الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 سبتمبر 2022

الدعويين رقمي 30 و41 لسنة 41 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 3 / 9 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من سبتمبر سنة 2022م، الموافق السابع من صفر سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعويين المقيدتين بجدول المحكمة الدستورية العليا برقمي 30 و41 لسنة 41 قضائية تنازع.

المقامة أولاهما من
1- محافظ الإسكندرية
2- رئيس حي المنتزه، بصفته المقرر التنفيذي لمجلس الخدمات الصناعية
ضد
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)
والمقامة ثانيتهما من
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)
ضد
1- محافظ الإسكندرية
2- رئيس حي المنتزه ثان، بصفته المقرر التنفيذي لمجلس الخدمات الصناعية بحي المنتزه ثان

--------------

" الإجراءات "

بتاريخ الرابع من مايو سنة 2019، أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائبة عن المدعيين، صحيفة الدعوى رقم 30 لسنة 41 قضائية تنازع، قلم كتاب هذه المحكمة، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الصادر بجلسة 28/ 4/ 2015، في الدعوى رقم 19813 لسنة 65 قضائية.
وفي الموضوع: عدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية، الصادر بجلسة 30/ 5/ 2013، في الدعوى رقم 786 لسنة 2009، مدني كلي، وحكم محكمة استئناف الإسكندرية - الدائرة الخامسة مدني- الصادر بجلسة 18/ 6/ 2014، في الاستئنافات أرقام 3414، 3423، 4484 لسنة 69 قضائية. وبتاريخ الثالث من نوفمبر سنة 2019، أودعت الجمعية المدعية صحيفة الدعوى رقم 41 لسنة 41 قضائية تنازع، قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية، الصادر بجلسة 30/ 5/ 2013، في الدعوى رقم 786 لسنة 2009، مدني كلي، وحكم محكمة استئناف الإسكندرية - الدائرة الخامسة مدني- الصادر بجلسة 18/ 6/ 2014، في الاستئنافات السالفة البيان. وفي الموضوع: عدم الاعتداد بالحكم المشار إليه، واستئنافاته، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الصادر بجلسة 28/ 4/ 2015، في الدعوى رقم 19813 لسنة 65 قضائية.
وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها في كل منهما.
ونُظرت الدعويان على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط ووحدة الموضوع، وليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم.
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائـع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفتي الدعويين وسائر الأوراق - في أن المدعي الثاني في الدعوى الأولى، كان قد باع قطعة الأرض المبينة بالأوراق، بموجب عقد البيع المؤرخ 31/ 10/ 1999، إلى الجمعية المدعى عليها، نظير مبلغ 450000 جنيه، قامت الجمعية بسداده بموجب شيكات، بعد خصم 25% من إجمالي الثمن، وقد تضمن العقد شرطًــا يقضي بالتزام الجمعية باستخدام الأرض في الغرض الذي خصصت له، ولا يحق لها التصرف فيها إلا بموافقة البائع، وفي حالة مخالفة أي من شروط العقد، يعتبر مفسوخًــا من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى إنذار أو أي إجراء قضائي آخر.
وبتاريخ 25/ 8/ 2007، أعربت الجمعية عن عدم رغبتها في استخدام الأرض في الغرض المخصص لها، وطلبت التصريح لها ببيع الأرض لعجزها عن إتمام أعمال البناء، ولتتمكن من رد اشتراكات الأعضاء السابق سدادها ثمنًــا لشراء الأرض. وإذ عرض الأمر على إدارة الفتوى بمجلس الدولة، أفادت بعدم جواز التصريح لها بالبيع، فأقام المدعي الثاني الدعوى رقم 786 لسنة 2009 مدني كلي، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طالبًا الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المشار إليه، واعتبار المبالغ التي سددتها الجمعية حقًّا خالصًا له، وإلزامها بأداء تعويض مقابل عدم الانتفاع بالأرض طوال مدة بقائها تحت يدها. وأثناء نظر الدعوى، قدمت الجمعية صحيفة دعوى فرعية، طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى الأصلية، وعدم التعرض لها في انتفاعها بالأرض المبيعة موضوع العقد، وبجلسة 30/ 5/ 2013، قضت تلك المحكمة برفض طلب فسخ عقد البيع المؤرخ 31/ 10/ 1999، وإلزام الجمعية المدعى عليها بأداء مبلغ قدره خمسون ألف جنيه، للمدعي بصفته، مقابل عدم انتفاعه بالأرض خلال مدة وجودها تحت يد الجمعية، وإلزامها بتسليم الأرض المبيعة خالية مما يشغلها من منقولات، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات في الدعوى الأصلية، كما رفضت الدعوى الفرعية. واستندت المحكمة في قضائها إلى أن عقد البيع المشار إليه لم يصدق عليه المحافظ، وهو المختص قانونًــا وحده بالتوقيع عليه، وفقًــا لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976، إذ لا يعتبر ما تم من إجراءات قبولاً ممن يملك قانونًــا الحق في التصرف، الأمر الذي لا يكون معه البيع قد انعقد أصلاً، ومن ثم لا يسوغ أن يرد عليه الفسخ. كما أسست قضاءها بإلزام الجمعية بدفع مبلغ التعويض بأنه يُعد عِوضًا عن فترة وجود الأرض موضوع عقد البيع تحت يدها.
لم يرتض الخصوم جميعًــا هذا الحكم، فطعنوا عليه بالاستئنافات أرقام 3414، 3423، 4484 لسنة 69 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبجلسة 18/ 6/ 2014، قضت المحكمة برفض الاستئناف رقم 4484 لسنة 69 قضائية، المرفوع من المدعي الثاني. وفي الاستئنافين رقمي 3414، و3423 لسنة 69 قضائية، المقامين من الجمعية، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامها بدفع مبلغ التعويض، وبرفض الدعوى المبتدأة فيما تعلق بهذا الشق، ورفض الاستئنافين، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وقد صار الحكم باتًّا لعدم الطعن عليه أمام محكمة النقض.
ومن جانب آخر، كانت الجمعية السالفة الذكر قد أقامت الدعوى رقم 19813 لسنة 65 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد المدعيين في الدعوى الأولى، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حي المنتزه الصادر بتاريخ 16/ 6/ 2011، من المدعي الثاني بعدم جواز التقدم بطلب الموافقة على استكمال ترخيص البناء إلا بعد صدور حكم نهائي وبات في الدعوى رقم 786 لسنة 2009 مدني كلي الإسكندرية، على سند من أنها تمتلك قطعة الأرض المبينة بالأوراق بموجب عقد البيع المؤرخ 31/ 10/ 1999، وقد تقدمت بالطلب رقم 537 لسنة 1999، إلى المدعى عليه الثاني لإصدار ترخيص بالبناء عليها، وعززته بالطلب رقم 406 لسنة 2009، بعد أن تحصلت على كافة الموافقات اللازمة لذلك، إلا أنه أصدر القرار المطعون فيه بدون وجه حق. وبجلسة 28/ 4/ 2015، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استكمال إجراءات ترخيص البناء للجمعية على قطعة الأرض محل التداعي. وقد أقام الحكم قضاءه على سند من أن مؤدى قضاء محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بجلسة 30/ 5/ 2013، في الدعوى رقم 786 لسنة 2009 مدنى كلي، برفض دعوى فسخ عقد البيع الابتدائي، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 18/ 6/ 2014، من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئناف رقم 4484 لسنة 69 قضائية، برفض طلب الفسخ، الذي صار باتًّــا، أن يضحى عقد البيع سندًا للجمعية المدعية فــي ملكية الأرض، - دون اعتداد بما قضى به الحكم المدني بدرجتيه من عدم انعقاد العقد ابتداءً لعدم توقيع المحافظ عليه - وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه صار فاقدًا لسنده، مستوجَبًــا إلغاؤه وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استكمال إجراءات ترخيص البناء. وقد صار هذا الحكم باتًّــا بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
ويرى المدعيان في الدعوى رقم 30 لسنة 41 قضائية تنازع، الحكم بعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 28/ 4/ 2015، في الدعوى رقم 19813 لسنة 65 قضائية السالف الإشارة، والاعتداد بحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بجلسة 30/ 5/ 2013، في الدعوى رقم 786 لسنة 2009 مدني كلي، وحكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 18/ 6/ 2014، في الاستئنافات أرقام 3414، 3423، 4484 لسنة 69 قضائية، على سند من أن جهة القضاء العادي هي الجهة القضائية صاحبة الولاية بالفصل في مسألة الملكية، وهي المسألة الأولية المثارة في كلا الحكمين، التي حسمها حكم جهة القضاء العادي على نحو بات، وناقضه فيها الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، على نحو يحول دون استكمال تنفيذه. على حين ترى الجمعية فى دعواها رقم 41 لسنة 41 قضائية تنازع، الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية وحكم محكمة استئناف الإسكندرية السالف بيانهما، وذلك على سند من أن حكم محكمة القضاء الإداري - المطلوب الاعتداد به - صدر بجلسة 28/ 4/ 2015، تاليًا لصدور حكمي القضاء العادي - بدرجتيه - في الدعوى رقم 786 لسنة 2009 مدنى كلي الإسكندرية، بجلسة 30/ 5/ 2013، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 18/ 6/ 2014، من محكمة استئناف الإسكندرية، في الاستئناف رقم 4484 لسنة 69 قضائية، الذي انتهى إلى رفض طلب الجهة الإدارية بفسخ عقد البيع المؤرخ 31/ 10/ 1999 - وارتأت محكمة القضاء الإداري أن مؤدى ذلك القضاء أن يضحى عقد البيع نافذًا، وسندًا لاستقرار ملكية الجمعية للأرض، وخلصت من ذلك إلى افتقاد القرار الإداري المطعون فيه لسنده، وقضت بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام الجهة الإدارية باستكمال إجراءات ترخيص البناء على الأرض. الأمر الذي يتعين معه القضاء بالاعتداد به، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، وحكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليهما.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل ‏في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًــا للبند ثالثًــا من ‏المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة ‏‏1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ‏ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على ‏محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، في ضوء ما انتهى إليه حكم محكمة استئناف الإسكندرية، في الاستئناف رقم 4484 لسنة 69 قضائية، قد حسم أمر ملكية قطعة الأرض موضوع عقد البيع المحرر بتاريخ 31/ 10/ 1999، بين طرفي الخصومة، وانتهى إلى بقاء ملكية قطعة الأرض على ذمة الجهة الإدارية، وعدم انتقالها إلى الجمعية المذكورة، وإلزامها بتسليم قطعة الأرض محل عقد البيع إلى الجهة الإدارية. حال أن حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، المشار إليه، قد قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر من المدعي الثاني بتاريخ 16/ 6/ 2011، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام جهة الإدارة باستكمال إجراءات ترخيص البناء على الأرض محل التداعي، بقالة استقرار ملكية الجمعية لها، لسابقة رفض جهة القضاء العادي طلب فسخ عقد البيع. مما مؤداه أن أحكام جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري قد تعامدت على محل واحد، في شأن ملكية قطعة الأرض المشار إليها، إذ انتهى حكم جهة القضاء العادي إلى ثبوت ملكية جهة الإدارة لتلك الأرض، ومن ثم قضى بإلزام الجمعية بتسليمها لجهة الإدارة، بينما انتهى حكم جهة القضاء الإداري إلى استقرار ملكية الجمعية لتلك الأرض، ومن ثم إلزام جهة الإدارة باستكمال إجراءات ترخيص البناء لصالح الجمعية. وقد تعارض الحكمان في شأن تنفيذهما، الأمر الذي ينعقد الاختصاص بالفصل في هذا التناقض للمحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة - في شأن الفصل في طلبات فض تناقض تنفيذ الأحكام النهائية - أنها لا تعتبر جهة طعن في الأحكام محل طلب فض التناقض، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بينها على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل فيه، وأحقهما من ثم بالتنفيذ.
وحيث إن المقرر - أيضًا - في قضاء هذه المحكمة، أن المنازعات المتعلقة بالملكية تختص بنظرها والفصل فيها محاكم جهة القضاء العادي، دون غيرها، لتعلقها بجوهر الحق في الملكية، وهى بهذه المثابة أدخل إلى اختصاص جهة القضاء العادي، صاحبة الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص، طبقًــا لنص المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، حتى ولو نشأت هذه المنازعات عن تدخلات من جهة الإدارة في صورة اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية.
متى كان ما تقدم، وكانت المسألة الأولية التي تناولتها أحكام جهتي القضاء العادي والإداري في الطلب المعروض، تدور حول ملكية قطعة الأرض محل النزاع، وقد انتهى حكما جهة القضاء العادي إلى ثبوت ملكية جهة الإدارة لتلك الأرض، لعدم تصديق المحافظ المختص قانونًا - وحده - بالتوقيع على عقد بيعها إلى الجمعية المذكورة، وفقًــا لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976، وعلى ذلك لا يعتبر ما تم من إجراءات قبولاً للبيع ممن يملك قانونًا الحق في هذا التصرف، ولا يكون البيع قد انعقد أصلاً، ورتب الحكمان على ذلك إلزام الجمعية بتسليم تلك الأرض لجهة الإدارة، ومن ثم يكون هذان الحكمان قد صدرا من الجهة القضائية التي لها ولاية الفصل في النزاع، والأحق بالتنفيذ، دون حكم جهة القضاء الإداري، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصـادر بجلسـة 30/ 5/ 2013، في الدعوى رقم 786 لسنة 2009 مدني كلي، وحكم محكمة استئناف الإسكندرية، الصادر بجلسة 18/ 6/ 2014، في الاستئنافات أرقام 3414، 3423، 4484 لسنة 69 قضائية، دون حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الصادر بجلسة 28/ 4/ 2015، في الدعوى رقم 19813 لسنة 65 قضائية.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، الوارد في الدعويين، فإنه يُعد فرعًــا من أصل النزاع المعروض. وإذ انتهت ‏المحكمة فيما تقدم إلى الفصل في موضوع الدعويين، فإن مباشرة رئيس المحكمة ‏الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، إعمالاً لنص المادة (32) من ‏قانونها المشار إليه، يكون قد بات غير ذي موضوع.‏
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة، في موضوع الدعويين، بالاعتداد بحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بجلسة 30/ 5/ 2013، في الدعوى رقم 786 لسنة 2009 مدني كلي، وحكم محكمة استئناف الإسكندرية، الصادر بجلسة 18/ 6/ 2014، في الاستئنافات أرقام 3414، 3423، 4484 لسنة 69 قضائية، دون حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الصادر بجلسة 28/ 4/ 2015، في الدعوى رقم 19813 لسنة 65 قضائية.

الطعن 6223 لسنة 53 ق جلسة 7 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 162 ص 737

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام.

------------------

(162)
الطعن رقم 6223 لسنة 53 القضائية

بناء. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة" "عقوبة الجريمة الأشد". إثبات "خبرة".
طلب ندب خبير لتقدير قيمة البناء. جوهري بالنسبة لتهمة إقامة بناء تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه بغير موافقة اللجنة المختصة. عدم تحقيقه اكتفاء بالاطمئنان إلى ما أوراه محرر محضر الضبط في محضره. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
جريمة إقامة بناء بغير ترخيص. وإقامته غير مطابق للأصول الفنية. وإقامته بدون موافقة اللجنة المختصة. قوامها فعل مادي واحد. مؤدى ذلك؟

وجوب تطبيق المادة 32/ 1 عقوبات والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة. نقض الحكم بالنسبة لها. يوجب نقضه بالنسبة لتهمتي إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته غير مطابق للأصول الفنية.
---------------
إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض طلب الطاعن ندب خبير لتقدير قيمة البناء محل الاتهام بدعوى الاطمئنان إلى ما جاء بمحضر الضبط، وحكم في الدعوى دون تحقيق دفاع الطاعن. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على السياق المتقدم - بعد في صورة الدعوى جوهرياً بالنسبة لتهمة إقامة بناء تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه بغير موافقة اللجنة المختصة، إذ يترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل مكتفية في حكمها المطعون فيه بالاطمئنان إلى ما أوراه محضر الضبط في محضره، مع أن أقواله تلك، هي بذاتها التي يجحدها الطاعن وينصب عليها دفاعه بطلبه هذا بغية إظهار وجه الحق فيه وبيان مدى مطابقته للواقع، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة للتهم جميعها، لما هو مقرر من أن جريمة إقامة بناء بغير ترخيص، وإقامته غير مطابق للأصول الفنية وإقامته بدون موافقة اللجنة المختصة، قوامها فعل مادي واحد، هو إقامة البناء، فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها، والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون، غير أنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبات مختلفة عن الجرائم سالفة الذكر، مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة الأشد، وكانت جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة، هي الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإن نقض الحكم بالنسبة لها - على السياق المتقدم - يوجب نقضه بالنسبة لتهمتي إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته غير مطابق للأصول الفنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - أقام مبان بدون ترخيص. 2 - أقام مبان غير مطابقة للأصول الفنية. 3 - أقام مبان بدون موافقة اللجنة المختصة حيث جاوزت قيمة المباني خمسة آلاف جنيه. وطلبت عقابه بالمواد 1 و32 و4 و21 و23 و24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح البلدية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن المتهمتين الأولى والثانية وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى والتصحيح عن الثانية وتغريمه ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسين جنيهاً قيمة أعمال المباني عن الثالثة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجرائم إقامة بناء بغير ترخيص، وغير مطابق للأصول الفنية، وبدون موافقة اللجنة المختصة لتجاوز قيمته خمسة آلاف جنيه, قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن محكمة ثاني درجة لم تجبه إلى طلب ندب خبير لتقدير قيمة البناء محل الاتهام، رغم جوهريته وردت عليه بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض طلب الطاعن ندب خبير لتقدير قيمة البناء محل الاتهام بدعوى الاطمئنان إلى ما جاء بمحضر الضبط، وحكم في الدعوى دون تحقيق دفاع الطاعن. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على السياق المتقدم - يعد في صورة الدعوى جوهرياً بالنسبة لتهمة إقامة بناء تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه بغير موافقة اللجنة المختصة، إذ يترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل مكتفية في حكمها المطعون فيه بالاطمئنان إلى ما أوراه محرر محضر الضبط في محضره، مع أن أقواله تلك، هي بذاتها التي يجحدها الطاعن وينصب عليها دفاعه بطلبه هذا بغية إظهار وجه الحق فيه وبيان مدى مطابقته للواقع، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة للتهم جميعها، لما هو مقرر من أن جريمة إقامة بناء بغير ترخيص، وإقامته غير مطابق للأصول الفنية وإقامته بدون موافقة اللجنة المختصة، قوامها فعل مادي واحد، هو إقامة البناء، فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها، والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون، غير أنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبات مختلفة عن الجرائم سالفة الذكر، مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة الأشد، وكانت جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة، هي الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإن نقض الحكم بالنسبة لها - على السياق المتقدم - يوجب نقضه بالنسبة لتهمتي إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته غير مطابق للأصول الفنية - وذلك بدون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.

الطعن 6913 لسنة 53 ق جلسة 14 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 169 ص 763

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وسري صيام.

-------------

(169)
الطعن رقم 6913 لسنة 53 القضائية

 (1)دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". وكالة. وصف الحكم.
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. بحقيقة الواقع في الدعوى. مناط اعتبار الحكم حضورياً؟. م 237/ 1 أ. ج قبل تعديلها.
حضور الوكيل عن المتهم. خلافاً للقانون. لا يجعل الحكم حضورياً. مثال.
 (2)إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الإعلان. يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة. تنفيذ الحكم لا يقوم مقام الإعلان.
ثبوت أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن. عدم جواز الطعن.

---------------
1 - العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى والأصل - تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 5 من نوفمبر 1981 بعد صدور الحكم المطعون فيه - أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة، إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً، فإن الحكم المطعون فيه يكون حكماً غيابياً وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري ويكون بهذه المثابة قابلاً للمعارضة التي لا يبدأ ميعادها إلا من تاريخ إعلانه به.
2 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً، ولما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامه تنفيذ الطاعن للحكم فإن باب المعارضة في الحكم المطعون فيه لما يزل مفتوحاً، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم.... بأنه حصل على أتربة من الأرض الزراعية بغير ترخيص من السلطة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرر، 106 مكرر من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973.
ومحكمة جنح كوم حمادة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه.
فعارض، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف كل من النيابة العامة والمحكوم عليه. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة مائتي جنيه.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1978 حصل على أتربة من الأرض الزراعية بغير ترخيص من السلطة المختصة وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادتين 71 مكرراً و10 مكرر من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 الذي حدثت الواقعة في ظله. ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه خمسمائة جنيه, فاستأنف هذا الحكم ما استأنفته النيابة العامة، ويبين من محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن الطاعن وهو متهم في جريمة يجب فيها الحكم بالحبس - لم يحضر جلستي المرافعة بل حضر وكيل عنه ترافع في الدعوى, ثم حجزت للنطق بالحكم بجلسة 4 من مايو سنة 1981 وبها صدر الحكم المطعون فيه موصوفاً بأنه حضوري وقاضياً بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس الطاعن سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه. لما كان ذلك، وكانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى والأصل - تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 5 من نوفمبر 1981 بعد صدور الحكم المطعون فيه - أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة، إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً، فإن الحكم المطعون فيه يكون حكماً غيابياً وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري ويكون بهذه المثابة قابلاً للمعارضة التي لا يبدأ ميعادها إلا من تاريخ إعلانه به. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً، ولما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامه تنفيذ الطاعن للحكم فإن باب المعارضة في الحكم المطعون فيه لما يزل مفتوحاً، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

الطعن 6259 لسنة 53 ق جلسة 21 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 178 ص 793

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة - ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة - ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله.

---------------------

(178)
الطعن رقم 6259 لسنة 53 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلان الحكم" "بياناته" "بيانات حكم الإدانة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيان الحكم المطعون فيه أسباب تعديل ما قضى به الحكم الابتدائي من عقوبة دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف. مخالفة ذلك حكم المادة 310 أ. ج بطلان.

----------------
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة وانتهى في مدوناته إلى بيان أسباب ذلك التعديل دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف، ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التي بني عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه 1 - امتنع عن بيع سلعة مسعرة جبرياًً - مبينة بالأوراق - بدون مبرر قانوني. 2 - حاز مواد تموينية (شاي) بقصد الاتجار وهو غير مسند إليه توزيع الشاي. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9/ 1 - 4، 15، 16، 20/ 1 من المرسوم بقانون 163 سنة 1950 المعدل بقانون 108 لسنة 1980 والمادتين 4، 5 من القرار الوزاري 71 لسنة 1971 والمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام ببراءة المتهم من التهمة الأولى وحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر وذلك عن التهمة الثانية.
استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة.
ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة سنة وغلق المحل لمدة شهر وتأييده فيما عدا ذلك.... فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مواد تموينية بقصد الاتجار رغم أنه غير مسند إليه توزيعها، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة وانتهى في مدوناته إلى بيان أسباب ذلك التعديل دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف، ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التي بني عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الدعوى رقم 167 لسنة 24 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 3 / 9 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من سبتمبر سنة 2022م، الموافق السابع من صفر سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 167 لسنة 24 قضائية دستورية.

المقامة من
أحمد رضا عبدالوهاب غتورى
ضد
1- وزيـر العــدل
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
4- رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية
5- نقيب المحاميـن

------------

" الإجـراءات "
بتاريخ السادس عشر من مايو سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، ومواده (2 و3 و4 و6و6 مكرر)، وبعدم دستورية قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984 و98 لسنة 1992، والمواد (14/ 2، 3 و107 و131/ 2، 3 و135/ 2 و135 مكرر/ 1، 3 و152) منه، والنصوص المرتبطة بالمواد المطعون بعدم دستوريتها في القانونين المذكورين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّــا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّــا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 12/ 7/ 2011، قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها، ومن ثم، وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بشركات توزيع الكهرباء / ترقية

عدم صدور لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء طبقًا للقانون رقم 18لسنة 1998. أثره. سريان لوائح العاملين بتلك الشركات التي صدرت طبقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بشركات التأمين / حوافزهم

حافز التميز المقرر للعاملين بشركة التأمين الأهلية صرفه وفقاً لآخر تقرير كفاية أداء معتمد وجوب معاملة العاملين غير الخاضعين لتقرير كفاية الأداء معاملة الحاصلين على تقدير ممتاز م 29 من لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بشركات التأمين / إنهاء خدمة

خلو لائحة نظام العاملين الإداريين بشركة التأمين الأهلية المصرية من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته. مؤداه. عدم خضوع قرار إنهاء الخدمة لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض. الاستثناء. الإنهاء بسبب النشاط النقابي. م 66/ 4 ق 137 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بشركات التأمين / تسوية وتعادل




تسوية حالة العاملين الموجودين بالخدمة بشركة التأمين في 1/ 7/ 9181 تاريخ نفاذ اللائحة. تتم وفقاً لجداول التوصيف والتنظيم والتعادل المنظمة للوظائف التي يشغلونها باللائحة.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بشركات التأمين

النظم واللوائح الخاصة بالعاملين بشركة التأمين الأهلية يضعها مجلس إدارتها دون التقيد بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى قوانين العاملين بالقطاع العام م 20 ق 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالمناجم والمحاجر



عمال المحاجر والملاحات عدم خضوعهم لأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982.الحكم كاملاً




العاملون بالمناجم والمحاجر الموجودون فى مواقع العمل. منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسب المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982.الحكم كاملاً




العاملون بالمناجم الذين يقومون بالأعمال الصعبة فى المناجم والمحاجر والمبينة بالجدولين رقمى 2، 3 المرافقين لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981.الحكم كاملاً




خلو القانون 27 لسنة 81 بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر من نص خاص بشأن الأعمال المؤقتة أو العرضية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالمصرف العربي الدولي

اختصاص مجلس إدارة المصرف العربى الدولى بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين التابعين وعدم سريان القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالمصانع الحربية - بدلات

قرار مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات يمنح بدل مصانع لجميع العاملين بهم. تحديد مقدراه. مناطه.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالمصانع الحربية



نقل العامل بشركات الإنتاج الحربى من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى فى حالة حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المعين به ابتداء أو تغيير العمل أو المهنة.الحكم كاملاً




العاملون بالمصانع الحربية إبان تبعيتها لوزارة الحربية. موظفون عموميون. أثر ذلك. قرارات تعيينهم. اعتبارها قرارات إدارية.الحكم كاملاً


السبت، 17 سبتمبر 2022

الدعوى رقم 99 لسنة 34 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 3 / 9 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من سبتمبر سنة 2022م، الموافق السابع من صفر سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 34 قضائية دستورية.

المقامة من
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات ومواد البناء بالمطرية
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الشعب مجلس النواب حاليًّــا
3- رئيس مجلس الــوزراء
4- ممدوح محمود محمد الخولي

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ العشرين من يونيو سنة 2012، أودعت الجمعية المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص البند (1) من المادة (531) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 4/ 6/ 2022، وفيها قدمت الجمعية المدعية مذكرتين صممت فيهما على طلباتها، وطلبت في أولاهما إفتاء الأزهر الشريف فى حكم التقادم، فقررت المحكمة بجلسة 2/ 7/ 2022، إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى رقم 17700 لسنة 2000 جنح مدينة نصر، ضد المدعى عليه الرابع، لإصداره شيكًا مصرفيًّا بتاريخ 4/ 6/ 2000، لصالح الجمعية المدعية، مسحوبًــا على بنك مصر - فـرع المعادي، بمبلغ مائـة ألف جنيه، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وأثناء نظر الدعوى، ادعت الجمعية مدنيًّا، طالبة الحكم بإلزام المدعى عليه الرابع بمبلغ 2001 جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها. وبجلسة 3/ 12/ 2000، قُــضي غيابيًّــا بحبس المتهم سنتين مع الشغل، وإلزامه بأن يؤدي للجمعية المدعية مبلغ التعويض المدني المؤقت المطالب به، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر فى المعارضة بجلسة 17/ 6/ 2001. لم يستأنف المدعى عليه الرابع هذا الحكم، فصار نهائيًّا. كما أقامت الجمعية المدعية الدعوى رقم 7039 لسنة 2003، أمام محكمة جنح مدينة نصر، بطريق الادعاء المباشر، ضد المدعى عليه الرابع، طلبًــا لعقابه بنصي المادتين (336 و337) من قانون العقوبات؛ لإصداره شيكًا مصرفيًّا لصالح الجمعية المدعية، بتاريخ 11/ 9/ 2002، مسحوبــًا على بنك مصر - فــرع المعادي، بمبلغ مائتي ألف جنيه، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، والتعويض المدني المؤقت بمبلغ 2001 جنيه، عن الأضرار التي أصابتها. وبجلسة 5/ 5/ 2003، قضت المحكمة - غيابيًّــا - بحبس المدعى عليه الرابع ثلاث سنوات مع الشغل، وإلزامه بأن يؤدي للجمعية المذكورة مبلغ التعويض المدني المؤقت المطالب به، عما لحق بها من أضرار، ولم يطعن المدعى عليه الرابع على هذا الحكم بأي وجه.
وإذ تقدمت الجمعية المدعية إلى القاضي المختص بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، لاستصدار أمر أداء، قيد برقم 244 لسنة 2009، بطلب إلزام المدعى عليه الرابع بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه، استئداءً لقيمة الشيكين السالف بيانهما. رفض القاضي إصدار الأمر، وحدد جلسة لنظر الموضوع، وقيدت الدعوى برقم 976 لسنة 2009 تجاري كلي شمال القاهرة. وفيها طلبت الجمعية المدعية الحكم بإلزام المدعى عليه الرابع بقيمة الشيكين، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. وبجلسة 19/ 9/ 2011، قضت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة القضائية بقيمة الشيكين بالتقادم الحولي، استنادًا إلى نص البند (1) من المادة (531) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، الذي حدد مدة تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. لم ترتض الجمعية المدعية هذا الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة استئناف القاهـرة بالاستئناف رقم 881 لسنة 15 قضائية. تدوول نظر الاستئناف أمام تلك المحكمة، وبجلسة 29/ 3/ 2012، دفعت الجمعية المدعية بعدم دستورية نص البند (1) من المادة (531) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة 24/ 4/ 2012، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الاستئناف للمرافعة، وصرحت للجمعية المدعية، بعد تقديرها جدية الدفع، بإقامة الدعوى الدستورية في أجل غايته 27/ 6/ 2012، فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن نص البند (1) من المادة (٥٣١) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004، يجري على أنه:
١ - تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستوريـة، وهى شرط لقبولها، مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحـة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطـة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
متى كان ذلك، وكان جوهر النزاع الموضوعي يدور حول طلب الجمعية المدعية الحكم بإلزام المدعى عليه الرابع - الساحب - بأداء قيمة الشيكين المشار إليهما، المسحوبين على البنك المار ذكره، خلال عامي 2000 و2002، وقد ووُجهت دعواها بحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 19/ 9/ 2011، في الدعوى رقم 976 لسنة 2009 تجاري كلي، الذي قضى بسقوط الحق في المطالبة القضائية في دعوى الرجوع على المدعى عليه الرابع بقيمة الشيكين موضوع هذه الدعوى بالتقادم الحولي، وقد شادت المحكمة قضاءها استنادًا إلى نص البند (1) من المادة (531) من قانون التجارة الآنف بيانه، ومن ثم فإن الفصل في دستورية هذا النص، سيكون له انعكاس أكيد وأثر مباشر على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتوافر معه شرط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية المعروضة، ويتحدد فى البند المشار إليه، نطاق هذه الدعوى.
وحيث إن الجمعية المدعية تنعى على النص المطعون فيه، مخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية، لإقراره تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو انقضاء تاريخ تقديمه، حال أن الشريعة الإسلامية حددت لانقضاء الدين طريقين دون غيرهما، إما الوفاء أو الإبراء، إعمالاً لقول الله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} الآيتان رقما (188) من سورة البقرة، و(29) من سورة النساء، وما ظاهر ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة التي تعظم من واجب الوفاء بالدين، وتغلظ العقاب على عدم الوفاء به، وإخلال النص المطعون فيه بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، والحق فى التقاضي، فضلاً عن تعارضه مع نصي المادتين (534) من قانون التجارة الفائت ذكره، و(15) من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن طلب الجمعية المدعية إفتاء الأزهر الشريف عن حكم سقوط الدين بالتقادم، فإن هذه المحكمة لا ترى وجهًــا لإجابة الطلب المار ذكره؛ كونها السلطة المختصة وحدها، دون غيرها، بالرقابة القضائية على موافقة النص التشريعي المطعون فيه لأحكام الدستور، الذي أكدت ديباجته أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن، وذلك كله دون إخلال بسلطة هذه المحكمة في طلب الإيضاح الذي تراه لازمًا للفصل في الدعوى الدستورية.
وحيث إنه عما نعت به الجمعية المدعية من تعارض النص المطعون عليه مع نص المادة (534) من قانون التجارة، الذي خلا من تنظيم مدة تقادم الدعوى الجنائية في جرائم الشيك، مما مؤداه الإحالة إلى نص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يقضي بأن مدة تقادم الدعوى الجنائية في الجنح ثلاث سنوات، حال أن دعوى الرجوع في النص المطعون عليه تتقادم بمدة سنة من تاريخ تقديم الشيك للوفاء، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، فإن هذا النعي مردود، بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط اختصاصها بالفصل في دستورية القوانين واللوائـح، أن يكـون مبنى الطعـن هـو مخالفة التشريع لنص دستـوري، ولا شأن لها بالتعارض بين نصين تشريعيين جمعهما قانون واحد أو تفرقا بين قانونين مختلفين، ما لم يكن هذا التعارض منطويًــا - بذاته - على مخالفة دستورية. متى كان ذلك، وكان هـذا النعي - أيًّــا كان وجه الرأي في قيـام هذا التعارض من عدمه - لا يعدو أن يكون نعيًا بمخالفة قانون لقانون، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة، ولا يشكل بذلك خروجًــا على أحكام الدستور، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عنه.
وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم، دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم، وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون نصوصه تمثل دائمًـا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعي الدستورية التي وجهتها الجمعية المدعية للنص المطعون عليه، تندرج تحت المناعي الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي معين لقاعدة في الدستور، من حيث محتواها الموضوعي، ومن ثم فإن المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون عليه - الذي مازال ساريًا ومعمولاً بأحكامه - من خلال أحكام دستور سنة 2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.
وحيث إنه عما نعت به الجمعية المدعية على النص المطعون عليه مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية، فلما كان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد اطرد على أن ما نص عليه دستور 1971 في مادته الثانية، بعد تعديلها في سنة 1980 - التي تردد حكمها في المادة الثانية من الدستور القائم - من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل، فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعًــا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً. ومن غير المتصور تبعًــا لذلك أن يتغير مفهومها بتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها. وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأنها على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها. ذلك أن المادة الثانية من الدستور، تقدم على هذه القواعد أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية، إذ هي إطارها العام، وركائزها الأصلية التي تفرض متطلباتها دومًــا بما يحول دون إقرار أي قاعدة قانونية على خلافها؛ وإلا اعتبر ذلك تشهيًــا وإنكارًا لما عُلم من الدين بالضرورة. ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهمـا معًــا، ذلك أن دائـرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولا تمتد لسواها. وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيمًــا لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعًــا، ولا يعطل بالتالي حركتهم في الحياة، على أن يكون الاجتهاد دومًــا واقعًــا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزمًـا ضوابطها الثابتة، متحريًــا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاجتهاد في المسائل الخلافية التي لا يجوز أن تكون أحكامها جامدة بما ينقض كمال الشريعة ومرونتها. وليس الاجتهاد إلا جهداً عقليًّــا يتوخى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وهو بذلك لا يجوز أن يكون تقليداً محضاً للأولين، أو افتراء على الله كذباً بالتحليل أو التحريم، في غير موضعيهما، أو عزوفاً عن النزول على أحوال الناس والصالح من أعرافهم. وإعمال حكم العقل فيما لا نص فيه، توصلاً لتقرير قواعد عملية يقتضيها عدل الله ورحمته بين عباده، مرده أن هذه القواعـد تسعها الشريعة الإسلامية، إذ هى غير منغلقة على نفسها، ولا تضفى قدسية على أقوال أحد من الفقهاء فى شأن من شئونها، ولا تحول دون مراجعتها، وتقييمها، وإبدالها بغيرها. فالآراء الاجتهادية ليس لها - في ذاتها - قوة ملزمة متعدية لغير القائلين بها. ولا يجوز بالتالي اعتبارها شرعًــا ثابتًــا متقررًا لا يجوز أن يُنقض، وإلا كان ذلك نهيًــا عن التأمل والتبصر في دين الله تعالى، وإنكارًا لحقيقة أن الخطأ محتمل فى كل اجتهاد. ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد من الفقهاء ليس أحق بالاتباع من اجتهاد غيره. وربما كان أضعف الآراء سندًا، أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ولو كان مخالفاً لأقوال استقر عليها العمل زمناً. ولئن جاز القول بأن الاجتهاد في الأحكام الظنية، وربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية - النقلية منها والعقلية - حق لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق ثابتًــا لولي الأمر، يستعين عليه - في كل مسألة بخصوصها وبما يناسبها - بأهل النظر في الشئون العامة، إخمادًا للثائرة وبما يرفع التنازع والتناحر ويبطل الخصومة، على أن يكون مفهوماً أن اجتهادات السابقين، لا يجوز أن تكون مصدراً نهائيًّا أو مرجعًا وحيدًا لاستمداد الأحكام العملية منها؛ بل يجوز لولي الأمر أن يشرع على خلافها، وأن ينظم شئون العباد في بيئة بذاتها تستقل بأوضاعها وظروفها الخاصة، بما يرد الأمر المتنازع عليه إلى الله ورسوله، مستلهمًا في ذلك حقيقة أن المصالح المعتبرة، هي التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة متلاقية معها، وهى بعد مصالح لا تتناهى جزئياتها، أو تنحصر تطبيقاتها، ولكنها تتحدد - مضمونًا ونطاقًا - على ضوء أوضاعها المتغيرة. وليس ذلك إلا إعمالاً للمرونة التي تسعها الشريعة الإسلامية في أحكامها الفرعية والعملية المستجيبة بطبيعتها للتطور، والتي ينافيها أن يتقيد ولي الأمر في شأنها بآراء بذاتها لا يريم عنها، أو أن يقعد باجتهاده بصددها، عند لحظة زمنية معينة، تكون المصالح المعتبرة شرعًا قد جاوزتها. وتلك هي الشريعة الإسلامية في أصولها ومنابتها، متطورة بالضرورة، نابذة الجمود لا يتقيد الاجتهاد فيها - وفيما لا نص عليه - بغير ضوابطها الكلية، وبما لا يعطل مقاصدها.
وحيث إن الأصـل فـي أحكـام الشريعـة الإسلاميـة أن الحقـوق المالية لا تسقط بالتقادم، فتبقى في ذمة المدين بها إلى يوم الحساب، إلا أن الفقه الإسلامي قد اختلف في شأن سقوط دعوى المطالبة بالدين بمضي المدة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم سقوط دعوى المديونية مهما طال عليها الزمن. وعلى خلاف هذا الاجتهاد انحاز المالكية والمتأخرون من الحنفية، إلى جواز منع ولي الأمر القاضي مـن سمـاع الدعـوى القديمـة التي طالت مدتهـا بحيث يتعـذر، أو يصعب صدقها، أو إصابتها عرفًــا وعادة، تلافيًا للتحايل والتدليس والتزوير.
متى كان ما تقدم، وكان ما طواه النص المطعون فيه من أحكام، لم يرد بشأنها نص قطعي الثبوت والدلالة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ومن ثم يجوز الاجتهاد فيها، تنظيمًــا لشئون العباد، بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعًــا، ولا يُعطل حركتهم في الحياة، وذلك في إطار الأصول الكلية للشريعة، وبما يصون مقاصدها العامة، وقد جاء حكم النص المطعون فيه استنادًا إلى جواز تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص، بحسبانه من القواعد الشرعية المقررة، وأنه يجوز لولي الأمر أن يمنع قضاته من سماع بعض الدعاوى، أو أن يقيد سماعها بما يراه من القيود تبعًــا لأحوال الزمان وحاجة الناس، وصيانة حقوقهم من العبث والضياع، وهو ما سعى المشرع إلى تحقيقه في النص المطعون فيه، من خلال تحديد أجل مناسب لتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك، بالنظر إلى طبيعته التجارية، ومن ثم يكون هذا النص قد جاء متفقًــا والمقاصد العامة للشريعة، بما تقتضيه من الحفاظ على المال، وبما لا مخالفة فيه لمبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذي عنته المادة (2) من الدستور.
وحيث إنه عما نعت به الجمعية المدعية على النص المطعون عليه، إخلاله بمبدأ المساواة، لتقريره مدة تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك، بمضى سنة، بالمغايرة لمواعيد تقادم دعاوى الدائنين الأخرى، فإنه مردود بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور الحالي قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسًــا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (53) منه، على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، في الحقوق والحريات والواجبـات العامة، دون تمييز بينهم لأى سبب، إلا أن ذلك لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة. كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادتين (4، 53) المشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبهما هو ذلك الذي يكون تحكميًّــا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان النص المطعون عليه - بما انطوى عليه من تمييز - مصادمًــا لهذه الأغراض بحيث يستحيل منطقًــا ربطه بها أو اعتباره مدخلاً إليها، فإن التمييز يكون تحكميًّا وغير مستند بالتالي إلى أسس موضوعية، ومن ثم مجافيًا لمبدأ المساواة.
وحيث إن المركز القانوني لحامل الشيك يتباين عن المركز القانوني للدائنين في دعاوى استحقاق الديون الأخرى، ذلك أن الشيك بحسبانه ورقة تجارية عدها المشرع أن تكون أداة وفاء تستحق قيمتها - بحسب الأصل- بمجرد الاطلاع عليها، والأصل أن يحتج بالقيمة الثابتة في الشيك مجردة عن سبب المديونية، ودونما ارتباط بطبيعة العلاقة بين أطراف الشيك، وذلك في مواجهة حامله حسن النية، الأمر الذي يسوغ معه للمشرع أن يغاير في أحكام تقادم دعوى الرجوع في الشيكات عن تقادم غيرها من سندات المديونية. لما كان ذلك، وكان المشرع قد استهدف من تحديد مدة سنة لتقادم دعوى الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك، حث حامل الشيك على المبادرة بإقامة دعوى الرجوع على الساحب والمظهرين والملتزمين بدفع قيمة الشيك، مراعيًــا في ذلك طبيعة هذه الورقة التجارية، بصفتها أداة وفاء، وحرصه على إنهاء المنازعات المترتبة عليها في مدة معقولة. فضلاً عما تقدم، فإن المغايرة بين المدة المقررة لتقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك، ومدة دعــواه بالرجوع على البنك المسحــوب عليه، تجد سندها في اختلاف المركز القانوني بين المدين الأصلي (الساحب أو المظهر أو الملتزم بدفع قيمة الشيك)، والمركز القانوني لمدين المدين (البنك المسحوب عليه)، إذ إن إلزام حامل الشيك للبنك المسحوب عليه بقيمة الشيك بديلاً عن مطالبة المدين الأصلي، مناطه ثبوت امتناع البنك المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك، رغم وجود رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ تقديمه، وانتفاء أي مانع قانوني يحول دون الوفــاء بقيمة الشيك - كله أو بعضه - لحامله. ومن ثم يكون النص المطعون فيه، قد التزم تخوم الشرعية الدستورية في خصوص مبدأ المساواة، ويضحى النعي بمخالفتها لا سند له، متعينًا رفضه.
وحيث إنه عن النعي بإخلال النص المطعون فيه بحق التقاضي، لقصره مدة تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين بمضي سنة واحدة من تاريخ تقديمه للوفاء، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمشرع سلطة تقديرية في موضوع تنظيم الحقوق، ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حدًّا لها يحول دون إطلاقها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ليس ثمة تناقض بين حق التقاضي كحق دستوري أصيل وبين تنظيمه تشريعيًّا، بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيـم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره. متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه لا ينال من ولاية القضاء ولا يعزل المحاكم عن نظر منازعات معينة مما تختص به، بل يقتصر على تحديد ميعاد يسقط بانقضائه الحق في رفع الدعوى محل النص المطعون عليه، وليس ذلك إلا تنظيمًا تشريعيًّا للحق في التقاضي - ولا مخالفة فيه لنص المادة (97) من الدستور.
وحيث إنه عن النعي بإخلال النص المطعون فيه، بمبدأ تكافؤ الفرص، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مضمون مبدأ تكافؤ الفرص الذي تكفله الدولة للموطنين كافة وفقًــا لنص المادتين (4 و9) من الدستور؛ إنما يتصل بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها، ومن ثم فإن مجال إعماله يقع عند تنظيم قواعد التزاحم عليهـا، لتكون غاية الحماية الدستورية لتلك الفرص تقرير أولوية - في مجال الانتفاع بها - لبعض المتزاحمين على بعض، وهى أولوية تتحدد وفقًــا لأسس موضوعية يتحقق من خلالها التكافؤ في الفرص، ويقتضيها الصالح العام، ومن ثم، فإن مجال إعمال مبدأ تكافؤ الفرص في نطاق تنظيم التقادم في النص المطعون عليه، الذي قرر تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة، يكون منتفيًــا، إذ لا صلة له بفرص قائمة يجرى التزاحم عليها، الأمر الذي يضحى معه هذا النعي على غير أساس متعين الرفض.
لما كان ذلك، فإن النص المطعون عليه لا يخالف أحكام المواد (2، 4، 9، 53، 97) من الدستور، كما لا يخالف أي حكم آخر من أحكامه، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الجمعية المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.