الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - حجية الأحكام / حجية الشيء المقضي به

التحدي بحجية الأمر المقضي لحكم سابق على الحكم المطعون فيه. شرطه اتحاد الحكمان خصوماًًًًً وموضوعاًًًًً وسبباًًًًً. م 101 قانون الإثبات.
لا يجوز التحدي بحجية الأمر المقضي لحكم سابق على الحكم المطعون فيه ما لم يتحد الحكمان خصوما وموضوعاًًًًً وسبباًًًًً وعملاًًًًً بنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968


دعوى نفقة الصغير. رفضها. التعرض لموضوع النسب. دعوى نسب جديدة. رفض الدفع بعدم جواز نظرها لاختلاف الموضوع في الدعويين. مخالفة القانون.

في الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً، وعلى ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى نسب الصغير استناداً إلى أن موضوعها يختلف عن موضوع دعوى النفقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


قاعدة نسبية أثر الأحكام. منها إفادة أحد أو ضرره بحكم لم يكن طرفاً فيه. حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة. القضاء في مسألة كلية شاملة لا يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة إلا بين الخصوم أنفسهم.

الفصل في استحقاق حصة العقيم في دعوى سابقة وإن صح اعتباره فصلاً في مسألة كلية شاملة يحول دون العودة إلى المنازعة في شأن هذا النصيب إلا أنه لا يحتج بالحكم الصادر فيها إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام وهي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه 

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - حجية الأحكام



المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها. شرطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم حائز قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً




الأحكام الغيابية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. جواز الطعن فيها بالمعارضة. المادتان 290، 294 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الطعن بالمعارضة. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المعارض فيه .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها بالحكم السابق .الحكم كاملاً




النص في المادة 249 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




قبول الطاعن الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز للطاعن أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض .الحكم كاملاً




دعوى التطليق للزواج بأخرى. م 11 مكرر من ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. اختلافها سبباً عن دعوى التطليق للضرر. م 6 من ذات القانون. علة ذلك. أثره. عدم اكتساب الحكم في الدعوى الأولى حجية في الدعوى الثانية.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة. لا يُحاج به في دعوى المتعة. علة ذلك.الحكم كاملاً




أحكام النفقة. حجيتها مؤقتة. بقاء هذه الحجية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير. علة ذلك. مؤداه. الحكم بفرض قدر محدد من النفقة. اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.الحكم كاملاً




حكم النقض. اكتسابه حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها. أثره. عدم جواز مساس محكمة الاستئناف بهذه الحجية أو سلوكها سبيلاً يتعارض معها.الحكم كاملاً




اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين. تخلف أحد هذه العناصر. أثره. عدم توافر أركان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.الحكم كاملاً




اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. شرطه. أن يصبح أثره الملزم نهائياً غير قابل للطعن فيه بطريق اعتيادي وإن طعن عليه بطريق غير عادى.الحكم كاملاً




مسائل الأحوال الشخصية ماهيتها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع.الحكم كاملاً




الدعوى. ماهيتها. وجوب توافر الصفة الموضوعية لطرفيها. القضاء السابق بانتفاء صفة المدعي في الحق المتمسك به.الحكم كاملاً




عدم إجماع فقهاء الشريعة على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه.الحكم كاملاً




حُجية الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع. م 361 لائحة شرعية.الحكم كاملاً




لا يُحاج بالحكم الصادر بإسقاط نفقه المطعون ضدها لنشوزها لاختلاف المناط في استحقاق النفقة والمتعة إذ تستحق النفقة للزوجة مقابل احتباسها لزواجها .الحكم كاملاً




الحكم الابتدائي حجيته مؤقتة. مؤداه. استئناف الحكم. أثره. وقف حجيته حتى يقضى فيه.الحكم كاملاً




القضاء في المسألة الأساسية الواحدة بين ذات الخصوم. اكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً




الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها .الحكم كاملاً




طلب الزوجة التطليق للضرر. مناطه. ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين. طلبها التطليق أثناء نظر اعتراضها على دعوتها للعودة لمنزل الزوجية تأسيساً على استحكام الخلاف بينهما. اختلاف السبب في الطلبين. القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية.الحكم كاملاً




الحكم النهائي برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة تأسيساً على أن المطعون عليها ممتنعة دون حق عن الطاعة .الحكم كاملاً




عدم إجماع الفقهاء على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه. الاستثناءات التي وردت عليه ماهيتها وجوها لإعادة النظر تقابل الطعن في الأحكام.الحكم كاملاً




حجية الإعلام الشرعي. كيفية دفعها. بحكم يصدر من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع. م 361 من اللائحة الشرعية.الحكم كاملاً




حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية سواء كان الحكم صادراً في ذات الموضوع أو في مسالة كلية شاملة أو في مسألة أساسية واحدة في الدعويين.الحكم كاملاً




التدخل الهجومي. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً في الخصومة. الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.الحكم كاملاً




حجية الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق في الوقف أو تفسير شروط الواقف قاصرة على من كان طرفاً في الدعوى.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها معدوم الحجية أمام جهة القضاء صاحبه الولاية في النزاع، لها أن تنظره كأن لم يسبق عرضه على الجهة الأولى.الحكم كاملاً




الحجية لا تثبت إلا للأحكام القطعية التي تفصل في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية .الحكم كاملاً




الحكم الصادر ضد المورث. حجيته على الوارث. شرطها. أن يكون الحق الذي يدعيه قد تلقاه عن المورث.الحكم كاملاً




الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً له، ماساً باستحقاق مستحقين غير ماثلين في الخصومة. لا يعتبر حجة عليهم.الحكم كاملاً




حجية الأمر المقضي. وروده على المنطوق وما اتصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً. ما جاوز ذلك من أسباب متعلقة بموضوع الدعوى، لا تحوز الحجية. مثال في التماس إعادة النظر.الحكم كاملاً




تقصر المادة 248 من قانون المرافعات الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها، وما قررته المادة 249 من ذات القانون من إجازة الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي .الحكم كاملاً




الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي الحضانة وظروف الحكم بها لم تتغير .الحكم كاملاً




الحكم الصادر في دعوى الطاعة ونشوز الزوجة. لا يحول دون نظر دعواها بالتطليق.الحكم كاملاً




الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها. لا ينفي ما تدعيه الزوجة من ضرر في دعوى التطليق.الحكم كاملاً




الأحكام المنشئة دون المقررة لحالة مدنية. حجة على الناس كافة. الحكم بتقدير السن في دعوى القيد بدفاتر المواليد لإثبات نسبه الولد لوالديه. حكم مقرر.الحكم كاملاً




نفقة الأقارب. سببها. قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث. الحكم بالنفقة للغريب. حجة على ثبوت صلة القرابة بين طرفي الدعوى.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من جهة قضاء خارج ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع.الحكم كاملاً




إقرار الزوجة في دعوى الطاعة باستعدادها للإقامة مع زوجها. ليس حجة عليها في دعوى التطليق المقامة منها ضده ولا تكشف عن عدم استحالة العشرة بينهما.الحكم كاملاً




الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ الحالة المدنية. الأحكام المقررة لها. حجيتها نسبية.الحكم كاملاً




يشترط للاحتجاج بالحكم الجنائي أمام القضاء المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(2)] أن يكون الحكم الجنائي سابقاً صدوره على الحكم المدني الذي يراد تقييده لا لاحقاً عليها .الحكم كاملاً




منع إعادة طرح النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




القضاء برفض دعوى نفقة زوجية. فصل الحكم في انتهاء الزوجية بالطلاق وانقضاء العدة دون بحث الرجعة. لا يكتسب حجية في دعوى نسب الصغير ولا ينفي الفراش الموجب للنسب.الحكم كاملاً




اختلاف دعوى التطليق للضرر عن دعوى الطاعة سبباً وموضوعاً. جواز الاستدلال في بحث الضرر بما يتبين من وقائع متصلة به في دعوى الطاعة.الحكم كاملاً




الاستئناف الفرعي. طريق الطعن لا تعرفه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. استئناف بعض الورثة للحكم الصادر في دعوى الوراثة. عدم اعتبارهم نائبين عن باقي الورثة الذين لم يستأنفوا الحكم. صيرورة الحكم الابتدائي حائزاً قوى الشيء المقضي بالنسبة للآخرين.الحكم كاملاً




الحكم القطعي. ماهيته. إحالة الدعوى للتحقيق توصلاً لتكوين عقيدة المحكمة. لا يعد مانعاً من الفصل في الدعوى بعد إجراء التحقيق، على ضوء المستندات المقدمة فيها.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يضفي على إشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه ومن ثم أجاز لذوي الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن عليه طلب بطلانه سواء في صورة الدفع في دعوى قائمة أو إقامة دعوى مبتدأة.الحكم كاملاً




مثول وصي الخصومة على الصغيرة المذكور نسبها في الدعوى تطبيقاً للمادة 906 مرافعات. القضاء ابتدائياً واستئنافياً بنفي نسب الصغيرة للمدعي. تحقق مصلحة الأم في الطعن بالنقض. عدم مشاركة وصي الخصومة لها في رفع الطعن. لا يترتب عليه صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة للصغيرة.الحكم كاملاً




حجة حكم النفقة في موضوع النسب. شرطه. إغفال الحكم - الصادر غيابياً بالنفقة للصغير - بحث انعقاد الزوجية التي ادعتها الأم ومدى ثبوت نسب الصغير. أثره. انعدام حجية هذا الحكم في دعوى إنكار النسب.الحكم كاملاً




عدم تضمين الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق قضاء قطعياً له حجية في النزاع. أثره. عدم تقيد المحكمة عند الفصل في الموضوع بما يكون قد ورد بذلك الحكم من أسباب .الحكم كاملاً






الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها. حكم قطعي. أثره. امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم .الحكم كاملاً




الحكم نهائياً بوقف الدعوى لحين الفصل في شأن الجنسية من المحكمة الإدارية المختصة. قضاء بعدم الاختصاص الولائي بنظر هذه المسألة. امتناع عرضها من جديد على المحاكم العادية ولو كان هذا القضاء قد أخطأ في القانون.الحكم كاملاً




القضاء نهائيا ينفي ردة المورث وأنه ظل على دين الإسلام حتى وفاته. عدم جواز الاستدلال على الردة بأسانيد سبق إثارتها ولم يعرض لها الحكم السابق .الحكم كاملاً




حجية الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع. اختصاص الهيئة التي فصلت في الدفع بالحكم فيه. وجوب التعويل على هذا القضاء. ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي .الحكم كاملاً




الحكم في دعوى طلاق بالرفض. القضاء بعدم جواز نظر دعوى طلاق لاحقة بين ذات الخصوم مع اختلاف تاريخ واقعة الطلاق المدعاة. خطأ.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في دعوى طلاق على أساس أن الزوجة تنتمي إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس. ليس حجة على زوج آخر لم يكن طرفاً فيها.الحكم كاملاً




الحكم المستعجل بفرض الحراسة على أطيان المورث. لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هي كل ما كان يملكه.الحكم كاملاً




حجية الأحكام قاصرة على أطراف الخصومة. المستحق في الوقف لا يعد ممثلاً في الخصومة إذا لم يخاصم بنفسه أو بوكيله أو بوصية.الحكم كاملاً




الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها مما تقبل التغيير والتعديل، وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.الحكم كاملاً




الأصل في حجية الأحكام أنها نسبيه لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم إذ قضى برفض دعوى المطعون عليه الثالث وإخوته وبعدم استحقاقهم في الوقف، لأن هذا القضاء تقتصر حجيته على هؤلاء الخصوم وحدهم ، ولا يؤثر على حق الطاعن فيما يطلبه من استحقاق.الحكم كاملاً




اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر سبباً وموضوعاً. الحكم في الدعوى الأولى يمنع من نظر الدعوى الثانية.الحكم كاملاً




القرار الصادر بحفظ مادة الحساب المعروضة على المحكمة لعدم وجود قصر لبلوغهم سن الرشد. قرار ولائي. لا يعد قضاء فاصلاً في الحساب. لا يمنع من العودة إلى الفصل فيه. جواز العدول عنه.الحكم كاملاً




الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ الحالة المدنية لا الأحكام التي تقررها.الحكم كاملاً




حجية الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والمقررة لحالة مدنية. حجية نسبية.الحكم كاملاً




أيلولة الاستحقاق فى الوقف إلى المستحق عن الواقف. أثره. قصر حجية الحكم الصادر فى دعوى الاستحقاق أو فى تفسير شرط الواقف على كل من كان طرفا فى الدعوى.الحكم كاملاً




وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. عدم إمتدادها إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق. الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا له ماسا باستحقاق مستحقين غير ماثلين فى الخصومة. لا يعتبر حجة عليهم.الحكم كاملاً




الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين.الحكم كاملاً




حجية الفصل في المسألة الكلية الشاملة. وحدة الموضوع. لا تمنع من نظر الدعوى الثانية عند اختلاف الخصوم.الحكم كاملاً




بالحكم بقبول الاستئناف شكلاً تكون المحكمة قد استنفدت ولايتها على شكل الاستئناف بحيث لا تملك العودة إليه والحكم بعدم قبوله.الحكم كاملاً







الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - تنفيذ الأحكام الأجنبية



عدم جواز إهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية إلا إذا تجردت من أركانها الأساسية. تحديد بنيان الحكم. خضوعه لقانون القاضي الذي أصدره .الحكم كاملاً




الحكم النهائي المتعلق بالأحوال الشخصية الصادر من محكمة في إحدى الدول المنضمة لاتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية. قابل للتنفيذ في سائر دولها. عدم جواز رفض الأمر بتنفيذه إلا في الأحوال المحددة على سبيل الحصر .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - تناقضه ما لا يعد كذلك



التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه. اشتمال أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر وجه قضائه. لا محل للنعي عليه بالتناقضالحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - تفسير الأحكام




تنص المادة 192/ 1 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 366 من قانون المرافعات السابق - على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.الحكم كاملاً




المجادلة في طلب التفسير المقدم إلى محكمة النقض في المسائل القانونية التي بت فيها الحكم المطلوب تفسيره. غير جائز. أحكام النقض لا سبيل إلى الطعن فيها. مثال في جنسية.الحكم كاملاً





الخميس، 7 يوليو 2022

الطعن 2711 لسنة 83 ق جلسة 2 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 25 ص 154

جلسة 2 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام، أحمد علي خليل، ومحمد مصطفى قنديل نواب رئيس المحكمة.
--------------

(25)
الطعن رقم 2711 لسنة 83 القضائية

(1 - 3) دعوى" المسائل التي تعترض سير الخصومة: اعتبار الدعوى كأن لم تكن". قوة قاهرة" وقف ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة".
(1) اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف ضده بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. مناطه. تقصير المدعي أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحته ومصلحة خصمه وتوقيعه جوازي للمحكمة. المادتان 70، 240 مرافعات.
(2) انقطاع تسلسل الجلسات. مقصوده. وجود عارض أدى إلى عدم انعقادها. دخول القوة القاهرة ضمن هذه العوارض كتعرض المجتمع لوقوع كوارث طبيعية كالفتن الداخلية أو الاعتداء الخارجي أو الثورات. مؤداه. ضرورة عرض قلم الكتاب الأمر على القاضي المختص لتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان الخصوم بكتاب مسجل. م 174 مكرر مرافعات المعدلة.
(3) تمسك المطعون ضده باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفان الجلسة المحددة لقيام ثورة 25 يناير 2011 لوقف العمل بالمحكمة ونشوب حريق بها مما تعد قوة قاهرة حالت دون انعقاد الجلسة. مؤداه. قلم الكتاب هو المكلف في هذه الحالة بعبء القيام بتحديد جلسة جديدة وإعلان الخصوم بها وتراخيه عن ذلك لا يجوز الحكم معه باعتبار الدعوى كأن لم تكن. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتراخي الطرفين في السير في إجراءات استئنافهما دون عذر مقبول ولفوات أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ وقف العمل بالمحاكم طبقا لقرار وزير العدل. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.

-----------------

1 - مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص والذي يسري على الاستئناف طبقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعي وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازيا للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفي التداعي في هذا الشأن وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن انقطاع تسلسل الجلسات يقصد به أن يكون قد عرض بها عارض أدى إلى عدم انعقادها وتدخل ضمن هذه العوارض حالة القوة القاهرة التي يترتب عليها تعرض المجتمع لظروف غير عادية تخل سير الحياة كوقوع الكوارث الطبيعية أو الفتن الداخلية أو اعتداء خارجي أو الثورات ويقع على قلم الكتاب في هذه الحالة بعد زوال العارض- عرض الأمر على القاضي المختص لتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان الخصوم بها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على النحو الذي حدده المشرع في المادة 174 مكرر من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992.

3 - إذ كان البين من الأوراق أنه بجلسة 20/2/2011 لم يحضر الطرفان لقيام ثورة 25 يناير 2011 ووقف العمل بالمحكمة ونشوب حريق بها ومما تعد هذه الحالة مظهرا من مظاهر القوة القاهرة التي حالت دون انعقاد الجلسة وأن المطعون ضده قد تمسك- بعد قيامه بالسير في الاستئناف - باعتبار الدعوى كأن لم تكن وكان قلم الكتاب هو المكلف في حالة قيام مانع من نظر الدعوى في الجلسة المحددة لها عبء القيام بتحديد جلسة جديدة وإعلان الخصوم بها، فإذا ما تراخي قلم الكتاب في القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كجزاء لعدم سريان الطاعنين فيها لأن عدم السير فيها لا يكون في هذه الحالة بفعل الطاعنين أو امتناعهما ولأن التأخير لا يتعلق بإعلان أصل الصحيفة ومن ثم فلا محل لتطبيق نص المادة 70 من قانون المرافعات لتخلف شروط تطبيقها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن تراخي الطاعنين في السير في إجراءات استئنافهما كان دون عذر مقبول لفوات أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ وقف العمل بالمحاكم لقيام ثورة يناير طبقا لقرار وزير العدل رقم 2184 لسنة 2011 وانتهاء المدة المحددة به استنادا منه للمادة 70 سالفة الذكر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2006 أمام محكمة دمنهور الابتدائية على الطاعن الأول بطلب الحكم بطرده من الأطيان المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 16/10/1997 لانتهاء مدته والتسليم، أُدخل الطاعن الثاني وآخر- غير مختصم بالطعن- بطلب الحكم بإخلائهما من المساحة وضع يدهما وإلزامهما والطاعن الأول بأداء الأجرة. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعنان وآخر هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 66ق استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وتداول الاستئناف بالجلسات وتم تأجيله لجلسة 20/2/2011 وفيها لم يحضر الطرفان لوقف العمل بالمحكمة من 29 يناير لسنة 2011 حتى 26/3/2011 طبقا لقرار وزير العدل رقم 2184 لسنة 2011، فأعلن المطعون ضده الطاعنان بالسير في الاستئناف ودفع باعتباره كأن لم يكن وبتاريخ 20/12/2012 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون حين قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد المحدد في المادة 70 من قانون المرافعات رغم عدم توافر شروط إعمالها، وأن عدم حضورهما بجلسة 20/2/2011 كان مرجعه القوة القاهرة لقيام ثورة 25 يناير 2011، ووقف العمل بالمحكمة كما أن أصل الصحيفة قد أعلن للمطعون ضده في تاريخ سابق وتداول الاستئناف بالجلسات، فإنه لا وجه لتطبيق حكم المادة 70 من قانون المرافعات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أن مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص والذي يسري على الاستئناف طبقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعي وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازيا للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفي التداعي في هذا الشأن وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر. وكان من المقرر أن انقطاع تسلسل الجلسات يقصد به أن يكون قد عرض بها عارض أدى إلى عدم انعقادها وتدخل ضمن هذه العوارض حالة القوة القاهرة التي يترتب عليها تعرض المجتمع لظروف غير عادية تخل سير الحياة كوقوع الكوارث الطبيعية أو الفتن الداخلية أو اعتداء خارجي أو الثورات ويقع على قلم الكتاب في هذه الحالة - بعد زوال العارض- عرض الأمر على القاضي المختص لتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان الخصوم بها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على النحو الذي حدده المشرع في المادة 174 مكرر من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه بجلسة 20/2/2011 لم يحضر الطرفان لقيام ثورة 25 يناير 2011 ووقف العمل بالمحكمة ونشوب حريق بها ومما تعد هذه الحالة مظهرا من مظاهر القوة القاهرة التي حالت دون انعقاد الجلسة وأن المطعون ضده قد تمسك - بعد قيامه بالسير في الاستئناف- باعتبار الدعوى كأن لم تكن وكان قلم الكتاب هو المكلف في حالة قيام مانع من نظر الدعوى في الجلسة المحددة لها عبء القيام بتحديد جلسة جديدة وإعلان الخصوم بها، فإذا ما تراخى قلم الكتاب في القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كجزاء لعدم سريان الطاعنين فيها لأن عدم السير فيها لا يكون في هذه الحالة بفعل الطاعنين أو امتناعهما ولأن التأخير لا يتعلق بإعلان أصل الصحيفة ومن ثم فلا محل لتطبيق نص المادة 70 من قانون المرافعات لتخلف شروط تطبيقها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن تراخي الطاعنين في السير في إجراءات استئنافهما كان دون عذر مقبول لفوات أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ وقف العمل بالمحاكم لقيام ثورة يناير طبقا لقرار وزير العدل رقم 2184 لسنة 2011 وانتهاء المدة المحددة به استنادا منه للمادة 70 سالفة الذكر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن.