جلسة 22 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار
الدكتور/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد
يونس ثابت ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
-----------------
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 22 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار
الدكتور/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد
يونس ثابت ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
-----------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 3 من مارس سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة
وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.
-----------------
حكم. تسبيبه. تفتيش.
الدفع ببطلان الإذن
الصادر به لبنائه على تحريات غير جدية. عدم الرد على هذا الدفع. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة:1 - شعبان
صالح أحمد و2 - الزهري محمد بكير (الطاعنين) و3 - محمد شاكر مبارك بأنهم بدائرة
قسم كرموز. أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشاً) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهم بالمواد 1
و2 و35/ 6 - ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات قضت
- عملاً بمواد الاتهام - بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني بحبس كل منهما سنة مع
الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 200 جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة وبراءة المتهم
الثالث. فاستأنف المحكوم عليهما كما استأنفت النيابة. ومحكمة إسكندرية الابتدائية
قضت حضورياً للأول والثاني (الطاعنين) وغيابياً للثالث بإلغاء الحكم المستأنف
بالنسبة للمتهم الثالث وحبسه سنة مع الشغل وغرامة 200 جنيه والمصادرة عملاً بمواد
الاتهام وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
جلسة 6 مارس سنة 1952
برياسة حضرة صاحب العزة
أحمد محمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد
أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك باسيلي موسى بك المستشارين.
--------------
دفاع.
متهم يبيع لبن مغشوش. طعن
بالتزوير في محضر أخذ العينة. وجوب تحقيقه.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن
بأنه بدائرة قسم الزيتون باع لبناً مغشوشاً بأن وجد منزوعاً منه الدسم بنسبة 26%
مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و6 و7 و9 و11 و12 من القانون رقم 48 لسنة
1949. ومحكمة الزيتون الجزئية قضت عملاً بالمواد 2/ 1 و7 و9 من القانون رقم 48
لسنة 1941 بتغريم المتهم ألفي قرش والمصادرة. فاستأنف محامي المتهم كما استأنفته
النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في
معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
--------------
نقض.
حكم غيابي استئنافي. قبول
المعارضة فيه. لا محل للنعي على الحكم بسبب عدم إعلان المتهم للجلسة التي صدر فيها
الحكم الغيابي.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن
بأنه بالموسكي أولاً - لم يقدم إقراراَ بأرباحه عن سنة 1945 مرفقاً به الأوراق
المؤيدة له. وثانياً - لم يقدم إقراراً بأرباحه عن سنة 1946 مرفقاً به الأوراق
المؤيدة له. وطلبت عقابه بالمواد 43 و48 و49 و85/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939
والمادة 2 من الأمرين العسكريين رقمي 361 و362 والمادة 1/ 6 من المرسوم بقانون رقم
105 لسنة 1945. ومحكمة الضرائب قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56
من قانون العقوبات بتغريم المتهم 50 خمسين قرشاً وبزيادة ما لم يدفع من الضريبة
بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها عن كل تهمة وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ
من صيرورة هذا الحكم نهائياً. فاستأنفت النيابة، ومحكمة مصر الابتدائية قضت
غيابياً بإيقاف السير في الدعوى حتى يتم ربط الضريبة وتخطر النيابة بها مع بيان ما
لم يدفعه المتهم منها. ثم قضى أخيراً في موضوع الاستئناف غيابياً بتأييد الحكم
المستأنف بالنسبة للعقوبة المقضي بها مع إلغاء وقف التنفيذ. فعارض المتهم وقضى في
معارضته، وبتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للغرامة المقضي بها وتعديله بالنسبة
لزيادة ما لم يدفعه من الضريبة وجعلها بمقدار 25% على أساس أن قيمة الضريبة
المستحقة عن سنة 1945 مبلغ 63 جنيهاً 448 مليماً وعن سنة 1946 - 113 جنيه و200
مليم عن كل تهمة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
جلسة أول أبريل سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل
المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
----------------
اختلاس.
المادة 112 من قانون
العقوبات مدى انطباقها. جندي جيش اختلاسه بنزيناً من خزان السيارة المعهود إليه
قيادتها. يقع تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات لا تحت نص المادة 112 من قانون
العقوبات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدائرة مركز الخانكة اختلس كمية البنزين المبينة الوصف والقيمة
بالمحضر والمملوكة للجيش المصري وكانت قد سلمت له على سبيل الوديعة فاستولى عليها
لنفسه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة
الخانكة قضت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالة القضية إلى النيابة العامة
لإجراء شئونها فيها عملاً بالمادة 148 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف. ومحكمة
بنها الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم
الآخر بطريق النقض... الخ.
المحكمة
جلسة 8 من أبريل سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل
المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك المستشارين.
----------------
تزوير. مضاهاة .
القاضي الجنائي
غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق
المضاهاة.
الوقائع
المحكمة
إنهاء خدمة العامل طبقاً للقانون 48 لسنة 78. مؤداه انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. إعادة تعيينه بعد ذلك. اعتباره امتداد للتعيين السابق. أثره. م 19 من القانون المشار إليه.