الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يناير 2022

الطعن 19354 لسنة 85 ق جلسة 13 / 6 / 2017 مكتب فني 68 ق 117 ص 733

جلسة 13 من يونيه سنة 2017

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت وشحاتة إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
--------------

(117)
الطعن رقم 19354 لسنة 85 قضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.

(2) بنوك "علاقة البنك بعملائه".
التزام البنوك الخاضعة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بإبلاغ كل عميل من عملائها بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر. التزام العميل بالرد بالموافقة أو الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من إبلاغه بالرصيد بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول. مخالفة العميل ذلك. أثره. موافقته على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس.

(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء من سلطة محكمة الموضوع.

(4) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: حجية الترجمة العرفية للمستندات المدونة بلغة أجنبية.
اللغة العربية. لغة المحاكم. عدم ترجمة المستندات التي تقيم عليها المحكمة قضاءها إلى اللغة العربية. مخالفة للقانون. عدم اشتراط رسمية الترجمة. شرطه. تسليم الخصوم بصحة الترجمة العرفية للمستند وعدم التنازع في أمرها. مثال: بشأن تفويض لم يتم إلغائه محرر باللغة الأجنبية ومترجم بشأن التعامل على الحساب البنكي ولم يعترض الطاعن على كشوف الحساب المقدمة أو ينازع في صحتها فضلا عن عدم قفل الحساب".

(5 - 7) بنوك" عمليات البنوك: الحساب الجاري: قفل الحساب الجاري".
(5) قفل الحساب الجاري وتصفيته. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر.

(6) قفل الحساب الجاري وتسويته. أثره. اعتبار الرصيد مستحقا بأكمله وصيرورته دينا عاديا. مؤداه. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك وسريان الفوائد القانونية عليه مادام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفله.

(7) قفل الحساب الجاري. أثره. وضع حد للخدمات المصرفية.

(8 - 9) دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
(8) الدفاع الجوهري. ماهيته.

(9) استناد محكمة الموضوع لتقرير الخبرة المنتهي إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح ردا على دفاع جوهري للخصوم. قصور. مثال: بشأن المنازعة في معدل الفائدة على الرصيد المدين".

(10) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل".
تقديم الطاعن الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن. من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض. م 255 مرافعات. مثال.

(11 ، 12) بنوك" عمليات البنوك: الحساب الجاري: قفل الحساب الجاري".

(11) قفل الحساب الجاري وتصفيته. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر.

(12) قفل الحساب الجاري وتسويته. أثره. اعتبار الرصيد مستحقا بأكمله وصيرورته دينا عاديا. مؤداه. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك وسريان الفوائد القانونية عليه مادام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفله.

(13) أوراق تجارية" تقادم: التقادم الصرفي".
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة القديم. عدم سريانه إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية والتي يراد بها حماية أحكام قانون الصرف. الدعاوى غير الصرفية. خضوعها للتقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 مدني. مثال.

(14 - 16) بنوك" عمليات البنوك: أمر التحويل المصرفي" "تحصيل البنك حقوق العميل لدى الغير".
(14) أمر التحويل المصرفي. وجوب أن ينفذه البنك طبقا لتعليمات الأمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله مادام للآمر مقابل وفاء لدى البنك. حدوده. نفاذه بمقدار المبلغ المبين به بقيده في الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد.

(15) التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق مالية. التزام ببذل عناية. م 704/2 مدني.

(16) مسئولية البنك الوكيل قبل موكله العميل. نطاقها. الخطأ في اختيار البنك المراسل أو في التعليمات الصادرة منه المؤدية إلى إلحاق الضرر بالعميل.

(17) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير المسئولية التقصيرية".
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا. مثال.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا. إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بهذين السببين العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه ولم يحدد ماهية المستندات التي جحدها وأثرها في قضاء الحكم المطعون فيه. فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون مجهلا من ثم غير مقبول.

2 - مؤدي نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 78 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي أنه على البنوك الخاضعة لأحكامه أن يبلغ لكل عميل من عملائها بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر. وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة عشر يوما من إبلاغه بالرصيد بموجب كتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول فإذا لم يرد خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه اعتبر موافقا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى من مستندات وتقارير خبراء.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفا لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هي اللغة العربية، إلا أنه لا يشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن أن يؤديا للمصرف المطعون ضده الأول المبلغ المقضي به استنادا لتقرير الخبير لاطمئنانه إليه وما قدمه له المصرف من مستندات تمثلت في كشوف الحساب الخاصة بالطاعن لديه وأصل التفويض الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية بالتعامل على الحساب الخاص به محررا باللغة الإنجليزية وترجمة رسمية لهذا التفويض، وصورة طبق الأصل لطلبي تحويل مصرفي من حسابه، وكان الطاعن لم يعترض على ما ورد بكشوف الحساب من قيود، ولم ينازع في صحة تلك الترجمة التي قضى بصحة توقيعه عليها، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قفل حساب الطاعن أو إلغاء التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية بالتعامل على حسابه حال قيام الأخيرة بسحب المبالغ محل الدين بعد إجراء التحويل المصرفي، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه الحكم ويضحى الطعن غير مقبول.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحساب الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائيا بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن الرصيد النهائي يعتبر مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، وبالتالي يعد دينا عاديا مما لا يجوز وفقا لنص المادة 32 مدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك كما تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب.

7 - قفل الحساب الجاري المصرفي يضع حدا لتقديم الخدمات المصرفية.

8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان، هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيدا بدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانونا وأن يكون من شأنه- لو صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى.

9 - إذ أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم وجود دليل يثبت الاتفاق على تحديد معدل الفائدة المستحقة على الرصيد المدين بنسبة 15% وفقا لما احتسبه المصرف المطعون ضده الأول ويطالب به، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري وألزمه بسداد المبلغ المقضي به والمتضمن احتساب مقدار الفائدة سالفة البيان وفقا لما انتهى إليه تقرير الخبير في نتيجته الأولى، دون أن يبين المصدر الذي استند إليه في قضائه، حال تأكيد الخبير في تقريره بخلو كافة أوراق التعامل بين الطرفين من تحديد معدل الفائدة الساري على الرصيد المدين للتعامل، مما يعيب الحكم.

10 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه المستندات المؤيدة لطعنه والتي تدل على أن المصرف المطعون ضده الأول لم يقم بعملية التصحيح حتى تاريخ إقامة الدعوى في 14 من أكتوبر سنة 2002 بعد إعذار الطاعن في 20 سبتمبر سنة 1999 بما يضحى معه النعي عاريا عن دليله من ثم غير مقبول.

11 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحساب الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائيا بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

12 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الرصيد النهائي يعتبر مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، وبالتالي يعد دينا عاديا مما لا يجوز وفقا لنص المادة 232 مدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذ أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك كما تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب.

13 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في الالتزام مدنيا كان أو تجاريا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقا لنص المادة 374 من القانون المدني. إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في قوانين التجارة وقرر تقادما قصيرا مدته خمس سنوات- في المادة 194 من قانون التجارة القديم- أو مددا أقصر حسب الأحوال في قانون التجارة الجديد - بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي أناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى عدم قفل حساب الطاعن وإلغاء التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية لخلو الأوراق مما يفيد ذلك وأن تصرفات الطاعن لا تنبئ عن قفل الحساب بإرادته وإنما تم قفله بمعرفة المصرف المطعون ضده الأول وواجه الحكم دفاعه بالتقادم فاطرحه استنادا إلى أن التقادم الخمسي لا يجرى إلا على الدعاوى المتعلقة بقانون الصرف أما رصيد الحساب الجاري كالدعوى الراهنة فإنه بقفل الحساب يصبح دينا عاديا يخضع للتقادم العادي وهو ما ينطوي على رفض الدفع بالتقادم الخمسي والطويل، ويضحى هذا النعي بهذا السبب على غير أساس.

14 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفي طبقا لتعليمات الأمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله مادام لأمر التحويل مقابل نقدي لدى البنك، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به، بقيده في الجانب المدين من حساب الأمر وإضافته إلى رصيد المستفيد.

15 - البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد وحسبما تنص عليه المادة 704/ 2 من التقنين المدني.

16 - البنك الوكيل لا يكون مسئولا قبل موكله العميل إلا عن خطئه في اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل.

17 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأداء المبلغ المقضي به لصالح المصرف المطعون ضده الأول استنادا إلى تقرير الخبير بعد أن خلص إلى نفي الخطأ في جانب المصرف بشأن التأخير في قيد عملية التحويل المصرفي من حساب الطاعن لديه، بناء على طلبي التحويل الصادرين منه إلى حساب المطعون ضدها الثانية بالبنك ... لأن سبب الدين لا يرجع إلى التراخي في القيد وإنما بسبب قيام الأخيرة بسحب قيمة الدين من الحساب بعد تحويل الرصيد بموجب التوكيل الصادر لها من الطاعن مع إمكانية قيامها بالصرف على المكشوف من حسابه الشخصي بموجب التفويض الصادر لها في هذا الخصوص منه، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المصرف المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني طنطا الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدها الثانية والتي أحيلت إلى المحكمة التجارية برقم ... لسنة 2003 تجاري طنطا الابتدائية بطلب إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مليون ومائة وخمسة عشر ألف وسبعمائة وسبعين دولار وتسعين سنتا حق 31 من أغسطس سنة 1999 وفوائده القانونية حتى السداد. وقال بيانا لذلك أنه يداينهما بذلك المبلغ بموجب عقد فتح حساب جاري شخصي دائن باسم الطاعن الذي أصدر تفويضا للمطعون ضدها الثانية في إدارة الحساب وأنهما امتنعا عن السداد فأقام دعواه. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا فيها وأعيدت للخبراء حكمت بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 2005 برفض الدعوى بحالتها، استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 56ق أمام محكمة استئناف طنطا، ندبت المحكمة خبيرا فيها أودع تقريره، وإذ طعن الطاعن على أصل التفويض المؤرخ 10 من نوفمبر سنة 1983 المقدم من المصرف المطعون ضده الأول بالإنكار، فندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وبعد أن أودع تقريره. حكمت بتاريخ 24 من مارس سنة 2015 في موضوع الطعن بالتزوير بصحة التفويض موضوع الطعن، وبتاريخ 28 من سبتمبر سنة 2015 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمصرف المطعون ضده الأول مبلغ 115155.07 دولار أمريكي حتى 31 من أغسطس سنة 1999 وما يستجد بعد هذا التاريخ من فوائد قانونية وحتى تمام السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني بالفساد في الاستدلال إذ التفت عن دفاعه الجوهري بجحد الصورة الضوئية المقدمة من المصرف المطعون ضده الأول وعول في قضائه بإلزامه بالمبلغ المقضي به على ما خلص إليه تقرير الخبير رغم أنه علق على ما انتهى إليه في النتيجة الأولى لتقريره على شرط تقديم أصول المستندات المجحودة وهو ما لم يتحقق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا. إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بهذين السببين العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه ولم يحدد ماهية المستندات التي جحدها وأثرها في قضاء الحكم المطعون فيه. فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون مجهلا من ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني والسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف والخبير المنتدب في الدعوى بأن المصرف المطعون ضده الأول لم يقم بإتمام الحوالة سند الدين من حسابه ولم يقدم الدليل على تنفيذها كما تمسك بأن المطعون ضدها الثانية لم تقبض أي مبالغ من خزينة المصرف، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح دفاعه وألزمه بسداد المبلغ المقضي به استنادا إلى صورة ضوئية لطلب التحويل لا تدل بذاتها على تمام الحوالة واعتد في إثبات الحوالة بصورة ضوئية لتلكس محرر باللغة الإنجليزية رغم جحدها وعدم ترجمتها ترجمة رسمية ولم يتحقق من صرف المطعون ضدها الثانية للمبالغ محل الدين من خلال الشيكين أو سجل الخزينة الذي يثبت واقعة الصرف بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن مؤدي نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 78 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي أنه على البنوك الخاضعة لأحكامه أن يبلغ لكل عميل من عملائها بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر. وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة عشر يوما من إبلاغه بالرصيد بموجب كتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول فإذا لم يرد خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه اعتبر موافقا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس. وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى من مستندات وتقارير خبراء وأن عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفا لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هي اللغة العربية، إلا أنه لا يشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن أن يؤديا للمصرف المطعون ضده الأول المبلغ المقضي به استنادا لتقرير الخبير لاطمئنانه إليه وما قدمه له المصرف من مستندات تمثلت في كشوف الحساب الخاصة بالطاعن لديه وأصل التفويض الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية بالتعامل على الحساب الخاص به محررا باللغة الإنجليزية وترجمة رسمية لهذا التفويض، وصورة طبق الأصل لطلبي تحويل مصرفي من حسابه، وكان الطاعن لم يعترض على ما ورد بكشوف الحساب من قيود، ولم ينازع في صحة تلك الترجمة التي قضى بصحة توقيعه عليها، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قفل حساب الطاعن أو إلغاء التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية بالتعامل على حسابه حال قيام الأخيرة بسحب المبالغ محل الدين بعد إجراء التحويل المصرفي، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه الحكم ويضحى الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الخامس والسادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ قضي بالفوائد جزافا بنسبة 15% حتى تمام السداد رغم عدم تقديم المصرف المطعون ضده الأول دليلا على مقدار تلك الفائدة المقضي بها ولم يحدد في طلباته الختامية أصل المبلغ المطالب به استقلالا عن طلب الفوائد وأورد المبلغ جملة. كما وأنه لم يفصل بين أصل مبلغ الدين والفائدة المترتبة عليها والتي تحددت بحد أقصى 7% وفق ما جاء بتقرير الخبير من عدم تحديد نسبة للفائدة بين الطرفين فضلا عن أن الأوراق خلت من وجود اتفاق على استحقاقها وتحديد نسبتها والمصدر الذي استقى منه الحكم نسبة مقدار الفائدة، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الحساب الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائيا بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر، وأن الرصيد النهائي يعتبر مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، وبالتالي يعد دينا عاديا مما لا يجوز وفقا لنص المادة 32 مدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك كما تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب، ذلك لأن قفل الحساب الجاري المصرفي يضع حدا لتقديم الخدمات المصرفية، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان، هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيدا بدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانونا وأن يكون من شأنه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم وجود دليل يثبت الاتفاق على تحديد معدل الفائدة المستحقة على الرصيد المدين بنسبة 15% وفقا لما احتسبه المصرف المطعون ضده الأول ويطالب به، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري وألزمه بسداد المبلغ المقضي به والمتضمن احتساب مقدار الفائدة سالفة البيان وفقا لما انتهى إليه تقرير الخبير في نتيجته الأولى، دون أن يبين المصدر الذي استند إليه في قضائه، حال تأكيد الخبير في تقريره بخلو كافة أوراق التعامل بين الطرفين من تحديد معدل الفائدة الساري على الرصيد المدين للتعامل، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه جزئيا لهذا السبب.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب السابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى وبسقوطها بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذي نشأ فيه الحق في تصحيح الحساب الجاري استنادا للمادة 376/1، 2 من قانون التجارة، ذلك بأن واقعة السهو في قيد الحوالة في حسابه الجاري التي يدعيها المصرف المطعون ضده الأول حدثت بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1983 ويزعم المصرف باكتشافها في 12 من سبتمبر سنة 1985، في حين أنه أقام دعواه الراهنة المنطوية في جوهرها على طلب تصحيح الحساب الجاري والحكم بما يسفر عنه هذا التصحيح بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 2002، ومن ثم يكون الميعاد المقرر لقبول الدعوى وسقوطها قد انقضى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض هذين الدفعين تأسيسا على أن نص المادة المذكورة يحمي الدعاوى الناشئة عن قانون الصرف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، إذ إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه المستندات المؤيدة لطعنه والتي تدل على أن المصرف المطعون ضده الأول لم يقم بعملية التصحيح حتى تاريخ إقامة الدعوى في 14 من أكتوبر سنة 2002 بعد إعذار الطاعن في 20 سبتمبر سنة 1999 بما يضحى معه النعي عاريا عن دليله من ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثامن من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع. إذ التفت عن الرد على دفاعه الجوهري بسقوط الالتزام بالتقادم الطويل لمرور أكثر من خمسة عشر عاما على نشأة الدين مكتفيا بالرد على الدفع بالتقادم الخمسي. بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحساب الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائيا بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر، وأن الرصيد النهائي يعتبر مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، وبالتالي يعد دينا عاديا مما لا يجوز وفقا لنص المادة 232 مدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذ أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك كما تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب، ومن المقرر أيضا أن الأصل في الالتزام مدنيا كان أو تجاريا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقا لنص المادة 374 من القانون المدني. إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في قوانين التجارة وقرر تقادما قصيرا مدته خمس سنوات- في المادة 194 من قانون التجارة القديم - أو مددا أقصر حسب الأحوال في قانون التجارة الجديد - بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي أناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى عدم قفل حساب الطاعن وإلغاء التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية لخلو الأوراق مما يفيد ذلك وأن تصرفات الطاعن لا تنبئ عن قفل الحساب بإرادته وإنما تم قفله بمعرفة المصرف المطعون ضده الأول وواجه الحكم دفاعه بالتقادم فاطرحه استنادا إلى أن التقادم الخمسي لا يجرى إلا على الدعاوى المتعلقة بقانون الصرف أما رصيد الحساب الجاري كالدعوى الراهنة فإنه بقفل الحساب يصبح دينا عاديا يخضع للتقادم العادي وهو ما ينطوي على رفض الدفع بالتقادم الخمسي والطويل، ويضحى هذا النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب التاسع الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى قبله رغم انتفاء صفته وفقا لآثار إعمال الحوالة وأنه قد أحال كافة حقوقه في الحساب لدى المصرف المطعون ضده الأول لصالح المطعون ضدها الثانية لدى بنك ... من ثم تنتفي صلته بالمصرف المطعون ضده الأول بما لا حاجة معه للإخطار بقفل الحساب أو إلغاء التوكيل الصادر منه للمطعون ضدها الثانية لحلولها محله وصيرورتها صاحبة الصفة في المطالبة بأصل الحق. إلا أن الحكم المطعون فيه ساير زعم المصرف المطعون ضده بعدم إعمال آثار الحوالة من وجوب قيدها ونقلها في ذات اليوم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفي طبقا لتعليمات الأمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله مادام لأمر التحويل مقابل نقدي لدى البنك، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به، بقيده في الجانب المدين من حساب الأمر وإضافته إلى رصيد المستفيد، وعلى البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد وحسبما تنص عليه المادة 704/2 من التقنين المدني، وأن البنك الوكيل لا يكون مسئولا قبل موكله العميل إلا عن خطئه في اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل. وكان المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأداء المبلغ المقضي به لصالح المصرف المطعون ضده الأول استنادا إلى تقرير الخبير بعد أن خلص إلى نفي الخطأ في جانب المصرف بشأن التأخير في قيد عملية التحويل المصرفي من حساب الطاعن لديه، بناء على طلبي التحويل الصادرين منه إلى حساب المطعون ضدها الثانية بالبنك ...لأن سبب الدين لا يرجع إلى التراخي في القيد وإنما بسبب قيام الأخيرة بسحب قيمة الدين من الحساب بعد تحويل الرصيد بموجب التوكيل الصادر لها من الطاعن مع إمكانية قيامها بالصرف على المكشوف من حسابه الشخصي بموجب التفويض الصادر لها في هذا الخصوص منه، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا بالنسبة لطلب الفوائد. وتأييده فيما عدا ذلك.

الطعن 11414 لسنة 85 ق جلسة 11 / 7 / 2017 مكتب فني 68 ق 127 ص 827

جلسة 11 من يوليو سنة 2017

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، محمد القاضي وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة.
---------------

(127)
الطعن رقم 11414 لسنة 85 قضائية

(1 - 3) حكم" حجية الأحكام: شروط الحجية: الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به". ملكية فكرية" علامات تجارية: تميز العلامة التجارية".
(1) حجية الحكم التي حازت قوة الأمر المقضي. مناطها. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين السابقة والمطروحة.

(2) القضاء النهائي. عدم حيازته قوة الأمر المقضي إلا ما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. عدم نظر المحكمة فيها بالفعل. لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. استناد حكمها إلى أسباب تؤدي للنتيجة التي انتهى إليها.

(3) العلامة التجارية. ماهيتها. أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات سواء بين منتج وآخر أو للدلالة على مصدرها أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو تأدية خدمة بذاتها. مؤداه. إضفاء حق الحماية على العلامة. استعمال العلامة عن فئة معينة وتسجيلها. أثره. عدم جواز استعمالها أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير عن ذات الفئة. اختلاف الفئة. مؤداه. انتفاء التعدي على ملكية العلامة. المواد 63، 73، 74ق 82 لسنة 2002. مثال: بشأن اختلاف موضوع الدعويين الراهنة والسابقة عن طلب الحكم ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين موضوع الدعويين لاختلاف فئة المنتجات بما لا يحوز معه الحكم الصادر في الدعوى السابقة الحجية في الدعوى الراهنة".

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا، وأن الحكم الأول لا يحوز قوة الأمر المقضي للنزاع المطروح إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما فضلا عن وحدة الخصومة.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط أن يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

3 - مفاد نص المواد 63، 73، 74 من قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية يدل أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملا صناعيا أو استغلالا زراعيا أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزا يضفي على العلامة حق الحماية، لذلك فإن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها (المادة 73 من القانون سالف الذكر) وتسجل العلامة التجارية عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل أو ما يقوم بإنتاجها، ويقتصر استخدام العلامة على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها (م 74/2 من القانون سالف الذكر) وأنه يترتب على استعمال العلامة وتسجيلها عدم جواز استعمال تلك العلامة أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير، طالما كانت تحمل ذات العلامة عن ذات الفئة، أما إذا كانت العلامة لا تتعلق بذات الفئة من المنتجات التي تم تسجيلها، فلا تعتبر تعديا على ملكية تلك العلامة وذلك لاختلاف الفئة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن الدعوى رقم ... لسنة 1ق اقتصادي القاهرة، المحاج بها قد أقيمت من الشركة الطاعنة على ذات الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين رقمي ... من منتجات الفئة 5، ... من منتجات الفئة 21، بينما الدعوى محل الطعن أقيمت أيضا من الشركة الطاعنة على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب العلامتين رقمي ...، ... على منتجات الفئة 16، مما مفاده وجود اختلاف في الموضوع بين الدعويين، إذ إن الدعوى المحاج بها- الدعوى الأولى- بشأن العلامتين رقمي ... عن الفئة 5، ... عن الفئة 21، أما الدعوى الثانية- محل الطعن- بشأن العلامتين رقمي ...، ... على منتجات الفئة 16، ومن ثم فلا يحوز الحكم في الدعوى رقم ... لسنة ... ق اقتصادي القاهرة الحجية في الدعوى الراهنة وذلك لاختلاف الموضوع في كل منهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم ... لسنة 6ق اقتصادي استئناف القاهرة بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالث ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين رقمي ... ، ... على منتجات الفئة 16 وما يرتبط بها من علامات لتسجيلهما دون وجه حق وبسوء نية مع إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتعويض مقداره 500.000 ألف دولار وذلك عن أعمال المنافسة غير المشروعة، وذلك على سند من القول، أن الطاعنة تمتلك العلامة التجارية ... والمسجلة في العديد من دول العالم على منتجات الفئات 5، 6، 16، 21 والمستعملة في السوق المصري منذ عدة أعوام وذلك عن طريق موزعها الشركة المطعون ضدها الأولى بموجب مذكرة التفاهم بينهما المؤرخة 26 من مايو سنة 2008، وأنها تقدمت بطلب تسجيل علامتها التجارية رقم ... على منتجات الفئة 16 فوجئت برفض طلبها وذلك لقيام الشركة المطعون ضدها الأولى بتسجيل علامة - ... - تحت رقمي ... ، ... على منتجات الفئة 16 وذلك دون وجه حق وبسوء نية مستغلة اسم الشركة الطاعنة كاملا - ... - وأنها قبل ذلك قد تحصلت على حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تسجيل مماثل قامت به الشركة سالفة الذكر، ومن ثم أقامت الدعوى، وبجلسة 29 من أبريل سنة 2015 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 1ق اقتصادي القاهرة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 1ق اقتصادي القاهرة في حين أن الدعوى سالفة الذكر تختلف في موضوعها عن الدعوى الماثلة ذلك أن الدعوى الأولى أقيمت بطلب تسجيل علامتين، الأولى برقم ... على منتجات الفئة 5 والثانية برقم ... على منتجات الفئة 21 وأن الدعوى الماثلة أقيمت بطلب بطلان وشطب العلامتين التجاريتين رقمي ... ، ... على منتجات الفئة 16 وهي علامات مغايرة عن العلامات سالفة الذكر في الدعوى الأولى، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا، وأن الحكم الأول لا يحوز قوة الأمر المقضي للنزاع المطروح إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما فضلا عن وحدة الخصومة، وأن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط أن يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأن مفاد نص المادة 63 من قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية "العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف ..." والمادة 73 من ذات القانون "يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ..." والمادة 74 من ذات القانون "تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ..." يدل أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملا صناعيا أو استغلالا زراعيا أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزا يضفي على العلامة حق الحماية، لذلك فإن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها (المادة 73 من القانون سالف الذكر) وتسجل العلامة التجارية عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل أو ما يقوم بإنتاجها، ويقتصر استخدام العلامة على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها (م 74/2 من القانون سالف الذكر) وأنه يترتب على استعمال العلامة وتسجيلها عدم جواز استعمال تلك العلامة أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير، طالما كانت تحمل ذات العلامة عن ذات الفئة، أما إذا كانت العلامة لا تتعلق بذات الفئة من المنتجات التي تم تسجيلها، فلا تعتبر تعديا على ملكية تلك العلامة وذلك لاختلاف الفئة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن الدعوى رقم ... لسنة 1ق اقتصادي القاهرة، المحاج بها قد أقيمت من الشركة الطاعنة على ذات الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين رقمي ... من منتجات الفئة 5، ... من منتجات الفئة 21، بينما الدعوى محل الطعن أقيمت أيضا من الشركة الطاعنة على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب العلامتين رقمي ...، ... على منتجات الفئة 16، مما مفاده وجود اختلاف في الموضوع بين الدعويين، إذ إن الدعوى المحاج بها- الدعوى الأولى- بشأن العلامتين رقمي ... عن الفئة 5، ... عن الفئة 21، أما الدعوى الثانية - محل الطعن - بشأن العلامتين رقمي ... ، ... على منتجات الفئة 16، ومن ثم فلا يجوز الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 1ق اقتصادي القاهرة الحجية في الدعوى الراهنة وذلك لاختلاف الموضوع في كل منهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه، وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم، وكانت الطاعنة لم تقدم نماذج رسمية من العلامتين محل الدعوى المطلوب شطبهما رقمي ...، ... على المنتجات الفئة 16، كما أنها لم تقدم نماذج العلامة الخاصة بها عن ذات الفئة.

الطعن 11818 لسنة 75 ق جلسة 23 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 109 ص 694

جلسة 23 من مايو سنة 2017

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، أحمد العزب وإبراهيم الشلقاني نواب رئيس المحكمة.

------------------

(109)

الطعن 11818 لسنة 75 ق

(1) حق "حق التقاضي".
حق التقاضي. حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.
(2 - 5) اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي". دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة "دعوى قطع النزاع".
(2) القانون. عدم تحديده الدعاوى الجائز رفعها. قبول الدعوى. شرطه. أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة وعاجلة يقرها القانون. كفاية المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله. م 3 مرافعات.(3) الدعاوى الوقائية. مناط قبولها. رغبة الشخص في إيقاف مسلك تهديدي لخصمه يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالي أو سمعته. المذكرة التفسيرية لق المرافعات السابق. اندراج دعوى قطع النزاع تحت تلك الدعاوى. تقدير جدية المزاعم والادعاءات التي تجيز رفع الدعوى وكذا أضرارها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(4) اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقا للقانون المصري. عدم جواز الخروج عنه. علة ذلك.
(5) تعلق الدعوى بالتزام نشأ ونفذ في مصر. مؤداه. اختصاص القضاء المصري بنظرها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبار وجود طلب قضائي عن ذات موضوع التداعي منظور أمام القضاء الفرنسي رغم عدم اختصاصه بمثابة قيد ومانع من نظر دعوى قطع النزاع. خطأ ومخالفة للقانون.

-------------

1 - من المبادئ الدستورية أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الاتجاه إلى قاضيه الطبيعي.

2 - لم يحدد القانون الدعاوى التي يجوز رفعها؛ إذ توجد دعوى كلما كانت هناك مصلحة قانونية تحتاج إلى الحماية بواسطة القضاء، فالأصل العام المسلم به وطبقا لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات هو عدم قبول أي دعوى لا يكون لصاحبها فيها مصلحة قائمة وعاجلة يقرها القانون؛ إعمالا لمبدأ الاقتصاد في الخصومة، على أن المصلحة المحتملة تكفي حيث يراد بالطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

3 - إذ تسمى هذه الدعاوى بالدعاوى الوقائية (الدعوى المقامة بناء على مصلحة محتملة)، ويندرج تحتها دعوى قطع النزاع تلك التي بمقتضاها – وطبقا لما ورد بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق- يجوز لمن يريد وقف مسلك تهديدي أن يكلف خصمه الذي يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالي أو بسمعته الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه، فإن عجز حكم عليه بفساد ما يدعيه وحرم من رفع الدعوى فيما بعد، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة؛ وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، على أن تقدير جدية هذه المزاعم والادعاءات وضررها وما إذا كانت تشكل تعرضا لحقوق المدعي ومركزه القانوني أم لا، هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، إلا أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله.

4 - مؤدي النص في البند الثاني من المادة 30 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الخروج من اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقا للقانون المصري، لأن الدولة هي التي ترسم حدود ولاية القضاء فيها، مقدرة في ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التي ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية.

5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد أقامت دعواها لقطع النزاع على مزاعم الشركة المطعون ضدها الأولى، بمسئولية الهيئة عن تلفيات حدثت بعدد ثلاثة محولات مملوكة للشركة حال تفريغها من البارج إلى رصيف الميناء، باستخدام ونش مستأجر من الهيئة، وكانت المطعون ضدها الأولى شركة مساهمة مصرية، وكانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ ونفذ في مصر، فإن القضاء المصري يكون مختصا بنظرها دون تقيد بنوع الدعوى، وبصرف النظر عما إذا كان الالتزام تعاقديا أم تقصيريا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى في قضائه إلى اعتبار أن وجود طلب قضائي عن ذات موضوع التداعي منظور أمام القضاء الفرنسي رغم عدم اختصاصه - على نحو ما سلف بيانه - بمثابة قيد على حق الطاعنة في اللجوء إلى القضاء المصري، ومانعا من نظر دعواها بقطع النزاع، سالبا بذلك حقها في اللجوء إلى قاضيها الطبيعي، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت على الشركتين المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم "ببراءة ذمتها من أية مبالغ بدعوى التعويض عن تلف المحولات التي تم تفريغها بمعرفة الشركة المطعون ضدها الأولى وتحت مسئوليتها على رصيف ميناء التفريعة الشرقية ببورسعيد يوم 27 من ديسمبر سنة 2001"، وقالت في بيان ذلك إنها أجرت للشركة المطعون ضدها الأولى ونشا عائما حمولة 500 طن لتنفيذ عملية تفريغ ثلاثة محولات زنة الواحد 223 طنا من البارج إلى رصيف الميناء، وإنهما اتفقتا في العقد على تولي الأخيرة الإشراف بالكامل على العملية وتحملها بمفردها لكل مخاطرها ونتائجها، وإذ نفذت الهيئة التزامها بوضع الونش تحت تصرف الشركة المطعون ضدها الأولى، فوجئت بزعم الأخيرة بمسئولية الهيئة عن حدوث تلفيات بالمحولات المذكورة أثناء تنفيذ عملية تفريغها؛ ومن ثم كانت الدعوى. وبتاريخ 25 من أكتوبر سنة 2003 حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنفت الهيئة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 44ق، أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، وبتاريخ العاشر من مايو سنة 2005 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ إذ انتهى في قضائه إلى عدم قبول دعواها؛ استنادا إلى أن وجود طلب قضائي خاص بموضوع التداعي منظور أمام القضاء الفرنسي يعد قيدا على حريتها في اللجوء إلى القضاء المصري، ومانعا من قبول دعواها بقطع النزاع، رغم مخالفته لقواعد الاختصاص الدولي، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه، وبما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المبادئ الدستورية أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الاتجاه إلى قاضيه الطبيعي، ولم يحدد القانون الدعاوى التي يجوز رفعها؛ إذ توجد دعوى كلما كانت هناك مصلحة قانونية تحتاج إلى الحماية بواسطة القضاء، فالأصل العام المسلم به وطبقا لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات هو عدم قبول أي دعوى لا يكون لصاحبها فيها مصلحة قائمة وعاجلة يقرها القانون؛ إعمالا لمبدأ الاقتصاد في الخصومة، على أن المصلحة المحتملة تكفي حيث يراد بالطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه؛ ولذلك تسمى هذه الدعاوى بالدعاوى الوقائية، ويندرج تحتها دعوى قطع النزاع تلك التي بمقتضاها – وطبقا لما ورد بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق- يجوز لمن يريد وقف مسلك تهديدي أن يكلف خصمه الذي يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالي أو بسمعته الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه، فإن عجز حكم عليه بفساد ما يدعيه وحرم من رفع الدعوى فيما بعد، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة؛ وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، على أن تقدير جدية هذه المزاعم والادعاءات وضررها وما إذا كانت تشكل تعرضا لحقوق المدعي ومركزه القانوني أم لا، هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، إلا أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان النص في البند الثاني من المادة 30 من قانون المرافعات على أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية، وذلك في الأحوال الآتية: 1- ... 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية، أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها "مؤداه أنه لا يجوز الخروج من اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقا للقانون المصري، لأن الدولة هي التي ترسم حدود ولاية القضاء فيها، مقدرة في ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التي ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد أقامت دعواها لقطع النزاع على مزاعم الشركة المطعون ضدها الأولى، بمسئولية الهيئة عن تلفيات حدثت بعدد ثلاثة محولات مملوكة للشركة حال تفريغها من البارج إلى رصيف الميناء، باستخدام ونش مستأجر من الهيئة، وكانت المطعون ضدها الأولى شركة مساهمة مصرية، وكانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ ونفذ في مصر، فإن القضاء المصري يكون مختصا بنظرها دون تقيد بنوع الدعوى، وبصرف النظر عما إذا كان الالتزام تعاقدياً أم تقصيرياً.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى في قضائه إلى اعتبار أن وجود طلب قضائي عن ذات موضوع التداعي منظور أمام القضاء الفرنسي رغم عدم اختصاصه- على نحو ما سلف بيانه- بمثابة قيد على حق الطاعنة في اللجوء إلى القضاء المصري، ومانعا من نظر دعواها بقطع النزاع، سالبا بذلك حقها في اللجوء إلى قاضيها الطبيعي، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ مما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2060 لسنة 75 ق جلسة 7 / 9 / 2017 مكتب فني 68 ق 129 ص 839

جلسة 7 من سبتمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، علاء أحمد، مصطفى عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة وأيمن كريم.
----------------

(129)
الطعن رقم 2060 لسنة 75 القضائية

(1 - 4) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أعباء الترميم والصيانة، تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام، الاتفاق على أجرة تجاوز الأجرة القانونية".
(1) القيمة الإيجارية المحددة بواسطة لجان تقدير الأجرة. شمولها مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة. م 1 ق 46 لسنة 1962. لا يحق للمؤجر أن يتقاضى مقابلا إضافيا لهذه الخدمات ولو اتفق على ذلك في عقد الإيجار. علة ذلك.

(2) تحديد أجرة الأماكن. من النظام العام. الاتفاق على أجرة تجاوز الأجرة القانونية. بطلانه بطلانا مطلقا.

(3) أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني. توزيعها بين المؤجر والمستأجر. م9 ق 136 لسنة 1981. التزام المستأجر بتلك التكاليف مستقل عن التزامه بالأجرة ولا تأخذ حكمها.

(4) تأييد الحكم المطعون فيه إضافة مقابل نور السلم ومصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحي وأجرة حارس المبنى للأجرة التي قدرتها لجنة تحديد الأجرة رغم سبق احتساب اللجنة مقابل تلك التكاليف. مخالفة للقانون وخطأ.

-------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن والفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار التفسيري التشريعي الملزم رقم 1 لسنة 1964 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون المشار إليه يدل على أن القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لهذا القانون والمحددة بواسطة لجان التقدير لا تقابل فقط صافي فائدة استثمار العقار أرضا وبناء ومقابل استهلاك رأس المال، وإنما تشمل كذلك مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة، بمعنى أنه لا يحق للمؤجر بعد تقدير القيمة الإيجارية وفق أحكامه أن يتقاضى من المستأجر مقابلا لهذه الخدمات الإضافية، إذ يفترض أنه تقاضى مقابلها ضمن الأجرة المحددة بواسطة لجان التقدير ولو اتفق في عقد الإيجار على غير ذلك.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن تحديد أجرة الأماكن من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ويقع باطلا بطلانا مطلقا الاتفاق على أجرة تجاوز الأجرة التي يحددها القانون.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه إذا كان المشرع قد رأى عند إصدار القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن لاعتبارات قدرها أن يتحمل المستأجر مع المؤجر أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني، فنص في المادة التاسعة من ذلك القانون على توزيع تلك الأعباء بينهما بنسب تتفاوت بحسب تاريخ إنشاء المبنى- وهو نص مستحدث لم يكن له مثيل في قوانين إيجار الأماكن السابقة على القانون المذكور ولا تسري أحكامه إلا من تاريخ العمل به في 31/7/1981 – إلا أن التكاليف التي يلتزم بها المستأجر وفقا لهذا النص لا تأخذ حكم الأجرة، بل تعد التزاما مستقلا عن التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المحددة قانونا.

4 - إذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد أجرة العين محل النزاع - التي قدرتها لجنة تحديد الأجرة - لتصبح 14.90 جنيها بعد أن أضاف إليها جنيهين مقابل نور السلم ومصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحي وأجرة حارس المبنى رغم سبق احتساب مقابل التكاليف المشار إليها ضمن الأجرة التي حددتها اللجنة المختصة بتقديرها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2000 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية "مأمورية منيا القمح" انتهت فيها إلى طلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية للعين المبينة بالصحيفة وفقا للتقدير النهائي للجنة تقدير الإيجارات، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 17/11/1968 استأجر منها الطاعن الشقة محل النزاع - والتي قدرت لجنة تقدير الإيجارات قيمتها الإيجارية بمبلغ 12.90 جنيها شهريا وصار هذا التقدير نهائيا- ومن ثم تكون الأجرة المستحقة لها مبلغ 14.90 جنيها بعد إضافة جنيهين نص عليها بالعقد مقابل إنارة السلم وأجر الحارس ومصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحي، وإذ امتنع الطاعن عن سداد الأجرة فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بتحديد القيمة الإيجارية للعين محل النزاع بمبلغ 14.90 جنيها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 45ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 27/12/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن لجنة تقدير الإيجارات حددت أجرة العين محل النزاع بمبلغ 12.90 جنيها، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أضاف إليها مبلغ جنيهين مقابل نور السلم وكسح خزانات وأجر حارس مخالفا بذلك أحكام قانون إيجار الأماكن رقم 46 لسنة 1962 في هذا الشأن، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بشأن تحديد إيجار الأماكن على أن "تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والتي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه وفقا لما يأتي: (أ) صافي فائدة استثمار العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمباني (ب) 3% من قيمة المباني مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ..."، وفي الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار التفسيري التشريعي الملزم رقم 1 لسنة 1964 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون المشار إليه على أنه "يدخل في مصروفات الإدارة المحسوبة من القيمة الإيجارية المقدرة بمعرفة لجان التقدير مقابل نور المدخل والسلم وأجرة حارس المبنى (البواب) ومصروفات تشغيل المصعد وصيانته وغيره من الأجهزة المعدة لخدمة المبنى وتوفير المرافق له، ولا يحق للمؤجر تحصيلها من المستأجر ولو نص عليها في عقد الإيجار. "يدل على أن القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لهذا القانون والمحددة بواسطة لجان التقدير لا تقابل فقط صافي فائدة استثمار العقار أرضا وبناء ومقابل استهلاك رأس المال، وإنما تشمل كذلك مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة، بمعنى أنه لا يحق للمؤجر بعد تقدير القيمة الإيجارية وفق أحكامه أن يتقاضى من المستأجر مقابلا لهذه الخدمات الإضافية، إذ يفترض أنه تقاضى مقابلها ضمن الأجرة المحددة بواسطة لجان التقدير ولو اتفق في عقد الإيجار على غير ذلك، لأن تحديد أجرة الأماكن- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ويقع باطلا بطلانا مطلقا الاتفاق على أجرة تجاوز الأجرة التي يحددها القانون، وإذا كان المشرع قد رأى عند إصدار القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن لاعتبارات قدرها أن يتحمل المستأجر مع المؤجر أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني، فنص في المادة التاسعة من ذلك القانون على توزيع تلك الأعباء بينهما بنسب تتفاوت بحسب تاريخ إنشاء المبنى- وهو نص مستحدث لم يكن له مثيل في قوانين إيجار الأماكن السابقة على القانون المذكور ولا تسري أحكامه إلا من تاريخ العمل به في 31/7/1981– إلا أن التكاليف التي يلتزم بها المستأجر وفقا لهذا النص لا تأخذ حكم الأجرة، بل تعد التزاما مستقلا عن التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المحددة قانونا، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد أجرة العين محل النزاع - التي قدرتها لجنة تحديد الأجرة - لتصبح 14.90 جنيها بعد أن أضاف إليها جنيهين مقابل نور السلم ومصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحي وأجرة حارس المبنى رغم سبق احتساب مقابل التكاليف المشار إليها ضمن الأجرة التي حددتها اللجنة المختصة بتقديرها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

القانون 160 لسنة 2021 بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران

الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) - في 25 ديسمبر سنة 2021

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمبلغ 5.000.000.000 جنيه (خمسة مليارات جنيه) وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 جمادي الأولي سنة 1443هـ
( الموافق 25 ديسمبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسي

قرار رئيس مجلس الوزراء 3295 لسنة 2021 بتجديد ندب وندب بعض أعضاء السادة أعضاء النيابة العامة بإدارة التفتيش القضائي للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة اعتبارا من 1 / 10 / 2021 بالإضافة إلي العمل

الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 9 ديسمبر سنة 2021 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2379 لسنة 2020 ؛
وعلي موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 2021/10/24 ؛
وبعد أخذ رأي وزير العدل ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تجديد ندب وندب بعض السادة أعضاء النيابة العامة بإدارة التفتيش القضائي الواردة أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة ، لمدة "سنة" اعتبارًا من 2021/10/1 بالإضافة إلي عملهم بالنيابة العامة ، وذلك علي النحو التالي :
أولاً - تجديد الندب :
السيد القاضي/ محمد سيد عبد العال محمد - محام عام أول .
السيد القاضي/ حاتم أحمد محمد الأمين أحمد - محام عام أول .
السيد القاضي/ كريم نبيل صادق مرجان - محام عام أول .
السيد القاضي/ محمود حسيني إبراهيم عبد الكريم - محام عام أول .
السيد القاضي/ أحمد محمود أحمد إبراهيم محمود - محام عام أول .
السيد القاضي/ أسامة طه محمد الشاعر - محام عام .
السيد القاضي/ تامر أحمد محمد المهدي - محام عام .
السيد/ شريف أسامة عبد المنعم البدوي - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ عمر صابر عمر فكار - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ محمد موسي محمد عبد الفتاح - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ عمرو عبد الله عمر مصطفي شوضه - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ أحمد حامد محمد عقل علي - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ محمود محمد صلاح علي إبراهيم عمار - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ بهاء الدين محمد نور الدين أحمد - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ أمير ألهام نجيب نوار - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ عمرو عبد العظيم محمد عوض الله - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ حسام علي حامد الصالحي - رئيس نيابة من الفئة (أ)
ثانيًا - الندب :
السيد القاضي/ يونس حسن يونس حسن - محام عام أول .
السيد القاضي/ وائل إبراهيم حسن القاضي - محام عام .
السيد/ أدهم أسامة كامل منتصر - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ زياد محمد الصادق عطية السيد - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ مينا شارلي شهدي ملطي - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ محمد أحمد عبد الونيس باظه - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ محمد محمد عبد الله محمد حمودة - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ عاطف عدنان محمد عبد المجيد - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ أحمد عبد الرحيم إسماعيل عبد الرحيم زيتون - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ منير صالح محمد عبد الرازق - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ محمد حامد أبو الجود محمد الأنصاري - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ أحمد عبد الرحيم علي السيد - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ محمد يسري محمد البيومي محمد - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ خالد كامل عبد الفتاح عابدين - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ محمد عبد الرحمن محمد أحمد حسن - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ أحمد مصطفي أحمد معوض - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ نادر نجم الدين محمد صبري مطر - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ محمد عبد المنعم مندور علما - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ عمرو محمد عبد العاطي محمد علي - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ أحمد عمر أحمد الفهمي - رئيس نيابة من الفئة (أ)
السيد/ محمد هدايات حافظ سلمان - رئيس نيابة من الفئة (أ)



مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
( الموافق 29 نوفمبر سنة 2021 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

القانون 161 لسنة 2021 بتعديل قانون المرور 66 لسنة 1973

الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (ب) - في 27 ديسمبر سنة 2021 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــــرر
مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

 

مادة رقم 1

يُستبدل بنصوص المواد (7/ فقرة أخيرة) ، (35 / بند 1 وفقرة أخيرة) ، (37/ بند 4) ، (51 مكررًا/ فقرة ثانية) ، (72 مكررًا/ فقرتين أولى وثانية)، (81 مكررًا 3) ، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، النصوص الآتية :
مادة (7 / فقرة أخيرة) : وذلك كله وفقًا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، كما تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات الأخرى الخاصة بكل نوع منها .
مادة (35 / بند 1 وفقرة أخيرة) :
بند 1 : 1 - ألا يقل سن الطالب عن (16) سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند(9) من المادة (34) من هذا القانون ، وعن (18) سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) ، (7) من المادة (34) من هذا القانون ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن (21) سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (8) ، (12) من المادة (34) من هذا القانون ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
فقرة أخيرة : وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توفر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبنود أرقام (9 ، 12 ، 13) من المادة (34) من هذا القانون ، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوى الإعاقة ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى ، وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند(5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36) من هذا القانون .
مادة (37/ بند 4) :
4 - سنة واحدة بالنسبة للبند (9) ، وستة أشهر بالنسبة للبند (13) .
مادة (51 مكررًا/ فقرة ثانية) : وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق ، على أن يزاد سنويًا بنسبة (6?) من أصل قيمة الرسم المفروض ، بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم ، ولا تسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين ، عدا رسم «جمرك» الوارد بالبند الفرعى رقم (4) من البند «ثانيًا : رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى» بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور بالنسبة لسيارات النقل الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل ، وفى حدود تلك المعاملة .
مادة (72 مكررًا / فقرتان أولى وثانية) : تسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لا تزيد على شهر فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (أ) ، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ب) عدا الفقرة (7) منه ، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ج) .
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر فى المخالفات الواردة فى الفقرتين (3 ، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرات (5 ، 6 ، 7) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4) من البند (ج) .
مادة (81 مكررًا 3) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون ، أو أية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة مركبة لأى شخص غير مرخص له بالقيادة ، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير .

 

مادة رقم 2

يُضاف بند برقم (9) إلى الفقرة الثانية من المادة رقم (34) ، والمواد أرقام (69 مكررًا) ، (69 مكررًا 1) ، (69 مكررًا 2) ، (69 مكررًا 3) ، (69 مكررًا 4) ، (74 مكررًا 6) ، إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، نصوصها الآتى :
مادة (34/ فقرة ثانية بند 9) : 9 - رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة تجيز لحاملها قيادتها .
مادة (69 مكررًا) : لا يجوز استعمال المركبات فى الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقًا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، يسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونًا ، ويئول ما يعادل نسبة (20?) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة ، ونسبة (10?) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية ، ويئول الباقى إلى وزارة الداخلية .
مادة (69 مكررًا 1) : يقصد بالمعلن فى تطبيق أحكام المادة (69 مكررًا) من هذا القانون ما يأتى :
1 - الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية العاملة فى مجال الدعاية والإعلان أو التى تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها ، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مصرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التى تتبعها فى استصدار تراخيص الإعلان للغير .
2 - الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقًا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التى تزاولها .
مادة (69 مكررًا 2) : تتولى الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكررًا 1/ بند 1) من هذا القانون ، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكى المركبات الراغبين فى وضع المواد الإعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات ، تقديم طلبات الترخيص بوضع المواد الإعلانية على مركباتهم . ويجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية ، اسم الشركة العاملة فى مجال الدعاية والإعلان المعتمدة من وزارة الداخلية ، ومدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه ، والبيانات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (69 مكررًا 3) : يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقًا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور .
مادة (69 مكررًا 4) : استثناء من حكم المادة (69 مكررًا) من هذا القانون ، لوزير الداخلية لاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الإعفاء من سداد رسوم الترخيص ، أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها فى المواد (69 مكررًا ، 69 مكررًا 1 ، 69 مكررًا 2) من هذا القانون .
مادة (74 مكررًا 6) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، كل من وضع إعلانًا أو تسبب فى وضعه بالمخالفة للمادة (69 مكررًا 1) من هذا القانون ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات . ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .


مادة رقم 3

يُستبدل بنص المادة (50/ فقرة أولى) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، النص الآتى :
مادة (50/ فقرة أولى) : فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى قانون المرور ، لا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة مركبة آلية .



مادة رقم 4

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .


مادة رقم 5

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1443 هـ
(الموافق 27 ديسمبر سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى