الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 يوليو 2022

الطعن 3727 لسنة 76 ق جلسة 26 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 21 ص 133

جلسة 26 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، عز الدين عبد الخالق، مراد أبو موسى وأشرف أبو العز نواب رئيس المحكمة.
--------------

(21)
الطعن رقم 3727 لسنة 76 القضائية

(1 ، 2) مقاولة" ضمان عيوب البناء: سقوط دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول".
(1) ضمان المقاول لعيوب البناء. نطاقه. التهدم الكلي والجزئي والعيوب التي تهدد متانة البناء وسلامته. مدته. عشر سنوات من تاريخ تسلم البناء. سقوط الدعوى بذلك الضمان بمرور ثلاث سنوات من تاريخ حصول التهدم أو ظهور العيب. المادتان 651، 654 مدني.

(2) قضاء الحكم برفض دفع الطاعنة بسقوط دعوى ضمان عيوب البناء بالتقادم العشري لمرور أكثر من عشر سنوات على التسليم النهائي لوحدات النزاع وسقوط حق المطعون ضدهم في إقامتها بالتقادم الثلاثي لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف العيوب تأسيسا على حصول التهدم خلال عشر سنوات من التسليم وإقامة الدعوى الماثلة قبل انقضاء ثلاث سنوات من ذلك التاريخ. صحيح.

(3) دعوى" أنواع من الدعاوى: دعوى رجوع المقاول الأصلي على المقاول من الباطن".

العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن. ضابطها. القواعد العامة وعقد المقاولة وعرف المهنة. رفض الحكم دعوى الطاعن المقاول الأصلي بالرجوع على المطعون ضدهم المقاولين من الباطن تأسيسا على أن الأول هو الضامن بمفرده لعيوب البناء. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. علة ذلك.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادتين 651، 654 من القانون المدني أن المشرع ألزم المقاول في المادة 651 بضمان سلامة البناء من التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته، وحدد لذلك الضمان مدة معينة هي عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى، ويتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال هذه المدة، على أن القانون قد حدد في المادة 654 مدة لتقادم دعوى الضمان المذكورة، وهي ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب، وبذلك فإنه وإن كان يشترط لتحقق الضمان أن يحصل التهدم أو يظهر العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء، إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضي ثلاث سنوات على انكشاف العيب أو حصول التهدم، فإذا انقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم.

2 - إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه، أنه قد خلص من أوراق الدعوى وتقريري الخبرة المودعين فيها، إلى أن التسليم النهائي للوحدات مثار النزاع تم بتاريخ 15/10/1985 وأن حصول التهدم وانكشاف العيب كان في تاريخ 1/1/1995 وأن تاريخ 28/4/1986 كان مجرد انكشاف لعيوب التشطيبات الخارجية دون عيوب المباني في تنفيذها، ورتب على ذلك قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بشأن تحقق التهدم خارج نطاق سريان مدة الضمان، وبرفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي لتحقق التهدم قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ إقامتها الحاصل 8/1/1997، إذ كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا وله معينه بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، ويتضمن الرد على دفاع الطاعن، فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت المادة 651 من القانون المدني - التي تجعل المقاول ضامنا لما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم في المبنى أو المنشآت الثابتة الأخرى ولجميع ما يوجد فيها من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته - لا تسري على العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن، إلا أن الأخير يكون ضامنا لعيوب البناء في حدود القواعد العامة، وفي المدة المتفق عليها مع المقاول الأصلي. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن - المقاول الأصلي - بالرجوع على المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس - المقاولون من الباطن - على سند من أن المقاول الأصلي هو وحده الضامن لعيوب البناء إعمالا لنص المادة 651 مدني سالفة الذكر، بالرغم من أن عقد المقاولة من الباطن هو الذي يحكم العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وقد حجبه ذلك عن بحث مسئولية المقاولين من الباطن قبل المقاول الأصلي عن عيوب البناء طبقا للقواعد العامة وفي المدة المتفق عليها فيما بينهم، أو تلك التي يقضي بها عرف المهنة، بما يعيب الحكم.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفاتهم الدعوى ... لسنة 1997 مدني محكمة شمال سيناء الابتدائية بطلب الحكم "أولا" بصفة مستعجلة بندب خبير لمعاينة الشاليهات المبينة بالصحيفة لإثبات حالتها، وبيان العيوب التي شابت عملية تنفيذها، ومدى مطابقتها للرسومات والمواصفات الهندسية، وتقدير ما لحق به من خسارة وما فاته من كسب. "ثانيا" بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه تعويضا قدره عشرة ملايين جنيه لما أصابه من أضرار مادية وأدبية والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وقال بيانا لذلك أنه اشترى عدد خمسين كابينة سياحية - شاليه - بمشروع كبائن العريش برمانة محافظة شمال سيناء والتي أعلن المطعون ضده "الثاني" عن بيعها بعد أن أسند تنفيذها للطاعن. واستلمها بموجب محضري تسليم مؤرخين 17/8/1987، 14/3/1994 من المطعون ضده الثالث ممثلا للمطعون ضده "الثاني" بعد إجراء المعاينة الظاهرية لها وإقراره بمطابقتها للمواصفات والرسومات الهندسية، وفي أول يناير 1995 انهار سقف إحدى هذه الشاليهات وتهدم بالكامل، وتبين من المعاينة وجود صدأ وتآكل شديدين بالحديد، وأن سبب الانهيار يرجع إلى نقص الحديد، وسوء التنفيذ نتيجة استخدام مياه البحر المالحة في الخلطات الخرسانية للأعمال الإنشائية لجميع الشاليهات، وأنه لا جدوى من ترميمها، ويجب إزالتها وإعادة بنائها من جديد، وإذ لحقت به من جراء تهدم هذه المباني أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى، وجه كل من المطعون ضده الثاني والثالث دعوى ضمان فرعية قبل الطاعن للحكم عليه بما عسى أن يقضى به على كل منهما في الدعوى الأصلية، كما أدخل الطاعن المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس في الدعوى للحكم عليهم بما عسى أن يقضى به عليه باعتبارهم مقاولي الباطن والقائمين فعليا على تنفيذ المشروع، ودفع بسقوط الحق في إقامة الأصلية بالتقادم الثلاثي، وبعدم قبولها لتحقق الهدم خارج نطاق سريان مدة الضمان العشري, ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية برفض الدفعين، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول تعويضا قدره مليوني جنيه وفي دعويي الضمان برفضهما. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية العريش" بالاستئناف ... سنة 13ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئنافين ....، .... سنة 13ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة، قضت بتاريخ 30/1/2006 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه ينعي الطاعن بصفته بالوجهين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي متخذا من تاريخ التهدم الجزئي لبعض الشاليهات في 1/1/1995 بداية لاحتساب مدة التقادم، رغم تمسكه بأن احتساب هذه المدة يبدأ من تاريخ انكشاف العيب الحاصل في 28/4/1986 من خلال المعاينة التي أجراها مع رب العمل – المطعون ضده الثاني – إعمالا لنص المادة 654 مدني، كما قضى برفض دفاعه بشأن انقضاء مدة الضمان العشري على سند من حدوث التهدم قبل مرور عشر سنوات على تاريخ التسليم الحاصل في 15/10/1985 رغم تمسكه بأن جميع الوحدات سلمت للمطعون ضده "الثاني" دون أية ملاحظات في 11/11/1984، أي بعد أكثر من العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 مدني، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 651، 654 من القانون المدني أن المشرع ألزم المقاول في المادة 651 بضمان سلامة البناء من التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته، وحدد لذلك الضمان مدة معينة هي عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى، ويتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال هذه المدة، على أن القانون قد حدد في المادة 654 مدة لتقادم دعوى الضمان المذكورة، وهي ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب، وبذلك فإنه وإن كان يشترط لتحقق الضمان أن يحصل التهدم أو يظهر العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء، إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضي ثلاث سنوات على انكشاف العيب أو حصول التهدم، فإذا انقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم، وكان البين من حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه، أنه قد خلص من أوراق الدعوى وتقريري الخبرة المودعين فيها، إلى أن التسليم النهائي للوحدات مثار النزاع تم بتاريخ 15/10/1985 وأن حصول التهدم وانكشاف العيب كان في تاريخ 1/1/1995 وأن تاريخ 28/4/1986 كان مجرد انكشاف لعيوب التشطيبات الخارجية دون عيوب المباني في تنفيذها، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بشأن تحقق التهدم خارج نطاق سريان مدة الضمان، وبرفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي لتحقق التهدم قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ إقامتها الحاصل 8/1/1997، إذ كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا وله معينه بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، ويتضمن الرد على دفاع الطاعن، فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حين رفض دعواه الفرعية بالرجوع على المقاولين من الباطن، بقالة عدم سريان نص المادة 651 من القانون المدني على العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن مع أن أساس رجوعه لم يكن مستندا لذلك النص، بل لنصوص العقد المبرم بينهما، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كانت المادة 651 من القانون المدني – التي تجعل المقاول ضامنا لما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم في المبنى أو المنشآت الثابتة الأخرى ولجميع ما يوجد فيها من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته - لا تسري على العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن، إلا أن الأخير يكون ضامنا لعيوب البناء في حدود القواعد العامة، وفي المدة المتفق عليها مع المقاول الأصلي. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن – المقاول الأصلي – بالرجوع على المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس – المقاولون من الباطن – على سند من أن المقاول الأصلي هو وحده الضامن لعيوب البناء إعمالا لنص المادة 651 مدني سالفة الذكر، بالرغم من أن عقد المقاولة من الباطن هو الذي يحكم العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وقد حجبه ذلك عن بحث مسئولية المقاولين من الباطن قبل المقاول الأصلي عن عيوب البناء طبقا للقواعد العامة وفي المدة المتفق عليها فيما بينهم، أو تلك التي يقضي بها عرف المهنة، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا الوجه دون حاجة لبحث الوجه الرابع من سبب الطعن.
وحيث إن الموضوع – فيما نقض الحكم المطعون فيه جزئيا – غير صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 4580 لسنة 86 ق جلسة 23 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 19 ص 119

جلسة 23 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، السيد الطنطاوي، أحمد فراج وطارق خشبة نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(19)

الطعن 4580 لسنة 86 ق

(1 ، 2) أموال "الأموال الخاصة المملوكة للدولة: اكتسابها بالتقادم بعد نفاذ ق 147 لسنة 1957".
(1) أموال الدولة الخاصة لا يجوز تملكها وكسب أي حق عيني عليها بالتقادم. هي الأموال التي كانت مملوكة أصلا للدولة وقت نفاذ القانون 147 لسنة 1957 أو انتقلت ملكيتها إليها بإحدى طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني. للدولة سائر التصرفات الجائزة قانونا شأنها شأن الأفراد. حظر تملكها بالتقادم. نسبي مقرر حماية مصلحة الدولة. عدم تمسكها بتلك الحماية. مؤداه. جواز كسب ملكية أموال الدولة الخاصة بالتقادم بعد نفاذ ق 147 لسنة 1957.
(2) وضع اليد. توافر شروطه القانونية. أثره. كفايته بذاته سببا مستقلا لكسب الملكية.(3 ، 4) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(3) محكمة الموضوع. سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشرائطها القانونية دون رقابة محكمة النقض. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. علة ذلك.
(4) أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسبابها إليه. عدم صلاحية أسباب التقرير للرد على دفاع جوهري تمسك به الخصوم. أثره. قصور.
(5) أموال "الأموال الخاصة المملوكة للدولة: اكتسابها بالتقادم بعد نفاذ ق 147 لسنة 1957".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنين بطرد المطعون ضده من أطيان النزاع وتثبيت ملكيته لها بوضع اليد المكسب للملكية مستخلصا توافر شروطها من تقرير الخبير وأقوال الشهود واستنادا إلى ثبوت عدم تمسك الدولة بقاعدة حظر تملك أملاك الدولة الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في م 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957 وتركها الخصومة في الاستئناف والقضاء بإثبات هذا الترك وصار نهائيا حائز لقوة الأمر المقضي. صحيح. تمسك الطاعنين بأن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها. م 970 مدني المعدلة بالق 147 لسنة 1957. لا أثر له. علة ذلك. استناد الطاعنين بخصوص القضاء برد وبطلان عقد البيع المنسوب صدوره لمورثهم. وروده على غير محل. أثره. عدم قبوله.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن أموال الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم هي الأموال التي تكون مملوكة أصلا للدولة أو انتقلت ملكيتها للدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني. والدولة في ملكيتها الخاصة شأنها شأن الأفراد في ملكيتهم لها أن تتصرف في هذه الأموال سواء بالبيع أو غير ذلك من سائر التصرفات الجائزة قانونا، فإذا تصرفت فيها للغير بالبيع وتخلت عنها على أثر ذلك وسلمته المبيع فإن هذه الحماية تنحسر عنها طالما أنها لم تتمسك بتلك الحماية المنصوص عليها بما مؤداه أن هذه الحماية قاصرة على الدولة. وحظر التملك بالتقادم نسبي مقرر لمصلحة الدولة.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون دون معقب من محكمة النقض إلا أن ذلك رهن بأن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، إذ إن حقها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر محدود بأنها في تكييفها لهذا الفهم وفي تطبيق ما ترى تطبيقه من أحكام التسبيب الكافي حتى يتسنى لهذه المحكمة إعمال رقابتها.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.

5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنين بطرد المطعون ضده من أطيان النزاع وقضى بتثبيت ملكيته لها بوضع اليد المكسب لهذه الملكية استنادا إلى توافر شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مستدلا على ذلك بما جاء بتقرير الخبير وأقوال الشهود أمامه وهذا من الحكم استخلاص يقوم على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه وكان لا يجدي الطاعنين تمسكهم بأن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها وفقا للمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 إذ إن ذلك بفرض صحته إنما هو مقرر لمصلحة الدولة وليس لمصلحة الطاعنين، وقد سبق لهم اختصام محافظ قنا بصفته مدير إدارة أملاك الدولة بقنا، في الدعوى الأصلية، وصدر الحكم بتثبيت الملكية ضدهما باعتبارهم خصوما في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده بطلب تثبيت ملكية واستأنفت الدولة الحكم الصادر في تلك الدعوى الفرعية بطلب إلغائه والقضاء برفضها غير أن الدولة تركت الخصومة في الاستئناف وقد قضى بإثبات هذا الترك وصار الحكم نهائيا حائزا قوة الأمر المقضي في هذا الشق من الخصومة بما لا يتحقق للطاعنين بما ورد في هذا الخصوص- أن الأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة- سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن بالنقض، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على أن الطاعنين وضعوا يدهم ومورثهم من قبلهم خلال المدة من تاريخ العقد العرفي المدعي به فإن ما يثيرونه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، وإذ كان التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه يعد سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها، فإن ما يتحدى به الطاعنون بخصوص القضاء برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 28/10/1962 المنسوب صدوره لمورثهم، يعد واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه الذي اعتمد في قضائه على التملك بوضع اليد دون الاستناد إلى عقد البيع المشار إليه بما يكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى ... لسنة 2008 مدني محكمة قنا الابتدائية على المطعون ضده وآخرين غير مختصمين في الطعن بطلب الحكم بطرد المطعون ضده من الأطيان المبينة بالصحيفة والتسليم وإلزامه بأن يؤدي إليهم مبلغ ستين ألف جنيه ريعا مع ما يستجد منه وقالوا بيانا لها إنهم يمتلكون هذه الأطيان ميراثا عن والدهم والذي تملكها بالعقد المسجل رقم .... لسنة 2004 وإذ غصب المطعون ضده هذه الأطيان ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لأطيان التداعي على سند من تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقديره حكمت في الدعوى الفرعية بتثبيت ملكية المطعون ضده لأطيان التداعي وفي الدعوى الأصلية برفضها. استأنف محافظ قنا بصفته مدير إدارة أملاك الدولة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 32 ق قنا بخصوص ما قضى به في الدعوى الفرعية بطلب إلغائه ورفض الدعوى، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف ... لسنة 32 ق وقدموا مذكرة أنكروا فيها توقيع مورثهم على عقد البيع المؤرخ .../ 10/ 1962 سند المطعون ضده. أحالت المحكمة الاستئنافين للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين، وبجلسة ..../8/ 2015 حضر المستأنف في الاستئناف ... لسنة 32ق قنا وقرر بأنه يترك الخصومة في الاستئناف، وبجلسة .../9/ 2015 قضت المحكمة برد وبطلان توقيع مورث الطاعنين على عقد البيع الابتدائي المؤرخ .../ 10/ 1962 ثم وبجلسة ..../1/ 2016 قضت في الاستئناف رقم .... لسنة 32 ق بإثبات ترك المستأنفين بصفتيهما الاستئناف، وفي الاستئناف رقم ... لسنة 32ق بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة. فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور والفساد والإخلال بحق الدفاع وقالوا بيانا لذلك إن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض دعواهم وتثبيت ملكية المطعون ضده لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استنادا إلى تقرير خبير الدعوى والذي عول على أقوال الشهود دون إيراد دلائل أو قرائن أخرى على مظاهر وضع اليد ورغم عدم استظهار كافة الشروط اللازمة لكسب المطعون ضده ملكية تلك الأطيان بالتقادم وقد آلت الملكية إليهم بالمشهر ... لسنة 2004 قنا الصادر من الدولة بتاريخ .../ 1/ 2004 ومنذ ذلك التاريخ وحتى رفع الدعوى لم تكتمل للمطعون ضده المدة اللازمة للتملك بوضع اليد لأنه غير جائز تملكها من قبل المطعون ضده قبل هذا التاريخ لأنها من أملاك الدولة الخاصة هذا فضلا عن أنه لا يجدي تمسك المطعون ضده بالعقد المؤرخ .../ 10/ 1962 بعد أن قضى في الطعن بالإنكار برده وبطلانه بما لا يتوافر للمطعون ضده التملك بالعقد وانتفاء الشروط اللازمة لتملك تلك الأطيان بالتقادم وقد تمسكوا بذلك أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ملتفتا عن دفاعهم رغم أنه جوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن أموال الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم هي الأموال التي تكون مملوكة أصلا للدولة أو انتقلت ملكيتها للدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني. والدولة في ملكيتها الخاصة شأنها شأن الأفراد في ملكيتهم لها أن تتصرف في هذه الأموال سواء بالبيع أو غير ذلك من سائر التصرفات الجائزة قانونا، فإذا تصرفت فيها للغير بالبيع وتخلت عنها على أثر ذلك وسلمته المبيع فإن هذه الحماية تنحسر عنها طالما أنها لم تتمسك بتلك الحماية المنصوص عليها بما مؤداه أن هذه الحماية قاصرة على الدولة. وحظر التملك بالتقادم نسبي مقرر لمصلحة الدولة. وكان من المقرر أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها. وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون دون معقب من محكمة النقض إلا أن ذلك رهن بأن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها إذ إن حقها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر محدود بأنها في تكييفها لهذا الفهم وفي تطبيق ما ترى تطبيقه من أحكام التسبيب الكافي حتى يتسنى لهذه المحكمة إعمال رقابتها. وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنين بطرد المطعون ضده من أطيان النزاع وقضى بتثبيت ملكيته لها بوضع اليد المكسب لهذه الملكية استنادا إلى توافر شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مستدلا على ذلك بما جاء بتقرير الخبير وأقوال الشهود أمامه وهذا من الحكم استخلاص يقوم على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه وكان لا يجدى الطاعنين تمسكهم بأن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها وفقا للمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 إذ إن ذلك بفرض صحته إنما هو مقرر لمصلحة الدولة وليس لمصلحة الطاعنين، وقد سبق لهم اختصام محافظ قنا بصفته مدير إدارة أملاك الدولة بقنا، في الدعوى الأصلية، وصدر الحكم بتثبيت الملكية ضدهما باعتبارهم خصوما في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده بطلب تثبيت ملكية واستأنفت الدولة الحكم الصادر في تلك الدعوى الفرعية بطلب إلغائه والقضاء برفضها غير أن الدولة تركت الخصومة في الاستئناف وقد قضى بإثبات هذا الترك وصار الحكم نهائيا حائزا قوة الأمر المقضي في هذا الشق من الخصومة بما لا يتحقق للطاعنين بما ورد في هذا الخصوص- أن الأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة– سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن بالنقض، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على أن الطاعنين وضعوا يدهم ومورثهم من قبلهم خلال المدة من تاريخ العقد العرفي المدعى به فإن ما يثيرونه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، وإذ كان التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه يعد سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها، فإن ما يتحدى به الطاعنون بخصوص القضاء برد وبطلان عقد البيع المؤرخ .../ 10/ 1962 المنسوب صدوره لمورثهم، يعد واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه الذي اعتمد في قضائه على التملك بوضع اليد دون الاستناد إلى عقد البيع المشار إليه بما يكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
ولما تقدم تعين رفض الطعن.

الطعن 12672 لسنة 78 ق جلسة 23 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 18 ص 111

جلسة 23 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، زياد محمد غازي، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة
--------------

(18)
الطعن رقم 12672 لسنة 78 القضائية

(1) إفلاس" محكمة الإفلاس: اختصاص محكمة الإفلاس.
المسائل التي تختص بها نوعيا محكمة الإفلاس. ماهيتها. مثال.
(2 - 4) إفلاس" دعوى شهر إفلاس الشركات" "أثر شهر إفلاس الشركة". شركات "الشخصية المعنوية للشركة" "شركات الأموال: إفلاس شركات الأموال".
(2) استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها. اختصامها في شخص ممثلها يجعلها الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دونه بصفته الشخصية.
(3) مسئولية المساهم في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة في حالة إشهار إفلاسها. اقتصارها على ما اكتتب فيه من أسهم. مؤداه. عدم امتداد إفلاس الشركة المساهمة بوصفها شخصا معنويا إلى المساهمين فيها. علة ذلك.(4) صدور حكم بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما الممثلين القانونين للشركة، مؤداه. صدوره على تلك الشركة وانصراف أثره إليها دون من يمثلها. أثره. عدم صدور حكم إفلاس في حقهما لحساب سريان التقادم من تاريخ صدوره. لا يغير من ذلك القضاء بإفلاس الشركة التي يمثلاها. علة ذلك.
(5) إفلاس" محكمة الإفلاس: اختصاص محكمة الإفلاس".
المنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف على شئونها والفصل في المسائل الهامة منها. اختصاص محكمة الإفلاس بها. مناطه. أن يكون ذلك في نطاق النظام الذي وضعه المشرع. عله ذلك.
(6) قانون" تفسيره".
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.(7) إفلاس "أثر شهر إفلاس الشركة".
القضاء بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها. لازمه. أن يتم ذلك بناء على طلب قاضي التفليسة وعدم كفاية موجودات الشركة لوفاء 20% على الأقل من ديونها. عبء إثبات ذلك. وقوعه على عاتق مدير التفليسة. م 704/ 2ق 17 لسنة 1999. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيا المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإرادة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده. لما كان ذلك، وكان التصرف بالبيع قد تم بعد الحكم الصادر بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما الممثلين القانونين لشركة ...، وكان الفصل في شأن نفاذ هذا التصرف في مواجهة جماعة الدائنين، يتطلب تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل فيها، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها وإذا اختصمت في شخصه تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية.

3 - النص في المادة 2/2 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة.

4 - إذ كان النص في المادة 604 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أن "تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس"، وكان البين من الأوراق أن حكم الإفلاس الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1999 إفلاس القاهرة الابتدائية، قد صدر بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما الممثلين القانونين لشركة ... فإنه يكون صادرا على تلك الشركة وينصرف أثره إليها وحدها دون شخص من يمثلها- المطعون ضدهما الثاني والثالث- وبالتالي لا يكون هناك حكم بالإفلاس في حق المذكورين، يمكن أن يبدأ سريان التقادم من تاريخ صدوره، لا يغير من ذلك القضاء بإفلاس الشركة التي يمثلاها، ذلك أن هذا القضاء موجه إلى الشركة بوصفها شخصا معنويا ولا يسري في حقهما بأشخاصهما ومن ثم لا تنطبق مدة سقوط الدعوى المنصوص عليها في المادة 604 سالفة البيان، مما يكون النعي على غير أساس.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه لما كانت قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاما قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية، ويترتب على ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل في المسائل الهامة منها إنما يكون في نطاق النظام الذي وضعه المشرع للتفليسة، مع الالتزام بالوظائف التي أوكلها لأشخاصها.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المعنى المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

7 - مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة أن المشرع أجاز للمحكمة القضاء بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، واستلزم لذلك طلبا من قاضي التفليسة، واشترط لإلزام السالف بيانهم عدم كفاية موجودات الشركة لوفاء 20% على الأقل من ديونها، وأن عبء إثبات ذلك يقع على إدارة التفليسة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما الثاني والثالث لعين التداعي تأسيسا على أنهما مسئولين بالتضامن عن سداد ديون الشركة باعتبارهما مديرين لها، دون أن يطلب قاضي التفليسة ذلك، فضلا أنه نقل عبء إثبات عدم كفاية موجودات الشركة على الطاعن والمطعون ضدهما المذكورين، رغم أن ذلك يقع على عاتق مدير التفليسة، فإنه يكون معيبا.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2006 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة برفع الأختام واستبعاد الفيلا الكائنة ... من أموال التفليسة، ثانيا: تسليم الفيلا المذكورة له خالية مما يشغلها وقال بيانا لذلك أنه بتاريخ 21/8/2001 استصدرت الشركة المطعون ضدها الأولى حكما في الدعوى رقم ... لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما الممثلين القانونيين لشركة ..... بإشهار إفلاس الشركة الأخيرة واعتبار يوم 13/10/1998 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين المطعون ضده الرابع قاضيا للتفليسة والمطعون ضده الخامس أمينا لها ووضع الأختام على أموال الشركة المفلسة، وإذ قام المطعون ضده الخامس بوضع الأختام على الفيلا رغم أن ملكيتها قد آلت إليه بالشراء من المطعون ضدهما الثاني والثالث بأشخاصهما وليست بصفتهما ممثلين للشركة المفلسة بموجب العقد المشهر برقم .... لسنة 2002 توثيق مدينة نصر، ومن ثم أقام الدعوى، وجه المطعون ضده الخامس طلبا عارضا للطاعن والمطعون ضدهما الأولى والرابع بعدم نفاذ التصرف الصادر ببيع الفيلا محل النزاع، وعدم الاعتداد بعقد البيع المشهر برقم .... لسنة 2002، تأسيسا على أن التصرف بالبيع وقع بعد الحكم بشهر الإفلاس، وعدم قبول دعوى الاسترداد لعدم إقامة الطاعن دعواه خلال عامين من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، بتاريخ 26/4/2007 حكمت المحكمة بعدم نفاذ التصرف ببيع الفيلا محل النزاع المشهر برقم .... لسنة 2002 في حق جماعة الدائنين في التفليسة بالدعوى رقم .... لسنة 1999، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 11ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 24/6/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، حددت لنظره جلسة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص محكمة الإفلاس نوعيا بنظر الدعوى إذ إن طلبات الطاعن فيها رفع الأختام عن الفيلا محل النزاع واستبعادها من أموال التفليسة وتسليمها له تأسيسا على أن ملكيتها آلت إليه بالشراء من المطعون ضدهما الثاني والثالث بشخصهما وليست بصفتهما ممثلين قانونيين للشركة المفلسة بموجب العقد المشهر برقم .... لسنة 2002، وأن دعواه بهذه المثابة هي دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدني، ولا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها، مما يخضعها لاختصاص المحاكم المدنية ولا تختص محكمة الإفلاس بنظرها فهو غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيا المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده، لما كان ذلك، وكان التصرف بالبيع قد تم بعد الحكم الصادر بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما الممثلين القانونين لشركة .... للتجارة والاستثمار، وكان الفصل في شأن نفاذ هذا التصرف في مواجهة جماعة الدائنين، يتطلب تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل فيها، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون ضدها الأولى استصدرت حكما ضد المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما الممثلين القانونين لشركة ... بإشهار إفلاس الشركة الأخيرة بتاريخ 21/8/2001 وأن المطعون ضده الخامس - أمين التفليسة - أقام دعواه (الطلب العارض) بعدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون ضدهما الثاني والثالث إلى الطاعن ببيع الفيلا محل النزاع في 14/1/2007، ومن ثم تكون رفعت بعد ميعاد السنتين الذي حددته المادة 604 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وبالتالي يسقط حقه في إقامتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها وإذا اختصمت في شخصه تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية... وأن النص في المادة 2/2 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة، لما كان ذلك وكان النص في المادة 604 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أن "تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس، وكان البين من الأوراق أن حكم الإفلاس الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1999 إفلاس القاهرة الابتدائية، قد صدر بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما الممثلين القانونين لشركة ... فإنه يكون صادرا على تلك الشركة وينصرف أثره إليها وحدها دون شخص من يمثلها - المطعون ضدهما الثاني والثالث - وبالتالي لا يكون هناك حكم بالإفلاس في حق المذكورين، يمكن أن يبدأ سريان التقادم من تاريخ صدوره، لا يغير من ذلك القضاء بإفلاس الشركة التي يمثلاها، ذلك أن هذا القضاء موجه إلى الشركة بوصفها شخصا معنويا ولا يسري في حقهما بأشخاصهما، ومن ثم لا تنطبق مدة سقوط الدعوى المنصوص عليها في المادة 604 سالفة البيان، مما يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالأوجه الثاني والثالث والرابع من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم إذ قضى بعدم نفاذ التصرف بالبيع في الفيلا محل النزاع، فإنه يكون قد أقر مسئولية المطعون ضدهما الثاني والثالث عن ديون الشركة، بغير طلب من قاضي التفليسة، ودون أن يتحقق من عدم كفاية موجودات الشركة للوفاء ب20% على الأقل من ديونها بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 704 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فضلا عن أن الحكم حمله والمطعون ضدهما المذكورين عبء إثبات كفاية موجودات الشركة في حين أن إثبات ذلك يقع على عاتق أمين التفليسة باعتباره صاحب المصلحة في الدفاع عن مصالح الدائنين، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاما قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية، ويترتب على ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل في المسائل الهامة منها إنما يكون في نطاق النظام الذي وضعه المشرع للتفليسة، مع الالتزام بالوظائف التي أوكلها لأشخاصها، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أن "وإذ تبين أن موجودات الشركة لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، وجاز للمحكمة بناء على طلب قاضي التفليسة أن تقضي بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص"، وكان المقرر، أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المعنى المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان مفاد النص آنف الذكر أن المشرع أجاز للمحكمة القضاء بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، واستلزم لذلك طلبا من قاضي التفليسة، واشترط لإلزام السالف بيانهم عدم كفاية موجودات الشركة لوفاء 20% على الأقل من ديونها، وأن عبء إثبات ذلك يقع على إدارة التفليسة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما الثاني والثالث لعين التداعي تأسيسا على أنهما مسئولين بالتضامن عن سداد ديون الشركة باعتبارهما مديرين لها، دون أن يطلب قاضي التفليسة ذلك، فضلا أنه نقل عبء إثبات عدم كفاية موجودات الشركة على الطاعن والمطعون ضدهما المذكورين، رغم أن ذلك يقع على عاتق مدير التفليسة، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - تصحيحه




إذ كان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداًء بين الطاعن والمطعون ضدها وتضمنت بيانات الحكم المطعون فيه ومنطوقه ما يفيد أنه صادر في معارضة استئنافية مقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها طعناً على الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فلا يعيبه .الحكم كاملاً




تصحيح الأحكام. الأخطاء المادية البحتة التي تقع في منطوق الحكم كتابية أو حسابية. تجاوز هذا النطاق. الطعن في قرار التصحيح بالطرق المقررة للطعن في الحكم موضوع التصحيح.الحكم كاملاً




الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بالطرق المقررة في القانون لا بدعوى مبتدأة. استثناء أجاز المشرع للمحكمة تصحيح ما يقع من أخطاء مادية بحتة في المنطوق بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - تسبيبه / تسبيب معيب



رفض طلب الإحالة إلى التحقيق دون بيان سبب مقبول قصور مثال في الطعن ممن يتعدى إليه الحكم الصادر باستحقاق في وقف.الحكم كاملاً




عدم بيان ماهية البينة التي استند إليها الحكم في ثبوت الوفاة والوراثة ومؤداها والحقيقة التي ثبتت للمحكمة من هذه البينة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - تسبيبه / قصور في التسبيب




اشتمال الحكم على الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها بما يكفي لحمل قضائه. النعي عليه بالقصور في التسبيب. لا أساس له.الحكم كاملاً




النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44/ 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره .الحكم كاملاً




طلب التطليق للزواج بأخرى. م 6 مكرر فقرة 2، 3 ق 25 لسنة 1929 المعدل - بالقانون رقم 44 لسنة 1979 - سبق اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة بسبب شغل بيت الطاعة بزوجة أخرى. نفي الحكم علم المطعون عليها بزواج الطاعن بأخرى . فساد في الاستدلال .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - تسبيبه / تسبيب غير معيب



عدم استجابة الحكم لطلب التأجيل للأطلاع على رأى النيابة لاعيب عله ذلك حق الخصوم فى التعقيب على رأيها شرطه أن تكون قد أبدت دفوعاً أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق إثارتها.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قضاء صحيح. التزيد بتقريرات لا تؤثر في قضائه.الحكم كاملاً




إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها لا يعيبه. تكفى مجرد الإشارة إليها. طالما أنها مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على دعامات عدة من بينها شهادة شهود شهدوا باسلام الطاعن وكان الدليل المستمد منها يكفى لحملهالحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - تسبيبه / ضوابط التسبيب



اشتمال الحكم على الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها بما يكفي لحمل قضائه. النعي عليه بالقصور في التسبيب. لا أساس له.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - تسبيبه / الأسباب الزائدة



لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً على سفر الطاعن للخارج، إذ لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قضاء صحيح. التزيد بتقريرات لا تؤثر في قضائه.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم ما تريد به متى أقيم على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - تسبيبه / التسبيب الكافي




إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لاستقامته. تعييبه في باقي الدعامات أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قضاء صحيح. التزيد بتقريرات لا تؤثر في قضائه.الحكم كاملاً




قيام الحكم على أسباب مسوغة للتفسير الذى أخذ به. عدم التزام المحكمة بالرد استقلالا على جميع ما ساقه الخصوم من حجج مناقضة.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لم يذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة .الحكم كاملاً




استناد المحكمة إلى ما قضى به في دعوى أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها. لا مانع متى كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي بني عليها الحكم.الحكم كاملاً




تناول الحكم المستندات المقدمة. إطراحه لها بسبب ما يحيط بها من شك مع بيان مظهره استناداً إلى أسباب سائغة. لا قصور.الحكم كاملاً




انعدام الجدوى من النعي على الحكم فيما استطرد إليه تزيداً من مناقشة بعض فروض وردت في دفاع طالب الحجر.الحكم كاملاً




قيام الحكم برفض طلب الحجر على أساس أن تصرفات المطلوب الحجر عليه كانت بعوض .الحكم كاملاً




استخلاص الحكم القواعد التي تقوم عليها الحقوق المالية لكل من الزوجين قبل الآخر واستناده في ذلك إلى فتوى بيت الدين ومصادرها من الشريعة الموسوية وتطبيقها على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً. لا عيب.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - تسبيبه / حكم استئنافي



أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة. لا عيب متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد. علة ذلك.الحكم كاملاً




إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى. وجوب بيان الأسباب التي تحمل قضائها.الحكم كاملاً