الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 9 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تنفيذه

 

الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية. لا تنفذ. إلا بصيرورتها نهائية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 460 إجراءات جنائية.

 

 

 

 

مجرد تراخي تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات لا ينهض بذاته دليلاً على توافر القصد الجنائي .

 

 

 

 

إعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به إلى الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذه. شرط لانطباق المادة 123 عقوبات . علة ذلك .

 

 

 

 

إنذار الموظف المطلوب إليه تنفيذ الحكم أو الأمر شرط لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام التي يستحق بانقضائها العقاب إذا امتنع عمداً عن التنفيذ.

 

 

 

 

إغفال حكم الإدانة بيان ماهية الحكم الذي امتنع المتهم عن تنفيذه. ومكنته في إجراء ذلك وما إذا كان قد أعلن بالسند التنفيذي. قصور.

 

 

 

 

إيراد المشرع نصاً باعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في كل موطن يرى فيه موجباً لذلك وعدم إيراد هذا النص في شأن العاملين بالقطاع العام. أثره انتفاء تطبيق المادة 123 عقوبات.

 

 

 

 

لما كان الحكم المراد تنفيذه ينطوي على شقين يسبق أحدهما الآخر من حيث التنفيذ فأولاً يتم الإخلاء الذي كان يتعين على المطعون ضدهم تنفيذه فور إنذارهم عملاً بالمادة 64 من القانون 49 سنة 77 ومن المقرر أن أحكام الإخلاء تنفذ عن طريق المحضرين.

 

 

 

 

تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية منوط بالنيابة العامة وحدها بلا رقابة عليها ولا معقب.

 

 

 

 

صدور الأحكام وتنفيذها باسم الأمة وجوب تبيان صدورها باسم الأمة في ديباجتها .

 

 

 

 

فتح مخبر باب مقعد القيادة بحثاً عن محكوم عليه فار من وجه العدالة أمر داخل في نطاق تنفيذ المهمة التي كلف بها والتي تبيح له استيقاف السيارة .

 

 

 

 

وجوب مبادرة النيابة إلى تنفيذ الأحكام. صدور أمر كتابى بذلك. غير لازم. م 462 أ ج.

 

 

إن تنفيذ مقتضى القانون في الأحوال التي يقضى فيها بأن تجبّ عقوبة غيرها من العقوبات متروك للسلطة المنوط بها تنفيذ الأحكام ولا شأن للمحاكم به.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - ما لا يجوزالطعن فيه من الأحكام



متى كان الحكم المطعون فيه صدر غيابيا بتاريخ 17/ 6/ 1978 بالنسبة للطاعن الاول...- فقرر بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 26/ 7/ 1978. ولما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن الا فى الأحكام النهائية .



تعيب التحقيق الابتدائى. أمام النقض. غير جائز. مثال. العبرة فى الأحكام بالإجراءات والتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة.



عدم قبول إثارة طعن في حكم محكمة أول درجة. الذي اقتصر وحده على الفصل في الموضوع. ولم يستأنف


قابلية الحكم للطعن فيه بالمعارضة أثرها: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - إغفال الفصل في بعض الطلبات




التجاء مصلحة الجمارك إلى المحكمة الاستئنافية للحكم في دعواها المدنية التي أغفل الحكم المستأنف الفصل فيها.



النعي على الحكم فيما أقام عليه قضاءه لا جدوى منه ما دام قد انتهى إلى نتيجة صائبة.



إغفال محكمة أول درجة الفصل في الدعوى المدنية. ليس للمدعي المدني اللجوء إلى المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص.


إغفال محكمة أول درجة الفصل في الدعوى المدنية. ليس للمدعي المدني اللجوء إلى المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص. عليه الرجوع إلى محكمة أول درجة للفصل فيما أغفلته.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - ما يجوز الطعن فيه من الأحكام

الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً للقانون 105 لسنة 1980. جواز الطعن فيها بطريق النقض. أساس ذلك.



قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح. رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. قضاء منه. للخصومة على خلاف ظاهره. أساس ذلك.اعتبار طعن النيابة في حكم الجنايات. طلباً بتعيين المحكمة المختصة.



البطلان واعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية. ولهذا فان ميعاد الطعن بطريق النقض ينفتح من تاريخ صدوره ومن ثم فان الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.



قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره أساس ذلك.



خلو قانون المحلات العامة من نص يمنع المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها فيه



كون الحكم المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره. جواز الطعن فيه بطريق النقض.



عدم جواز الطعن بالنقض استقلالاً في الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بحفظها. أساس ذلك: أنه حكم في مسألة فرعية لم ينه الخصومة.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - مسودة الحكم ونسخته الأصلية / التوقيع عليها

إن الشارع إذ نص في المادة 102 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أنه إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوا الدعوى مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم فيكتفى أن يوقع على نسخة الحكم الأصلية قبل تلاوته



إن عدم توقيع القاضي الذي سمع المرافعة في الدعوى على مسودة الحكم الذي اشترك في إصداره ولم يحضر النطق به، كما هو مقتضى المادة 102 من قانون المرافعات، لا يستوجب البطلان.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - مسودة الحكم ونسخته الأصلية

وجوب توقيعها من رئيس الهيئة والكاتب فحسب توقيع رئيس الهيئة على المسودة غير لازم.


العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة.



عدم التوقيع عليها من القضاة الذين أصدروه. لا يستوجب البطلان. المادة 346 مرافعات لا انطباق لها في المواد الجنائية.



متى أثبت الحكم أسماء القضاة الذين أصدروه وسمعوا المرافعة في الدعوى فلا تأثير لما ذكر في آخره من أنه تلي في هيئة أخرى، ولا ضرورة لبيان أن القضاة الذين أصدروا الحكم هم الذين تداولوا فيه وأنهم أمضوا على مسودّته.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - الأحكام المنهية للخصومة



الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية. لا تنفذ. إلا بصيرورتها نهائية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 460 إجراءات جنائية.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - الادعاء بمخالفة الثابت به

الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات خلو محضر الجلسة من إثبات هذه الإجراءات لا عيب إثبات عكس ما ورد بالحكم لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير.



الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات خلو محضر الجلسة من إثبات هذه الإجراءات لا عيب إثبات عكس ما ورد بالحكم لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تحريره والتوقيع عليه

 

كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها. عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته. حد وأساس ذلك؟ مثال.

 

 

 

 

عدم جدوى نعى الطاعنة على الحكم بأن التوقيع عليه غير مقروء. متى كانت لا تمارى أن التوقيع قد صدر عن رئيس الجلسة التى قضت به.

 

 

 

 

كون الحكم ممهور بتوقيع غير مقروء. لا عيب.

 

 

 

 

تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله.

 

 

 

 

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو الاحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية - وهو الحال فى الدعوى الماثلة.

 

 

 

 

جرى قضاء هذه المحكمة على أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو بالاحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.

 

 

 

 

تحرير مسودة الحكم غير لازم، الا فى حالة وجود مانع لدى القاضى الجزئى من التوقيع على الحكم بعد اصداره.

 

 

 

 

العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقعها هو ورئيس الجلسة إملاء رئيس الجلسة الحكم على الكاتب لا بطلان .

 

 

 

 

تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله طالما استوفى مقوماته.

 

 

 

 

العبرة فى الأحكام هى بالصورة التى يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة مسودة الحكم لا تعدو ورقة لتحضيره.

 

 

 

 

تحرير الحكم القاضي بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه. على نموذج مطبوع لا بطلان.

 

 

 

 

استثناء أحكام البراءة من البطلان. إذا لم توضع وتوقع في خلال ثلاثين يوما من النطق بها.

 

 

 

 

تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.

 

 

 

 

كفاية تحرير الحكم على نموذج مطبوع ما دام مستوفيا بالذات أو بالإحالة البيانات الجوهرية المقررة قانونا.

 

 

 

 

العبرة في الحكم بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى .

 

 

 

 

تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب.

 

 

 

 

المسودة ورقة لتحضير الحكم للمحكمة كامل الحرية فى أن تجرى فيها ما يتراءى لها من تعديل فى شأن الوقائع والأسباب

 

 

 

 

الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه فى الميعاد لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يدفع به أمام محكمة ثانى درجة.

 

 

 

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني ينبغي أن يكون على السلب، أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها.

 

 

 

 

تحرير الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه على نموذج. لا بطلان.

 

 

 

 

إغفال القاضي التوقيع على صحيفة الحكم الأخيرة المتضمنة منطوقة أثره بطلان الحكم.

 

 

 

 

إثبات عدم التوقيع على الحكم في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يكون إلا عن طريق الحصول على شهادة من قلم الكتاب دالة على أن الحكم لم يكن حتى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد.

 

 

 

 

إهمال كاتب الجلسة التوقيع على محضر الجلسة والحكم لا يبطلهما.

 

 

 

 

العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة.

 

 

 

 

يجب على المحكوم عليه لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني .

 

 

 

 

استثناء الشارع أحكام البراءة من البطلان إذا لم توقع أسبابها في الميعاد المقرر قانوناً.

 

 

 

 

التوقيع على الحكم من العضو الذي يلي الرئيس في الأقدمية إذا عرض لهذا الأخير مانع قهري بعد صدور الحكم وقبل التوقيع على أسبابه.

 

 

 

 

التوقيع على الأحكام بعد تحريرها إنما يكتفي فيه بتوقيع رئيس المحكمة والكاتب دون بقية أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات.

 

 

 

 

عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم لقيام مانع. لا بطلان. م 312 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

ماهية الشهادة التي يصح الاعتداد بها في إثبات عدم التوقيع على الحكم في الثلاثين يوماً التالية لصدوره. ما يرد في إعلان الإيداع عن تاريخ الحكم بفرض تجاوز الميعاد المنصوص عنه في الفقرة الأخيرة من المادة 312 أ. ج. لا عبرة به.

 

 

 

 

الأثر المترتب على عدم مراعاة التوقيع على الحكم في ميعاد الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 312 أ. ج.

 

 

 

 

المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة بأسباب الحكم بخط القاضي إلا في حالة فريدة، وهي حالة وجود مانع للقاضي الجزئي من التوقيع على الحكم بعد إصداره.

 

 

 

 

يجب التوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن هذا الميعاد إلا لأسباب قوية.

 

 

 

 

إن الشارع في المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يوصى فقط بالتوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ولم يرتب البطلان على عدم مراعاته.

 

 

 

 

إن القانون على ما أولته هذه المحكمة - وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق به وإلا كانت باطلة.

 

 

 

 

ليس في القانون حدود شكلية تتعين مراعاتها في تحرير الأحكام الجنائية كل ما يوجبه القانون هو ما نص عليه في المادة 149 تحقيق من بيان الواقعة والإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

 

 

 

 

وفاة رئيس الجلسة بعد النطق به. تحرير أحد الأعضاء أسبابه وتوقيع الحكم. لا يبطل الحكم.

 

 

 

 

إن العبرة في الأحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة، فهي التي تحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور.

 

 

 

 

حكم. وجوب تحريره والتوقيع عليه في مدّة ثلاثين يوماً من صدوره. حكم لم يختم في هذه المدة. الطعن فيه بطريق النقض. إثبات أنه لم يختم في ظرف الثمانية الأيام بشهادة من قلم الكتاب قدّمت في بحر الثمانية عشر يوماً.

 

 

 

 

إن الحكم يجب أن يدوّن بالكتابة ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره وإلا فإن ورقته بالنسبة لما تضمنته من البيانات والأسباب تعتبر لا وجود لها قانوناً.

 

 

 

 

إن المادتين 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و91 من قانون المرافعات لم تقضيا ببطلان الحكم إذا لم يحصل التوقيع عليه قبل إقفال دور الانعقاد أو إذا لم يحرّر وقت النطق به، بل كل ما أراده الشارع من هاتين المادتين هو الحض على الإسراع في تحرير أسباب الأحكام وتوقيعها.