صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 8 يوليو 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - حجية الأحكام / حجية الشيء المقضي به
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - حجية الأحكام
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - تنفيذ الأحكام الأجنبية
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - تناقضه ما لا يعد كذلك
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - تفسير الأحكام
الخميس، 7 يوليو 2022
الطعن 2711 لسنة 83 ق جلسة 2 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 25 ص 154
-----------------
1 - مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة
1976- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر
بهذا النص والذي يسري على الاستئناف طبقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات ألا
يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم
الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعي وألا يوقع الجزاء إلا بناء على
طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازيا للمحكمة ليكون
لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفي التداعي في هذا الشأن وتقدر أيهما أولى
بالرعاية من الآخر.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن انقطاع
تسلسل الجلسات يقصد به أن يكون قد عرض بها عارض أدى إلى عدم انعقادها وتدخل ضمن
هذه العوارض حالة القوة القاهرة التي يترتب عليها تعرض المجتمع لظروف غير عادية
تخل سير الحياة كوقوع الكوارث الطبيعية أو الفتن الداخلية أو اعتداء خارجي أو
الثورات ويقع على قلم الكتاب في هذه الحالة بعد زوال العارض- عرض الأمر على القاضي
المختص لتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان الخصوم بها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
على النحو الذي حدده المشرع في المادة 174 مكرر من قانون المرافعات المعدل
بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
3 - إذ كان البين من الأوراق أنه بجلسة
20/2/2011 لم يحضر الطرفان لقيام ثورة 25 يناير 2011 ووقف العمل بالمحكمة ونشوب
حريق بها ومما تعد هذه الحالة مظهرا من مظاهر القوة القاهرة التي حالت دون انعقاد
الجلسة وأن المطعون ضده قد تمسك- بعد قيامه بالسير في الاستئناف - باعتبار الدعوى
كأن لم تكن وكان قلم الكتاب هو المكلف في حالة قيام مانع من نظر الدعوى في الجلسة
المحددة لها عبء القيام بتحديد جلسة جديدة وإعلان الخصوم بها، فإذا ما تراخي قلم
الكتاب في القيام بذلك فإنه لا يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كجزاء لعدم
سريان الطاعنين فيها لأن عدم السير فيها لا يكون في هذه الحالة بفعل الطاعنين أو
امتناعهما ولأن التأخير لا يتعلق بإعلان أصل الصحيفة ومن ثم فلا محل لتطبيق نص
المادة 70 من قانون المرافعات لتخلف شروط تطبيقها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف
هذا النظر وأقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن تراخي الطاعنين في
السير في إجراءات استئنافهما كان دون عذر مقبول لفوات أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ
وقف العمل بالمحاكم لقيام ثورة يناير طبقا لقرار وزير العدل رقم 2184 لسنة 2011
وانتهاء المدة المحددة به استنادا منه للمادة 70 سالفة الذكر يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2006 أمام محكمة دمنهور
الابتدائية على الطاعن الأول بطلب الحكم بطرده من الأطيان المبينة بالصحيفة وعقد
الإيجار المؤرخ 16/10/1997 لانتهاء مدته والتسليم، أُدخل الطاعن الثاني وآخر- غير
مختصم بالطعن- بطلب الحكم بإخلائهما من المساحة وضع يدهما وإلزامهما والطاعن الأول
بأداء الأجرة. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعنان وآخر هذا الحكم بالاستئناف
رقم .... لسنة 66ق استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وتداول الاستئناف
بالجلسات وتم تأجيله لجلسة 20/2/2011 وفيها لم يحضر الطرفان لوقف العمل بالمحكمة
من 29 يناير لسنة 2011 حتى 26/3/2011 طبقا لقرار وزير العدل رقم 2184 لسنة 2011،
فأعلن المطعون ضده الطاعنان بالسير في الاستئناف ودفع باعتباره كأن لم يكن وبتاريخ
20/12/2012 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة