جلسة ٢٣ من فبراير سنة ٢٠٢٠
برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حاتم كمال ، راغب عطية و د . عاصم رمضان نواب رئيس المحكمة و أحمد رفعـت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(40)
الطعن 3313 لسنة 89 ق
(١ - ٣) خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " " بطلان تقرير الخبير" .
(١) بطلان أعمال الخبير . نسبي . الاعتراض علي شخص الخبير أو علي عمله . وجوب إبدائه أمام الخبير أو لدي محكمة الموضوع في الوقت المناسب . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك .
(٢) التمسك ببطلان تقرير الخبير . عدم أبدائه من صاحب المصلحة قبل التعرض للموضوع . مقتضاه . سقوط الحق في التمسك بالبطلان .
(٣) تمسك الطاعنة ببطلان تقرير الخبير لخلوه من توقيع الخبراء المنتدبين بعد تعرضها لموضوع الدعوى . غير مقبول . علة ذلك .
(٤ - ٦) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة والدفاع في الدعوى " " سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير وطلب ندب لجنة ثلاثية " .
(٤) محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقرير الخبير .
(٥) تقرير الخبير . من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . أخذها بتقريره محمولًا على أسبابه . مفاده . أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه . عدم الاستجابة لطلب ندب لجنة ثلاثية . لا عيب .
(٦) لا تثريب على المحكمة إغفال دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح . " مثال : بشأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى " .
(٧ - ٩) رهن " الرهن الحيازي " . بيع " بيع الأشياء المرهونة " .
(٧) تجاهل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنة بعدم استحقاق البنك المطعون ضده المطالبة بالدين لاتخاذه إجراءات نزع ملكية العقارات المرهونة لصالحه . لا عيب . علة ذلك .
(٨) الرهن الحيازي . لا يمنع الدائن من الرجوع على المدين وفق إجراءات التقاضي العادية .
(٩) رهن الطاعنة وحدات عقارية ضمانًا للتسهيلات الممنوحة لها . عدم اعتباره وفاء منها للمديونية . مؤداه . للبنك اتخاذ إجراءات بيع الوحدات المرهونة واستيفاء دينه ومطالبتها بالمديونية المترتبة في ذمتها. تجاهل الحكم المطعون فيه الرد على دفاعها بخصم قيمة الوحدات المرهونة من حساب التسهيلات . لا عيب . علة ذلك .
(١٠ - ١٧) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري ، التسهيلات الائتمانية : القرض المصرفي " . تقادم " التقادم المسقط " . عقد " بعض أنواع العقود : عقد القرض ، أركان العقد وشرط انعقاده : سلطان الإرادة " . فوائد " فوائد العمليات المصرفية " " الفوائد في مجال الائتمان العقاري " .
(١٠) عقد القرض الذي يبرمه البنك . اعتباره عملًا تجاريًا بالنسبة له . عدم اندراجه في عداد الأوراق التجارية . أثره . خضوع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل .
(١١) الالتزام المدني أو التجاري . الأصل تقادمه بمضي خمس عشرة سنة . م ٣٧٤ ق مدني . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع بالتقادم استنادًا للمادة ٦٨ ق التجارة . صحيح . علة ذلك .
(١٢) الحساب الجاري . ماهيته . وجود معاملات متبادلة بين طرفيه بحيث تكون مدفوعات أحدهما مقرونة بمدفوعات الآخر لا تسوى كل منها إلا بطريق المقاصة . المقصود بتبادل المدفوعات . قيام كل من الطرفين بدور الدافع والقابض . سماح البنك لعميله أن يرد حساب القرض على دفعات . أثره . عدم اعتبار الحساب جاريًا . علة ذلك . تخلف شرط تبادل المدفوعات .
(١٣) العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة . مؤداه . تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة بالعقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام .
(١٤) القروض التي تعقدها المصارف اعتبارها بالنسبة للمصرف المُقرض عملًا تجاريًا بطبيعته وبالنسبة للمقترض كذلك مهما كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص له القرض . مؤداه . خروج هذه القروض عن نطاق الحظر الوارد في م ٢٣٢ مدنى . خضوعها للقواعد والعادات التجارية .
(١٥) استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . مناطه . الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة التي يجوز لـه تخويل البنك الدائن رفع سعر الفائدة المتفق عليه . م ٧ ق ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ . مؤداه . عدم اشتراط الحصول على موافقة جديدة من المدين . علة ذلك . تلاقى إرادة طرفي عقد القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي .
(١٦) جريان العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض .
(١٧) العقود موضوع التداعي عقود قروض . مؤداه . سريان الفوائد الاتفاقية بشأنها دون القانونية . احتساب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وإن تجاوز مجموعها لأصل القرض . النعي على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيق الفائدة القانونية . على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة من الخصوم ، إذ إنه ليس متعلقًا بالنظام العام فإن بدا لأحد الخصوم الاعتراض على شخص الخبير أو عمله يتعين إبداؤه عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع في الوقت المناسب فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن به أمام محكمة النقض باعتباره سببًا جديدًا .
٢- إذ كان تقرير الخبير باطلًا فيجب على صاحب المصلحة أن يتمسك بهذا البطلان صراحة وبوضوح قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه في التمسك بالبطلان .
٣- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إيداع تقرير لجنة الخبراء لم تطعن مباشرة ببطلان التقرير إذ خلت المذكرات المقدمة منها بجلسة ٢/٦/٢٠١٣ ، ١٠/٦/٢٠١٧ ، ٨/١٠/٢٠١٧ من ثمة طعن عليه بالبطلان وقصرت دفاعها فيها بالطعن بالتزوير على سندات الصرف المقدمة من البنك وعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وسقوط الحق بالتقادم وندب لجنة محاسبية من الهيئة العامة للرقابة على البنوك، كما طلبت أجلًا للتسوية مع البنك ، ولا ينال من ذلك ما أوردته بمذكرتها المقدمة بجلسة ٢٤/١/٢٠١٨ - بعد التعرض لموضوع الدعوى - من قاله بطلان تقرير الخبير لخلوه من توقيع الخبراء المنتدبين عليه وإذ التفتت محكمة الموضوع عن هذا الطلب فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير مقبول باعتباره سببًا جديدًا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
٤- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير .
٥- تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية التي تخضع لتقديرها " محكمة الموضوع " وليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد وأنه متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد استقلالًا على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا عليها حينئذ إن لم تستجب لطلب ندب لجنة ثلاثية أخرى من الخبراء متى رأت في تقرير الخبرة السابق ندبها وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
٦- لا على المحكمة إن أغفلت الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استنادًا إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى والذى خلص إلى أن الطاعنة حصلت على القروض محل التداعي من البنك المطعون ضده وقامت بالتوقيع على عقود تلك القروض موضوع التداعي بما تتضمنه من شروط ولم تطعن على توقيعها على تلك العقود بثمة مطعن ينال منها وأنه إزاء تعثر الطاعنة في السداد في المواعيد المحددة لأقساط تلك القروض أصدر البنك قرارًا بتسوية المديونية في ٣١/٣/٢٠٠٧ ولم تلتزم الطاعنة بتنفيذ التسوية كاملًا ومن ثم لا تعتد بها المحكمة . ثم خلص الخبير إلى أن الرصيد المدين في ٥/٤/٢٠١٢ على أساس عدم الاعتداد بقرار التسوية لعدم تنفيذه بالكامل من قبل الطاعنة واحتساب فوائد ضمن الأقساط حتى نهايتها واحتساب عوائد تأخير حتى ٥/٤/٢٠١٢ مبلغ ١٠٥٢٥٩٨٩٣.٤٤ جنيه بعد حساب ما تم سداده حتى هذا التاريخ الأخير وهو ما قضت به المحكمة استنادًا إلى النتيجة التي خلص إليها هذا التقرير وبصحة الأسس التي أقيم عليها ، وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية سائغًا وله مرده الثابت بالأوراق وفيه الرد المسقط لكافة الحجج التي ساقتها الطاعنة نعيًا عليه ولا على المحكمة إن هي التفتت عن طلبها ندب لجنة ثلاثية أخرى من الخبراء بعد أن اطمأنت إلى التقرير المقدم في الدعوى ووجدت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ويضحى النعي مجرد مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى بمنأى عن رقابة هذه المحكمة وكان لا يغير ما تقدم ما أثارته الطاعنة من نعى بالتفات محكمة الموضوع بالرد على دفاعها بتقديم حافظة كمبيالات تحوى ٨٠٦ كمبيالات مقدمة للتحصيل إذ لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من حوافظ إيداع الكمبيالات – سند نعيها – وفق ما تقضى به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى تتحقق المحكمة من صحة نعيها على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ولا يغنى عن ذلك تقديمها لصورة مستوفاة من حافظة مستندات مقدمة أمام محكمة الموضوع بما يجعل نعيها في هذا الشأن - فضلًا عما تقدم – عاريًا عن الدليل ومن ثم غير مقبول .
٧- لا يعيب الحكم إن لم يرد على دفاع الطاعنة بشأن قيام البنك المطعون ضده باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات المرهونة لصالحه ومن ثم لا يحق له المطالبة بالدين .
٨- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وجود الرهن لا يمنع من الرجوع على المدين وفق إجراءات التقاضي العادية .
٩- لما كان رهن الطاعنة بعض الوحدات العقارية بالمشروع ما هو إلا ضمان للتسهيلات التي حصلت عليها من البنك المطعون ضده ولا يعتبر ذلك وفاء منها بالمديونية التي تتمخض عن التسهيلات ولا يحق للبنك الاستيلاء على هذا الضمان وعليه أن يتخذ إجراءات بيع الوحدات المرهونة واستيفاء دينه من حصيلة التنفيذ كما له أن يطالبها بالمديونية المترتبة في ذمتها ومن ثم فلا على الحكم إن لم يرد على دفاع الطاعنة بخصم قيمة الوحدات المرهونة من حساب التسهيلات إذ هو دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم ويضحى الطعن في جملته على غير أساس .
١٠- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان عقد القرض الذى يبرمه البنك يعتبر عملًا تجاريًا أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص القرض من أجله ، إلا أنه لا يندرج في عداد الأوراق التجارية التي يحكمها قانون الصرف ، والتي يتداولها التجار فيما بينهم تداول النقد في معاملاتهم التجارية ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل .
١١- الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض – في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني ، ومن ثم تخضع الدعوى المتعلقة به للتقادم الطويل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر كما خلص صحيحًا إلى رفض الدفع بالتقادم استنادًا لنص المادة ٦٨ من قانون التجارة مقررًا أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .
١٢- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة أي متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منها دائنًا وأحيانًا مدينًا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجاري .
١٣- العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن مخالفة للنظام العام .
١٤- لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ، ذلك أن القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملًا تجاريًا بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ، ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدني وتخضع للقواعد والعادات التجارية التي تتيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال .
١٥- إن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر الفائدة على الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة ( د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافًا لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصه رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزي من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي وفقًا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .
١٦- جرت العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض .
١٧- إذ كان الثابت بالأوراق أن العقود موضوع التداعي هي عقود قرض وليست حسابات جارية ومن ثم تسرى بشأنها الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وأن تجاوز مجموعها لأصل القرض ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / حاتم كمال " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى التي قيدت أخيرًا برقم ١٨١ لسنة ١ ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية على البنك المطعون ضده الأول بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى تمهيدًا لتصفية الحساب بينهما على سند أنها حصلت من البنك على تسهيلات ائتمانية بفائدة مركبة وقرض برهن عقاري وقامت بسداد مبالغ كبيرة من المديونية إلا أنها فوجئت بأن البنك خالف العرف المصرفي وقام بفتح حساب دائن سدد فيه الإيداعات والمتحصلات من أموال الطاعنة دون أن يقوم بقيد أي فوائد عليها لصالحها أو باستنزال قيمتها من الحساب المدين وقام بحساب فائدة مقطوعة على قيمة كل قرض من القروض الأربعة أرقام ١٣٠٣٠٧ ، ١٣٠٣٩٨ ، ١٣٠٧٧٧ ، ١٣٠٩٨٠ بطريقة مخالفة لتعليمات البنك المركزي وقانون الصرف كما قام بضم القروض في قرض واحد برقم ١٣٠٧٠٧ واحتسب فوائد على التسهيلات خلال فترة السماح التي منحها للطاعنة فأقامت دعواها . ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أقام البنك دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ ٧٨٣٣٦٧٥٦.٧١ جنيه وبتاريخ ١٦/١/٢٠١١ عدلت الطاعنة طلباتها في الدعوى بطلب الحكم ببراءة ذمتها من ديون البنك وإلزامه بأن يرد إليها ما تقاضاه زائدًا علي دينه . ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها قدم البنك إعلانًا بتعديل الطلب العارض المبدى منه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للبنك مبلغ ١٠٥٢٥٩٨٩٣.٤٤ جنيه . طعنت الطاعنة بالتزوير على المستندات المقدمة من البنك ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وبعد أن أودع الخبير المنتدب في الدعوى تقريره حكمت بتاريخ ٩/٧/٢٠١٧ برفض الطعن بالتزوير وبتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٨ قضت المحكمة أولًا : في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للبنك مبلغ ١٠٥٢٥٩٨٩٣.٤٤ جنيه حتى ٥/٤/٢٠١٢ وما يستجد من عوائد بواقع ١٨% على مبلغ٤١٨٨٣٣٣٩.١ جنيه وعائد ١٥.٥% على مبلغ ٦٣٣٧٦٥٥٤.٣٣ جنيه من تاريخ ٦/٤/٢٠١٢ حتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ثانيًا : في الدعوى الأصلية برفضها ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين الأول من ثمانية أوجه والثاني من ستة أوجه حاصل ما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول والشق الثاني من الوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم عول في قضائه على ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى رغم بطلانه لعدم توقيعه من أعضاء اللجنة وخلوه من دليل على أن الخبراء الذين باشروا المأمورية هم ذاتهم من أبدوا رأيهم الفني بالتقرير فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة من الخصوم ، إذ إنه ليس متعلقًا بالنظام العام فإن بدا لأحد الخصوم الاعتراض على شخص الخبير أو عمله يتعين إبداؤه عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع في الوقت المناسب فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن به أمام محكمة النقض باعتباره سببًا جديدًا ، وإذ كان تقرير الخبير باطلًا فيجب على صاحب المصلحة أن يتمسك بهذا البطلان صراحة وبوضوح قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه في التمسك بالبطلان . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إيداع تقرير لجنة الخبراء لم تطعن مباشرة ببطلان التقرير إذ خلت المذكرات المقدمة منها بجلسة ٢/٦/٢٠١٣ ، ١٠/٦/٢٠١٧ ، ٨/١٠/٢٠١٧ من ثمة طعن عليه بالبطلان وقصرت دفاعها فيها بالطعن بالتزوير على سندات الصرف المقدمة من البنك وعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وسقوط الحق بالتقادم وندب لجنة محاسبية من الهيئة العامة للرقابة على البنوك ، كما طلبت أجلًا للتسوية مع البنك ، ولا ينال من ذلك ما أوردته بمذكرتها المقدمة بجلسة ٢٤/١/٢٠١٨ - بعد التعرض لموضوع الدعوى - من قاله بطلان تقرير الخبير لخلوه من توقيع الخبراء المنتدبين عليه وإذ التفتت محكمة الموضوع عن هذا الطلب فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير مقبول باعتباره سببًا جديدًا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول عدا الوجه السادس والسابع والثامن وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت ببطلان تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى لمخالفة الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى بندب اللجنة لعدم تنفيذ ما أسند إليها من أعمال ومنها بحث المستندات المقدمة من الطاعنة التي تثبت سدادها لمبالغ تجاوز المديونية المطالب بها واستندت في تقريرها على ما قدمه البنك من أوراق مصطنعة ولم تبحث قيمة المنصرف فعليًا من القرض موضوع التداعي ولم تبحث القيمة الحقيقة للعقارات المقدمة من الطاعنة فضلًا عن نفيها وجود أي أوراق تجارية مقدمة للتحصيل على الرغم من تقديم الطاعنة عدد ٨٠٦ كمبيالات ولم يتم احتساب قيمة المحصل منها ولم تدرج بحسابات القروض موضوع التداعي وأن الحكم عول في قضائه على تقرير لجنة الخبراء والتفت عن طلبها ندب لجنة أخرى من الخبراء لبحث اعتراضاتها كما تمسكت بخطأ اللجنة في احتساب فوائد على القروض موضوع الدعوى كما قدمت بيانًا بالمسدد نقدًا عن مشروعي زيزينيا والهانوفيل وبيانًا بإجمالي القروض والفوائد التي تم احتسابها حتى عام ٢٠٠٧ كما قدمت لمحكمة الموضوع الشهادات أرقام ٦٣ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧ الصادرة من مكتب التأشير الهامشي بالإسكندرية التابع لمصلحة الشهر العقاري للتدليل على قيام البنك باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات المرهونة لصالحه ومن ثم لا يحق له المطالبة بالدين كما قدمت صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٩ لسنة ٧ ق وشهادة صادرة من محكمة النقض بما تم في الطعن رقم ١٢٤١٣ لسنة ٨٦ ق المقام طعنًا على الحكم المذكور وإذ قضى الحكم المطعون فيه عليها بالمديونية دون الرد على ما تمسكت به من دفاع على النحو السالف بيانه رغم جوهريته فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير الذى لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية التي تخضع لتقديرها وليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد وأنه متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد استقلالًا على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا عليها حينئذ إن لم تستجب لطلب ندب لجنة ثلاثية أخرى من الخبراء متى رأت في تقرير الخبرة السابق ندبها وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ولا على المحكمة إن أغفلت الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استنادًا إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى والذى خلص إلى أن الطاعنة حصلت على القروض محل التداعي من البنك المطعون ضده وقامت بالتوقيع على عقود تلك القروض موضوع التداعي بما تتضمنه من شروط ولم تطعن على توقيعها على تلك العقود بثمة مطعن ينال منها وأنه إزاء تعثر الطاعنة في السداد في المواعيد المحددة لأقساط تلك القروض أصدر البنك قرارًا بتسوية المديونية في ٣١/٣/٢٠٠٧ ولم تلتزم الطاعنة بتنفيذ التسوية كاملًا ومن ثم لا تعتد بها المحكمة . ثم خلص الخبير إلى أن الرصيد المدين في ٥/٤/٢٠١٢ على أساس عدم الاعتداد بقرار التسوية لعدم تنفيذه بالكامل من قبل الطاعنة واحتساب فوائد ضمن الأقساط حتى نهايتها واحتساب عوائد تأخير حتى ٥/٤/٢٠١٢ مبلغ ١٠٥٢٥٩٨٩٣.٤٤ جنيه بعد حساب ما تم سداده حتى هذا التاريخ الأخير وهو ما قضت به المحكمة استنادًا إلى النتيجة التي خلص إليها هذا التقرير وبصحة الأسس التي أقيم عليها ، وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية سائغًا وله مرده الثابت بالأوراق وفيه الرد المسقط لكافة الحجج التي ساقتها الطاعنة نعيًا عليه ولا على المحكمة إن هي التفتت عن طلبها ندب لجنة ثلاثية أخرى من الخبراء بعد أن اطمأنت إلى التقرير المقدم في الدعوى ووجدت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ويضحى النعي مجرد مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى بمنأى عن رقابة هذه المحكمة وكان لا يغير ما تقدم ما أثارته الطاعنة من نعي بالتفات محكمة الموضوع بالرد على دفاعها بتقديم حافظة كمبيالات تحوى ٨٠٦ كمبيالات مقدمة للتحصيل إذ لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من حوافظ إيداع الكمبيالات – سند نعيها – وفق ما تقضى به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى تتحقق المحكمة من صحة نعيها على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ولا يغنى عن ذلك تقديمها لصورة مستوفاة من حافظة مستندات مقدمة أمام محكمة الموضوع بما يجعل نعيها في هذا الشأن - فضلًا عما تقدم – عاريًا عن الدليل ومن ثم غير مقبول . كما لا يعيب الحكم إن لم يرد على دفاع الطاعنة بشأن قيام البنك المطعون ضده باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات المرهونة لصالحه ومن ثم لا يحق له المطالبة بالدين إذ إن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن وجود الرهن لا يمنع من الرجوع على المدين وفق إجراءات التقاضي العادية ولما كان رهن الطاعنة بعض الوحدات العقارية بالمشروع ما هو إلا ضمان للتسهيلات التي حصلت عليها من البنك المطعون ضده ولا يعتبر ذلك وفاء منها بالمديونية التي تتمخض عن التسهيلات ولا يحق للبنك الاستيلاء على هذا الضمان وعليه أن يتخذ إجراءات بيع الوحدات المرهونة واستيفاء دينه من حصيلة التنفيذ كما له أن يطالبها بالمديونية المترتبة في ذمتها ومن ثم فلا على الحكم إن لم يرد على دفاع الطاعنة بخصم قيمة الوحدات المرهونة من حساب التسهيلات إذ هو دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم ويضحى الطعن في جملته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه السادس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ تمسكت بسقوط حق البنك المطعون ضده بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة نظرًا لإقامته دعواه بعد مضى أكثر من سبع سنوات من تاريخ استحقاق أول قسط من القرض بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٠٧ إلا أن الحكم بنى قضاءه برفض هذا الدفع على سند من عدم اكتمال مدة التقادم الطويل المنصوص عليه بالمادة ٣٧٤ من القانون المدني بالرغم من عدم انطباق أحكام تلك المادة على واقعة الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان عقد القرض الذى يبرمه البنك يعتبر عملًا تجاريًا أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص القرض من أجله، إلا أنه لا يندرج في عداد الأوراق التجارية التي يحكمها قانون الصرف ، والتي يتداولها التجار فيما بينهم تداول النقد في معاملاتهم التجارية ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل إذ الأصل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني ، ومن ثم تخضع الدعوى المتعلقة به للتقادم الطويل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر كما خلص صحيحًا إلى رفض الدفع بالتقادم استنادًا لنص المادة ٦٨ من قانون التجارة مقررًا أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه السابع والثامن من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ طبق القواعد والعادات التجارية على عقود القرض محتسبًا فائدة مركبة مقدراها ١٨% على مبلغ ٤١٨٨٣٣٣٩.١ جنيه وفائدة مركبة مقدراها ١٥.٥% على مبلغ ٦٣٣٧٦٥٥٤.٣٣ جنيه في حين أن المشرع حظر الاتفاق على سعر أكثر من ٧% وحرم تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وأنه بعد قفل الحساب الجاري يصبح الدين عاديًا وتطبق عليه الفائدة القانونية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله – ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحساب الجاري هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة أي متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منها دائنًا وأحيانًا مدينًا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجاري . وأن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن مخالفة للنظام العام ، كما أنه لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ، ذلك أن القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملًا تجاريًا بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ، ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدني وتخضع للقواعد والعادات التجارية التي تتيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال وأنه وإن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر الفائدة على الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافًا لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصه رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزي من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي وفقًا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وقد جرت العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن العقود موضوع التداعي هي عقود قرض وليست حسابات جارية ومن ثم تسرى بشأنها الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وأن تجاوز مجموعها لأصل القرض ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .