صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 2 نوفمبر 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع شرعي
الطعن 12459 لسنة 85 ق جلسة 1 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 101 ص 645
---------------
(101)
الطعن 12459 لسنة 85 ق
(4) دعوى تعيين محكم للفصل
في المنازعة المتعلقة بامتناع البنك عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل
تعامل بينه وبين العميل وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على الحساب.
اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها. عله ذلك. مخالفة الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يجوز للنيابة العامة كما هو
الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم
يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل
فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على
الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى
المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من
النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم
الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المحكمة
المختصة أصلا بنظر النزاع هي التي يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم الذي لم يعين
محكما عنه، وذلك على ما تقضي به المادتان 9، 17 من قانون التحكيم في المواد
المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل.
4 - إذ كانت المحاكم الاقتصادية بدوائرها
الابتدائية والاستئنافية هي المختصة- دون غيرها- بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق
قانون التجارة في شأن عمليات البنوك طبقا لحكم الفقرتين السادسة والأخيرة للمادة
السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008, وكان النزاع مثار
التداعي يتعلق ابتداء بامتناع البنك المطعون ضده عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة
بالمستندات عن كل تعامل بينه والشركة الطاعنة وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ
تعليتها على حساب الشركة المذكورة وهو ما تشمله وتتسع له أعمال البنوك التي يستدعي
الفصل فيها تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك المنصوص عليها في الباب
الثالث منه والتي تختص بنظرها ابتداء الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية-
دون غيرها- وفقا لحكم الفقرتين سالفتي الذكر من القانون المشار إليه باعتبار أن
المنازعة محل التداعي غير مقدرة القيمة، ومن ثم تكون المحكمة المختصة بنظر دعوى
تعيين محكم للفصل في تلك المنازعة عن طريق التحكيم هي الدائرة الاستئنافية في
المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا لحكم المادتين 9, 17
من قانون التحكيم سالف الذكر، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وسايره في ذلك
الحكم المطعون فيه الذي مضى في نظر الاستئناف المقام طعنا على الحكم الصادر بتعيين
محكم منطويا بذلك على قضاء ضمني باختصاصه بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد
الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
5 - القرار الصادر بتعيين محكم انتهائي غير
قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن على ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 17
من قانون التحكيم سالف الذكر، إذ أن مناط إعمال هذه القاعدة ألا يكون هذا القرار-
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قد تم بإجراء مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين
وألا تكون المحكمة مصدرته قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي
على ما تقضي به المادة 221 من قانون المرافعات فإن وقع القرار مخالفا لهذا أو ذاك
فلا يكون معصوما من الطعن وهو ما التزم به قضاء الحكم الطعين بيد أنه إذ ساير
بدوره الحكم الابتدائي في مخالفته قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
6 - إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون
المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد
الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة
المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما تقدم، يتعين الحكم في
الاستئناف رقم ... لسنة 132ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة
الابتدائية المدنية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة
الاقتصادية ابتداء بنظرها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على البنك المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة
2014 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتعيين محكم عنه- البنك-، وقالت
بيانا لذلك إن البنك المذكور قد امتنع عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن
كل تعامل بينهما وسعر العمولات والمصروفات البنكية وتاريخ تعليتها بالمخالفة للبند
15 من عقد الرهن التجاري الرسمي المحرر بينهما المؤرخ في 25/11/1997, وكان مفاد
البند 13 منه أن تسوية المنازعات أو الخلافات أو المطالبات الناشئة عنه تتم بطريق
الاتفاق الودي بينهما ويجوز الاتفاق على تسويتها بطريق التحكيم، وإذ رفض البنك
تعيين محكم رغم إنذاره بذلك في 28/5/2014 فأقامت الدعوى وأجابتها المحكمة إلى
طلباتها بحكم استأنفه البنك المطعون ضده لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم
..... لسنة 132ق, وبتاريخ 26/5/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض
الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي، وإذ عرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
الطعن 7 لسنة 39 ق جلسة 12 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 135 ص 659
جلسة 12 من مايو سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سعد سامح،
ومحمود عطيفه.
------------
(135)
الطعن 7 لسنة 39 ق
(2) إقرار المتهم في محضر الضبط وتحقيق
النيابة باحتفاظه بالنقد الأجنبي وعدم توريده للبنك وتعامله فيه مقابل عمولة. هو
اعتراف تتحقق به عناصر جريمتي التعامل في النقد الأجنبي وعدم عرضه على وزارة
الاقتصاد.
(3) اشتراط كون التعامل بالنقد الأجنبي محدد
بواقعة معينة. غير لازم. جواز انطواء هذا التعامل على عمليات متعددة.
(4) تبرئة أحد المتهمين من جريمتي التعامل في
أوراق النقد الأجنبي وعدم عرضه على وزارة الاقتصاد. لا تأثير لذلك في تأثيم من
أثبت الحكم اقترافه لتلك الجريمتين.
(5) استناد الحكم في إدانة المتهم إلى
اعترافه, وليس تأسيسا على واقعة ضبط مبلغ ذكر في الحكم الابتدائي خطأ أنه وجد
بمسكن المتهم. صحة هذا الحكم.
(7) حق مأمور الضبط في سؤال المتهم دون
استجوابه. التعويل على اعتراف المتهم في هذا السؤال. صحيح.
------------------
1 - متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان يتعامل في النقد الأجنبي
بطريق غير مشروع لحسابه دون أن يثبته في الدفاتر المعدة لذلك أو يورده إلى البنك،
فإن ذلك يتضمن الرد على دفاعه بأن تعامله في هذا النقد الأجنبي هو تعامل مسموح به،
وأنه قام بمقتضى وظيفته وأنه غير مسئول عن قيد هذا النقد بالدفاتر وكان يسلم ما في
حوزته من نقد أجنبي إلى رئيس الخزينة.
2 - إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم قد قرر
في محضر ضبط الواقعة وفي تحقيق النيابة أنه كان يحتفظ بالنقد الأجنبي الذي يستبدله
له نزلاء الفندق ولم يورده إلى البنك وأنه تعامل في هذا النقد مقابل عمولة حصل
عليها بلغت مائة وستين جنيهاً، فإن هذا يعد اعترافاً من جانبه بارتكاب جريمتي
التعامل في أوراق النقد الأجنبي بطريق غير قانوني وعدم عرض ما في حوزته من نقد
أجنبي على وزارة الاقتصاد وتتوافر به كافة العناصر القانونية لهاتين الجريمتين.
3 - لا يلزم أن يكون التعامل بالنقد الأجنبي
محدداً بواقعة واحدة بل يجوز أن ينطوي هذا التعامل على عمليات متعددة.
4 - إن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة أحد
المتهمين من جريمتي التعامل في أوراق النقد الأجنبي وعدم عرض هذا النقد على وزارة
الاقتصاد لا أثر له على قيام هاتين الجريمتين في حق الطاعن ما دام قد أثبت أنه
ارتكبهما دون اشتراك أحد معه.
5 - إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال
في بيان واقعة الدعوى إلى الحكم الابتدائي، عرض لما جاء في هذا الحكم من أن تفتيش
مسكن المتهم قد أسفر عن ضبط مبلغ 724ج و150م فصحح هذه الواقعة بما يفيد أن تفتيش
مسكن المتهم الآخر هو الذي أسفر عن ضبط هذا المبلغ عنده، وكان الحكم قد عول في إدانة
الطاعن على اعترافه بارتكاب الجريمتين المسندتين إليه ولم يستند إلى واقعة ضبط هذا
المبلغ، فإن ما ينعاه الطاعن من أنه لم يعمل أثر هذا التصحيح لا يكون له محل.
6 - جرى قضاء محكمة النقض على أن قيام
النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن
القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى
المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وكل ما في الأمر أن المحاضر الواجب على
أولئك المأمورين تحريرها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة العامة لتكون عنصراً
من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها، وللمحكمة أن تستند في
الحكم إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقي أوراق الدعوى على بساط
البحث والتحقيق أمامها بالجلسة.
7 - لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29
من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن
يستجوبه تفصيلاً ومن ثم إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن الضابط أثبت في محضره
أن الطاعن حضر أثناء التفتيش واعترف بما نسب إليه فلا تثريب إن أثبت هذا الاعتراف
في محضره وللمحكمة أن تعول عليه في حكمها ما دامت قد اطمأنت إليه.
8 - من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في
إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات، فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن
تقرير التلخيص قد تلي، وكان لا يجوز إثبات عكس ما ثبت في ورقة الحكم إلا من طريق
الطعن بالتزوير - وهو ما لم يفعله الطاعن - فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من
إثبات تلاوة هذا التقرير.
9 - إن طلب معاينة حجرة الخزينة وضم
التحقيقات الإدارية الخاصة بالمبلغ الذي ضبط بمكتب الطاعن على ما يبين مما أوضحه
الطاعن في وجه طعنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة
حصول الواقعة بل قصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، ومن ثم
فإن المحكمة لا تلتزم بإجابته.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- .... "وصحة اسمه" .... و2-
... (الطاعن الثاني) و3- ..... (الطاعن الأول) و4- .... بأنهم في خلال المدة من 3
يوليو سنة 1966 إلى 10 أغسطس سنة 1966 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة:
المتهمين الأول والثاني والثالث تعاملوا في أوراق النقد الأجنبي المبينة بالمحضر
على خلاف الشروط والأوضاع التي قررها وزير الاقتصاد وعن غير طريق البنوك المرخص
لها منه بذلك بأن تلقوا من نزلاء فندق ........ بوصفهم من العاملين في خزينته ألف
وخمسمائة وستة وخمسين دولارا أمريكيا وخمسمائة وواحد من الجنيهات الإسترلينية
وشلنين وستة بنسات وستمائة وثلاثة وأربعين فرنكا فرنسيا ونصف وسبع عشرة ألف
وأربعمائة ليرة إيطالية ودينارا ونصف دينار عراقيين وقاموا باستبدالها لهم بنقد
مصري دون أن يثبتوا ذلك في دفاتر الفندق وعلى إقرارات العملة الخاصة بهؤلاء
النزلاء. المتهمين الأول والثاني أيضا: لم يعرضا للبيع على وزارة الاقتصاد عن طريق
أحد البنوك المعتمدة وبسعر الصرف الذي يحدده وزير الاقتصاد ما دخل في حيازتهما من
أوراق النقد الأجنبي المبين النوع والقدر في التهمة السابقة والتي بلغت حصيلة
بيعها بسعر الصرف الرسمي مبلغ 1349ج و485م ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيها
مصريا وأربعمائة وخمسة وثمانون مليما. المتهم الرابع: اشترك مع المتهمين الثلاثة
الأول بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر بأن حرضهم على
استبدال النقد الأجنبي لنزلاء الفندق بنقد مصري دون إثبات هذا التعامل في إقرارات
العملة أو الدفاتر المعدة لذلك، واتفق معهم على الاحتفاظ بذلك النقد دون استبداله
لدى أحد البنوك المعتمدة إلى حين يتسلمه منهم في مقابل العمولة التي يؤديها إليهم
عن ذلك فتمت الجريمتين بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وطلبت عقابهم بالمواد 1
و3 و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل والمواد 1 و5 و11 و12 و14 من قرار وزير
الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد والمادتين
40/1-2 و41 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قررت إحالة القضية
بحالتها إلى محكمة الشئون المالية والتجارية. ومحكمة الشئون المالية والتجارية قضت
حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والرابع سنتين مع الشغل
وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وحبس كل من المتهمين الثاني والثالث سنة مع الشغل
وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ مع مصادرة أوراق النقد الأجنبي والشيكات السياحية
المضبوطة فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية)
قضت حضوريا أولا: بقبول الاستئناف شكلا. ثانيا: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به
من إدانة بالنسبة للمتهم الرابع ..... وببراءته مما أسند إليه. ثالثا: بتعديل
الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث
والاكتفاء بحبس كل منهم ستة شهور مع الشغل. رابعا، بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى
به من مصادرة فطعن المحامي الوكيل عن المتهم الثالث (الطاعن الأول) في هذا الحكم
بطريق النقض، كما قرر المحامي الوكيل من المتهم الثاني (الطاعن الثاني) الطعن في
الحكم بطريق النقض.
---------------
المحكمة