الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 فبراير 2022

الطعن 641 لسنة 31 ق جلسة 26 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 212 ص 1007

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.

----------------

(212)
الطعن رقم 641 لسنة 31 القضائية

إعلان. استئناف.
ورقة التكليف بالحضور. إعلان المتهم. وجوب اتباع إجراءات قانون المرافعات. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الإعلان. المادتان 12 و 24 مرافعات.
استئناف المتهم في هذه الحالة للخطأ في تطبيق القانون جوازه. بغض النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها عليه. المادة 402 فقرة أخيرة أ. ج.

------------------
توجب المادة 12 من قانون المرافعات عند تسليم الإعلان لمأمور القسم، أن يخطر المحضر المعلن إليه بخطاب موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وترتب المادة 24 من هذا القانون البطلان على مخالفة ذلك. فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أعلن بالحضور أمام محكمة الجنح مخاطبا مع الضابط المنوب في القسم دون أن يثبت في الإعلان أنه أخطر بذلك بخطاب موصى عليه، فإن إعلانه بتلك الجلسة التي صدر فيها الحكم الابتدائي يكون قد وقع باطلا مخالفا للقانون، ومن ثم فإن الحكم الاستئنافي المطعون فيه - إذ قضى بعدم جواز استئناف المتهم - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لمخالفته نص الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز رفع الاستئناف من المتهم بسبب الخطأ في تطبيق القانون بغض النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها علية .


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة عبد الرحمن على فراج وكان ذلك ناشئا عن عدم احتياطه وتحرزه وعدم مراعاة اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة زائدة ينجم عنها الخطر وغير محتاط فصدم السيارة التي يقودها المجنى عليه فحدثت الإصابة المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضى في معارضته بقبولها شكلا وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه وفى الموضوع بعدم جواز الاستئناف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز استئناف الطاعن تأسيسا على أن الحكم الابتدائي قضى بتغريمه خمسة جنيهات وذلك على الرغم من أنه أوضح في الجلسة الاستئنافية أنه إنما استأنفه لخطأ الحكم في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائي المؤرخ 8 من ديسمبر سنة 1958 قضى بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه دون أن يعلن المتهم لشخصه بالجلسة المحددة لنظر المعارضة بل أعلن في اليوم السابق لها مخاطبا مع الضابط المنوب في القسم ودون أن يخطر بذلك بخطاب موصى عليه كما هو مقتضى القانون بما يترتب عليه بطلان الإعلان وبطلان الحكم لصدوره قبل إعلان الطاعن إعلانا صحيحا.
وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن أبدى أنه استأنف الحكم لخطأ في تطبيق القانون وقع فيه الحكم المستأنف إذ قضى في المعارضة بغير إعلانه إعلانا صحيحا، وكان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لأوجه الطعن أن الطاعن أعلن في 7 من ديسمبر سن 1958 بالحضور أمام محكمة الجنح بجلسة 8 منه مخاطبا مع الضابط المنوب في القسم دون أن يثبت في الإعلان أن أخطر بذلك بخطاب موصى عليه. ولما كانت المادة 12 من قانون المرافعات توجب عند تسليم الإعلان لمأمور القسم أن يخطر المحضر المعلن إليه بخطاب موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وكانت المادة 24 من هذا القانون ترتب البطلان على مخالفة حكم المادة 12 المذكورة. لما كان ذلك، وكان إعلان الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم الابتدائي قد وقع باطلا مخالفا لقانون، وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد خالف نص الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز رفع الاستئناف من المتهم بسبب الخطأ في تطبيق القانون بغض النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والقضاء بجواز الاستئناف. ولما كان الحكم لم يفصل في شكل أو موضوع الاستئناف، فإنه يتعين إعادة القضية إلى محكمة الجنح المستأنفة المختصة للفصل فيها مجددا مشكلة من قضاة آخرين.

الطعن 691 لسنة 31 ق جلسة 26 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 213 ص 1010

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.

--------------

(213)
الطعن رقم 691 لسنة 31 القضائية

تحقيق. تفتيش.
إجراءات التحقيق. سلطة المحقق. اتخاذ كافة ما تقتضيه مصلحة التحقيق. البدء بتفتيش مسكن المتهم. جائز.

----------------
متى كانت سلطة التحقيق قد رأت بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات أنه يتضمن وقوع جنحة معينة ووجود أدلة تسمح بتوجيه الاتهام إلى شخص معين وقدرت صلاحية هذا المحضر وكفايته لفتح التحقيق - فقد أصبح المحقق في هذه الحالة متصلا بالواقعة الجنائية المراد تحقيقها، مخولا له اتخاذ كافة الإجراءات التي تقتضيها مصلحة التحقيق ومنها تفتيش مسكن المتهم، دون توقف على اتخاذ أي إجراء آخر شكلي أو غير شكلي كفتح محضر أو سؤال المبلغ عن الواقعة أو قطع مرحلة من مراحل التحقيق، لأنه ليس في القانون ما يوجب على المحقق بدء التحقيق أو السير فيه على نحو معين بل يجوز أن يفتتح التحقيق بتفتيش منزل المتهم، وهو عمل من أعمال التحقيق يصح قانونا أن تباشره سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وأخرى بأنهن المتهمتان الأولى "الطاعنة الأولى" والثانية: أدارتا منزلا للفجور والدعارة. والثالثة "الطاعنة الثانية" اعتادت ممارسة الفجور والدعارة. وطلبت عقابهن بالمواد 8/ 1 و 9/ 2 و 13 من القانون رقم 68 لسنة 1951. وأمام المحكمة الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين الأولى والثالثة ببطلان التفتيش وما ترتب عليه. والمحكمة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهمين الأول والثالثة وبالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمة الثانية ببراءة هذه الأخيرة من التهمة المسندة إليها، وبحبس كل من المتهمتين الأولى والثالثة سنتين مع الشغل وبوضعهما تحت المراقبة لمدة سنتين أخريين وبتغريم كل منهما مائة جنيه وغلق المسكن محل الضبط ومصادرة الأمتعة والأثاثات الموجود به وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، وردت المحكمة على الدفع قائلة إنه في غير محله. استأنفت المتهمتان المحكوم عليهما هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول استئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. الخ...


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد إذ استند الحكم المطعون فيه في ثبوت توافر ركن الاعتياد في جريمة إدارة منزل للدعارة التي دان الطاعنة الأولى من أجلها وجريمة ممارسة الفجور التي دان الطاعنة الثانية بها على سبق الحكم عليهما في قضية الجنحة رقم 1563 سنة 1950 بندر أسيوط مع أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة الأولى لم تكن متهمة في هذه القضية وأن الطاعنة الثانية حكم ببراءتها استئنافيا، ذلك فضلا عن خلو صحيفتي الحالة الجنائية للطاعنتين من السوابق.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فبه قد أثبت أن الضابط حنا ساويرس شهد بأن كان يعلم من تحرياته أن الطاعنتين تديران منزليهما للدعارة وأن الثانية تنتقل أحيانا لارتكاب الفحشاء في منزل الطاعنة الأولى وأن الشاهدين "خميس... وعارف..." شهدا بأنهما حضرا لمنزل الطاعنة الأولى لارتكاب الفحشاء بأجر وأن أولهما كان يقيم بالمنزل وغادره من قبل ضبط الحادث كما علم بأن الطاعنة الأولى تديره للدعارة وأن الشاهد الثاني قد سبق له التردد على هذا المنزل لارتكاب الفحشاء، كما أثبت الحكم اعتراف الطاعنة الثانية بالتهمة المسندة إليها وبأن الطاعنة الأولى دعتها لمنزلها لارتكاب الفحشاء مع الغير - وهذا الذى أثبته الحكم تتوافر به عناصر جريمتي إدارة منزل للدعارة والاعتياد على ممارسة الفجور اللتين دان الطاعنتين من أجلهما. لما كان ذلك، وكان لا يبين من مدونات الحكم أنه استند في إثبات ركن الاعتياد إلى القضية رقم 1563 سنة 1950 بندر أسيوط فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الوجه من النعي يكون غير سليم.
وحيث إن محصل الوجه الثاني من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الدفاع عن الطاعنتين تمسك ببطلان إذن التفتيش لصدوره دون إجراء تحقيق مفتوح على ما تقضى به المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها ودون أن تسبقه تحريات جدية مما كان يتعين معه الحكم بقبو الدفع وإبطال الإذن.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع ورد عليه في قوله "ومن حيث إنه بسؤال المتهمتين الأولى والثانية (وقد قضى ببراءتها) أنكرتا ما أسند إليهما ودفع الحاضر معهما ببطلان التفتيش وما ترتب عليه لأنه لم يبن على تحريات جدية - ومن حيث إن المحكمة ترى من أوراق الدعوى أن ضابطي المباحث الشاهدين قد تحريا جديا بنفسيهما وغيرهما حتى تأكد لهما من مراقبة طويلة لمنزل المتهمة الأولى أنه يدار للدعارة السرية فاستصدرا بعد ذلك إذنا بتفتيشه ومن ثم يكون التفتيش صحيحا وما ترتب عليه ويكون الدفع المبدى من المتهمات ببطلان التفتيش في غير محله وظاهر الفساد فيتعين رفضه". ولما كان ما أورده الحكم في الرد على هذا الدفع سائغا في تبرير رفض الدفع ببطلان التفتيش، وكانت سلطة التحقيق قد رأت بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات أنه يتضمن وقوع جنحة معينة ووجود أدلة تسمح بتوجيه الاتهام إلى شخص معين وقدرت صلاحية هذا المحضر وكفايته لفتح التحقيق فأصبح المحقق في هذه الحالة متصلا بالواقعة الجنائية المراد تحقيقها مخولا له اتخاذ كافة الإجراءات التي تقتضيها مصلحة التحقيق ومنها تفتيش مسكن المتهم دون توقف على اتخاذ أي إجراء آخر شكلي أو غير شكلي كفتح محضر أو سؤال المبلغ عن الواقعة أو قطع مرحلة ما من مراحل التحقيق لأنه ليس في القانون ما يوجب على المحقق بدء التحقيق أو السير فيه على نحو معين بل يجوز أن يفتح التحقيق بتفتيش منزل المتهم وهو عمل من أعمال التحقيق يصح قانونا تباشره سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي. لما كان ذلك، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن محصل الوجه الثالث من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ اعتمد الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعنة الثانية على الأدلة المستمدة من التفتيش الذى أجراه الضابط حنا ساويرس وهو غير مندوب لإجرائه كما أنه أجراه في غيبة الضابط حامد عبد العاطي المأذون له به.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أن الطاعنة الثانية لم تتمسك ببطلان القبض أو التفتيش على هذا الأساس الذى أوردته في وجه طعنها، فإنه لا يقبل منها إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنتين دون تحقيق لدفاعهما المدون في المذكرة المقدمة منهما لمحكمة أول درجة، ودون إجابة طلبهما مناقشة الشاهد "عارف... ..." مع أن المحكمة الاستئنافية أجلت الدعوى لسماعه كما هو ثابت بمحضر جلسة 29/ 9/ 1959 وكلفت النيابة بإعلانه خاصة وأن الشاهد الآخر "خميس... ..." كان يقيم بمنزل الطاعنة الأولى، وعلى الرغم من إثارة هذا الدفاع وتقديم عقود الإيجار التي تؤيدها فإن المحكمة لم تحققه أو تعرض للرد عليه.
وحيث إنه لما كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الطاعنتين أبدتا دفاعا معينا تعقيبا لما تقولان أنهما أبدتاه في مذكرتهما المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى وكان الدفاع بعد أن تمسك بطلب سماع الشاهد "عارف..." في جلسة 29/ 9/ 1959 واستجابت له المحكمة وأجلت الدعوى وكلفت النيابة بإعلانه ثم تأجلت الدعوى عدة مرات بعد ذلك ثم تنازل الدفاع عن سماع هذا الشاهد في جلسة 23/ 2/ 1960 وترافع في الدعوى أخيرا بجلسة 17/ 3/ 1960 دون أن يطلب سماع هذا الشاهد. لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنتان بشأن إقامة الشاهد خميس عشري في منزل أولاهما هو من قبيل الجدل الموضوعي الذى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض فإن هذا الوجه من النعي يكون غير سليم ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 12 لسنة 30 جلسة 14/ 3/ 1961 مكتب فني 12 ج 1 نقابات ق 5 ص 25

جلسة 14 من مارس سنة 1961

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.

--------------

(5)
الطعن رقم 12 لسنة 30 القضائية

ميعاد الطعن في قرارات رفض القيد بالجدول:
وجوب حصول التقرير وتقديم الأسباب في خلال ميعاد الثلاثين يوما. الم 6 فقرة أخيرة من الق 96 لسنة 1957.
--------------
الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم صريحة في أن الطعن يحصل وفقا للإجراءات المتبعة للنقض في المواد الجنائية، ومعنى ذلك أن التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع تقرير الأسباب التي يبنى عليها يجب أن يتما خلال الموعد المحدد ووفقا للشكل المرسوم - ذلك لأنهما من الإجراءات المتبعة للنقض في المواد الجنائية التي أوجبت المادة السادسة حصول الطعن وفقا لها.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعن عين في وظيفة مساعد صراف من الدرجة الثامنة بمراقبة الحراسة العامة ثم كاتبا بنفس الدرجة إلى أن صدر قرار بإنهاء خدمته. وقد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ثم قدم طلبا للجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة بقيد اسمه في جدول المحامين تحت التمرين وقد قضت اللجنة غيابيا برفض طلبه. فعارض وقضى في معارضته بتأييد القرار المعارض فيه. وقد أعلن هذا القرار إلى المعارض. فطعن فيه بطريق النقض إلخ....


المحكمة

من حيث إن القرار المطعون فيه صدر من لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 22 من مايو سنة 1960 متضمنا تأييد قرارها الصادر في 10 من أبريل سنة 1960 برفض طلب قيد اسم الطاعن بجدول المحامين تخت التمرين وقد أعلن القرار المطعون فيه إلى الطاعن بكتاب موصى عليه تسلمه في 18 من يونيه سنة 1960 على ما يبين من كتاب مدير منطقة البريد المركزية المؤرخ 3 من يناير سنة 1961 فقرر الطاعن بالطعن في 10 من يوليه سنة 1960 وقدم أسباب طعنه في 28 من يوليه سنة 1960.
وحيث إن المادة السادسة من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم تنص على أنه "إذا رفض الطلب بعد سماع أقوال الطالب فله أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض "الدائرة الجنائية" خلال ثلاثين يوما التالية لإعلانه به - وإذا رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب فله أن يعارض فيه أمام اللجنة خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه، فإذا أيدت اللجنة القرار ولم يعارض فيه الطالب في الميعاد كأن له أن يطعن فيه خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه في الحالة الأولى ومن تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة في الحالة الثانية ويكون الإعلان في جميع الأحوال بكتاب موصى عليه. وإذ بنى قرار الرافض على ما جاء بالبند الأخير من المادة الثانية فلا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مضى الخمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه القرار نهائيا. ويحصل الطعن بالنقض وفقا للإجراءات المتبعة لنقض في المواد الجنائية أما المعارضة فتكون بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة.
وحيث إنه وإن كان الطاعن قرر بالطعن خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه وهي المدة التي حددها القانون في المادة سالفة الذكر، غير أنه لم يقدم أسبابا لطعنه إلا بعد انقضاء الأجل المذكور، وقد حاول تفسير النص السابق بأنه يشترط فقط التقرير بالطعن خلال ذلك الأجل ولكن تقديم أسباب الطعن غير مقيد بالأجل المشار إليه، وهو تفسير لا يتفق وصحيح القانون لأن الفقرة الأخيرة من المادة السادسة السالفة الذكر صريحة في أن الطعن يحصل وفقا للإجراءات المتبعة للنقض في المواد الجنائية، ومعنى ذلك أن التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع تقرير الأسباب التي يبنى عليها يجب أن يتما خلال الموعد المحدد وفقا للشكل المرسوم، ذلك لأنهما من الإجراءات المتبعة للنقض في المواد الجنائية التي أوجبت المادة السادسة من قانون المحاماة وحصول الطعن وفقا لها - ومن الواضح أن تجاوز الميعاد القانوني سواء في التقرير بالطعن أو في إيداع الأسباب يترتب عليه عدم قبول الطعن. لما كان ذلك، وكان الطاعن قدم أسباب الطعن بعد انقضاء الثلاثين يوما التالة لإعلانه بالقرار المطعون فيه، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا.

الطعن 6 لسنة 30 جلسة 14 /2/ 1961 مكتب فني 12 ج 1 نقابات ق 4 ص 19

جلسة 14 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وتوفيق أحمد الخشن، وحسن خالد المستشارين.

-------------------

(4)
الطعن رقم 6 لسنة 30 القضائية

(أ) ماهية قرار لجنة القيد:
قرار إداري. للجنة سحبه متى ثبت لها أن مبناه وقائع غير صحيحة وأن شروط القيد لم تكن كلها أو بعضها مستوفاة في الطالب وقت قيده بالجدول.
(ب) مناط القيد بالجدول:
انقطاع صلة الموظف بوظيفته بإحدى مصالح الحكومة أو غيرها قبل طلب القيد، وأن يكون الانقطاع لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف. علة ذلك. الم 1، 2/ 4 من قانون المحاماة.

----------------
1 - قرار لجنة القيد هو في حقيقته قرار إدارى، وهو بهذا الوصف يجب أن تتوافر فيه شروط الصحة كما هو معروف بها قانونا، وليس في القانون ما يمنع هذه اللجنة من أن تعيد النظر في قرارها بالقيد متى ثبت لها - ولو بعد إصدار القرار أنه بنى على وقائع غير صحيحة وأن الشروط المنصوص عليها في القانون لم تكن كلها أو بعضها - في حقيقة الواقع - مستوفاة في الطالب وقت قيده بالجدول.
2 - المادة 19 من قانون المحاماة وهي التي حرمت الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال وإن وردت في الباب الخامس منه "في حقوق المحامين وواجباتهم"، فإنها فيما ذكرت بشأن عدم جواز الجمع بين المحاماة والتوظف في إحدى مصالح الحكومة أو غيرها لم تأت بجديد، بل هي من مطابقات القانون وموافقاته، فهي كالمادة الأولى من القانون تسيران في منحى واحد - فمادام الاشتغال بالمحاماة - وهو العنصر الأصيل فيها - هو المسوغ للقيد فالتحاق المحامي الطارئ بإحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته والذى من شأنه أن يمنعه من الممارسة هو موجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فالمجال في الحالين واحد ولا حكمة للمغايرة - وإن اختلف أثره بحسب المرحلة التي وجد فيها هذا السبب، فان قام هذا السبب ابتداء امتنع القيد بتاتا، وقد أكد الشارع مراده من ذلك بما تدل عليه عبارة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد اسمه بالجدول وأن يكون الانقطاع لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف . (1)


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن حسب الثابت في الأوراق في أن الطاعن حصل على دبلوم المعهد العالي للتجارة ودبلوم معهد الضرائب والتحق وعمل كمأمور للضرائب وقد أعير للسودان كمفتش مراجعة بديوان المحاسبة، وفي خلال مدة خدمته بمصلحة الضرائب حصل الطاعن على المؤهلين المهنيين - جمعية المحاسبين القانونيين بإنجلترا - وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وهذان المؤهلان معادلان لدرجة الدكتوراه، وقد حصل أيضا على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وبعد قبول استقالته من مصلحة الضرائب تقدم بطلب للجنة قبول المحامين لقيد اسمه في جدول المحامين تحت التمرين، وقد وافقت اللجنة بقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين. ووردت إلى اللجنة شكوى ضمنها كاتبها أن الطاعن بالرغم من قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، يعمل مديرا لحسابات الشركة المصرية للغزل ونسج الصوف بالقاهرة منذ عام ونصف وبعقد لمدة خمس سنوات مما يتعارض مع أصول مهنة المحاماة وقوانينها، وقد دعم شكواه بإقرار مزور صادر من الطاعن بأنه لم يسبق له التوظف، وقد أرفق بها صورة فوتوغرافية من الأمر الإداري الصادر بتعيينه بهذه الشركة متضمنا أنه بناء على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر من سبتمبر سنة 1959 "يعين السيد / ..... مديرا لحسابات الشركة بالشروط التي وافق عليها مجلس الإدارة". وقررت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة اعتبار قرار اللجنة بقيد اسم الطاعن ..... كأن لم يكن وذلك على أساس أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين وظيفة إدارية بأية شركة من الشركات تطبيقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957. وقد أبلغ القرار المطعون فيه إلى الطاعن. فطعن فيه بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه أشار إلى وجوب عدم الجمع بين مزاولة الطاعن لمهنة المحاماة بجانب عمله مديرا لحسابات الشركة المصرية استنادا إلى نص المادة 19 من القانون رقم 96 لسنة 1975 مع أن هذه المادة فرقت بين نوعين من الأعمال التي لا يجوز الجمع بينهما وبين مزاولة المحاماة وهي (1) التوظف لدى مصلحة حكومية...الخ (2) شغل وظيفة العضو المنتدب في شركة مساهمة، وقررت المادة المذكورة أن الجمع لا يسرى على من يجمع فعلا وقت صدور القانون رقم 96 لسنة 1957 بين المحاماة وبين إحدى الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، أما الاشتغال بالتجارة أو بعمل لا يتفق وكرامة المحاماة أو رياسة مجلس الأمة أو تولى السلطات الدينية، فإن هذا لم يعط القانون أصحابها حق الجمع ولا الاستمرار فيه ولو كان صاحبها يجمع فعلا بينها وبين المحاماة وقت صدور القانون رقم 96 لسنة1957، وأنه يتبين من هذا أن المشرع قد عين وظائف معينة فجعل عدم الجمع بينها وبين المحاماة قاطعا بحيث لا يسمح معه بأي استثناء سابق أو لاحق للقانون باعتبارها تتعارض بطبيعتها مع العمل بالمحاماة بينما ذكر المشرع وظائف معينة أخرى في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السالفة الذكر ومنع الجمع بينها وبين المحاماة بعد صدور القانون فقط باعتبار أن هذه الأعمال أصلا لا تتعارض مع مزاولة المحاماة وإنما نص المشرع على المنع لأسباب تنظيمية حتى لا يزاحم الموظفون المحامين في مهنتهم وحتى يوسع آفاق العمل ونطاقه أمام المحامين. والمزاحمة قد تكون من الخارج أو من الداخل وأنه لا يمكن أن يتصور أن كون الطاعن محاميا يتعارض مع شغله - كحامل لمؤهل آخر متخصص - عملا حسابيا مستقلا سواء في شكل خبرة أو وظيفة أو استشارة - وأنه بالنسبة لمن يكون موظفا ويتجه إلى المحاماة فإنه سيكون عليه المقارنة والتفضيل بين فرصتين - عمله الحالي ومستقبله في المحاماة - وأنه لا مجال للاختيار والمفاضلة إلا بعد أن يطمئن إلى أن مجال المحاماة مفتوح أمامه وأن ذلك لا يتأتى إلا بعد أن يطمئن إلى نجاحه في تخطى الشرط المبدئي الأول المنصوص عليه في المادة وهو القيد بالجدول، ولا يمكن أن يستساغ أن يطلب من موظف كبير وقديم أن يستقيل أولا من وظيفته لكى يستطيع أن يقدم طلبا للقيد بالجدول، وأن اللجنة المطعون في قرارها قد أهدرت حق الطاعن في إعطائه الفرصة المناسبة لتوضيح وجهة نظره، كما أنها قد تجاوزت بقرارها المذكور اختصاصها إذ ليس من سلطتها أن تصدر قرارا تكون نتيجته رفع الاسم من الجدول.
وحيث إن محصل الواقعة التي صدر فيها القرار المطعون فيه إنه بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1959 قررت لجنة قبول المحامين قيد اسم الطاعن بجدول المشتغلين تحت التمرين ثم وردت إليها بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1959 شكوى بطريق البريد يقول كاتبها إن الطاعن تقرر قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين مع أنه يعمل مديرا لحسابات الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف بالقاهرة منذ عام ونصف وبعقد لمدة خمس سنوات وأنه قدم إقرارا مزورا بأنه لم يسبق له التوظف وأرفق الشاكي بشكواه صورة فوتوغرافية من الأمر الإداري الصادر بتعيين الطاعن في الشركة المذكورة، وفى 15/ 2/ 1960 استدعت اللجنة الطاعن للحضور أمامها، فحضر وقرر أنه كان يشغل وظيفة مدير حسابات الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف وقت تقديمه طلب قيد اسمه بجدول المحامين، فقررت اللجنة حضوريا اعتبار قرارها السابق صدوره في 14 أكتوبر سنة 1959 بقيد اسم الطاعن بجدول المحامين كأنه لم يكن - وأقام القرار المطعون فيه قضاءه على ما جاء به "إنه بالرجوع إلى الطلب الذى تقدم به إلى اللجنة لقيده محاميا تحت التمرين وهو الوارد في 30/ 8/ 1959 يبين أن الطالب لم يذكر عمله كموظف بالشركة المصرية لغزل ونسج الصوف وكل ما أشار إليه في طلب آخر هو أنه يقوم ببعض الأعمال المتعلقة بالخبرة الحسابية - وحيث إنه لهذا يكون الطالب قد أدخل الغش بإخفائه حقيقة عمله بالشركة ويتعين لذلك إعادة النظر في قرار اللجنة السابق - وحيث إنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين وظيفة إدارية بأي شركة من الشركات لنص المادة 19 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 ومن ثم فإنه تطبيقا للقانون يتعين اعتبار قرار اللجنة السابق كأنه لم يكن".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت أن المادة 19 من قانون المحاماة وهى التي حرمت الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال وإن وردت في الباب الخامس منه "في حقوق المحامين وواجباتهم" فإنها فيما ذكرت بشأن عدم جواز الجمع بين المحاماة والتوظف في إحدى مصالح الحكومة أو غيرها لم تأت بجديد بل هي من مطابقات القانون وموافقاته فهي كالمادة الأولى من القانون تسيران في منحى واحد - فما دام الاشتغال بالمحاماة وهو العنصر الأصيل فيها هو المسوغ للقيد، فالتحاق المحامي الطارئ بإحدى الوظائف بعد ممارسته مهنته والذى من شأنه أن يمنعه من الممارسة هو موجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فالمجال في الحالين واحد ولا حكمة للمغايرة وإن اختلف أثره بحسب المرحلة التي وجد فيها هذا السبب، فإن ما قام هذا السبب ابتداء امتنع القيد بتاتا - وقد أكد الشارع مراده من ذلك بما تدل عليه عبارة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد اسمه بالجدول وأن يكون الانقطاع لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف.
وحيث إنه متى كان ذلك مقررا، وكان القرار المطعون فيه صريحا في أن الطالب حين تقدم بطلب القيد كان يشغل إحدى الوظائف التي يتعارض شغلها مع ممارسة العمل فعلا في المحاماة ولم تنقطع صلته بها فان طلبه القيد في جدول المحامين لا يكون له محل، ويكون القرار المطعون فيه سليما فيما انتهى إليه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه من أن اللجنة التي أصدرته قد تجاوزت بإصداره اختصاصها إذ ليس من سلطتها أن تصدر قرارا تكون نتيجته رفع الاسم من الجدول - هذا النعي مردود بأن قرار اللجنة هو في حقيقته قرار إداري وهو بهذا الوصف يجب أن تتوافر فيه شروط الصحة كما هو معروف بها قانونا، وليس في القانون ما يمنع هذه اللجنة من أن تعيد النظر في قرارها بالقيد متى ثبت لها ولو بعد إصدار القرار أنه بنى على وقائع غير صحيحة وأن الشروط المنصوص عليها في القانون لم تكن كلها أو بعضها في حقيقة الواقع مستوفاة في الطالب وقت قيده بالجدول، ولما كانت اللجنة المطعون في قرارها حينما أعادت النظر في قرارها السابق قد ثبت لها على ما قالته أن الطالب قد أدخل الغش بإخفائه حقيقة عمله بالشركة، ولما كان الوصول إلى استصدار ذلك القرار السابق بناء على معلومات خاطئة أدلى بها الطاعن أو بناء على عدم الإدلاء ببيانات كان من الواجب ذكرها، كل هذا يخول العدول عن قرارها الذى بنى على أسباب غير صحيحة، وتكون اللجنة لم تتجاوز اختصاصها بإصدار قرارها المطعون فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه وتأييد القرار المطعون فيه.


 (1) مبدأ الطاعن 18/ 29 ق - نقابات - محاماة - (جلسة 9/ 6/ 1959) - القاعدة (1) نقابات - مج الأحكام - س 10 ص 401.

الطعن 16 لسنة 30 جلسة 13 /2/ 1961 مكتب فني 12 ج 1 نقابات ق 3 ص 16

جلسة 13 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.

-------------

(3)
الطعن رقم 16 لسنة 30 القضائية

شرط القيد بالجدول:
وجوب توافر شرطين: الأول يتعلق بأهلية الاحترام الواجب للمهنة، والثاني يتعلق بذمة طالب القيد وشرفه.
تقرير أهلية الاحترام الواجب لمهنة المحاماة تقدير موضوعي للجنة القيد بشرط أن يكون تقديرها سائغا مبتنى على أسباب تنتجه.

------------
 (1) مفاد تفسير نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 وجوب توافر شرطين - أولهما أن يتوافر في طالب القيد حسن السمعة والسيرة وأهلية الاحترام الواجب للمهنة، وثانيهما ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف، ولما كانت اللجنة إذ قدرت تخلف الشرط الأول من هذين - وهو فقدان الطالب أهلية الاحترام الواجب للمهنة - مستندة في ذلك إلى الجزاءات المبينة بقرارها - لم يكن تقديرها سائغا مبنيا على أسباب تنتجه، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وقيد اسم الطالب بجدول المحامين تحت التمرين.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعن عين مدرسا بالتعليم الحر فمدرسا بمدرسة أميرية بالدرجة الثامنة الفنية وظل يتدرج في وظائف الحكومة إلى أن استقال وقبلت استقالته - وحصل على ليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة ثم تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئنافية القاهرة لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين، وقد قررت اللجنة المذكورة غيابيا برفض طلبه. فعارض وقضى في معارضته بتأييد القرار المعارض فيه - وقد أبلغ هذا القرار إلى المعارض فطعن فيه بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن اللجنة استندت في رفض طلب الطاعن قيد اسمه بجدول المحامين العام إلى أنه سبق أن وقعت عليه ثلاثة جزاءات أثناء عمله مدرسا، منها جزاء بخصم خمسة أيام من مرتبه لتعديه بالضرب على زميل له وفراش بالمدرسة، واعتبرت اللجنة أن توقيع ذلك الجزاء عليه يجعله غير أهل للاحترام الواجب للمهنة التي يطلب الانتساب إليها تطبيقا لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 مع أن الثابت بالأوراق أنه تظلم من ذلك الجزاء التأديبي إلى مكتب التظلمات بالوزارة وطلب التحقيق مستندا إلى أن ناظر المدرسة هو الذى دبر له الأمر على هذا النحو، فضلا عن أن القول بحصول الاعتداء من الطاعن وتوقيع الجزاء عليه لذلك السبب لا يعتبر ماسا بالشرف تطبيقا لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة الثانية السالفة الذكر.
وحيث إن محصل الواقعة التي صدر فيها القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين وتبين أنه من مواليد 14/ 10/ 1931، وحصل على الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة دور فبراير سنة 1957، ثم عين في 18/ 10/ 1949 مدرسا بالتعليم الحر فمدرسا بمدرسة العصفوري الابتدائية الأميرية من 1/ 12/ 1950 بالدرجة الثامنة الفنية ثم منح الدرجة السابعة الفنية الشخصية من 1/ 11/ 1955 ونقل إلى مدرسة التوفيق الإعدادية بالفجالة فعضو فني بالوسائل التعليمية بمنطقة السويس فمدرسا بمدرسة الصناعات الإعدادية البحرية بالسويس إلى أن استقال وقبلت استقالته اعتبارا من 2/ 4/ 1960 - وتبين أنه توقع عليه جزاءات ثلاثة إبان فترة عمله بمدرسة الصناعات الإعدادية البحرية بالسويس، أولها بخصم ما يوازى مرتب خمسة أيام من راتبه لتعديه على زميل له وفراش بالمدرسة، وثانيها بخصم ما يوازى مرتب يوم واحد من راتبه لتأخره عن الدرس وإبدائه أعذارا واهية ورفضه التوقيع بالعلم على إلفات نظره لعدم العودة إلى ذلك، وثالثها بخصم ما يوازى مرتب ثلاثة أيام من راتبه لتأخره عن الدراسة وخروجه قبل الموعد الرسمي - وأقام القرار المطعون فيه قضاءه على ما جاء به "إنه يبين من مراجعة ملف خدمة الطالب أنه قد وقع عليه ثلاثة جزاءات أثناء خدمته منها جزاء بخصم خمسة أيام من ماهيته لتعديه بالضرب على زميل له وعلى فراش المدرسة، وأن مثل هذا الطالب لا تعده اللجنة أهلا للاحترام الواجب للمهنة التي يود الانتساب إليها وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 " وانتهت اللجنة في قرارها المطعون فيه إلى رفض طلبه، ولما كانت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 تشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف - ومفاد تفسير النص المذكور وجوب توافر شرطين أولهما أن يتوافر في طالب القيد حسن السمعة والسيرة وأهلية الاحترام الواجب للمهنة، وثانيهما ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف. ولما كانت اللجنة إذ قدرت تخلف الشرط الأول من هذين الشرطين وهو فقدان الطالب أهلية الاحترام الواجب للمهنة، مستندة في ذلك إلى الجزاءات المتقدمة الذكر، لم يكن تقديرها سائغا مبنيا على أسباب تنتجه، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وقيد اسم الطالب بجدول المحامين تحت التمرين.


 (1) راجع الطعن 3/ 56 ق - محاماة - القاعدة 1 نقابات - مج الأحكام - السنة 9 ص 4، الطعن 8/ 30ق - (جلسة 17\4\1961).

الطعن 14 لسنة 30 جلسة 13 /2/ 1961 مكتب فني 12 ج 1 نقابات ق 2 ص 13

جلسة 13 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.

-----------------

(2)
الطعن رقم 14 لسنة 30 القضائية

شرط القيد بجدول المحامين: مالا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب للمهنة.
اشتغال الطاعن ساعيا فكاتبا.

----------------
اشتغال الطاعن ساعيا فكاتبا من الدرجة التاسعة ثم ترقيته بعد ذلك إلى الدرجة السابعة وبقاؤه بالحدمة إلى أن اعتزلها من تلقاء نفسه بعد أن حصل على إجازة "الليسانس" في القانون لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن - حسب الثابت في الأوراق - في أن الطاعن كان يعمل موظفا بإدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية، فلما حصل على درجة الليسانس في القانون استقال من وظيفته وتقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين. فقررت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة غيابيا برفض الطلب. فعارض في هذا القرار وقضى في معارضته بتأييد القرار المعارض فيه وقد أعلن بهذا القرار فطعن المعارض فيه بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى وجهى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد القرار الغيابي السابق صدوره برفض طلب قيد الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين بمقولة إنه غير أهل للاحترام الواجب لمهنة المحاماة طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 لما تبين من أنه سبق أن عين ساعيا خارج الهيئة بمراقبة النشر ببوليس مصر فكاتبا بالدرجة التاسعة ثم نقل إلى إدارة الجوازات والجنسية إلى أن استقال من خدمة الحكومة في 2/ 5/ 1959، وأنه قد وقعت عليه خلال مدة خدمته تسع جزاءات أحدها لمشاجرته مع زميل له في العمل - ويقول الطاعن إن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من تهوين شأن الطبقة العاملة واعتبار أنها غير جديرة بممارسة النشاط المهني على الرغم من تزودها بالمؤهلات العلمية التي تؤهلها لتلك المهن يجافى دستور الدولة الذى حدد طبيعة المجتمع بأنه مجتمع اشتراكي ديمقراطي تعاوني - هذا فضلا عن أن الجزاءات الإدارية التي وقعت عليه إنما كانت عن وقائع لم تمحص ولم تتحقق وهى نتيجة لعيوب الجهاز الإداري وأغلبها عن تأخيره في الحضور لعمله ومثلها مع افتراض صدورها عن وقائع ثابتة في حق الطاعن لا تؤثر على حسن سيرة الطاعن وسمعته ولا تمس الاحترام الذى يؤهله لمزاولة مهنة المحاماة.
وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على القرار الغيابي المؤيد لأسبابه بالقرار المطعون فيه أن الطاعن عين ساعيا خارج الهيئة بمراقبة النشر ببوليس مصر في المدة من 20/ 7/ 1942 إلى 22/ 12/ 1944، ثم عين كاتبا بالدرجة التاسعة من 23/ 12/ 1944، ثم عدل راتبه واحتسب في الدرجة التاسعة من تاريخ تعيينه، ثم عدل راتبه واحتسب في الدرجة التاسعة من تاريخ تعيينه، ثم نقل إلى إدارة الجوازات والجنسية من 3/ 8/ 1946، واعتبر في الدرجة الثامنة من 12/ 8/ 1950، ثم رقى للدرجة السابعة في 21/ 7/ 1957 إلى أن صدر قرار وزاري بقبول استقالته من خدمة الحكومة اعتبارا من 2/ 5/ 1959، وأثبت القرار كذلك أنه قد وقع على الطاعن تسع جزاءات بالإنذار والخصم من المرتب في المدة من 8/ 12/ 1945 إلى 5/ 4/ 1959 لتأخيره في الحضور والإهمال في العمل ومشاجرته مع زميل له، وقد انتهى القرار إلى القول بأن مثل الطالب لا تعده اللجنة أهلا للاحترام الواجب للمهنة التي يود الانتساب إليها، ورفضت الطلب استنادا إلى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم. لما كان ما تقدم، وكانت المادة الثانية من القانون المشار إليه تشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حاصلا على درجة الليسانس في القانون، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف، ولما كان اشتغال الطاعن ساعيا فكاتبا من الدرجة التاسعة ثم ترقيته بعد ذلك إلى الدرجة السابعة وبقاؤه بالخدمة إلى أن اعتزها من تلقاء نفسه بعد أن حصل على إجازة "الليسانس" في القانون لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب للمهنة، وكانت الجزاءات الإدارية التي أشار إليها القرار ليس في أسبابها ما يمس حسن السمعة أو يخدش الاعتبار، وكان الثابت من الأوراق فوق ما تقدم أن الطاعن قد توافرت فيه الشروط التي نصت عليها المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم، فإن القرار المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن يكون قد جانبه الصواب، ومن ثم يتعين إلغاؤه وقبول الطلب وقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين.

الطعن 10 لسنة 30 جلسة 23 /1/ 1961 مكتب فني 12 ج 1 نقابات ق 1 ص 9

جلسة 23 من يناير سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

--------------

(1)
الطعن رقم 10 لسنة 30 القضائية

رد الاعتبار. أثره. القيد بجدول المحامين. شرطه.
رد الاعتبار يمحو حكم الإدانة وآثاره بالنسبة للمستقبل. ولكن لا يترتب عليه محو الجريمة في ذاتها.
مناط القيد بالجدول. حسن السمعة والاحترام. الأمر في ذلك تقديري للجنة القيد.

--------------
الحكم برد الاعتبار وإن ترتب عليه عملا بنص المادة 522 من قانون الإجراءات الجنائية محو الحكم القضائي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، إلا أنه لا يمكن أن يترتب عليه محو الجريمة في ذاتها لأن ما حدث بالفعل قد اضحى من الواقع والواقع لا يمحى - على أنه وإن أمكن أن تزول آثاره فعلا أو قانونا فإن معانيه ودلالاته قد تبقى لتنبئ عنه، والأمر في ذلك - وبالنظر إلى قانون المحاماة - تقديري يرجع فيه إلى الهيئة التي تفصل في طلبات القيد. لما كان رد الاعتبار - بناء على ما سبق - لا يكسب الطاعن حقا خالصا في القيد بجدول المحاماة لأن قانون المحاماة لم يدع كما فعلت بعض القوانين إلى إغفال هذا النظر، بل يستوجب القانون فيمن يقيد اسمه بالجدول أن يكون حسن السمعة حائزا بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة - وهى مهنة ذات طابع خاص - ولا يلزم لتخلف هذا الشرط أن يثبت عدم الأهلية بحكم، فإن اللجنة إذ رفضت قيد الطاعن استنادا إلى ما تبينته من ماضيه - تكون قد استعملت سلطتها في التقدير الذى تقرها عليه هذه المحكمة.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا التظلم فيما يقول به الطالب بأنه حصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة سنة 1943 وعين كاتبا بقلم الحجوزات بمصلحة الأموال المقررة في 19 من سبتمبر سنة 1943 واستقال منها في 22/ 2/ 1944 ثم عين بمصلحة الضرائب في 22/ 4/ 1944 بوظيفة مساعد مأمور الضرائب إلى أن صدر قرار وزير المالية في 13/ 1/ 1949 بفصله من الخدمة اعتبارا من 23 من يناير سنة 1949 بسبب صدور حكم ضده في جناية رشوة بالقضية رقم 3406 سنة 1947 بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه. ثم حكم عليه بعد ذلك في قضية الجنحة رقم 821 سنة 1953 بتغريمه مبلغ خمسة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة قرش. وبتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1959 قضت محكمة جنايات القاهرة بإعادة اعتباره في القضيتين المشار إليهما آنفا. ثم قدم طلبا إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين. وبتاريخ 15 من فبراير سنة 1960 قررت اللجنة غيابيا برفض الطلب. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 22 من مايو سنة 1960 بتأييد القرار المعارض فيه. فقرر الطاعن بالطعن في هذا القرار بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه أخطأ في القانون إذ انتهى إلى تأييد القرار القاضي برفض طلب قيده بجدول المحامين استنادا إلى سبق الحكم عليه بالعقوبة في جناية رشوة وفى جنحة ضرب متخذا من ذلك دليلا على أنه ليس أهلا للاحترام الواجب للمهنة رغم الحكم القاضي برد اعتباره إليه، ووجه الخطأ في ذلك أن رد الاعتبار يترتب عليه محو الحكم الصادر بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال آثاره من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية فيحق للطاعن بناء على ذلك - وخلافا لما ذهب إليه القرار - أن يباشر حقوقه العامة ومنها مزاولة المهن التي ينظم الشارع الاشتغال بها كالطلب والمحاماة، هذا إلى أن الحكم برد الاعتبار قد بنى على تحقيقات أجرتها النيابة وعلى شهادات قدمها الطالب أثبتت أنه محمود السيرة وأهل للاستجابة لطلبه لكن اللجنة أغفلت حجية هذا الحكم وخالفت مدلول البيانات التي بني عليها والتي تخالف ما انتهى إليه القرار.
وحيث إنه يبين من مطالعة القرار الغيابي المؤيد لأسبابه بالقرار المطعون فيه أنه بعد أن أوضح أن الطاعن حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه لارتكابه جناية رشوة وأن قضى بتغريمه خمسة جنيهات وبالتعويض للمدعى بالحقوق المدنية في جنحة ضرب وبعد أن أشار القرار إلى أن الطاعن قد رد إليه اعتباره عن الحكمين قال "وحيث إنه بالرغم من صدور الحكم بإعادة اعتبار الطالب إليه إلا أن هذه اللجنة ترى أن الحكمين الصادرين عليه والمنوه عنها تجعله غير أهل للاحترام الواجب للمهنة ومن ثم يتعين رفض طلبه، لما كان ذلك، وكان الحكم برد الاعتبار وإن ترتب عليه عملا بنص المادة 552 من قانون الإجراءات الجنائية محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية إلا أنه لا يمكن أن يترتب عليه محو الجريمة في ذاتها لأن ما حدث بالفعل قد أضحى من الواقع والواقع لا يمحى، على أنه وإن أمكن أن تزول آثاره فعلا أو قانونا فان معانيه ودلالته قد تبقى لتنبئ عنه والأمر في ذلك وبالنظر إلى قانون المحاماة تقديري يرجع فيه إلى الهيئة التي تفصل في طلبات القيد متى كان تقديرها سائغا. لما كان ما تقدم وكان رد الاعتبار - بناء على ما سبق - لا يكسب الطاعن حقا خالصا في القيد بجدول المحاماة، وكان قانون المحاماة لم يدع كما فعلت بعض القوانين إلى إغفال هذا النظر بل استوجب فيمن يقيد اسمه بالجدول أن يكون حسن السمعة حائزا بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة، وهى مهنة ذات طابع خاص. وكان لا يلزم لتخلف هذا الشرط أن يثبت عدم الأهلية بحكم - ولما كانت اللجنة عندما رفضت قيد الطاعن استنادا إلى ما تبينته من ماضيه قد استعملت سلطتها في التقدير وكان تقديرها سائغا تقرها عليه هذه المحكمة وتأخذ به فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه.

الطعن 2619 لسنة 77 ق جلسة 5 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 153 ص 1049

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محي الدين السيد، محمد فوزي خفاجي، محمد سامح تمساح وعبد الحميد نيازي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(153)
الطعن رقم 2619 لسنة 77 القضائية

(1 - 3) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع" "التزامات المشتري: الوفاء بالثمن" "فسخ عقد البيع: الشرط الفاسخ الصريح".
(1) الالتزام بتسليم المبيع. واجب على البائع ولو لم ينص عليه العقد أو كان الثمن مؤجلا. الاستثناء. اتفاق الطرفين على غير ذلك. م 431 مدني.
(2) عقد البيع. عدم اعتباره مفسوخا إعمالا للشرط الفاسخ الضمني بمجرد تخلف المشتري عن تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن. إجابة المحكمة البائع إلى طلب الفسخ. شرطه. بقاء المشتري متخلفا عن الوفاء بالثمن حتى صدور الحكم النهائي. امتناع الحكم بالفسخ. لازمه. تنفيذ المشتري التزامه قبل ذلك ولو كان الوفاء بعد انقضاء الأجل المحدد في العقد وبعد رفع دعوى الفسخ.
(3) ثبوت قيام الطاعنة بعرض وإيداع باقي ثمن الشقة المبيعة على المطعون ضده البائع قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. مؤداه. وفاؤها بالتزامها. أثره. أحقيتها بمطالبته بتنفيذ التزامه بتسليم الشقة المبيعة إليها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى الفرعية بطلب تسليم الطاعنة الشقة المبيعة محتجبا عن بحث أحقيتها في مطلبها. خطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقا لنص المادة 431 من القانون المدني أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام البيع ولو كان الثمن مؤجلا، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد البيع لا يعتبر مفسوخا إعمالا للشرط الفاسخ الضمني بمجرد تخلف المشتري عن تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن، بل يتعين لكي تقضي المحكمة بإجابة البائع إلى طلب الفسخ أن يظل المشتري متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي، فإذا قام المشتري بتنفيذه قبل ذلك امتنع قانون الحكم بالفسخ ولو كان هذا الوفاء بعد انقضاء الأجل المحدد في العقد، بل وبعد رفع دعوى الفسخ.

3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة - المشترية - قد قامت بعرض باقي ثمن الشقة المبيعة على المطعون ضده - البائع - عرضا حقيقيا في 27/ 3/ 2006، ثم أعقبته بإيداعه على ذمته خزينة المحكمة بتاريخ 1/ 4/ 2006 - بعد رفضه استلامه - وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، فإنها تكون قد أوفت بالتزامها، فيحق لها في المقابل مطالبته بتنفيذ التزامه بتسليم الشقة المبيعة إليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك برفض الدعوى الفرعية بطلب تسليم الطاعنة الشقة المبيعة على الرغم مما ثبت لديه وأورده في مدوناته من قيام الطاعنة بعرض باقي الثمن على المطعون ضده ولرفضه استلامه أودعته خزانة المحكمة على ذمته يصرف له دون قيد أو شرط، الأمر الذي كان يتعين عليه التحقق من ذلك وبحث أثره في أحقيتها في مطلبها، خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ورتب عليه قضاءه، فإنه يكون معيبا.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بفسخ عقد البيع المؤرخ 26/ 12/ 2004 وإلزامها بان تؤدي إليه مبلغ 13000 ثلاثة عشر ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد باع للطاعنة الشقة المبينة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 160000 مائة وستون ألف جنيه سددت منه مبلغ 150000 مائة وخمسون ألف جنيه وتقاعست عن سداد باقي الثمن مبلغ 10000 عشرة آلاف جنيه في الموعد المبين بالبند الثاني من العقد رغم إنذارها، فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان. وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بتسليمها الشقة المبيعة ويأن يؤدي إليها عشرة آلاف جنيه قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد. حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق، وبتاريخ 12/ 12/ 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ لم يقض بتسليمها الشقة المبيعة كأثر من آثار عقد البيع على الرغم من قيامها بالوفاء بكامل التزاماتها، وبسداد القسط الأخير المستحق من باقي ثمن المبيع بموجب إنذار عرض أعقبته بإيداعه خزينة المحكمة على ذمة المطعون ضده، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر وفقا لنص المادة 431 من القانون المدني أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد وهو واجب النفاذ بمجرد تمام البيع ولو كان الثمن مؤجلا ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وكان من المقرر - أيضا - أن عقد البيع لا يعتبر مفسوخا إعمالا للشرط الفاسخ الضمني بمجرد تخلف المشتري عن تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن، بل يتعين لكي تقضي المحكمة بإجابة البائع إلى طلب الفسخ أن يظل المشتري متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي، فإذا قام المشتري بتنفيذه قبل ذلك امتنع قانون الحكم بالفسخ ولو كان هذا الوفاء بعد انقضاء الأجل المحدد في العقد، بل وبعد رفع دعوى الفسخ. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة - المشترية - قد قامت بعرض باقي ثمن الشقة المبيعة على المطعون ضده - البائع - عرضا حقيقيا في 27/ 3/ 2006، ثم أعقبته بإيداعه على ذمته خزينة المحكمة بتاريخ 1/ 4/ 2006 - بعد رفضه استلامه - وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، فإنها تكون قد أوفت بالتزامها، فيحق لها في المقابل مطالبته بتنفيذ التزامه بتسليم الشقة المبيعة إليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك برفض الدعوى الفرعية بطلب تسليم الطاعنة الشقة المبيعة على الرغم مما ثبت لديه وأورده في مدوناته من قيام الطاعنة بعرض باقي الثمن على المطعون ضده ولرفضه استلامه أودعته خزانة المحكمة على ذمته يصرف له دون قيد أو شرط، الأمر الذي كان يتعين عليه التحقق من ذلك وبحث أثره في أحقيتها في مطلبها، خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ورتب عليه قضاءه، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.