صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 9 سبتمبر 2022
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - ضم مدة الخدمة السابقة
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - سلطة صاحب العمل / سلطة رب العمل في تنظيم منشأته
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - سلطة صاحب العمل
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - ساعات العمل
الخميس، 8 سبتمبر 2022
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - راعي الكنيسة
الطعن 1601 لسنة 21 ق جلسة 15 / 4 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 317 ص 845
جلسة 15 من أبريل سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل
المحكمة وإبراهيم خليل بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.
---------------
حكم. تسبيبه.
وجه دفاع جوهري. عدم الرد
عليه. قصور.
مثال.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية
الطاعن بأنه في يوم 29 من مايو سنة 1950 بدائرة قسم الخليفة تسبب من غير قصد ولا
تعمد في قتل كل من ميخائيل رزق وحسن محمد عجوز بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي
الشرعي وإصابة كل من فهيم تادرس ومحمد محمد دسوقي بالإصابات الموصوفة بالتقارير
الطبية وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد
سيارة لنقل الركاب وأراد أن يسبق تراماً دون أن يستعمل آلة التنبيه ودون أن يحتاط
المرور من جانب الترام وكانت المسافة بينه وبين الرصيف الأيمن تكفي كذلك للمرور
فاصطدم جانب السيارة الأيمن بجانب الترام الأيمن وكانوا يقفون على سلم الترام
الأيمن فحصلت وفاة الأول والثاني وإصابة الباقين وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244
من قانون العقوبات. ومحكمة الخليفة الجزئية قضت في 6 من يوليه سنة 1950 عملاً
بمادتي الاتهام المذكورتين والمادة 32 عقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ،
فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت في 7 من مايو سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.
المحكمة
الطعن 1444 لسنة 21 ق جلسة 25 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 269 ص 722
جلسة 25 فبراير سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل
المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
----------------
اختلاس أشياء محجوزة.
علم المتهم باليوم المحدد
لبيع المحجوز. شرط للعقاب. دفع المتهم بأنه لم يكن يعلم بهذا البيع. الاعتماد في
إثبات علمه على قول المحضر في محضر التبديد أن إجراءات البيع استوفيت قانوناً. هذا
قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعنين
بأنهما بدائرة قسم شبرا: أولاً - المتهم الأول اختلس منقولات منزلية محجوزاً عليها
قضائياً لصالح درية محمد علي إضراراً بها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة
لحراستها: ثانياً - المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق
في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض وهذا الاتفاق،
وطلبت معاقبتهما بالمواد 341 و40 و41 من قانون العقوبات. ومحكمة شبرا قضت غيابياً
عملاً بمود الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل. فعارض المتهمان،
والمحكمة قضت بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمين. فاستأنفت النيابة، ومحكمة
مصر الابتدائية قضت غيابياً للمتهم الأول وفي حضور المتهم الثاني بإلغاء الحكم
المستأنف وحبس كل من المتهمين خمسة عشر يوماً مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة
لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بالنسبة للمتهم الثاني، وفي الوقت الذي يصبح فيه هذا
الحكم نهائياً بالنسبة للمتهم الأول وذلك عملاً بمواد الاتهام. فعارض المتهم الأول
والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...
الخ.
المحكمة