الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 أغسطس 2022

الطعن 241 لسنة 22 ق جلسة 29 / 12 / 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 227 ص 1629

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، وأحمد قوشه المستشارين.

----------------

(227)
القضية رقم 241 سنة 22 القضائية

(أ) نقض. طعن. سبب جديد. أحوال شخصية. (دوطة).

التمسك بأن المبلغ المطالب به عبارة عن "دوطة" وليس قرضا. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
)ب) حكم. تسبيبه. أحوال شخصية. (دوطة).

عدم التزام المحكمة بتتبع أقوال الخصم والرد عليها استقلالا. يكفى قيام الحكم على أسباب مؤدية. مثال.

--------------
1 - متى كانت الخصومة قد ترددت بين طرفيها أمام محكمة الموضوع على أساس أنها منازعة مدنية وهى رد مقابل شيك باعتباره قرضا وسلم المدين بقبضه له بعد إنكاره وقصر منازعته على أنه رد المبلغ المطالب به للدائن دون أن يثبت بأوراق الدعوى ما يفيد تحدى المدين بأن المبلغ المطالب به عبارة عن "دوطة" مما يدخل في نطاق المال المشترك بين الزوجين أو أنه يخضع لأحكام قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمدين، وكان مناط اعتبار المبلغ "دوطة" إنما يتوقف على وقائع وظروف لم يتمسك بها المدين ولم يطرحها على محكمة الموضوع - فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة لدى محكمة النقض.
2 - متى كان محكمة الموضوع قد فصلت في الدعوى على مقتضى ما استظهرته من الوقائع التي طرحها الخصوم عليها بأن المبلغ المطلوب كان قرضا ولم يتمسك المدين بأنه "دوطة" فلم تر حاجة إلى مناقشة ما ورد بصحيفة الاستئناف المرفوع من الدائن من أن سند المبلغ حرر بمناسبة الزواج أو أن المبلغ أعطى كهدية زواج وسلم سنده للزوج دون الزوجة، إذ أن المحكمة غير ملزمة بتتبع أقوال الخصم والرد عليها استقلالا ما دامت قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه قضاؤها وبررته بأسباب تستقيم معه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 5017 سنة 946 كلى القاهرة المحالة من محكمة مصر الابتدائية المختلطة برقم 81 سنة 72 ق طلبت في صحيفتها المعلنة في 31 من أكتوبر سنة 1946 الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ ألف جنيه والفوائد بواقع 6% من تاريخ المطالبة الرسمية مع المصاريف والأتعاب وقالت شرحا لدعواها إنها تزوجت بالطاعن خلال سنة 1933 وقد أهداها والدها بمناسبة هذا الزواج "شيكا" باسمها على البنك الأهلي قيمته ألف جنيه فطلب إليها زوجها الطاعن يومئذ أن تقرضه هذا المبلغ ليستثمره في تجارته فحولت إليه الشيك وقبض قيمته ولما أن انفصمت عروة الحياة الزوجية بينهما بالطلاق أمام المحكمة القنصلية الإنجليزية بالقاهرة في 12/ 12/ 1945 طالبته برد المبلغ إليها إلا أنه أنكره فأقامت عليه هذه الدعوى فكان دفاعه فيها أن المطعون عليها حولت له هذا الشيك على سبيل الوكالة في القبض وقد قبض قيمته فعلا ثم سلمها للمطعون عليها فأنفقت بعض هذا المبلغ في شراء ما كان ينقصها من جهاز وأنفقت الباقي في رحلة إلى الخارج وقد أنكرت المطعون عليها على الطاعن هذا الدفاع مصرة على أنه قبض المبلغ على سبيل القرض وأن الزوجية كانت مانعة من الحصول على دليل كتابي فقضت محكمة الدرجة الأولى تمهيديا في 20 من مارس سنة 1950 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية أن تسلم الطاعن للمبلغ أثناء الزوجية كان على سبيل القرض والاستثمار لحسابها الخاص وصرحت للطاعن بالنفي وقد نفذ حكم التحقيق وسمعت شهود المطعون عليها دون الطاعن الذي قرر أنه ليس لديه شهود لأن رده المبلغ للمطعون عليها كان في مجلس لا يضم سوى الزوجين - وبتاريخ 8 من مايو سنة 1950 قضت المحكمة برفض الدعوى. فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد بجدولها برقم 559 سنة 67 ق وطلبت في صحيفته الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ ألف جنيه والفوائد بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام الوفاء مع المصاريف والأتعاب عن الدرجتين وبتاريخ 22 من مايو سنة 1952 قضت محكمة الاستئناف للمطعون عليها بطلباتها المشار إليها مؤسسة قضاءها على أن الطاعن أنكر استلامه لهذا المبلغ ابتداء ثم عاد فعدل عن هذا الإنكار وقرر أنه استلم المبلغ حقيقة ولكنه أنفقه في شئون الزوجية بشراء بعض الجهاز كما أنفق الباقي في رحلة لأوروبا قضياها معا وهذا ينافى تقاليد البيئة التي ينتمى إليها الزوجان التي تقضى بأن يؤثث الزوج المنزل قبل الزواج ونفقات الرحلة عليه كذلك ثم لجأ الطاعن إلى دفاع جديد هو أن الزوجة حولت الشيك إليه على سبيل الوكالة لمجرد قبض المبلغ ورده إليها وهذا الاضطراب في دفاعه يدل على قبضه المبلغ دون رده وبصرف النظر عن نتيجة التحقيق فإن الأدلة والقرائن المشار إليها تكفى لإثبات مديونية الطاعن في المبلغ المطالب به وأهم هذه الأدلة كتاب البنك الدال على استلامه المبلغ ومنها تقرير مساعد مسجل القنصلية وما استخلصه فيه من ظروف دعوى الطلاق وبحكم صلته بالأسرة من أن الطاعن قد اقترض من زوجته المبلغ المطالب به دون أن يرده إليها: فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب: يتحصل أولها في أن الحكم المطعون فيه أخطأ تكييف العلاقة القانونية في خصوص الشيك محل النزاع ذلك بأن التبرع المالي الذي يقدمه ولى الزوجة بمناسبة الزواج لكى يستعان به في شئون الزوجية إنما هو "دوطة" تحكمها قواعدها المبينة بقوانين الأحوال الشخصية للأجانب ونظرا لأن الأجانب الذين شملتهم معاهدة منتريه لهم حكم خاص بالنسبة للعلاقات المالية بين الزوجين إذا كان منشؤها بسبب الزواج وأن المادة 13 من القانون المدني الجديد تقرر أن القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي ينتمى إليها الزوج وقت الزواج ولما كان المال المدعى به مسلما للطاعن على أنه هدية من والد الزوجة يوم الزواج وبسببه وللمعونة به على الحياة الزوجية فلا بد أن يحكمه قانون الزوج وقت الزواج وهو القانون الإنجليزي وتلك قاعدة من قواعد الأحوال الشخصية أهمل الحكم تطبيقها وهى متعلقة بالنظام العام مما تجوز إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وكان على المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم - والحكم المطعون فيه إذ أخطأ هذا التكييف وأغفل تحديد القانون الواجب التطبيق وإعمال نصوصه في خصوص هذه الدعوى على ما سبق بيانه يتعين نقضه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأنه متى كان يبين من الأوراق أن الخصومة ترددت بين طرفيها أمام محكمة الموضوع على أساس المطالبة برد مقابل الشيك محل النزاع باعتباره قرضا وقد سلم الطاعن بقبضه له بعد إنكاره وقصر منازعته على أنه رد المبلغ المطالب به للمطعون عليها وكانت محكمة الموضوع قد استظهرت دفاع الطرفين في هذا الخصوص على اعتبار أنه علاقة مدنية بحتة وخلصت منه إلى أن المبلغ كان قرضا لم يرد ثم قضت على الطاعن به دون أن يثبت بأوراق الدعوى ما يفيد أن الطاعن قد تحدى أمامها بأن المبلغ المطالب به عبارة عن "دوطة" مما يدخل في نطاق المال المشترك بين الزوجين أو أنه يخضع لأحكام قانون الأحوال الشخصية الخاص بالطاعن ولما كان مناط اعتبار المبلغ "دوطة" إنما يتوقف على وقائع وظروف لم يتمسك بها الطاعن ولم يطرحها على محكمة الموضوع فمن ثم لا يكون هناك محل لإثارة هذا الدفاع لأول مرة لدى محكمة النقض لجدته ويتعين لذلك رفض هذا السبب.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أثبت واقعة جوهرية لا سند لها من الأوراق ذلك بأنه أورد في أسبابه أنه اتضح للمحكمة أن المطعون عليها حولت الشيك لزوجها لأنه رغب في اقتراض المبلغ لاستعماله "في أعماله التجارية... وأن هذه الواقعة اتضحت من مراجعة الأوراق" مع أنه لا توجد في الأوراق ورقة واحدة تدل على أن التحويل كان بقصد القرض بل إن هذه الواقعة بذاتها كانت مدار بحث أمام محكمة أول درجة أحيلت الدعوى على التحقيق لإثباتها ولما لم يتوفر الدليل عليها قضت برفض الدعوى هذا ولأن الشيك يعتبر أداة وفاء وقد يكون الوفاء في هذه الدعوى وفاء لالتزام طبيعي وهو تسليم ولى الزوجة مالا على سبيل الهبة وهو ما قرره والد الزوجة أمام المحكمة القنصلية فإذا كان هذا وكان تحرير الشيك إلى المطعون عليها عند الزواج ولمناسبته كان تحويله منها إلى الطاعن كذلك، فالقول بأنه قرض لإخراجه من نطاق الأحوال الشخصية غير جائز وخلق لواقعة لا أصل لها في الأوراق مما يعتبر مسخا لأوراق الدعوى، وأما استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير مساعد مسجل القنصلية الذي يفيد علم صاحبه بواقعة القرض وعدم الرد فغير جائز لأنه مجرد ورقة عرفية خالية من التوقيع ولا يجوز الاستناد إليها كسند أو دليل في الدعوى.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ أورد "أنه اتضح من مراجعة الأوراق... أن المطعون عليها حولت الشيك لزوجها (الطاعن) الذي رغب في افتراض قيمته لاستثمارها في تجارته" وكان هذا الذي أورده الحكم نقلا عما ورد بصحيفة دعوى المطعون عليها الخاصة بالطلاق لدى المحكمة القنصلية والتي نقلها الطاعن نفسه في ديباجة تقرير طعنه الحالي فلا تكون المحكمة - بإيراد هذه العبارة - قد خلقت واقعة لا سند لها من الأوراق بل هي واقعة وردت فعلا في أوراق الدعوى ودارت عليها الخصومة وكانت محل بحث وتحقيق أمامها وقد استندت محكمة الاستئناف في إثباتها إلى كتاب البنك الأهلي الدال على قبض الطاعن للمبلغ وإلى تناقضه واضطرابه في دفاعه بعد الإنكار المطلق لواقعة القبض على النحو الذي أوردته في حكمها واعتبرت أن "هذه الأدلة والقرائن تكفى لإثبات مديونية الطاعن للمطعون عليه في المبلغ المطالب به" وحسب الحكم المطعون فيه أن يكون مقاما على هذه الأدلة والقرائن المستمدة من إقرارات الطاعن واضطرابه في دفاعه بما يكفى لحمله بلا رقابة لمحكمة النقض فيه مما يتعين معه رفض هذا السبب.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لما ذكرته المطعون عليها في صحيفة استئنافها من أن والدها وافق على الزواج بناء على إصرار ابنته وأنه حرر لها الشيك بمبلغ ألف جنيه وفى هذا ما يدل على أن المبلغ إنما دفع بمناسبة الزواج ولهذا قال الوالد إن المبلغ تسلم أولا للطاعن فالقول بأن المبلغ سلم للزوج كقرض لا يتفق مع هذا القول الذي تقرره المطعون عليها في صحيفة استئنافها وما يقرره والدها، وقد نقلت المطعون عليها في مذكراتها ما قرره والدها أمام قاضى القنصلية حرفيا "بأنه أعطى هذا المبلغ كهدية زواج وأنه سلم هذا المبلغ إلى الزوج لا إلى ابنته" فلو أن المحكمة راعت الحكم القانوني على ضوء هذه الوقائع الثابتة لاهتدت إلى التكييف الصحيح خلافا لما انتهى إليه قضاؤها.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بما سبق الرد به على السببين الأولين من أنه متى كانت محكمة الموضوع قد فصلت في الدعوى على مقتضي ما استظهرته من الوقائع التي طرحها الخصوم عليها بأن المبلغ المطلوب كان قرضا ولم يتمسك أحد بأنه "دوطة" فلم تر حاجة إلى مناقشة ما ورد بصحيفة استئناف المطعون عليها من أن والدها وافق على الزواج بناء على إصرار ابنته وأنه حرر لها شيكا بمبلغ ألف جنيه او أن والدها أعطى هذا المبلغ كهدية زواج وسلم مستنده للطاعن دون ابنته إذ هي غير ملزمة بتتبع أقوال الخصم والرد عليها استقلالا ما دامت قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه قضاؤها وبررته بأسباب تستقيم معه كما هو الحال في الدعوى مما يتعين معه رفض هذا السبب.
ومن حيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه قد أقيم على مجموعة من القرائن فإذا ما تبين أن هذه القرائن تنهار واحدة بعد أخرى لعدم صحتها أو لعدم وجود الدليل عليها فقد سقط الحكم جميعه لمخالفته قواعد الإثبات المقررة قانونا فاذا تبين أنه لا دليل على واقعة تحويل الشيك بقصد القرض وقد قيل في الحكم المطعون فيه إنها ثابتة من الأوراق ثم تبين كذلك أن لا صحة لما ورد بالحكم من تناقض الطاعن في دفاعه إذ أن ثبوت قبض المبلغ من البنك لا يتنافى مع عدم قيام المديونية عند المطالبة ولا ينهض دليلا على أن سبب القبض هو القرض خصوصا متى تبين أن هذا القبض كان بسبب الزواج.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأنه مجادلة في تقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض فيه مما يتعين معه رفض هذا السبب.

الطعن 246 لسنة 22 ق جلسة 29 / 12 / 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 228 ص 1635

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان وكيل المحكمة، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه المستشارين.

-----------------

(228)
القضية رقم 246 سنة 22 القضائية

(أ) تسوية الديون العقارية. اختصاص. بيع. صورية.

عدم اختصاص لجنة التسوية. بالفصل في ملكية الأفراد. المواد 10 و11 و12 من القانون رقم 12 لسنة 1942.
(ب) تسوية الديون العقارية. بيع. صورية.

عدم جواز التحدي بقرار لجنة التسوية لمنع الطعن في عقد البيع بالصورية. المادة 24 من القانون رقم 12 لسنة 1942.
(ج) وارث. إثبات. صورية.

حق الوارث في إثبات صورية التصرف الضار بحقوقه صورية مطلقة بكافة طرق الإثبات.
(د) نقض. طعن. إعلان. إعلان تقرير الطعن.

عدم إثبات المحضر في محضره الخطوات السابقة على تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى جهة الإدارة. بطلان الإعلان. المواد 11 و12 و24 و431 و432 مرافعات.

--------------
1 - إن القانون رقم 12 لسنة 1942 خاص بتسوية الديون العقارية ولا شأن للجنة التسوية بالفصل في ملكية الأفراد إذ يبين من نصوص المواد 10 و11 و12 من القانون المذكور والواردة في خصوص ما يترتب على قبول التسوية نهائيا أنه ليس من بينها اعتبار تقريرات المدين خاصا بملكية الأطيان موضوع التسوية أن لها حجية على الكافة وإذا كان قد نص بالمادة 11 من القانون المشار إليه على أنه يترتب على التسوية نهائيا حرمان البائع للمدين من استعمال حقه في الفسخ فمقصود به حالات تخلف المدين عن الوفاء بالتزامه كمشتر لعدم دفع الثمن. وإذن فمتى كان النزاع في الدعوى لا يقوم على فسخ للعقد بسبب عدم دفع الثمن بل انصب على بطلان عقد البيع لصوريته صورية مطلقة فلا علاقة لذلك بموضوع التسوية وقانونها.
2 - لا يجوز للمشترى التحدي بقبول طلبه في لجنة تسوية الديون العقارية في عدم جواز الطعن في عقده بالصورية ذلك أن المادة 24 من القانون رقم 12 لسنة 1942 نصت على أن قرار لجنة تسوية الديون العقارية غير القابل للطعن هو الذي يتعلق بتحديد المبالغ المستحقة للدائنين وشروط تسديدها وما جاء في قائمة التوزيع خاصا بذلك.
3 - يجوز للوارث إثبات صورية عقد البيع الصادر من مورثه صورية مطلقة الضار بحقوقه بكافة طرق الإثبات.
4 - إذا كان يبين من أصل إعلان تقرير الطعن أن المطعون عليه قد أعلن مخاطبا مع شيخ القسم. أو الضابط المنوب لغيابه وإغلاق مسكنه، وأن المحضر لم يثبت في محضره عند تسليم صورة الإعلان الخطوات التي سبقت هذا التسليم ومنها أنه توجه لمحل المطعون عليه وتحقق من إغلاق مسكنه لغيابه أو غياب من يقيم معه ممن يقوم مقامه في الاستلام، وكان لا غنى عن إثبات ذلك لصحة الإعلان - فان الإعلان يكون باطلا طبقا للمواد 11 و12 و24 و431 و432 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد وكيل المحكمة المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة طلبت الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة إلى كترينه صليب المطعون عليها الثالثة وحنونه صليب المطعون عليها التاسعة.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله ذلك بأنه يبين من أصل إعلان تقرير الطعن المؤرخ 10/ 7/ 1952 أن كترينه قد أعلنت مخاطبا مع شيخ القسم لغيابها وإغلاق مسكنها، كما أعلنت حنونه مخاطبا مع الضابط المنوب لإغلاق سكنها هي الأخرى. ولما كان المحضر لم يثبت في محضره عند تسليم صورة الإعلان الخطوات التي سبقت هذا التسليم ومنها أنه توجه إلى محل المعلن إليهما وتحقيق من إغلاق مسكنهما لغيابهما أو غياب من يقيم معهما ممن يقوم مقامهما في الاستلام، وكان لا غنى عن إثبات ذلك لصحة الإعلان، فإن الإعلان يكون باطلا مما يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلا، عملا بالمواد 11 و12 و431 و432 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة إلى بقية المطعون عليهم.
ومن حيث إن وقائع الدعوى - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم الأول والخامس والسادس والسابع أقاموا الدعوى رقم 662 لسنة 1946 مدني كلي المنصورة على الطاعن والمطعون عليهم الثالثة والرابع والثامنة والتاسعة والعاشرة وطلب المدعون تثبيت ملكيتهم إلى 11 فدانا و8 قراريط و16 سهما على الشيوع في الأطيان المبينة في صحيفة الدعوى المعلنة في 25/ 2/ 1946 ومنع منازعة الطاعن لهم في هذا المقدار وتسليمه إليهم.... وأسسوا دعواهم على أنه في يوم 19/ 9/ 1936 توفى صليب نصر عن زوجته اسطفانه إبراهيم وابنته منيره صليب وعن الطاعن والمطعون عليهم عدا العاشر، ثم توفيت اسطفانه وابنتها منيره وكان من ضمن ما تركه المورث 21 فدانا و12 قيراطا و10 أسهم بناحية الجراشنة مركز السنبلاوين كان رهنا إلى ابنه الطاعن وجعل الرهن في صورة عقد بيع مؤرخ 31/ 12/ 1932 وسجل في 14/ 2/ 1924 وحررت بشأنه ورقة ضد مؤرخة 28/ 7/ 1924 ثم تصرف المورث بالبيع في 2 فدان و11 قيراطا و4 أسهم بعقد صادر منه في 18/ 8/ 1924 ليوسف عماره وعماره موسى وأصبح الباقي 18 فدانا و15 قيراطا و6 أسهم أما اسطفانه زوجة المورث ومورثة الطاعن وأخوته فقد تركت ستة أفدنة آلت إليها بالميراث عن زوجها وبنتها منيره غير أن الطاعن أخذ ينازع أخوته في هذا المقدار والمقدار المخلف لهم عن والدهم زاعما أنه اشترى هذين المقدارين من والده بعقد 31/ 12/ 1923 ومن والدته بعقد مؤرخ 22/ 2/ 1944 فطعن جورجي صليب المطعون عليه السادس في العقد الأخير بالتزوير. وبجلسة 9/ 4/ 1947 تنازل الطاعن عن التمسك بالعقد المطعون فيه. ورفع المدعيان جورجى صليب "المطعون عليه السادس" وتوفيق صليب "المطعون عليه السابع" الدعوى رقم 181 لسنة 1946 مدنى السنبلاوين بطلب تعيين حارس قضائي على الأطيان المتنازع عليها وبفرز وتجنيب نصيبهما، فقضت المحكمة بإقامة المطعون عليه الأول حارسا وبإيقاف الفصل في القسمة إلى أن يفصل في النزاع على الملكية مما حدا بالمدعين إلى رفع الدعوى الحالية مستندين فيها إلى بطلان عقد بيع 31/ 12/ 1923 الصادر من المورث إلى الطاعن لإقراره بورقة الضد أنه دفع من الثمن ألف جنيه وأن للبائع رد هذا المبلغ في ظرف خمس سنوات ولأن العقد الصادر إلى الطاعن من والدته اسطفانه قد اصطنع بعد وفاتها، كما أن مورث المدعين كان قد رفع دعوى باستحقاق "ماكينة الري" القائمة بالأطيان المرهونة فقضى له بالملكية، ورفعت كترينه المطعون عليها الثالثة الدعوى رقم 203 لسنة 1943 مدنى بندر المنصورة فقضى لها فيها بأحقيتها بالمحصولات المحجوز عليها - ودفع الطاعن الدعوى بأنه يملك الأطيان المتنازع عليها بموجب العقدين الصادرين له من والده ووالدته وأن لجنة تسوية الديون العقارية اعتبرت تلك الأطيان مملوكة له وقد كلفت الأرض باسمه بالمكلفات الرسمية وأنه قد وفى أقساط الرهن لشركة الرهن العقاري التي ارتهنت الأطيان من والده. وفى 11/ 6/ 1947 قضت المحكمة بطلبات المدعين وبمنع منازعة المدعى عليهما الأول "الطاعن" والرابع ميخائيل زكى صليب "المطعون عليه الرابع".... استأنف الطاعن هذا الحكم كما استأنفه ميخائيل وقيد الاستئناف برقم 16 لسنة 2 ق محكمة استئناف المنصورة التي قضت في 5/ 3/ 1952 أولا - بعدم قبول الاستئناف شكلا بالنسبة لميخائيل زكى صليب - استنادا إلى قوله بأنه لم يرفع استئنافا ثانيا - بقبول الاستئناف المرفوع من الطاعن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف الأول "الطاعن" بالمصروفات و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليه الأول "المطعون عليه الأول" وغبريال فهمى صليب "المطعون عليه الخامس" وكترينه صليب "المطعون عليها الثالثة" وميخائيل زكى صليب "المطعون عليه الرابع" وأسست المحكمة حكمها على الأسباب التي بنى عليها حكم محكمة أول درجة وعلى أسباب أخرى فيما يتعلق بالعقد الصادر من اسطفانة إلى ابنها الطاعن، وقالت عن هذا العقد إنه صوري وليس مزورا، كما قالت محكمة أول درجة. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب: ينعى الطاعن في أولها على الحكم المطعون فيه مخالفته لمدلول المستندات والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقيم على أن العقد الصادر إلى الطاعن من والده بتاريخ 31/ 12/ 1923 ليس بيعا حقيقيا وأنه قصد به الرهن الذي دلت عليه ورقة الضد المؤرخة في 8/ 7/ 1924 مع أن ورقة الضد التي استند إليها الحكم لا تخرج عن كونها ورقة حساب بين الطاعن ووالده، كما أن مبلغ الألف جنيه المذكور بالعقد قد دفع كثمن وذكر في ورقة الضد أنه إذا رغب البائع في العدول عن البيع فعليه في ظرف خمس سنوات أن يرد الألف جنيه للطاعن وهذا أمر معلق على رغبة البائع وقد أثبت الطاعن أن والده لم يعدل عن البيع يؤيد ذلك الإقرارات الرسمية المبينة بالأحكام النهائية كما أن الطاعن تصرف في جزء من الأطيان المبيعة إلى يوسف موسى وغازي موسى بعقد مؤرخ في 18/ 8/ 1928 وأقر المورث هذا البيع وقبض ثمن الأطيان المبيعة لفك رهن البنك العقاري عليها، وقد أجر الطاعن أطيانه للغير كمالك لها وأقر والده هذا التأجير.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما قرره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في خصوص عقد 31/ 12/ 1923 من أنه ثبت من الاتفاق الرقيم 28/ 7/ 1924 "ورقة الضد" أن طرفي الاتفاق يقران بأن البيع ليس بيعا حقيقيا وإنما قصد به الرهن لضمان سداد دين المدعى عليه "الطاعن" الذي له قبل مدينه مورث الطرفين ومن ثم تبقى الأعيان المشتمل عليها عقد البيع تركة لكل وارث نصيبه فيها ويؤيد ذلك ما ورد في عقد البيع المؤرخ 18/ 8/ 1928 الصادر ليوسف موسى وغازى موسى من أن المورث يضمن خلو العين المبيعة وأنه هو الذي قبض ثمن الصفقة وليس هذا الشأن من يتخلى عن ملكه، وقد قبل الطاعن هذه الحقيقة ووقع على ورقة الضد والعقد الصادر ليوسف موسى وغازى موسى، وأما فيما يتعلق بما قرره الطاعن من أنه قام بتأجير الأطيان للغير فلا يسعفه ذلك كدليل على الملكية إذ أن وضع يده كان تنفيذا لضمان الدين الذي له على والده". وهذا الذي قرره الحكم هو استخلاص موضوعي سائغ ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا مخالفة فيه لمدلول المستندات ولم يخطئ في تطبيق القانون. ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ تجاهل الاعترافات الرسمية الصادرة إلى الطاعن من والده وتجاهل الأحكام الانتهائية الصادرة في مواجهة المطعون عليهم بملكيته للأطيان المشتراة من والده - كما أن الحكم لم يلق بالا إلى أن الطاعن وضع يده من سنة 1923 إلى سنة 1946 على الأطيان المبيعة إليه من والده المدة الطويلة المكسبة للملكية - فضلا عن أن محكمة الدرجة الثانية قضت ببطلان عقد البيع الصادر إليه من والدته اسطفانه دون قيام أي دليل ينقض صحته.
ومن حيث إن هذا السبب مردود أولا بأن الطاعن لم يبين بتقرير الطعن الاعترافات والأحكام المشار إليها في الشق الأول من النعي مما يترتب عليه عدم قبول نعيه في هذا الخصوص، ومردود ثانيا في الشق الخاص بالدفع بالتقادم بأنه عار عن الدليل إذ لم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك لدى محكمة الموضوع بأنه كسب الملكية بالتقادم الطويل - ومردود ثالثا في الشق الخاص بعقد بيع 22/ 2/ 1944 الصادر من اسطفانه إلى الطاعن بما قرره الحكم المطعون فيه من أن هذا العقد هو عقد صورية مطلقة أولا لأنه بمجرد الطعن على العقد المذكور بالتزوير تنازل الطاعن عن التمسك به في نفس الجلسة، وترتب على ذلك عدم السير في دعوى التزوير، وأما عدوله في مذكرته عن التنازل عقب حجز القضية للحكم فإن ذلك لا يخلع على العقد الحياة الأولى التي أهدرها الطاعن بتنازله عن التمسك به، ثانيا لأنه بعد صدور العقد إلى الطاعن وبعد أن جردت البائعة نفسها مما تملك من ميراث شرعي عن زوجها وابنتها منيرة اعترف الطاعن بأن البائعة تركت ميراثا بدليل تعهده المؤرخ 26/ 8/ 1942 بأنه رهن أربعة أفدنة مما ورثه عن والدته البائعة لأخيه الدكتور شفيق إسكندر "المطعون عليه الأول" ثالثا لأن الطاعن أقام دعوى أمام القضاء المستعجل بمحكمة المنصورة المختلطة ذكر فيها أن الأطيان المطالب برفع الحراسة عنها هي 18 ف مملوكة له خاصة والباقي 48 ف لورثة صليب نصر ويدخل فيها المقدار الذي ادعى شراءه من والدته - وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه بصورية عقد بيع اسطفانه صورية مطلقة للقرائن والأدلة السائغة التي أوردها الحكم والتي يجوز بها الإثبات بكافة الطرق بالنسبة للورثة الذين يضر هذا العقد بحقوقهم هو تقرير سليم يستقيم به قضاؤه ويكفى لحمله.
ومن حيث إن الطاعن ينعى في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع الدعوى بأنه قدم طلبا إلى لجنة تسوية الديون العقارية طبقا للقانون رقم 3 لسنة 1939 وقدم مستندات تمليكه إلى اللجنة ومنها العقد الصادر إليه من والده بتاريخ 31/ 12/ 1932 وأنه في 25/ 12/ 1939 قبل طلبه ونشر في عدد الوقائع المصرية رقم 151 وأن هذا النشر يسرى على الكافة ويترتب عليه حرمان البائع من حق الفسخ وفقا لما نصت عليه المادة 24 من قانون التسوية رقم 12 لسنة 1942 من أن قرار اللجنة لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء، فلم يأخذ الحكم بهذا الدفاع وفى ذلك مخالفة للقانون.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما قرره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أنه ليست لقرارات لجنة التسوية حجية في صدد الملكية تلزم القضاء، إذ أن تلك القرارات لا تنطوي على فصل في حق الملكية هذا فضلا عن أن الطاعن لم يتقدم بدليل على أن الاتفاق المذكور بورقة الضد والمؤرخة 28/ 7/ 1924 كان محل بحث أمام اللجنة - وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك بأن القانون رقم 12 لسنة 1942 خاص بتسوية الديون العقارية ولا شأن للجنة التسوية بالفصل في ملكية الأفراد إذ يبين من نصوص المواد 10 و11 و12 من القانون المذكور والوارد في خصوص ما يترتب على قبول التسوية نهائيا أنه ليس من بينها اعتبار تقريرات المدين خاصا بملكية الأطيان موضوع التسوية أن لها حجية على الكافة وإذا كان قد نص بالمادة 11 من القانون المشار إليه على أنه يترتب على قبول التسوية نهائيا حرمان البائع للمدين من استعمال حقه في الفسخ فمقصود به حالات تخلف المدين عن الوفاء بالتزامه كمشتر لعدم دفع الثمن ولا يقوم النزاع في الدعوى الحالية على فسخ للعقد لسبب عدم دفع الثمن، بل انصب النزاع على بطلان عقد البائعة لولدها الطاعن لصوريته صورية مطلقة ولا علاقة لذلك بموضوع التسوية وقانونها. أما التحدي بالمادة 24 من القانون رقم 12 لسنة 1942 فمردود بأن المادة المذكورة تنص على أنه "تحدد اللجنة المبالغ المستحقة للدائنين بعد التسوية وشروط تسديدها طبقا لأحكام هذا القانون وفق قائمة التوزيع وتعلن للدائنين والمدين بخطاب مسجل بعلم الوصول ولكل ذى شأن في خلال عشرة أيام من تاريخ تسليم الخطاب المذكور أن يتظلم... فإذا انقضى الميعاد المذكور اعتبر قرار اللجنة نهائيا ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء" - ويبين من هذا النص أن قرار اللجنة غير القابل للطعن هو الذي يتعلق بتحديد المبالغ المستحقة للدائنين وشروط تسديدها وما جاء في قائمة التوزيع خاصا بذلك. وليس في وقائع النزاع الحالي ما يتعلق بما سلف بيانه حتى يمكن القول بأن قرار لجنة التسوية له حجية على الكافة وعلى الخصوص في الدعوى القائمة. ويتحصل السبب الرابع في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالتناقض ذلك بأن محكمة الاستئناف حكمت بأتعاب محاماة لكل من ميخائيل زكى صليب وكترينه صليب في حين أنها ألزمت ميخائيل بالمصروفات وفى حين أن كترينه لم تعترض على ملكية الطاعن ولم تنازعه في ملكية الأطيان التي اشتراها من والدتها فما كان واجبا أن يحكم لكترينه بأتعاب للمحاماة.
ومن حيث إن هذا السبب مردود أولا بأن الحكم المطعون فيه لم يلزم ميخائيل زكى بمصروفات وحكم له بأتعاب المحاماة ضد الطاعن وسبب ذلك أن هذا الخصم قرر أمام الاستئناف بأنه لم يكلف الطاعن برفع استئناف عن الحكم الابتدائي ولم يكلف أحدا بذلك وطلب بطلان الاستئناف المنسوب إليه أنه قد رفعه، كما طلب تأييد الحكم المستأنف منضما إلى باقي خصوم الطاعن في طلباتهم فقضت المحكمة بطلباته وطلباتهم ومنها أتعاب المحاماة التي قضت بها على الطاعن، كما قضت لكترينه بأتعاب المحاماة على أساس أنها خصيمة للطاعن الذي خسر دعواه فحكم عليه بالمصروفات والأتعاب وليس من دليل ينفى به الطاعن صحة هذا الإلزام.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن غير مقبول شكلا بالنسبة إلى المطعون عليهما الثالثة والتاسعة ومتعينا رفضه بالنسبة إلى بقية المطعون عليهم.

الطعن 253 لسنة 22 ق جلسة 29 / 12 / 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 229 ص 1644

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، وأحمد قوشه المستشارين.

---------------

(229)
القضية رقم 253 سنة 22 القضائية

نقض. طعن. أحكام لا يجوز الطعن فيها.

اقتصار الحكم على رفض طلب وقف النفاذ دون التصدي للموضوع. عدم جواز الطعن. المادة 378 مرافعات.

-------------
متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على رفض طلب وقف النفاذ دون التصدي لموضوع النزاع فأنه لا يعتبر منهيا للخصومة كلها أو بعضها، ولا يجوز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا عملا بالمادة 378 مرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة العامة طلبت الحكم بعدم جواز الطعن.
ومن حيث إنه تبين من الأوراق أنه صدر حكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة لمصلحة المطعون عليهم ضد الطاعنة من محكمة العمال الجزئية بإسكندرية بتاريخ 21 من مايو سنة 1952 في القضايا من رقم 332 إلى 348 سنة 1952 فاستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 328 سنة 1952 طالبة قبول استئنافها شكلا وبصفة مستعجلة وقف النفاذ المعجل وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعاوى المطعون عليهم. فقضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية في 31 من مايو سنة 1952 حضوريا: أولا - بقبول الاستئناف شكلا وثانيا: برفض طلب وقف النفاذ وحددت لنظر الموضوع جلسة 19 يوليه سنة 1952 فقررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد اقتصر قضاؤه على رفض طلب وقف النفاذ دون التصدي لموضوع النزاع لا يعتبر منهيا للخصومة كلها أو بعضها، ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه استقلالا عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات، ولذلك يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

الطعن 7 لسنة 24 ق جلسة 18 / 12 / 1954 مكتب فني 6 ج 1 تنازع اختصاص ق 4 ص 26

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وإبراهيم خليل وكيلي المحكمة ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومحمود عياد ومصطفى كامل ومحمد أمين زكي ومحمد فؤاد جابر. المستشارين.

--------------
(4)
الطلب رقم 7 سنة 24 القضائية "تنازع الاختصاص"

تنازع الاختصاص. مجالس ملية.

جهة تحرير عقد الزواج. لا يمنح الجهة التي حررته اختصاصا قضائيا. العبرة في اختصاص المجالس الملية بمسائل الأحوال الشخصية. هي باتحاد طرفي الدعوى في الملة. في حالة الاختلاف. يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية.

---------------
جرى قضاء هذه المحكمة بأن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التي حررته اختصاصا قضائيا بل العبرة في ذلك هي باتحاد طرفي الخصومة الذي أقام المشرع عليه وحده اختصاص المجالس الملية. وإذن فمتى كان الواقع هو أن الزوج تابع لطائفة المذهب الإنجيلي بينما تتبع زوجته طائفة الأرمن الأرثوذكس وكان رضاء الزوج بإجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأرمن الأرثوذكس التي تنتمى إليها زوجته وقبوله اتباع طقوس هذه الكنيسة ونظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة وكان الزوج قد قدم ما يفيد أنه ولد بروتستنتيا ومن أبوين إنجيليين وعمد في كنيسة الإنجيليين وليس في الأوراق ما يفيد أنه اعتنق مذهبا مخالفا، فان الحكم الصادر من المجلس الملي لطائفة الأرمن الأرثوذكس بطلاق الزوجة يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها ويتعين وقف تنفيذه ويكون الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة في طاعة زوجها قد صدر منها في حدود ولايتها ويتعين رفض طلب وقف تنفيذه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع مرافعة محامى الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه تزوج من السيدة المدعية في 6 من يوليه سنة 1952 في كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة ووقع الاثنان قبل الإكليل في 12 من يناير سنة 1952 على وثيقة صادرة عن بطريركية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة جاء فيها أنهما من أبناء كنيسة الأرمن الأرثوذكس وأنهما عزما بمحض إرادتهما على الزواج من بعضهما حسب طقوس وقوانين الكنيسة الأرمنية وقد أبلغ كاهن الزواج سيادة مطران كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة بهذه الرغبة وتنفيذها حسب طقوس وقوانين الكنيسة الأرمنية فأذن سيادته بالزواج وتم العقد في التاريخ المشار إليه - وفى 21 من أغسطس سنة 1952 تقدمت المدعية بطلب إلى المجلس الملي لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة ذكرت فيه أنه بسبب غلظة زوجها واعتدائه عليها بالضرب بعد الزواج بأيام ثلاثة حتى صار منزل الزوجية جحيما لا يطاق وغدت الحياة الزوجية ضربا من المحال مما دعاها إلى طلب الطلاق وقد حاول المجلس التابع للبطريركية إصلاح ذات بينهما ولما لم يوفق بعث بملف الدعوى إلى دائرة الأحوال الشخصية بالبطريركية الأرمنية الأرثوذكسية - وقد دفع الزوج بعدم اختصاص المجلس الملي بنظر دعوى الطلاق لاختلاف مذهبه لأنه تبع الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية ولكن المجلس قضى برفض الدفع وباختصاصه بنظر الدعوى تأسيسا على أن الزواج عقد بكنيسة الأرمن الأرثوذكس وبأن الزوجين قبلا الزواج حسب طقوس هذه الكنيسة وقوانينها ثم سار المجلس في نظر دعوى الطلاق وأمر بتحقيق أسبابه وسمع شهادة شهود الزوجة بجلسة 15/ 12/ 1952 ثم واجه المجلس الزوج بهذه الشهادة فأنكرها وطالب الزوجة بالعودة لمنزل الزوجية وقد قضى المجلس بتاريخ 15/ 12/ 1952 بالطلاق - فرفع الزوج دعوى أمام محكمة شبرا الشرعية بطلب دخول زوجته "المدعية" في طاعته لاختلاف مذهبه لأنه بروتستانتي إنجيلي وقد قضت محكمة شبرا الشرعية غيابيا للمدعى عليه طلب من دخول زوجته "المدعية" في طاعته فعارضت الزوجة في هذا الحكم فقضى في المعارضة وهى برقم 1607 سنة 1952 بإلغاء حكم الطاعة المعارض فيه. فاستأنف الزوج هذا الحكم في 14/ 3/ 1954 أمام محكمة مصر الشرعية وهذه قضت في هذا الاستئناف بتاريخ 7/ 6/ 1954 بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في المعارضة وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه رقم 1226 سنة 1954 استنادا إلى أن اختصاص المجلس الملي لطائفة الأرمن الأرثوذكس لا زال تحكيميا ومعقودا برضاء الخصوم وأنه قد ثبت لدى المحكمة اختلاف مذهب الزوجين وثبت عدم رضاء الزوج المستأنف بالتقاضي أمام المجلس الملي المشار إليه.
ومن حيث إن المدعية تقدمت لهذه المحكمة بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بدخولها في طاعة المدعى عليه لصدوره من جهة لا ولاية لها ذلك لأن المجلس الملي لطائفة الأرمن الأرثوذكس هو وحده صاحب الولاية للفصل في موضوع الطلاق إذ يكفى لولايته أن يكون المدعى عليه عقد زواجه في كنيسة الطائفة المذكورة وطبقا لأحكامها وارتضى شريعتها للحكم فيما ينشأ بين الزوجين من نزاع وتلزمه أحكامه ولو لم يكن أصلا من أبناء هذه الكنيسة - وقدمت المدعية تأييدا لطلبها وثيقة زواجها من المدعى عليه المؤرخة 6/ 7/ 1952 الصادرة من بطريركية الأرمن الأرثوذكس وتحمل توقيع المدعى عليه في 12 من يناير سنة 1952 على بيان فيها مؤداه تبعيته دينيا لكنيسة الأرمن الأرثوذكس وأنه قبل الزواج حسب طقوس وقوانين هذه الكنيسة كما قدمت حكم الطلاق الصادر لها من دائرة الأحوال الشخصية الابتدائية ببطريركية الأرمن الأرثوذكس بتاريخ 15/ 12/ 1952 وشهادة من البطريركية المذكورة تفيد عدم حصول استئناف الحكم المشار إليه كما قدمت حكم الطاعة الصادر ضدها من محكمة القاهرة الشرعية في القضية الاستئنافية رقم 1226 سنة 1954 وخطابا صادرا من ذات البطريركية الأرمنية إلى محامى المدعية بتاريخ 12/ 10/ 1954 يتضمن الرد بأن المدعى عليه مقيد بسجل البطريركية تحت رقم 954 وكذلك إخوته وأن زواجه مقيد بسجل الزواج تحت رقم 4083 وذكر بالخطاب أن العمل جرى على أن يكون القيد قاصرا على من يسدد الرسم السنوي وقدمت كذلك صورة شمسية لشهادة زواج برقم 4270 جزء 8 تاريخها 30 أكتوبر سنة 1952 تفيد زواجها بالمدعى عليه في 6 من يوليه سنة 1952 وأن هذا الزواج مقيد بسجل الخطبة والزواج المحفوظ بدار البطريركية تحت رقم 4083 ص 572 وأخيرا قدمت خطابا آخر صادرا من البطريركية الأرمنية الأرثوذكسية بشأن الاستفهام عن الإجراءات المتبعة بالنسبة لشخص لا يكون من طائفة الأرمن الأرثوذكس ويريد أن يصبح منها.
ومن حيث إن المدعى عليه قرر بأنه ولد بروتستنتيا ومن أبوين بروتستنتيين إنجيليين وعمد بكنيسة هذه الطائفة هو وأخوته وإن هذه الكنيسة تؤكد أنه من أتباعها وأنه مقيد بدفاترها وأصر المدعى عليه على أنه لم يغير ملته مطلقا لا قبل الزواج ولا بعده وأنه لا يعلم بما كتب باللغة الأرمنية في وثيقة الزواج لأنه يجهل اللغة الأرمنية وأن تحرير هذه العبارة بوثيقة الزواج لا تنهض دليلا على أنه غير ملته والتحق بالأرثوذكسية ولو صح ذلك وهو غير صحيح - لوجد مقيدا بدفاتر الكنيسة الأرثوذكسية ولظهر دفعه للاشتراك لها لأن القيد بسجلاتها رهين بدفع الاشتراك كما جاء بخطاب هذه الكنيسة المذكورة المقدم من المدعية بملف الدعوى ولسارعت هي للاستدلال به على هذا التغيير الذي تدعيه ولسجله المجلس الملي في حكم الطلاق الذي أصدره - وقدم المدعى عليه تأييدا لدفاعه شهادة بميلاده ثابت بها أنه أرمني الجنسية وبروتستانتي الديانة وشهادة من مجلس الكنيسة الإنجيلية تاريخها 4/ 10/ 1952 بأن المدعى عليه عمد في الكنيسة المذكورة بتاريخ 30/ 10/ 1923 وأنه مولود من أبوين إنجيليين من أعضاء هذه الكنيسة وثالثة من مجلس الكنيسة الإنجيلية تفيد أن المدعى عليه قد انضم إلى عضوية هذه الكنيسة بتاريخ 30 من يوليه سنة 1944 وما زال كذلك إلى الآن - كما قدم شهادة بزواجه من المدعية في 6/ 7/ 1952 صادرة من البطريركية الأرمنية الأرثوذكسية ومشطوب فيها على عبارة, "من أبناء طائفتنا" وهى تخالف ذات الصورة الشمسية المقدمة من المدعية والصادرة من ذات البطريركية الأرمنية كما قدم المدعى عليه شهادة من الكنيسة الإنجيلية تاريخها 1/ 10/ 1954 تتضمن أن المدعى عليه مولود من أبوين إنجيليين وهو من أبناء الكنيسة العاملين وأن اسمه مقيد بسجلاتها للآن واستدل المدعى عليه على قيده في سجلات هذه الكنيسة هو وأفراد عائلته بمجموعة من الإيصالات الصادرة من مجلس الشمامسة بكنيسة الأزبكية الإنجيلية بمصر وأنه وإخوته يدفعون الاشتراكات لها حتى يناير سنة 1954 وقدم أوراقا تفيد انتماء إخوته لمذهب البروتستانت وأنهم عمدوا بكنيستها كذلك وشهادة دراسة ثانوية لأحد إخوته تؤيد هذا الانتماء.
وحيث إنه يبين مما تقدم أن هناك حكمين متعارضين أحدهما صادر من المجلس الملي للأرمن الأرثوذكس قضى بتطليق المدعية من المدعى عليه وحكم آخر نهائي صادر من المحكمة الشرعية يقضى بدخول المدعية في طاعة زوجها المدعى عليه فيتعين البحث في أي الحكمين صدر من جهة مختصة وبالتالي يتعين الفصل في النزاع القائم بين طرفي الخصومة في هل الزوجان مختلفان ملة فتكون المحكمة الشرعية هي المختصة ولا ولاية للمجلس الملي أم متحدان فيكون المجلس الملي هو المختص دون المحكمة الشرعية.
ومن حيث إن كل ما تقوله المدعية في هذا الصدد - إثباتا لانتماء زوجها المدعى عليه لطائفتها وهي طائفة الأرمن الأرثوذكس - هو رضاؤه إجراء العقد بكنيسة الأرمن الأرثوذكس وقبوله اتباع طقوسها وقوانينها مما يجعل المجلس الملي لهذه الطائفة مختصا بنظر ما ينشأ بين الزوجين من نزاع حتى ولو كان الزوجان مختلفين مذهبا وطائفة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التي حررته اختصاصا قضائيا بل العبرة في ذلك باتحاد مذهب طرفي الخصومة الذي أقام عليه وحده المشرع اختصاص المجالس الملية.
ومن حيث إن رضاء الزوج بإجراء العقد أمام كنيسة الأرمن الأرثوذكس التي تنتمى إليها المدعية وقبوله اتباع طقوس هذه الكنيسة ونظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة لأنه خبر لا إنشاء ولأنه قد يحمل على أن المراد منه هو تسهيل تحرير العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذي ينتمى إليه هذا الزوج أصلا.
ومن حيث إن المدعى عليه قدم ما يفيد أنه ولد بروتستنتيا ومن أبوين إنجيليين وعمد كذلك في كنيسة الإنجيلين في سنة 1923 وليس في الأوراق ما يفيد أنه اعتنق مذهبا مخالفا للمذهب الإنجيلي البروتستنتي بل أوراق الدعوى تؤيد أنه لم يعلن اعتناقه مذهبا آخر فوجب إذن استصحابا للحال اعتبار المدعى عليه أنه بروتستنتي ما دام لم يقم دليل معقول على العكس.
ومن حيث إنه متى تقرر ذلك كانت المدعية والمدعى عليه مختلفي الملة مما لا يدع اختصاصا للمجلس الملي للأرمن الأرثوذكس ويكون الحكم الصادر منه بالطلاق قد صدر من جهة لا ولاية لها في إصداره، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بدخول المدعية في طاعة زوجها قد صدر منها وهى تملك الاختصاص ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الشرعية في القضية رقم 1226 سنة 1954 في غير محله ويتعين رفضه.
ومن حيث إن المدعى عليه طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من المجلس الملي لطائفة الأرمن الأرثوذكس فيتعين للأسباب السابق بيانها إجابة هذا الطلب.

الطعن 39 لسنة 23 ق جلسة 18 / 12 / 1954 مكتب فني 6 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 23

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وحضور السادة، محمد نجيب أحمد، ومصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل ومحمد أمين زكى المستشارين.
--------------

(3)
الطلب رقم 39 سنة 23 القضائية

)أ) نقض. طعن. بيان أسباب الطعن.

عدم اشتراط القانون طريقة خاصة لهذا البيان. يكفى أن يكون البيان محددا يخرجها عن الإبهام ويبعدها عن الجهالة.
)ب) نقض. طعن.

تقديم الطالب استقالته مقرونة بشرائط. قبول الاستقالة بشرائطها. عدم الاحتفاظ بحقه في السير في الطعن أو بالنتائج المترتبة على الحكم فيه. إنهاء رابطة التوظف. وجوب الحكم برفض الطعن.

---------------

1 - لما كان القانون لم يرسم لبيان أسباب الطعن طريقة خاصة بل يكفى إذا كان وجه الطعن مبينا بإيجاز أن يكون المقصود منه ظاهرا ومحددا، وكان الطالب قد اكتفى في تقريره عن تفصيل الأسباب ببيان موجز محدد يخرجها عن الإبهام ويبعدها عن الجهالة التامة، فإن الدفع ببطلان الطعن لعدم بيان أسبابه بيانا كافيا يكون على غير أساس.
2 - متى كان الطالب قد طلب في خطاب وجهه إلى وزير العدل قبول استقالته مع معاملته بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1953، وكانت استقالة الطالب التي قدمها لأسباب خاصة قد قبلت من رئيسه المختص بما اقترنت به من شرائط حددها الطالب، وكان الطالب لم يشترط الاحتفاظ بحقه في السير في هذا الطعن أو بالنتائج التي ترتب على الحكم فيه، فإنه يترتب على هذا القبول الاستقالة إنهاء رابطة التوظف بينه وبين الوزارة على أساس حالته عند تقديم الاستقالة ويكون الطلب في غير محله متعينا رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة محامى الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - كما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 30 من يوليو سنة 1953 صدر مرسوم بإجراء حركة قضائية رقى فيها عدد من وكلاء المحاكم فئة "أ" ورؤساء نيابة من الدرجة الأولى إلى وظائف رؤساء محاكم فئة "ب" - أو ما يماثلها ولم يشتمل المرسوم على ترقية الطالب الذي كان وقت صدور المرسوم المشار إليه وكيل محكمة من فئة "ا" بل تخطاه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" الأستاذان...... اللاحقان للطالب في الأقدمية، فطعن الطالب في هذا المرسوم وبنى طعنه على أساس أنه لم ينسب إليه ما يمنع ترقيته وأن المرسوم جاء مجحفا بحقه ومخالفا للقانون ومسيئا لاستعمال السلطة - وطلب الحكم بإلغاء المرسوم الصادر في 30 من يوليو سنة 1953 بالنسبة للأستاذين المذكورين والحكم بأحقيته للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" مع إلزام وزارة العدل بالمصروفات.
وحيث إن وزارة العدل المطعون ضدها دفعت بعدم قبول الطلب لعدم بيان أسبابه بيانا كافيا ذلك أن الطالب لم يبين درجة المخالفة للقانون وعبارة "مخالفا للقانون" هي عبارة عامة لا تكفى في تأييد وجه مخالفة القانون وكذلك عبارة "مسيئا لاستعمال السلطة" ينطبق عليها نفس الحكم ولا يغنى عن ذلك بيان الأسباب في المذكرة الشارحة - أما ما قرره من أنه سابق في الأقدمية للذين سماهما في التقرير وأنه لم ينسب إليه ما يمنع ترقيته فلا يصح أساسا للطلب لأن الوزارة راعت الأهلية في الترقية وهى تتكون إلى جانب الكفاءة الفنية من عناصر أخرى لم تتوافر جميعها في الطالب.
وحيث إن ما تعيبه وزارة العدل المطعون ضدها على شكل الطلب في غير محله ذلك لأن الطالب قد اكتفى في تقريره عن تفصيل الأسباب ببيان موجز محدد يخرجها عن الإبهام ويبعدها عن الجهالة التامة - لما كان ذلك - وكان القانون لم يرسم لهذا البيان طريقة خاصة بل يكفى إذا كان وجه الطعن مبينا بإيجاز أن يكون المقصود منه ظاهرا ومحددا فإنه لا يكون هناك مسوغ لبطلانه ولذا يتعين عدم قبول الدفع.
وحيث إنه عن موضوع الطلب فإنه لما كان قد طرأ على الطعن بعد التقرير به من الطاعن واستيفاء إجراءاته أن قدم الطالب استقالته من القضاء في 16 من نوفمبر سنة 1953 بالاستقالة الآتي نصها والتي أرفقت النيابة صورة رسمية منها بالملف بعد أن تم قبولها وهى - "السيد المحترم وزير العدل أرجو التفضل بقبول استقالتي وإحالتي للمعاش ابتداء من أول يناير سنة 1954 ومعاملتي طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1953 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، إمضاء....... وكيل محكمة مصر الابتدائية" - ولما كان الطالب قد طلب في هذا الخطاب المشتمل على الاستقالة معاملته بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1953 وهو يقضى بضم مدة خدمة لا تتجاوز السنتين مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة لموظفي الدرجة الثانية فأعلى الذين يقدمون طلبا في خلال ستين يوما باعتزال الخدمة متى أجاز المجلس ذلك - وكانت استقالة الطالب التي قدمها لأسباب خاصة قد قبلت من رئيسه المختص بما اقترنت به من شرائط حددها الطالب في طلب الاستقالة وكان الطالب لم يشترط الاحتفاظ بحقه في السير في هذا الطعن أو بالنتائج التي تترتب على الحكم فيه - لما كان ما تقدم فإنه يترتب على هذا القبول للاستقالة إنهاء رابطة التوظف بينه وبين المطعون ضدها على أساس حالته عند تقديم الاستقالة. ومن ثم يكون الطلب في غير محله متعينا رفضه.

الطعن 5 لسنة 24 ق جلسة 29 / 11 / 1954 مكتب فني 6 ج 1 تنازع اختصاص ق 2 ص 13

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: عبد العزيز محمد، وسليمان ثابت وكيلي المحكمة، وإبراهيم خليل، ومحمد نجيب أحمد، ومصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، وأنيس غالى، ومصطفى كامل، ومحمد أمين زكي، ومحمد فؤاد جابر المستشارين.

-------------------
(2)
الطلب رقم 5 سنة 24 القضائية "تنازع الاختصاص"

)أ) تنازع الاختصاص. مجالس ملية.

انضمام الزوجة المارونية إلى طائفة الروم الكاثوليك التي ينتمى إليها زوجها. عقد زواجهما في كنيسة الروم الكاثوليك وعماد أولادهما حسب طقوس هذه الكنيسة. ثبوت الاختصاص في المنازعات المتعلقة بهذا الزواج إلى المجلس الملي لطائفة الروم الكاثوليك.
(ب) تنازع الاختصاص.

الإقرار بالانضمام إلى إحدى الطوائف الدينية. ارتباطه بالولاية على النفس. القول بأنه يلزم لصحته بلوغ سن الرشد اللازم لصحة التصرفات المالية. في غير محله. يكفى بلوغ السن التي تزول فيها على الولاية على النفس.
(ج) تنازع الاختصاص. مجالس ملية.

المجلس الملي لطائفة الروم الكاثوليك. اختصاصه بمسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة. الأساس الذي يرتكز عليه هذا الاختصاص. القانون رقم 8 لسنة 1915.

---------------
1 - متى كانت الزوجة وهى مارونية أصلا قد انضمت قبل زواجها إلى طائفة الروم الكاثوليك التي ينتمى إليها زوجها وعقد زواجهما في كنيسة الروم الكاثوليك التي انتمت إليها وتم عماد أولادهما حسب طقوس هذه الكنيسة، فإن المجلس الملي لطائفة الروم الكاثوليك يكون هو المختص بنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين هذين الزوجين ولا يؤثر على هذا الاختصاص استصدار الزوجة شهادة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تفيد انتمائها إلى هذه الطائفة متى كانت قد ظلت حتى بعد نشوب الخلاف بينها وبين زوجها تعتبر نفسها من طائفة الكاثوليك والتجأت فعلا إلى مجلس ملى الأقباط الكاثوليك ورفعت دعوها أمامه بطلب الحضانة والنفقة، وكانت الشهادة المذكورة تناقص الثابت بالأوراق من انتمائها إلى طائفة زوجها ولا يبين منها متى وكيف انتمت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس وهل كان هذا الانتماء سابقا على زواجها أم لاحقا له.
2 - الإقرار بالانضمام إلى إحدى الطوائف الدينية مرتبط بالولاية على النفس دون المال فلا يشترط لصحته أن يكون المقر قد بلغ الحادية والعشرين ميلادية وهى سن الرشد القانوني اللازم لصحة التصرفات المالية بل يكفى بلوغ سن الخامسة عشر التي تزول فيها الولاية على النفس. وإذن فمتى كانت الزوجة عند إقرارها بالانضمام إلى طائفة الروم الكاثوليك قد جاوزت سن الخامسة عشر فزالت عنها الولاية على النفس وأصبحت تملك مباشرة زواجها بنفسها، فإنه يكون في غير محله الطعن على هذا الإقرار بالبطلان لعدم بلوغها سن الحادية والعشرين ميلادية وقت صدوره منها.
3 - مهما يكن الرأي في الفرمانات التركية الصادرة في شأن اختصاص مجالس الطوائف الملية وسريانها بذاتها في مصر أو حاجتها إلى تشريع خاص يصدر بنفاذها وكذلك ما إذا كانت تلك المجالس تختص بالفصل في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الطوائف من أبناء الملة الواحدة على سبيل التحكيم أو سبيل القضاء الملزم مهما يكن الرأي فإنه لا نزاع في أن طائفة الروم الكاثوليك هي من الطوائف التي كان معترفا لمجلسها الملي بولاية الفصل في المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التي تقوم بين أبناء هذه الطائفة، ولما كان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص في مادته الأولى على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن في الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر آخر بالتمتع بما كان لها من حقوق عند زوال السيادة العثمانية، وكان مقتضى ذلك أن السلطات القضائية المذكورة هي والهيئات التي تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التي كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرمانات والبراءات العثمانية، فإن المجلس الملي لطائفة الروم الكاثوليك أصبح يستمد ولايته في مسائل الأحوال الشخصية من القانون رقم 8 لسنة 1915 فلا محل للجدل في أصل مشروعية ولايته التي كان يباشرها قبل صدور القانون المذكور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع مرافعة المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن حاصل الطلب كما يبين من أوراقه والمستندات المقدمة فيه أنه في 23 من أغسطس سنة 1946 تزوج الطالب بالمدعى عليها الأولى في كاتدرائية الروم الكاثوليك بالقاهرة وكانت الزوجة مارونية أصلا وقبل زواجها أى في 19 من أغسطس سنه 1946 وقعت محضرا أعلنت فيه انضمامها إلى طائفة الروم الكاثوليك، وأنها تخضع لقانون الأحوال الشخصية وللمحاكم الكنسية الخاصة لطائفة الروم الكاثوليك، وقد أثمر هذا الزواج طفلين نجيب ونهاد عمدا في كنيسة الروم الكاثوليك الأول في 23 من يوليو سنة 1949 والثانية في 29 من سبتمبر سنة 1951 - وينتهى الطالب إلى أن زوجته تنكرت له - وأقامت عليه دعوى لدى مجلس ملى فرعى الأقباط الكاثوليك بالقاهرة - تطلب فيها القضاء لها بإلزامه بأن يدفع لها نفقة شهرية مقدارها اثنا عشر جنيها مع ضم وتسليم الطفلين نجيب ونهاد إليها ويقول الطالب إنه قد حدد لنظر تلك الدعوى جلسة 29 من مايو سنة 1953 فأرسل في 9 من مايو سنة 1953 خطابا مسجلا إلى رئيس المجلس معترضا على رفع الدعوى أمام المجلس الملي المذكور لأنه لا اختصاص له وطلب شطب الدعوى وتكليف المدعى عليها بالالتجاء إلى الجهة المختصة والتي تم الزواج على يديها - وفى 4 من يونيه سنة 1953 أقام الطالب دعوى ضد زوجته أمام المحكمة الكنسية طلب فيها الفراق الدائم وحرمان الزوجة من النفقة وضم الأولاد إليه - وبجلسة 4 من يوليه سنة 1953 دفعت الزوجة الدعوى بعدم الاختصاص لأنها غيرت مذهبها وانتمت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس وقالت إنها رفعت دعوى أمام محكمة الوايلي الشرعية بطلب النفقة من زوجها وقد وصل إلى رئيس المحكمة الكنيسة كتاب من مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس تاريخه 2 يوليه سنة 1953 يفيد أن المدعى عليها الأولى تقدمت إلى سيادة مطران الجيزة بطلب الانضمام إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكس بتاريخ أول مايو سنة 1953. وفي 15 منه تقرر قبولها واعتبرت تابعة للطائفة القبطية الأرثوذكسية، وفى 26 من أغسطس سنة 1953 قضت المحكمة الكنسية الابتدائية باختصاصها بالنظر والفصل في الدعوى وبالفراق الدائم بين الطالب وزوجته لأنها خانت عهد الزوجية وأخلت بوجباتها مع بقاء رابطة الزوجية وبضم الأولاد إلى الزوج وحرمان الزوجة من النفقة - وفى 27 من أغسطس سنة 1953 رفع الطالب دعوى أمام المجلس الملي الابتدائي وقضى المجلس غيابيا في 4 من سبتمبر سنة 1953 بضم الولدين إلى والدهما واعتبار الزوجة ناشزا وإسقاط حقها في النفقة - فعارضت المدعى عليها في الحكم المذكور فرفضت معارضتها في 12 من فبراير سنة 1954 - فرفعت استئنافا عن هذا الحكم فأيده المجلس الملي الاستئنافي في 21 من أبريل سنة 1954 وفي أثناء هذا النزاع لجأت المدعى عليها إلى محكمة الوايلي الشرعية ورفعت على الطالب الدعويين رقمي 809 و810 سنة 1953 طلبت في الأولى الحكم عليه بأن يسلمها ولديها منه نجيب ونهاد لتقوم بحضانتهما - وفى الثانية منهما الحكم عليه بأن يدفع لها مبلغ اثنى عشر جنيها نفقة لها - وقد دفع الطالب الدعويين بدفعين - الأول - عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن الطرفين من طائفة الروم الكاثوليك ولهما مجلس ملى مختص بنظر قضاياهما الشخصية - والثاني - الدفع بعدم الاختصاص لأن الطرفين أجنبيان وأن الجهة المختصة هى المحاكم - فرفضت المحكمة الدفعين وقضت في الدعويين بطلبات المدعى عليها. فاستأنف الطالب الحكمين لدى محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية فأيدتهما لأسبابهما وذلك في 20 من ديسمبر سنة 1953.
ومن حيث إن الطالب قدم الطلب الحالي في 27 من أبريل سنة 1954 لرئيس محكمة النقض طالبا - أولا - وبصفة مستعجلة مؤقتة إيقاف تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة الوائلي الشرعية بتاريخي 28 من أكتوبر سنة 1953 في القضية رقم 809 سنة 1953 والقضية رقم 810 سنة 1953 والقاضي - أولهما بضم الولدين نجيب ونهاد إليها والقاضي - ثانيهما - بتقرير نفقة قدرها 12 ج إليها بأنواعها من 19/ 5/ 1953 والمؤيدين استئنافيا من محكمة مصر الشرعية بتاريخي 20/ 12/ 1953 وذلك حتى يقضى من محكمة النقض موضوعا في انعدام ولاية المحكمة الشرعية في الفصل في هذا النزاع - وثانيا - عرض الموضوع على الجمعية العمومية لمحكمة النقض لتقضى المحكمة بانعدام أثر الحكمين المذكورين وإيقاف تنفيذهما نهائيا لانعدام ولاية المحكمة الشرعية فيما قضت فيه بالحكمين سالفى الذكر مع إلزام المطعون عليها بالمصاريف، وفى 11 من مايو سنة 1954 صدر الأمر بوقف تنفيذ الحكمين الشرعيين وذلك مؤقتا حتى يفصل من الجمعية العمومية لمحكمة النقض في موضوع الطلب.
ومن حيث إن أساس طلب الطاعن يتحصل في أن الحكم الصادر من المجلس الملي بضم الولدين إلى والدهما (الطالب) ليتولى حضانتهما واعتبار السيدة إيفون إلياس توما الناصري (المدعى عليها) ناشزا وسقوط حقها من النفقة - هو حكم صدر من المجلس الملي في حدود ولايته وذلك - لأن الثابت أن زواج المدعى عليها قد انعقد تحت سلطان القوانين التي تدين بها طائفة الروم الكاثوليك والتي يتبعها الطرفان المتنازعات. وذلك بإقرارها القضائي الكتابي الذي وقعت عليه بمحض رضاها وكامل حريتها في 19من أغسطس سنة 1946 قبل زواجها بالطالب - ذلك الإقرار الذي قبلت فيه اختصاص مجلس الطائفة في الحكم في كافة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ثم استمرت في احترامها لقوانين تلك الكنيسة وعمدت ولديها بها وقد صدق قسم الرأي بمجلس الدولة على الحكم لحيازته الشكل القانوني، مما ينتفي معه كل اختصاص للمحكمة الشرعية في نظر ما طرح عليها من نزاع.
ومن حيث إن المدعى عليها طلبت رفض طلب وقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الشرعية لصدورهما منها في حدود ولايتها وفيما قضيا به من أن الحكم الصادر من المجلس الملي لا يصح الاعتداد به لصدوره منه في غير حدود ولايته - وذلك استنادا إلى أن المجلس الملي للروم الكاثوليك لم يكن مختصا بنظر ما طرحه عليه الطالب من نزاع لانعدام ولايته القضائية تأسيسا على أن التشريعات المصرية جاءت أحكامها قاصرة على تنظيم المجالس الملية للأقباط الأرثوذكس وطائفة الإنجيليين والأرمن الكاثوليك دون سواها - أما المجالس الملية الأخرى التي لم يصدر تشريع مصري خاص بها فلا ولاية لها في الفصل فيما ينشأ من نزاع بين أفراد الطوائف التابعين لها ولا يرد على ذلك بأن القانون رقم 8 لسنة 1915 قد خوّل هذه المجالس اختصاصا قضائيا ذلك أن الفرمانات الصادرة من الدولة العلية لا تعتبر نافذة في مصر إلا إذا صدر قانون يقضى بنفاذها. كما أن الخط الهمايوني الصادر في فبراير سنة 1856 لم يخوّل هذه المجالس اختصاصا فضائيا مانعا من اختصاص أية محكمة أخرى بل كل ما خوله إياها إنما هو الاختصاص على سبيل التحكيم فقط يضاف إلى ذلك أن طرفي الخصومة مختلفا الملة - إذ المدعى عليها كانت من طائفة المارونيين الكاثوليك والطالب رومي كاثوليكي. أما ما يذهب إليه الطالب من أن المدعى عليها انضمت إلى طائفته بموجب الإقرار الموقع عليه منها فهي إنما وقعته وقت قصرها - ولما كان هذا الإقرار من أعمال التصرف فانه يشترط لصحته أن يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه - ومن ثم لا يكون له أثر ملزم وتبعا تكون الولاية فيما ينشأ بين الزوجين من نزاع للمحاكم الشرعية دون سواها لاختلاف ملتهما - أما ما يأخذه الطالب على المدعى عليها من كونها غيرت مذهبها من رومية كاثوليكية إلى قبطية أرثوذكسية - وأن هذا التغبير قد تم بطريق التحايل - فهو ادعاء لا يغير من جوهر الأمر شيئا لأن المدعى عليها تخالف الطالب في مذهبه والطائفة التي ينتمى إليها منذ الزواج ومع ذلك فإنها كانت قد غيرت مذهبها وانضمت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس قبل اتخاذ أية خطوة قضائية سواء من جانبها أو من جانب الطالب مما ينقض معه مظنة التحايل.
ومن حيث إن الطالب - أضاف في مذكرته المقدمة إلى هذه المحكمة أساسا أخر لدعواه يقول إنه كان كافيا وحده للحيلولة دون ولاية المحاكم الشرعية بالنظر والفصل في دعوى المدعى عليها، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة الشرعية بأنه أجنبي الجنسية, "لبناني" - تمسك بهذا الدفاع لدى المحكمة الشرعية وقدم إليها أدلته عليه - إلا أنها رفضته تأسيسا على أن الأجانب الذين تنعزل ولايتها عن النظر في منازعات أحوالهم الشخصية هم أولئك الأجانب أصحاب الامتيازات والمنتمون إلى الدولة الموقعة على معاهدة منترو أما من عداهم من الأجانب فيخضعون في أحوالهم الشخصية لاختصاصها. مع أن هذا الذي قررته وأقامت عليه قضاءها برفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاصها بنظر الدعوى - مخالف لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء والتي تنص على أن المحاكم تختص بالنسبة إلى غير المصريين بالفصل في المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها، بأنه على فرض أن الجنسية الأجنبية غير متوافر دليلها وأن الطالب والمدعى عليها مصريان، فانهما ينتميان إلى طائفة واحدة ومن ملة واحدة وأن ما لجأت إليه المدعى عليها من تغيير لطائفتها إنما قصد به الهرب من الأحكام الخاصة بطائفتها وانتهت إلى طلب وقف تنفيذ الحكمين الشرعيين.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الأساس الأول الذي يقيم عليه الطالب طلبه بأنه غير مصري، ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة وحدها بنظر ما نشأ بينه وبين المدعى عليها من نزاع حول الحضانة والنفقة، باعتبار أنهما من مواد الأحوال الشخصية عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 147 لسنة 1949 هذا الأساس عار عن الدليل، إذ لم يقدم الطالب لهذه المحكمة دليلا رسميا على انتمائه إلى دولة أجنبية وكل ما قدمه شهادة من القنصلية اللبنانية غير مصدق عليها من وزارة الخارجية. وهى وحدها لا تكفى لإثبات الجنسية الأجنبية المدعاة.
ومن حيث إنه بالنسبة للأساس الثاني الذي أقام عليه الطالب دعواه، من أنه والمدعى عليها متحدان ملة ومن ثم يخضعان في خصوص أحوالهما الشخصية إلى مجلس ملى الروم الكاثوليك، فإنه يبين مما سبق إيراده أنه بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1946 أقرت المدعى عليها وقد كانت مارونية, "أنها ارتضت بملء اختيارها أن تتبع مذهب زوجها الرومي الكاثوليكي في شئون الأحوال الشخصية وفى محاكم تلك الطائفة" بغية التوافق التام بينهما، وفى 24 من أغسطس سنة 1946 انعقد زواجهما في كنيسة الروم الكاثوليك كما أن ولديهما نجيب ونهاد عمدا في تلك الكنيسة وفى 5 من مايو سنة 1953 تقدمت المدعى عليها إلى المجلس الملي الفرعي "للأقباط الكاثوليك" بطلب الحكم لها بالنفقة وبحضانة الولدين وفى 9 من مايو سنة 1953 حرر الطالب خطابا مسجلا لذلك المجلس أوضح فيه وزوجته لا ينتميان إلى طائفة الأقباط الكاثوليك ويطلب شطب الدعوى. ثم في 15 من مايو سنة 1953 حصلت المدعى عليها على شهادة من مطران كرسي الجيزة والقليوبية وقويسنا ورد فيها "أن المطران يشهد بأن السيدة إيفون إلياس كريمة إلياس عبده الناصري المقيمة بشارع القبيسي رقم 100 بالظاهر زوجه البير نجيب عواد هي قبطية أرثوذكسية وخاضعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولقوانين مجالسها الملية.
وحيث إنه يخلص مما تقدم أن المدعى عليها كانت قد انضمت قبل زواجها إلى الطائفة التي ينتمى إليها زوجها الطالب وعقد زواجهما في كنيسة الروم الكاثوليك التي انتمت إليها. وهى طائفة زوجها وتم عماد أولادهما حسب طقوس هذه الكنيسة. واستمر الحال كذلك إلى أن شجر بينها وبين زوجها النزاع فلجأت إلى مجلس ملى الأقباط الكاثوليك في 5 من مايو سنة 1953 فاعترض الطالب على اختصاصه وبعدئذ استصدرت من مطران كرسي الجيزة والقليوبية ومركز قويسنا شهادة في 15 من مايو سنة 1953 بأنها قبطية أرثوذكسية وخاضعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولقوانين مجالسها الملية، وهى شهادة لا يعتد بها لتناقضها مع الثابت بالأوراق من انتمائها إلى طائفة المدعى -على ما سبق بيانه، ولأنه لا يبين من هذه الشهادة متى وكيف انتمت المدعى عليها إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس، وهل كان هذا الانتماء سابقا على زواجها أم لاحقا له، في حين أنها لغاية يوم 5 من مايو سنة 1953 كانت تتمسك باختصاص مجلس ملى فرعى الأقباط الكاثوليك وقد لجأت إليه فعلا برفع دعواها أمامه بطلب الحضانة والنفقة بما يستفاد منه أنها لغاية هذا التاريخ كانت تعتبر نفسها من طائفة الكاثوليك، أما ما تذهب إليه المدعى عليها من أن الإقرار الصادر منها في 19 من أغسطس سنة 1946 بالانضمام إلى طائفة زوجها غير ملزم لها لصدوره منها وهي قاصر إذ كان سنها إذ ذاك سبعة عشر عاما وكسور هذا الذي تذهب إليه مردود بأن بلوغ سن الرشد القانوني، وهو إحدى وعشرون سنة ميلادية هو مناط صحة التصرفات المالية، والإقرار بالانضمام إلى إحدى الطوائف ليس من بينها - إذ هو مرتبط بالولاية على النفس دون المال.
ومن حيث إنه لما كانت المدعى عليها كانت قد بلغت أكثر من خمسة عشر عاما وهى السن التي تزول فيها الولاية على النفس - وتصبح ولا ولاية لأحد على نفسها وتملك مباشرة عقد زواجها بنفسها - إذ هو خالص حقها - وقد زوجت نفسها فعلا - لما كان ذلك - فإن إقرارها بالانضمام إلى طائفة الروم الكاثوليك التي ينتمى إليها الطالب يكون صحيحا منتجا لكافة آثاره القانونية.
ومن حيث إن ما ذهبت إليه المدعى عليها من أن المجلس الملي للروم الكاثوليك غير مختص بالفصل فيما قام بينهما وبين الطالب من نزاع تأسيسا على أنه لم يصدر بشأنه تشريع خاص وأن القانون رقم 8 لسنة 1915 لم يخول هذا المجلس اختصاصا قضائيا وأن الفرمانات الصادرة من الدولة العلية لا تعتبر نافذة في مصر إلا إذا صدر قانون يقضي بنفاذها. هذا الدفاع مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه مهما يكن الرأي في الفرمانات التركية الصادرة في شأن اختصاص مجلس الطوائف الملية وسريانها بذاتها في مصر أو حاجتها إلى تشريع خاص يصدر بنفاذها وكذلك ما إذا كانت تلك المجالس تختص بالفصل في مسائل الأحوال الشخصية برعايا الطوائف من أبناء الملة الواحدة على سبيل التحكيم أو على سبيل القضاء الملزم مهما يكن الرأي فانه لا نزاع في أن طائفة الروم الكاثوليك هي من الطوائف التي كان معترفا لمجلسها الملي بولاية الفصل في المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية ومنها (مسائل النفقات بين الزوجين والحضانة التي تقوم بين أبناء الطائفة) ولما كان القانون رقم 8 لسنة 1915 قد نص في المادة الأولى منه على أن السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن في الديار المصرية تستمر إلى حين الإقرار على أمر آخر على التمتع بما كان لها من الحقوق عند زوال السيادة العثمانية، وعلى ذلك فان السلطات القضائية المذكورة هي والهيئات التي تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التي كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرمانات والبراءات العثمانية ومن مقتضى ذلك أن المجلس الملي لطائفة الروم الكاثوليك أصبح يستمد ولايته من القانون رقم 8 لسنة 1915 فلا محل للجدل في أصل مشروعية ولايته التي كان يباشرها قبل صدور هذا القانون.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم - أن المجلس الملي الاستئنافي لطائفة الروم الكاثوليك - إذ قضى في 21 من أبريل سنة 1954 بضم الولدين إلى والدهما (الطالب) ليتولى حضانتهما واعتبار المدعى عليها ناشزا وبسقوط حقها من النفقة قد قضى في حدود ولايته - وأن الحكمين الصادرين من محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية في 20 من ديسمبر سنة 1953 بتأييد الحكمين الصادرين من محكمة الوائلي الشرعية في 28 من أكتوبر سنة 1953 القاضي أولهما بفرض اثنى عشر جنيها شهريا للمدعى عليها على الطالب لنفقتها بأنواعها من 19 من مايو سنة 1953 والثاني بإلزامه بأن يسلمها ولديها منه نجيب ونهاد لتقوم بحضانتهما - قد صدرا منها في نزاع لا ولاية لها بالفصل فيه - ولما كان هذان الحكمان الصادران من المحكمة الشرعية مناقضين للحكم السابق الصادر من المجلس الملي للروم الكاثوليك - فإنه يتعين وقف تنفيذ الحكمين الشرعيين.