قصر المحكمة الاستئنافية بحثها على
الاختصاص دون التعرض للواقعة الجنائية. يوجب عند نقض الحكم إعادة الدعوى لمحكمة
الموضوع للفصل فيها من جديد.
إدانة
المحكوم فيه الطاعنين بجريمة إكراه على توقيع مستند دون الاعتداد ببراءتهما عن
جريمة الضرب المرتبطة بها . صحيح
.
لما
كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان
الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص
منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة .
استناد
كل من الطاعنين في دعواه المدنية إلى واقعة ضرب مستقلة وطلبهما الحكم لهما معاً
بتعويض مؤقت واحد وخمسين جنيهاً دون تحديد نصيب كل منهما فيه. وجوب تقدير قيمة كل
دعوى بنصف المبلغ المذكور.
استقلال
جرائم الشروع في القتل والضرب وإحراز طبنجة مششخنة. أثر ذلك: تعدد العقوبات وتوقيع
عقوبة مستقلة عن الفعلين. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
اكتفاء
الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله
به على ثبوت التهمة. قصور.
اقتصار
العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. على محكمة النقض تصحيحه والقضاء وفقاً
للقانون. أساس ذلك. كون تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير
موضوعي. وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقاً للقانون.
سكوت
الدفاع عن طلب مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات أمام محكمة أول درجة.
اعتباره تنازلاً عن هذا الطلب في المراحل التالية.
مسئولية
الجانى فى جريمة الضرب او احداث جرح عمدا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة
سلوكه الاجرامى ولو بطريق غير مباشر. تداخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة
السببية.
كل
ما يتزود به المعتدى تيسيرا للعدوان. آداة عدوان. مؤاخذته بالعقوبة المغلظة لجريمة
الضرب المؤثمة بالمادة 242/ 3 عقوبات. رهن باستعمال تلك الآداة.
دفاع
الطاعن فى جريمة ضرب بقدم الاصابة. جوهرى هو من المسائل الفنية البحت. وجوب اتخاذ
المحكمة ما تراه من وسائل لتحقيقه. اغفال الحكم المطعون فيه ذلك: قصور واخلال بحق
الدفاع.
تنازل
المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه في جريمة ضرب بسيط. لا أثر له على الدعوى
الجنائية ولا المسئولية الجنائية عن تلك الجريمة.
وجوب
اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها
والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.
التمسك
بقيام الدفاع الشرعي. يجب أن يكون جدياً وصريحاً.حق الدفاع الشرعي. سن لرد العدوان
ومنع استمراره.
بيانات
حكم الإدانة التي أوجبها القانون .إدانة الحكم الطاعنين بجريمة الضرب. تعويله في
ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى ذلك التقرير وما شهدت
به المجني عليها.
الضرب
باليد مرة واحدة يكفي لانطباق المادة 242 من قانون العقوبات. ما يشترط لتوافر
جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات وجريمة التشاجر المنصوص عليها في
المادة 394 من ذات القانون.
نقض
الحكم بالنسبة لجريمة السب والقذف يستوجب الإحالة بالنسبة لجريمة الضرب أيضاً متى
كان الحكم في الدعوى المدنية مؤسساً على ثبوت جرائم الضرب والقذف والسب معاً.
تعويل
الحكم على التقارير الطبية دون بيان أنه أثبت بها أن الإصابات حدثت بالمجني عليهم
من ذلك المحلول ودون إيراد مضمون المعاينة. قصور.
جريمة
الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات. لا يلزم لتوافرها. حدوث جرح أو نشؤ مرض
أو عجز نتيجة له.
الصلح
مع المجني عليه. لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على
الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
حق
المدعى بالحقوق المدنية طلب التعويض أمام القضاء المدنى عن أضرار لحقت به نتيجة
إصاباته فى جريمة ضرب
لا
يجدى الطاعن ما يثيره من اغفال النيابة ادخال المجنى عليه متهما فى الدعوى طالما
أن ادخال المذكور لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التى دين بها فان
منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد.
مسئولية
المتهم فى جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا. عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة
سلوكة الاجرامى. لا يدفع المسئولية الا ما يقطع رابطة السببية بين فعل الجانى
والنتيجة.
استئناف
النيابة العامة. قاصر على الدعوى الجنائية فحسب. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى
المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون.
صحة
القضاء بالبراءة عند الشك في صحة التهمة. مشروط بالإحاطة بظروف الدعوى وأدلة
الثبوت فيها.
من
المقرر أن التأديب من مقتضاه إباحة الإيذاء، ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء
الخفيف، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد، فأحدث أذى بجسم زوجته، كان معاقباً عليه
قانوناً، حتى ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة.
من
المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي
استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به.
انتهاء
المحكمة إلى أن مرض الطاعن بالشلل النصفي. وتصلب الشرايين. لا يحولان دون حمل أداة
الاعتداء. بغير التحقق من ذلك المختص فنيا. يعيب حكمها.
تحقق
جنحة الضرب البسيط. بمجرد الاعتداء. ترك أثرا أم لم يترك.
مسئولية
المتهم. فى جريمة الضرب أو أحداث جرح عمدا. عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة
سلوكه الإجرامى.
لا
مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالادانة فى جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل
التجزئة على موجب حكم المادة 33، 2 عقوبات
.
إدانة
المتهم بجرائم إحداث جرح عمدا واحراز سلاح وذخيرة. إغفال الحكم عند توقيعه عقوبة
جريمة إحراز السلاح. باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات. القضاء بالغرامة
والمصادرة. مخالف للقانون. وجوب نقضه وتصحيحه.
من
المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون
الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض وجمعت بينها
وحدة الغرض فتكونت منها وحدة إجرامية غير قابلة للتجزئة.
الضرب
بقبضة اليد على العين إمكان حدوثه ممن يقف أمام المجني عليه أو إلى جواره.
حق
محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره عدم جواز مجادلتها في ذلك.
تعديل
وصف التهمة من عاهة مستديمة إلى ضرب زادت مدة علاجه على عشرين يوما. عدم تنبيه
المتهم إلى ذلك التعديل. لا إخلال فيه بحق الدفاع
إثبات
الحكم لوقائع الدعوى بما ينبئ عن الارتباط بين تهمتي الضرب والشروع في السرقة
وارتكابها لغرض واحد إغفاله التحدث عن تهمة الضرب على استقلال لا يوجب نقضه ما دام
قد انتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد.
إن
قول المجني عليه أنه ضرب مرتين بالفأس على رأسه، لا يستتبع بالضرورة أن تحدث كل
ضرب إصابة متميزة، إذ يصح أن تقع الضربتان في مكان واحد من الرأس.
لا
يجدي الطاعن أن يجادل في انطباق المادة 241 من قانون العقوبات التي آخذه بها
الحكم، ما دام قد أثبت في حقه أنه ضرب المجني عليه ضرباً أحدث أذى بجسمه، وكانت
العقوبة التي أوقعها عليه داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص
عليها في المادة 242 من قانون العقوبات.
إعمال
الحكم المادة 32/ 2 عقوبات للارتباط بين جرائم الضرب وإحراز السلاح والذخيرة بدون
ترخيص التي دان الطاعنين بها وتوقيعه عليهما عقوبة تدخل في حدود العقوبات المقررة
لأشد الجرائم الثلاث وهي جريمة إحراز السلاح الناري والتي لم يثر الطاعنان شيئاً
بشأنها.
إدانة
الطاعن استناداً إلى أقوال الشهود. رغم عدم تحديدهم لشخص المعتدى. قصور.
إدانة
المحكمة المتهمين بجريمة ضرب المجني عليه مع سبق الإصرار وإحداثهم به الإصابات
المبينة بالتقرير الطبي وهي غير الإصابة النارية التي رفعت بها الدعوى عن تهمة
القتل العمد
.
جريمة
الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات. توافرها: حدوث جرح أو نشوء مرض أو عجز
نتيجة له.
الإصابات
الرضية كما يجوز حدوثها من الضرب بالأيدي يجوز حدوثها من الضرب بالعصي.
الجنون
أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات.
صدور
فعل يخشى منه المتهم حسب تصوره واعتقاده وقوع جريمة مما يجوز فيها الدفاع الشرعي.
كفايته لقيام هذا الحق.
كفاية
ثبوت الفقد الدائم لمنفعة العضو الذي تخلفت به العاهة ولو فقداً جزئياً .
التوافق
على التعدي لا يرتب تضامناً في المسئولية الجنائية بين المتهمين.
تعمد
المتهم إتيان الفعل الماس بسلامة المجني عليه. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة
إحداث العاهة المستديمة.
عدم
تحديد الحكم لقوة إبصار العين قبل الإصابة لا يعيبه. ما دام قد ثبت أن العين أصيبت
بضعف يستحيل برؤه أو فقدت منفعتها.
عدم
جدوى النعي على الحكم الصادر في جناية إحداث عاهة مستديمة ما دام أنه عاقب المتهم
بعقوبة جنحة الضرب البسيط.
على
المحكمة في مجال تطبيق المادة 241 عقوبات أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة
جسامتها وإلا كان حكمها قاصرا.
عدم
تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى
المتهم. عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها .
إحالة
المتهم إلى الغرفة بتهمة السرقة بإكراه. إصدارها قرارا بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى الجنائية عن واقعة السرقة بإكراه ,وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح عن واقعة
ضرب المجنى عليها.
التقارير
الطبية صحة الاستناد إليها فى إثبات التهمة كدليل مؤيد لأقوال الشهود.
لا
تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى استعملت فى الاعتداء متى استيقنت أن
المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه.
إذا
كان الحكم المطعون فيه لم يورد في أسبابه ما يفيد تحقق النتيجة التي يستقيم بها
إنزال حكم المادة 241 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى .
لفت
نظر الدفاع إلى المرافعة على أساس القدر المتبقن لا يمنع المحكمة من أن تكون
عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة.
نفي
الحكم عن المتهمين بالقتل العمد ظرف سبق الإصرار ونية القتل.
توافر
القصد الجنائي على الضرب لا يستلزم من الحكم بياناً خاصا وإنما يكفي أن يستفاد من
عبارته.
إثبات
الطبيب الشرعى أن حالة المجنى عليه قد تتحسن لو أجريت له جراحة. إدانة المحكمة
المتهم دون التحدث عن عرض الجراحة على المجنى عليه أو رفضه إجراءها.
علاج
المتهم للمجنى عليه علاجا غير مصرح له بإجرائه ترتب عليه المساس بسلامته. توافر
عناصر جريمة إحداث الجرح.
إدانة
المتهم لضرب بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإصابة خطأ. طلبه تطبيق
م 244 ع. لا جدوى منه.
ارتكاب
المتهم جريمتى إحداث الجرح ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص بفعل واحد. وجوب اعتبار
الجريمة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. م 32 ع.
إتيان
الجانى فعلا لا يترتب عليه عادة حصول الجرح. حدوث الجرح من هذا الفعل بسبب سوء
العلاج أو بسبب أخر.
لا
يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحا
أو ينشأ عنه مرض أو عجز
.
متى
كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر وأفقدتها
الإبصار .
متى
كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها، وأثبت التقرير الطبى
الشرعى وجودها، واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها.
اعتداء
كل من المتهمين على الآخر بقصد الضرب فى ذاته. انتفاء حالة الدفاع الشرعى.
جواز
توفر نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى أحد المجنى عليهما وعدم توافرها لدية
بالنسبة إلى المجنى عليه الآخر.
عدم
إشارة الحكم إلى تاريخ الكشف الطبي في جريمة الضرب لا يعيبه.
نفي
ظرف سبق الإصرار في جريمة العاهة المسندة إلى المتهم دون لفت نظر الدفاع. لا خطأ.
التضامن
في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد
ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه.
المتهم
في جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي
أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج.
إغفال
الحكم بيان مدة علاج المجني عليه. إشارته إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي تضمن أن
الإصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على عشرين يوماً. لا قصور.
اعتداء
متهمين على مجني عليه. وفاته. ثبوت حصول إصابتين برأسه. عدم معرفة من من المتهمين
هو الذي أحدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة. معاقبة المتهمين بجنحة الضرب العمد
أخذاً بالقدر المتيقن في حقهما. في محله.
الآلة
التى استعملت فى الضرب عدم طلب المتهم استدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة
المستعملة فى الضرباستخلاص المحكمة أن الضرب حصل من عصا المجادلة فى ذلك أمام
محكمة النقض لا تقبل.
المادة
242 من قانون العقوبات. الضرب باليد مرة واحدة يكفي لانطباقها.
هذه
الجريمة لا تتطلب قصداً جنائياً خاصاً. الطعن في الحكم بأنه لم يذكر أن الضرب حصل
عمداً.
تعدد
الإصابات. معاقبة متهم بعينه على أساس أن الإصابة التي أحدثها استوجبت علاج المجني
عليه أكثر من عشرين يوماً. تفاوت الإصابات في الجسامة. العقاب يجب أن يكون طبقاً
للمادة 242 فقرة أولى ع.
مجنى
عليه فى ضرب. وجوب تحمله المداواة المعتادة. لا تصح مطالبته بتحمل عملية جراحية
تعرّض حياته للخطر أو تحدث له آلاما مبرحة.
إن
سبق الإصرار المبنى على ثبوت اتفاق المتهمين على ضرب المجني عليه يجعل كلاً منهم
مسئولاً عن نتيجة الضرب الذي حصل الاتفاق عليه، سواء ما وقع منه أو من زملائه.
إنه
لما كان التعدّي بالضرب مستوجباً لعقوبة فاعله فإن إسناده كذباً إلى الغير يكون
معاقباً عليه بعقوبة البلاغ الكاذب.
إذا
كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة هي أنه على أثر النزاع الذي حصل بين المتهم
وخصمه انتوى كل منهما الاعتداء على الآخر، ويعد ذلك أنقذ مقصده بضرب غريمه، فإن
كلاً منهما يكون في هذه الحالة معتدياً.
إن
المادة 37 من المرسوم بقانون الصادر في 27 إبريل سنة 1931 باعتماد اللائحة
الداخلية للمعاهد الدينية قد نصت على منع التأديب الجسماني منعاً باتاً. فلا يصح
إذن التمسك بأحكام الشريعة في صدد وسائل التأديب.
لا
يشترط في الحكم بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة
الإصابات التي نزلت بالمجني عليه، إذ أن مجرّد الاعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص
ولو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أي أثر.
لا
يشترط للعقاب بمقتضى المادة 207 ع قديم (المقابلة للمادة 243 جديد) أن يكون لدى
المتهمين سبق إصرار على الضرب أو بينهم اتفاق عليه بل يكفي مجرّد توافقهم على
إيقاع الأذى بالمجني عليه.
إن
جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بارتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من
الجاني وعلم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.
وإذاً فلا يؤثر في قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح.
إن
كل ما تستلزمه المادة 207 عقوبات هو أن يقع الضرب بالعصي أو نحوها من عصبة مكوّنة
من خمسة أشخاص على الأقل اتحدت إرادتهم في آن واحد على الاعتداء على المجني عليه.
إذا
كان الثابت بالحكم أن النيابة قدّمت المتهم لمحاكمته على جريمة اعتدائه بالضرب على
شخص معين، وأن المحكمة عند نظرها الدعوى أثبتت أن المتهم اعتدى على شخص سمته هو
غير المجني عليه الحقيقي.
إذا
كان الحكم قد أثبت وفاة المجني عليه قبل مضي عشرين يوماً من تاريخ وقوع جريمة
الضرب المسندة إلى المتهم، ومع ذلك اعتبر هذه الجريمة منطبقة على المادة 205 من
قانون العقوبات.
عجز
المصاب أو مرضه مدّة تزيد على العشرين يوماً شرط لازم لتطبيق المادة 205 ع، فبيان
ذلك في الحكم واجب. ولا يكفي أن يستند الحكم في إثبات العجز أو المرض إلى أن علاج
المصاب استغرق مدة تزيد على العشرين يوماً، فإن هذا لا يقطع في عجز المصاب عن أداء
أعماله مدّة العلاج.
يكفي
لتطبيق المادة 206 عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.
إن
المادة 207 عقوبات لم تشترط إلا أن يكون الضرب أو الجرح حصل بواسطة استعمال أسلحة
أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على
الأقل توافقوا على التعدّى والإيذاء.
يجب
لإمكان تطبيق المادة 205 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحدث بالمجنى عليه مرضا
أو عجزا عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.
يكفى
لتطبيق المادة 205 عقوبات أن يذكر بالحكم أن المجنى عليه مرض وعولج أكثر من عشرين
يوما حتى لو كان المرض لم يمنعه عن مزاولة أعماله.
لا
يشترط فيما يقع من أفعال التعدّى تحت نص المادة 206 ع أن تحدث جرحا أو تستوجب
علاجا بل يكفى أن يكون الفعل ضربا فى ذاته.