صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 7 يناير 2023
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - الشخصية المعنوية للشركة
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - الشخصية الاعتبارية للشركة
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - سلطة مديري الشركات في تمثيلها في الدعاوى
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - سلطة مجلس إدارة الشركة
الطعن 6932 لسنة 81 ق جلسة 7 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 145 ص 1010
(2) تقديم الخصم مستندات مؤثرة في الدعوى.
التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.
(5) تمسك الطاعنة بعدم وجود قرابة بين زوج
المطعون ضدها الثانية والمستأجر الأصلي وتدليلها على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على إقرار شقق الطاعنة - المطعون ضده
الأول - أن مورث المطعون ضدها الثانية هو نجل المستأجر الأصلي وامتداد العقد لها
ملتفتا عن دفاع الطاعنة ودلالة مستنداتها. قصور.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته
ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما
تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق
الدعوى عن بصر وبصيرة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى
قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها
فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون
معيبا بالقصور في التسبيب.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القول
باستقلال محكمة الموضوع بتقدير ما يقدم إليها وباطراح ما لا ترى الأخذ به محله أن
تكون قد أطلعت عليه وأخضعته لتقديرها.
4 - إن مناط تطبيق نص المادة 29/1 من القانون
49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن - والتي تقضي بامتداد عقد إيجار المسكن
بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح من عددتهم هذه المادة هو ثبوت قيام درجة
قرابة معينة بين المستأجر وبين من يتمسك بإعمالها، ويقع على الأخير عبء إثبات وجود
تلك القرابة، ويتعين على المحكمة أن تستظهرها قبل الحكم باستمرار العقد.
5 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة
الموضوع بدفاعها الوارد في سبب النعي من عدم وجود قرابة بين زوج المطعون ضدها
الثانية والمستأجر الأصلي، ودللت عليه بوثيقتي زواج كل من المستأجر الأصلي لعين
التداعي والمطعون ضدها الثانية المقدمتين رفق صحيفة الطعن بالنقض والممهورتين
بخاتم "صورة مبلغة لمحكمة النقض" ثابت بالوثيقة الأولى أن والدة زوج
المطعون ضدها الثانية تزوجت من المستأجر الأصلي بتاريخ 9/12/1940 وأنها كانت
متزوجة بأخر قبله توفى عنها، وثابت بالوثيقة الثانية أن تاريخ ميلاد زوج المطعون
ضدها الثانية هو 4/9/1935، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذين المستندين
ودلالتهما دون أن يعرض لدفاعها سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح -
تغيير وجه الفصل في صحة امتداد عقد إيجار عين التداعي للمطعون ضدها الثانية، وقضى
برفض دعوى الطاعنة تأسيسا على امتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدها الثانية
باعتبارها زوجة لنجل المستأجر الأصلي الذي أمتد إليه العقد معولا في ذلك على إقرار
شقيق الطاعنة - المطعون ضده الأول – في صحيفة دعواه رغم أن حجية هذا الإقرار قاصرة
على المقر وورثته من بعده، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
---------------
المحكمة