الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تصحيح أوضاع العاملين

 

 

دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وجوب رفعها قبل 30/ 6/ 1985 حظر تعديل المركز القانوني للعامل.

 

 

 

 

ترقية مجموعات العاملين. تجرى طبقاً للجدول الخاص بكل مجموعة. العبرة في تطبيق أي جدول من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بوصف الوظيفة التي يشغلها العامل وقت نشره.

 

 

 

 

شهادة الابتدائية الأزهرية في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 75 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975 اعتبارها شهادة أقل من المتوسطة .

 

 

 

 

مدة الخدمة الكلية للعامل الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته ونقلت فئته أو أعيد تعيينه كيفية حسابها.

 

 

 

 

الأقدمية الاعتبارية للعاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 على فئات مالية. الاعتداد بها في الترقية وعند تطبيق حكم المادة 105 من القانون 48 لسنة 78. أثره استفادة العامل بتسوية حالته وفقاً للقانون 11 لسنة 1975 وحصوله على العلاوة المنصوص عليها في المادة المذكورة.

 

 

 

 

شهادة مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران. تقييمها كشهادة متوسطة يتم الحصول عليها بعد دراسة ثلاث سنوات تالية لشهادة الدراسة الإعدادية.

 

 

 

 

العاملون من الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع. عدم احتساب مدة خدمة افتراضية لهم سابقة على التعيين الفعلي. الأقرب للقانون رقم 11 لسنة 1975 علة ذلك.

 

 

 

 

مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. ماهيتها. مدة الخدمة المحسوبة أو أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون، مضافا إليها ما لم يحسب من مدد الخدمة السابقة .

 

 

 

 

مدد الخدمة لمن نقل أو أعيد تعيينه من الوظائف المهنية إلى الوظائف الكتابية. كيفية حسابها. تطبيق الجدول الثالث ثم الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال واعتباراً من تاريخ النقل أو إعادة التعيين .

 

 

 

 

الالتزام بالعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون 11 لسنة 1975 والجداول الملحقة به حتى 31/ 12/ 1977. ق 23 لسنة 78 م 21 بند هـ من القانون 11 لسنة 1975. حساب مدد الخدمة طبقاً لأحكامها حتى التاريخ المشار إليه .

 

 

 

 

أحكام القانون 77 لسنة 1976 والقانون 51 لسنة 1979، قصر سريانها على المعينين بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع.

 

 

 

 

شهادة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية. تقييمها كشهادة متوسطة. عدم إضافة مدة أقدمية افتراضية إلى حاملها سواء كانت مدة دراسته بأجازات، أم استمرت بغير أجازات .

 

 

 

 

أحكام القانون 11 لسنة 1975. شروط تطبيقها. عدم المساس بالتقييم المالي للشهادات الدراسية طبقاً للتشريعات الصادرة قبل تاريخ نشر القانون ما لم يكن ذلك أفضل للعامل، وعدم تخفيض الفئة المالية والمرتب المستحق للعامل.

 

 

 

 

مدد العمل السابقة التي لم يسبق احتسابها في الأقدمية سواء كانت عسكرية أو مدنية. إدماجها في مدة خدمة العامل الكلية التي تبدأ من فئة بداية التعيين المقررة لكل طائفة من طوائف العاملين .

 

 

 

 

مدد الخدمة السابقة التي قضيت في الجمعيات التعاونية الزراعية. الاعتداد بها في حساب المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975.

 

 

 

 

المدد اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية، وفي الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بها وبالمادتين 19 و21 من القانون المشار إليه .

 

 

 

 

طلب ضم مدد الخدمة السابقة المعتبرة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975 المعدل بشأن تصحيح أوضاع العاملين. وجوب التقدم به إلى لجنة شئون العاملين المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون المشار إليه .

 

 

 

 

مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون .

 

 

 

 

تسوية حالة العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية وفقاً للمادتين الثانية والرابعة من القانون 35 لسنة 1967. مجال تطبيقها. المعينون على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم العلمية وفقاً لمرسوم 6 أغسطس 1953 .

 

 

 

 

ترقية العاملين بالقطاع العام تطبيقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 . وجوب الاعتداد بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب، مضافاً إليها ما لم يحتسب في أقدمية العامل من مدد الخدمة السابقة .

 

 

 

 

عدم استكمال العامل المدة اللازمة للترقية للفئة المالية المطالب بها حتى 31/ 12/ 1977. أثره. عدم أحقيته لهذه الفئة. علة ذلك. م/ 4 ق 11 لسنة 1975 المعدل بالقانونين 23 لسنة 1977، 23 لسنة 1978.

 

 

 

 

تطبيق المدد المحددة بالجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975، وتصحيح الوضع الوظيفي للعامل بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة. شرطه. أن يكون نقله إلى تلك المجموعة أو إعادة تعيينه بها بسبب المرض .

 

 

 

 

العامل المعين بمؤهل أقل من المتوسط بالقطاع العام، رغم حصوله على مؤهل متوسط قبل هذا التعيين مؤدى تسوية حالته. وضعه على الفئة المقررة لمؤهله المتوسط من تاريخ تعيينه مع مراعاة تاريخ ترشيح زملائه في التخرج متى كان موجوداً في الخدمة في 10/ 5/ 1975. أثره. تغيير مجموعته الوظيفية .

 

 

 

 

مدة التطوع بالخدمة العسكرية. حسابها ضمن مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. شرطه. أن تكون قضيت في عمل يكسب خبرة في العمل الأصلي .

 

 

 

 

شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية. تقييمها كشهادة أقل من المتوسطة تتيح لحامليها شغل وظيفة من الفئة (162 - 360 حجم). قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 اتساقه مع أحكام القانون 11 لسنة 1975 التشريع الأعلى.

 

 

 

 

أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - فيما عدا المادتين 1 و3 - سريانها على جميع العاملين بالقطاع العام.

 

 

 

 

المدد اللازمة للترقية وفياً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع العام. وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية، وفي الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بها بالمادتين 19، 21 من القانون المشار إليه.

 

 

 

 

شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية الفرنسية. في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975، تقييمها كشهادة متوسطة تتيح لحامليها شغل وظيفة من الفئة (180 – 360 جم). لا محل للتفرقة بين شهادتي الابتدائية الراقية المصرية والفرنسية.

 

 

 

 

مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة وفقاً للمادتين 18 و19 من القانون المشار إليه.

 

 

 

 

الصبية والإشراقات ومساعدو الصناع الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهل دراسي أقل من المتوسط. استحقاقهم الدرجة التاسعة من تاريخ الحصول على المؤهل باعتباره الأقرب لصدور القانون 11 لسنة 1975 المعدل.

 

 

 

 

العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته وعين في وظيفة مقررة لحملة المؤهلات العليا قبل 10/ 5/ 75 "تاريخ نشر القانون 11 لسنة 1975" وجوب احتساب سنوات خدمته الكلية عند الترقية طبقاً للمادة 20/ د من القانون المشار إليه.

 

 

 

 

طلب ضم مدد الخدمة السابقة المعتبرة للترقية وفقاًًًًً للقانون 11 لسنة 1975 المعدل بشأن تصحيح أوضاع العاملين.

 

 

 

 

خريجو مدارس الكتاب العسكريين العاملون بالقطاع العام وقت نفاذ القانون رقم 71 لسنة 1974.

 

 

 

 

تطبيق أحكام القانونين رقمي 71 لسنة 1974، 11 لسنة 1975 على خريجي مدارس الكتاب العسكريين العاملين بوحدات القطاع العام. مناطه. تاريخ تعيينهم. ماهيته.

 

 

 

 

العاملون غير الحاصلين على مؤهل دراسي المعينون ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو المكتبية ونقلوا قبل نشر القانون 11 لسنة 1975 إلى وظائف المجموعة المهنية أو المكتبية.

 

 

 

 

تصحيح أوضاع الطاعنين على الفئة (180 - 360) باعتبار أن الشهادات الحاصلين عليها من الشهادات المتوسطة، مخالف لأحكام القانون 11 لسنة 1975. النعي باكتسابهم حقاً بتصحيح أوضاعهم وفق قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1976. غير منتج.

 

 

 

 

شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975. اعتبارها شهادة متوسطة تتيح لحامليها صلاحية شغل وظيفة من الفئة (180/ 360). عدم اشتراط أن تكون مسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة.

 

 

 

 

حصول العامل على مؤهل عال أثناء خدمته. احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي. مناطه. أن تكون وظائف المنشأة مقسمة إلى مجموعات منها مجموعة الوظائف العالية، ونقل فئته إلى الوظائف العالية قبل تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 في 10/ 5/ 1975.

 

 

 

 

ترقية مجموعات العاملين. تجرى طبقاً للجدول الخاص بكل مجموعة. العبرة في تطبيق أي جدول من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 سنة 1975 بوصف الوظيفة التي يشغلها العامل وقت نشره.

 

 

 

 

أحكام الترقية الحتمية وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 11 سنة 1975. عدم انطباقها إلا على العامل المعين على فئة وظيفية ذات ربط مالي.

 

 

 

 

مدة الخدمة المعتبرة للترقية. ماهيتها. وجوب الاعتداد بمدد الخبرة الفعلية التي قضاها العامل في عمل يكسبه خبرة في وظيفته الحالية المادتين 18، 19 ق 11 لسنة 1975.

 

 

 

 

أحكام القانونين 77 لسنة 1979 و51 لسنة 1979 بشأن تعديل قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام. قصر سريانها على المعينين بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع فقط المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من المادة (21) من القانون رقم 11 لسنة 1975.

 

 

 

 

مؤدى حكم المواد 17، 18، 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11/ 1975 أن مدة الخدمة السابقة المطالب بحسابها تعرض على لجنة شئون العاملين بالجهة للتابع لها العامل لاعتمادها وإصدار قرار بإضافتها وذلك بطلب يلتزم بتقديمه إليها في الميعاد المحدد بالمادة 19 منه.

 

 

 

 

المدد اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975 بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع العام.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تشغيل المعوقين



التزام الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5% من مجموع العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تسوية حالة

 

 

شهادة مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران. تقييمها كشهادة متوسطة يتم الحصول عليها بعد دراسة ثلاث سنوات تالية لشهادة الدراسة الإعدادية.

 

 

 

 

العاملون من الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع. عدم احتساب مدة خدمة افتراضية لهم سابقة على التعيين الفعلي. الأقرب للقانون رقم 11 لسنة 1975 علة ذلك.

 

 

 

 

أحكام القانون 77 لسنة 1976 والقانون 51 لسنة 1979، قصر سريانها على المعينين بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع. الفقرة د من المادة 21 من القانون 11 لسنة 1975. مجال تطبيقها. العاملون المعينون لأول مرة في مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية بالفئات المحددة بها أو ما يعادل هذه الفئات.

 

 

 

 

شهادة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية. تقييمها كشهادة متوسطة. عدم إضافة مدة أقدمية افتراضية إلى حاملها سواء كانت مدة دراسته بأجازات، أم استمرت بغير أجازات .

 

 

 

 

تسوية حالة العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية وفقاً للمادتين الثانية والرابعة من القانون 35 لسنة 1967. مجال تطبيقها. المعينون على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم العلمية وفقاً لمرسوم 6 أغسطس 1953 .

 

 

 

 

تطبيق المدد المحددة بالجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975، وتصحيح الوضع الوظيفي للعامل بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة. شرطه. أن يكون نقله إلى تلك المجموعة أو إعادة تعيينه بها بسبب المرض .

 

 

 

 

العامل المعين بمؤهل أقل من المتوسط بالقطاع العام، رغم حصوله على مؤهل متوسط قبل هذا التعيين مؤدى تسوية حالته. وضعه على الفئة المقررة لمؤهله المتوسط من تاريخ تعيينه مع مراعاة تاريخ ترشيح زملائه في التخرج متى كان موجوداً في الخدمة في 10/ 5/ 1975. أثره. تغيير مجموعته الوظيفية .

 

 

 

 

شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية. تقييمها كشهادة أقل من المتوسطة تتيح لحامليها شغل وظيفة من الفئة (162 - 360 حجم). قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 اتساقه مع أحكام القانون 11 لسنة 1975 التشريع الأعلى.

 

 

 

 

شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية الفرنسية. في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975، تقييمها كشهادة متوسطة تتيح لحامليها شغل وظيفة من الفئة (180 – 360 جم). لا محل للتفرقة بين شهادتي الابتدائية الراقية المصرية والفرنسية.

 

 

 

 

تسوية حالة العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية وفقاً للمادتين الثانية والرابعة من القانون 35 لسنة 1967. مجال تطبيقها المعينون على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم العلمية وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953، والمعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة والمعينين الذين حصلوا على درجات وفئات مؤهلاتهم بالترقية أو بإعادة التعيين دون تعديل أقدمياتهم.

 

 

 

 

العاملون الذين يسري في شأنهم القانون 35 لسنة 1967. وجوب تسوية حالاتهم على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين على ذات الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 ولم يشملهم مجال تطبيق القانون 35 لسنة 1976.

 

 

 

 

تسوية حالة العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية وفقاً للمادتين الثانية والرابعة من القانون 35 لسنة 1967. مجال تطبيقها. المعينون على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم العلمية وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 .

 

 

 

 

عدم جواز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة. التجاوز عن ثلث المدة اللازمة للتسكين أمر جوازي للشركة.

 

 

 

 

شهادتي إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية والزراعية في ظل قرار التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975. تقييمها كشهادة أقل من المتوسطة تتيح لحامليها صلاحية شغل وظيفة من الفئة (162 - 360). اتساقه مع أحكام القانون التشريع الأعلى.

 

 

 

 

شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975. اعتبارها شهادة متوسطة تتيح لحامليها صلاحية شغل وظيفة من الفئة (180/ 360). عدم اشتراط أن تكون مسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة.

 

 

 

 

تسوية العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية. م 2، 4 ق 35 سنة 1967. تحديد مجالها بالنسبة إلى المعينين على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم أغسطس سنة 1953، كذلك المعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة.

 

 

 

 

العاملون الذين يسري في شأنهم ق 35 لسنة 1967. وجوب تسوية حالاتهم على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم أسوة بزملائهم. م 14 ق 11 لسنة 1975. المقصود بهؤلاء الزملاء. المعينون على ذات الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 ولم يشملهم مجال تطبيق القانون 35 سنة 1967.

 

 

 

 

قواعد المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية ووحداتها المعتمدة في 16/ 11/ 1974 لتنفيذ ق 35 لسنة 1967 بتسوية حالات بعض العاملين بالدولة طبقاً لفتوى الجمعية العمومة لقسمي الفتوى والتشريع الصادرة في 5 يونيو سنة 1974.

 

 

 

 

القضاء بتسوية حالة العامل على الفئة المالية السابعة دن بحث أحقيته للفئة المالية السادسة. غير مانع من نظر دعواه الجديدة بطلب أحقيته في التسوية على الفئة المالية السادسة.

 

 

 

 

عمولة المبيعات. من ملحقات الأجر غير الدائمة. الأجر المتخذ أساساً عند تسوية حالة العامل طبقاً للائحة 3546 لسنة 1962. عدم شموله للعمولة المذكورة.

 

 

 

 

تنازل الطاعن عن الفروق المالية الناتجة عن منحه مرتباً يقل عن أول مربوط الفئة التي سويت حالته عليها طبقاً لأحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 وتنازله عن الدعوى بهذه الفروق. اتفاق باطل. القضاء بترك الخصومة استناداً إلى هذا الإقرار. خطأ في القانون.

 

 

 

 

المساواة بين مدرسي المدارس الخاصة ونظرائهم بالمدارس الحكومية. اقتصارها على وجوب منح الأولين المرتبات المقررة للآخرين عند بداية التعيين. عدم تعديها إلى المساواة بينهم في العلاوات وما قد يطرأ على المرتبات من زيادة بعد التعيين.

 

 

 

 

ق 156 لسنة 1963 بشأن تعيين خريجي الكليات والمعاهد العليا النظرية، وتسوية حالتهم على الدرجة السادسة. عدم انطباقه على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة.

 

 

 

 

 


الطعن 2638 لسنة 82 ق جلسة 5 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 57 ص 367

جلسة 5 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام، أحمد علي خليل ومحمد مصطفى قنديل نواب رئيس المحكمة.
---------------

(57)
الطعن رقم 2638 لسنة 82 القضائية

(1) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع".
التوقيع على بياض. ماهيته. توقيع صحيح يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوقه حجية الورقة العرفية. مناط الحجية التوقيع دون الكتابة. شرطه. أن يكون الموقع قاصداً الارتباط بالبيانات التي سترد بالورقة وتسليمها اختيارا.
(2) تزوير "تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها".
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استولى عليها بغير طريق التسليم الاختياري. اعتباره تزويرا. مؤداه. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.
(3 ، 4) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود".
(3) محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. شرطه. عدم خروجها بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها.
(4) ثبوت إقرار شاهدي الطاعن حصول المطعون ضده على توقيعه على ورقة بيضاء بحجة طلبها في دوسيه الترشيح للعمودية. مؤداه. انتفاء صلة الطاعن ببيانات الإيصال المكتوبة على الورقة محل التداعي وعدم تسليمها عن طواعية واختيار. قضاء الحكم المطعون برفض ادعاء الطاعن بالتزوير على تلك الورقة وإلزامه بالمبلغ موضوعها استنادا إلى تسليمها للمطعون ضده طواعية واختيارا ملتفتا عن دلالة أقوال الشهود في ذلك الشأن. مخالفة وفساد.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن يسلمها اختيارا.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان من استولى على الورقة (الموقعة على بياض) قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، والاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها، بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.

3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك مشروط أن يكون تحصيلها متفقا مع الأوراق، وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على ما أورده من أن "البين من أوراق الجنحة المنضمة... لسنة 2006 جنح أبو تشت واستئنافها رقم... لسنة 2006 جنح مستأنف وأقوال شهود المستأنف...، ... وتقرير أبحاث التزييف والتزوير أن المستأنف قد وقع على الورقة سند الدعوى "إيصال" على بياض وسلمها طواعية واختيارا إلى المستأنف ضده، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الشاهدين لم يقفا في أقوالهما عند هذا الحد، بل أورد الأول أن المطعون ضده حصل على توقيع الطاعن على ورقة بيضاء بحجة طلبها في دوسيه الترشيح للعمودية، وأن الشاهد الثاني أيد هذه الأقوال، وكانت واقعة تسليم الورقة الممضاة على بياض من المدين للدائن لا تنفصل عن دوافعها والظروف التي أحاطت بها، وهو ما لا يدل على أن الطاعن قصد الارتباط ببيانات الإيصال التي كتبت على الورقة، ولا يدل على تسليمها عن طواعية واختيار، فإن الحكم المطعون فيه إذ اجتزأ من أقوال الشهود بعضها، واعتبر تسليم الورقة الممضاة على بياض من الطاعن إلى المطعون ضده طواعية واختيارا، ورتب على ذلك أن رفض الطعن بالتزوير وألزمه بالمبلغ موضوعها يكون قد حصل أقوال الشهود تحصيلا فاسدا، وخرج بها عن مدلولها، بما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم... لسنة 2010 مدني قنا الابتدائية "مأمورية أبو تشت" طلبا للحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغا وقدره مائة وأربعين ألف جنيه قيمة إيصال أمانة غير مؤرخ. ادعى الطاعن بتزوير الإيصال سند التداعي. حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الطعن بالتزوير وبإلزام الطاعن بأداء المبلغ موضوع ذلك الإيصال. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 30 ق قنا، وفيه قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن الطاعن سلم الورقة الممضاة على بياض إلى المطعون ضده طواعية واختيارا، مع أن أقوال الشهود الذين أخذ بها الحكم لا تدل على ذلك، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقرر أنه وإن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن يسلمها اختيارا، فإذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، والاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها، بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة، وكان من المقرر أيضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك مشروط أن يكون تحصيلها متفقا مع الأوراق، وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على ما أورده من أن "البين من أوراق الجنحة المنضمة... لسنة 2006 جنح أبو تشت واستئنافها رقم... لسنة 2006 جنح مستأنف وأقوال شهود المستأنف ...، و... وتقرير أبحاث التزييف والتزوير أن المستأنف قد وقع على الورقة سند الدعوى "إيصال" على بياض وسلمها طواعية واختيارا إلى المستأنف ضده، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الشاهدين لم يقفا في أقوالهما عند هذا الحد، بل أورد الأول أن المطعون ضده حصل على توقيع الطاعن على ورقة بيضاء بحجة طلبها في ملف الترشح للعمودية، وأن الشاهد الثاني أيد هذه الأقوال، وكانت واقعة تسليم الورقة الممضاة على بياض من المدين للدائن لا تنفصل عن دوافعها والظروف التي أحاطت بها، وهو ما لا يدل على أن الطاعن قصد الارتباط ببيانات الإيصال التي كتبت على الورقة ولا يدل على تسليمها عن طواعية واختيار، فإن الحكم المطعون فيه إذ اجتزأ من أقوال الشهود بعضها، واعتبر تسليم الورقة الممضاة على بياض من الطاعن إلى المطعون ضده طواعية واختيارا، ورتب على ذلك أن رفض الطعن بالتزوير وألزمه بالمبلغ موضوعها يكون قد حصل أقوال الشهود تحصيلا فاسد وخرج بها عن مدلولها بما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.

الطعن 18437 لسنة 83 ق جلسة 18 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 48 ص 316

جلسة 18 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم ومحمد عبد العظيم عقبة "نواب رئيس المحكمة".
----------------

(48)
الطعن رقم 18437 لسنة 83 القضائية.

(1) دعوى "الخصوم في الدعوى: انعقاد الخصومة".
ثبوت تضمن صحيفة افتتاح الدعوى تكليف الطاعنة بالحضور تكليفا صحيحا. مؤداه. انعقاد الخصومة في الدعوى طبقا لصحيح القانون. النعي بمخالفة ذلك. غير مقبول.
(2 ، 3) جمارك " المنازعات الجمركية: اختصاص المحاكم في المنازعات الجمركية". محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية".
(2) المحاكم الاقتصادية. تشكيلها واختصاصها. مناطه. المواد الأولى والثانية والسادسة ق 120 لسنة 2008.
(3) المطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن واردات تحت نظام المناطق الحرة منازعة تتعلق بالرسوم الجمركية. مؤداه. انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(4) خبرة "ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء".
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب تعيين خبير في الدعوى. شرطه، ألا يكون الطلب من بين الحالات التي أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير.
طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة الجائز قانونا. عدم جواز رفض المحكمة له بلا سبب مقبول إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه.
(5) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعنة بطلب ندب خبير لإثبات أن العجز في محاضر الجرد سببه الهالك الناتج عن العملية الإنتاجية الراجع إلى طبيعة الأقمشة التي استوردتها. دفاع جوهري. اطراح محكمة الاستئناف له استنادا إلى اطمئنانها إلى محضر لجنة الجرد المشكلة بمعرفة المطعون ضدها والذي جاء بعبارات عامة لا تواجه الدفاع الجوهري للطاعنة. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------

1 - إذ كان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى المقدم صورتها الرسمية رفقة صحيفة الطعن أنها تضمنت تكليف الطاعنة بالحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية المرفوعة أمامها الدعوى وتضمنت - كذلك بيان بتحديد تاريخ جلسة الحضور، فتكون الخصومة قد انعقدت صحيحة طبقًا للقانون، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين: 1 - ..... 2 - ..... 3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار....، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذ جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة"، مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان.

3 - إذ كان البين من مطالعة الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المنازعة موضوع الطعن "المطالبة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على واردات تحت نظام المناطق الحرة" تتعلق بالرسوم الجمركية المستحقة طبقًا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ومن ثم لا شأن لها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار أو أي قانون آخر نصت عليه المادة السادسة .....، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص (عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية) يكون على غير أساس.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقص - أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب تعيين خبير في الدعوى إلا في الحالات التي أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير إلا أنه إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزًا قانونًا، وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول.

5 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بأن العجز في محاضر الجرد لم يكن وليد عجز وإنما مجرد هالك ناتج عن العملية الإنتاجية يرجع إلى طبيعة الأقمشة التي استوردتها وطلبت ندب خبير لإثبات دفاعها باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثباته، إلا أن محكمة الاستئناف أطرحت هذا الدفاع معتمدة على اطمئنانها إلى محاضر لجنة الجرد المشكلة بمعرفة المصلحة المطعون ضدها وقد جاء ذلك بعبارة عامة لا تواجه دفاع الطاعنة الجوهري السالف بيانه ولا تحسم القول في شأنه وبالتالي فإن قعود الحكم المطعون فيه عن تمحيص ذلك الدفاع وتمكين الطاعنة من إثبات صحته ما يصمه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المصلحة – المطعون ضدها - أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2012 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ... جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، على سند من أن الطاعنة استوردت واردات تحت نظام المناطق الحرة لاستخدامها في تصنيع الملابس الجاهزة بدون سداد الضرائب والرسوم الجمركية، وتبين للجنة المشكلة لجرد تلك الواردات وجود عجز بها يستحق عنه المبلغ سالف البيان، وإذ امتنعت عن سداده أقامت الدعوى، وبتاريخ 26 من مارس سنة 2013 حكمت المحكمة بالإلزام بالمبلغ المطالب به دون الفوائد. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 130 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" كما أقامت الطاعنة استئنافا فرعيا بطلب رفض الدعوى، وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2013 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإضافة الفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به بواقع 4 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني والوجه الأول والخامس من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى المبتدأة لخلوها من بيان التكليف بالحضور أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى حسب الثابت من إجالة المحضر القائم بالإعلان المدونة على تلك الصحيفة وبأنها لم تتمكن بسبب ذلك من الحضور أمام محكمة أول درجة وإذ رفض الحكم هذا الدفع بقالة أن إعلانها في مواجهة النيابة العامة تم صحيحًا بالرغم من خلو الأوراق مما يثبت ذلك، يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح إذ إن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى المقدم صورتها الرسمية رفقة صحيفة الطعن أنها تضمنت تكليف الطاعنة بالحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية المرفوعة أمامها الدعوى وتضمنت - كذلك بيان بتحديد تاريخ جلسة الحضور، فتكون الخصومة قد انعقدت صحيحة طبقًا للقانون، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك بأنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية عملاً بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفع يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين: 1 - ..... 2 - ... 3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار....، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذ جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة"، مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المنازعة موضوع الطعن تتعلق بالرسوم الجمركية المستحقة طبقًا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ومن ثم لا شأن لها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار أو أي قانون آخر نصت عليه المادة السادسة آنفة البيان، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن العجز الوارد في محاضر لجنة الجرد المشكلة بناء على قرار المطعون ضدها هو في حقيقته نسبة هالك في الأقمشة المستوردة ناتج عن طبيعة العملية الإنتاجية للملابس التي تقوم بتصنيعها ولم يكن وليد عجز وأنها طلبت ندب خبير في الدعوى لإثبات صحة دفاعها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجبها إلى طلبها بالرغم من أنه هو وسيلتها الوحيدة في إثبات ما تدعيه كما أغفل الرد على دفاعها سالف الذكر رغم جوهريته واستند إلى محاضر الجرد سالفة البيان ورتب عليها قضاءه بإلزامها بالمبلغ الذي انتهت إليه لجنة الجرد فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب تعيين خبير في الدعوى إلا في الحالات التي أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير إلا أنه إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزًا قانونًا، وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بأن العجز في محاضر الجرد لم يكن وليد عجز وإنما مجرد هالك ناتج عن العملية الإنتاجية يرجع إلى طبيعة الأقمشة التي استوردتها وطلبت ندب خبير لإثبات دفاعها باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثباته إلا أن محكمة الاستئناف أطرحت هذا الدفاع معتمدة على اطمئنانها إلى محاضر لجنة الجرد المشكلة بمعرفة المصلحة المطعون ضدها وقد جاء ذلك بعبارة عامة لا تواجه دفاع الطاعنة الجوهري السالف بيانه ولا تحسم القول في شأنه وبالتالي فإن قعود الحكم المطعون فيه عن تمحيص ذلك الدفاع وتمكين الطاعنة من إثبات صحته ما يصمه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.