الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022

الطعن 3463 لسنة 77 ق جلسة 23 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 114 ص 792

جلسة 23 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة حسام، قرني هشام قنديل، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
-------------

(114)
الطعن رقم 3463 لسنة 77 القضائية

(1 - 5) تأمينات اجتماعية "سريان قوانين التأمين الاجتماعي" "معاش: استحقاق المعاش".
(1) عمومية وإطلاق النص بزيادات المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي. مؤداه. أحقية أصحاب المعاشات في تلك الزيادة دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل والمعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. قضاء الحكم المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية إلى المعاش الإصابي المستحق لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية. صحيح.

(2) التقادم المنصوص عليه بالمادة 140 من ق التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. سريانه. من تاريخ الواقعة المنشئة للحق في المعاش. حدوث واقعة وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية المنشئة لحقهما فى المعاش قبل انقضاء خمس سنوات على رفع الدعوى. مؤداه. حقهما في المعاش بمنأى عن التقادم الخمسي. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح.

(3) أنواع التأمينات. ورودها في قانون التأمين الاجتماعي على سبيل الحصر. عدم سريانها إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه. تطبيقه على العاملين الخاضعين لقانون العمل. شرطه. أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر وأن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة. الاستثناء. سريانه على تأمين إصابات العمل للعاملين الذين يقل سنهم عن 18 سنة. غايته. حمايتهم من أخطار العمل ولا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى. وفاة العامل الذي يقل سنه عن 18 سنة نتيجة إصابة عمل. استحقاق ورثته المعاش والتعويض الإضافي دون مكافأة نهاية الخدمة. المواد 1، 2، 3، 51، 117 ق 79 لسنة 1975 المعدل بق 25 لسنة 1977 - مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

(4) عدم أحقية مستحق المعاش في صرف نصيب مغاير للوارد بالجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون. علة ذلك.

(5) عدم تضمين الطاعنة صحيفة الطعن ثمة طعن بنفقات الجنازة على الحكم المطعون فيه. أثره. اكتسابه قوة الأمر المقضي. علة ذلك.

----------------

1 - نص المادة الأولى من القوانين أرقام 20 لسنة 1999، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004، 176 لسنة 2005 بزيادات المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي جاء عاما مطلقا بأحقية أصحاب المعاشات في الزيادة التي تقررت بموجب هذه القوانين دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل أو المعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية أخذا بتقرير الخبير إلى المعاش الإصابي المستحق لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

2 - مفاد النص في المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن التقادم المنصوص عليه بالمادة "140" من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لا يسري إلا من تاريخ الواقعة المنشئة للحق في المعاش، وكانت واقعة وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية المنشئة لحقهما في المعاش حدثت وعلى النحو الثابت بالأوراق بتاريخ 18/ 3/ 1999 قبل انقضاء خمس سنوات على رفع الدعوى في 11/ 11/ 2002 فإن حقهما في المعاش يكون بمنأى عن التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الخمسي فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

3 - مفاد النص في المواد 1، 2، 3، 51، 117 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل على أن أنواع التأمينات وردت في قانون التأمين الاجتماعي على سبيل الحصر، وهي لا تسري بحسب الأصل إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه ومنهم العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل شريطة أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وإن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة واستثناء من ذلك فقد نص المشرع على سريان تأمين إصابات العمل فقط على العاملين الذين تقل سنهم عن 18 سنة، وحق هؤلاء مقصور على تأمين إصابات العمل حماية لهم من أخطار العمل التي يتعرضون لها، ومن ثم فلا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى، فإذا نشأ عن إصابة العمل إصابة أدت إلى وفاة هذا العامل، فإن المستحقين عنه لا يستحقون إلا المعاش المنصوص عليه بالمادة "51"، والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة "117" سالفتي البيان دون الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة "30" من هذا القانون لورودها في الباب الثالث منه الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية من مواليد 7/ 2/ 1982 وأن خدمته انتهت بالوفاة الناشئة عن إصابة العمل في 18/ 3/ 1999 قبل بلوغه سن الثامنة عشر، ومن ثم فإن المستحقين عنه لا يستحقون سوى المعاش المنصوص عليه بالمادة "51"، والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة "117" سالفتي البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الأول والثانية بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة "30" من الباب الثالث من القانون سالف الذكر بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومنح عيد العمال رغم عدم خضوع المورث لهذا التأمين ورغم عدم النص في تأمين إصابة العمل على صرف منح عيد العمال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

4 - مفاد النص في المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد 105، 106، 107، 108، 109 من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وإنهم لا يستحقون المعاش إلا اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وفقا لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم "3" المرافق لهذا القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الأول والثانية هما والدي العامل المتوفي، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلا على وجود مستحقين آخرين للمعاش غيرهما فإنهما لا يستحقان إلا نصيبهما المنصوص عليه بالبند العاشر من الجدول المرافق بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ومقداره نصف المعاش الإصابي المنصوص عليه بالمادة "51" من ذات القانون يقسم عليهما بالتساوي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الأول والثانية بكامل هذا المعاش فإنه يكون قد خالف القانون.

5 - إذ كانت الطاعنة لم تضمن صحيفة الطعن ثمة طعن على قضاء الحكم المطعون فيه بنفقات الجنازة فأضحى الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي في هذا الخصوص وهي تعلو على اعتبارات النظام العام.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم ..... لسنة 2002 عمال دمنهور الابتدائية على الطاعنة "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم باعتبار إصابة ووفاة مورثهما إصابة عمل، وبإلزام الطاعنة بصرف كافة المستحقات التأمينية المترتبة على ذلك، وقالا بيانا لها: إن مورثهما كان يعمل لدى المطعون ضده الثالث، وبتاريخ 18/ 3/ 1999 حدثت إصابته إثر سقوطه من أعلى إحدى السيارات المملوكة له والتي أودت بحياته، وإذ ثبتت علاقة العمل بالحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1999 عمال دمنهور الابتدائية إلا أن الطاعنة امتنعت عن صرف المستحقات التأمينية المستحقة لهما ورفضت لجنة فض المنازعات الطلب المقدم منهما، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثانية حكمت بتاريخ 28/ 2/ 2004 بإلزام الطاعنة أن تؤدي لهما معاش إصابة العمل المستحق لهما وفقا للنسب المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975، استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ..... لسنة 60 ق "مأمورية دمنهور" ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 12/ 2006 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهما الأول والثانية معاشا إصابيا بواقع 570 جنيه اعتبارا من شهر نوفمبر سنة 2005، والفروق المالية المترتبة على ذلك بمقدار 31348.28 جنيه عن المدة من شهر مارس سنة 1999 حتى 31/ 10/ 2005، وتعويضا إضافيا قدره 14418 جنيه، ومنح سنوية قدرها 800 جنيه من تاريخ وفاة مورثهما في 18/ 3/ 1999 وحتى 31/ 10/ 2005، ونفقات جنازة قدرها 550 جنيه، ومكافأة قدرها 3000 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه تنعى الطاعنة بالوجه الأول منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك إنه قضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والثانية في المعاش الإصابي والزيادات المقررة لهذا المعاش استنادا إلى تقرير الخبير اعتبارا من شهر مارس سنة 1999 حتى 31/ 10/ 2005 في حين أن هذه الزيادة تستحق في حالة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ولا تسري على تأمين إصابات العمل، ولما كان مورث المطعون ضدهما الأول والثانية يخضع للتأمين الأخير لكونه لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت وفاته في 18/ 3/ 1999، ومن ثم فلا يستحقان هذه الزيادة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن نص المادة الأولى من القوانين أرقام 20 لسنة 1999، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004، 176 لسنة 2005 بزيادات المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي جاء عاما مطلقا بأحقية أصحاب المعاشات في الزيادة التي تقررت بموجب هذه القوانين دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل أو المعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية أخذا بتقرير الخبير إلى المعاش الإصابي المستحق لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية حدثت بتاريخ 18/ 3/ 1999 وأقاما دعواهما في 11/ 11/ 2002، ومن ثم يسقط حقهما في المعاش لانقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الخمسي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن النص في المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه "يستحق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق ..."، يدل على أن التقادم المنصوص عليه بالمادة "140" من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لا يسري إلا من تاريخ الواقعة المنشئة للحق في المعاش، وكانت واقعة وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية المنشئة لحقهما في المعاش حدثت وعلى النحو الثابت بالأوراق بتاريخ 18/ 3/ 1999 قبل انقضاء خمس سنوات على رفع الدعوى في 11/ 11/ 2002 فإن حقهما في المعاش يكون بمنأى عن التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الخمسي فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والثانية في مكافأة نهاية الخدمة ومنح عيد العمال السنوية، رغم أن أحكام تأمين إصابات العمل لم تتضمن النص على صرف هذه الحقوق فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه "يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية: - 1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 2- تأمين إصابات العمل. 3- تأمين المرض. 5- تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، والنص في المادة الثانية منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: - "أ" ...، "ب" العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: - "1" أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر ..."، والنص في مادته الثالثة على أنه استثناء من أحكام المادة (2) ... تسري أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ..."، والنص في المادة 51 من الفصل الثالث من الباب الرابع بشأن تأمين إصابات العمل من ذات القانون على أنه "إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24) ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية"، والنص في المادة 117 من الباب العاشر من ذات القانون بشأن الحقوق الإضافية على أنه "يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية: - "(أ) ....، (ب) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة، ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفي حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين"، يدل على أن أنواع التأمينات وردت في قانون التأمين الاجتماعي على سبيل الحصر، وهي لا تسري بحسب الأصل إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه ومنهم العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل شريطة أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وإن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة واستثناء من ذلك فقد نص المشرع على سريان تأمين إصابات العمل فقط على العاملين الذين تقل سنهم عن 18 سنة، وحق هؤلاء مقصور على تأمين إصابات العمل حماية لهم من أخطار العمل التي يتعرضون لها، ومن ثم فلا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى، فإذا نشأ عن إصابة العمل إصابة أدت إلى وفاة هذا العامل، فإن المستحقين عنه لا يستحقون إلا المعاش المنصوص عليه بالمادة "51"، والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة "117" سالفتي البيان دون الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة "30" من هذا القانون لورودها في الباب الثالث منه الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية من مواليد 7/ 2/ 1982 وأن خدمته انتهت بالوفاة الناشئة عن إصابة العمل في 18/ 3/ 1999 قبل بلوغه سن الثامنة عشر، ومن ثم فإن المستحقين عنه لا يستحقون سوى المعاش المنصوص عليه بالمادة "51"، والتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة "117" سالفتي البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الأول والثانية بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة "30" من الباب الثالث من القانون سالف الذكر بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومنح عيد العمال رغم عدم خضوع المورث لهذا التأمين ورغم عدم النص في تأمين إصابة العمل على صرف منح عيد العمال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الخامس من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى للمطعون ضدهما الأول والثانية "والدي المورث" بكامل المعاش رغم إنهما لا يستحقان إلا نصيبهما المحدد بالجدول رقم "3" المرفق بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث عن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه "إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم "3" المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية"، يدل على أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد 105، 106، 107، 108، 109 من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وإنهم لا يستحقون المعاش إلا اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وفقا لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم "3" المرافق لهذا القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الأول والثانية هما والدي العامل المتوفي، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلا على وجود مستحقين آخرين للمعاش غيرهما فإنهما لا يستحقان إلا نصيبهما المنصوص عليه بالبند العاشر من الجدول المرافق بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ومقداره نصف المعاش الإصابي المنصوص عليه بالمادة "51" من ذات القانون يقسم عليهما بالتساوي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الأول والثانية بكامل هذا المعاش فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، وكانت الطاعنة لم تضمن صحيفة الطعن ثمة طعن على قضاء الحكم المطعون فيه بنفقات الجنازة فأضحى الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي في هذا الخصوص وهي تعلو على اعتبارات النظام العام.
ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ..... لسنة 60 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض الإضافي ومصروفات الجنازة والقضاء للمطعون ضدهما الأول والثانية بالتعويض الإضافي ومقداره 14418 جنيها ومصروفات الجنازة ومقدارها 550 جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

الطعن 11734 لسنة 75 ق جلسة 17 / 2 / 2018

المرفوع من :
السيد / ..... .المقيم ..... شارع الوفاء والأمل – الهرم – محافظة الجيزة . حضر عنه الأستاذ / .... المحامي .
ضد
السيد / ...... .
المقيم بالعقار رقم ...... المعادي بجوار ماكدونالدز - محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

---------------

" الوقائع "

فى يوم 11/7/2005 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 17/5/2005 فى الاستئناف رقم 13662 لسنة 112 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 20/7/2005 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 20/5/2017 عُرِض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 17/2/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / وليد ربيع السعداوى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3049 لسنة 1993 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 8/7/1980 استأجر المطعون ضده شقة النزاع من سلف الطاعن لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسة وثلاثون جنيهاً ، وقد اختص بها جراء قيامه بشراء نصف العقار الكائنة به بموجب عقد قسمة وتحويل عقد الإيجار إليه فأنذر المطعون ضده بذلك بموجب الإنذار المعلن فى 27/5/1993 ، وإذ امتنع المطعون ضده عن سداد الأجرة عن المدة من 1/6/1993 حتى أكتوبر 1993 رغم تكليفه بالوفاء فلم يمتثل ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . بتاريخ 25/5/1994حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 13662 لسنة 112 ق القاهرة ، وبتاريخ 10/1/1996 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . طعن المطعون ضده فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2307 لسنة 66 ق ، وبتاريخ 9/3/2003 نقضت الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وبعد تعجيلها قضت المحكمة بتاريخ 17/5/2005 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول والوجه الثالث من السبب الثانى والوجه الأول من السبب الرابع من الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده قدم طلباً لإعادة الدعوى للمرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى بما يفيد علمه بها فيكون ميعاد الاستئناف له أربعين يوماً من تاريخ الحكم المستأنف الصادر بجلسة 25/4/1994 ، إلا أن المطعون ضده أقام استئنافه بتاريخ 20/6/1995 ويكون قد رفعه بعد الميعاد ، وإذ قضى الحكم بقبول استئنافه شكلاً على سند من بطلان إعلانه بالحكم المستأنف وانفتاح ميعاد الطعن دون أن يبين المصدر الذى استقى منه الدليل على ذلك البطلان من أوراق الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ، ذلك بأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يمثل بالجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم أمامها طلباً لفتح باب المرافعة ، وأن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً استند فيه إلى الشهادة الرسمية الصادرة من هيئة البريد التى تفيد عدم إعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم المستأنف ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالأوجه الأول والثانى والرابع والخامس والسادس من السبب الثانى والسببين الثالث والسابع من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وأهدر بذلك دلالة الإنذار المعلن للمطعون ضده بحوالة عقد الإيجار فى 27/5/1993 والتكليف بالوفاء المعلن له بتاريخ 1/11/1993 وصحيفة الدعوى المتضمنة إعلان المطعون ضده بحوالة العقد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكليف المستأجر بالوفاء شرطأً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له فى توجيهه تعيّن الحكم بعدم قبول الدعوى ، وكان يشترط فى هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة ، فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلاً ، غير أنه كى يترتب على التكليف أثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين المؤجرة وبين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار فى حقه طبقاً للقانون ، وإنه إذ كان يشترط فى التكليف بالوفاء - السابق على رفع دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة - أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة ، فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلاً إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أُعلن بها ، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدنى ، ويحق للمشترى - المحال له - تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المؤجر ، لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده ومنها الفسخ . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى انتفاء صفة الطاعن على ما أورده فى مدوناته من أن " الثابت من مطالعة الصورة الكربونية من حوالة الحق المقدمة من المستأنف " المطعون ضده " والمعلنة له فى 28/8/1995 أن المستأنف ضده " الطاعن " قد أقام هذه الدعوى وأعلن إنذار التكليف بالوفاء دون أن يكون قد أعلن حوالة الحق ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت من غير ذى صفة ، ولا يقدح فى ذلك الإعلان الإدارى المقدم من المستأنف ضده ، إذ إنه لو كان يعلم بصحته ما عاد وأعلن المستأنف بحوالة الحق بالصورة الكربونية سالفة الذكر " وكانت وقائع النزاع قد خلت مما يفيد قيام البائع بتحويل العقد إلى الطاعن وقبول المستأجر " المطعون ضده " هذه الحوالة أو إعلانه بها قبل رفع الدعوى حتى تكون نافذة فى حقه ، مما يكون معه التكليف بالوفاء وقت الإعلان به قد صدر ممن لا حق له فى توجيهه ، ومن ثم ينتفى شرط من شروط قبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ، ويكون الحكم المطعون فيه قد اطرح بذلك الإنذار المعلن للمطعون ضده فى 27/5/1993 قبل حوالة عقد الإيجار للطاعن من البائع له وقال كلمته فيه ، ورتّب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، ومن ثم فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ، ويكون النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه السابع من السبب الثانى من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الصفة لم تكن من النظام العام حين أقام دعواه ، وإذ تصدى لها الحكم من تلقاء نفسه وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسرى ويطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه ، وأن مقتضى الأثر الفورى للقانون أن يسرى على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل هذا التاريخ ما لم يصدر فى خصوصها حكم نهائى ، وكان النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أنه " لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ... وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أى حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول فى حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين " والنص فى المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن " يسرى حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات " يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة ، أى يكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه ، فإذا لم يتوفر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - وفى أى حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فإنه يسرى ويطبق بأثر فورى ومباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه ، ولما كان بدء العمل بهذا التعديل اعتباراً من 23/5/1996 وقبل أن يصدر حكم بات فى هذه الدعوى ، فإن مقتضى الأثر الفورى للقانون أن يسرى على وقائعها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعى عليه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الرابع من الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه طعن بالتزوير على الإقرار المقدم من المطعون ضده والذى عزاه زوراً للمالك السابق " والد الطاعن " لعين النزاع والمدون به سداد القيمة الإيجارية حتى 30/8/1995 ، وقد أعلن شواهد التزوير ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يواجهه بما يصلح رداً عليه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، ومن ثم فلا يعيبه إن لم يتطرق إلى دفاع الطاعن المتعلق بالموضوع - أياً كان وجه الرأى فيه - بحسبانه غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن حاصل النعى بالسببين الخامس والسادس على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه لم يرد على طلباته الجازمة رداً سائغاً ولم يبحث سندها القانونى ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التى بنى عليها مبينة بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنها الغموض والجهالة ، مع تحديد العيب المنسوب للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يُبين بسببى النعى طلباته وأوجه الدفاع التى خلا الحكم من الرد عليها ، وأثر عدم الرد عليها فى قضائه ، فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون مجهلاً غير مقبول .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

الطعن 6918 لسنة 76 ق جلسة 7 / 12 / 2022 مكتب فني 71 هيئة عامة ق 1 ص 11

جلسة 7 من ديسمبر سنة ٢٠٢٢

برئاسة السيد القاضي / محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض"، وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، عبد العزيز الطنطاوي، محيي الدين السيد ، عاطف الأعصر ، نبيل عمران، نبيل أحمد صادق، محمد أبو الليل، سمير حسن ، صلاح مجاهد الحسين صلاح نواب رئيس المحكمة".

-------------------

(1)

الطعن رقم ٦۹۱۸ لسنة ٧٦ القضائية "هيئة عامة "

 (1) تقادم " التقادم المسقط : تقادم الديون التجارية "

تقادم الديون التجارية - انتهاج المشرع سياسة تشريعية مغايرة بشأن تقادمها بتحديد مدد قصيرة للتقادم . علة ذلك . طبيعة المعاملات التجارية .

(۲) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي : ضوابط التفسير " . 

النصوص التشريعية الاستثنائية . الأصل التزام القاضي في تفسيرها عبارة النص دون مجاوزتها . عدم جواز القياس لمد حكم النص الأمور سكت عنها أو يضيف لعبارته أمرًا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع في تطبيق النص .

(٣-٦) أوراق تجارية - الكمبيالة : أطرافها . السند لأمر : أطرافه " . تقادم " التقادم المسقط " .

(۳) محرر السند الأمر . منشؤه . الساحب في الكمبيالة . مصدرها . مؤداه . المركز القانوني للساحب في الكمبيالة مغاير عن محرر السند الأمر - المواد من ٤٦٨ إلى ٤٧١ ق التجارة .

(٤) تطبيق الأحكام الخاصة بالتزام القابل في الكمبيالة ومنها التقادم على التزام محرر السند الأمر . لازمه ، ألا تتعارض مع ماهيته . المادتان ۱۷۰ ، ٤۷۱ ق التجارة . مؤداه ، وجوب الالتزام بدلالة عبارة محرر السند الأمر وإخضاعها لحكمها المقرر بالقانون دون الامتداد لحكم غيرها من الألفاظ قياسا . علة ذلك

(5) تقادم دعوى الرجوع بالكمبيالة . مناطه . صفات أطرافها . علة ذلك . مؤداه . تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها. ثلاث سنوات . م ١/٤٦٥ ق التجارة - تقادم دعوى الحامل قبل المظهرين أو قبل الساحب . سنة من تاريخ الاحتجاج أو الاستحقاق . شرطه . اشتمال الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف . م ٢/٤٦٥ ق التجارة - تقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب . ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم ۱۲ جلسة 7 من ديسمبر سنة ٢٠٢٢ إقامة الدعوى عليه . م ٣/٤٦٥ في التجارة . اعتبار محرر السند الأمر بمنزلة الساحب في الكمبيالة إذا اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف وتطبيق م ٢/٤٦٥ من ق التجارة قياسا رغم خلو القانون مما يؤيد ذلك . خطأ . علة ذلك .

(6) تقادم دعوى الحامل قبل محرر السند الأمر . ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق م ١/٤٦٥ ق التجارة .

 ---------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البين من استقراء مواد قانون التجارة الحالي رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ أن المشرع انتهج سياسة تشريعية مغايرة بشأن تقادم الديون التجارية على اختلاف الأسباب التي تكون مصدرا للالتزام فيها؛ بأن حدد مددا قصيرة للتقادم مراعيًا في ذلك طبيعة المعاملات التجارية وما تقتضيه من استقرار الحقوق المترتبة عليها وعدم جعلها عرضة للمنازعة فيها بعد انقضاء فترة طويلة على نشأتها .

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها؛ فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عبارته أمرًا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع في تطبيق النص.

3 - إذ كان البين من مطالعة نصوص المواد من ٤٦٨ إلى ٤٧١ من قانون التجارة المنظمة لأحكام السند لأمر - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - إذ إنها أطلقت عبارة محرر السند للإشارة إلى من أنشأ السند لأمر، دون استخدام ألفاظ أو مسميات أخرى له، خلافا لما انتهجه المشرع في هذا القانون بشأن الكمبيالة؛ إذ أطلقت الفقرة ح من المادة ۳۷۹ منه مسمى الساحب للإشارة إلى مصدر الكمبيالة، وتبعتها في ذلك نصوص المواد اللاحقة، ومؤدى هذا التباين إنما يكشف عن قصد الشارع في المغايرة بين المركز القانوني للساحب في الكمبيالة عن محرر السند الأمر.

4 - إذ أخضعت المادة ٤٧٠ من القانون المشار إليه (قانون التجارة) السند الأمر لذات أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته، ونصت المادة جلسة 7 من ديسمبر سنة ٢٠٢٢ ۱۳ ٤٧١ منه على إخضاع التزام محرر السند الأمر لذات حكم التزام القابل في الكمبيالة والتي منها الأحكام المقررة بشأن التقادم، وهو ما يتعين معه الالتزام بدلالة عبارة "محرر السند الأمر" الواردة بالقانون على نحو مراد الشارع وإخضاعها للحكم المقرر بشأنه، دون أن يمتد لها حكم غيرها من الألفاظ قياسا، التزاما بعبارة النص الصريح غير القابل للتأويل أو التفسير. 

5 - إذ كانت المادة ٤٦٥ من القانون المنظمة لتقادم دعوى الرجوع بالكمبيالة قد اعتدت بصفات أطراف الكمبيالة من ملتزمين وحاملين وجعلت منها المناط في تحديد مدة تقادمها، نظرا لاختلاف سبب التزام كل منهم، وعملا بقاعدة استقلال الالتزام في الأوراق التجارية، بحيث جعلت مدة التقادم متغيرة بحسب أطراف دعوى الرجوع، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ المشار إليها قد نصت على تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات، بينما نصت الفقرة الثانية منها على تقادم دعوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف، في حين نصت الفقرة الثالثة منها على تقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضى ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه. وإذ كانت صياغة هذا النص لم تثر أى مشكلات عند تطبيقها على الكمبيالة؛ ذلك أنها شرعت في الأصل لمعالجتها، إلا أن الأمر قد دق عند تطبيقها على السند الأمر لاختلاف طبيعة كل منهما، إذ اعتبرت بعض الأحكام محرر السند الأمر ساحبًا له وأنزلته منزلة الساحب في الكمبيالة وطبقت عليه حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٦٥ المشار إليها بجعل مدة تقادم دعوى رجوع الحامل عليه بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف، وهي بذلك تكون قد مدت حكم تقادم الكمبيالة قبل ساحبها على محرر السند لأمر قياسًا رغم خلو القانون مما يؤيد ذلك، لا سيما وأن المادة ٤٧١ من قانون التجارة قد أخضعته بنص صريح لذات حكم قابل الكمبيالة في هذا الشأن، وهو ما يتعين معه الالتزام بهذا الحكم وتطبيق نص الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ من القانون فيما يتعلق بتقادم دعوى رجوع الحامل قبل محرر السند الأمر، دون نص الفقرة الثانية من تلك المادة.

6 - إذ كانت بعض أحكام محكمة النقض قد ذهبت في قضائها إلى تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٤٦٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بتقادم دعوى الرجوع على محرر السند الأمر بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد أو من تاريخ الاستحقاق؛ إذا اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف، فقد رأت الهيئة، بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المشار إليه أنفا، العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به، وإقرار الأحكام التي استقر عليها قضاء محكمة النقض والتي انتهت إلى أن المنازعة بشأن تقادم دعاوى الحامل قبل محرر السند لأمر ينطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ سالفة الذكر، وتكون مدة تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

--------------------

الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ الحسين صلاح "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم للسيد الرئيس بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضيًا للأداء بطلب استصدار أمر بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ 30000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، على سند من أنه يداينها بهذا المبلغ بموجب سندين لأمر، تم تظهيرهما له من قبل المستفيد فيهما، وإذ امتنعت الشركة الطاعنة محررة السندين عن السداد، رغم إنذارها بورقة الاحتجاج بعدم الدفع فتقدم بطلبه، وبتاريخ 22/ 10/ 2002 تم رفض إصدار الأمر، وحددت جلسة لنظر الموضوع بالدعوى رقم 338 لسنة 2005 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 27/ 9/ 2005 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى. استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4574 لسنة 122 ق، وبتاريخ 29/ 3/ 2006 قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدفع بالتقادم الحولي المبدى من الشركة الطاعنة، وفي موضوع الدعوى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للبنك المطعون ضده مبلغ 30000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5 % سنويًّا من تاريخ تحرير احتجاج عدم الدفع. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على الدائرة التجارية والاقتصادية بالمحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة تبينت وجود اتجاه ذهبت به بعض الدوائر في أحكامها إلى أن المنازعة المتعلقة بتقادم دعوى حامل السند لأمر قبل محرره ينطبق عليها نص الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999، وجعلت الدعاوى المرفوعة على محرر السند لأمر - باعتباره في مركز ساحب الكمبيالة - تتقادم بمضي سنة من تاريخ الاستحقاق، أو من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني، وهو ما يخالف الاتجاه الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن هذه المنازعة ينطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة الذكر، وبالتالي تتقادم الدعاوى المرفوعة على محرر السند لأمر - باعتباره في مركز المسحوب عليه القابل في الكمبيالة - بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/ 2/ 2022 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها؛ عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل للفصل في هذا الاختلاف، وإقرار المبدأ الذي استقرت عليه دوائر المحكمة بانطباق نص الفقرة الأولى من المادة 465 من قانون التجارة بأن تتقادم دعاوى حامل السند لأمر قبل محرره بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الآخر الصادرة من بعض الدوائر من انطباق نص الفقرة الثانية من هذه المادة عليها.
وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن؛ أودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بالأخذ بالاتجاه الأول، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها الأخير.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء مواد قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع انتهج سياسة تشريعية مغايرة بشأن تقادم الديون التجارية على اختلاف الأسباب التي تكون مصدرا للالتزام فيها؛ بأن حدد مددا قصيرة للتقادم مراعيا في ذلك طبيعة المعاملات التجارية وما تقتضيه من استقرار الحقوق المترتبة عليها وعدم جعلها عرضة للمنازعة فيها بعد انقضاء فترة طويلة على نشأتها. وكان من المقرر أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها؛ فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عبارته أمرا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدي إلى التوسع في تطبيق النص. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة نصوص المواد من 468 إلى 471 من قانون التجارة المنظمة لأحكام السند لأمر - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - إذ إنها أطلقت عبارة "محرر السند" للإشارة إلى من أنشأ السند لأمر، دون استخدام ألفاظ أو مسميات أخرى له، خلافا لما انتهجه المشرع في هذا القانون بشأن الكمبيالة؛ إذ أطلقت الفقرة ح من المادة 379 منه مسمى "الساحب" للإشارة إلى مصدر الكمبيالة، وتبعتها في ذلك نصوص المواد اللاحقة، ومؤدى هذا التباين إنما يكشف عن قصد الشارع في المغايرة بين المركز القانوني للساحب في الكمبيالة عن محرر السند لأمر. وإذ أخضعت المادة 470 من القانون المشار إليه السند لأمر لذات أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته، ونصت المادة 471 منه على إخضاع التزام محرر السند لأمر لذات حكم التزام القابل في الكمبيالة، والتي منها الأحكام المقررة بشأن التقادم، وهو ما يتعين معه الالتزام بدلالة عبارة "محرر السند لأمر" الواردة بالقانون على نحو مراد الشارع وإخضاعها للحكم المقرر بشأنه، دون أن يمتد لها حكم غيرها من الألفاظ قياسا، التزاما بعبارة النص الصريح غير القابل للتأويل أو التفسير، ولما كانت المادة 465 من القانون المنظمة لتقادم دعوى الرجوع بالكمبيالة قد اعتدت بصفات أطراف الكمبيالة من ملتزمين وحاملين وجعلت منها المناط في تحديد مدة تقادمها، نظرا لاختلاف سبب التزام كل منهم، وعملا بقاعدة استقلال الالتزام في الأوراق التجارية، بحيث جعلت مدة التقادم متغيرة بحسب أطراف دعوى الرجوع، وكانت الفقرة الأولى من المادة 465 المشار إليها قد نصت على تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات، بينما نصت الفقرة الثانية منها على تقادم دعوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج أو من تاريخ الاستحقاق؛ إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف، في حين نصت الفقرة الثالثة منها على تقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه. وإذ كانت صياغة هذا النص لم تثر أي مشكلات عند تطبيقها على الكمبيالة؛ ذلك أنها شرعت في الأصل لمعالجتها، إلا أن الأمر قد دق عند تطبيقها على السند لأمر لاختلاف طبيعة كل منهما، إذ اعتبرت بعض الأحكام محرر السند الأمر ساحبا له وأنزلته منزلة الساحب في الكمبيالة، وطبقت عليه حكم الفقرة الثانية من المادة 465 المشار إليها بجعل مدة تقادم دعوى رجوع الحامل عليه بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف، وهي بذلك تكون قد مدت حكم تقادم الكمبيالة قبل ساحبها على محرر السند لأمر قياسا رغم خلو القانون مما يؤيد ذلك، لا سيما وأن المادة 471 من قانون التجارة قد أخضعته بنص صريح لذات حكم قابل الكمبيالة في هذا الشأن، وهو ما يتعين معه الالتزام بهذا الحكم وتطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 465 من القانون فيما يتعلق بتقادم دعوى رجوع الحامل قبل محرر السند لأمر، دون نص الفقرة الثانية من تلك المادة.
لما كان ما تقدم، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها إلى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بتقادم دعوى الرجوع على محرر السند لأمر بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد أو من تاريخ الاستحقاق؛ إذا اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف، فقد رأت الهيئة، بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المشار إليه آنفا، العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به، وإقرار الأحكام التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة والتي انتهت إلى أن المنازعة بشأن تقادم دعاوى الحامل قبل محرر السند لأمر ينطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة الذكر، وتكون مدة تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
ومن ثم فإن الهيئة - وبعد الفصل في المسألة المعروضة - تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه، وفقا لما سبق، وطبقا لأحكام القانون.

--------------------

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / معاشات



انتهاء خدمة القاضي واستحقاقه المعاش ببلوغه سن الستين. استبقاؤه في الخدمة حتى نهاية العام القضائي.الحكم كاملاً




المرتب مقابل الوظيفة العامة توافر استحقاقه ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة.الحكم كاملاً




خلو قانون السلطة القضائية من نص على الضوابط التي يتحدد بمقتضاها المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي .الحكم كاملاً




بلوغ نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.الحكم كاملاً




معاملة الطالب معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر الأساسي على أساس أخر أجر تقاضاه.الحكم كاملاً




شغل الطالب وظيفة رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف وتقاضيه المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة.الحكم كاملاً




استحقاق المبلغ الشهري الإضافي عن مدد الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة شرطة أن تكون هذه المدة قد حسبت في المعاش عن الأجر الأساسي.الحكم كاملاً




معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش.الحكم كاملاً




عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير.الحكم كاملاً




تحديد مقدار الأجر المتغير شروطه سريان المادة الأولى من ق 107 لسنة 1987 المعدل بق 1 لسنة 1991 .الحكم كاملاً




انتهاء خدمة الطالب أثره تسوية معاشه طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء خدمته.الحكم كاملاً




وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملة شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير.الحكم كاملاً




لتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. إلزامياً لمن يبلغ الحادية والعشرين ولم يتجاوز الستين. واختيارياً لمن تجاوز الستين. استحقاق معاش الشيخوخة في الحالتين ببلوغ الخامسة والستين. أداء الاشتراك في التأمين مدة تقل عن 180 شهراً مؤداه. الاستمرار في السداد لحين استكمال هذه المدة أو توقف النشاط م 1، 5، 6 ق 108 لسنة 1976.الحكم كاملاً




القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. مثال في تأمينات اجتماعية.الحكم كاملاً




حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مصدره القانون.الحكم كاملاً




حق القاضي في الاستقالة في أي وقت ووجوب تسوية معاشه في هذه الحالة على أساس مرتبه الأخير.الحكم كاملاً




حق القاضي في الاستقالة في أي وقت ووجوب تسوية معاشه في هذه الحالة على أساس مرتبه الأخيرة.الحكم كاملاً




قانون سعيد باشا. أولاد أرباب المعاشات المعاملين به. وجود علة بهم تمنع من الكسب. استحقاقهم لنصف المعاش ولو كان لهم إيراد يمكن أن يعيشوا منه. (قانون المعاشات الصادر في 26 ديسمبر سنة 1852 "قانون سعيد باشا").الحكم كاملاً





الطعن 2503 لسنة 70 ق جلسة 12 / 6 / 2013

برئاسة السيد القاضي / حسنى عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد سعيد السيسى ، ربيع عمر محمد شفيع الجرف نواب رئيس المحكمة وضياء الدين عبد المجيد

بحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى فتح الله .

وحضور أمين السر السيد / أحمد إبراهيم .

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2503 لسنة 70 ق .

المرفوع من :
السيد / ...... . ويعلن فى ..... - الحسينية - الشرقية . لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضد
السيد / ...... .
ويعلن فى ...... قسم أول الزقازيق - الشرقية . لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

----------------

" الوقائع "

فى يوم 26/10/2000 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " الصادر بتاريخ 30/8/2000 فى الاستئناف رقم 1379 لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 14/9/2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الحكم .
وبجلسة 13/3/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 10/4/2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ ضياء الدين عبد المجيد والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 382 لسنة 1999 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/11/1984 استأجر منه المطعون ضده الشقة محل التداعى لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسون جنيهاً ، وإذ تأخر فى سدادها عن المدة من 1/9/1998 حتى 31/3/1999 بإجمالى 350 جنيهاً بخلاف رسم النظافة وقدره 2% رغم تكليفه بالوفاء ، فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1379 لسنة 43 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 30/8/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه ببطلان صحيفة الدعوى على ما ثبت لديه من أن الخطابين المسجلين اللذين أرسلهما المحضر للمطعون ضده لإخباره بتسليم صورتي الإعلان وإعادة الإعلان بالصحيفة لجهة الإدارة لعدم وجوده بمسكنه قد ارتدا إلى قلم المحضرين لعدم الاستدلال ، فى حين أن إجراءات إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه بها لجهة الإدارة وإخطاره بذلك قد تمت صحيحة طبقاً للقانون ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من قانون المرافعات على أن " وعلى المُحضَر خلال أربع وعشرين ساعة - من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة " يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيدَ الكتاب المُسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان صحيفة الدعوى على ما ثَبُتَ من الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للبريد من أن المسجلين الموجهين إلى المطعون ضده من المحضر بتسليم صورتى الإعلان و إعادة الإعلان بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة - والتى لم يَمثُل أمامها بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه - إلى جهة الإدارة لغلق مسكنه ، لم يُسلما إليه ، وإنما أعيد أولهما إلى قلم المحضرين ولم يتم إخطاره بالثانى ، وإذ رتب الحكم على ذلك انتفاء علم المطعون ضده بواقعة الإعلان ، وخَلُصَ إلى أن الإعلان على هذا النحو لا ينتج أثراً فى حقه فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ، ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه لم يفصل فى الطعن بالتزوير على إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه بها لجهة الإدارة ، كما لم يُراع المواعيد المنصوص عليها بالمادة 66 من قانون المرافعات فى خصوص ميعاد الحضور بعد إعلانه بمذكرة شواهد التزوير الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى بوجهيه مردود ، ذلك بأنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإذا كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً - وعلى ما سلف بيانه تعقيباً على السبب الثانى والوجه الثانى من السبب الثالث - إلى بطلان إعلان المطعون ضده وإعادة إعلانه بصحيفة الدعوى لعدم إخطاره بتسليم صورتيهما لجهة الإدارة ، مرتباً على ذلك أن الطعن بالتزوير على هذين الإعلانين بات غير منتج فى النزاع ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ويضحى النعي عليه بعدم مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها بالمادة 66 من قانون المرافعات ، بعد إعلان الطاعن بمذكرة شواهد التزوير ، - وأياً كان وجه الرأى فى صحته - غير منتج ، وبالتالى غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن إعلانه بتقصير نظر الاستئناف إلى جلسة 26/6/2000 قد خلا من أمر القاضي بالتقصير بما يبطله .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قانون المرافعات - والمعمول به فى 1/10/1992 - على أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضاً بحضوره أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حضر محامٍ عنه بجلسة 26/6/2000 - المشار إليها بوجه النعى- وكان حضوره على هذا النحو تنعقد به الخصومة فى الاستئناف عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المستحدثة بالقانون 23 لسنة 1992 المشار إليه ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان إعلانه بحضور الجلسة المشار إليها يكون - وأياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقول إنه أورد بمدوناته حضور المستأنف بشخصه بجلسة 28/6/2000 ، فى حين أنه - أى الطاعن - لم يحضر بالجلسة المشار إليها لا بشخصه ولا بوكيل عنه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن الطاعن لم يكن مستأنفاً أمام المحكمة المطعون فى حكمها ، وإنما المطعون ضده - الذى أشار الحكم إلى مثوله بشخصه بجلسة 28/6/2000 - هو من كان مستأنفاً للحكم الابتدائى الذى صدر بإخلائه من شقة النزاع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مُبَرَّئَاً من عيب مخالفة الثابت بالأوراق ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
لذلك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / معارضة - ما تجوز المعارضة فية من أحكام


نظراً لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفي الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم، أجاز المشرع في المادة 390 من قانون التجارة لكل ذي حق أن يعارض في هذا الحكم من تاريخ نشره ولصقه باعتبار أن في ذلك إعلاماً للكافة بصدور الحكم.الحكم كاملاً




وجوب إعادة إعلان من لم يحضر من المدعى عليهم فى الجلسة الأولى المادة 96 مرافعات. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم مراعاة هذا الإجراء. لا بطلان. اعتبار الحكم غيابيا فى حق من لم يحضر. جواز المعارضة فيه. عدم جواز التمسك ببطلان الاجراءات فى هذا الصدد لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وصف الحكم بأنه حضوري عملاً بالمادة 96 مرافعات المعارضة فيه والتمسك في صحيفة المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور وببطلان إعلان الأعذار.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / معارضة - نظرها والحكم فيها



إيجاب قانون المرافعات في م 855 منه الفصل في المعارضة في أمر الأداء على وجه السرعة. وجوب رفع استئناف الحكم الصادر في هذه المعارضة بتكليف بالحضور لا بعريضة. م 118 و405/ 2، 4 معدلة مرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / معارضة - الطعن في الأحكام الصادرة فيها



تكييف محكمة الموضوع للدعوى. وجوب بناؤه على الوقائع والطلبات المطروحة عليها.الحكم كاملاً




ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات اللجنة المذكورة قاصرة على النظر في مطابقة القرار لأحكام القانون من عدمه. لا يتسع الطعن أمام المحكمة الابتدائية للطلبات الجديدة ولو في صورة طلبات عارضة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / معارضة - ميعاد المعارضة



نص المادة 398 إجراءات جاء مطلقاً في جعل تاريخ إعلان الحكم الغيابي مبدأ لميعاد المعارضة. جواز حصول هذا الإعلان من المدعي المدني. الإعلان الحاصل منه يرتب نفس نتيجة الإعلان الحاصل من النيابة وهي بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية والجنائية.الحكم كاملاً




الأحكام الغيابية. بدء ميعاد المعارضة فيها من يوم علم الخصم الغائب بتنفيذها. المادتين 329 و330 من قانون المرافعات القديم.الحكم كاملاً




ميعاد المعارضة في حكم تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة للدائنين مرتبط بالمواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها. حقهم في المعارضة يظل قائماً طالما كانت تلك المواعيد قائمة.الحكم كاملاً




المعول عليه في انفتاح ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي في ظل قانون المرافعات الملغي هو تنفيذه أو الشروع في تنفيذه، لا يغني عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بطريق آخر.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالمعارضة في تقدير أهل الخبرة ينفتح بصدور القرار الوزاري بالاستيلاء على العقار وإعلانه لذوي الشأن. حصول الاستيلاء بناء على اتفاق ذوي الشأن يغني عن صدور قرار وزاري بالاستيلاء - خروج النزاع على تقدير للتعويض في هذه الحالة عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية.الحكم كاملاً