفاء شركات التضامن أو التوصية إجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً. وجوب تمسك صاحب المصلحة بالبطلان. للشركاء التمسك به قبل بعضهم.الحكم كاملاً




البطلان الذي يترتب على عدم استيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً. لا يقع بقوة القانون. وجوب التمسك به من صاحب المصلحة. جواز تمسك الشركاء به قبل بعضهم دون الغير. للغير التمسك به في مواجهة الشركاء.الحكم كاملاً




عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به. اعتبار العقد صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان وتظل الشركة في هذه الفترة قائمة باعتبارها "شركة فعلية".الحكم كاملاً




طلب إبطال الشركة في مواجهة الشركاء حق لكل شريك في شركة التضامن. القضاء ببطلان الشركة ليس له أثر رجعي. بقاء الشركة - في الفترة السابقة على القضاء بالبطلان - تستمد وجودها من العقد ولها شخصيتها الاعتبارية.الحكم كاملاً




شركة توصية. بطلانها لعدم تسجيلها ولعدم النشر عنها. يعتبر من قبيل حل الشركة قبل أن يحين ميعاد انتهائها. تسوية حقوق الشركاء. تتبع فيها نصوص العقد استناداً إلى المادة 54 من قانون التجارة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - انقضاء الشركة / أسباب انقضاء الشركات



جواز الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة - رغم وفاة أحد الشركاء - مع ورثته ولو كانوا قصراً بحسب الوضع القانوني لمورثهم.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن الأول باعتبار المحل التجاري شركة تضامن فيما بينه وبين الطاعن الثاني ومورثهما وأنها شركة فعلية حتى الحكم ببطلانها مما يوجب احتساب الأرباح المستحقة لورثة الشريك المتوفى عن تلك الفترة في حدود حصته في الشركة.الحكم كاملاً




انتهاء شركات الأشخاص بانتهاء مدتها. عدم جواز استمرارها باتفاق الشركاء لمدة أخرى إلا إذا تم الاتفاق على ذلك قبل انتهاء المدة.الحكم كاملاً