جلسة 19 من أكتوبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال
وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(117)
الطعن 14086 لسنة 85 ق
(1 - 3) بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: تقادم رصيد الحساب
الجاري". تقادم "التقادم المسقط: مدة التقادم: التقادم الطويل".
(1) مدة سريان التقادم المسقط. بدؤها من وقت
استحقاق الدين ما لم ينص القانون على غير ذلك. الحساب الجاري المفتوح أو في فترة
التصفية. لا تسري بشأنه مدة التقادم. م 372 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
(2) رصيد الحساب المدين. خضوعه للتقادم
الطويل.
(3) خلو الأوراق مما يفيد غلق حسابات
المرابحة والمشاركة حتى تاريخ إيداع صحيفة الدعوى. مؤداه. عدم تقادم أرصدة تلك
الحسابات. النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة
عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل. على غير أساس.
(4) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب
المفتقر للدليل".
وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعي مفتقرا
إلى دليله.
(5) إثبات "إجراءات الإثبات: طلب إلزام
الخصم بتقديم ورقة تحت يده".
طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده. شرط قبوله. المواد 20- 22
إثبات. مثال.
(6 - 8) محكمة الموضوع "سلطة محكمة
الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع
بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود".
(6) لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها
واطراح ما عداها. شرطه. أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم
قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم
وحججهم والرد عليها استقلالا ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت
دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها.
(7) تفسير العقود والمحررات واستظهار نية
طرفيها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر
لعباراتها.
(8) الاتفاق على الالتزام بسداد الدين
المكفول بمجرد تقدير كشوف الحساب المثبتة للمديونية. إهدار دلالة تلك الكشوف في
إثبات المديونية. لازمه. تقديم القرائن والمستندات الدالة على ما يخالف الثابت
بها. النعي على الحكم المطعون فيه الاستناد لتلك الكشوف دون إثبات ما يخالف الثابت
بها. جدل في سلطة محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
(9) تزوير "إجراءات الادعاء بالتزوير:
شروط قبول الادعاء بالتزوير".
قبول الادعاء بالتزوير. شرطه. أن يكون منتجا في النزاع. عله ذلك. مثال.
(10) بنوك "عمليات البنوك: عقود
المرابحة".
عقود المرابحة التي تبرمها البنوك ذات الطابع الإسلامي. ماهيتها.
(11 ، 12) فوائد "أنواع الفوائد وبعض
صورها: الفوائد التأخيرية".
(11) التأخير في الوفاء بالمبالغ المتفق
عليها. أثره. استحقاق التعويض الاتفاقي عن التأخير في الوفاء. سكوت الطرفين عن
تحديد سعر العائد الاتفاقي. أثره. تطبيق العائد بالسعر القانوني. م 226 مدني.
(12) لا يشترط لاستحقاق التعويض عن التأخير في الوفاء إثبات الدائن خطأ المدين أو أن ضرراً لحقه من هذا التأخير . الضرر مفترض قانوناً وغير قابل لإثبات العكس.
(13) بنوك "العلاقة بين البنوك وعملائها".
تقاضي البنوك عمولة من عملائها. شرطه. أن تكون نظير الخدمات التي
تؤديها لهم. م 227/ 2 مدني.
(14) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع
بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات".
محكمة الموضوع لها عدم الاستعانة بأهل الخبرة متى وجدت في الأوراق ما
يكفي لتكوين عقيدتها. "مثال".
----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
قد نص في المادة 372 على أن "تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده
ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك
"وكان الأصل في التقادم المسقط أن تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين أي
من الوقت الذي يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه ما لم ينص على غير ذلك، ومن ثم فإنه
طالما ظل الحساب مفتوحا أو في فترة التصفية فلا تسري عليه مدة التقادم بأي حال.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن رصيد
الحساب المدين لا يتقادم إلا بالتقادم الطويل.
3 - إذ كان الثابت من كشوف الحساب المقدمة من
الطاعنين أنه بالنسبة لحساب المرابحات والمشاركة فإنه ظل مفتوحا من الفترة من
1/1/1980 حتى عام 2014 وقد خلت الأوراق مما يفيد غلق الحسابات المذكورة قبل عام
2014 وكانت الدعوى قد أقيمت بموجب صحيفة أودعت في 24/1/2014 فلا يكون هناك تقادم قد
تحقق ولا يعيب الحكم من بعد إن التفت عن الرد على الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة
عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل متى كان لا يستند- على نحو ما سلف- على أساس
قانوني صحيح ويضحى النعي برمته على غير أساس.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يناط
بالخصوم أنفسهم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعي مفتقرا إلى دليله.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن ما
أجازته المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج
في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال الثلاثة الواردة في تلك المادة مشروط بما
أوجبته المادة 21 من ذات القانون من بيان أوصاف المحرر الذي يعنيه وفحواه بقدر ما
يمكن من التفصيل والواقعة التي يستدل بها عليه والدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت
يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه، ونصت المادة 22 من القانون المشار إليه على أنه
"لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين". لما كان
ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين لم يضمنا مذكرة دفاعهما المشار إليها بوجه النعي
الدلائل والظروف التي تؤيد أن خطابي الضمان المشار إليهما بوجه النعي تحت يد البنك
المطعون ضده ووجه إلزامه بتقديمهما، وكان الثابت من البند الرابع والعشرين من عقد
المشاركة المؤرخ 22/1/1998 التزام العميل فيه- وهي الشركة المدين الأصلي- بتقديم
خطاب ضمان بقيمة التمويل بمبلغ 750000 جنيه وكذا خطاب ضمان نهائي بمبلغ 430000
جنيه ضمانا للمديونية القائمة قبل التنفيذ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام تلك
الشركة بتنفيذ ذلك الالتزام ولم يقدم الطاعنان ما يفيد تنفيذه من عدمه فلا يعيب
الحكم من بعد التفاته عن هذا الدفاع وقد بات لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ويضحى
النعي بهذا الوجه على غير أساس.
6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة
الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة وحسبها أن
تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير
ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول
أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط
لتلك الأقوال والحجج.
7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن (لمحكمة
الموضوع) تفسير العقود والمحررات المختلف عليها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها متى
كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها في جملته.
8 - إذ كان اعتراض الطاعنين على كشوف الحساب
المقدمة من البنك المطعون ضده وبأنها من صنعه لا يهدر من دلالتها في إثبات
المديونية طالما أنهما لم يقدما من القرائن والمستندات الدالة على ما يخالف الثابت
فيها، وإذ اعتد الحكم في نطاق سلطته التقديرية بكشوف الحساب وما ورد بعقد الكفالة
بشأن التزامهما بسداد الدين المكفول بمجرد تقديم تلك الكشوف وهو ما يتفق مع المعنى
الظاهر لعبارة ذلك العقد ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين المحكوم به
فإن تعييبه بما ورد بهذا الوجه ينحل جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة
الدعوى وتفسير العقود تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى على غير أساس.
9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يشترط
لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجا في النزاع فإن كان غير ذي أثر في موضوع
الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا
جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا في الدعوى. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في نطاق سلطته التقديرية في فهم الواقع في
الدعوى إلى عدم وجود دلائل كافية على صحة الادعاء بتزوير البنك المطعون ضده
للتاريخ المذيل به عقد الكفالة الذي لم يكن بخط اليد وإنما بالخاتم الخاص بالبنك
ورتب على ذلك رفض التصريح للطاعنين باتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير وهي أسباب
سائغة لم يقدم الطاعنان ما ينال منها فضلا عن أن اتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير
لا يتوقف على تصريح المحكمة، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا في
سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى غير
مقبول.
10 - إن عقود المرابحة التي تبرمها عادة
البنوك ذات الطابع الإسلامي هي من صور التسهيلات الائتمانية التي يستعيض فيها
البنك عن الإقراض المباشر للنقود بالمشاركة في المشروع الذي يقدمه له ذو الشأن
مقابل التزامهم بسداد قيمة تلك المشاركة خلال أجل معين مضافا إليها التعويض الشرعي
المتفق عليه الذي هو مقابل انتفاع العميل بأموال البنك التي شارك بها في المشروع.
11 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يستحق
التعويض- أيضا- عن التأخير في الوفاء بالمبالغ المتفق عليها في الموعد المحدد لها
وذلك التعويض يحدده الاتفاق، وإذا سكت الطرفان عن تحديده يكون وفقا لسعر العائد
المنصوص عليه في المادة 226 من القانون المدني.
12 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا
يشترط لاستحقاقه (التعويض عن التأخير في الوفاء)- في حالة التأخير- أن يثبت البنك
الدائن خطأ المدين أو أن ضررا قد لحق به، إذ إن الضرر- في تلك الحالة مفترض
افتراضا غير قابل لإثبات العكس.
13 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العمل
المصرفي جرى على تقاضي البنوك عمولة من عملائها نظير الخدمات التي تؤديها لهم، وأن
تلك العمولة قد قننها المشرع بنص الفقرة الثانية من المادة 227 من القانون المدني.
14 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا
يقبل النعي على محكمة الموضوع عدم استعانتها بخبير متى رأت من عناصر النزاع ما
يكفي لتكوين عقيدتها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين- إضافة إلى
مبلغ الدين المكفول- بالتعويض الشرعي والعمولات والمصاريف الثابتة بكشوف الحساب
واستند إلى ما ورد بالبند الأول من عقد الكفالة الثابت به التزامهما بأداء تلك
التعويضات والعمولات والمصاريف دون أن يرى حاجة للاستعانة بأهل الخبرة، وإذ لم يدع
الطاعنان تجاوز المبالغ المحكوم بها ما تم الاتفاق عليه بعقد النزاع أو أن قيمة
العمولة والمصاريف تخالف تعليمات البنك المركزي بشأن أثمان الخدمات المصرفية أو
بأنها لا تقابلها خدمة حقيقية فإن تعييب الحكم بما ورد بهذا السبب يكون على غير
أساس.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر عن هذه المحكمة
بتاريخ 4 من مايو 2016 وعليه تحيل في بيانها وتجتزئ منها أن البنك المطعون ضده
أقام على الطاعنين وآخر غير مختصم في الطعن الدعوى رقم ... لسنة 7ق اقتصادي
استئناف القاهرة بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 647270.71 جنيه بالإضافة
لمبلغ 4484446 جنيها كعائد عن التأخير بإجمالي مبلغ 5131716.71 جنيه، وقال بيانا
لذلك إنهم بموجب كفالة تضامنية شخصية مؤرخة 22/3/2007 موقعة من الطاعنين وآخر
تعهدوا بضمان شركة .... للإنشاء والتعمير... في سداد جميع المبالغ التي تستحق
عليها للبنك في حدود مبلغ 750000 جنيه بالإضافة للتعويضات والعمولات والمصاريف
الفعلية، وقد أسفرت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة سالفة الذكر عن
المديونية المطالب بها، وإذ طالبهم بالسداد- في حدود كفالتهم- امتنعوا فأقام
دعواه، وبتاريخ 10/6/2015 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين وآخر بأداء مبلغ 750000
جنيه والتعويض الشرعي والمصاريف الإدارية، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض،
وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لعدم اختصام أحد
المحكوم عليهم وإذا ما تم الاختصام نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على
دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة حددت جلسة لنظره، وفيها حكمت بتكليف
الطاعنين باختصام الكفيل المتضامن ...... وبالجلسة المحددة تم الاختصام، والتزمت
النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع
التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي الطاعنان بالسبب الأول
والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع
بسقوط حق البنك في الرجوع عليهم بالتقادم السباعي المنصوص عليه في المادة 68 من
قانون التجارة بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالدين الناشئ عن عقود
المرابحة مثار التداعي إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع على سند من أن
التزامهما ناشئ عن عقد الكفالة وليس عن عقود المرابحة التي لم يكونا طرفا فيها،
وأن التقادم المذكور يقتصر على التزامات التجار قبل بعضهم البعض حال أن التزام
الكفيل تابع لالتزام المدين الأصلي وينقضي بانقضائه، كما أنهما تمسكا أيضا بسقوط
الالتزام الأصلي الناتج عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل وإذ لم يعرض الحكم لهذا
الدفاع رغم جوهريته يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد
نص في المادة 372 على أن "تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده
ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك
"وكان الأصل في التقادم المسقط- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تبدأ
مدة سريانه من وقت استحقاق الدين أي من الوقت الذي يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه
ما لم ينص على غير ذلك، ومن ثم فإنه طالما ظل الحساب مفتوحا أو في فترة التصفية فلا
تسري عليه مدة التقادم بأي حال، كما أن من المقرر- كذلك- أن رصيد الحساب المدين لا
يتقادم إلا بالتقادم الطويل، وكان الثابت من كشوف الحساب المقدمة من الطاعنين أنه
بالنسبة لحساب المرابحات والمشاركة فإنه ظل مفتوحا من الفترة من 1/1/1980 حتى عام
2014 وقد خلت الأوراق مما يفيد غلق الحسابات المذكورة قبل عام 2014 وكانت الدعوى
قد أقيمت بموجب صحيفة أودعت في 24/1/2014 فلا يكون هناك تقادم قد تحقق ولا يعيب
الحكم من بعد أن التفت عن الرد على الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة عن عقد
المشاركة بالتقادم الطويل متى كان لا يستند- على نحو ما سلف- على أساس قانوني صحيح
ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم
المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما
تمسكا بمذكرة دفاعهما المقدمة بجلسة 15/4/2015 وبمحضر تلك الجلسة بطلب إلزام البنك
المطعون ضده بتقديم صورة الخطاب المنصوص عليه بالبند 24 من عقد المشاركة والذي ينص
على إلزام العميل بتقديم خطاب ضمان بقيمة التمويل بمبلغ 750000 جنيه وكذا تقديم
خطاب ضمان نهائي بمبلغ 430000 جنيه وبيان ما إذا كان البنك قد تحصل على هذين
الخطابين من عدمه إذ إن ذمتهم تبرأ بقيمة هذين الخطابين إذا لم يكن البنك قد تحصل
عليهما من الشركة المدين الأصلي إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع
إيرادا أو ردا بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة-
أنه يناط بالخصوم أنفسهم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعي مفتقرا
إلى دليله، كما أن من المقرر أيضا ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن
يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال الثلاثة
الواردة في تلك المادة مشروطا بما أوجبته المادة 21 من ذات القانون من بيان أوصاف
المحرر الذي يعنيه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التي يستدل بها عليه
والدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه، ونصت المادة 22
من القانون المشار إليه على أنه "لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام
المادتين السابقتين". لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين لم يضمنا مذكرة
دفاعهما المشار إليها بوجه النعي الدلائل والظروف التي تؤيد أن خطابي الضمان
المشار إليهما بوجه النعي تحت يد البنك المطعون ضده ووجه إلزامه بتقديمهما، وكان
الثابت من البند الرابع والعشرين من عقد المشاركة المؤرخ 22/1/1998 التزام العميل
فيه- وهي الشركة المدين الأصلي- بتقديم خطاب ضمان بقيمة التمويل بمبلغ 750000 جنيه
وكذا خطاب ضمان نهائي بمبلغ 430000 جنيه ضمانا للمديونية القائمة قبل التنفيذ، وإذ
خلت الأوراق مما يفيد قيام تلك الشركة بتنفيذ ذلك الالتزام ولم يقدم الطاعنان ما
يفيد تنفيذه من عدمه فلا يعيب الحكم من بعد التفاته عن هذا الدفاع وقد بات لا
يستند إلى أساس قانوني صحيح ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من السبب الثاني من أسباب
الطعن على الحكم المطعن فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا
بإنكار ما ورد بكشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده لكونها مصطنعة ولم تعرض
على الشركة المدين الأصلي لقبولها أو رفضها وإذ انتهى الحكم إلى رفض هذا الدفاع
استنادا إلى التزامهما الوارد بعقد الكفالة بسداد الدين المكفول بمجرد تقديم كشف
الحساب دون حق الاعتراض أو إبداء دفوع وهو ما لا يواجه دفاعهم سالف الذكر فيكون
معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه
المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم
إليها من أدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب
سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد
استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت
دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، كما أن لها تفسير العقود
والمحررات المختلف عليها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها متى كان تفسيرها مما
تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها في جملته. لما كان ذلك، وكان
اعتراض الطاعنين على كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده وبأنها من صنعه لا
يهدر من دلالتها في إثبات المديونية طالما أنهما لم يقدما من القرائن والمستندات
الدالة على ما يخالف الثابت فيها، وإذ اعتد الحكم في نطاق سلطته التقديرية بكشوف
الحساب وما ورد بعقد الكفالة بشأن التزامهما بسداد الدين المكفول بمجرد تقديم تلك
الكشوف وهو ما يتفق مع المعنى الظاهر لعبارة ذلك العقد ورتب على ذلك قضاءه بإلزام
الطاعنين بالدين المحكوم به فإن تعييبه بما ورد بهذا الوجه ينحل جدلا في سلطة
محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة
ويضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الرابع من السبب الثاني من أسباب
الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا
بالطعن بالتزوير على عقد الكفالة بإضافة تاريخ 22 مارس سنة 2007 بعد تحرير العقد
في غضون عام 1998 حال تحرير عقد المشاركة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع
بقالة إن التاريخ المذكور تم وضعه بخاتم البنك بما يؤكد أنه وضع في حضورهما وهو ما
لا يواجه دفاعهما بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر أنه يشترط لقبول
الادعاء بالتزوير أن يكون منتجا في النزاع فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى
تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من
تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد انتهى في نطاق سلطته التقديرية في فهم الواقع في الدعوى إلى عدم
وجود دلائل كافية على صحة الادعاء بتزوير البنك المطعون ضده للتاريخ المذيل به عقد
الكفالة الذي لم يكن بخط اليد وإنما بالخاتم الخاص بالبنك ورتب على ذلك رفض
التصريح للطاعنين باتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير وهي أسباب سائغة لم يقدم
الطاعنان ما ينال منها فضلا عن أن اتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير- وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة- لا يتوقف على تصريح المحكمة، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه لا
يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى تنحسر عنه رقابة
هذه المحكمة ويضحى غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم
المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، إذ قضى بإلزامهما
بالتضامن بأداء مبلغ 750000 جنيه والتعويض الشرعي والمصاريف الإدارية الثابتة
بكشوف الحساب المرفقة بالأوراق دون بيان عناصر ذلك التعويض وسند الإلزام به وماهية
الضرر الموجب له ودون الاستعانة بأهل الخبرة لتقديره وبالرغم من أن تلك التعويضات
والعمولات والمصاريف الإدارية المقضي بها هي ديون مستقبلية لا تصح كفالتها فإنه يكون
معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن عقود المرابحة التي تبرمها عادة
البنوك ذات الطابع الإسلامي هي من صور التسهيلات الائتمانية التي يستعيض فيها
البنك عن الإقراض المباشر للنقود بالمشاركة في المشروع الذي يقدمه له ذو الشأن
مقابل التزامهم بسداد قيمة تلك المشاركة خلال أجل معين مضافا إليها التعويض الشرعي
المتفق عليه الذي هو مقابل انتفاع العميل بأموال البنك التي شارك بها في المشروع،
كما يستحق التعويض- أيضا- عن التأخير في الوفاء بالمبالغ المتفق عليها في الموعد
المحدد لها وذلك التعويض يحدده الاتفاق، وإذا سكت الطرفان عن تحديده يكون وفقا
لسعر العائد المنصوص عليه في المادة 226 من القانون المدني، وأنه لا يشترط
لاستحقاقه- في حالة التأخير- أن يثبت البنك الدائن خطأ المدين أو أن ضررا قد لحق
به، إذ إن الضرر- في تلك الحالة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مفترض افتراضا
غير قابل لإثبات العكس، كما أن من المقرر أيضا أن العمل المصرفي جرى على تقاضي
البنوك عمولة من عملائها نظير الخدمات التي تؤديها لهم، وأن تلك العمولة قد قننها
المشرع بنص الفقرة الثانية من المادة 227 من القانون المدني، ولما كان من المقرر
قضاء أنه لا يقبل النعي على محكمة الموضوع عدم استعانتها بخبير متى رأت من عناصر
النزاع ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين-
إضافة إلى مبلغ الدين المكفول- بالتعويض الشرعي والعمولات والمصاريف الثابتة بكشوف
الحساب واستند إلى ما ورد بالبند الأول من عقد الكفالة الثابت به التزامهما بأداء
تلك التعويضات والعمولات والمصاريف دون أن يرى حاجة للاستعانة بأهل الخبرة، وإذ لم
يدع الطاعنان تجاوز المبالغ المحكوم بها ما تم الاتفاق عليه بعقد النزاع أو أن
قيمة العمولة والمصاريف تخالف تعليمات البنك المركزي بشأن أثمان الخدمات المصرفية
أو بأنها لا تقابلها خدمة حقيقية فإن تعييب الحكم بما ورد بهذا السبب يكون على غير
أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.