الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / أجور ومرتبات



سكوت لائحة نظام العاملين بشركات توزيع كهرباء مصر العليا عن تحديد مدة الإجازة التى يحق للعامل تجميعها للحصول على مقابل نقدى عنهاالحكم كاملاً




العاملون المعينون بشركات القطاع العام. خضوعهم لقواعد التعيين الواردة بالقانون 48 لسنة 1978 وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن إجازتهم العلمية أو خبرتهم العملية. مؤداه. تحديد العمل والأجر .الحكم كاملاً




استحقاق الأجر. شرطه. قيام العامل بعمله. ملحقات الأجر منها ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات والاستقرار. عدم استحقاقها إلا بتحقق سببها. حوافز الإنتاج. لا تدخل ضمن عناصر الأجر الثابتة الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة الاعتيادية .الحكم كاملاً




الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل. ملحقات الأجر. ماهيتها. ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات والاستقرار. عدم استحقاقها إلا بتحقق سببها بمباشرة العمل وزيادة الإنتاج.الحكم كاملاً




بداية علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر. العبرة فيها بالقرار الصادر بتعيين العامل. عدم جواز المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة أو مدة الخبرة السابقة.الحكم كاملاً




الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. م 3 ق 91 لسنة 59. ملحقات الأجر غير الدائمة. لا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها. الأجر الإضافي. ماهيته. أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد المقررة.الحكم كاملاً




حوافز الإنتاج. من ملحقات الأجر غير الدائمة. استحقاق العمل لها.الحكم كاملاً




زيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة. شرطه. أن تكون مدة الخبرة الزائدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدي لرفع مستوى الأداء بها. م 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




الأصل في الأجر أنه لقاء العمل. نقل العامل من شركة إلى جهة أخرى. أثره. التزام الأخيرة بأداء أجره من تاريخ نقله إليها. الفروق المالية على الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975. استحقاقها. شرطه.الحكم كاملاً




وجوب الرجوع إلى أحكام قانون العمل العامل الشهري اعتبار أجره مدفوعاً عن ثلاثين يوماً دون نظر لما يتخللها من عطلات.الحكم كاملاً




زيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة. شرطه. أن تكون مدة الخبرة الزائدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدي لرفع مستوى الأداء بها.الحكم كاملاً




تحديد العمل بالأجر. مناطه. ما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل. عدم جواز المطالبة بتعديله استناداً إلى مدة الخبرة السابقة.الحكم كاملاً




الميزة العينية التي يحصل عليها العامل. اعتبارها من ملحقات الأجر. شرطه. أن يكون صاحب العمل ملزماً بصرفها للعامل وأن تستلزمها مقتضيات العمل.الحكم كاملاً




الأجر. الأصل فيه إنه لقاء العمل. حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له.الحكم كاملاً




الأجر. الأصل فيه إنه لقاء العمل. حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له.الحكم كاملاً




الحقوق المادية للعامل. المقصود بها الأجر وملحقاته الدائمة. ملحقات الأجر غير الدائمة والتعويضات التي يحصل عليها لقاء نفقات يتكبدها. لا تعد من تلك الحقوق. م 54 ق 137 لسنة 1981.الحكم كاملاً




العمولة. حق مجلس إدارة شركة القطاع العام في تحديد نسبتها أو تعديلها. شرطه. أن يتم في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز مستهدفاً تطوير الإنتاج وتنميته. النعي بانتقاص العمولة غير جائز طالما انتفى التعسف. م 29 من اللائحة 3309 لسنة 66 المعدلة.الحكم كاملاً




ترقية العامل لأكثر من فئة وظيفية بالتطبيق للقانون رقم 11 لسنة 1975. بلوغ الزيادة في مرتبة ما يجاوز علاوتين دوريتين من علاوات الفئة المرقى إليها. أثره. عدم استحقاقه العلاوة الدورية عن عام 1976.الحكم كاملاً




قانون العمل. قانون مكمل لقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً




مجموع البدلات والحوافز ومكافآت الإنتاج، عدم تجاوزها 100% من الأجر الأساسي للعامل. الاستثناء. حالة عدم تقاضي العامل أجراً. علة ذلك. المادة 75 من القانون 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً




بدل التمثيل. صرفه لشاغلي بعض الوظائف لمواجهة التزامات وظائفهم. عدم اعتباره جزء من الأجر ولا يستحق إلا بتحقق سببه.الحكم كاملاً




المحامون بالإدارات القانونية بالقطاع العام. معاملتهم المادية طبقاً لأحكام القانون 47 لسنة 1973. اشتماله على جدول للمرتبات، مؤداه، عدم تطبيق جداول المرتبات الملحقة بتشريعات العاملين بالقطاع العام. الرجوع إلى أحكام هذه التشريعات. شرطه. عدم وجود نص في القانون الخاص المشار إليه.الحكم كاملاً




تعيين العامل على وظيفة محددة بجدول الشركة. أثره. استحقاقه الحد الأدنى للأجور المقرر لفئة وظيفته. م 9 من اللائحة 3546 لسنة 1962. لا محل لتطبيق نص المادة 85 من قانون العمل 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




ترقية العامل. أثرها. استحقاقه أجر الوظيفة المرقى إليها اعتباراً من تاريخ الترقية الفعلي. لا عبرة بتاريخ ندبه للوظيفة قبل ذلك أو تراخيه في استلام العمل بها.الحكم كاملاً




مكافآت وحوافز الإنتاج. عدم اندراجها ضمن الأجور وملحقاتها المستحقة للعاملين المستدعين والمستبقين بالخدمة في الاحتياط إلا اعتباراً من 8/ 2/ 1972 تاريخ العمل بالقانون 9 لسنة 1972، م 51 ق 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية.الحكم كاملاً




حبس العامل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي في ظل اللائحة 3546 لسنة 1962 وقانون العمل رقم 91 لسنة 1959. أثره. وقف عقد العمل. عدم استحقاق العامل أجراً في هذه الحالة. علة ذلك. تعليمات رئيس الوزراء في 22/ 8/ 1965 ليست في منزلة التشريع.الحكم كاملاً




استحقاق العامل لأجره كاملاً عن مدة حبسه الاحتياطي في ظل اللائحة 3309 لسنة 1966. شرطه. عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية أو القضاء ببراءته ثم انتفاء مسئوليته التأديبية. تخلف ذلك. أثره. عدم استحقاقه لنصف الأجر الموقوف مدة حبسه. الحبس تنفيذاً لحكم جنائي. موجب للحرمان من الأجر.الحكم كاملاً




ملحقات الأجر غير الدائمة. ماهيتها. مقابل الجهود غير العادية للعاملين بالقطاع العام. اعتباره أجراً إضافياً مرتبطاً بالظروف التي اقتضته. م 44 ق 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام. وجوب تجميد مرتباتهم اعتباراً من تاريخ العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 حتى يتم تعادل الوظائف وتسوية حالتهم.الحكم كاملاً




وقف العاملين بالقطاع العام. حالاته م 68 من اللائحة 3309/ 66 عدم طرح أمر وقف صرف نصف مرتب العامل على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ وقفه. أثره. استحقاق العامل صرف نصف مرتبه الموقوف.الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام. عملهم بصفة دائمة ومستمرة ساعات عمل ليلي. منحهم مقابلاً لهذا العمل. عدم اندماجه ضمن عناصر الأجر عند تسوية حالتهم. أثره. أحقيتهم في تقاضي هذا المقابل مضافاً لأجورهم بعد التسوية.الحكم كاملاً




اعتبار المزايا العينية جزءاً من الأجر. مؤداه. ضرورة إدماجها في مرتب العامل عند إجراء التعادل. عدم جواز صرف مقابل عنها بعد التسوية.الحكم كاملاً


الطعن 899 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 16 ص 32

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك و حسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(16)
القضية رقم 899 سنة 21 القضائية

شهود.

سماع محكمة الدرجة الأولى شهوداً في غيبة المتهم. على المحكمة الاستئنافية أن تسمعهم ولو لم يطلب المتهم.

----------------
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد سمعت شهود الإثبات في غيبة المتهم، والمحكمة الاستئنافية لم تستجب إلى ما تمسك به محاميه من طلب سماعهم فإن حكمها يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، إذ أن المحاكمات الجنائية تقتضي سماع الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً. وإذن فقد كان على المحكمة الاستئنافية أن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة في غيبة المتهم سواء أطلب هو سماع هؤلاء الشهود أم لم يطلب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين مع آخرين حكم عليهما شرعوا في السرقة مع آخر مجهول من محل فتحي إبراهيم بيومي بطريق الكسر من الخارج وخابت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو المبادرة بضبطهم حالة كون الثاني والثالث عائدين.... وطلبت عقابهم بالمواد 45 و47 و317/ 2/ 4/ 5 و49/ 3 و321 من قانون العقوبات ومحكمة جنح عابدين قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ فعارض حيث قضى بالتأييد. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ


المحكمة

حيث إن مما بني عليه هذا الطعن أن محامي الطاعن قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية في جلسة 4 من فبراير سنة 1951 بطلب إعلان شهود الإثبات والتصريح له بإعلان شهود النفي وذلك لأن الطاعن قد حوكم غيابياً أمام محكمة أول درجة فلم يتمكن بسبب غيابه من مناقشة شهود الإثبات ولا من طلب إعلان شهود النفي، ولكن المحكمة الاستئنافية لم تستجب إلى هذا الطلب وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانته.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول درجة لم تسمع شهود الإثبات إلا في أول الأمر وكان ذلك في غيبة المتهم عندما حكمت عليه غيابياً بالإدانة، ولما عارض ترددت المعارضة بين عدة جلسات حضر المعارض في إحداها ولم تسمع المحكمة شهوداً وأجلت المعارضة إلى جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949 ولما لم يحضر المتهم بهذه الجلسة قضت في غيبته بالتأييد ولما استأنف طلب محاميه إلى المحكمة في جلسة 4 من فبراير سنة 1951 التأجيل لإعلان شهود الإثبات والتصريح بإعلان شهود نفي والمحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت حضورياً في 8 من أبريل سنة 1951 بتأييد الإدانة. ولما كان ذلك، وكان يبين منه أن محكمة الدرجة الأولى قد سمعت شهود الإثبات في غيبة المتهم، وأن المحكمة الاستئنافية لم تستجب إلى ما تمسك به محاميه من طلب سماعهم وهذا مخالف لما تقتضيه المحاكمات الجنائية من سماع الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة سماعهم سواء أطلب المتهم أم لم يطلب. أما وهي لم تستجب لطلب الطاعن بل ولم تفعل ذلك من تلقاء نفسها فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه لإخلاله بحقوق الدفاع.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / حوافز الإنتاج - منحة




الأجر. الأصل فيه إنه لقاء العمل. حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له. منح رئيس الجمهورية. لا تعتبر حوافز ولا تسري عليها أحكامها.الحكم كاملاً




الأجر. الأصل فيه إنه لقاء العمل. حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له. منح رئيس الجمهورية. لا تعتبر حوافز ولا تسري عليها أحكامها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / حوافز الإنتاج



استحقاق الأجر. شرطه. قيام العامل بعمله. ملحقات الأجر منها ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات والاستقرار. عدم استحقاقها إلا بتحقق سببها. حوافز الإنتاج. لا تدخل ضمن عناصر الأجر الثابتة الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة الاعتيادية .الحكم كاملاً




تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط. دفاع جوهري .الحكم كاملاً




الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة. ماهيته. الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافأة الإنتاج.الحكم كاملاً




المكافأة السنوية للإنتاج. استحقاقها على أساس الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة الشركة. عدم جواز الجمع بينها وحوافز الإنتاج. استحقاق أي المبلغين أكبر.الحكم كاملاً




لائحة الحوافز الجماعية للعاملين بالشركة الطاعنة النص فيها يدل على أن التظلم من حرمان العامل من الحوافز أو إيقاف صرفها له يكون أمام رئيس مجلس الإدارة لا يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة.الحكم كاملاً




حوافز الإنتاج. من ملحقات الأجر غير الدائمة. استحقاق العمل لها.الحكم كاملاً




استحقاق رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام المكافآت السنوية للإنتاج. شرطه. صدور قرار من الوزير المختص يحدد مقدارها وقواعد صرفها. المادتان 28، 70/ 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983.الحكم كاملاً




حوافز الإنتاج اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها.الحكم كاملاً




حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقررة له .الحكم كاملاً




حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها. م 22 ق 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً




حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص لها. مؤداه. اعتبارها جزءاً متمماً لنظام الشركة م 48 من القانون 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




المقصود بمكافأة زيادة الإنتاج هو دفع العامل إلى الاجتهاد في العمل ومن ثم فهو لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج فيه.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادتين 22 و75 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - والمطبق على واقعة النزاع - يدل على أن المشرع جعل مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها، ويتعين إعمال أحكامه باعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون.الحكم كاملاً




مكافأة زيادة الإنتاج للعاملين بالقطاع العام. ماهيتها - اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها. م 22 ق 61/ 1971. عدم وضع الشركة نظاماً مستقراً للمستحقات المطلوب احتسابها في معاش الطاعن - تعييب الحكم فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن في ضم مكافأة زيادة الإنتاج للمرتب في حساب المعاش أياً كان وجه الرأي فيه.الحكم كاملاً




مكافآت وحوافز الإنتاج. عدم اندراجها ضمن الأجور وملحقاتها المستحقة للعاملين المستدعين والمستبقين بالخدمة في الاحتياط إلا اعتباراً من 8/ 2/ 1972 تاريخ العمل بالقانون 9 لسنة 1972، م 51 ق 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية.الحكم كاملاً




حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها اللائحة 3309 لسنة 1966 والقانونان 61 لسنة 1971، 48 لسنة 1978 القضاء بتعديل نسبة حوافز الإنتاج المحددة بقرار الشركة استناداً لقاعدة المساواة خطأ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / تقرير الكفاية



لجنة شئون العاملين بشركات توزيع الكهرباء. هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية شئون العاملين بهاالحكم كاملاً




حصول العامل بالشركة الطاعنة على تقريرين بدرجة ضعيف. أثره. للشركة إنهاء خدمته بعد رفض تظلمه من التقرير الأخير. عدم اعتبار ذلك فصلاً تأديبياً يقتضي عرضه على اللجنة الثلاثية طبقاً للمادة 62 من قانون العمل 137 لسنة 1981.الحكم كاملاً




تقدير كفاية العاملين بشركة التأمين الأهلية الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين. لا رقابة عليها في ذلك. شرطه. أن يكون التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. المواد 71، 72، 74 من لائحة العاملين بالشركة.الحكم كاملاً




تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته. من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك شرطه. أن يكون مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




عدم جواز تقدير كفاية العامل في سنة معينة على كفايته في سنة سابقة. استيفاء العامل المريض الذي تجاوزت مدة مرضه ثمانية أشهر. وجوب تقدير كفايته بمرتبة كفء حكماً أو بمرتبة ممتاز إن كانت كفايته في السنة السابقة على مرضه بمرتبة ممتاز.الحكم كاملاً




تقدير كفاية العامل المعار أو المصرح له بإجازة خاصة حق لجهة العمل طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. وجوب الاعتداد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل ذلك عند وضع التقرير.الحكم كاملاً




تقرير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له. من سلطة رب العمل التنظيمية. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين وحدها. رأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة مجرد اقتراح، لها أن تأخذ به أو تعدله دون أن تلتزم بتسبيب قرارها .الحكم كاملاً




افتقار العامل الموقوف عن العمل لتقارير الكفاية، لا يؤثر في أحقيته للعلاوة الدورية متى توافرت فيه شروط استحقاقها . علة ذلك .الحكم كاملاً




تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية حق اللجنة شئون العاملين وحدها طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .الحكم كاملاً




تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين وحدها طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. رأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختص مجرد اقتراح المادتان 24 و26 من القانون 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين وحدها طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. رأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة مجرد اقتراح.الحكم كاملاً




درجة تقارير الكفاية. اعتبارها عنصراً رئيسياً من عناصر الترقية. الاستناد إلى الأفضلية في الأقدمية وكبر السن دون النظر إلى درجة تقارير الكفاية. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




تقارير الكفاية في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971. إعدادها. توقيع أعضاء لجنة شئون العاملين عليها. بيان غير جوهري. إغفاله لا يؤدي إلى بطلانها.الحكم كاملاً




تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين وحدها. عدم التزامها بإبداء أسباب. ق 61 لسنة 1971. القضاء بإهدار قرار اللجنة لخلوه من بيان أسباب تعديلها لتقدير الرئيس المباشر. خطأ في القانون. علة ذلك.الحكم كاملاً





الخميس، 15 سبتمبر 2022

الطعن 832 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 8 ص 16

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

---------------

(8)
القضية رقم 832 سنة 21 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة.

تمام الجريمة بمجرد عدم تقديم الأشياء ممن هي في عهدته إلى مندوب البيع بقصد عرقلة التنفيذ.

----------------
إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم الأشياء ممن هي في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ. فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم عين حارساً على الأشياء المحجوزة وعلم باليوم المحدد لبيعها، وبدلاً من أن يترقب حضور المحضر في ذلك اليوم ليقدمها له تعمد الغياب في يوم البيع عن محل الحجز حتى لا يجده المحضر ولا يجد من يقدم له الأشياء المحجوزة لبيعها، فهذا يكفي لسلامة حكمها بالإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز المحلة بدد الدواجن والمحراث المبينة بالمحضر المملوكة لجبر علي حشيش والمحجوز عليها قضائياً لصالح أحمد أحمد حوط إضراراً به وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المحلة الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام والمادتين 55، 56 من قانون تحقيق الجنايات بحبس المتهم شهراً وحداً مع الشغل وأمرت بإيقاف التنفيذ للعقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً فاستأنف المتهم وكذلك النيابة. ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

من حيث إن مبني الطعن هو أن المحضر لم يخاطب الطاعن عند حضوره في يوم البيع أو يطالبه بتقديم الأشياء المحجوزة. بل اكتفى بالتوجه إلى بيت المدين المحجوزة عليه وطالب زوجة المدين بتقديم الأشياء المحجوزة فقررت أنها تبددت، وهذا القول من الزوجة لا ينهض حجة عليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى من توقيع الحجز وتعيين الطاعن حارساً على الأشياء المحجوزة وتحديد يوم 22 أبريل سنة 1950 للبيع قال إن المحضر توجه في هذا اليوم للتنفيذ فلم يجد الطاعن كما أنه لم يجد المحجوزات فحرر محضراً بذلك، وسئل الطاعن في تحقيق البوليس فقرر أنه كان غائبا عن محل الحجز.
ومن حيث إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديمها ممن هي في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ. وما دام الحكم قد أثبت أن المتهم قد عين حارساً على الأشياء المحجوزة وعلم باليوم المحدد لبيعها؛ وبدلا من أن يترقب حضور المحضر في ذلك اليوم ليقدمها له، تعمد الغياب في يوم البيع عن محل الحجز، حتى لا يجده المحضر ولا يجد من يقدم له الأشياء المحجوزة لبيعها، فهذا يكفي لسلامه الحكم بإدانته. ومن ثم يكون هذا على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 831 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 7 ص 13

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

--------------

(7)
القضية رقم 831 سنة 21 القضائية

أ - مهن طبية.

إخطار النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به أعضاؤها. لا بطلان إذا خولف ذلك الإجراء.
ب - تفتيش.

التفتيش من إجراءات التحقيق. تخويل سلطة التحقيق أن تتولى بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه وأمتعته.

-------------------
1 - إن القانون رقم 65 لسنة 1940 حين أوجب على النيابة إخطار النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به أعضاؤها من الجنايات والجنح لم يرتب على مخالفة ذلك بطلاناً.
2 - التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق فمن حق النيابة العمومية - وقد خولها القانون سلطة التحقيق - أن تتولى بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه وأمتعته. فإذا كان الثابت بالحكم أن وكيل مكتب المخدرات تقدم إلى النيابة بمحضر تحريات أثبت فيه علمه باتصال المتهم بالمخدرات وتجارتها فانتقل وكيل النيابة بنفسه إلى عيادة المتهم وفي أثناء قيام وكيل النيابة بالتفتيش طلب المتهم أن يتوجه إلى دورة المياه فرأى وكيل النيابة أن يفتشه فعثر بحافظة نقوده على ورقتين بكل منهما قطعة من الأفيون اعترف المتهم بإحرازهما وقرر أنه يتعاطاه لمزاجه - فهذا التفتيش صحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم المنشية أحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة (أفيوناً) بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و32 و36 و40 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المخدرات دفع ببطلان التفتيش لعدم إخبار نقيب الأطباء قبل البدء في الحقيق والمحكمة قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه 30 جنيهاً والمصادرة مع منحه المعاملة الخاصة بالسجن طبقاً لنص المادة 9 من المرسوم بقانون 180 لسنة 1949 فاستأنف ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

من حيث إن الطاعن يتمسك ببطلان في الإجراءات مرده إلى أن النيابة العمومية قد أغفلت ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 65 لسنة1940 بإنشاء نقابة المهن الطبية من وجوب إخطار النقيب قبل البدء في التحقيق إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة.
ومن حيث إن هذه المحكمة قد استقر قضاؤها على أن القانون رقم 65 لسنة 1940 حين أوجب على النيابة إخطار النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به أعضاؤها من الجنايات والجنح لم يرتب على مخالفة ذلك بطلاناً.
ومن حيث إن الطاعن يضيف إلى ذلك في أسباب طعنه أن وكيل النيابة حين انتقل إلى تفتيش عيادته ومسكنه لم يجد أية مادة ممنوعة فلم يكن الطاعن إلى تلك اللحظة في حالة من الحالات التي تجيز القبض عليه وتفتيش شخصه. ولولا هذا التفتيش الباطل لما ضبطت قطعة الأفيون معه.
ومن حيث إن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق فمن حق النيابة العمومية وقد خولها القانون سلطة التحقيق أن تتولى بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه وأمتعته، والثابت في الحكم المطعون فيه أن وكيل مكتب المخدرات بالإسكندرية تقدم إلى النيابة بمحضر تحريات أثبت فيه علمه باتصال المتهم بالمخدرات وتجارتها فانتقل وكيل النيابة بنفسه إلى عيادة المتهم ومعه الضابط وقوة من رجال مكتب المخدرات للتفتيش، وفي أثناء قيام وكيل النيابة بالتفتيش طلب المتهم أن يتوجه إلى دورة المياه فرأى وكيل النيابة أن يفتشه فعثر بحافظة نقوده على ورقتين بكل منهما قطعة من الأفيون اعترف المتهم بإحرازهما وقرر أنه يتعاطاه لمزاجه. فيكون إجراء التفتيش من النيابة على هذه الصورة صحيحاً ومطابقاً للقانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعي كذلك على الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على دفاعه بأن المادة التي ضبطت معه ليست أفيوناً خالصاً وإنما هي مزيج من الأفيون وغيره، وأنه لو استبعد وزن الورقة والمواد الأخرى لأصبح وزن الأفيون أقل من المسوح بحيازته للأطباء بلا قيد ولا شرط وقد طلب الطاعن إعادة تحليل المادة ووزنها، كما أنه أشهد شخصاً من كبار أعيان الإسكندرية على أنه هو الذي صرف تلك المادة لعلاج أسنانه وأسنان زوجته، إلا أن الحكم قد أهدر شهادة هذا الشاهد دون أن يجرحها بكلمة، كما أنه لم يتعرض لما طلبه الطاعن قبولاً أو رفضاً.
ومن حيث إن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 432 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 6 ص 11

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

--------------

(6)
القضية رقم 432 سنة 21 القضائية

قتل خطأ. حكم. تسبيبه.

إثبات وقوع الخطأ من المتهم وقيام علاقة السببية بين هذا الخطأ والحادث الذي وقع. يكفي لسلامة الحكم.

--------------
بحسب المحكمة أن تبين أن المتهم الذي أدانته في جريمة القتل الخطأ قد أخطأ وأن علاقة السببية بين خطئه ووقوع الحادث قائمة وأن تقيم الدليل على ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة البندر تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل كريمة عبد الرحمن النعماني وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة لوري في الطريق العام بسرعة تزيد عن المقرر ودون أن ينبه المارة فصدم المجني عليها وأحدث بها إصابتها التي أودت بحياتها وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى عبد الرحمن النعماني بحق مدني قبل المتهم وعبد الخالق عفيفي ومدير شركة التأمين الأهلية بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة شبين الكوم الجزئية دفع الحاضر عن مدير شركة التأمين الأهلية المصرية بصفته بأن مسئولية شركة التأمين أساسها العقد بين المؤمن وبين شركة التأمين وليس أساسه ارتكاب الجنحة. والمحكمة قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة 500 قرش وإلزامه بأن يدفع بطريق التضامن مع عبد الخالق عفيفي المسئول عن الحقوق المدنية للمدعي بالحق المدني عبد الرحمن النعماني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وبرفض الدعوى المدنية قبل مدير شركة التأمين الأهلية المصرية بصفته بلا مصاريف. فاستأنف المتهم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن وجهي الطعن يتحصلان فيما يقوله الطاعن من أنه دفع بأن خطأ المجني عليها قطع الصلة بين فعل المتهم ونتيجة الحادث، فعلاقة السببية غير قائمة وأن المحكمة لم ترد على ذلك وأنه دفع بأن الحادث وقع بلا خطأ منه لأن الصدمة جاءت بالعجلة الخلفية ولم يكن هناك وسيلة لتفادي الحادث واستشهد بمعاينة المحقق التي أثبتت أن الآثار التي وجدت تبين أنها بالعجلة الخلفية ولم ترد المحكمة على ذلك أيضا.
وحيث إنه بحسب المحكمة أن تبين أن المتهم قد أخطأ وأن علاقة السببية قائمة وأن تقيم على ذلك الدليل وقد فعل الحكم المطعون فيه ذلك وأثبت أن المتهم أخطأ وأن السيارة صدمت المجني عليها بجانبها ثم طوتها تحت عجلاتها حالة كون السيارة مسرعة ودون أي تقصير من المجني عليها وذلك ينطوي على الرد على دفاع الطاعن. ومن ثم فالطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.