الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 سبتمبر 2022

الطعن 6647 لسنة 53 ق جلسة 22 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 71 ص 335

جلسة 22 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

-----------------

(71)
الطعن رقم 6647 لسنة 53 القضائية

جريمة. دعوى جنائية. قوة الأمر المقضي. حكم "حجيته".
صدور حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية. اكتسابه قوة الأمر المقضي بالنسبة لجميع المتهمين في الدعوى التي صدر فيها. بعكس الحال لو أن الحكم كان مبيناً على أحوال خاصة بأحد المتهمين. علة ذلك.

------------------
من المقرر أنه متى صدر حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً، أو على أنها ليست في ذاتها من الأفعال التي يعاقب عليها القانون فإنه يكتسب حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ويتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للحكم وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في ذات الجريمة فضلاً عن أن ضمير المجتمع يرفض المغايرة بين مصائر المساهمين في جريمة واحدة الذين تتكافأ مراكزهم في الاتهام إذا قضي بتبرئة أحدهم وبإدانة غيره مع اتحاد العلة ولا كذلك إذا كان الحكم بالبراءة مبنياً على أسباب خاصة بأحد المساهمين دون غيره فيها فإنه لا يجوز الحجية إلا في حق من صدر لصالحه ولا يفيد منه الآخرون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخر - بأنهم لم يقدموا في الميعاد القانوني ما يثبت استيراد البضائع التي أفرج عن عمله أجنبية من أجل استيرادها للبلاد. وطلبت عقابهم بالمواد 5، 14، 16 من القانون رقم 97 لسنة 1976. ومحكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهم لوقف التنفيذ وبغرامه إضافية تعادل 17574.63 دولاراً بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة. عارض المحكوم عليهم وقضي في معارضة الثاني والثالث (الطاعنين) باعتبارها كأن لم تكن. كما قضي في معارضة المتهم الآخر في 24 من مارس سنة 1981 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءته من التهمة المسندة إليه. استأنف المحكوم عليهما. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة عدم تقديم الشهادة الدالة على أن البضاعة التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبية - وردت إلى مصر قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه جاء على خلاف الحكم الصادر ببراءة المتهم الأول..... من ذات الواقعة المرفوع بها الدعوى قبل الطاعنين لانتفائها ويكون بذلك قد حاز قوة الأمر المقضي بالنسبة لهما مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعنين والمتهم الأول.... بوصف أنهم لم يقدموا في الميعاد القانوني ما يثبت استيراد البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها للبلاد، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وبغرامة تعادل مبلغ 17574.63 دولاراً بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة، وإذ عارض المحكوم عليهم وتخلف الطاعنان عن حضور جلسة المعارضة بينما حضر المتهم الأول فقد قضت المحكمة بجلسة 10 من مارس 1981 باعتبار معارضة الطاعنين كأن لم تكن وأجلت الدعوى لجلسة 24 من مارس سنة 1981 ليقدم المتهم الأول ما يفيد سداد قيمة الاستمارة محل الاتهام وفيها حضر المتهم الأول وقدم كتاب بنك إسكندرية بما يفيد السداد فقضت المحكمة بذات الجلسة بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المتهم الأول مما أسند إليه، وإذ استأنف الطاعنان فقد قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر ببراءة المتهم الأول..... قد تساند في قضائه على عدم وقوع الجريمة، وكان من المقرر أنه متى صدر حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً، أو على أنها ليست في ذاتها من الأفعال التي يعاقب عليها القانون فإنه يكتسب حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ويتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للحكم وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في ذات الجريمة فضلاً عن أن ضمير المجتمع يرفض المغايرة بين مصائر المساهمين في جريمة واحدة الذين تتكافأ مراكزهم في الاتهام إذا قضي بتبرئة أحدهم وبإدانة غيره مع اتحاد العلة ولا كذلك إذا كان الحكم بالبراءة مبنياً على أسباب خاصة بأحد المساهمين دون غيره فيها فإنه لا يجوز الحجية إلا في حق من صدر لصالحه ولا يفيد منه الآخرون، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.

الطعن 1462 لسنة 21 ق جلسة 3 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 284 ص 761

جلسة 3 من مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.

-----------------

(284)
القضية رقم 1462 سنة 21 القضائية

حكم. تسبيبه. تفتيش.

الدفع ببطلان الإذن الصادر به لبنائه على تحريات غير جدية. عدم الرد على هذا الدفع. قصور.

-----------------
إذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة ببطلان الإذن الصادر من النيابة بتفتيشه لأنه بني على تحريات غير جدية، وبطلان ما تلاه وترتب عليه من ضبط وتفتيش ومع ذلك أدانه الحكم استناداً إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش دون أن يرد على ما أثاره المتهم في شأن صحته، مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، فإنه يكون قاصراً قصوراً معيباً بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة:1 - شعبان صالح أحمد و2 - الزهري محمد بكير (الطاعنين) و3 - محمد شاكر مبارك بأنهم بدائرة قسم كرموز. أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشاً) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35/ 6 - ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات قضت - عملاً بمواد الاتهام - بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني بحبس كل منهما سنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 200 جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة وبراءة المتهم الثالث. فاستأنف المحكوم عليهما كما استأنفت النيابة. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضورياً للأول والثاني (الطاعنين) وغيابياً للثالث بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثالث وحبسه سنة مع الشغل وغرامة 200 جنيه والمصادرة عملاً بمواد الاتهام وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنهما دفعا أمام المحكمة. ببطلان الإذن الصادر من النيابة بتفتيشهما وبطلان ما تلاه وترتب عليه من إجراءات لأنه بني على تحريات غير جدية فأغفلت المحكمة هذا الدفع ولم ترد عليه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التفتيش لأنه بني على تحريات غير جدية وبطلان ما تلاه وترتب عليه من ضبط وتفتيش. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين استناداً إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش دون أن يرد على ما أثاره الطاعنان في شأن صحته مع أنه لو صح لها جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوى. لما كان ذلك فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 386 لسنة 21 ق جلسة 6 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 287 ص 766

جلسة 6 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد محمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك باسيلي موسى بك المستشارين.

--------------

(287)
القضية رقم 386 سنة 21 القضائية

دفاع.

متهم يبيع لبن مغشوش. طعن بالتزوير في محضر أخذ العينة. وجوب تحقيقه.

----------------
إذا كان المتهم ببيع لبن مغشوش قد طعن في محضر أخذ العينة بالتزوير فإنه يكون على المحكمة أن تتعرض لهذا الدفاع الجوهري وترد عليه، فإذا هي تعرضت له وكان ما أوردته في سبيل الرد عليه لا يصلح لتفنيده تعين نقض حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم الزيتون باع لبناً مغشوشاً بأن وجد منزوعاً منه الدسم بنسبة 26% مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و6 و7 و9 و11 و12 من القانون رقم 48 لسنة 1949. ومحكمة الزيتون الجزئية قضت عملاً بالمواد 2/ 1 و7 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بتغريم المتهم ألفي قرش والمصادرة. فاستأنف محامي المتهم كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بأنه باع لبناً مغشوشاً مع علمه بذلك جاء باطلاً لخطئه في تطبيق القانون ذلك بأنه طعن على محضر أخذ العينة بالتزوير إلا أن المحكمة دانته بدعوى أن هذا الدفاع غير مجد بفرض ثبوته مع أن القانون قد جعل من أخذ العينة أساسًا لقيام التهمة أو نفيها إذ لا تقوم بمجرد الاشتباه في اللبن وإنما تقوم على أساس العينة المأخوذة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لدفاع الطاعن المشار إليه فقال: "أما ما يقوله عن تزوير بصمته على محضر أخذ العينة فإن هذه المحكمة لا تعول عليها (البصمة) في شيء في صدد ثبوت التهمة أو نفيها إذ لو كان المحضر خلواً من تلك البصمة لكان الأمر سواء لدى المحكمة" ولما كان الطاعن - على ما يبين من محاضر الجلسات قد أنكر البصمة المنسوبة إليه بمحضر أخذ العينة وقال في المذكرة المقدمة منه للمحكمة الاستئنافية والتي أشار إليها في طعنه أن البصمة ليست له وأنها نسبت إليه زوراً. لما كان ذلك فإن ما أوردته المحكمة في هذا الشأن لا يعتبر رداً على دفاع المحكوم عليه إذ كان من الواجب عليها أن تتعرض لهذا الدفاع الجوهري وترد عليه إذا لم تر وجهاً لصحته أما وهي لم تفعل فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1197 لسنة 21 ق جلسة 6 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 288 ص 768

جلسة 6 مارس سنة 1952
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

--------------

(288)
القضية رقم 1197 سنة 21 القضائية

نقض.

حكم غيابي استئنافي. قبول المعارضة فيه. لا محل للنعي على الحكم بسبب عدم إعلان المتهم للجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي.

--------------------
ما دام الطاعن قد عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي وقبلت معارضته، فلا محل لما يثيره في شأن عدم إعلانه للجلسة التي صدر فيها هذا الحكم، إذ لم يمس له حق ولم يحرم من إبداء دفاعه في الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بالموسكي أولاً - لم يقدم إقراراَ بأرباحه عن سنة 1945 مرفقاً به الأوراق المؤيدة له. وثانياً - لم يقدم إقراراً بأرباحه عن سنة 1946 مرفقاً به الأوراق المؤيدة له. وطلبت عقابه بالمواد 43 و48 و49 و85/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 2 من الأمرين العسكريين رقمي 361 و362 والمادة 1/ 6 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945. ومحكمة الضرائب قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 50 خمسين قرشاً وبزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها عن كل تهمة وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً. فاستأنفت النيابة، ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابياً بإيقاف السير في الدعوى حتى يتم ربط الضريبة وتخطر النيابة بها مع بيان ما لم يدفعه المتهم منها. ثم قضى أخيراً في موضوع الاستئناف غيابياً بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة المقضي بها مع إلغاء وقف التنفيذ. فعارض المتهم وقضى في معارضته، وبتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للغرامة المقضي بها وتعديله بالنسبة لزيادة ما لم يدفعه من الضريبة وجعلها بمقدار 25% على أساس أن قيمة الضريبة المستحقة عن سنة 1945 مبلغ 63 جنيهاً 448 مليماً وعن سنة 1946 - 113 جنيه و200 مليم عن كل تهمة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي ولم يقض ببطلانه مع ما تبين للمحكمة من بطلان الإجراءات بسبب عدم إعلانه بالجلسة التي عجلت إليها القضية بعد أن حكم في 19 مايو سنة 1948 من المحكمة الاستئنافية بإيقاف السير فيها كما أنه قد أخطأ إذ حدد الضريبة عن سنتي 1945 و1946 أخذاً بخطاب مأمور الضرائب مع أن هذه الضريبة قابلة للطعن أمام لجنة التقدير ولم يقض بتقديرها نهائياً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة فقال: "إنها تخلص في أن المتهم لم يقدم إقراراً بأرباحه عن سنتي 1945 و1946 في الميعاد القانوني. وأنه إنما قدمهما في 29 مايو سنة 1947 بعد هذا الميعاد وقال إن ذلك كان جهلاً منه بالقانون". وقد أيدت المحكمة الحكم عن الغرامة المقضي بها وعدلته بالنسبة إلى الزيادة وجعلها بمقدار 25%. ومتى كان الأمر كذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في طعنه بشأن تقدير الضريبة، واقتصر دفاعه على القول بأنه سدد ما طلب منه في الحال ثم سكت حتى فصلت المحكمة في الدعوى. لما كان ذلك فإن الحكم حين استند في تقدير الضريبة إلى ما ثبت له عنها بالأوراق لا يكون قد أخطأ. ولا يقبل من الطاعن الاعتراض على هذا التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض. أما ما يقوله عن بطلان الحكم الغيابي الاستئنافي فمردود بما تبين من مراجعة محضر الجلسة من أن دفاعه كان يدور أخيراً حول عدم صحة إعلانه بالحكم ذاته. وأما ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلانه للجلسة التي صدر فيها هذا الحكم فلا محل له ما دام الحكم الصادر كان غيابياً قابلاً بطبيعته للمعارضة وأنه قد عارض فيه فعلاً وقبلت معارضته بناء على أن إعلان الحكم كان باطلاً، ومن ثم فلم يمس له حق ولم يحرم من إبداء دفاعه في الموضوع.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 862 لسنة 21 ق جلسة 1 / 4 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 290 ص 773

جلسة أول أبريل سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

----------------

(290)
القضية رقم 862 سنة 21 القضائية

اختلاس.

المادة 112 من قانون العقوبات مدى انطباقها. جندي جيش اختلاسه بنزيناً من خزان السيارة المعهود إليه قيادتها. يقع تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات لا تحت نص المادة 112 من قانون العقوبات.

--------------
إن المادة 112 من قانون العقوبات إنما تعاقب الأشخاص الذين عينتهم وهم مأمورو التحصيل أو المندوبون له والأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقود أو أمتعة إذا تجاروا على اختلاس أو إخفاء شيء من الأموال التي في عهدتهم أو الأوراق أو الأمتعة المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم، وقضاء محكمة النقض مستقر على أن الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة هم وحدهم الذين تنطبق عليهم دون غيرهم من الموظفين وبناء على هذا فإنه إذا كانت واقعة الدعوى هي أن الطاعن وهو أومباشي بسلاح المدفعية يشتغل سائقاً لإحدى سيارات الجيش قد شوهد يختلس بنزيناً من خزان السيارة، فهذا الاختلاس يقع تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات، إذ الطاعن بوصفه جندياً من جنود الجيش مكلف بقيادة إحدى السيارات لا يمكن اعتباره أميناً على وقود تلك السيارة، إذ هذا الوقود لم يسلم إليه لحفظه باعتباره أمينا عليه بل لاستعماله في أمر معين هو إدارة محرك السيارة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز الخانكة اختلس كمية البنزين المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للجيش المصري وكانت قد سلمت له على سبيل الوديعة فاستولى عليها لنفسه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الخانكة قضت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالة القضية إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها عملاً بالمادة 148 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف. ومحكمة بنها الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الآخر بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح على إعتبار أن الواقعة المسندة إلى الطاعن جناية اختلاس تطبيقاً للمادة 112 من قانون العقوبات، قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما أثبتها الحكم المطعون فيه هي أن الطاعن وهو أومباشي بسلاح المدفعية يشتغل سائقاً بإحدى سيارات الجيش وقد شوهد يوم الحادث وهو يختلس الوقود السائل (البنزين) من خزان السيارة بواسطة خرطوم وضعه في ذلك الخزان ليفرغ به السائل المذكور في صفيحة وضعها على الأرض ولما كانت المادة 112 من قانون العقوبات إنما تعاقب الأشخاص الذين عينتهم وهم (مأمورو التحصيل أو المندوبون له والأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقود أو أمتعة) إذا تجاروا على اختلاس أو إخفاء شيء من الأموال التي في عهدتهم أو الأوراق أو الأمتعة المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم وكانت أحكام هذه المحكمة مستقرة على أن الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة هم وحدهم الذين تنطبق عليهم دون غيرهم من الموظفين. لما كان ذلك وكان الطاعن بوصفه جندياً من جنود الجيش مكلفاً بقيادة إحدى السيارات لا يمكن اعتباره أميناً على وقود تلك السيارة، فإن هذا الوقود إذا كان قد سلم إليه، فإن ذلك لم يكن لحفظه باعتباره أميناً عليه ولكن لاستعماله في أمر معين وهو إدارة محرك السيارة فاختلاسه له يقع تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وإن لم يفصل في موضوع الدعوى، إلا أنه قد أنهى الخصومة أمام محكمة الجنح ولما كان مخطئاً فإنه سيقابل حتماَ من محكمة الجنايات بحكم بعدم اختصاصها مما يصح معه اعتبار الحالة حالة تنازع اختصاص تجيز لمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الواقعة.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة الجنح لنظرها على هذا الأساس.

الجمعة، 16 سبتمبر 2022

الطعن 1071 لسنة 21 ق جلسة 8 / 4 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 291 ص 776

جلسة 8 من أبريل سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك المستشارين.

----------------

(291)
القضية رقم 1071 سنة 21 القضائية

تزوير. مضاهاة .

القاضي الجنائي غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة.

-----------------
إن القاضي الجنائي بما له من حرية في تكوين عقيدته في الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة بل له أن يعول على مضاهاة تجري على أية ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين ولو كان ينكر صدورها منه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة محمد السيد خليل الصباغ (الطاعن) وآخرين بأنهم في خلال سني 1946 و1947 و1948 ميلادية والموافقة سني 1365 و1366 و1367 و1368 هجرية بدائرة مدينين القاهرة والإسماعيلية وغيرها من بلاد المملكة المصرية أولاً - اشتركوا فيما بينهم ومع آخرين لم يعلموا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجنايات والجنح المذكورة بعد واتخاذها وسائل للوصول إلى الاستيلاء على الحكم بالقوة واتحدت إرادتهم على الأعمال المسهلة والمجهزة لارتكابها كما تداخل بعضهم في إدارة حركة هذا الاتفاق وكان لهم شأن فيها وذلك بأن كونوا من أنفسهم ومن غيرهم جماعة إرهابية ذات قيادة وأركان وجنود وخلايا واختاروا أفرادها طبقاً لنظام موضوع موصل وبعد فحصهم طبياً لمعرفة مدى لياقتهم للعمل جسمانياً وعصبياً ولقنوهم دروساً روحية ورياضية وفي تبرير القتل وفي حرب العصابات واستعمال الأسلحة والمفجرات وفي تعقب الأشخاص واغتيالهم سياسيين كانوا أو عسكريين أو مدنيين وقاموا بمراقبة الأماكن التي عقدوا النية على ارتكاب جرائمهم فيها وإعداد التقارير والرسوم الدقيقة عنها واختيار مواضع التنفيذ وزمانه ومكانه وأعدوا برامج شاملة لمختلف الهيئات الإرهابية التي أنشاؤها ومصادر الأموال اللازمة لها من إعانات وتهريب والسطو على البنوك والمتاجر وللإذاعة والدعاية الداخلية والخارجية والمخابرات والتجسس على الأحزاب والهيئات المختلفة وإشاعة الفوضى والذعر والإخلال بالأمن في البلاد تحقيقاً للغرض المتقدم ذكره وهذه الجرائم هي:1 - قلب وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بالقوة بواسطة عصابات مسلحة وباستعمال قنابل وآلات مفرقعة بنية ارتكاب هذه الجريمة وبغرض ارتكاب قتل سياسي الأمر المنطبق على المادتين 87 و88 فقرة أولى من قانون العقوبات. 2 - إتلاف سيارات وأسلحة الجيش المصري المعدة للدفاع عن البلاد الأمر المنطبق علية المادة 81 من قانون العقوبات. 3 - تخريب المنشآت الحكومية وأقسام ومراكز البوليس ومحطات الإضاءة والمياه وغيرها الأمر المنطبق على المادة 90 من قانون العقوبات. 4 - قتل عدد كبير من المصريين والأجانب مبينين بالمحضر وذلك عمداً مع سبق الإصرار والترصد الأمر المنطبق على المواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات 5 - تعريض حياة الناس وأموالهم عمداً للخطر باستعمال القنابل والمفرقعات في عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية وغيرها من الأماكن العامة الخاصة المأهولة بالسكان والمبينة بالمحضر الأمر المنطبق على المادة 358 فقرة ثانية وثالثة من قانون العقوبات 6 - تعطيل وسائل النقل العامة بنسف قطارات السكك الحديدية وجسورها وخطوطها ونسف الطرق والكباري العامة وسيارات الأتوبيس وتعطيل القوى الكهربائية المولدة لحركة خطوط ترام القاهرة الأمر المنطبق على المادة 167 من قانون العقوبات - 7 - إتلاف الخطوط التلغرافية والتليفونية الحكومية عمداً في زمن الفتنة التي اعتزموا نشرها بقطع أسلاكها وقوائمها ونسف أدواتها أو إتلافها بوسائل أخرى مما يترتب عليه انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية ومنه توصيل المخابرات بين الناس الأمر المنطبق على المادتين 165 و166 من قانون العقوبات 8 - سرقة البنك الأهلي وبعض المحال التجارية بطريق الإكراه وذلك باقتحامها بواسطة أشخاص مسلحين بالمدافع والقنابل وقتل من يعترض سبيلهم من الحراس أو غيرهم والاستيلاء بذلك على ما فيها من أموال وبضائع الأمر المنطبق على المادة 314 من قانون العقوبات. 9 - إتلاف مباني شركتي قنال السويس وترام القاهرة وذلك عمداً بقصد الإساءة مما ينشأ عنه تعطيل وتوقيف أعمالها ذات المنفعة العامة ويترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر الأمر المنطبق على المادة 261 فقرة أولي وثانية من قانون العقوبات 10- قتل خيول البوليس عمداً بدون مقتض بطريق التسميم الأمر المنطبق على المادة 355 (أولاً وثانياً) من قانون العقوبات 11 - إقامة واستعمال محطات سرية للإذاعة اللاسلكية بدون إخطار إدارة تلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية وبغير ترخيص منها الأمر المنطبق على المواد 1 و2 و5 من الأمر العسكري رقم 8.
ثانياً: أحرزوا وحازوا مقادير كبيرة من القنابل اليدوية والفسفورية والجلجنايت والديناميت والمادة الناسفة المعرفة باسم (P. T. N) والألغام وساعات التفجير الزمنية والمفجرات الكهربائية والطرقية وغيرها من المفرقعات الآلات المفرقعة وذلك بدون ترخيص وبغرض ارتكاب قتل سياسي وبنية قلب وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بالقوة.
ثالثا: - أحرزوا وحازوا أسلحة نارية مدافع سريعة الطلقات ومسدسات والذخائر المخصصة لها وكذا أسلحة بيضاء وذلك بدون ترخيص.
رابعاً: - حازوا أجهزة وأدوات خاصة بمحطة إذاعة لاسلكية بدون إخطار إدارة تلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية وبغير ترخيص وأقاموها في منزل بإحدى الضواحي أعدوه لهذا الغرض. وطلبت معاقبة المتهمين جميعاً طبقاً للمواد 48 فقرة أولى وثانية وثالثة و96 فقرة أولى بشطريها مع 81 و87 و88 فقرة أولى قديم و90 و165 و166 و167 و230 و231 و232 و258 فقرة ثانية وثالثة قديم و314 و355 (أولاً وثانياً) و361 فقرة أولى وثانية وثالثة 1 و15 من المرسوم الصادر في 8 مايو سنة 1926 بشأن الأجهزة اللاسلكية 1 و4 من الأمر العسكري رقم 44 والمادة 88 فقرة ثانية وثالثة قديم والمادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917مع الأمرين العسكريين رقمي 35 و49 ومحكمة جنايات مصر قضت بتاريخ 17 مارس سنة 1951 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن وآخرين بالسجن ثلاث سنين وبراءتهم جميعاً من التهمة الرابعة وبمصادرة السيارة المضبوطة والأسلحة والذخائر والمفرقعات وآلاتها.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحراز الأسلحة والمفرقعات وبالتدخل في إدارة حركة اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم القتل والنسف والتدمير والسرقة بالإكراه قد جاء قاصراً مخطئاً في الإسناد والاستدلال. ذلك أن المحكمة قالت إن الطاعن قرر في محضر تحقيق النيابة المؤرخ في 16 من نوفمبر سنة 1948 أنه اشترى السيارة التي ضبطت فيها الأسلحة والمفرقعات والأوراق قبل سؤاله في ذلك المحضر بنحو شهر ونصف شهر واستخلصت من ذلك ومن أن الجيوش العربية النظامية دخلت أرض فلسطين في 15 من مايو سنة 1948 أن ما قرره الطاعن من أنه اشترى هذه السيارة لإرسالها إلى متطوعي جماعة الإخوان المسلمين بفلسطين غير صحيح وأنه إنما اشتراها وسيارة أخرى بعد 15 من أغسطس سنة 1948، وبأموال الجمعية الإرهابية وأن المحكمة قد ذكرت ذلك بالرغم من أن الطاعن كان قد قرر في محضر التحقيق المشار إليه أنه اشترى هاتين السيارتين من شهر أو أكثر قليلاً أو شهرين "قبل 15 من مايو سنة 1948" غير أن هذه العبارة الأخيرة سقطت من الكاتب أثناء تحرير المحضر دون أن ينتبه الطاعن إلى ذلك لأنه كان يملي أقواله فلم يكن يدري ماذا كتب الكاتب وماذا ترك. يؤيد ذلك أنه قرر بعد إجابته تلك مباشرة وفي موضع آخر من التحقيق أو واقعة الشراء كانت سابقة على شهر مايو سنة 1948 كما يؤيده ما شهد بعض الشهود عن تاريخ حصول الشراء. وأنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت بالحكم أن أول مبلغ دخل خزانة الجمعية الإرهابية كان في 20 من أغسطس سنة 1948 فإن ما انتهت إليه المحكمة من أنه اشترى السيارتين من أموال هذه الجمعية يكون غير سليم. ويضيف الطاعن أن أصل "قانون التكوين" الذي قالت المحكمة أن الجمعية الإرهابية قامت على أساسه ونسبت إليه هو أنه كاتبه، كان قد ضبط بالسيارة مع بعض صور منه مطبوعة على آلة الجستتنر وبها بعض تعديلات لم ترد في الأصل المقول بتحريره بخط الطاعن إلا إن المحكمة قد أسندت إليه أيضاً أن له دخلاً فيما طرأ على الأصل من تعديلات دون أن تقيم على ذلك دليلاً سائغاً. هذا إلى أن خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي حين قرر أن الطاعن هو الكاتب لأصل "قانون التكوين" وقد بنى رأيه هذا على مضاهاة أجريت على أوراق وإن أقر الطاعن بأنها بخطه إلا أن هذا الإقرار كان مشوباً إذ صدر منه وهو في حالة مرضية سيئة. وقد تمسك الطاعن ببطلان هذا الإجراء وقدم للمحكمة تقريرا استشارياً من خبير في الخطوط أجرى المضاهاة على أوراق استكتبه إياها أمام المحكمة وقال في تقريره إن أصل القانون غير محرر بخطه مخالفاً في ذلك رأي خبير مصلحة الطب الشرعي وطلب إلى المحكمة عرض هذا الاستكتاب الحاصل أمامها على خبير مصلحة الطب الشرعي لإبداء رأيه فيه كما طلب ندب ثلاثة خبراء كي يرجحوا بين التقريرين سالفى الذكر ولكن المحكمة لم تجبه إلى هذبن الطلبين ولم ترد على ما أثاره في شأن أوراق المضاهاة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها. وأرجعها إلى أصولها في الأوراق وتعرض لدفاع الطاعن، وأطرحه للاعتبارات التي ذكرها. لما كان ذلك وكانت هذه الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى جدل في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة التي أخذت بها المحكمة مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. أما ما يقوله الطاعن عن تاريخ شرائه السيارة فإنه فضلاً عن أن المحكمة قد استندت فيما ذكرته من ذلك إلى قول الطاعن ثابت بمحضر تحقيق النيابة لم يدع هو أمام المحكمة ما يثيره عليه لأول مرة في طعنه أمام محكمة النقض مما لا يصح معه الالتفات إليه. فإن المحكمة لم تجعل من تاريخ الشراء ذاته دليلاً من أدلة الثبوت في الدعوى ولم يكن له أثر في منطق الحكم وإنما استطردت إليه المحكمة عندما تحدثت عن اتصال الطاعن بالسيارة وما ضبط فيها وشرائه إياها وسبب هذا الشراء. وأما يقوله الطاعن عن المضاهاة وطلب تعيين خبراء مرجحين فمردود بأن القاضي الجنائي، بماله من الحرية في تكوين عقيدته في الدعوى، غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة بل له أن يعول على مضاهاة تجري على أي ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين ولو كان ينكر صدورها منه. وقد تعرضت المحكمة لتقريري الخبيرين المشار إليهما ورجحت أحدهما على الآخر للاعتبارات السائغة التي أوردتها مما مفاده أنها وجدت في أوراق الدعوى من العناصر ما كفاها في تكوين عقيدتها ولم تجد نفسها في حاجة إلى اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق لتكوين ما انتهت إليه من رأي. وهي ليست ملزمة بتعيين خبير مرجح ما دامت قد اطمأنت إلى أي من التقارير المعروضة عليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / تعيين - تعيين تحت الإختبار



تعيين العاملين تحت الاختبار بشركات القطاع العام، نظام حتمي ولو لم ينص عليه في عقد العمل. م 6 من القانون 61 لسنة 1971. عدم استثناء المهندسين الخاضعين لأحكام القانون 54 لسنة 1976.الحكم كاملاً




العامل المعين تحت الاختبار في شركات القطاع العام. تقدير مدى صلاحيته للاستمرار في العمل. خضوعه للنظام الذي يضعه مجلس إدارة الشركة في هذا الخصوص. م 6 ق 61 لسنة 1971. إنهاء العقد دون اعتبار لنتيجة الاختبار. خطأ.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / تعيين - إعادة تعيين

إنهاء خدمة العامل طبقاً للقانون 48 لسنة 78. مؤداه انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. إعادة تعيينه بعد ذلك. اعتباره امتداد للتعيين السابق. أثره. م 19 من القانون المشار إليه.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / تعيين



شغل الوظائف بشركات القطاع العام فى ظل القانون رقم 48 لسنة 1978. طريقة التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة طبقًا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس الإدارة.الحكم كاملاً




تعيين رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لا يسلب حق الوزير المختص بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة فى ندبه لعمل آخر. علة ذلك.الحكم كاملاً




العاملون المعينون بشركات القطاع العام. خضوعهم لقواعد التعيين الواردة بالقانون 48 لسنة 1978 وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن إجازتهم العلمية أو خبرتهم العملية. مؤداه. تحديد العمل والأجر .الحكم كاملاً




بداية علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر. العبرة فيها بالقرار الصادر بتعيين العامل. عدم جواز المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة أو مدة الخبرة السابقة.الحكم كاملاً




علاقة العمل. بدء سريانها وترتيب آثارها عدا الأجر من تاريخ صدور قرار التعيين.الحكم كاملاً




العامل الذى كان يعمل فى إحدى شركات القطاع العام جواز إعادة تعيينه فى وظيفته السابقة أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الشركة بمدة خدمته السابقة فى الأقدمية شرطه م 19 ق.الحكم كاملاً




حق رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية العمومية للشركة في اختيار أفضل العناصر امتيازاً وصلاحية لشغل الوظائف العليا سواء عن طريق التعيين أو عن طريق الترقية دون وضع أي قيد على أي من الطريقين.الحكم كاملاً




شغل الوظائف بشركات القطاع العام في ظل القانون 48 لسنة 1978. الأصل فيه أن يكون بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة. الاستثناء. إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى بذات أجره الأصلي بالوظيفة السابقة.الحكم كاملاً




ترك الخدمة في الحكومة أو القطاع العام للالتحاق بوظيفة جديدة يكسب العاملين مراكز قانونية جديدة مغايرة لمراكزهم السابقة. التحاقهم بوظيفة أخرى دون ترك الخدمة. اعتبارها نقلاً. أثره.الحكم كاملاً




حق رئيس الجمعية العمومية للشركة بناء على ترشيح مجلس الإدارة شغل وظائف الدرجات العليا عن طريق التعيين أو الترقية .الحكم كاملاً




زيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة. شرطه. أن تكون مدة الخبرة الزائدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدي لرفع مستوى الأداء بها.الحكم كاملاً




التعيين والترقية في الوظائف العليا للشركة. من اختصاص الوزير المختص أو من ينيبه. ترشيح مجلس الإدارة في هذا الشأن مجرد إبداء رأي مخالفته لا ترتب البطلان. م 12/ 1 ق 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




رئيس ونصف أعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام. تعيينهم بقرار رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.الحكم كاملاً




التعيين في الوظائف العليا للشركة من اختصاص رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمعية العمومية للشركة.الحكم كاملاً




ترقية العامل الحاصل على مؤهل عالي وفقاً لقرار رئيس الوزراء 1007 لسنة 1978. عدم اشتراط لها مدة خدمة كلية لاحقة على الحصول على هذا المؤهل.الحكم كاملاً




الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها في ظل القانون 48 لسنة 1978. تمامها الاختيار مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين .الحكم كاملاً




القرارات الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين في ظل القانون رقم 48 لسنة 1978. خضوعها للأحكام المنصوص عليها في ذلك القانون.الحكم كاملاً




التعيين في الوظائف العليا للشركة. من اختصاص الوزير المختص أو من ينيبه.الحكم كاملاً




التعين بإحدى وظائف القطاع العام أو الاستمرار في العمل الأصلي فيه توافر اللياقة الصحية. الاستثناء. القانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين. قضاء الحكم على أساس سريان هذا القانون على المعوق الذي لم يسبق تعيينه والذي تم تعيينه ثم أصبح غير قادر صحياً على العمل. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




تعيين العامل في وظائف القطاع العام واستمراره في العمل. شرطه. عدم اللياقة للخدمة صحيحاً. من أسباب إنهاء خدمة العامل.الحكم كاملاً




تعيين الطاعن بوظيفة تخالف تلك المعلن عنها . أثره . عدم أحقيته في تسوية حالته بالوظيفة الواردة في الإعلان . علة ذلك .الحكم كاملاً




الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أثره. اعتبار المحكوم عليه سيء السيرة والسمعة فاقد شروط الصلاحية للتعيين ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.الحكم كاملاً




شروط التعيين. م 4 القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966. آمرة ومقرره للمصلحة العامة. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها. القرار الصادر بترقية المحكوم عليه بعقوبة جناية. باطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه إجازة.الحكم كاملاً




النشرة الداخلية عن مسابقة للتعيين في وظائف ذات فئات مالية. عدم اعتباره وعداً بالتعاقد.الحكم كاملاً




صدور قرار رئيس الوزراء بتعيين أحد العاملين بشركة من شركات القطاع العام مفوضاً للقيام بسلطات مجلس إدارة شركة أخرى أو رئيساً لهذا المجلس اعتباره ندباً من وظيفته الأصلية وليس تعييناً جديداً.الحكم كاملاً




تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962. استحقاقه للحد الأدنى للأجر المقرر للوظيفة من تاريخ تعيينه بها.الحكم كاملاً




تعيين العامل بشركات القطاع العام. القانون رقم 61 لسنة 1971. استحقاقه لأجر الوظيفة المعين بها. عدم الاعتداد بإجازته العلمية أو خبرته العملية بما قد يؤهله لوظيفة أعلى. أثره. عدم جواز المطالبة بتعديل الأجر أو الوظيفة المعين بها استناداً لقاعدة المساواة.الحكم كاملاً




تكليف العامل بالقيام بمهام وظيفة أعلى مما يشغلها. عدم جواز المطالبة بتسوية حالته عليها.الحكم كاملاً