(ر)
1 - رابطة السببية
7 - رسوم
أوامر تقدير الرسوم
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
(ر)
1 - رابطة السببية
أوامر تقدير الرسوم
الأصل
في الطعون أن المحكمة لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه ولا تجاوز موضوع الطعن في
النظر.
مبدأ
عدم جواز الإضرار بالمحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بالنقض. حده.
مناط
اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر المستند إلى الحالة المنصوص عليها في المادة
441/ 5 إجراءات. رهن. بعرضه من النائب العام على اللجنة المنصوص عليها في المادة
443 من ذات القانون وقبول اللجنة له وإحالته إلى المحكمة.
اختلاف
الطلب العارض عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه معاً. عدم جواز إبدائه من المدعي في
صورة طلب عارض
.
الطعن
بالنقض. لا ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض. لا يتناول النقض إلا البحث في
مخالفة الحكم أو القرار المطعون فيه للقانون بصفة عامة
.
الأصل
في الطعون. أن المحكمة لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه ولا تجاوز موضوع الطعن في
النظر.قاعدتي استقلال الطعون والأثر النسبي للطعن. مفادهما: أن لا يفيد من الطعن
إلا من رفعه.
المعارضة
في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف توجب على المحكمة الفصل أولاً
في صحة الحكم المعارض فيه - تبينها أن قضاءه صحيح. وقوفها عند هذا الحد. وإلا
ألغته وانتقلت إلى موضوع الدعوى. مخالفة المحكمة ذلك وتصديها لموضوع الدعوى
ومخالفتها المادة 55 عقوبات. يبطل الحكم.
امتداد
أثر الطعن لغير الطاعن الذي لم يودع أسباباً لطعنه وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير
العدالة.
تعرض
المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى أو للعقوبة المقضى بها. قبل الفصل في صحة الحكم
المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف وانتهاؤها إلى تأييد الحكم المعارض فيه خطأ
واضطراب يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة.
اقتصار
تقرير الطعن على القرار الصادر بمحو اسم الطاعن من الجدول. إثارته في أسباب طعنه
طلب الحكم بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين. لا تقبل.
شمول
الطعن بالنقض في حكم إعتبار المعارضة كأن لم تكن. الحكم الغيابي. الصادر في
الموضوع.
ورود
الطعن على الحكم بعدم جواز المعارضة. عدم قبول التعرض لغيره من أحكام.
المعارضة
فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلا تطرح على المحكمة
أولا الفصل فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف.
الطعن
في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم الغيابي المعارض فيه.
خلو الحكم الأخير من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته.
إن
نقض الحكم بالنسبة للطاعن يوجب نقضه بالنسبة إلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر
بالطعن ما دام أن العيب الذي شاب الحكم يتصل به لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
الطعن
في الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. اقتصاره على ما قضى به من عدم القبول
شكلاً.
ورود
الطعن على الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز التعرض في الطعن
لموضوع الدعوى.
متى
كان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها دون الحكم الحضوري
الاعتباري الذي لم يقرر المتهم الطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا
الحكم.
من
المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري
من يوم صدوره، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر
معارضته راجعاً لأسباب لإرادته دخل فيها
.
حيث
إن المحكوم عليه...وإن قدم أسباب الطعن في الميعاد المقرر قانوناً، إلا أنه لم
يقرر بالطعن، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعنه عملاً بنص المادة 34 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
متى
كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 15 من مارس سنة 1978 ولم يقرر الطاعن
الأول... بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 25 من إبريل سنة 1978، كما لم يقدم
أسباب طعنه إلا في هذا التاريخ متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد
المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن .
ثبوت
أن آخر ميعاد للاستئناف صادف يوم عطلة رسمية أثره صحة التقرير بلاستئناف فى اليوم
التالى مخالفة هذا النظر خطأ فى القانون.
حيث
إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25 مارس سنة 1976 بقبول المعارضة الاستئنافية
شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، بيد أن المحكوم عليه لم يقرر
بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1976 أي بعد فوات الميعاد
القانوني .
التقرير
بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن.
ميعاد
التقرير بالطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ من يوم صدوره. طالما كان الطاعن
قد حضر الجلسة الأولى وتأجلت الدعوى في حضرته إلى جلسات أخرى متلاحقة.
إن
المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت "لمن له حق الاستئناف أن
يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره" .
الالتزام
بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها
المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
عدم
اعتبار التراخي في إيداع الحكم الصادر بالإدانة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
عذراً ينشأ عند امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم .
من
المقرر أنه يجب التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. تأسيساً عليها في الأجل المحدد.
عدم
جواز النعي على الحكم لأسباب تالية لصدوره غير موجهة لقضائه خارجة عن الخصومة.
صدور
قرار بالهدم. عدم التظلم منه وفق ما رسمه القانون. صيرورته نهائياً. عدم جواز
المجادلة فيه.
التقرير
بالطعن بعد انتهاء الميعاد المحدد. أثره عدم قبول الطعن شكلا.
مواعيد
الطعن من النظام العام التمسك بها أمام النقض لأول مرة مشروط بأن تحمله مدونات
الحكم.
بدء
ميعاد حق المدعي المدني في الطعن في الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية
عن تاريخ إعلانه.
كون
علم الطاعن بصدور الحكم لم يثبت قبل اليوم الذي استشكل فيه في تنفيذ ذلك الحكم
يوجب اعتبار هذا اليوم مبدءاً للميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم
57 لسنة 1959.
استقر
قضاء محكمة النقض على إعلان المتهم لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة لا
يصح أن يبنى عليه إلا الحكم الذي يصدر غيابيا ويكون قابلا للمعارضة.
علم
الطاعن بأن له معارضة منظورة في ذات الجلسة التي حضر فيها نظر معارضة أخرى يحتم
عليه متابعتها والمثول فيها إذ الحرص اللازم توافره في الشخص العادي يوجب عليه ذلك.
متى
كان الطعن بالبطلان لخلو الحكم من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته قد ورد على
الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي
المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وقضاؤه في ذلك سليم فإنه لا
يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب سواء ما تعلق ببيانات
الحكم أو لأية أسباب أخرى.
لئن
كان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به
في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة
النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي به موضوعياً .
متى
كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن السيد رئيس الجلسة قد تلا تقرير
التلخيص وكان ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 منه من سؤال
المتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب
البطلان على مخالفته
.
إن
الطعن في المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم ومن ثم فإذا كان الطاعن قد منعه عذر
قهري عن أن يطعن في الحكم فإن ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذرولا يصح في هذه
الحالة محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره في رفع الطعن لأن الطعن بواسطة
وكيل هو حق خوله القانون له.
الفقرة
الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماه أمام
المحاكم صريحة فى أن الطعن يحصل وفقا للإجراءات المتبعة للنقض فى المواد الجنائية.
إن
علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له، هي افتراض
علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه.
إذا
ثبت أن الطاعن كان فى اليوم الذى صدر الحكم المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم
تكن مقيد الحرية, وأنه لم يعلن بذلك الحكم.
طعن.
يجب رفعه في الميعاد من المحكوم عليه نفسه أو من خولهم القانون رفعه لمصلحته.
العبرة في حساب الميعاد هي بما هو مقرر بالنسبة إلى المحكوم عليه.