صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 10 يوليو 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ت / تزوير - ادعاء بالتزوير
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ت / تحكيم - حكم المحكمين / بطلانه
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ت / تحقيق - إجراءات التحقيق
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ت / تجزئة - أحوال عدم التجزئة
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ج / جنسية - إسقاط الجنسية
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ج / جنسية - استرداد الجنسية
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ج / جنسية - إثباتها
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - وصف الحكم
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - مسودة الحكم ونسخته الأصلية / التوقيع عليها
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - مسودة الحكم ونسخته الأصلية
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - ما يجوز الطعن فيه من الأحكام
الطعن 13216 لسنة 86 ق جلسة 2 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 88 ص 554
--------------
(88)
الطعن 13216 لسنة 86 ق
(2) تعيين المطعون ضدها
لدى الطاعنة بموجب عقد تدريب. خلو بنود العقد من اشتراط وجود خبرة سابقة. أثره. لا
يحق لها المطالبة بتعديله بإرادتها المنفردة بطلب ضم مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن
الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العقد شريعة المتعاقدين وأن
العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها بالقرار الصادر بالتعيين إذ إن هذا
القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له
المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب
مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها
التحقت بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد تدريب مؤرخ 4/12/2008 بوظيفة أخصائي مكتبة
بالمستوى الأول بالإدارة العامة للشئون الإدارية وقد خلت بنود هذا العقد من اشتراط
وجود خبرة سابقة للمتدربة (المطعون ضدها) وإذ قبلت هذه الأخيرة التعاقد والتعيين
وفقا لشروط هذا التعاقد فإنه لا يجوز لها من بعد المطالبة بتعديله بإرادتها
المنفردة بطلب ضم مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون
ضدها في ضم مدة خبرتها العملية السابقة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية
فإنه يكون قد خالف القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2014 عمال أسيوط الابتدائية
على الطاعنة- ... - انتهت فيها إلى طلب الحكم بأحقيتها في ضم مدة خبرتها السابقة
من 7/11/1989 حتى 16/1/2008 إلى مدة خدمتها الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار
وفروق مالية وقالت بيانا لها إنها عينت لدى الطاعنة بتاريخ 4/12/2008 بوظيفة
أخصائي مكتبة ولها مدة خبرة سابقة بمديرية التربية والتعليم بأسيوط ورفضت الطاعنة
ضمها لها فأقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت للمطعون
ضدها بطلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 192 لسنة 900ق أسيوط،
وبتاريخ 17/7/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة-
في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
الطعن 1118 لسنة 74 ق جلسة 3 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 89 ص 557
(3) قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. قرار
عيني متعلق بذاتية العقار. الحكم الصادر في الطعن عليه. حجيته قاصرة على أطراف
الخصومة حقيقة أو حكما. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج به على غير الخصم. حق الأخير في
التمسك بعدم الاعتداد به. علة ذلك. م 101 إثبات.
(4) إقامة الطاعنة دعواها بطلب تمكينها من
تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بترميم عقار النزاع وعدم تعرض المطعون ضده الثالث لها
بالحكم الصادر لصالحه بإزالة العقار لعدم اختصامها فيه. قضاء الحكم المطعون فيه
بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء الطاعنة للجهة المختصة برفع التعارض بين هذين الحكمين
رغم انتفائه. خطأ وقصور. حجبه عن بحث دعوى الطاعنة بعدم الاحتجاج بالحكم الصادر بإزالة
العقار وتمكينها من تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بترميمه.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القانون لم يحدد الدعاوى التي
يجوز رفعها وإنما اشترط لكي تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء أن يكون لصاحبها مصلحة
قائمة يقرها القانون بل يكفي أن تكون المصلحة في إقامة الدعوى محتملة بأن يكون
هناك مجرد تهديد جدي على حق من حقوقه، مما مفاده أن صدور حكم لم يكن الشخص خصما
فيه ولو لم يتم البدء في إجراءات تنفيذه ويمثل تهديدا جديا على حق من حقوقه يجيز
له المبادرة إلى رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادي بعدم الاعتداد بهذا الحكم
قبله باعتبار أن حجيته قاصرة على طرفيه دون أن ينتظر إلى حين البدء في تنفيذه
فينازع فيه أمام قاضي التنفيذ.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن التناقض
في الاصطلاح القانوني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يختلف عن معناه اللغوي
فإنه يتحقق بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق بحيث يكون من شأن
ثانيهما إزالة المراكز القانونية أو الحقوق التي أنشأها الحكم الأول بإقرار وجود
حق بعد تقرير عدم وجوده أو بنفي وجود حق سبق تقرير وجوده.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه ولئن
كان القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرار عيني يتعلق بذاتية
العقار الصادر في شأنه إلا أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن
حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفا في
الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به
على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة
في هذا الشأن ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به، مما مفاده
أنه يتعين لوجود التعارض بين الحكمين بالمعنى المشار إليه وحدة الخصوم فيهما بحيث
يكون كلا الحكمين حجة عليهم.
4 - إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة
أقامت دعواها بطلب تمكينها من تنفيذ الحكم رقم ...، ...، ... لسنة 97 كلي جنوب
القاهرة الصادر بتعديل القرار المطعون عليه بإزالة غرف السطح والدور الثاني وترميم
باقي العقار وعدم تعرض المطعون ضده الثالث لها بالحكم رقم ... لسنة 114ق القاهرة
الصادر لصالحه بتأييد القرار محل الحكم المشار إليه بإزالة العقار حتى سطح الأرض
لعدم اختصامها فيه، وهو ما ينفي وجود ثمة تعارض بين الحكمين المشار إليهما باعتبار
أنها لا تحاج بالحكم الأخير لكونها لم تكن طرفا فيه حقيقة أو حكما، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم لجوء الطاعنة للجهة
التي ناط بها القانون رفع التعارض بين هذين الحكمين رغم انتفائه، فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دعوى الطاعنة بعدم الاحتجاج ضدها
بالحكم رقم ... لسنة 114ق استئناف القاهرة وتمكينها من تنفيذ الحكم الصادر لصالحها
بترميم العقار، فإنه يكون معيبا أيضا بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة 2003 كلي جنوب
القاهرة بطلب الحكم 1- بمنع تعرض المطعون ضده الثالث لها بالحكم الصادر لصالحه في
الدعوى رقم ... لسنة 97 كلي جنوب القاهرة واستئنافه رقم ..... لسنة 114 ق القاهرة
والصادر بهدم العقار حتى سطح الأرض لعدم اختصامها فيه, 2- بالإذن لها بتنفيذ الحكم
رقم ...، ...، ... لسنة 97 كلي جنوب القاهرة والذي اختصم فيه المطعون ضده الثالث
والصادر بترميم العقار محل الحكم المشار إليه. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف
المطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 120 ق القاهرة التي قضت
بتاريخ 26/2/2004 بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه
بعد أن أبدت سببا يتعلق بالنظام العام, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
الطعن 6344 لسنة 77 ق جلسة 9 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 92 ص 575
---------------
(92)
الطعن 6344 لسنة 77 ق
(3) التزام الخلف بحقوق
والتزامات السلف. شرطه.
(4) انتقال الأموال من
شركات القطاع العام إلى الشركات التابعة محملة بأوجه استثمار محدد طبقا لقوانين
شركات القطاع العام المتعاقبة. أثره. عدم جواز استرداد هذه المبالغ أو تعديل وجه
استثمارها. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشركة المندمج فيها أو الشركة
الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفا عاما للشركات المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا
فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويترتب على الاندماج أن تنمحي شخصية
الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة
بالشركة الأولى بعد انقضائها.
2 - النص في المادة الثانية من القانون رقم
203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام مفاده أن الشركات القابضة
وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها
حلولا قانونيا في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من
مستلزماتها.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحقوق
والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق
مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له فتفرض على المال قيودا أو تضيق من نطاقه
بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ومن ثم فإن
المال ينتقل إلى الخلف العام محملا بما يرد عليه من قيود.
4 - إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن
المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدء من القانون 32 لسنة 1966 حتى
القانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافي
أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك
المركزي ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيودا على
هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن
هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع
العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم 203
لسنة 1991 سالف البيان والذي وإن جاءت أحكامه خلوا من الالتزام بالاستقطاع إلا أن
ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك
لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذي قرر قواعده ذلك
التشريع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المصرف الطاعن برد
المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام
المالكة الأصلية لها- وأجرى مقاصة بينها وبين دين المصرف لديها- على سند مما ذهب
إليه من أن المصرف الطاعن لم يستثمر المبالغ المودعة لديه في شراء سندات حكومية
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذي أعطاه الخيار في استثمار هذه المبالغ في
شراء سندات حكومية أو بإيداعها في حساب خاص لديه بما يعيبه.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الطلب
الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة
والذي يكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب إليها وفقا للأوضاع
المقررة قانونا تمكينه من إثباته.
6 - إذ كان الثابت في الأوراق أن النزاع
يتعلق بالمطالبة بدين ناشئ عن أوامر تمويل صادرة من المصرف الطاعن للشركة المطعون
ضدها لتمويل مشروعاتها المدرجة بالخطة العامة للدولة تضمنت النص على سريان كافة
الأحكام الخاصة بالقروض عليها بما في ذلك سعر الفائدة وفترة السماح وطريقة السداد
ومواعيده، وكانت أسعار الفائدة على هذه القروض والفوائد على الأقساط المتأخر
سدادها تحدد بموجب قرارات وزارية يصدرها وزير التخطيط بوصفه رئيسا لمجلس إدارة بنك
الاستثمار القومي- وفقا لأوامر التمويل – ولما كانت طلبات المصرف تضمنت إلزام
المطعون ضدها بمبلغ مقداره 6479509.25 جنيها حق 30 يونيه سنة 1999 والفوائد
وغرامات التأخير حتى تمام السداد. وكانت المحكمة قد انتدبت خبيرا إلا أنه بمراجعة
مطالبة المصرف وفقا للقرارات الوزارية السالف بيانها بشأن مبلغ الدين وسعر الفائدة
عليه وعلى المتأخر من الأقساط حتى هذا التاريخ وجد أنها قد جرى تحديدها وفقا لأسس
صحيحة فأجابته لها، إلا أنه بالنسبة للفوائد وغرامات التأخير بعد هذا التاريخ
تستوجب لتحديدها على المصرف أن يقدم القرارات الوزارية المنظمة لها من حيث السعر
وطريقة احتسابها، وإذ لم يقدمها المصرف أمام الخبير أو المحكمة- وقدم المنظمة
للفترة السابقة- فإن طلبه بإعمال الفائدة الاتفاقية يضحى بغير دليل فإن إعراض
الخبير ومن بعده المحكمة التي أخذت بتقريره وإعمال الفائدة القانونية بواقع 5%
يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالنعي موضوع السبب
الثاني عاريا من الدليل ومن ثم غير مقبول.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المصرف الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2000
مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغا مقداره 6479509.25
جنيه حق 30 يونيه سنة 1999 بخلاف ما يستجد من فوائد وغرامات تأخير حتى تمام
السداد. وقال بيانا لدعواه إن الشركة المطعون ضدها حصلت منه على قروض خلال السنوات
1980 حتى 1991 لتمويل مشروعاتها المدرجة بخطة الدولة، وإذ تخلفت عن السداد في
الميعاد رغم إنذارها أقام الدعوى. أدخل المصرف الطاعن الشركة ... "غير
الممثلة في الطعن" لإلزامها بالطلبات على سند من أن الشركة المدينة هي إحدى
الشركات التابعة لها. ندبت محكمة أول درجة خبيرا فيها أودع تقريره النهائي.
وبتاريخ 30 من مايو سنة 2006 حكمت المحكمة أولا: بقبول الإدخال شكلا وفي الموضوع
برفضه. ثانيا: بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للمصرف الطاعن مبلغا مقداره
6339141.12 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ 30 يونيه سنة 1999 وحتى
تمام السداد. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 56ق
لدى محكمة استئناف طنطا، كما استأنفه المصرف الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 56ق
لدى ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الأخير للأول، قضت بجلسة 6 من فبراير سنة 2007
بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للمصرف الطاعن مبلغا
مقداره 5907335.940 جنيه وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن المصرف الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
------------
المحكمة
الطعن 10529 لسنة 78 ق جلسة 1 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 24 ص 149
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إعذار المدين هو وضعه قانونا في
حالة المتأخر في تنفيذ التزامه إذ إن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي في
تنفيذه لا يكفي لاعتبار المدين متأخرا في التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية
عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق التي بينها القانوني فعندئذ يصبح المدين
ملزما بتنفيذ التزامه فورا وإلا كان مسئولا عن التعويض غير أن هناك حالات نصت
المادتان 219، 220 من القانون المدني على أنه لا ضرورة فيها للإعذار منها إذا أصبح
تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
2 - الأصل في الإعذار- وعلى ما جرى به قضاء
محكمة النقض- أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من
المدين تنفيذ الالتزام أما إذا كانت الورقة غير رسمية ككتاب ولو كان مسجلا أو
برقية فلا تكفي للإعذار في المسائل المدنية.
3 - في المواد التجارية يكفي في الإعذار أن
يكون- على ما تقرره المادة 58 من قانون التجارة - بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب
بعلم الوصول ويجوز في أحوال الاستعجال أن يكون ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك
من وسائل الاتصال السريعة.
4 - إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم
المطعون فيه من وقائع الدعوى- التي لم تكن محل خلاف من الطرفين - ومن تقرير الخبير
المنتدب فيها أن الشركة الطاعنة اتفقت مع الشركة المطعون ضدها الأولى على قيام
الأخيرة بتوريد 200 طن مسحوق سمك طبقا للمواصفات وفي المواعيد المحددة بالمناقصة
المؤرخة في 14/6/2001 وأن المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها بعدم توريد البضاعة
المتفق عليها مما ألحق بالطاعنة أضرارا مادية تمثلت في فرق سعر البضاعة بالإضافة
إلى تحملها عمولات ومصاريف فتح الاعتماد والمراسلين والتفتيش والرسوم وكان البين -
كذلك - مما حصله الحكم الابتدائي – والذي لم يكن محل خلاف من الخصوم - أن الشركة
الطاعنة قدمت للتدليل على طلباتها أصول فاكسات واستعجالات مرسلة منها للشركة
المطعون ضدها الأولى لحثها على القيام بشحن البضاعة المتفق عليها وهو ما يكفي - في
الدعوى الراهنة - للإعذار طبقا لحكم المادة 58 من قانون التجارة المشار إليه سلفا
باعتبار أن المنازعة فيها تتعلق بمعاملة تجارية بين شركتين وتوافر لها شرط
الاستعجال بعدم قيام الشركة المطعون ضدها بتنفيذ التزامها بالتوريد في الوقت
المحدد له هذا إلى أن التزام الشركة المطعون ضدها بالتوريد له وقت محدد في التعاقد
بينها وبين الطاعنة وبفوات هذا الوقت دون أن تنفذ التزامها بسبب يرجع إلى فعلها
وإخلالها استحق عليها التعويض دون حاجة إلى إعذار، إذ لا فائدة من الإعذار- في تلك
الحالة- وقد أصبح التنفيذ العيني في الوقت المحدد له غير ممكن، ولما كان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم الإعذار فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة 2003
تجاري الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى –
..... – بأن تؤدي لها مبلغ 166274.38 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ
المطالبة وحتى تمام السداد، وقالت بيانا لذلك إنها تعاقدت مع تلك الشركة على توريد
عدد 200 طن مسحوق سمك طبقا للمواصفات المحددة في المناقصة وقامت بفتح اعتماد
مستندي لدى البنك المطعون ضده الرابع إلا أن الشركة المطعون ضدها لم تقم بالتوريد
في المواعيد المحددة وماطلت بغير سند مما أصابها بأضرار مادية ومعنوية فأقامت
الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره ادعت الشركة المطعون ضدها الأولى
فرعيا بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 98680 جنيها تعويضا عن الأضرار
المادية والأدبية تأسيسا على تقاعس الطاعنة عن تعيين شركة للتفتيش على البضائع قبل
شحنها حتى تكون معدة للشحن والتوريد مما أدى لارتفاع الأسعار وانتهاء الموسم،
بتاريخ 28 من أبريل سنة 2007 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة
المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 100000 جنيه على سبيل التعويض وفي
الدعوى الفرعية برفضها، استأنفت الشركة المحكوم عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف
القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 124ق، وبتاريخ ... من مايو سنة 2008 قضت بإلغاء
الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية والتأييد فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة