جلسة 23 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ صلاح مجاهد، زياد محمد غازي، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب
رئيس المحكمة
--------------
(18)
الطعن رقم 12672 لسنة 78 القضائية
(1) إفلاس" محكمة الإفلاس: اختصاص محكمة
الإفلاس.
المسائل التي تختص بها نوعيا محكمة الإفلاس. ماهيتها. مثال.
(2 - 4) إفلاس" دعوى شهر إفلاس
الشركات" "أثر شهر إفلاس الشركة". شركات "الشخصية المعنوية
للشركة" "شركات الأموال: إفلاس شركات الأموال".
(2) استقلال شخصية الشركة عن شخصية من
يمثلها. اختصامها في شخص ممثلها يجعلها الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها
بالخصومة دونه بصفته الشخصية.
(3) مسئولية المساهم في شركات المساهمة
والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة في حالة إشهار إفلاسها. اقتصارها على ما
اكتتب فيه من أسهم. مؤداه. عدم امتداد إفلاس الشركة المساهمة بوصفها شخصا معنويا
إلى المساهمين فيها. علة ذلك.(4) صدور حكم بإشهار إفلاس المطعون ضدهما
الثاني والثالث بصفتهما الممثلين القانونين للشركة، مؤداه. صدوره على تلك الشركة
وانصراف أثره إليها دون من يمثلها. أثره. عدم صدور حكم إفلاس في حقهما لحساب سريان
التقادم من تاريخ صدوره. لا يغير من ذلك القضاء بإفلاس الشركة التي يمثلاها. علة
ذلك.
(5) إفلاس" محكمة الإفلاس: اختصاص محكمة
الإفلاس".
المنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف على شئونها والفصل في المسائل
الهامة منها. اختصاص محكمة الإفلاس بها. مناطه. أن يكون ذلك في نطاق النظام الذي
وضعه المشرع. عله ذلك.
(6) قانون" تفسيره".
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج
عليه أو تأويله.(7) إفلاس "أثر شهر إفلاس الشركة".
القضاء بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن
أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها. لازمه. أن يتم ذلك بناء على طلب
قاضي التفليسة وعدم كفاية موجودات الشركة لوفاء 20% على الأقل من ديونها. عبء
إثبات ذلك. وقوعه على عاتق مدير التفليسة. م 704/ 2ق 17 لسنة 1999. مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مسائل الإفلاس التي تختص بها
نوعيا المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة
بإرادة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التي يطبق بشأنها أحكام
الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده. لما كان ذلك، وكان التصرف بالبيع قد تم
بعد الحكم الصادر بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما الممثلين
القانونين لشركة ...، وكان الفصل في شأن نفاذ هذا التصرف في مواجهة جماعة
الدائنين، يتطلب تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل
فيها، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشركة
ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها وإذا اختصمت في شخصه تكون هي الأصيلة في
الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية.
3 - النص في المادة 2/2 من القانون 159 لسنة
1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن
إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى
المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة.
4 - إذ كان النص في المادة 604 من القانون
رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أن "تسقط الدعاوى الناشئة عن
تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون
بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس"، وكان البين من الأوراق أن حكم
الإفلاس الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1999 إفلاس القاهرة الابتدائية، قد صدر
بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما الممثلين القانونين لشركة ...
فإنه يكون صادرا على تلك الشركة وينصرف أثره إليها وحدها دون شخص من يمثلها-
المطعون ضدهما الثاني والثالث- وبالتالي لا يكون هناك حكم بالإفلاس في حق
المذكورين، يمكن أن يبدأ سريان التقادم من تاريخ صدوره، لا يغير من ذلك القضاء
بإفلاس الشركة التي يمثلاها، ذلك أن هذا القضاء موجه إلى الشركة بوصفها شخصا
معنويا ولا يسري في حقهما بأشخاصهما ومن ثم لا تنطبق مدة سقوط الدعوى المنصوص
عليها في المادة 604 سالفة البيان، مما يكون النعي على غير أساس.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه لما
كانت قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع
نظاما قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن
يكون تحت إشراف السلطة القضائية، ويترتب على ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس
بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل في
المسائل الهامة منها إنما يكون في نطاق النظام الذي وضعه المشرع للتفليسة، مع
الالتزام بالوظائف التي أوكلها لأشخاصها.
6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه متى
كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المعنى المراد منه، فلا يجوز
الخروج عليه أو تأويله.
7 - مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة
704 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة أن المشرع أجاز للمحكمة القضاء
بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير
تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، واستلزم لذلك طلبا من قاضي التفليسة،
واشترط لإلزام السالف بيانهم عدم كفاية موجودات الشركة لوفاء 20% على الأقل من
ديونها، وأن عبء إثبات ذلك يقع على إدارة التفليسة، وكان الحكم المطعون فيه قد
خالف هذا النظر، وقضى بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما الثاني والثالث لعين التداعي
تأسيسا على أنهما مسئولين بالتضامن عن سداد ديون الشركة باعتبارهما مديرين لها،
دون أن يطلب قاضي التفليسة ذلك، فضلا أنه نقل عبء إثبات عدم كفاية موجودات الشركة
على الطاعن والمطعون ضدهما المذكورين، رغم أن ذلك يقع على عاتق مدير التفليسة،
فإنه يكون معيبا.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2006 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية
على المطعون ضدهم بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة برفع الأختام واستبعاد الفيلا
الكائنة ... من أموال التفليسة، ثانيا: تسليم الفيلا المذكورة له خالية مما يشغلها
وقال بيانا لذلك أنه بتاريخ 21/8/2001 استصدرت الشركة المطعون ضدها الأولى حكما في
الدعوى رقم ... لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهما الثاني
والثالث بصفتهما الممثلين القانونيين لشركة ..... بإشهار إفلاس الشركة الأخيرة
واعتبار يوم 13/10/1998 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين المطعون ضده الرابع
قاضيا للتفليسة والمطعون ضده الخامس أمينا لها ووضع الأختام على أموال الشركة
المفلسة، وإذ قام المطعون ضده الخامس بوضع الأختام على الفيلا رغم أن ملكيتها قد
آلت إليه بالشراء من المطعون ضدهما الثاني والثالث بأشخاصهما وليست بصفتهما ممثلين
للشركة المفلسة بموجب العقد المشهر برقم .... لسنة 2002 توثيق مدينة نصر، ومن ثم
أقام الدعوى، وجه المطعون ضده الخامس طلبا عارضا للطاعن والمطعون ضدهما الأولى
والرابع بعدم نفاذ التصرف الصادر ببيع الفيلا محل النزاع، وعدم الاعتداد بعقد
البيع المشهر برقم .... لسنة 2002، تأسيسا على أن التصرف بالبيع وقع بعد الحكم
بشهر الإفلاس، وعدم قبول دعوى الاسترداد لعدم إقامة الطاعن دعواه خلال عامين من
تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، بتاريخ 26/4/2007 حكمت المحكمة بعدم نفاذ التصرف
ببيع الفيلا محل النزاع المشهر برقم .... لسنة 2002 في حق جماعة الدائنين في
التفليسة بالدعوى رقم .... لسنة 1999، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم
..... لسنة 11ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 24/6/2008 قضت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
المشورة، حددت لنظره جلسة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص محكمة الإفلاس نوعيا
بنظر الدعوى إذ إن طلبات الطاعن فيها رفع الأختام عن الفيلا محل النزاع واستبعادها
من أموال التفليسة وتسليمها له تأسيسا على أن ملكيتها آلت إليه بالشراء من المطعون
ضدهما الثاني والثالث بشخصهما وليست بصفتهما ممثلين قانونيين للشركة المفلسة بموجب
العقد المشهر برقم .... لسنة 2002، وأن دعواه بهذه المثابة هي دعوى استحقاق عقار
تخضع لأحكام القانون المدني، ولا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة
بإدارتها، مما يخضعها لاختصاص المحاكم المدنية ولا تختص محكمة الإفلاس بنظرها فهو
غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مسائل الإفلاس التي تختص بها
نوعيا المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة
بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التي يطبق بشأنها أحكام
الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده، لما كان ذلك، وكان التصرف بالبيع قد تم
بعد الحكم الصادر بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما الممثلين
القانونين لشركة .... للتجارة والاستثمار، وكان الفصل في شأن نفاذ هذا التصرف في
مواجهة جماعة الدائنين، يتطلب تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس، وتختص محكمة
الإفلاس بالفصل فيها، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب
الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان، وفي بيان ذلك
يقول إن الشركة المطعون ضدها الأولى استصدرت حكما ضد المطعون ضدهما الثاني والثالث
بصفتهما الممثلين القانونين لشركة ... بإشهار إفلاس الشركة الأخيرة بتاريخ
21/8/2001 وأن المطعون ضده الخامس - أمين التفليسة - أقام دعواه (الطلب العارض)
بعدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون ضدهما الثاني والثالث إلى الطاعن ببيع الفيلا
محل النزاع في 14/1/2007، ومن ثم تكون رفعت بعد ميعاد السنتين الذي حددته المادة
604 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وبالتالي يسقط حقه في إقامتها، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة-
أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها وإذا اختصمت في شخصه تكون هي
الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية... وأن النص
في المادة 2/2 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء
بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى
إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة
التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة، لما كان ذلك وكان النص في المادة 604 من
القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أن "تسقط الدعاوى الناشئة
عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون
بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس، وكان البين من الأوراق أن حكم
الإفلاس الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1999 إفلاس القاهرة الابتدائية، قد صدر
بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما الممثلين القانونين لشركة ...
فإنه يكون صادرا على تلك الشركة وينصرف أثره إليها وحدها دون شخص من يمثلها -
المطعون ضدهما الثاني والثالث - وبالتالي لا يكون هناك حكم بالإفلاس في حق
المذكورين، يمكن أن يبدأ سريان التقادم من تاريخ صدوره، لا يغير من ذلك القضاء
بإفلاس الشركة التي يمثلاها، ذلك أن هذا القضاء موجه إلى الشركة بوصفها شخصا
معنويا ولا يسري في حقهما بأشخاصهما، ومن ثم لا تنطبق مدة سقوط الدعوى المنصوص
عليها في المادة 604 سالفة البيان، مما يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالأوجه الثاني والثالث والرابع من السبب الأول
والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان،
وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم إذ قضى بعدم نفاذ التصرف بالبيع في الفيلا محل
النزاع، فإنه يكون قد أقر مسئولية المطعون ضدهما الثاني والثالث عن ديون الشركة، بغير
طلب من قاضي التفليسة، ودون أن يتحقق من عدم كفاية موجودات الشركة للوفاء ب20% على
الأقل من ديونها بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 704 قانون التجارة رقم 17
لسنة 1999 فضلا عن أن الحكم حمله والمطعون ضدهما المذكورين عبء إثبات كفاية
موجودات الشركة في حين أن إثبات ذلك يقع على عاتق أمين التفليسة باعتباره صاحب
المصلحة في الدفاع عن مصالح الدائنين، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه
لما كانت قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع
المشرع نظاما قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية
وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية، ويترتب على ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس
بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل في
المسائل الهامة منها إنما يكون في نطاق النظام الذي وضعه المشرع للتفليسة، مع
الالتزام بالوظائف التي أوكلها لأشخاصها، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة
704 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أن "وإذ تبين أن
موجودات الشركة لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، وجاز للمحكمة بناء على طلب
قاضي التفليسة أن تقضي بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم
بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم
بذلوا في تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص"، وكان المقرر، أنه متى كان
النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المعنى المراد منه، فلا يجوز الخروج
عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان مفاد النص آنف الذكر أن المشرع أجاز للمحكمة
القضاء بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو
بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، واستلزم لذلك طلبا من قاضي التفليسة،
واشترط لإلزام السالف بيانهم عدم كفاية موجودات الشركة لوفاء 20% على الأقل من
ديونها، وأن عبء إثبات ذلك يقع على إدارة التفليسة، وكان الحكم المطعون فيه قد
خالف هذا النظر، وقضى بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما الثاني والثالث لعين التداعي
تأسيسا على أنهما مسئولين بالتضامن عن سداد ديون الشركة باعتبارهما مديرين لها،
دون أن يطلب قاضي التفليسة ذلك، فضلا أنه نقل عبء إثبات عدم كفاية موجودات الشركة
على الطاعن والمطعون ضدهما المذكورين، رغم أن ذلك يقع على عاتق مدير التفليسة،
فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.