الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 مايو 2022

الطعن 309 لسنة 84 ق جلسة 21 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 133 ص 967

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، إسماعيل برهان أمر الله "نواب رئيس المحكمة" ومحمد ثابت عويضة.

------------------

(133)

الطعن 309 لسنة 84 ق 

(1) أوراق تجارية" الشيك: رجوع حامل الشيك".
تقديم الحامل للشيك في موعده وعدم الوفاء بقيمته. أثره. الحق في الرجوع على الساحب باعتباره الضامن الأول والمسئول عن الوفاء بقيمة الشيك في مواجهة الحامل. م440، 472، 518/ 1، 519، 521/ 2،1، 527 ق 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة.

(2 - 4) أوراق تجارية" الشيك: رجوع حامل الشيك: تضامن الملتزمين بالشيك".
(2) حامل الشيك. حقه في الرجوع على كافة الملتزمين به مجتمعين أو منفردين. عله ذلك. اعتبارهم مدينين متضامنين في الوفاء بقيمة الشيك.

(3) مطالبة حامل الشيك لقيمته عند تقديمه في الموعد وعدم الوفاء به. عدم سقوط الحق فيها جزاء عدم التزامه بإخطار المظهر والساحب. اقتصار الجزاء على التعويض عن الضرر بما لا يزيد عن مقدار الشيك.

(4) قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن لعدم إخطاره المطعون ضده الساحب بارتداد الشيك وعدم الوفاء بقيمته. مخالفة للقانون وخطأ.

----------------

1 - مؤدى نصوص المواد 440، 472، 518/ 1، 519، 521/ 2،1، 527 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة أن المشرع منح حامل الشيك- الذي أثبت تقديمه في موعده ولم توف قيمته- الحق في الرجوع على الساحب- الذي لم يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه- باعتباره أي الساحب هو الضامن الأول والمسئول عن الوفاء بقيمة الشيك في مواجهة الحامل.

2 - )لحامل الشيك) اختيار الرجوع على الضامن الاحتياطي والمظهرين السابقين له باعتبارهم ضامنين له في الوفاء بقيمة الشيك وهم جميعا مدينون متضامنون يحق له الرجوع عليهم مجتمعين أو منفردين دون مراعاة لترتيب التزامهم.

3 - إذ كان المشرع قد ألزم حامل الشيك عند تقديمه في الموعد وعدم الوفاء به أن يوجه إخطارا بذلك لمن قام بتظهير الشيك له وللساحب إلا أنه لم يرتب جزاء سقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك على عدم الالتزام بالإخطار واقتصر ذلك على إلزام المقصر بالتعويض عن ما قد يترتب من الضرر على عدم الإخطار بما لا يزيد عن مقدار الشيك.

4 - إذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر وانتهى إلى رفض دعوى الطاعن لعدم التزامه بإخطار المطعون ضده الساحب بارتداد الشيك وعدم الوفاء بقيمته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك الطاعن- وبعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء- أقام الدعوى رقم .... لسنة 2011 تجاري الجيزة الابتدائية ضد المطعون ضده طالبا الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وتسعة وعشرين ألف ومائتي جنيه والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، على سند من القول بأنه يداينه بالمبلغ سالف البيان بموجب ستة شيكات مظهره إليه تبين عدم وجود رصيد للوفاء بها، وبتاريخ 27/9/2012 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 129ق لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" وبتاريخ 12/11/2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون في سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد انتهى إلى رفض دعواه لقعوده عن إخطار المطعون ضده الساحب بعدم الوفاء بقيمة الشيك رغم أن ذلك شرط رجوع الحامل على المظهرين والضامن الاحتياطي بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في أساسه سديد ذلك أن النص في المادة 472 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أن "في المسائل التي لم ترد بشأنها نصوص خاصة في هذا الفصل تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعته"، وبالفقرة الأولى من المادة 518 منه على أن "لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج. ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك. ويكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك نفسه ومذيلا بتوقيع من أصدره ويجوز أن يصدر هذا البيان على نموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته" وفي المادة 519 من ذات القانون على أن "على حامل الشيك إخطار من ظهر إليه والساحب بعدم وفاء قيمته وعلى كل مظهر أن يخطر بدوره من ظهره إليه الشيك، وتسري على هذه الإخطارات الأحكام المنصوص عليها في المادة 440 من هذا القانون" والتي جرى النص في فقرتها الأخيرة على أنه "لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له. وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة"، والنص في البند 1، 2 من المادة 521 من القانون المشار إليه على أن "الأشخاص الملتزمون بموجب شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم"، وفي المادة 527 من ذات القانون على أن "يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب"، مؤداه أن المشرع منح حامل الشيك- الذي أثبت تقديمه في موعده ولم توف قيمته- الحق في الرجوع على الساحب- الذي لم يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه- باعتباره أي الساحب هو الضامن الأول والمسئول عن الوفاء بقيمة الشيك في مواجهة الحامل الذي له أيضا اختيار الرجوع على الضامن الاحتياطي والمظهرين السابقين له باعتبارهم ضامنين له في الوفاء بقيمة الشيك وهم جميعا مدينون متضامنون يحق له الرجوع عليهم مجتمعين أو منفردين دون مراعاة لترتيب التزامهم، وإذ كان ما تقدم وكان المشرع قد ألزم حامل الشيك عند تقديمه في الموعد وعدم الوفاء به- على النحو المشار إليه سلفا- أن يوجه إخطارا بذلك لمن قام بتظهير الشيك له وللساحب إلا أنه لم يترتب جزاء سقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك على عدم الالتزام بالإخطار واقتصر ذلك على إلزام المقصر بالتعويض عن ما قد يترتب من الضرر على عدم الإخطار بما لا يزيد عن مقدار الشيك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر وانتهى إلى رفض دعوى الطاعن لعدم التزامه بإخطار المطعون ضده الساحب بارتداد الشيك وعدم الوفاء بقيمته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 7 لسنة 85 ق جلسة 21 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 134 ص 971

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعت هيبة "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد جمال الدين.

----------------

(134)

الطعن 7 لسنة 85 ق

(1 ، 2) حكر "انتهاء عقد الحكر".
(1) القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. عدم تضمنه المساس بالحقوق المكتسبة للمحتكر المترتبة على قرارات إنهاء الحكر الصادرة قبل العمل به. إنهاء الأحكار المعروضة على اللجان المشكلة قبل العمل بهذا القانون. مناطه. أتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وجوب إحالة كافة الأحكار المنظور حالتها أمام إحدى تلك اللجان إلى اللجنة المشكلة وفقا للمادة الخامسة منه. الاستثناء. الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله. وجوب استبدالها بعقد يوقعه رئيس مجلس إدارة الهيئة. م 12 من ق 43 لسنة 1982 ومذكرته الإيضاحية.

(2) ثبوت القضاء نهائيا برفض الدعوى المقامة من هيئة الأوقاف قبل الطاعنين بغية إلغاء قرار اللجنة القضائية وصدور قرار بإنهاء الحكر موضوع التداعي ونشره بالجريدة الرسمية وسداد خمس قيمة الاستبدال في ظل ق 92. لسنة 1960. مؤداه. وجوب إعمال الفقرة الأخيرة من م 12 من ق 43 لسنة 1982. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ.

----------------

1 - إن النص في المادة 12 من القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة بأنه "يتبع في شأن الأحكار التي صدرت قرارات بإنهائها قبل العمل بهذا القانون الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك فيما عدا الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله، ويتم في هذه الحالة الاستبدال بعقد يوقعه وزير الأوقاف أو من ينيبه في ذلك"، إنما يدل على أن المشرع - وفقا لما جاء بالمذكرة الإيضاحية - لم يضمن القانون المساس بالحقوق المكتسبة للمحتكر المترتبة على قرارات إنهاء الحكر الصادرة قبل العمل به، إلا أنه بالنسبة لإجراءات إنهاء هذه الأحكار، والتي كانت معروضة على اللجان المشكلة وفقا للقانون الحالي - قانون 92 لسنة 1960 - وسيزول وجودها القانوني أو ينتهي اختصاصها (لجان القسمة) مع إلغاء هذا القانون، فقد واجهت هذه المادة ذلك بالنص على أن يتبع في شأن إنهاء هذه الأحكار الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك فيما عدا الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائيا، وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله، ويتم في هذا الاستبدال بعقد يوقعه رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن ثم فإن القانون قد أحال كافة الأحكار المنظور حالتها أمام إحدى اللجان التي تم إلغاؤها أو زوال وجودها القانوني إلى اللجنة المشكلة وفقا لهذا القانون والمبينة بالمادة الخامسة، أما الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائيا، وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله، فيتم في هذه الحالة الاستبدال بعقد يوقعه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

2 - إذ كان الثابت أن هيئة الأوقاف قد أقامت الدعوى ... لسنة 2008 الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنين بغية إلغاء قرار اللجنة القضائية وقضى فيها بالرفض، وإذ صدر قرار بإنهاء الحكر برقم 182 لسنة 1954، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 90 لسنة 1962، وتم سداد خمس قيمة الاستبدال في ظل القانون 92 لسنة 1960، مما يجب معه إعمال الفقرة الأخيرة من نص المادة 12 من القانون رقم 43 السنة 1982، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يتعين نقضه.
-----------------
الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم، بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بتحرير عقد استبدال لأرض العقار موضوع التداعي في مواجهة باقي المطعون ضدهم، وقالا بيانا لذلك إنهما محتكران لأرض النزاع وصدر لهما قرار من اللجنة القضائية المشكلة بموجب القانون رقم 43 لسنة 1982 بتاريخ 30/ 7/ 2008 باعتبارهما المنتفعين الظاهرين للأرض وواضعي اليد عليها، وكلف هيئة الأوقاف باتخاذ إجراءات الاستبدال، طبقا لنص المادة 12 من القانون سالف البيان، والذي أصبح نهائيا بعد الطعن عليه من المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما والقضاء برفض الطعن، وإذ قام الطاعنان بسداد خمس قيمة الاستبدال وحاولا سداد باقي المبلغ إلا أن هيئة الأوقاف رفضت استلامه فتم إيداعه خزينة المحكمة المختصة فأقاما دعواهما. بتاريخ 26/ 12/ 2009 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بتحرير عقد استبدال لأرض العقار موضوع التداعي والمبينة بصحيفة الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق الإسكندرية، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 5/ 11/ 2014 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ رفض دعواهما بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بتحرير عقد استبدال على سند من أن هيئة الأوقاف أبدت رغبتها في الاحتفاظ بالعقار خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة نهائيا، حال أن الحكر مدار التداعي صدر قرار بإنهائه برقم 182 لسنة 1954، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 90 لسنة 1962، وأنه تم سداد قيمة خمس الاستبدال وقبلت الهيئة السداد، بما يكون طلب إلزام وزير الأوقاف بتحرير عقد استبدال يتفق والمادة 12 من القانون 43 لسنة 1982، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا، مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 12 من القانون رقم 43 السنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة بأنه "يتبع في شأن الأحكار التي صدرت قرارات بإنهائها قبل العمل بهذا القانون الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، وذلك فيما عدا الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله، ويتم في هذه الحالة الاستبدال بعقد يوقعه وزير الأوقاف أو من ينيبه في ذلك". إنما يدل على أن المشرع - وفقا لما جاء بالمذكرة الإيضاحية - لم يضمن القانون المساس بالحقوق المكتسبة للمحتكر المترتبة على قرارات إنهاء الحكر الصادرة قبل العمل به، إلا أنه بالنسبة لإجراءات إنهاء هذه الأحكار، والتي كانت معروضة على اللجان المشكلة وفقا للقانون الحالي - قانون 92 لسنة 1960 - وسيزول وجودها القانوني أو ينتهي اختصاصها (لجان القسمة) مع إلغاء هذا القانون، فقد واجهت هذه المادة ذلك بالنص على أن يتبع في شأن إنهاء هذه الأحكار الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك فيما عدا الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائيا، وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله، ويتم في هذا الاستبدال بعقد يوقعه رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن ثم فإن القانون قد أحال كافة الأحكار المنظور حالتها أمام إحدى اللجان التي تم إلغاؤها أو زوال وجودها القانوني إلى اللجنة المشكلة وفقا لهذا القانون والمبينة بالمادة الخامسة، أما الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائيا، وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله، فيتم في هذه الحالة الاستبدال بعقد يوقعه رئيس مجلس إدارة الهيئة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن هيئة الأوقاف قد أقامت الدعوى ... لسنة 2008 الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنين بغية إلغاء قرار اللجنة القضائية وقضى فيها بالرفض، وإذ صدر قرار بإنهاء الحكر برقم 182 لسنة 1954، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 90 لسنة 1962، وتم سداد خمس قيمة الاستبدال في ظل القانون 92 لسنة 1960، مما يجب معه إعمال الفقرة الأخيرة من نص المادة 12 من القانون رقم 43 لسنة 1982، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يتعين نقطه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر، بما يتعين تأييده.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ن / نيابة عامة / سلطتها في تحريك الدعوى





تفويض النيابة الرأي للمحكمة بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما . إبداء للرأي في القضية يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ن / نيابة عامة / تدخلها في الدعوى



لم يوجب القانون إبداء النيابة رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى ولا فى كل وجه دفاع أو مستند يقدم فيها إذ يحمل سكوتها على الرد على المستندات وأوجه الدفاع الجديدة على أنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذى سبق أن أبدته.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ن/ نقض - نقض الحكم / أثره



دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للزواج بأخرى سبباً وموضوعاً. علة ذلك. مؤداه الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها .الحكم كاملاً




نقض الحكم المطعون فيه الصادر بالتطليق . أثره . وجوب الفصل في الموضوع . م 63/ 3 من ق 1 لسنة 2000 .الحكم كاملاً




القضاء بسلب ولاية الجد على أحفاده وبتعيين الأم وصية عليهم. جواز الطعن بالنقض في الشق الخاص بسلب الولاية دون الشق الآخر. نقض الحكم بالنسبة لسلب الولاية. أثره. إلغاء الحكم بالنسبة للشق الخاص بالوصاية.الحكم كاملاً




نقض الحكم في خصوص ما قضى به في دعوى التزوير الفرعية. أثره. إلغاء الحكم فيما قضى به في موضوع الدعوى والتي قضى ببطلان الطعن بالنقض بالنسبة لها.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى بما كانوا قد أبدوه في دفاع وما تمسكوا به من مستندات على أن تلتزم محكمة الإحالة برأي محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها .الحكم كاملاً




نقض الحكم والإحالة. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى باتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. للمحكمة بعد ذلك مطلق الحرية في الفصل بما تراه في الموضوع. مثال في تقدير نفقة الصغير .الحكم كاملاً




نقض الحكم الصادر لمصلحة الخصم. تجدد حقه أمام محكمة الإحالة في التمسك بالدفوع التي سبق القضاء برفضها إذ لم تكن له مصلحة في الطعن على الحكم.الحكم كاملاً




نقض الحكم والإحالة. وجوب اتباع محكمة الإحالة لحكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بسبب النعي. إثارته أمام النقض. غير مقبول. مثال في منازعة بشأن تقادم الرسوم القضائية.الحكم كاملاً




خطأ الحكم الاستئنافي بتطبيق حكم استحقاق النصيب الآيل على النصيب الأصلي. نقض الحكم. لازم ذلك. قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله في الدرجة والاستحقاق بالنسبة للنصيب الأصلي.الحكم كاملاً











الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ن/ نقض - نظر الطعن والحكم فيه



الدعوى تعتبر مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع الإجراءات من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين. وفاة الطاعن بعد ذلك. لا أثر له.الحكم كاملاً




متى تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض ويجب الاستمرار في نظرها أمامها.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ن/ نقض - نطاق الطعن



الطعن بالنقض، لا تنقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض. لا يتناول النقض من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة. عدم التزام المحكمة ببحث جميع أسباب الطعن متى رأت في أحد الأسباب ما يكفي لنقض الحكم.الحكم كاملاً




إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من المطعون عليه أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم. مثال في الدفع بعدم الاختصاص الولائي.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ن/ نقض - ميعاد الطعن / ميعاد مسافة




ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً. تحديد الطاعن موطنه في جميع مراحل التقاضي في مدينة القاهرة.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - ميعاد الطعن



ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية ستون يوماً. م 252، 213 مرافعات. استثناء. عدم سريان هذا الميعاد بالنسبة للأحكام الغيابية إلا من تاريخ إعلانها.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. ستون يوماً. م 252/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. ستون يوماً. م 252/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية ستون يوماً. م 252/ 1 - مرافعات.الحكم كاملاً




الطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون 43/ 1965 أو في الفترة من هذا التاريخ وحتى تاريخ نشر القانون 4/ 1967. عدم مراعاة الإجراءات .الحكم كاملاً




عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر الفحص بالنسبة للطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965؛ والطعون التي رفعت بعده حتى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967. لا بطلان.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف 18 يوماً من تاريخ النطق بالحكم.الحكم كاملاً




عدم جواز احتساب يوم صدور الحكم الحضوري في مسائل الأحوال الشخصية ضمن ميعاد الثمانية عشر يوماً المحددة في المادة 881 مرافعات للطعن في الحكم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - ما يجوز الطعن فيه




مسائل الولاية على المال الجائز الطعن في القرارات الصادرة فيها بالنقض. ورودها على سبيل الحصر. م 1025 مرافعات. الإذن للولي الشرعي ببيع نصيب القصر. ليس من بين هذه المسائل. أثره. عدم جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً




القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحساب الذي يقدمه الوصي عن إدارته مال القاصر. الطعن فيها جائز.الحكم كاملاً




القرار الصادر بعزل القيم على المحجور عليه. جواز الطعن فيه بطريق النقض. المادة 1025 مرافعات معدلة بالمرسوم بقانون 129 لسنة 1952.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم الصادر في شأن التصديق على التبني بالنسبة لذوي الشأن مقصور على الاستئناف. الدعوى المرفوعة - ممن عدا المتبني والمتبنى - ببطلان التبني. الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها جائز.الحكم كاملاً




حق النيابة العامة في الطعن في مسائل الزوجية الخاصة بالأجانب مقصور على الأحكام الصادرة في بطلان الزواج. ليس من قبيل ذلك التطليق للغيبة والإعسار.الحكم كاملاً




إباحة الطعن بالنقض في القرارات الانتهائية الصادرة في مسائل الولاية على المال. المادة 1025 مرافعات.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي. المادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959. شرطه. صدور حكم آخر في النزاع ذاته - موضوعاً وسبباً - بين الخصوم أنفسهم حائز لقوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




إدعاء الطاعن بالاستحقاق بالإرث طبقاً للقانون المصري باعتبار المورثة مصرية الجنسية. تقرير الحكم أن المورثة يونانية الجنسية وأن أحكام القانون اليوناني هي الواجبة التطبيق في شأن الورثة والوصية، وهى لا تمنح للطاعن حقاً على التركة في حالة وجود فرع وارث. الحكم أنهى الخصومة بين الطرفين ويجوز الطعن فيه استقلالاً عن الحكم الأخير في الدعوى المتعلق بباقي الطلبات التي لا تخص إلا المطعون عليهم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - ما لا يجوز الطعن فيه



الحكم الصادر بالتطليق خلعا. عدم جواز الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن. م 20 ق 1 لسنة 2000.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها. علة ذلك. الاستثناء. م 212 مرافعات. الحكم باتخاذ إجراءات التحكيم بين الزوجين لا ينهي الخصومة كلها ولا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مواد الحجز. المادة 1025 مرافعات. القرار الصادر في طلب صرف مبلغ من أموال المحجوز عليه . عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .الحكم كاملاً




الأحكام أو القرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة ابتدائية. عدم جواز الطعن فيها.الحكم كاملاً




وفقا للمادة 378 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع .الحكم كاملاً




نفقة. الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف الأحكام الجزئية. عدم جواز الطعن فيها بالنقض .الحكم كاملاً




ولاية على المال. الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف الأحكام الجزئية. عدم جواز الطعن فيها بالنقض .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية والوقف يكون جائزاً في الأحكام والقرارات الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 425 مكرراً من قانون المرافعات وفي أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته في الحالة المنصوص عليها في المادة 426 من ذلك القانون.الحكم كاملاً




صدور قرار من إحدى المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة من مسائل الولاية على المال في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 425 مكرراً مرافعات. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - صحيفة الطعن



خلو صحيفة الطعن وصورها من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض . أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعن . علة ذلك .الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائهالحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها بصحيفة الطعن بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. وإلا كان الطعن غير مقبول.الحكم كاملاً




اشتمال صحيفة الطعن على كافة البيانات المطلوبة وبيان الحكم المطعون فيه. لا بطلان. لا يغير من ذلك خلوها من بيان الدعوى التي ضمت إليها الدعاوى الأخرى طالما أن ضمها لبعضها لا يفقد كل منها استقلالها.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض - وجوب بيانها في صحيفة الطعن. حظر التمسك بعد تقديم الصحيفة بأي سبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت فيها الاستثناء .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - شروط قبول الطعن




الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.الحكم كاملاً


شرط القبول المانع من الطعن أن يكون قاطعاً في الدلالة على رضاء المحكوم عليه به.
يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً، وإذن فإذا كان يبين من عقد الاتفاق الموقع من طرفي الخصومة أن الطاعنين احتفظوا بحقهم في الطعن بالنقض الذي رفعوه عن الحكم المطعون فيه، وأن المطعون عليهم قبلوا هذا التحفظ بحيث إذا نقض الحكم المطعون فيه لصالح الطاعنين التزام المطعون عليها بالتخلي فوراً عن الأراضي التي تسلموها فإن الدفع بعدم قبول الطعن لهذا السبب يكون في غير محله.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - سلطة محكمة النقض



تصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع. مناطه. أن يكون صالحًا للفصل فيه إذا رأت المحكمة نقض الحكم. م 269/ 4 مرافعات.الحكم كاملاً




نقض الحكم الصادر دون القضاء بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق مؤداه. عدم التزام محكمة النقض بالفصل فى الموضوع.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات الطلاق دون القضاء بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق. مؤداه. عدم التزام محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع. م 63 من ق 1 لسنة 2000.الحكم كاملاً




نقض الحكم المطعون فيه الصادر بالتطليق . أثره . وجوب الفصل في الموضوع . م 63/ 3 من ق 1 لسنة 2000 .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر المعارضة دون القضاء بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق. مؤداه. عدم التزام محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع. م 63 من القانون ق 1 لسنة 2000. أثره. وجوب إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً مما له أصل ثابت في الأوراق .الحكم كاملاً




تقدير القرائن وما يستنبط منها. استقلال محكمة الموضوع به دون معقب من محكمة النقض متى كان سائغاً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - رفع الطعن



الطعن بالنقض رفعه بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم محل الطعن وجوب إيداع المستندات المؤيدة له في ذات الوقت وبذات المحكمة التي أودعت الصحيفة قلم كتابها.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحول الشخصية. رفعه بتقرير في قلم الكتاب في ظل قانون المرافعات 13 لسنة 1968. صحيح. وجوب اتباع الإجراءات المقررة في المادتين 881 و882 مرافعات.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - حالات الطعن / مخالفة الثابت بالأوراق



إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الوقف جعل الوقف على نفسه ومن بعده على بناته الخمس، فإذا متن جميعاً يكون الموقوف على من يوجد من أولادهن ثم على ورثتهم طبقة بعد طبقة بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره .الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - حالات الطعن / الطعن بمخالفة حكم سابق




الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها بالحكم السابق .الحكم كاملاً




النص في المادة 249 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




الحكم الصادر بالنفقة يجوز حجية مؤقتة. يرد عليه التغيير والتبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير دواعيها. هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم يتغير. الحكم الذي ينكر هذه الحجية رغم أنه لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطرفين. مخالف للقانون. جواز الطعن فيه بالنقض عملاً بالم 426 مرافعات.الحكم كاملاً




شرطه أن يكون الحكمان صادرين بين الخصوم أنفسهم في النزاع عينه. الم 426 مرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - حالات الطعن / الخطأ في تطبيق القانون



النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لقبوله دعوى تطليق لعدم الإنفاق بشهادة شاهد واحد مع أنه تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأي الراجح في مذهب أبي حنيفة والقول الوحيد فيه في مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصابها رجلان أو رجل وامرأتان .الحكم كاملاً