الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 فبراير 2022

دكريتو بتشكيل محكمة عليا تأديبية - 24 ديسمبر 1888 - ص 834

24ديسمبر 1888 - دكريتو
بتشكيل محكمة عليا تأديبية (1)

نحن خديوي مصر
بعد الاطلاع على أوامرنا الصادرة في 10 أبريل سنة 1883 و24 مايو سنة 1885 و19 فبراير سنة 1887 المختصة بمجالس التأديب؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - تشكل محكمة عليا تأديبية تحت رئاسة ناظر الحقانية ويكون أعضاؤها من يأتي بيانهم بعد:
وكيل نظارة الداخلية.
وكيل نظارة المالية.
وكيل نظارة الخارجية.
وكيل نظارة الأشغال العمومية.
محمد حمدي باشا مدير عموم الأوقاف.
مستشار خديوي يعينه مجلس النظار.
رئيس محكمة استئناف مصر الأهلية.
النائب العمومي لدى المحكمة المذكورة.
مادة 2يسوغ إحالة كل موظف على المحكمة العليا التأديبية لأمور تتعلق بتأدية وظيفته وذلك بناء على طلب ناظر الديوان التابع له الموظف.
مادة 3 - للمحكمة العليا أن تحكم:
أولا: في إحالة الموظف على المعاش اذا تراءى لها.
ثانيا: في عزله من وظيفته مع حفظ حقوقه في المعاش أو المكافأة.
ثالثا: في عزله مع حرمانه من حقوقه في المعاش أو المكافأة بتمامها أو جزء منها.
مادة 4 - لا تحكم المحكمة العليا التأديبية في الدعاوى الجنائية أو المدنية التي تنشأ عن الدعوى المحال عليها النظر فيها.
مادة 5 - تنظر المحكمة العليا التأديبية في الدعوى بناء على طلب مبين فيه أسبابها يقدم من ناظر الديوان المختص بذلك لناظر الحقانية بصفة كونه رئيسا للمحكمة المذكورة.
أما اذا كان الموظف تابعا لنظارة الحقانية فيكون تقديم الطلب الى مجلس النظار وهو يعين الناظر الذى يقوم مقام ناظر الحقانية في رئاسة المحكمة التأديبية العليا.
مادة 6 - ويقتضي إعلان هذا الطلب للموظف المقامة عليه الدعوى في مدة خمسة أيام على الأقل قبل حضوره أمام المحكمة العليا.
مادة 7 - لا يقبل الاستعفاء من الموظف المقامة عليه الدعوى لدى المحكمة العليا التأديبية ما لم تنته الدعوى.
مادة 8 - تقرر المحكمة العليا التأديبية كيفية المرافعة التي تتبع أمامها وتحكم حسب ما يتحقق لها غير مكلفة بالتمسك بقواعد معينة من حيث الإثبات.
مادة 9 - لا يسوغ للمحكمة العليا التأديبية أن تصدر حكما بعزل الموظف من وظيفته إلا باتحاد ثلاثة أرباع الآراء ويرفع لناظر الديوان التابع إليه الموظف هذا الحكم للتصديق عليه من لدنا واذا كان الحكم الصادر بعزل الموظف محكوما فيه أيضا بحرمانه من المعاش أو المكافأة كلها أو جزء منها ففي هذه الحالة يجب التصديق على هذا الحرمان من مجلس النظار.
مادة 10 - يجب على أعضاء المحكمة العليا التأديبية أن يكون جميعهم حاضرين عند المرافعة والمداولة في الدعوى المحال عليهم النظر فيها واذا تغيب أحدهم أو منعه مانع من الحضور فعلى مجلس النظار أن يعين من ينوب عنه.
مادة 11 - يجب أن تبين في الحكم الذى يصدر من المحكمة العليا أسبابه وبعد التوقيع عليه من جميع الأعضاء الذين كانوا حاضرين وقت المرافعة والحكم يبعث به بواسطة رئيس هذه المحكمة لناظر الديوان المختص بذلك لتبليغه للموظف المحكوم عليه وإجراء تنفيذه.
مادة 12 - الحكم الصادر من المحكمة العليا التأديبية لا يقبل الاستئناف.
مادة 13 - لا تتبع أحكام أمرنا هذا في حق المستخدمين السارية عليهم أحكام أوامرنا الصادرة في 10 أبريل سنة 1883 و24 مايو سنة 1885 و19 فبراير سنة 1887 المختصة بمجالس التأديب.
مادة 14 - أحكام أمرنا هذا لا تمس ما للحكومة من الحق المطلق في رفع أى موظف من وظيفته بدون توسط المحكمة العليا التأديبية.
مادة 15 - على نظار دواوين حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا كل منهم فيما يخصه.


 (1)استبدل بهذا المرسوم فيما يتعلق بتأديب النائب العام ورؤساء النيابة المواد 86 و87 و88 من القانون رقم 66 لسنة 1943 الخاص باستقلال القضاء.


دكريتو بعدم تحصيل رسم المرور (ترانزيت) على البضائع التي تمر من القطر المصري بواسطة سكك حديد الحكومة - 9 أغسطس 1887 - ص 1387

9 أغسطس 1887 - دكريتو
بعدم تحصيل رسم المرور (ترانزيت) البالغ قدره واحد في
الماية على البضائع التي تمر من القطر المصري بواسطة سكك حديد الحكومة

نحن خديوي مصر
حيث إن البضائع المارة من القطر المصري هي معفاة من كافة الرسوم عند اجتيازها طريق قنال السويس ؛
وحيث انه من العدل ومن الموافق لصوالح الخزينة التصريح بإعفاء البضايع التي تنقل بواسطة سكك حديد الحكومة من دفع رسم المرور أيضا ؛
فبناءً على ما عرضه علينا مجلس نظارنا وموافقة رأى قومسارية صندوق الدين العمومي ؛

أمرنا بما هو آت

مادة 1 - رسم المرو (ترانزيت) البالغ قدره واحد في الماية لا يحصل على البضائع التي تمر من القطر المصري بواسطة سكك حديد الحكومة .
مادة 2 - على الذين يرغبون الانتفاع بهذه المعافاة أن ينقادوا إلى نصوص اللائحة الخصوصية التي قررتها إدارة عموم الكمارك .
مادة 3 - على ناظر مالية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا .


أمر عال بخصوص الزام القادرين على العمل إجراء الأعمال التحفظية مدة الفيضان - 9 سبتمبر 1887 - ص 1958

9 سبتمبر 1887 - أمر عال
بخصوص الزام القادرين على العمل إجراء الأعمال التحفظية مدة الفيضان

 نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظرا الداخلية والأشغال العمومية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - اذا وصل ارتفاع مياه النيل إلى أربع وعشرين ذراعا باعتبار مقياس مصر يجوز للمديرين والمحافظين أن يطلبوا المساعدة من كل إنسان قادر على العمل بنفسه بأن يشترك في الأعمال اللازمة للتحفظ من الفيضان في الجهة التي يخشى من حدوث خطر بها بحيث يكون طلب الأنفار من الجهات الأقرب للمحل الذى يخشى منه.
مادة 2 - إن لم يصل ارتفاع النيل للحد المعين في المادة السابقة ورؤى مع ذلك لأحد المديرين أو المحافظين أن النيل يخشى منه في احدى جهات مديريته أو محافظته فيجوز له أن يبتدئ حالا بالعمل على مقتضى المادة المذكورة مع طلب التصديق على ذلك من نظارة الأشغال العمومية في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت ابتداء العمل ويستمر على العمل بمقتضى المادة الأولى الى أن يصدر إليه أمر بالامتناع عنه.
مادة 3 - من يمتنع عن المساعدة في الأحوال المبينة في المادتين السالفتين يعاقب بالحبس من عشرين يوما إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من مائة قرش إلى الف قرش.
ويعاقب بهذا الجزاء أيضا كل من يمنع أحد الناس المطلوبين للمساعدة عن العمل.
مادة 4 - يؤلف تحت رياسة المدير أو وكيله قومسيون من اثنين من عمد البلاد ومن مأمور المركز أو ناظر القسم ومن باشمهندس المديرية أو وكيله للحكم بالعقوبات المقررة في المادة السابقة ويؤلف هذا القومسيون في المحافظات تحت رياسة المحافظ أو وكيله ومن اثنين من أعيان المدينة ومن مهندس التنظيم أو وكيله.
مادة 5 - يجوز للمحكوم عليهم بالحبس أن يستأنفوا قرارات القومسيون المنوه عنه بالمادة السابقة أمام قومسيون يشكل بمعرفة ناظر الداخلية تحت رياسته أو رياسة وكيل النظارة ويكون تقديم الاستئناف في ظرف خمسة أيام من تاريخ صدور القرارات المذكورة عن المحافظات ومديريات وجه بحرى ووجه قبلي لحد أسيوط وفى ظرف عشرة أيام عن المديريات الكائنة قبلي أسيوط(1)
تنفيذ القرارات الانتهائية الصادرة من قومسيونات المديريات والمحافظات أو من قومسيون الداخلية يكون بمعرفة المديرين أو المحافظين.
مادة 6 - على ناظري الداخلية والأشغال العمومية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.


 (1)يراجع قرار 14 سبتمبر 1918.


High Order Permitting the Liability of Superintendents, Heads of Departments and Senior Officials at a High Administrative Court - February 19, 1887 - p. 833

 February 19 , 1887 - High Command
Permissibility of the responsibility of overseers, heads of departments and senior officials to a supreme administrative court

We are the Khedive of Egypt
Based on what was presented to us by our Council of Supervisors and after taking the opinion of the Laws Consultative Council;

We ordered what is to come:

Article 1If one of the overseers or heads of departments or other senior officials ordered to  spend an amount in the expenses they authorized outside the approved appropriations or transfer amounts from chapters to another in the budget before the council of our overseers approves their transfer or takes measures in violation of the laws and regulations in force, it may be Responsible for it at a higher administrative court.
Article 2The Supreme Administrative Court is under the chairmanship of the president of our council of presiding judges. .
Article 3- The Supreme Administrative Court considers the case at the request of our Board of Directors, and the overseer, the head of the department, or the official against whom the case is brought shall remain suspended from his position from that time on. .
Article 4The Supreme Administrative Court decides how the pleading is to be followed before it, and it judges according to what is achieved for it. .
Article 5- If the Supreme Administrative Court finds that the defendant has made a mistake, it issues a ruling based on its reasons and determines the defendant's financial responsibility and decides on censure or dismissal. .
Article 6The ruling issued by the Supreme Administrative Court is not subject to appeal .
Article 7Exemption is not accepted from the overseer, the head of the department, or the sheriff against whom the lawsuit is brought before the Supreme Administrative Court until the lawsuit ends .
Article 8It  is incumbent upon all of our peers to carry out this order.

أمر عال بجواز مسؤولية النظار ورؤساء المصالح وكبار المأمورين لدى محكمة عليا إدارية - 19فبراير 1887 - ص 833

 19فبراير 1887 - أمر عال
جواز مسؤولية النظار ورؤساء المصالح وكبار المأمورين لدى محكمة عليا إدارية

نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه علينا مجلس نظارنا وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1إذا أمر أحد النظار أو رؤساء المصالح أو غيرهم من كبار المأمورين بصرف مبلغ في مصروفات أذنوا بها خارجا عن الاعتمادات المقررة أو أجرى تحويل مبالغ من فصول إلى أخرى في الميزانية قبل أن يصدق مجلس نظارنا على تحويلها أو اتخذ إجراءات مخالفة للقوانين واللوائح المتبعة جاز أن يكون مسئولا عنها لدى محكمة عليا إدارية.
مادة 2 - المحكمة العليا الإدارية تكون تحت رئاسة رئيس مجلس نظارنا واذا منعه مانع من ذلك فيرأسها الأكبر سنا من النظار ويكون أعضاؤها النظار الذين لا دخل لهم في الدعوى والمستشار المالي ومستشار خديوي يعين من قبلنا.
مادة 3 - المحكمة العليا الإدارية تنظر في الدعوى بناء على طلب مجلس نظارنا ويبقى الناظر أو رئيس المصلحة أو المأمور المقامة عليه الدعوى موقوفا عن وظيفته من ذلك الحين.
مادة 4 - تقرر المحكمة العليا الإدارية كيفية المرافعة التي تتبع أمامها وتحكم حسب ما يتحقق لها غير مكلفة بالتمسك بقواعد معينة من حيث الإثبات إنما عليها أن تكلف في سائر الأحوال الشخص المصدرة الدعوى عليه أن يدفع شفاها عن نفسه.
مادة 5 - اذا تراءى للمحكمة العليا الإدارية حصول الخطأ من المدعى عليه تصدر حكما مبنيا على أسبابه وتقرر فيه مسئولية المدعى عليه المالية وتحكم باللوم أو بالرفت وهذا الحكم لا يمنع في حال من الأحوال من إقامة دعوى جنائية أو مدنية على المدعى عليه المذكور عند الاقتضاء.
مادة 6 - الحكم الصادر من المحكمة العليا الإدارية لا يقبل الاستئناف.
مادة 7 - لا يقبل الاستعفاء من الناظر أو رئيس المصلحة أو المأمور المقامة الدعوى عليه لدى المحكمة العليا الإدارية إلى أن تنتهي الدعوى.
مادة 8على نظارنا كافة أن ينفذوا أمرنا هذا.

دكريتو بتقرير عوائد مصلحة الصحة - 6 ديسمبر 1887 - ص 1362

6 ديسمبر 1887 - دكريتو
بتقرير عوائد مصلحة الصحة

نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر حكومتنا وموافقة رأى مجلس نظارنا وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين ؛

أمرنا بما هو آت :

مادة 1 - قد تقررت عوائد مصلحة الصحة حسب التعريفة الآتية :
أولا - ( ألغيت بدكريتو 17 نوفمبر 1891 ) .
ثانيا - رابعا ( ألغيت بدكريتو 26 مايو 1893 ) .
خامسا - ( استعيض عنها بالقانون 13 لسنة 1904 ) .

 

مليم

جنيه

 

سادسا -

500

-

عن كل رخصة باستخراج جثه

 

-

1

نظير حضور مندوبي الصحة عن نقل جثة فى داخلية القطر

سابعا -

 

4

نظير حضور مندوبي الصحة عن نقل جثة الى الخارج

ثامنا -

500

-

عن كل كشف يحصل على الأختام الموضوعة على كل صندوق ميت .

تاسعا - ( ألغيت بدكريتو 26 مايو 1893 ) .
عاشرا - ثاني عشر - (ألغيت بدكريتو 17 نوفمبر 1891 ) .
ثالث عشر - ( ألغيت بدكريتو 26 مايو 1893 ) .
رابع عشر - 400 مليم عن كل ملخص أو نسخة يصير استخراجها من أوراق أو دفاتر الصحة .
مادة 2 - تعريفة المعمل الكيماوي الصادر عن اعتمادها أمر الداخلية بتاريخ 3 مارث سنة 1886 لم تزل مرعية الإجراء .
مادة 3 - كافة الأوامر والقوانين الصادرة قبلا التي تكون مخالفة لنص هذا القانون تعتبر لاغية .
مادة 4 - على ناظري داخلية ومالية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه .


لائحة نزح المراحيض - 8 نوفمبر 1886 - ص 4009

 8نوفمبر 1886 - قرار
لائحة نزح المراحيض

ناظر الداخلية
بناء على ما عرضه مفتش عموم مصلحة الصحة؛

قرر ما هو آت:

مادة 1 (معدلة بقرار 2 يونيه 1910) - أصحاب المباني التي توجد بها خزانات مراحيض يلزمون بنزحها بدون تأخير عند امتلائها.
ويكون لمصلحة الصحة العمومية الحق في إجراء عملية النزح على نفقة صاحب الخزان وتحت مسئوليته بعد أن ترسل إليه إعلانا بالطريقة الإدارية تكلفه فيه بنزح الخزان في مدة ثلاثة أيام ويجوز لها عند الضرورة تخفيض هذه المدة إلى 24 ساعة وذلك بدون إخلال بحق تحرير محضر مخالفة ضد صاحب الشأن.
وتحصيل المصاريف يكون طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880
مادة 2 - ولا يجوز إجراء عملية النزح إلا بمراعاة الشروط المبينة بهذه اللائحة
مادة 3 - يلزم أن يكون النزح ليلا ولا يجوز للعربات المخصصة لهذا العمل المرور داخل البلد سواء كانت ملآنة أو فارغة إلا في الوقت الذى تعينه مصلحة الصحة.
استخراج المواد لا يبتدئ قبل الساعة 11 أفرنكية ليلا ولا يتجاوز الساعة 4 بعد نصف الليل وأما اذا كان استخراج المواد بواسطة الآلات الشفاطة التي لا تخرج منها رائحة المواد فيجوز النزح في أي وقت كان من الليل والنهار.
مادة 4 - كل عربة مجعولة لنقل المواد البرازية تكتب عليها نمرتها من أمام ومن خلف ويوضع في صدرها فانوس يوقد ليلا وتكتب نمرة العربة على الزجاجة الظاهر منه.
وخلاف ما ذكر يوضع على كل عربة صفيحة مكتوب عليها اسم صاحبها ومحل إقامته وعلى إدارة الصحة أن تعين لكل مقاول صرباتي نمر عرباته بالترتيب وتعين له عرض وطول النمر التي توضع على العربة وعلى الفانوس.
مادة 5 - المواد البرازية سائلة كانت أو جامدة تفرغ في الخزانات التي تعينها إدارة الصحة.
مادة 6 - كل منزل مزمع الشروع في نزح مراحيضه ينبغي أن يوضع أمام بابه بنوع ظاهر في الطريق العمومي فانوس موقد وذلك قبل الشروع في النزح وقبل وضع الأدوات اللازمة لذلك في الطريق.
مادة 7 - لا يجوز فتح المراحيض إلا بأخذ الاحتياطيات اللازمة التي تقررها مصلحة الصحة لمنع الأخطار التي تنشأ من خروج أو التهاب الغازات التي تكون داخل المراحيض.
مادة 8 - اذا تعذر على القنواتية الاهتداء إلى فتحة المجرور فلا يسوغ لهم كسر عقده إلا بعد الاستئذان عن ذلك بنوع خصوصي.
مادة 9 - يجب على القنواتية أن يوجدوا في كل محل جارى به العمل حمالتين على الأقل للطلوع والنزول وزجاجة خلاصة الجير لاستعمالها عند اللزوم منعا لأخطار الاختناق.
مادة 10 - أثناء التشغيل توضع البراميل والأدوات والعربات اللازمة للنزح داخل المنزل أما اذا ضاق عنها المحل فلا بأس من وضعها بالترتيب أمام المنزل الجاري فيه العمل بكيفية لا تخل بالمرور في الطريق التي وضعت فيه.
مادة 11 - المواد المستخرجة من المجارير توضع حالا داخل البراميل المعدة لنقلها إلى الخزانات وبناء عليه يجب أن تكون البراميل بالقرب من فتحة المجارير لملئها حالا ثم قفلها وسدها باللياسة ومسحها جيدا من الخارج قبل تركيبها على العربات أما المياه القذرة فتستخرج بواسطة طلمبة.
ممنوع كليا رمى المياه القذرة أو مواد جامدة في الطريق العمومي أو المجاري.
مادة 12 - يجب على الصرباتية عند انتهاء عملية كل ليلة أن يغسلوا وينظفوا المواضيع التي اشتغلوا فيها ولا يجوز لهم أن يستعملوا الأدلاء التي نزحوا بها في ملء المياه.
مادة 13 - متى شرع في كسح مجرور يلزم مداومة العمل فيه بالتوالي ليلة بعد ليلة بنوع أن العملية التي تتوقف في انتهاء ليلة يرجع إليها في أول الليلة التي بعدها.
وإن حصل لأحد الشاغلين إصابة اختناق فيجب على مقدمهم أن يأمر بتوقيف العمل وعلى المقاول أن يخبر مصلحة الصحة في اليوم عينه بأنه أوقف العمل.
ولا يجوز له الرجوع إليه إلا بالاحتياطيات والإجراءات التي يأمر بها حسب الحالة.
مادة 14 - لا يجوز تخفيف المواد الموجودة ضمن المجارير بدون تصريح من مصلحة الصحة كما أنه لا يجوز للمقاولين ترك شيء من المواد داخل المجارير وسترها بنوع من الأنواع.
مادة 15 - يجب على القنواتية نزح المراحيض الجاري فيها العمل نزحا مستوفيا وتنظيفها تنظيفا تاما واذا وجد الشاغلون شيئا داخل المجارير خصوصا من الأشياء التي يستدل منها على حصول جناية أو جنحة فعليهم أن يخبروا بها البوليس عند طلوع النهار.
مادة 16 - غير مصرح للقنواتية أن يتركوا البراميل وأدوات النزح داخل المنازل في غير الأوقات المقررة للعمل.
فاذا وجد شيء من ذلك وفيه مواد برازية في غير الأوقات المذكورة يصير نقله فورا على مصاريف القنواتى إلى الخزانات.
مادة 17 - ولكن اذا لزم الحال لإيجاد جرادل أو براميل بالمنزل وذلك بداعي عدم إمكان استعمال المراحيض لمدة معلومة فيجوز لمصلحة الصحة التصريح بذلك مؤقتا بناء على طلب يتقدم لها كتابة من صاحب المنزل أو المستأجر إنما متى امتلأت المواد أو انتهى لزومها فتخرج حالا.
مادة 18 - ما خلا أوقات النزح يكون وضع البراميل والعربات والدنان وغيرها في المواضع التي تعينها لذلك مصلحة الصحة العمومية.
مادة 19 - تنظيف المجارير يكون بالاحتياطات نفسها التى تؤخذ للنزح.
مادة 20 - المياه التي تعود في المجارير أثناء عملية نزحها يلزم تفريغها كالمواد البرازية.
مادة 21 - لا يصرح بقفل أي مجرور بعد نزحه إلا برخصة مكتوبة تعطى من مأمور مكتب الصحة الأقرب للنقطة الموجود فيها المجرور.
مادة 22 - في حالة قفل مجرور بدون الرخصة المذكورة بالمادة السالفة يلتزم صاحب المنزل بفتحه في اليوم والساعة اللذين يعينان بإعلان يرسل إليه وذلك لحضور من يلزم للكشف على المجرور.
مادة 23لا يجوز تفريغ مجرور سبق ملؤه إلا باتخاذ نفس الاحتياطات التي تقررت من مصلحة الصحة لنزح المجارير.
مادة 24 - عربات نقل المواد البرازية يلزم أن تكون متينة على الدوام وتوضع البراميل فوقها بنوع أن فتحتها تكون دائما من الأعلى.
مادة 25 - البراميل والأدوات الموجودة بها مواد برازية يلزم نقلها فورا إلى الخزانات التي تعينها مصلحة الصحة العمومية ويجب دوام الالتفات إلى حالتها حتى لا يبرز أو يسيل منها شيء.
مادة 26 - اذا سال شيء من المواد في الطريق العمومي فيجب على المقاول المبادرة إلى رفعه حالا وغسل الأرض واذا تأخر عن ذلك فيجرى ذلك على مصاريفه.
مادة 27 (معدلة بقرار 28 نوفمبر 1928) - كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد عن المائة قرش وبالحبس لمدة لا تزيد عن أسبوع أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

أمر عال خاص بأشغال التحصيل - 27 مارس 1886 - ص 552

27 مارس 1886 - أمر عال
خاص بأشغال التحصيل

نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه ناظر ماليتنا وموافقة رأى مجلس نظارنا نأمر بما هو آت:
مادة 1 - مصرح لمصلحة البوستة أداء أشغال التحصيل سواء كان بداخلية القطر أم بالجهات الخارجية.
مادة 2 - أنا المصرح بتحصيلها هي المخالصات والفواتير والسندات التي تحت إذن والكمبيالات وبالإجمال كافة أوراق القيم المتجرية أو غيرها التي تدفع من غير تداع.
ويسوغ امتداد هذه الأشغال فيما بعد لكوبون الفوائد وحصص الأرباح بناء على قرار من مجلس النظار.
المواد 3 إلى 6 (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
مادة 7 - أوراق القيم التي ما أمكن تحصيلها يصير ردها للمكتب المتسلمة إليه خالصة الأجرة وبدون أن يتقرر عليها أى رسم كان.
مادة 8 - لا تلتزم مصلحة البوستة أن تعمل بروتستات على أوراق القيم المذكورة ولا أن تتخذ طرقا تحفظية ولا أن تجرى أي تحقيق كان بخصوص عدم الدفع.
مادة 9 - إن المقرر بلائحة البوستة بخصوص أشغال الحوالات يسرى على حوالات البوستة التي تستخرج طبقا لنص البند السادس سالف الذكر لتسديد القيم المتحصلة بمعرفة البوستة وذلك فيما عدا ما يكون من المقرر باللائحة المذكورة مخالفا لهذا الدكريتو.
مادة 10 - فيما عدا أسباب القوة القهرية اذا فقد خطاب مسجل متضمن أوراق قيم برسم التحصيل يصير دفع تعويض للمرسل منه قدره مائتا قرش صاغ حسب الشروط المقررة بلائحة البوستة المختصة بالخطابات المسجلة.
مادة 11 - اذا فقدت مبالغ متحصلة تلتزم مصلحة البوستة بدفع المبالغ المفقودة بالكامل.
مادة 12 - مصلحة البوستة لا تكون مسئولة بالكلية عن أنواع التأخير سواء كان في توصيل الخطابات المسجلة المتضمنة أوراق القيم التي برسم التحصيل أم في توصيل أوراق القيم المذكورة ذاتها أم في توصيل حوالات البوستة بقيمة المتحصل.
مادة 13 - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
مادة 14 - على مصلحة البوستة أن تقرر ضمن لائحة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ كل ما تقرر بهذا.
مادة 15 - ابتداء العمل بهذا الدكريتو يكون من أول أبريل سنة 1886.
مادة 16على ناظر ماليتنا تنفيذ هذا الدكريتو.

أمر عال امتياز الحكومة على أموال الصيارف - 21 إبريل 1885 - ص 2470

21 إبريل 1885 - أمر عال
امتياز الحكومة على أموال الصيارف

بناء على ما عرضه علينا ناظر مالية حكومتنا بموافقة رأى مجلس النظار بعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين.

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - للحكومة حق الامتياز والتقدم على غيرها في استحصالها من أموال الصيارف المنقولة والثابتة على ما يكون مستحقا إليها بطرفهم بسبب أعمال وظائفهم.
مادة 2 - يجوز للحكومة أن تباشر تحصيل هذه المبالغ بالطرق الإدارية طبقا لأحكام الأمر العالي الرقيم 25 مارس سنة 1880 المختص بالأموال والعشور ولها إن شاءت الحق في توقيع الحجز على العقار قبل توقيعه على المنقولات.
مادة 3 - لا يجوز مباشرة إجراءات التحصيل إلا متى تعين مقدار الدين بمقتضى قرار وقتي يصدر من نظارة مالية حكومتنا ويستبدل هذا القرار فيما بعد بقرار نهائي.
مادة 4 - لا يجوز في حال توقيف إجراءات الحجز أو البيع لمجرد حصول مناقضات في المبالغ المبينة في القرار ما لم يودع من المناقض مقدار تلك المبالغ أمانة
مادة 5 - أحكام أمرنا هذا هي نافذة على ضمان الصيارف أيضا.