--------------
" الإجراءات "
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
--------------
" الإجراءات "
" المحكمة "
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/
إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم
نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام.
------------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/
إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم
نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد
الله وسري صيام.
-------------
الوقائع
المحكمة
من حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1978 حصل على أتربة من الأرض الزراعية بغير ترخيص من السلطة المختصة وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادتين 71 مكرراً و10 مكرر من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 الذي حدثت الواقعة في ظله. ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه خمسمائة جنيه, فاستأنف هذا الحكم ما استأنفته النيابة العامة، ويبين من محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن الطاعن وهو متهم في جريمة يجب فيها الحكم بالحبس - لم يحضر جلستي المرافعة بل حضر وكيل عنه ترافع في الدعوى, ثم حجزت للنطق بالحكم بجلسة 4 من مايو سنة 1981 وبها صدر الحكم المطعون فيه موصوفاً بأنه حضوري وقاضياً بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس الطاعن سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه. لما كان ذلك، وكانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى والأصل - تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 5 من نوفمبر 1981 بعد صدور الحكم المطعون فيه - أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة، إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً، فإن الحكم المطعون فيه يكون حكماً غيابياً وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري ويكون بهذه المثابة قابلاً للمعارضة التي لا يبدأ ميعادها إلا من تاريخ إعلانه به. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً، ولما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامه تنفيذ الطاعن للحكم فإن باب المعارضة في الحكم المطعون فيه لما يزل مفتوحاً، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
جلسة 21 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/
محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين
رضوان نائب رئيس المحكمة - ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة - ومحمد رفيق
البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله.
---------------------
الوقائع
المحكمة
------------
-----------------
" المحكمة "
عدم صدور لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء طبقًا للقانون رقم 18لسنة 1998. أثره. سريان لوائح العاملين بتلك الشركات التي صدرت طبقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
حافز التميز المقرر للعاملين بشركة التأمين الأهلية صرفه وفقاً لآخر تقرير كفاية أداء معتمد وجوب معاملة العاملين غير الخاضعين لتقرير كفاية الأداء معاملة الحاصلين على تقدير ممتاز م 29 من لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة.
خلو لائحة نظام العاملين الإداريين بشركة التأمين الأهلية المصرية من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته. مؤداه. عدم خضوع قرار إنهاء الخدمة لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض. الاستثناء. الإنهاء بسبب النشاط النقابي. م 66/ 4 ق 137 لسنة 1981.
النظم واللوائح الخاصة بالعاملين بشركة التأمين الأهلية يضعها مجلس إدارتها دون التقيد بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى قوانين العاملين بالقطاع العام م 20 ق 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
اختصاص مجلس إدارة المصرف العربى الدولى بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين التابعين وعدم سريان القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة
قرار مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات يمنح بدل مصانع لجميع العاملين بهم. تحديد مقدراه. مناطه.
----------------
" الإجراءات "
" المحكمة "