الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 يوليو 2022

القضية 2 لسنة 25 ق جلسة 12 / 2 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 72 ص 3123

جلسة 12 فبراير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وتهاني محمد الجبالي،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (72)

القضية رقم 2 لسنة 25 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) طلب فض تناقض تنفيذ الأحكام "شرطه: تقديم صور رسمية منها".
وجوب إرفاق صور رسمية من الأحكام المطلوب فض التناقض بينها - مخالفة ذلك: عدم قبول الطلب.
(2) طلب فض التناقض "من شروطه أن تكون الأحكام فاصلة في الموضوع".
التناقض الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لا يثور بين قضاءين أحدهما صادر في موضوع نزاع معين والأخر في الشق المستعجل منه.

---------------
1 - المقرر بقضاء المحكمة الدستورية العليا - إعمالاً للمادة (34) من قانونها - أنه يتعين دائماً أن ترفق بطلب الفصل في التنازع عند تقديمه إلى المحكمة صورة رسمية لكل من الحكمين حدي التنازع، تكون بذاتها مشتملة على مقوماتها بأكملها، متضمنة عناصره جميعاً، فإذا قدم المدعي أحدهما أو كليهما في وقت لاحق، كان الطلب غير مقبول.
2 - التناقض الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لا يثور بين قضاءين أحدهما صادر في موضوع نزاع معين والأخر في الشق المستعجل منه، باعتبار أن ثانيهما لا يعرض إلا لهذا الشق على ضوء ظاهر الأوراق، دون قضاء قاطع في شأن مضمونها، وذلك خلافاً لإنهاء أولهما للخصومة المرددة بين أطرافها من خلال الفصل في موضوعها.


الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من شهر يناير سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 385 لسنة 1998 مدني جزئي بلقاس بفرض الحراسة القضائية على الأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى والمؤيد استئنافياً في الاستئنافين رقمي 489، 493 لسنة 2000 مدني مستأنف المنصورة، وثانياً: في الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم المطلوب وقف تنفيذه، والاعتداد بالحكم الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المؤرخ 12/ 5/ 1971 فيما نص عليه من الاعتداد بالتصرف بالبيع للأطيان محل النزاع من سراج الدين شاهين الديباوى إلى المدعي في الدعوى الماثلة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لاختلاف موضوع الحكم الصادر بفرض الحراسة على أطيان النزاع عن موضوع قرار اللجنة القضائية بهيئة الإصلاح الزراعي.
وبالعرض على السيد المستشار رئيس المحكمة قرر بتاريخ 23/ 2/ 2003 رفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه سبق أن صدر قرار من اللجنة القضائية بهيئة الإصلاح الزراعي بتاريخ 12/ 5/ 1971 بالاعتداد بالتصرف بالبيع الصادر للمدعي من والده المرحوم/ سراج الدين شاهين الديباوى بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/ 9/ 1969 للأطيان المبينة بدعواه وأنه تسلم الشهادة رقم (1144) بتاريخ 3/ 8/ 1999 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لاتخاذ إجراءات شهر وتوثيق المحرر الناقل للملكية، إلا أن شقيقات المدعي وآخرين أقاموا ضده الدعوى رقم 385 لسنة 1998 مدني جزئي بلقاس بطلب فرض الحراسة القضائية على أعيان تركة والدهم ومنها الأرض الزراعية محل النزاع - فتدخل المدعي بطلب عارض لتثبيت ملكيته للأرض محل النزاع، كما تدخل مستأجرو تلك الأرض وأراض زراعية أخرى بطلب رفض الحراسة القضائية، وبجلسة 29/ 2/ 2000 حكمت محكمة أول درجة (قبل الفصل في الطلب العارض وطلب التدخل) في الشق المستعجل من الدعوى الأصلية بفرض الحراسة القضائية على أعيان التركة وتعيين الحارس القضائي صاحب الدور حارساً عليها، وندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم - وإذ لم يرتض المدعي (في الدعوى الماثلة) وآخر هذا القضاء فقد طعنا عليه بالاستئنافين رقم 489 لسنة 2000، رقم 493 لسنة 2000 مدني مستأنف المنصورة، بطلب إلغائه، فقررت المحكمة ضم الاستئنافين وقضت في 21/ 4/ 2002 بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً الأمر الذي ارتأى فيه المدعي أن تنفيذ هذا الحكم يمثل إهداراً لقرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وعدواناً على ملكيته وحيازته لتلك الأرض فأقام دعواه الماثلة بالطلبات السابق بيانها.
وحيث إن المقرر بقضاء المحكمة الدستورية العليا - إعمالاً للمادة (34) من قانونها - أنه يتعين دائماً أن ترفق بطلبات الفصل في التنازع عند تقديمه إلى المحكمة صورة رسمية لكل من الحكمين حدي التنازع، تكون بذاتها مشتملة على مقوماتها بأكملها، متضمنة عناصره جميعاً، فإذا قدم المدعي أحدهما أو كليهما في وقت لاحق، كان الطلب غير مقبول.
وكان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يرفق بصحيفة دعواه عند إيداعها قلم كتاب المحكمة سوى صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 489، 493 لسنة 2000 مدني مستأنف المنصورة، وصورة رسمية من شهادة صادرة من إدارة الملكية والحيازة بهيئة الإصلاح الزراعي بمضمون قرار اللجنة المشكلة بالهيئة والصادر بتاريخ 10/ 3/ 1971 لا تتضمن قرار اللجنة المشار إليها بأكمله، فضلاً عن عدم تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 385 لسنة 1998 مدني جزئي بلقاس بفرض الحراسة القضائية - باعتباره الحكم القابل للتنفيذ، بالإضافة إلى أن التناقض الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لا يثور بين قضاءين أحدهما صادر في موضوع نزاع معين والآخر في الشق المستعجل منه، باعتبار أن ثانيهما لا يعرض إلا لهذا الشق على ضوء ظاهر الأوراق، دون قضاء قاطع في شأن مضمونها، وذلك خلافاً لإنهاء أولهما للخصومة المرددة بين أطرافها من خلال الفصل في موضوعها.
ولما كان ذلك، وكان البادي من الأوراق، أن الحكم الصادر بجلسة 29/ 2/ 2000 في الدعوى رقم 385 لسنة 1998 مدني جزئي بلقاس والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في 21/ 4/ 2002 في الاستئنافين رقمي 489، 493 لسنة 2000 مدني مستأنف المنصورة إنما اقتصر على الفصل في الشق المستعجل من تلك الدعوى وقضى بفرض الحراسة القضائية على الأعيان محل النزاع وتعيين حارس قضائي عليها لإدارتها، الأمر الذي لا يقيد محكمة الموضوع عند نظرها للموضوع ولا يعد حسماً للنزاع الموضوعي المعروض عليها، وهو على هذا الأساس لا يناقض الحجية المدعاة لقرار اللجنة القضائية بهيئة الإصلاح الزراعي المقدم بشأنها الشهادة المشار إليها، مما لا يتوافر معه مناط قبول دعوى التنازع وفقاً لشرائطها التي استلزمها المشرع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 8 لسنة 26 ق جلسة 12 / 2 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 73 ص 3128

جلسة 12 فبراير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور/ حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (73)
القضية رقم 8 لسنة 26 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) منازعة تنفيذ "قوامها".
قوام المنازعة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها وأبعادها - دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها.
(2) دعوى الصلاحية "ما لا يعد إبداء للرأي في موضوعها".
التأشير على ملف الدعوى بتسمية المستشار المقرر، والقرار بالسير في الإجراءات واعتبار المدعي في إجازة حتمية، لا يفيد إبداء رأي في موضوع الدعوى.

--------------
1 - حيث إن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية القاضي بنقله إلى وظيفة غير قضائية، وهي بذلك تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وقوام هذه المنازعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها وأبعادها - دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضماناً لفاعليته وإنفاذ فحواه.
2 - ولا يغير من ذلك وجود تأشيرة للسيد المستشار رئيس محكمة النقض (رئيس مجلس الصلاحية) على كتاب السيد وزير العدل بتسمية المستشار المقرر، أو قرار المجلس بجلسة 1/ 9/ 2003 أثناء نظر الدعوى بالسير في الإجراءات واعتبار المدعي في إجازة حتمية لحين صدور الحكم، إذ أن ذلك كله لا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوع الدعوى.


الإجراءات

في العشرين من شهر يونيو سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة في صمت المدعى عليهما الثاني والثالث، والمضي في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية، مع ما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك إعادة المدعي إلى وظيفته القضائية بالترتيب السابق على حكم الصلاحية الصادر في الدعوى رقم 7 لسنة 2002 بتاريخ 5/ 1/ 2004.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 20/ 8/ 2002 أصدر وزير العدل قراراً بإحالة المدعي الذي كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) بمحكمة الزقازيق الابتدائية إلى مجلس تأديب القضاة بهيئة عدم صلاحية وفقاً للمادتين 98 و111من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وذلك لما نسب إليه في الشكوى رقم 117 لسنة 2002 حصر عام التفتيش القضائي. وقد صدر بجلسة 5/ 1/ 2004 قرار مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 7 لسنة 2002 بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية وإذ ارتأى المدعي أن ذلك الحكم صدر ملتفتاً عن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية 151 لسنة 21 قضائية دستورية في 9/ 9/ 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية، ولم يعمل المجلس أثره رغم تشكيله الباطل وفقاً لما قضى به ذلك الحكم، مما دعاه إلى أن يتقدم بطلب إلى المدعى عليهما الثاني والثالث لتدارك الأمر وإعمال أثر الحكم إلا أنهما التزما الصمت، وهو ما يعتبر عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا أدت به إلى إقامة هذه الدعوى.
وحيث إن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية القاضي بنقله إلى وظيفة غير قضائية، وهي بذلك تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وقوام هذه المنازعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها وأبعادها - دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضماناً لفاعليته وإنفاذ فحواه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية قد قضى فقط بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية، والتي كانت تنص على أنه "ولا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية"، بينما بقى نص تلك المادة - فيما عدا ذلك - قائماً. وإذ كان الثابت من الأوراق أن مجلس الصلاحية الذي أصدر القرار المشار إليه لم يشترك فيه من طلب رفع الدعوى التأديبية، وجاء تشكيل هيئته متفقاً وقضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية إذ تمت الإحالة من وزير العدل بناء على مذكرة التفتيش القضائي التي لم يثبت اشتراك أي أعضائه في التشكيل ومن ثم فإن الحكم الصادر من مجلس الصلاحية وما تبعه من عدم استجابة المدعى عليهما الثاني والثالث لطلبي المدعي لا يشكل عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه (وبالتالي فإن صمت المدعى عليهما الثاني والثالث عن الرد على طلبي المدعي لا يكون عقبة كذلك)، ولا يغير من ذلك وجود تأشيرة للسيد المستشار رئيس محكمة النقض (رئيس مجلس الصلاحية) على كتاب السيد وزير العدل بتسمية المستشار المقرر، أو قرار المجلس بجلسة 1/ 9/ 2003 أثناء نظر الدعوى بالسير في الإجراءات واعتبار المدعي في إجازة حتمية لحين صدور الحكم، إذ أن ذلك كله لا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوع الدعوى.
وحيث إنه وقد فقدت الدعوى سندها من الواقع والقانون فإنه يتعين القضاء برفضها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى.

القضية 1 لسنة 26 ق جلسة 13 / 3 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تفسير ق 3 ص 3242

جلسة 13 مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف، 

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، 

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (3)

الطلب رقم 1 لسنة 26 قضائية "تفسير أحكام"

(1) دعوى تنازع الاختصاص "مناطها - الجهات المتنازعة هي التي منحها المشرع ولاية القضاء".
مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وأن الجهات والهيئات التي تتنازع الاختصاص فيما بينها - إيجابياً كان هذا التنازع أم سلبياً - هي تلك التي منحها المشرع ولاية القضاء في موضوع معين وتتوافر لقراراتها القضائية بالنسبة إليه، خصائص الأحكام ومقوماتها.
(2) قانون المرافعات "سريانه فيما لم يرد به نص في قانون المحكمة الدستورية العليا".
نصوص قانون المرافعات تسري في شأن المنازعات التي تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص - بهذه المثابة - مندرجة في مضمونه، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
(3) طلب تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا "لا يعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام - شرط الغموض أو الإبهام - رفض الدعوى".
قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام، حين عنى بها قانون المرافعات، فنص في المادة (192) على أنه اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً، متى كان الطلب مقدماً من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، استنهاضاً لولاية هذه المحكمة في مجال تجلية معناه، والوقوف على حقيقة قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإن طلب التفسير لا يعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام، ولا يمس حجيتها، ولا يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها أو نقضها، أو هدم الأسس التي تقوم عليها.
(4) الحكم محل طلب التفسير "لا خفاء في منطوقه ولا في الدعائم التي قام عليها - أثره - الحكم برفض الدعوى".
متى انتهى الحكم محل طلب التفسير إلى عدم قبول الدعوى وكان لا خفاء في منطوقه ولا في الدعائم التي قام محمولاً عليها فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى.

-------------------
1 - أن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وأن الجهات والهيئات التي تتنازع الاختصاص فيما بينها - إيجابياً كان هذا التنازع أم سلبياً - هي تلك التي منحها المشرع ولاية القضاء في موضوع معين وتتوافر لقراراتها القضائية بالنسبة إليه، خصائص الأحكام ومقوماتها.
2 - إن نصوص قانون المرافعات - باعتباره الشريعة العامة في إجراءات التقاضي - تسري في شأن المنازعات التي تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص - بهذه المثابة - مندرجة في مضمونه، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
3 - وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام، حين عنى بها قانون المرافعات، فنص في المادة (192) على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام"، ومن ثم غدا حكم ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً، متى كان الطلب مقدماً من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، استنهاضاً لولاية هذه المحكمة في مجال تجلية معناه، والوقوف على حقيقة قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإن طلب التفسير لا يعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام، ولا يمس حجيتها، ولا يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها أو نقضها، أو هدم الأسس التي تقوم عليها.
4 - الحكم محل طلب التفسير الماثل قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى وكان لا خفاء في منطوقه ولا في الدعائم التي قام محمولاً عليها فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ 9 يونيو سنة 2004، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة تفسير منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 6 لسنة 25 قضائية تنازع بجلسة 8/ 2/ 2004 القاضي بعدم قبول الدعوى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 6 لسنة 25 قضائية تنازع أمام هذه المحكمة طالبة الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع المطروح على نيابة الوايلي الجزئية برقم 948 لسنة 2002 جنح الوايلي، والجنح المباشرة أرقام 3104، 3105، 3106، 3107، 3108 و3109 لسنة 2002 جنح النزهة المنظورة أمام محكمة جنح النزهة باعتبار أن كلتا الجهتين لم تتخل عن نظر النزاع، وبجلسة 30/ 4/ 2003 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى وذلك تأسيساً على أن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وأن الجهات والهيئات التي تتنازع الاختصاص فيما بينها - إيجابياً كان هذا التنازع أم سلبياً - هي تلك التي منحها المشرع ولاية القضاء في موضوع معين وتتوافر لقراراتها القضائية بالنسبة إليه، خصائص الأحكام ومقوماتها، وأنه متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي - بافتراض وحدة المسألة الكلية اللازمة للفصل فيه - لم يطرح إلا أمام النيابة العامة كسلطة تحقيق تابعة لجهة القضاء العادي التي تتولى وفقاً للقانون إجراءات التحقيق الجنائي، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهي بهذه الصفة لا تعد جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي طبقاً لمفهوم نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، كما أن المحكمة المنظور أمامها النزاع هي محكمة جنح النزهة التابعة لجهة القضاء العادي.
وإذ ارتأت المدعية أن الحكم المذكور قد شاب منطوقه غموض حين لم يفصح عن سبب عدم القبول وهل هو انتفاء شرط المصلحة أم أن النزاع يدخل في اختصاص جهة قضائية أخرى، ومن ثم فقد أقامت دعواها الماثلة.
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن ".. تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". كما تنص المادة (51) من ذلك القانون على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات - باعتباره الشريعة العامة في إجراءات التقاضي - تسري في شأن المنازعات التي تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هذه المحكمة، وتعد تلك النصوص - بهذه المثابة - مندرجة في مضمونه، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام، حين عنى بها قانون المرافعات، فنص في المادة (192) على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام"، ومن ثم غدا حكم ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا في الحدود التي لا يتعارض فيها مع الأوضاع التي رتبها هذا القانون، وإعمالاً لذلك اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً، متى كان الطلب مقدماً من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، استنهاضاً لولاية هذه المحكمة في مجال تجلية معناه، والوقوف على حقيقة قصدها منه، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإن طلب التفسير لا يعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام، ولا يمس حجيتها، ولا يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها أو نقضها، أو هدم الأسس التي تقوم عليها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم محل طلب التفسير الماثل قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى وكان لا خفاء في منطوقه ولا في الدعائم التي قام محمولاً عليها فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى.

القضية 178 لسنة 20 ق جلسة 2 / 11 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 5 ص 31

جلسة 2 نوفمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (5)
القضية رقم 178 لسنة 20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها.

-----------------
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 20/ 3/ 1993 في القضية رقم 63 لسنة 13 قضائية "دستورية". القاضي برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (14) بتاريخ 8/ 4/ 1993، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من سبتمبر سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من التفرقة بين المدن والقرى من حيث سريان أحكام ذلك القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الأخير أقام الدعوى رقم 557 لسنة 1997 مدني زفتى ضد المدعي بطلب الحكم بطرده من المحل المؤجر له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 29/ 8/ 1993 لانتهاء مدته، وذلك تأسيساً على عدم سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على الأماكن المؤجرة بالقرية الكائن بها المحل، وخضوعها لأحكام القانون المدني، وقد أجابته المحكمة إلى طلبه وقضت بانتهاء عقد الإيجار وتسليمه المحل المؤجر خالياً. استأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة طنطا الابتدائية بالاستئناف رقم 618 لسنة 1998 مدني مستأنف طنطا، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 آنف الذكر فيما تضمنته من التفرقة في مجال انطباق أحكام هذا القانون بين عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً وبين القرى، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة طبقاً للأوضاع المقررة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه "فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أم من غيره، وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلي والقوانين المعدلة له"، وكانت غاية المدعي بدعواه الماثلة هي الطعن على هذا النص فيما تضمنه من قصر سريان أحكام إيجار الأماكن المقررة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 - أصلاً - على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مُدناً وفقاً لقانون الحكم المحلي دون القرى، قولاً بأن ذلك يتضمن تمييزاً بين المستأجرين لأماكن في المدن، والمستأجرين لأماكن في القرى، يتصادم ومبدأ المساواة المقرر بنص المادة (40) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 20/ 3/ 1993 في القضية رقم 63 لسنة 13 قضائية "دستورية". القاضي برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (14) بتاريخ 8/ 4/ 1993، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 130 لسنة 20 ق جلسة 2 / 11 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 4 ص 27

جلسة 2 نوفمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (4)

القضية رقم 130 لسنة 20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - اعتبار الخصومة منتهية".
مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها.

---------------
سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" والذي قضى في منطوقه: "أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات فقضت بذلك بدستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره...."؛ وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من يونيه سنة 1998 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 1521 لسنة 1997 مساكن كلي الإسكندرية ابتغاء القضاء بإلزامه بتحرير عقد إيجار لها محله الشقة المبينة بالأوراق بذات مواصفات وشروط عقد الإيجار الأصلي المبرم مع والدها ومورثها بتاريخ 27/ 6/ 1970؛ قولاً منها بأنها كانت تقيم مع والدها بشقة النزاع، وتزوجت وأنجبت أولادها فيها، مما يُمدُّ عقد الإيجار إليها بعد وفاته عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المشار إليه - فبادرها المدعي بالدفع بعدم دستورية هذا النص، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامها.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" والذي قضى في منطوقه: "أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات فقضت بذلك بدستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره...."؛ وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.


أصدرت المحكمة بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 37 لسنة 22، 181، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 188 لسنة 24 و121، 123، 124، 138، 148، 199 لسنة 20، 73 لسنة 21، 18، 24، 25 لسنة 23، 65 لسنة 25 قضائية دستورية.

القضية 121 لسنة 20 ق جلسة 12 / 10 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 3 ص 23

جلسة 12 أكتوبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (3)
القضية رقم 121 لسنة 20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حكم: حجيته - اعتبار الخصومة منتهية".
نص الحكم الصادر في الدعوى الدستورية حجية مطلقة لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة. اعتبار الخصومة في الدعوى التي تقام طعناً بعدم دستورية ذات النص التشريعي الذي سبق الحكم بعدم دستوريته منتهية.

-----------------
القضاء بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.


الإجراءات

بتاريخ الثامن من شهر يونيه 1998، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة "29" من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما تضمنه من إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لورثة المستأجر بذات الأجرة، مهما تعاقب عليها الزمن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر جلسة اليوم، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية أقامت الدعوى رقم 10105 لسنة 1994 إيجارات شمال القاهرة، ضد المدعى عليه الخامس، بطلب الحكم باعتبار عقد إيجار الشقة المبينة في صحيفة الدعوى المبرم مع مورثته "زوجته" منتهياً، وإخلاء هذه العين وطرده منها، وتسليمها خالية للمدعية، كما أقام المدعى عليه الخامس عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر وائل وإيرينى لطفي نجيب ضد المدعية دعوى فرعية، طالباً إلزامها بتحرير عقد إيجار له بذات شروط العقد الذي كان مبرماً مع مورثته وبذات الأجرة، إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبجلسة 27/ 4/ 1997 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعية "في الدعوى الماثلة" بتحرير عقد إيجار للمدعي عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر، وإذ لم ترتض المدعية هذا الحكم أقامت الاستئناف رقم 2165 لسنة 1 ق مأمورية استئناف عال شمال القاهرة، وطلبت في صحيفة هذا الاستئناف وقف السير فيه لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعد أن حجزت المحكمة الاستئناف للحكم قررت إعادته للمرافعة إلى جلسة 9/ 5/ 1998، لترفع المستأنفة الدعوى بعدم دستورية نص المادة 29/ 1 المشار إليها، فأقامت المدعية الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. (وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون المشار إليه والقضاء بدستوريته) وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.


استناداً إلى ذات المبدأ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً مماثلاً بذات الجلسة في القضية رقم 128 لسنة 18 قضائية دستورية.

القضية 171 لسنة 19 ق جلسة 12 / 10 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 2 ص 19

جلسة 12 أكتوبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي.

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (2)

القضية رقم 171 لسنة 19 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة، باعتباره "قولاً فصلاً" لا يقبل تعقيباً من أية جهة كانت.

----------------
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 4 يناير سنة 1997 في القضية رقم 3 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلي بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة - وقضى هذا الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 بتاريخ 26 يناير سنة 1997، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.


الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أغسطس عام 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلي بالمصاهرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها أصلياً - عدم قبول الدعوى واحتياطياً برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 15083 لسنة 1996 مدني كلي، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليه الرابع، طالباً فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1959 المحرر بينه وبين زوج والدته المتوفى (المستأجر الأصلي) وإخلاؤه من العين محل النزاع وهي الشقة رقم 3 الكائنة بالعقار رقم 31 شارع الجناين حدائق القبة لعدم توافر شروط الامتداد القانوني له لكونه ابن زوجة المستأجر الأصلي من زوج سابق. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 فيما تضمنه من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلي بالمصاهرة لمخالفته للمواد 2، 7، 32، 34 من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي برفع دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 4 يناير سنة 1997 في القضية رقم 3 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلي بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة - وقضى هذا الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل "وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 بتاريخ 26 يناير سنة 1997، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.