الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع شرعي




نفى المحكمة صدور فعل من المجنى عليه يوفِّر للطاعنة حق الدفاع الشرعى عن العرض اعتبارًا بزوال الخطر عنها والتفاتها عن الظروف التى وجدت فيها بفعله رغم اعتناقها روايتها.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى. موضوعى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء عمله إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.الحكم كاملاً




حق الدفاع الشرعى قوامه رد اعتداء المعتدى التصدى لغيره بالإيذاء غير جائز.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى وجوب أن يكون جدياً وصريحاً عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً




إغفال الحكم التعرض للاصابات التي استند إليها الطاعن تبريرا لقيام حالة الدفاع الشرعي. ومدى صلتها بقيام هذا الحق. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب، ما دام استدلالها سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه.الحكم كاملاً




إيراد الحكم ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى. إدانته المتهم. دون نفى تلك الحالة. أو تمحيصها. قصور.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد أطرح ما آثاره الطاعنون بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي في قوله: "إن ما آثاره المتهمون من القول بكونهم في حالة دفاع شرعي مردود بأن أقوال رية بنت المجني عليه التي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها قاطعة في أن مشادة حصلت قبل الاعتداء بين المجني عليه والمتهمين.الحكم كاملاً




الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إيراد الحكم في أسبابه ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي لدى المتهمين.الحكم كاملاً




حق الدفاع الشرعى تجاوز حدوده تقدير هذا التجاوز وجوب الموازنة بين الاعتداء الواقع على المتهم والذى يخوله حق الدفاع وبين ما أتاه فى سبيل هذا الدفاع إغفال ذلك قصور .الحكم كاملاً




تجاوز حدود الدفاع الشرعى بحثه لا يكون إلا بعد نشوء الحق ذاته.الحكم كاملاً




متى كان الدفاع عن المتهمين قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانتهما دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه مع أنه من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها فى حكمها وترد عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه.الحكم كاملاً




قصر المتهم دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعي على تهمة الجنحة تطبيق الحكم م 32 ع وتوقيعه العقوبة الأشد .الحكم كاملاً




متى ثبت أن المتهم اعتدى على الطريق الموصل لملك أخيه المجني عليه بأن أقام به حجرة خشبية وأن المجني عليه ذهب إليه طالباً إزالة هذه الحجرة فوقعت مشادة صفع فيها المجني عليها أخاه الذي تناول شيئاً وصفه المجني عليه بأنه قطعة من حديد.الحكم كاملاً




التمسك بحالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال لا يشترط فيه قانوناً إيراده بلفظه.الحكم كاملاً




تحدث الحكم عن كل ركن من أركان حق الدفاع الشرعي في عبارة مستقلة. غير لازم.الحكم كاملاً




إذا كان المتهمون لم يدفعوا أمام محكمة الموضوع بأنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم لا تدل بذاتها على قيام هذه الحالة، فإن التمسك بقيامها لا يكون جائزا لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه الذى يسوغ الدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنيا على أسباب معقولة .الحكم كاملاً




تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كانت تدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى أو تتعداه هو من شأن محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إن حق الدفاع الشرعى عن النفس أو عن الغير قد ينشأ ولو لم يقع اعتداء بالفعل ممن وقع عليه الضرب استعمالا لحق الدفاع ما دام أنه من فريق المعتدين بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا الاعتداء والعبرة فى تقدير ذلك هى بما يراه المدافع فى الظروف التى كان فيها.الحكم كاملاً




إذا كان المتهمان لم يدفعا أمام محكمة الموضوع بأنهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن النفس، وكان لا يبين من الحكم المطعون فيه قيام هذه الحالة أو ما يرشح لقيامها فإن ما يثيره المتهمان فى هذا الشأن أمام محكمة النقض لا يكون مقبولا.الحكم كاملاً




إذا كان تصوير المحكمة للواقعة يفيد أن المتهم لم يعتد على المجني عليهما إلا على أثر العدوان الذي حصل على زوجتيه اللتين كانتا تستغيثان فقد كان يتعين على المحكمة مع هذا التصوير أن تبحث في قيام حالة الدفاع الشرعي من عدمه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم في تلخيصه لواقعة الدعوى قد قال ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ومع ذلك دان الطاعن بجريمة ضرب المجني عليه وإحداث عاهة به.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعي التى تمسك بها المتهم بقولها " إنه بسقوط ما يدعيه المتهم من أنه ضبط المجني عليه يسرق عنباً, فلا محل لما يتمسك به الدفاع.الحكم كاملاً




إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن المتهمين لم يعتديا على المجني عليه إلا بسبب دخوله فى عقار فى حيازة أحدهما بالقوة, فقد كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فى قيام حالة الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




إذا كان منطق الحكم هو أن الحادث كان وحدة غير قابلة للتجزئة، فإنه إذا ما نفي قيام الدفاع الشرعي عمن بدأ الحادث معه من المتهمين وأثبت نية الاعتداء عليه، وعلى زملائه، فقد انتفت حالة الدفاع عن المتهمين جميعاً.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم حين تعرض لدفاع الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه رد عليه بقوله "أن الطاعن هو الذى سعى للشر وبدأ بالعدوان .الحكم كاملاً




تمسك المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعى عدم تناول الحكم هذا الدفع والرد عليه قصور.الحكم كاملاً




بيانه بأسباب سائغة واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة اثباته على المتهم أنه هو الذى بدأ بالاعتداء على المجنى عليه.الحكم كاملاً




البت فيما إذا كان المدافع قد تجاوز أو لم يتجاوز حدود الدفاع من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




اعتداء شخص على غيره اعتداء آخر عليه لا يلزم عن ذلك أن تكون حالة الدفاع الشرعي قائمة.الحكم كاملاً




دفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. عدم الرد عليه بما يفنده. قصور. مثال.الحكم كاملاً




الاعتراف بالجريمة. لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




متى كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن المتهم تمسك في دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي فإنه كان من المتعين على المحكمة أن ترد على ذلك في حكمها.الحكم كاملاً




إدانته دون تحقيق هذا الدفاع مع ذكر الواقعة بما يشعر بأنه قد يكون لهذا الدفاع وجه.الحكم كاملاً




نفيه بمقولة إنه كان فى مقدور المتهم أن يهرب فيتقى الاعتداء هذا خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء متى ينظر فيه؟ عند ثبوت قيام هذه الحالة. مجرد التحدث عن عدم التناسب بين ما وقع من الطاعن وما وقع من غريمه.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بالشروع في القتل العمد به. الرد عليه بأن المجني عليه لم يثبت أنه حاول أن يعتدي على المتهم اعتداء من شأنه إحداث القتل. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي استنادا إلى ما ذكره من الوقائع. إدانته دون رد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة بعد أن أثبتت أن المجني عليه دخل الحديقة التي يحرسها المتهم ليلاً وشرع في السرقة منه قد نفت صدور فعل من المجني عليه يستوجب الدفاع الشرعي من المتهم .الحكم كاملاً




عدم تمسك المتهم به. الوقائع المذكورة في الحكم لا تفيد قيامه. تمسك المتهم به في مذكرة قدمها بعد إقفال المرافعة. لا يلتفت إليه.الحكم كاملاً




الواقعة كما ذكرها الحكم لا تدل على قيام هذا الظرف. لا يلزم التحدث عنه.الحكم كاملاً




تضارب بين ما أوردته المحكمة لنفي قيام هذه الحالة وبين ما ذكرته من وقائع تحصيلاً من التحقيقات. نقض الحكم.الحكم كاملاً




اعتداء وهمي لا يمنع من قيام هذه الحالة. لا يشترط أن تكون الوسيلة قد استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء.الحكم كاملاً




عدم تمسك المتهم بقيام هذا الظرف. لا يقبل منه أن يثيره أمام محكمة النقض ما دام الحكم لا يفيد قيام هذا الظرف.الحكم كاملاً




تسليم الحكم بقيام هذه الحالة واعتباره المتهم متجاوزاً حد الدفاع مع ما هو ثابت من أنه لم يعتدِ على المجني عليه في سبيل ذلك إلا بضربة واحدة. خطأ.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وعن المال. تحدث الحكم عن الشق الأول من هذا الدفاع فقط. إغفال الشق الثاني. قصور.الحكم كاملاً




التماثل في الاعتداء. ليس شرطاً. للمدافع أن يدفع الاعتداء بالوسيلة التي تيسر له استعمالها ولو كانت سلاحاً نارياً.الحكم كاملاً











الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع المتعدي من إيقاع فعل التعدي أو الاستمرار فيه بحيث إذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعي وجود.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال. الرد عليه بأن الحال لم تكن تستلزم إطلاق الأعيرة النارية لعدم وجود ما يتخوف منه. هذا لا يصلح رداً.الحكم كاملاً




عدم تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. الواقعة كما أثبتها الحكم لا تفيد قيام هذه الحالة. نعيه على المحكمة أنها لم تتحدث في حكمها عن قيامها. لا يصح.الحكم كاملاً




دفع المتهم بأنه كان في صدد رد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه وولديه. إدانته دون رد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




بناء المحكمة حكمها بالإدانة على افتراض صحة ما دفع به المتهم. خطأ. يجب على المحكمة أن تبين الواقعة كما ثبتت لديها ثم تفصل فيما إذا كان المتهم أو لم يكن في حالة من الحالات التي تبرر استعمال حق الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




عدم الدفع به أمام محكمة الموضوع. الواقعة كما أثبتها الحكم لا تدل على قيام هذه الحالة. لا يجوز التمسك بذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لا يشترط أن يكون المتهم قد اعترف بالواقعة أو تمسك في دفاعه بقيام الدفاع الشرعي. الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعي. لا يشترط أن يكون خطراً حقيقياً.الحكم كاملاً




عدم تمسك المتهم أمام محكمة الموضوع بقيام هذه الحالة. الحكم لا يبين منه أن هذه الحالة كانت قائمة. إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لا تقبل.الحكم كاملاً




حكم أثبت أن المتهم كان إزاء فعل يتخوف منه الموت أو حدوث جراح بالغة. وجوب القضاء ببراءة المتهم.الحكم كاملاً




لا يلزم لقيامه وقوع اعتداء بالفعل. يكفى وقوع فعل يخشى منه المدافع وقوع الاعتداء. تقدير ذلك. العبرة فيه هي بما يراه المدافع لا برأي المحكمة.الحكم كاملاً




قول المحكمة بثبوت سبق الإصرار يفيد تفنيد الدفاع ونفى قيامه.الحكم كاملاً




إيراد الواقعة على صورة ترشيح لقيام هذا الظرف يجب على المحكمة أن تبحث في قيامه فتثبته أو تنفيه ولو لم يدفع به.الحكم كاملاً




إن حق الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل الاعتداء أو من الاستمرار فيه.الحكم كاملاً




عدم تمسك المتهم بقيام هذا الظرف الواقعة كما أثبتها الحكم لا تدل على قيامه ليس على المحكمة أن تتحدث في حكمها عنه.الحكم كاملاً




لا يشترط له وقوع اعتداء على النفس أو على المال بالفعل يكفي وقوع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء.الحكم كاملاً




بساطة الاعتداء الواقع على المتهم لا تكفي لنفي حالة الدفاع الشرعي المرجع في ذلك لتقدير المدافع نفسه في الظروف التي كان فيها.الحكم كاملاً




فعل يتخوف منه الموت أو جراح بالغة. لا يلزم أن يكون خطراً حقيقياً في ذلك يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم بناء على أسباب غير معقولة.الحكم كاملاً




رفع الدعوى على المتهم بثلاث تهم ضرب تمسكه في إحداها بأنه كان في حالة دفاع شرعي اعتبار المحكمة التهم الثلاث وقعة واحدة ودانته فيها دون رد على ما يمسك به قصور.الحكم كاملاً




القول بأن المتهم كان في حالة بها ظل من الدفاع الشرعي لا يستساغ قانوناً.الحكم كاملاً




قيام هذه الحالة لا يقتضي انتفاء نية القتل لدى المدافع.الحكم كاملاً




نفي حالة الدفاع الشرعي قولاً بأن المتهم وفريقه كان في وسعهم الالتجاء إلى رجال السلطة العامة. عدم إيراد ما يبرر ذلك في الحكم. حكم مخالف للقانون.الحكم كاملاً




الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعي. تمسك المحامي عن المتهمين بأنهما كانا في حالة دفاع شرعي. الرد عليه بمقولة إن الاعتداء الذي وقع عليهما بسيط وكان في وسعهما الابتعاد عنه. لا يكفي.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي إذ الواقعة هي أن المجني عليه ابتدره بالسب ثم حاول تسلق جدار بيته صاعداً إليه ليعتدي عليه فقذفه هو بحجر لمنعه من الوصول إليهالحكم كاملاً




إن حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره.الحكم كاملاً




الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء فعلاً على المدافع أو غيره.الحكم كاملاً




إن حق الدفاع الشرعي قد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته، وتناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا ينظر فيه إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بأنه كان في حالة من حالات الدفاع الشرعي. نفي هذه الحالة عنه بمقولة إن المجني عليه لم يكن يقصده هو بفعل الضرب الذي كان ينوي إيقاعه بل كان يقصد به أخاه. غير سديد.الحكم كاملاً




التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. الرد على هذا الدفاع بأن مشاجرة قامت بين الفريقين للسبب الذي بينه الحكم وأن الفريقين تبادلا الضربات فلا يمكن اعتبار المتهم في حالة دفاع شرعي.الحكم كاملاً




إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن نفس أخيه الذي أصيب بضربة شديدة، وأن فريق المجني عليه وقد كانوا خمسة مسلحين بالعصي هم الذين بدأوا بالعدوانالحكم كاملاً




قيام رجال البوليس وموظفى وزارة الأوقاف بهدم جدار أنشأه المتهم بأرض متنازع عليها بينه وبين الوزارة. وقوع اعتداء من المتهم عليهم فى أثناء ذلك دفعا لعدوانهم. لا عقاب عليه ولو كان قد صدر من النيابة أمر بالهدم. الهدم لا يجوز إلا بحكم قضائى. دفع المتهم بأنه ارتكب ما ارتكبه دفاعا عن ماله. وجوب بحثه.الحكم كاملاً




يجب فى الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب عنده الدفاع مبنيا على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه.الحكم كاملاً




هذا الدفاع لا يكون إلا لمنع اعتداء. تمكن المتهم على أثر الاعتداء عليه بالفأس من انتزاعها من المعتدى ثم ضربه بها. هذا منه اعتداء معاقب عليه وليس دفاعا.الحكم كاملاً




إن المادة 248 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه "لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة أحد مأمورى الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ من أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول".الحكم كاملاً




دفاع شرعي. تجاوز حدوده بحسن نية. المادة 251 عقوبات. كل ما تقتضيه ألا تبلغ العقوبة الموقعة في هذا الحالة الحد الأقصى المقرّر للجريمة التي وقعت.الحكم كاملاً




حكم بالإدانة. وجوب إقامته على أسباب يقينية. تمسك بعض المتهمين بأنهم كانوا في حالة دفاع شرعي. عدم اعتبار المحكمة هذه الحالة قائمة بمقولة إنها لم توفق إلى معرفة أي الفريقين كان المعتدي. إدانتهم في هذه الحالة تعتبر مقامة على مجرّد الشك في صحة الدفاع فلا تصح.الحكم كاملاً




إن القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء حقيقياً، بل يصح القول بقيام هذه الحالة ولو كان الاعتداء وهمياً، أي لا أصل له في الواقع وحقيقة الأمر، متى كانت الظروف والملابسات تلقى في روع المدافع أن هناك اعتداء جدّياً وحقيقياً موجهاً إليه.الحكم كاملاً




إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى وللمحكمة الفصل فيها بلا معقب عليها متي كانت الوقائع مؤدّية إلى النتيجة التي رتبت عليها.الحكم كاملاً




تعدّد الضربات التي أوقعها المتهم بالمجني عليه. ذكر المحكمة في الحكم أن أوّل ضربة أوقعها المتهم هي مما يبيحه له القانون لأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه.الحكم كاملاً




إنه لما كان القانون قد قرر في المادة 246 عقوبات حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير، فإنه إذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه إنما لجأ إلى القوّة لردّ المجني عليه عن أرضه بعد أن دخلها عنوة لمنعه عن زراعتها.الحكم كاملاً




سرقة حقل. حصولها ليلاً من أكثر من شخصين. مفاجأة المتهمين وضبط أحدهم. عدم تبين صاحب الحقل وحارسه سلاحاً ظاهراً مع المتهم الذي ضبط. إلقاء هذا المتهم الشيء المسروق. ضربه وإحداث عاهة مستديمة به. تمسك صاحب الحقل بظرف الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




إنه يشترط في الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء الذي يرمي المتهم إلى دفعه حالاً أو وشيك الوقوع.الحكم كاملاً




دفاع شرعي. شرط قيامه. أن يكون الخطر محدقاً بالمدافع. متهم. ضربه المجني عليه بالفأس بعد تجريده إياه من العصا التي كان قد ضربه بها. هذا المتهم لا يكون في حالة دفاع شرعي.الحكم كاملاً




يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




خفير. إطلاق النار على متجمهرين اعتقد أنهم كانوا متحفزين للاعتداء على آخرين بقصد تفريقهم والحيلولة بينهم وبين تنفيذ مقصدهم. قيام اعتقاده على أسباب معقولة. عدم تجاوزه حدود الدفاع الشرعي. لا عقاب.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عندما ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه فلا يحق له أن يطالب المحكمة بأن تتحدث في حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هي من جانبها لم تر بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة.الحكم كاملاً




إطلاق المتهم مقذوفاً نارياً على المجني عليه حين رؤيته إياه عند الفجر في زراعة يسرق منها، وتخلف إصابات بسيطة بالمجني عليه. اعتبار المتهم في حالة من حالات الدفاع الشرعي عن المال.الحكم كاملاً




الأدلة اعتمدت عليها المحكمة في إدانة المتهم. مفادها أن المتهم لم يوقع فعل الضرب الذي يحاكم من أجله إلا بعد أن بدأه المجني عليه بالضرب. يجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تتحدّث عن حالة الدفاع الشرعي التي كان فيها المتهم.الحكم كاملاً




لا يشترط في القانون لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع اعتداء على النفس أو المال بالفعل، بل يكفي أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الاعتداء.الحكم كاملاً




استبانة المحكمة أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي. وجوب معاملته على هذا الأساس ولو كان منكراً ارتكاب الواقعة. اعتراف المتهم بالفعل الذي وقع منه. لا يكون لازماً إلا عند مطالبته المحكمة بالتحدّث صراحة في حكمها عن حالة الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




قتل أحد السارقين بقصد منعه هو ومن معه من الفرار بالمسروق. تجاوز لحق الدفاع. ثبوت حسن نية المتهم. وجوب عدّه معذوراً. عدم اعتباره في حالة دفاع شرعي وتوقيع العقوبة المقرّرة للجناية عليه مع معاملته بالمادة 17 عقوبات. وجوب معاقبته في حدود المادة 251 عقوبات.الحكم كاملاً











إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم تمسك في دفاعه بأنه لم يرتكب فعل الضرب الذي أوقعه بالمجني عليه إلا دفاعاً عن ماله عندما كان المجني عليه يحاول عنوة دخول منزله الذي يسكن فيه.الحكم كاملاً




إن حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح - كما هو مقتضى المادة 246 من قانون العقوبات فقرة ثانية - استعمال القوّة إلا لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر وفي المادتين 387/ 1 و389/ 1 و3 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




إن الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات، إلا إذا كان ما ارتكبه المجني عليه مكوّناً لجريمة من الجرائم المشار إليها في هذا النص.الحكم كاملاً




يشترط في الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء الذي يرمي المتهم إلى دفعه حالاً أو وشيك الوقوع. فإذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يبقى لهذا الحق وجود. وتحديد ذلك يختلف باختلاف الجرائم وظروف ارتكابها.الحكم كاملاً




إن القانون وإن كان قد نص على أنه لا وجود لحق الدفاع الشرعي متى كان في الإمكان الركون إلى الاحتماء برجال السلطة إلا أن ذلك يقتضي أن يكون هناك لدى المتهم من الوقت ما يكفي لاتخاذ هذا الإجراء.الحكم كاملاً




يكفي في الدفاع الشرعي أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع مبنياً على أسباب جائزة ومقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه من الأفعال التي رأى هو - وقت العدوان الذي قدّره - أنها هي اللازمة لردّه. فإذا جاء تقدير المحكمة مخالفاً لتقديره هو فإن ذلك لا يسوّغ العقاب.الحكم كاملاً




إذا دفع المتهمون بأنهم فيما وقع منهم لم يكونوا معتدين وإنما كانوا في حالة دفاع شرعي تبيح لهم في سبيل رد الاعتداء الواقع عليهم ارتكاب الفعل الذي قدّموا للمحاكمة من أجله فإن ذلك يقتضي من المحكمة، إذا لم تأخذ به، أن ترد عليه صراحة في حكمها.الحكم كاملاً




لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال، بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




إذا كانت ظروف الواقعة كما أثبتتها المحكمة في حكمها تدل على أن المتهمين قد تعدّى كل منهما على الآخر وهدّده بالقتل ثم نفذه كل في غريمه فإن مسارعة أحدهما إلى التنفيذ وسبقه فيه لا تجعل الآخر في حالة دفاع شرعي عن نفسه.الحكم كاملاً




إباحة استعمال القوّة اللازمة للدفاع عن النفس أو عن المال. مناطها. محاولة المجني عليه حل بقرة المتهم من الساقية ليتمكن هو من إدارتها لري أرضه. اعتداء المتهم عليه. لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن حق له.الحكم كاملاً




إذا بنت المحكمة إدانة المتهم في جريمة ضرب نشأت عنه عاهة على اعتراف صادر منه، وكان هذا الاعتراف - كما هو ثابت بمحضر الجلسة - يتضمن أنه وقت مقارفته فعل الضرب كان في حالة دفاع شرعي عن النفس.الحكم كاملاً




إن طلب المتهم معاملته على مقتضى قيام حالة من أحوال الدفاع الشرعي عن النفس أو المال لديه يجب - لكي يتعين الرد عليه صراحة في الحكم - أن يكون مصحوباً بتسليمه بوقوع فعل الاعتداء منه على المجني عليه.الحكم كاملاً




إذا كان المحامي عن المتهم قد سلم بوقوع الاعتداء منه على المجني عليه متعللاً بأنه كان في حالة دفاع شرعي، وتمسك فعلاً بذلك، وطلب البراءة، فإنه يكون من واجب المحكمة أن تعنى بتحقيق هذا الدفاع. فإن هي حكمت بإدانة المتهم دون أن تعرض له فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويتعين نقض حكمها.الحكم كاملاً




إن الدفاع الشرعي لم يشرع للقصاص والانتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدّي.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بالإدانة في جناية إحداث عاهة مستديمة أو في غيرها من جرائم الاعتداء على النفس إذا لم يتعرّض إلى الكلام عن الدفاع الشرعي ولم يعامل المتهم على مقتضى أحكامه فلا يقبل الطعن فيه بحجة قيام حالة الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




إن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو إلى نفيها متعلق بالموضوع. وللمحكمة الفصل فيه ولا معقب عليها إذا كانت تلك الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها.الحكم كاملاً




الدفاع الشرعي من المسائل الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأوّل مرة لدى محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون، ففي هذه الصورة تتدخل محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا استخلصت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وظروفها أن المتهم (وهو شيخ خفر) قد تجاوز حدّ الدفاع الشرعي، وأنه لم يكن حسن النية في ذلك، ودللت على ما استخلصته بأدلة مؤدية إليه، فلا شأن لمحكمة النقض معها.الحكم كاملاً




إذا استظهرت المحكمة من وقائع الدعوى أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، ولم تكن هذه الوقائع متجافية مع النتيجة التي استخلصتها المحكمة، فلا معقب عليها في ذلك.الحكم كاملاً




الدفاع الشرعي هو استعمال القوّة اللازمة لرد الاعتداء. وتقدير تلك القوّة أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها.الحكم كاملاً




تصوير الحكم الحادثة على وجه يتوافر معه ظرف الدفاع الشرعي. عدم إفصاحه عن رأيه في حالة الدفاع التي استظهرها. موجب لنقضه.الحكم كاملاً




يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعي أن يكون معترفاً بما وقع منه، وأن يبين الظروف التي ألجأته إلى هذا الذي وقع منه، إذ مما لا شك فيه أن إنكار المتهم ما أسند إليه وتمسكه في آن واحد بحالة الدفاع الشرعي أمران متناقضان ينفي أحدهما الآخر نفياً صريحاً.الحكم كاملاً




إن مسألة الدفاع الشرعي هي مسألة موضوعية داخل تقديرها - مبدئياً - تحت سلطة قاضي الموضوع إن وجوداً وإن عدماً. وليس لمحكمة النقض التدخل في هذا التقدير اللهم إلا إذا تبين أن النتيجة التي وصل إليها قاضي الموضوع لا تتفق منطقياً وما أثبته الحكم من المقدّمات والوقائع.الحكم كاملاً




تقدير أن المتهم كان في حالة دفاع ضروري لرد الاعتداء أو غير ضروري مسألة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع الفصل فيها بدون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، اللهم إلا إذا كانت الوقائع التي تثبتها المحكمة في حكمها دالة بذاتها على تحقيق معنى الدفاع الشرعي قانوناً.الحكم كاملاً




الوقائع الثابتة بالحكم تدل على توافر هذا الظرف وتجاوز الحدّ فيه. رفض هذا الدفع أمام محكمة الموضوع. حق محكمة النقض في تصحيح تكييف هذه الوقائع وتعديل العقوبة على مقتضى تكييفها هي.الحكم كاملاً




ما دام المتهم لم يدع لدى محكمة الموضوع أنه كان في حالة دفاع شرعي، فلا يجوز له أن يتقدّم بمثل هذا الدفع لأوّل مرة لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً




يشترط لقيام حق الدفاع الشرعى أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقولالحكم كاملاً




الدفاع الشرعى هو حالة تقوم فى الواقع على أمور موضوعية بحتة لقاضى الموضوع وحده سلطة بحثها وتقدير ما يقوم عليها من الأدلة فيثبتها أو ينفيها بدون أن يكون لقضائه معقب من رقابة محكمة النقضالحكم كاملاً




إن حسن النية الذى يشترطه القانون بالمادة 212 عقوبات فى مأمور الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته كى لا تباح مقاومته بحجة استعمال حق الدفاع الشرعى هو من المسائل التى لمحكمة الموضوع حق الفصل فيها بدون رقابة عليها من محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا ردت محكمة الموضوع على الادعاء بحالة الدفاع الشرعى ونفت وجوده فلا يجوز الطعن فى حكمها بزعم أن الطاعن تعدّى بنية سليمة حدود الدفاع الشرعى، لأن نفى حالة الدفاع الشرعى يشمل نفى هذا الزعم.الحكم كاملاً




يشترط لوجود حق الدفاع الشرعى عن النفس أو المال أن يكون الاعتداء عليهما قائما، فلا دفاع بعد زوال الاعتداء.الحكم كاملاً




إذا دخل شخص فى منتصف الليل منزل شخص آخر بوجه غير قانونى بواسطة التسلق وكان حاملا سلاحا ثم بقى فى المنزل مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه فلا شك فى أن صاحب المنزل يكون فى هذا الظرف فى موقف يبيح له حق الدفاع الشرعى عن نفسه وعن مالهالحكم كاملاً




إذا دفع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى فيجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفع وتقبله أو تستبعده بنص خاص صريح لأنه من الأسباب المبيحة للفعل المسقطة للعقوبة، والادعاء به يعتبر من الطلبات الهامة التى يجب على القضاء بحثها استقلالا وقبولها أو رفضها.الحكم كاملاً




إنه وإن كان التقرير باعتبار متهم مّا فى حالة دفاع شرعى أم لا هو من المسائل الموضوعية التى لا شأن فيها لمحكمة النقض إلا أنه إذا ما أثبتت محكمة الموضوع فى حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان فى حالة الدفاع الشرعىالحكم كاملاً




إهمال المحكمة البحث فى دفاع هام تقدّم به المتهم، كمسألة الدفاع الشرعى عن النفس، وإدانته قبل تمكينه من تقديم الأدلة المؤيدة لدفاعه هذاالحكم كاملاً




إذا تمسك المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس وقت ارتكابه ما نسب إليه وجب على المحكمة أن تبحث هذا الوجه وتفصل فيه وإلا كان حكمها باطلا متعينا نقضه.الحكم كاملاً




إذا كانت الوقائع الثابتة لدى المحكمة دالة على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ولكن الدفاع عنه لم يطلب اعتباره كذلك بل اقتصر على طلب استعمال الرأفة به وجب على محكمة الموضوع أن تعتبره من تلقاء نفسها فى حالة دفاع شرعى.الحكم كاملاً




إذا دافع متهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن ماله وحكمت المحكمة الابتدائية بإدانته وأيدت المحكمة الاستئنافية حكمها بدون أن يرد فى الحكمين ما يدل على أن المحكمة بحثت هذا الدفاع لتتبين ما إذا كان صحيحا مستوجبا للبراءة أم غير صحيح مستوجبا للإهمال فان ذلك يكون قصورا مبطلا للحكم.الحكم كاملاً




الدفاع الشرعى عن النفس هو من الأعذار القانونية المبيحة للفعل والمسقطة للعقوبة.الحكم كاملاً




لا يمكن اعتبار شخص يحمل بندقية معدّة لإطلاق النار أنه فى خطر داهم إذا ما أبدى آخر يحمل مجرّد عصا الرغبة فى تعقبه. كما لا يمكن اعتبار أن هذا الخطر ليس فى الاستطاعة أن يدفع بشىء سوى القتل بالنار لاسيما اذا كان حامل البندقية بين قومه وذويه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دار الإفتاء




الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعي. لا يشترط أن يكون خطراً حقيقياً.الحكم كاملاً


الطعن 12459 لسنة 85 ق جلسة 1 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 101 ص 645

جلسة الأول من يونيه سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(101)

الطعن 12459 لسنة 85 ق

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(2) اختصاص "الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام العام".
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. تعلقه بالنظام العام. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص.

(3 ، 4) تحكيم "التحكيم الوطني: هيئة التحكيم: إجراءات تعيين المحكم".
(3) المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع هي التي يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم الذي لم يعين محكما عنه. المادتان 9، 17ق التحكيم في المواد المدنية والتجارية 27 لسنة 1994 المعدل.

(4) دعوى تعيين محكم للفصل في المنازعة المتعلقة بامتناع البنك عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه وبين العميل وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على الحساب. اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها. عله ذلك. مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

(5) تحكيم "التحكيم الوطني: هيئة التحكيم: إجراءات تعيين المحكم".
قرار تعيين المحكم انتهائي. مؤداه. عدم قابليته للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. م 17/3ق التحكيم. مناطه. ألا يكون القرار مخالفا للقانون أو لاتفاق الطرفين وألا تكون المحكمة التي أصدرته قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي وفقا للمادة 221 مرافعات.

(6) نقض "الحكم في الطعن بالنقض: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. 269/1 مرافعات. "مثال: بشأن دعوى اقتصادية".

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع هي التي يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم الذي لم يعين محكما عنه، وذلك على ما تقضي به المادتان 9، 17 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل.

4 - إذ كانت المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية هي المختصة- دون غيرها- بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن عمليات البنوك طبقا لحكم الفقرتين السادسة والأخيرة للمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008, وكان النزاع مثار التداعي يتعلق ابتداء بامتناع البنك المطعون ضده عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه والشركة الطاعنة وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على حساب الشركة المذكورة وهو ما تشمله وتتسع له أعمال البنوك التي يستدعي الفصل فيها تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك المنصوص عليها في الباب الثالث منه والتي تختص بنظرها ابتداء الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية- دون غيرها- وفقا لحكم الفقرتين سالفتي الذكر من القانون المشار إليه باعتبار أن المنازعة محل التداعي غير مقدرة القيمة، ومن ثم تكون المحكمة المختصة بنظر دعوى تعيين محكم للفصل في تلك المنازعة عن طريق التحكيم هي الدائرة الاستئنافية في المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا لحكم المادتين 9, 17 من قانون التحكيم سالف الذكر، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه الذي مضى في نظر الاستئناف المقام طعنا على الحكم الصادر بتعيين محكم منطويا بذلك على قضاء ضمني باختصاصه بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.

5 - القرار الصادر بتعيين محكم انتهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن على ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون التحكيم سالف الذكر، إذ أن مناط إعمال هذه القاعدة ألا يكون هذا القرار- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قد تم بإجراء مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين وألا تكون المحكمة مصدرته قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي على ما تقضي به المادة 221 من قانون المرافعات فإن وقع القرار مخالفا لهذا أو ذاك فلا يكون معصوما من الطعن وهو ما التزم به قضاء الحكم الطعين بيد أنه إذ ساير بدوره الحكم الابتدائي في مخالفته قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

6 - إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما تقدم، يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 132ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداء بنظرها.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على البنك المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 2014 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتعيين محكم عنه- البنك-، وقالت بيانا لذلك إن البنك المذكور قد امتنع عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينهما وسعر العمولات والمصروفات البنكية وتاريخ تعليتها بالمخالفة للبند 15 من عقد الرهن التجاري الرسمي المحرر بينهما المؤرخ في 25/11/1997, وكان مفاد البند 13 منه أن تسوية المنازعات أو الخلافات أو المطالبات الناشئة عنه تتم بطريق الاتفاق الودي بينهما ويجوز الاتفاق على تسويتها بطريق التحكيم، وإذ رفض البنك تعيين محكم رغم إنذاره بذلك في 28/5/2014 فأقامت الدعوى وأجابتها المحكمة إلى طلباتها بحكم استأنفه البنك المطعون ضده لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 132ق, وبتاريخ 26/5/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بصدوره عن المحكمة المدنية رغم أن النزاع الذي طلبت الطاعنة تعيين محكم للفصل فيه عن طريق التحكيم يتعلق بعمليات البنوك المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتي تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها المحاكم الاقتصادية إعمالا للمادة السادسة من قانون إنشائها رقم 120 لسنة 2008، وإذ كان الاختصاص بنظر طلب تعيين محكم ينعقد للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع طبقا للمادتين 9, 17 من القانون 27 لسنة 1994، ومن ثم تختص المحكمة الاقتصادية بنظر دعوى تعيين المحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه في موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني بالاختصاص يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، كما أن من المقرر أن مؤدى المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، كما أن من المقرر أيضا أن المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع هي التي يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم الذي لم يعين محكما عنه، وذلك على ما تقضي به المادتان 9, 17 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل، وكانت المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية هي المختصة- دون غيرها- بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن عمليات البنوك طبقا لحكم الفقرتين السادسة والأخيرة للمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008, وكان النزاع مثار التداعي يتعلق ابتداء بامتناع البنك المطعون ضده عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه والشركة الطاعنة وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على حساب الشركة المذكورة وهو ما تشمله وتتسع له أعمال البنوك التي يستدعي الفصل فيها تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك المنصوص عليها في الباب الثالث منه والتي تختص بنظرها- ابتداء- الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية- دون غيرها- وفقا لحكم الفقرتين سالفتي الذكر من القانون المشار إليه باعتبار أن المنازعة محل التداعي غير مقدرة القيمة، ومن ثم تكون المحكمة المختصة بنظر دعوى تعيين محكم للفصل في تلك المنازعة عن طريق التحكيم هي الدائرة الاستئنافية في المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا لحكم المادتين 9, 17 من قانون التحكيم سالف الذكر، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه الذي مضى في نظر الاستئناف المقام طعنا على الحكم الصادر بتعيين محكم منطويا بذلك على قضاء ضمني باختصاصه بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، ولا يقدح في ذلك أن القرار الصادر بتعيين محكم انتهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن على ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون التحكيم سالف الذكر، إذ أن مناط إعمال هذه القاعدة ألا يكون هذا القرار- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قد تم بإجراء مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين وألا تكون المحكمة مصدرته قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي على ما تقضي به المادة 221 من قانون المرافعات فإن وقع القرار مخالفا لهذا أو ذاك فلا يكون معصوما من الطعن وهو ما التزم به قضاء الحكم الطعين بيد أنه إذ ساير- بدوره- الحكم الابتدائي في مخالفته قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما تقدم، يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 132ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداء بنظرها.

الطعن 7 لسنة 39 ق جلسة 12 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 135 ص 659

جلسة 12 من مايو سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سعد سامح، ومحمود عطيفه.

------------

(135)

الطعن 7 لسنة 39 ق

(1 - 5) نقد. جريمة. "أركانها". إثبات. "إثبات بوجه عام". "اعتراف". استدلالات. تحقيق. "التحقيق بمعرفة النيابة". فاعل أصلي. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(1) إثبات الحكم تعامل المتهم في النقد الأجنبي بطريق غير مشروع ودون أن يثبته في الدفاتر المعدة لذلك أو يورده للبنك. كفاية ذلك للرد على دفاع المتهم بأن تعامله مسموح به.

(2) إقرار المتهم في محضر الضبط وتحقيق النيابة باحتفاظه بالنقد الأجنبي وعدم توريده للبنك وتعامله فيه مقابل عمولة. هو اعتراف تتحقق به عناصر جريمتي التعامل في النقد الأجنبي وعدم عرضه على وزارة الاقتصاد.

(3) اشتراط كون التعامل بالنقد الأجنبي محدد بواقعة معينة. غير لازم. جواز انطواء هذا التعامل على عمليات متعددة.

(4) تبرئة أحد المتهمين من جريمتي التعامل في أوراق النقد الأجنبي وعدم عرضه على وزارة الاقتصاد. لا تأثير لذلك في تأثيم من أثبت الحكم اقترافه لتلك الجريمتين.

(5) استناد الحكم في إدانة المتهم إلى اعترافه, وليس تأسيسا على واقعة ضبط مبلغ ذكر في الحكم الابتدائي خطأ أنه وجد بمسكن المتهم. صحة هذا الحكم.

(6 ، 7) نيابة عامة. "التحقيق بمعرفتها". تحقيق. "التحقيق بمعرفة النيابة". مأمورو الضبط. "واجباتهم". استدلال. إثبات. "أوراق رسمية". "اعتراف". "إثبات بوجه عام" حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(6) مباشرة النيابة للتحقيق. صحة قيام مأموري الضبط إلى جانبها بواجباتهم. المادة 24 إجراءات. على هؤلاء المأمورين إرسال محاضرهم للنيابة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى تحقق ما ترى تحقيقه منها. حق المحكمة في الاستناد إلى ما ورد بهذه المحاضر.

(7) حق مأمور الضبط في سؤال المتهم دون استجوابه. التعويل على اعتراف المتهم في هذا السؤال. صحيح.

(8) إجراءات المحاكمة. حكم. "الادعاء بمخالفة الثابت به". محضر الجلسة. تقرير التلخيص. تزوير. "الطعن بالتزوير". إثبات. "إثبات بوجه عام". "أوراق رسمية".
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات. خلو محضر الجلسة من إثبات هذه الإجراءات. لا عيب. إثبات عكس ما ورد بالحكم. لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير.

(9) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "إثبات بوجه عام". "معاينة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
طلب المعاينة وضم الأوراق التي لا تلتزم المحكمة به؟

------------------

1 - متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان يتعامل في النقد الأجنبي بطريق غير مشروع لحسابه دون أن يثبته في الدفاتر المعدة لذلك أو يورده إلى البنك، فإن ذلك يتضمن الرد على دفاعه بأن تعامله في هذا النقد الأجنبي هو تعامل مسموح به، وأنه قام بمقتضى وظيفته وأنه غير مسئول عن قيد هذا النقد بالدفاتر وكان يسلم ما في حوزته من نقد أجنبي إلى رئيس الخزينة.

2 - إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم قد قرر في محضر ضبط الواقعة وفي تحقيق النيابة أنه كان يحتفظ بالنقد الأجنبي الذي يستبدله له نزلاء الفندق ولم يورده إلى البنك وأنه تعامل في هذا النقد مقابل عمولة حصل عليها بلغت مائة وستين جنيهاً، فإن هذا يعد اعترافاً من جانبه بارتكاب جريمتي التعامل في أوراق النقد الأجنبي بطريق غير قانوني وعدم عرض ما في حوزته من نقد أجنبي على وزارة الاقتصاد وتتوافر به كافة العناصر القانونية لهاتين الجريمتين.

3 - لا يلزم أن يكون التعامل بالنقد الأجنبي محدداً بواقعة واحدة بل يجوز أن ينطوي هذا التعامل على عمليات متعددة.

4 - إن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة أحد المتهمين من جريمتي التعامل في أوراق النقد الأجنبي وعدم عرض هذا النقد على وزارة الاقتصاد لا أثر له على قيام هاتين الجريمتين في حق الطاعن ما دام قد أثبت أنه ارتكبهما دون اشتراك أحد معه.

5 - إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان واقعة الدعوى إلى الحكم الابتدائي، عرض لما جاء في هذا الحكم من أن تفتيش مسكن المتهم قد أسفر عن ضبط مبلغ 724ج و150م فصحح هذه الواقعة بما يفيد أن تفتيش مسكن المتهم الآخر هو الذي أسفر عن ضبط هذا المبلغ عنده، وكان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه بارتكاب الجريمتين المسندتين إليه ولم يستند إلى واقعة ضبط هذا المبلغ، فإن ما ينعاه الطاعن من أنه لم يعمل أثر هذا التصحيح لا يكون له محل.

6 - جرى قضاء محكمة النقض على أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وكل ما في الأمر أن المحاضر الواجب على أولئك المأمورين تحريرها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة العامة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها، وللمحكمة أن تستند في الحكم إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة.

7 - لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ومن ثم إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن الضابط أثبت في محضره أن الطاعن حضر أثناء التفتيش واعترف بما نسب إليه فلا تثريب إن أثبت هذا الاعتراف في محضره وللمحكمة أن تعول عليه في حكمها ما دامت قد اطمأنت إليه.

8 - من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات، فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي، وكان لا يجوز إثبات عكس ما ثبت في ورقة الحكم إلا من طريق الطعن بالتزوير - وهو ما لم يفعله الطاعن - فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات تلاوة هذا التقرير.

9 - إن طلب معاينة حجرة الخزينة وضم التحقيقات الإدارية الخاصة بالمبلغ الذي ضبط بمكتب الطاعن على ما يبين مما أوضحه الطاعن في وجه طعنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة بل قصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، ومن ثم فإن المحكمة لا تلتزم بإجابته.

--------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- .... "وصحة اسمه" .... و2- ... (الطاعن الثاني) و3- ..... (الطاعن الأول) و4- .... بأنهم في خلال المدة من 3 يوليو سنة 1966 إلى 10 أغسطس سنة 1966 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: المتهمين الأول والثاني والثالث تعاملوا في أوراق النقد الأجنبي المبينة بالمحضر على خلاف الشروط والأوضاع التي قررها وزير الاقتصاد وعن غير طريق البنوك المرخص لها منه بذلك بأن تلقوا من نزلاء فندق ........ بوصفهم من العاملين في خزينته ألف وخمسمائة وستة وخمسين دولارا أمريكيا وخمسمائة وواحد من الجنيهات الإسترلينية وشلنين وستة بنسات وستمائة وثلاثة وأربعين فرنكا فرنسيا ونصف وسبع عشرة ألف وأربعمائة ليرة إيطالية ودينارا ونصف دينار عراقيين وقاموا باستبدالها لهم بنقد مصري دون أن يثبتوا ذلك في دفاتر الفندق وعلى إقرارات العملة الخاصة بهؤلاء النزلاء. المتهمين الأول والثاني أيضا: لم يعرضا للبيع على وزارة الاقتصاد عن طريق أحد البنوك المعتمدة وبسعر الصرف الذي يحدده وزير الاقتصاد ما دخل في حيازتهما من أوراق النقد الأجنبي المبين النوع والقدر في التهمة السابقة والتي بلغت حصيلة بيعها بسعر الصرف الرسمي مبلغ 1349ج و485م ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيها مصريا وأربعمائة وخمسة وثمانون مليما. المتهم الرابع: اشترك مع المتهمين الثلاثة الأول بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر بأن حرضهم على استبدال النقد الأجنبي لنزلاء الفندق بنقد مصري دون إثبات هذا التعامل في إقرارات العملة أو الدفاتر المعدة لذلك، واتفق معهم على الاحتفاظ بذلك النقد دون استبداله لدى أحد البنوك المعتمدة إلى حين يتسلمه منهم في مقابل العمولة التي يؤديها إليهم عن ذلك فتمت الجريمتين بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و3 و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل والمواد 1 و5 و11 و12 و14 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد والمادتين 40/1-2 و41 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قررت إحالة القضية بحالتها إلى محكمة الشئون المالية والتجارية. ومحكمة الشئون المالية والتجارية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والرابع سنتين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وحبس كل من المتهمين الثاني والثالث سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ مع مصادرة أوراق النقد الأجنبي والشيكات السياحية المضبوطة فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا أولا: بقبول الاستئناف شكلا. ثانيا: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة بالنسبة للمتهم الرابع ..... وببراءته مما أسند إليه. ثالثا: بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث والاكتفاء بحبس كل منهم ستة شهور مع الشغل. رابعا، بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة فطعن المحامي الوكيل عن المتهم الثالث (الطاعن الأول) في هذا الحكم بطريق النقض، كما قرر المحامي الوكيل من المتهم الثاني (الطاعن الثاني) الطعن في الحكم بطريق النقض.

---------------

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي التعامل بأوراق النقد الأجنبي بطريق غير قانوني وعدم عرض ما دخل في حيازته من هذا النقد على وزارة الاقتصاد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم الابتدائي استند في قضائه بإدانة الطاعن إلى أنه شريك للمتهم الرابع وكان يسلمه ما يحصله من عملات أجنبية للاتجار بها ثم قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم الرابع من التهمة المسندة إليه وهو ما تنهار معه التهمة المسندة إلى الطاعن، غير أنه قضى بإدانته دون أن يبين الواقعة التي عاقبه عليها، وقد أشار الطاعن في دفاعه في مذكرته التي قدمها إلى المحكمة الاستئنافية. أنه لا يوجد دولاب في غرفة الخزينة على خلاف ما يقرره الضابط في محضره من أنه ضبط بهذا الدولاب خمسة شيكات سياحية لم يثبتها الطاعن في الدفاتر المعدة لذلك وقرر الطاعن أنه لا يوجد بهذه الغرفة سوى مكتبه وأنه ليس لديه دفاتر لقيد العملات الأجنبية وطلب من المحكمة تحقيقاً لدفاعه معاينة هذه الحجرة إلا أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب، كما طلب الطاعن ضم التحقيقات الخاصة بمبلغ الأربعين جنيهاً التي وجدها المحقق بدرج مكتبه وزعم أنها ملك الطاعن، إذ ثبت من هذه التحقيقات أنها عجز في عهدة الطاعن وأنها من أموال الفندق ولم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب أيضاً، وأوضح الطاعن في مذكرته أن ما نسب إليه في التهمة الأولى من تلقي أوراق النقد الأجنبي من نزلاء الفندق لا عقاب عليه لأنه مصرح له بصفته صرافاً بأن يتلقى أوراق النقد الأجنبي، أما قيد هذا النقد في دفاتر الفندق فأنه غير مسئول عنه إذ ليس لديه دفاتر لقيد النقد الأجنبي بل المسئول عن ذلك هو المتهم الرابع باعتباره رئيساً للخزينة ويقوم بالقيد في الدفتر الموجود لديه. وأما عن الاتهام الثاني وهو عدم عرض ما في حوزته من أوراق النقد الأجنبي فإن المبلغ الذي ضبط في مكتبه قد حصل عليه الطاعن بسبب وظيفته وكان ينفذ ما لديه من تعليمات بتسليم ما يدخل في حوزته من نقد أجنبي أثناء عمله إلى رئيس الخزينة الذي عليه أن يورد هذا النقد إلى البنك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه في بيان واقعة الدعوى قد حصل هذه الواقعة بقوله إنها تخلص فيما أثبته مفتش قسم مكافحة التهريب في محضره من أنه وصل لعلمه أن المتهمين وهم من موظفي خزينة فندق البرج يقومون بالاتجار في النقد الأجنبي الذي يحصلون عليه من نزلاء الفندق وأنهم يستبدلون النقد الأجنبي لهؤلاء النزلاء ويضعون خاتم الفندق على الإقرارات الجمركية الخاصة بهم ولا يقومون بتوريد النقد الأجنبي للبنك وأنهم استبدلوا مبلغ 165 جنيهاً إسترلينياً في 8/8/1966 ومبلغ خمسين جنيهاً إسترلينياً في 9/8/1966 وأن المبالغ التي وردت إلى فرع البنك بالفندق في الفترة من 20/5/1966 إلى 31/5/1966 هي 159.05 جنيهاً وتوصل محرر المحضر إلى إحضار بعض الإقرارات الجمركية لبعض النزلاء وتبين منها استبدال أصحابها لما معهم من نقد، وقد أذنت النيابة بتفتيش المتهمين ومساكنهم، وبتفتيش الجزء الأسفل من دولاب خشبي في حضور الطاعن الأول ضبطت خمسة شيكات سياحية بمبلغ تسعين دولاراً اعترف بحيازتها وأنه حصل عليها من بعض نزلاء الفندق دون إثباتها بالدفتر الخاص بالنقد الأجنبي وأنه اشترى المبلغ المضبوط لحساب المتهم الرابع وأثبت محرر المحضر أن فرع بنك مصر بالفندق كان مفتوحاً وقت التفتيش كما ضبط لدى الطاعن الأول مبلغ أربعين جنيهاً ذكر له أنه يحتفظ بها لاستخدامها في تغطية عملية استبدال النقد وأنه يتقاضى عمولة نظير كل عملة أجنبية يوردها للمتهم الرابع الذي يورد بعض العملات للبنك ويتجر ببعضها الآخر وأسفر تفتيش مسكن الطاعن الأول عن العثور على مبلغ ألف وثمانمائة جنيه قال عنه أنه حصيلة عمولته من الاتجار في النقد الأجنبي كما ضبط محرر المحضر بمكتب بالطابق العلوي من الفندق عملات أجنبية أوضحها الحكم وأثبت محرر المحضر أن الطاعن الثاني حضر أثناء التفتيش واعترف بما هو منسوب إليه، واستند الحكم في إدانة الطاعنين إلى اعترافهما بارتكاب ما نسب إليهما في محضر ضبط الواقعة وتحقيقات النيابة وإلى ضبط نقد أجنبي في حوزة الطاعن الأول وأن الطاعنين قد استهدفا من عدم التوقيع على إقرارات النزلاء بالفندق التجهيل بشخص من قام باستبدال العملة الأجنبية مما يقطع بانصراف قصدهما إلى التعامل المحظور في النقد الأجنبي. ثم عرض الحكم المطعون فيه إلى الاتهام المسند إلى المتهم الرابع فقضى ببراءته منه استناداً إلى أن المحكمة لا تطمئن إلى أن اعتراف المتهمين الثلاثة الأول على هذا المتهم يفيد بالفعل اشتراكه معهم فيما ثبت ارتكابهم له وإنما ترى أنه صدر منهم في محاولة للدفاع ببيان أنهم صدعوا فيما اقترفوه من جرم إلى أوامر مدير لهم يؤيد ذلك أن ظروف الدعوى ومادياتها تفيد أنهم كانوا يمارسون عمليات التهريب قبل أن يعين هذا المتهم في الفندق الذي يعملون به وأن واقعة الضبط تمت أثناء غيابه في إجازة بمدينة الإسكندرية حيث ضبط، وهو أمر يفيد أنهم ضالعون في إثمهم دونه ومن قبله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي التعامل في أوراق النقد الأجنبي وعدم عرض هذا النقد على وزارة الاقتصاد اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وكان قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم الرابع لا أثر له على قيام هاتين الجريمتين بعد أن أثبت الحكم أن الطاعن قد ارتكبهما دون اشتراك ذلك المتهم معه. لما كان ذلك، وكان طلب معاينة حجرة الخزينة وضم التحقيقات الإدارية الخاصة بالمبلغ الذي ضبط بمكتب الطاعن على ما يبين مما أوضحه الطاعن في وجه طعنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة بل قصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة مما تلتزم المحكمة بإجابته. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اثبت أن الطاعن كان يتعامل في النقد الأجنبي بطريق غير مشروع لحسابه دون أن يثبته في الدفاتر المعدة لذلك أو يورده إلى البنك وهو ما يتضمن الرد على دفاعه بأن تعامله في هذا النقد الأجنبي هو تعامل مسموح به، وأنه قام به بمقتضى وظيفته وأنه غير مسئول عن قيد هذا النقد في الدفاتر، وكان يسلم ما في حوزته من نقد أجنبي إلى رئيس الخزينة. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن يكون على غير أساس ويتعين رفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو الخطأ في الإسناد والبطلان في الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون، فقد أورد الحكم الابتدائي في تحصيله لواقعة الدعوى أن تفتيش مسكن الطاعن أسفر عن ضبط مبلغ 724ج و150م في حين أن الثابت من الأوراق أنه لم يضبط معه أو في مسكنه أي نقد وقد أشار الطاعن في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية إلى هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم الابتدائي وتحققت المحكمة من وقوع هذا الخطأ وقامت بتحصيل الوقائع على وجهها الصحيح ولكنها اكتفت بهذا التعديل دون إعمال أثره وهو استبعاد ما استقر في عقيدة محكمة أول درجة من ضبط نقد لدى الطاعن، كما أنها قضت في الدعوى دون أن يتلو أحد أعضائها تقرير تلخيص مما يبطل حكمها. وقد أشار الطاعن في مذكرته التي قدمها بدفاعه إلى محكمة ثاني درجة إلى أنه لا يجوز لرجال الضبط القضائي بعد أن تولت النيابة العامة التحقيق في الدعوى أن يقوموا بجانبها بإجراء تحقيق فيها وطلب استبعاد محضر التحقيق الذي قام به الضابط .......... الذي أذنت له النيابة بالضبط والتفتيش والذي استجوب فيه المتهمين ورد الحكم على هذا الدفاع بقوله إن إذن النيابة العامة لمأمور الضبط القضائي بضبط شخص وتفتيش مسكنه لا يحول بينه وبين سؤاله كما أنه لا يستلزم أن تباشر النيابة تحقيق الدعوى بأكملها، وهذا الرد ينطوي على خطأ في تطبيق القانون إذ أن المحاضر التي يحررها رجال الضبط القضائي في الوقت الذي تقوم فيه النيابة العامة بالتحقيق لا تعدو أن تكون محاضر جمع استدلالات وليست محاضر تحقيق تسمع فيها أقوال الشهود والمتهمين. كما أن الحكم دان الطاعن بأنه تعامل في نقد أجنبي على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون في حين أن لموظفي الفندق - وهو من بينهم - الحق قانوناً وفقاً لنظام الفندق في أن يستبدلوا النقد الأجنبي في الفترات التي يكون فيها فرع البنك في الفندق مغلقاً ومن ثم فإن يده على هذا النقد مشروعة كما أن القصد الجنائي في هذه الجريمة وهو انتواء التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي غير متوافر في حق الطاعن إذ كان يسلم النقد الذي يحصل عليه إلى رئيس الخزينة عند انتهاء عمله وقد وصف الحكم أقوال الطاعن في التحقيق بأنها اعتراف في حين أن قوله بأنه كان يتسلم النقد الأجنبي ويسلمه إلى رئيس الخزينة لأن البنك كان مغلقاً لا يعد اعترافاً بالجريمة، هذا إلى أن الحكم قد أسند إلى المتهمين جميعاً أنهم تعاملوا في نقد أجنبي دون أن يحدد مقدار ما حصله كل منهم من هذا النقد.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان واقعة الدعوى إلى الحكم الابتدائي عرض لما جاء في هذا الحكم من أن تفتيش مسكن الطاعن قد أسفر عن ضبط مبلغ 724ج و150م فصحح هذه الواقعة بما يفيد أن تفتيش مسكن المتهم الأول هو الذي أسفر عن ضبط هذا المبلغ عنده. ولما كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه بارتكاب الجريمتين المسندتين إليه ولم يستند إلى واقعة ضبط هذا المبلغ فإن ما ينعاه الطاعن عليه من أنه لم يعمل أثر هذا التصحيح لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات فلا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات تلاوة هذا التقرير، وكان لا يجوز إثبات عكس ما ثبت في ورقة الحكم إلا عن طريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن استبعاد الدليل المستمد من اعترافه بمحضر الضبط ورد عليه بقوله "وحيث إن الدفاع عن المتهم الثالث قدم مذكرة أمام هذه المحكمة ضمنها فضلاً عن الدفاع الموضوعي دفعاً ببطلان إجراءات الضبط لأن النقيب .......... القائم به بعد أن استأذن النيابة العامة في الضبط والتفتيش لم يقف عند ذلك وإنما قام بتحرير محضر تجاوز فيه اختصاصه عندما أجرى تحقيقاً وصل فيه إلى الحصول على اعترافات للمتهمين وهو أمر يصم عمله بالبطلان ويستلزم بالتالي استبعاد الدليل المستمد منه، وهذا الدفع مردود بأن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها بأي واجب من واجبات عملهم في ذات الوقت الذي تباشر فيه عملها على أن تعرض المحاضر المحررة منهم عن العمل على النيابة العامة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها. ومن ثم فإن إذن النيابة العامة لمأمور الضبط القضائي بضبط شخص وتفتيشه لا يحول بين هذا المأمور وسؤال المتهم كما أنه لا تستلزم ضرورة أن تباشر النيابة العامة تحقيق الدعوى بأكملها دون أن تجتزئ منها استجواب المتهمين فحسب وبالتالي فإنه يكون للمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد بالمحاضر التي حررها مأمورو الضبط القضائي على نحو ما سلف ما دامت المحاضر قد عرضت مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها" وما أورده الحكم فيما تقدم صحيح في القانون، ذلك بأن قضاء محكمة النقض جرى على أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وكل ما في الأمر أن المحاضر الواجب على أولئك المأمورين تحريزها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة العامة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها، وللمحكمة أن تستند في الحكم إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة، ولمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، والثابت مما أورده الحكم أن النقيب ............... قد اثبت في محضره أن الطاعن حضر أثناء التفتيش واعترف بما نسب إليه فلا تثريب عليه إن أثبت هذا الاعتراف في محضره وللمحكمة أن تعول عليه في حكمها ما دامت قد اطمأنت إليه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد اثبت أن الطاعن قد قرر في محضر ضبط الواقعة وفي تحقيق النيابة أنه كان يحتفظ بالنقد الأجنبي الذي يستبدله نزلاء الفندق ولم يورده إلى البنك وأنه تعامل في هذا النقد مقابل عمولة حصل عليها بلغت نحو مائة وستين جنيهاً وهو اعتراف صريح بارتكاب جريمتي التعامل في أوراق النقد الأجنبي بطريق غير قانوني وعدم عرض ما في حوزته من نقد أجنبي على وزارة الاقتصاد وتتوافر به كافة العناصر القانونية لهاتين الجريمتين اللتين دانه الحكم بهما، وكان لا يلزم أن يكون التعامل في النقد الأجنبي محدداً بواقعة واحدة بل يجوز أن ينطوي هذا التعامل على عمليات متعددة كما هو الحال في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن هذا الطعن يكون أيضاً على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعارة - التحريض على الدعارة



صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسهيل دعارة أنثى يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن جريمة تعويض أكثر من حدث للانحراف المرتبطة بها.الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي على الحكم معاقبته المتهم بعقوبة الجريمة التامة ما دام أن القانون يعاقب على الشروع فيها بذات العقوبة.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد استفاد تحريض المتهمة للأنثى على الدعارة من كونها صحبتها إلى الشخص الذي اتخذ محله مكاناً لالتقاء الجنسين وأنها قدمتها لشخص آخر ورافقتهما إلى السيارة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعارة - قوادة دولية / أركانها



العبرة في جرائم القوادة الولية يقصد الجاني نفسه لا يقصد المجني عليها .تحقق الجريمة ولو كان الغرض الذي أدركته المجني عليها من نقلها غرضا مشروعا .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعارة - قوادة دولية



الأصل ألا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه.الحكم كاملاً




المادة 3/ 1 من القانون 10 لسنة 1961 بمكافحة الدعارة. تضمنها نوعين من جرائم القوادة الدولية: الأول: تحريض شخص على مغادرة البلاد بقصد البغاءالحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعارة - تسهيل البغاء



عدم بيان القانون المراد من كلمة التحريض على البغاء. تقدير قيام التحريض على البغاء من عدمه. موضوعي.الحكم كاملاً




الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز. تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو لبغاء الأنثى.الحكم كاملاً




إطلاق الشارع حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور بحيث تتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله للذكر والأنثى على السواء. قصره تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على الأنثى التي تمارس الدعارة .الحكم كاملاً




شمول الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله للذكر والأنثى على السواء.الحكم كاملاً




الاستئناف أثره إعادة طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعارة - الشروع فيها



عدم جدوى النعي على الحكم معاقبته المتهم بعقوبة الجريمة التامة ما دام أن القانون يعاقب على الشروع فيها بذات العقوبة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعارة - ركن الاعتياد



من المقرر أن توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة المحل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها في ذلك سائغاً.الحكم كاملاً




ركن العادة في استعمال مكان الدعارة. إثباته. بطرق الإثبات كافة.الحكم كاملاً




توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة محل للدعارة من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إقامة الحكم الحجة بأسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذي كان معها وقت الضبط.الحكم كاملاً




الاعتياد على الدعارة تحقق ثبوته يخضع لتقدير محكمة الموضوع شرط ذلك: أن يكون تقديرها سائغا.الحكم كاملاً




اشتراطه في جريمة إدارة بيت للدعارة وممارستها دون جريمة استغلال بغاء الأنثى. المواد 1 و8 و6 ب و9/ 3 من ق 68 لسنة 1951.الحكم كاملاً




أثبات الاعتياد على إدارة منزل للدعارة لا يستلزم طريقا خاصا للاثبات جواز إثباته بشهادة الشهود.الحكم كاملاً