الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 ديسمبر 2021

صفحة من تاريخ القضاء بمصر بمناسبة العيد الخمسيني لإنشاء المحاكم المختلطة

مجلة المحاماة - العدد السادس
السنة السادسة - عدد مارس

صفحة من تاريخ القضاء بمصر بمناسبة العيد الخمسيني لإنشاء المحاكم المختلطة

كيف تطورت الامتيازات في تاريخ مصر الحديث أي منذ عهد محمد علي، مقارنة الحالة في تركيا وفي مصر، مفاوضات نوبار وإنشاء المحاكم المختلطة، كلمة ختامية ونظرة عامة في طرق الإصلاح الواجب اتباعها.

لأحد كبار رجال القضاء تطور الامتيازات في تاريخ مصر الحديث

كان من آثار حكم المماليك لمصر أن انحطت تجارتها وعمتها الفوضى وهجرها الأجانب لما كانوا يلاقون من الإرهاق وسوء المعاملة، فتأخرت البلاد وزاد في تأخرها أن الباب العالي رأى أن اتخاذ البضائع الهندية طريق السويس قد يعطل تجارة الآستانة عن طريق حلب، فأصدر أوامره إلى باشا القاهرة بإيقاف كل تجارة عن طريق السويس وخصوصًا تجارة البن، وقد كانت مصدر إيراد كبير للخزينة المصرية وحظر تصدير الأرز، وكان السلطان يقسو في أوامره لدرجة جعلته يعزل باشا القاهرة في سنة 1714 ويهدده بضياع رقبته، ومن أهم التهم التي استحق بسببها هذه العقوبة الصارمة سماحه بتصدير الأرز والبن (انظر فتح مصر الحديث لأحمد حافظ عوض بك)

W. Heyd, Histoire du Commerce du Levant publié par Furry Deynaud

فلما تولى المغفور له محمد علي باشا حكم مصر رأى بثاقب نظره أن ينتفع ببعد بلاده عن الباب العالي بعد أن يجعل رقابته ضعيفة ففتح أبواب مصر للتجارة وأوصى برعاية التجار وسمح لهم بالتزيي بلباسهم القومي وبطواف البلاد من غير أن يخشوا إرهاقًا أو إساءة وكان يعطيهم فرمانًا يأمر به المديرين والمأمورين بتوفير كل أسباب الراحة لهم ومنع الغبن عنهم والقيام بخدمتهم حتى لا تصل إليه شكوى من جهتهم وهاك صورة من هذا الفرمان:
(من ديواننا في سنة من الهجرة إن صديقنا الحميم المسيو...... من (تذكر هنا الجنسية) جاء إلى أملاكنا ليزور المعاهد الأثرية وغيرها من الأماكن المفيدة له في أبحاثه، وقد قدمه إلينا جناب قنصله فبناءً عليه قد سلمناه فرماننا هذا لينتفع ويستظهر به أثناء رحلته في طول أملاكنا وعرضها.
فعلى المديرين والمأمورين وأرباب الحل والعقد ملكيين وعسكريين وبالجملة كل من يقدم إليهم هذا الفرمان أن يعنوا بأمره ويهتموا بأداء الخدم التي يروم منهم قضاءها حتى لا ترفع إلينا منه شكوى فيما بعد.
ونوصيكم بعمل ما يلزم كيلا يلحقه حيف أو يوجه إليه شتم من الفلاحين أو غيرهم وإن تبادروا بموافاته بكل ما يحتاج إليه وأن لا يدفع ثمنًا عنه إلا ما يطابق السعر الجاري في البلاد وذلك فيما يختص بأجر ركوب الدواب والمراكب وثمن الأغذية إلخ.
وإني أعتبر أن الخدمات التي ستؤدونها إليه كأنها أديت إلينا بالذات (نقل نص هذا الفرمان من كتاب كلوت بك - لمحة عامة إلى مصر تعريب محمد مسعود الجزء الثاني صـ 235).
ولقد كان من آثار السياسة التي اتبعها محمد علي مع الأجانب أن زاد عدد المحال التجارية بالإسكندرية حتى بلغ في سنه 1836 نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه في سنة 1822 فصار أربعة وأربعين بعد أن كان ستة عشر وهو عدد كبير جدًا إذا لاحظنا أنه لم يكن يوجد بجانبه لغير الأوروبيين سوى ستة محال لتجار مسلمين وأربعة لتجار من أساكل الشرق كلهم من اليونانيين (كتاب كلوت بك جزء 2 صـ502).
ولكن من الأسف أن محمد علي عند ما فتح أبوابه للأجانب وأكرم مثواهم وأوصى بحسن معاملتهم ووضع الحكام في خدمتهم وتحت إشارتهم فاته أن يحفظ للمصريين حقوقهم ويصونهم من أن ينقلب الأجنبي بماله من الامتيازات خطرًا ضد المصري فيحتاج إلى الحماية من اعتدائه.
وليس أدل على ذلك من شهادة أحد الأجانب أنفسهم وهو كلوت بك الذي عاش في مصر من سنة 1823 إلى سنة 1849 وتولى إنشاء التعليم الطبي فيها وإليه يرجع الفضل في تنظيم وإنشاء مستشفى أبو زعبل ومدرسة الطب والقابلات وكذلك مدرسة الصيدلة فقد ذكر في كتابه عن مصر.
(إن فريقًا من السياح يسلكون مع المصريين مسلك الشدة والقوة ويعاملونهم معاملة لا تليق بالمدنية التي ينتسبون إليها وذلك لأنهم يعتبرونهم ككائنات حقيرة مرذولة خارجة عن نطاق النوع البشري، ويرون أنه ليس من الواجب مخاطبتهم بغير لسان الكرباج ولأجل هذا تراهم يتزودون عند وصولهم لمصر بالكرابيج يضربون بها من غير رحمة ولا سبب معقول الحمالين المكلفين منهم بحمل أمتعتهم وأشيائهم باعتبار أنهم دواب يسامون سوء العذاب، وكذا يفعلون مع الحمارين والمراكبية الذين ينقلون هذه الأمتعة برسمهم من مكان إلى مكان)، وبعد أن بين الكاتب أن الاتصال بالنساء المسلمات يعتبر جريمة في الدرجة القصوى من الخطورة وأن الامتيازات الأجنبية تقضي على مرتكبيها بالإخراج من حمايتها قال (ولكن مع ذلك فإن رجال الشرطة في مصر إذا ضبطوا بعض الأوروبيين متلبسين بجريمة انتهاك حرمة مسلمة فإن سوادهم الأعظم يطلق سراحهم من غير أن تطبق عليهم عقوبة ما).
وختم كلوت بك عبارته بقوله (ولكنني شهدت فريقًا من الإفرنج لم يقدروا هذا التسامح حق قدره بل كانوا يعبثون إلى حد تجاوز كل وصف) (انظر المؤلف المشار إليه جزء 2 صـ 247).
نشأ عن تلك الحال أن أخذت امتيازات الأجانب في مصر تتطور بشكل مخالف لما هو جارٍ في تركيا فاتسع نطاقها واضمحل بجانبها كل سلطان لمصر ولحكومتها وصار حق مصر على الأجانب في التشريع والقضاء الخاصين بالجرائم وبالمعاملات المدنية والتجارية وبالملكية العقارية مختلفًا عنه في تركيا اختلافًا تامًا كما سيظهر لك في هذا البحث.

مقارنة الحال في تركيا ومصر

1 - المواد الجنائية:
لم يكن شك في أن جميع الجنايات والجنح والمخالفات التي ترتكب في تركيا ضد الرعايا العثمانيين أو ضد النظام العام أو المنشورات الإدارية كانت خارجة عن اختصاص القناصل وخاضعة للمحاكم التركية، وما كان يسع السلطات الأجنبية أن تعارض في ذلك حتى أنه حدث مرة أن قام النزاع في اختصاص المحكمة القنصلية بين الفرنسيين أنفسهم وكان ذلك على أثر رفع أحدهم دعوى قذف ضد جريدة فرنسية تصدر في تركيا ولقد قضت محكمة النقض والإبرام باختصاص المحكمة القنصلية المرفوعة إليها الدعوى لأن الاعتداء حدث من فرنسي ضد فرنسي آخر، ولكن جاء في أسباب حكمها ما يؤيد الرأي الذي نقول به حيث قالت (حيث إنه وإن لم يكن هناك شك في أن الصحافة خاضعة في رقابتها وفي نظامها وفي شروط وجودها لقانون البلاد التي توجد فيها إلا أنه يجب التفريق بين مخالفة شروط تلك الرقابة أو مخالفة اللوائح أو القوانين أو النظامات وبين الجنح الخاصة التي ترتكب بواسطة الصحافة بين الأفراد أو ضد الغير).
(وحيث إنه في هذه الحالة لا يدور البحث حول جريمة صحافية نشأت عن مخالفة قوانين الصحافة أو لوائحها ولا حول جناية أو جنحة ضد قوانين الدولة العلية المتعلقة بنظاماتها أو بسلامتها ولكنه قاصر على جريمة قذف ارتكبها فرنسوي ضد فرنسوي بواسطة جريدة تنشر في القسطنطينية وللقنصل وحده حق الفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي ترتكب من الفرنسيين ضد بعضهم في هذه المدينة) (انظر

P. du Rausas. Le régime des capitulations dans l’empire ottoman 2, edit. I. p. 4 15 ss).

وبينما الحال في تركيا على ما قدمنا إذن بالحكومة المصرية لا تتمسك بحقوقها وتسلم الرعاية الأجانب الذين يرتكبون جريمة من الجرائم إلى قناصلهم لمحاكمتهم بمعرفتها حتى أنك لتجد الحكومة الفرنسية عندما أرادت تخويل المحاكم القنصلية في سنة 1836 حق المحاكمة الجنائية نصت في المادة الأولى من هذا القانون على أنها تختص بالنظر في الجرائم التي من اختصاصها بمقتضى الامتيازات أو العرف ولقد شرح المسيو بران مقرر لجنة مجلس النواب هذا اللفظ بقوله (إن العرف زاد في الامتيازات الناشئة من المعاهدات فإنه لم يحدث أن رفض طلبنا في أي مرة رغب فيها قناصلنا أن يمنحوا حتى محاكمة الفرنسيين المتهمين بجناية ضد أحد الأهالي بل كانت هذه المنحة تقبل دائمًا).
كان يحدث هذا كله رغم ما كان لتلك الحال من نتائج مؤلمة، فقد كان من شأنها أن تكفل للمجرم الفرار من العقوبة، فكثيرًا ما كان يطلق سراح مجرمين ارتكبوا القتل بالنظر إلى تعذر محاكمتهم في بلادهم حيث لا يمكن استحضار الشهود (كلوت بك جزء أول صـ 512).
ولما تولى سعيد باشا وأراد نشر بعض القوانين الجنائية طلب من القناصل أن يجتمعوا بهيئة مؤتمر مع موظفين عينهم هو فأقروا لائحة نص فيها على جعل تنفيذ القوانين الجنائية من حق القنصل التابع له الأجنبي بناءً على طلب رئيس الشرطة وبذلك لم يكن الأجنبي يقدم للمحاكم المحلية ويطبق عليه قانونها إلا إذا لم يكن تابعًا لأي قنصلية أجنبية.
وإليك نص المادة (3) و(55) من لائحة 1857 المشار إليها (جميع المخالفات لهذه اللائحة التي تقع من الأجانب أصحاب الفنادق أو المنازل أو الشقق المفروشة والقهوات ومحال الأكل والحانات ومحال بيع المشروبات الروحية تبلغ بواسطة رئيس الشرطة إلى القنصل التابع له مرتكب المخالفة وهو الذي يتولى محاكمته وفي حالة ما تكون المخالفة ضارة بالأمن العام يجوز للحكومة أن تطلب غلق المحل غلقًا مؤقتًا أو نهائيًا).
مادة (55): (إذا لم يكن الأجنبي المتهم بارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة تابعًا لإحدى القنصليات ولم يكن تابعًا لاختصاص أي محكمة أجنبية فتكون محاكمته أمام المحاكم المحلية طبقًا لقوانين البلاد)، والذي يدعو إلى الغرامة في هذا النظام هو أن السلطة التي تتولى تنفيذ هذه القوانين هي سلطة أجنبية لا تطبق سوى قوانينها هي. وكثيرًا ما تكون الجريمة التي يراد إيقاع العقاب بسببها غير معاقب عليها في قوانين البلاد التابعة إليها القنصلية، وأكثر ما يكون هذا شيوعًا في المخالفات حيث تنظم كل مملكة لوائحها لتسري في بلادها ولا تتعرض للتنظيم فيما عداها ولذلك سرعان ما ظهرت العقبات في تطبيق هذا القانون وذلك على أثر فتح أحد الفرنسيين وهو الكونت دي مايارد مارافي - مطبعة ونشره جريدة من غير أن يستحصل على رخصة رغم إنذاره المتكرر بغلق المطبعة والجريدة، ولما رفع الأمر إلى محكمة أكس الاستئنافية قررت في حكمها الصادر في 22 مارس سنة 1872 بانطباق اللوائح على الأجانب وأقرت بأن للقنصل حق اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإزالة المخالفة، لأن اللائحة واجبة الاحترام على جميع السكان بصرف النظر عن جنسيتهم، ولكن لما كانت المحكمة القنصلية لا تملك أن تطبق عقوبة الحبس أو الغرامة الصادرة من تشريع أجنبي فإن عملها يقتصر على إزالة المخالفة.
تلك هي النتيجة التي وصل إليها تشريعنا الجنائي تتلخص في زوال سلطان الحكومة المصرية وغل يدها عن الأجانب الذين يعيشون فيها ويرتكبون الجرائم ضد أهلها أو حكومتها وهي على ما يرى القارئ بعيدة عما تقضي به قواعد المعاهدات أو العرف الذي كان العمل جاريًا عليه في تركيا.
2 - المواد المدنية والتجارية:
من المعلوم أن المعاهدات العثمانية صارت منذ سنة 1675 تقسم الدعاوى قسمين: فالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 4000 قرش جعلت من اختصاص قاضي البلاد الذي يجب عليه أن يسمع الدعوى في حضور ترجمان القنصلية فإذا لم يكن موجودًا يؤجل النظر فيها.
أما الدعاوى التي تتجاوز هذه القيمة فيكون نظرها أمام الباب العالي دون سواه.
ولقد كانت هذه القاعدة الأخيرة غير ممكنة التطبيق في بلاد نائية عن عاصمة الباب العالي مثل مصر فإن مصاريف السفر وما يتكبده المتقاضون من المشقات ومن ضياع الوقت والمصالح في سبيل السفر إلى الآستانة كل ذلك كان من شأنه أن يبعد الناس عن التقاضي أمام الباب العالي، فكانوا يرفعون قضاياهم إلى القنصل الذي يكون الخصم تابعًا له توفيرًا للمشقات والمصاريف التي ربما أربت على قيمة الدعوى ومن ذلك الحين أخذت العادة تظهر في رفع الدعاوى الكبيرة إلى القنصل دون محاكم البلاد لأنها لم تعد مختصة ودون الباب العالي لأن الوصول إليه لم يكن مستطاعًا.
أما الدعاوى المدنية الصغيرة فإن القناصل أخذوا ينظرونها كذلك، لأن اشتراط حضور ترجمان القنصلية في أثناء نظر الدعاوى التي ترفع على الأجانب جعل للقنصل سبيلاً لمراقبة القضايا التي تكون ضد مواطنيه فلم يكن يوفد ممثلاً من قبله إلا إذا عرف موضوع الدعوى واقتنع بادئ بدء بصحتها وقد كان يحدث أحيانًا أن يحكم هو فيها إذا رأى حق الوطني واضحًا غير مشكوك فيه.
أضف إلى ذلك أن المصري إذا كسب دعواه أمام القاضي كان يحتاج بعد ذلك لمعونة القنصل في التنفيذ وما كان يحصل على تلك المعونة إلا بعد أن يفحص القنصل الحكم ويرى تنفيذه ولذلك فضل كثيرون تخلصًا من ذلك العناء أن يلجئوا إلى القناصل مباشرةً ليقاضوا أمامهم مواطنيهم، ولقد بدأت تلك العادة من غير أن تكون شائعة أو عامة في سنة 1850 حيث لم يكن سوى المستر فاليو قنصل إنجلترا في ذلك الوقت يأبى نظر الدعاوى التي تكون مع أحد من الأهالي ولكنه عندما سافر في سنة 1860 صار خلفه يقتدي بزملائه ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أنهم جميعًا عدا قنصل هولاندا أخذوا ينظرون الدعاوى العقارية.
ولقد يتساءل الإنسان عما آلت إليه حينذاك المحاكم التجارية التي أنشئت في تركيا سنة 1839 وبدأت عملها في سنة 1846 وأعيد تنظيمها في مصر والإسكندرية بمقتضى الأمر الصادر في سنة 1861 الذي قضى بأن تشكل هذه المحاكم من أعضاء مصريين وأجانب برئاسة مصري وأعد لها نظامًا خاصًا للمرافعات كان جواب لجنة وزارة الخارجية الفرنسية التي تشكلت في سنة 1867 على هذا التساؤل ما يأتي.
(وتبين من الأوراق التي تقدمت إلى اللجنة ومن المعلومات التي جمعتها من تحرياتها إن هذه المحاكم كانت موضعًا لشكاوى عديدة فالعنصر الوطني الذي كانت له الأغلبية فيها جعلها خاضعة لأفكار معادية للأجانب معاداة مستمرة وأكثر القضاة تنقصهم المعلومات الفنية الضرورية والاستقلال ويخضعون في غالب الأحوال لغايات توجب الأسف فقوانين المرافعات مهملة والقوانين التي نظمت المحاكم لاحترامها ليست متبعة إما عن جهل أو عن قصد، ولقد كان انتظام العدالة في تلك المحاكم أمرًا استثنائيًا حتى أن المساعدين الأوروبيين الذين كانوا ينتخبون للجلوس فيها انسحبوا في عدة ظروف حتى لا يتحملوا بحضورهم جزءًا من المسؤولية عن أحكام غير عادلة تمليها الأغلبية، أما المراقبة التي يقضي بها القانون على أقلام الكتاب فغير موجودة، والكتبة يختارون بالصدفة من غير أن تتوفر فيهم المعلومات اللازمة لإعدادهم وهم يعبثون بشكل مؤلم بالنفوذ الذي يستمدونه من مراكزهم، وأخيرًا فإن تنفيذ الأحكام موكل إلى قواصة منفصلين عن البوليس أو إلى عمال آخرين من غير كفاءة أو جدارة للعمل الذي يقومون به والإدارة المصرية نفسها من غير أن تقر بجميع هذه العيوب تعترف بوجوب إدخال الإصلاح في هذه المحاكم).
فالذي يستخلص مما تقدم هو أن تلك المحاكم كانت معطلة ويرجع تعطيلها بنوع خاص إلى أن القناصل كانوا يعطون الأوامر بعدم الاشتراك فيها أو التقاضي أمامها ولذلك فإن القاعدة التي كانت متبعة في مصر هي وجوب الالتجاء دائمًا إلى محكمة المدعى عليه Actor sequitur forum rei وهذه قاعدة كثيرة العيوب لأنها تقضي في حالة تعدد المدعى عليهم بوجوب الالتجاء إلى محكمة كل منهم حتى لو كان أحد المدعى عليهم ضامنًا للآخرين، وهي تمنع إمكان رفع دعوى فرعية ضد المدعي وفضلاً عن ذلك فإنها إما أن تمنع إمكان التنفيذ المؤقت أو إذا سمحت به تجعل المحكوم ضده ابتدائيًا في مركز سيئ في حالة ما إذا كسب الدعوى استئنافيًا لأنه يضطر في هذه الحالة من أجل استرداد ما حكم عليه به ابتدائيًا أن يرفع دعوى أمام المحكمة التابع لها خصمًا وتظهر عيوب تلك النظرية بشكل أجلي فيما يتعلق بالدعاوى العقارية لأنه يترتب عليها تطبيق جملة قوانين على العين الواحدة وفي هذا استحالة تنظيم الثقة العقارية التي هي أهم أسس الثروة في بلاد زراعية كمصر، ولقد رأينا أن جميع القناصل عدا قنصل هولاندا كانوا ينظرون الدعاوى العقارية أيضًا.
3 - المواد العقارية:
كانت الدولة العلية مثل باقي الدول الأوروبية تحرم امتلاك الأجانب للعقارات والأراضي وقد ظل الحال كذلك في أغلب البلاد الأوروبية حتى منتصف القرن التاسع عشر، أما في تركيا فإن الخط الهمايوني الصادر في 18 فبراير سنة 1856 أعلن رغبة السلطان في السماح للأجانب بالملكية العقارية في بلاد الدولة العليا (مع مراعاة قوانين ولوائح البوليس ودفع جميع الضرائب وغيرها مثل الأهالي وبعد أن تصدر الاتفاقات مع الدول في هذا الشأن).
ولقد بقي هذا الخط الهمايوني إحدى عشرة سنة من غير أن يظهر له أثر، ولكن فرنسا تمسكت بالتنفيذ وتشددت بشأنه حتى صدر قانون 7 صفر سنة 1284 (يونيه سنة 1867) الذي أباح للأجانب حق الملكية العقارية ليضع بذلك حدًا للصعوبات والعبث والشكوك التي كانت قائمة بهذا الشأن في الدولة العليا ويتمم ما يجب من الضمانات للخزينة والمراقبة الإدارية بتنظيمها تنظيمًا دقيقًا.
وأرسل الباب العالي منشورًا للدول أرفق به صورة القانون فوافقت عليه فرنسا سنة 1868 وتلتها جميع الدول الأخرى في تواريخ مختلفة كان آخرها في سنة 1874 وهو التاريخ الذي وافقت فيه الولايات المتحدة وصدر مع هذا القانون الذي يسمونه Protocole Bourée وهو عبارة عن مذكرة تفسيرية شارحة ومتممة لما جاء في هذا الخط الهمايوني وBourée هو اسم سفير فرنسا في تركيا حينذاك.
ويقضي قانون سنة 1284 بأن يكون الأجانب خاضعين في ملكيتهم العقارية لجميع النظم التي تسري على الأهالي ولذلك كان عليهم:
أولاً: أن يخضعوا لجميع القوانين واللوائح العامة والعادات ولوائح البوليس والبلدية التي تسري في الحاضر أو المستقبل فيما يتعلق بحق الانتفاع أو نقل الملكية أو الرهن العقاري.
ثانيًا: أن يدفعوا جميع الأموال والضرائب مهما كان نوعها أو الاسم الذي يطلق عليها التي تفرض في الحاضر أو المستقبل على الملكية العقارية بالمدن أو الأراضي الزراعية.
ثالثًا: أن يكونوا خاضعين للمحاكم العثمانية في جميع المسائل الخاصة بالملكية العقارية وفي جميع الدعاوى العينية سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم حتى لو كان جميع المتقاضين من الأجانب، كل ذلك بنفس الطريقة والشروط والإجراءات التي يتبعها الملاك العثمانيون ومن غير أن يكون لهم الحق في التمسك بالجنسية الأجنبية فيما عدا الامتيازات الخاصة بشخصهم وبحقوقهم المنقولة طبقًا للمعاهدات.
ومن هنا يتبين لنا أن الملاك الأجانب كانوا خاضعين في الملكية العقارية لكل ما يخضع له العثمانيون أنفسهم، سواء من حيث التشريع أو الإدارة أو القضاء أو الضرائب ولقد كان خضوعهم للقضاء العثماني كاملاً بحيث لم يكن يستدعي ترجمان القنصلية عند مقاضاتهم.
بل إن آثار هذا القانون تجاوزت هذا الحد إلى تعديل نفس نظام الامتيازات فيما يتعلق بحرمة المساكن وضرورة حضور ممثل القنصلية وبعض الأقضية الصغيرة حيث أدخلت عليها تعديلات كان من أثرها تخفيف شيء من وطأة الامتيازات.
أما في مصر فإن السماح للأجانب بامتلاك العقارات يرجع إلى ما قبل الخط الهمايوني بسنين، فإن محمد علي كان يعطي للأجانب نفس الحقوق التي للمصريين، وقد اقتفى هذا الأثر بعده سعيد باشا فإنه لما أصدر أمره في 15 جمادى أولى سنة 1274 (مارس سنة 1858) ببيع الأراضي الخارجية التي هجرها واضعوا اليد عليها سمح للأجانب بالعطاء فيها (انظر تقرير بطرس باشا غالي في مجموعة جلاد).
وكان ذلك سببًا في تكون عرف في مصر خاص بالملكية العقارية ومستقل عن قوانين الدولة العليا، ولما كانت روح الولاة ميالة إلى التسامح مع الدول وإجابة ما تتطلع إليه نفوس رعاياها وكان الأجانب يقظين لخلق العادات التي لصالحهم وتأييد كل عرف وكل سابقة يمكنهم التمسك بها لرفعها إلى مستوى القواعد العامة كان من الطبيعي أن يوجد بون شاسع بين الحالة التي يعامل بها الأجانب في تركيا والتي يعاملون بها في مصر فمن ذلك ظهرت الفروق الآتية جلية واضحة.
1 - بينما كان الملاك الأجانب يدفعون جميع الضرائب العقارية في تركيا إذا بهم في مصر يرفضون دفع أموال المباني في المدن، بل يرفضون دفع الضرائب العقارية عامة، حيث جاء في تقرير نوبار باشا للدول ما يأتي (منذ أربعين سنة والأوروبي يتمتع بحق الملكية العقارية في مصر ومن المفروض أنه يمتلكها طبقًا لقوانين البلاد وقضائها، أما في الواقع فإنه يمتنع بحجة كون الامتيازات تحمي الأوروبيين عن دفع الضرائب إذا كان مالكًا لمنزل أو لأرض زراعية وعندما يتداخل القنصل تكون النتيجة عدم الدفع في كل الأحوال تقريبًا).
وقد أقرت اللجنة التي تشكلت سنة 1867 بوزارة الخارجية الفرنسية هذه الشكاوى فيما يتعلق بالمباني ولكنها أنكرتها فيما يتعلق بالأملاك الزراعية ولذلك وافقت على إدخال تعديلات في الأولى بحيث تكون الضريبة عادلة وعامة وأن لا يكون من شأنها إرهاق الأوروبي في ملكيته.
ومهما يكن الأمر فإن ذلك معناه وضع رقابة على الإدارة المصرية من نوع غير معروف في تركيا.
ولقد صار هذا التقسيم قاعدة متبعة، فكلما أرادت الحكومة وضع ضريبة على المباني وجب عليها أخذ قبول الدول، وكان آخر مثل لطلب مصادقة الدول عندما أرادت الحكومة زيادة 0.5 % على ضريبة مباني القاهرة لإنشاء مجاري العاصمة فإنها اضطرت لأخذ مصادقتها قبل صدور ركريتو سنة 1909.
2 - بينما كان الملاك في تركيا خاضعين للقضاء العثماني وكان القاضي ينظر الخصومات المتعلقة بالأملاك العقارية من غير حضور ترجمان القنصلية إذا بالعرف يجري في مصر على رفع تلك الأقضية إلى القناصل وهذه العادة كانت متبعة رغم ما جاء في تقرير نوبار (أما فيما يتعلق بالنزاعات الخاصة بالمباني أو الأراضي الزراعية فإن الأوروبيين كانوا يذهبون دائمًا إلى محاكمنا التي تؤدي أعمالها جيدًا فضلاً عن كونها مشكلة من أعضاء يجيدون فهم المادة التي يحكمون فيها والعنصر الأجنبي لا تتوفر فيه الكفاية لها ولذلك اقترح على سموكم أن يبقى الحال على ما هو عليه).
وما قال نوبار لا شبهة فيه من الوجهة القانونية النظرية، أما الواقع فكان يخالف ذلك ولقد كتب المسيو فرود جيرود Féraud Giraud La Justice Mixte مشيرًا إلى أقوال نوبار بقوله:
(وهذا صحيح قانونًا أما عملاً فإني أصرح بأن هذه القاعدة لم تكن متبعة في جميع الأحوال ولقد فصلت محكمة أكس برياستي في جملة قضايا متعلقة بعقارات مصرية من غير أن يقوم نزاع في الاختصاص، ولقد أشار أحد ممثلي إنجلترا إلى أن تلك العادة تعتبر عبئًا غير مسموح ولكن حكومته عندما رفع إليها الأمر إجابته بأن يتبع سنة زملائه رغم عدم اختصاص المحكمة القنصلية).
ومن الطبيعي أن يرى الإنسان في النتيجة التي انتهى نوبار إلى تقريرها من جعل المحاكم المختلطة مختصة في تلك القضايا تأييدًا لهذا القول الأخير.
وهنا أيضًا تأيدت القاعدة القاضية برفع الدعوى إلى محكمة المدعى عليه وهي قاعدة إذا طبقت في المسائل العقارية كانت ضربة قاضية على الثقة بالمعاملات حيث إن من شأنها أن تترك لكل قنصلية تطبيق قوانينها فلا يدري من يأخذ حقًا عينيًا على العقار أيًا كان نوعه ماذا يجب عليه اتباعه لجعل حقه ثابتًا إذ أن ذلك يترتب على جنسية الشخص الذي سيتولى منازعته بل أنه يكفي إذا قاضى شخصًا من جنسية معينة وكسب الدعوى أن يتخلف الشخص الذي خسر الدعوى ليتولى النزاع أجنبي من جنسية أخرى، ويضطر المصري إلى رفع الأمر إلى قنصلية المعارض الجديد لتطبق قانونًا جديدًا ولقد لخص نوبار في تقريره تلك الحالة بقوله (إن الحاجة إلى الإصلاح صارت محل شعور الجميع فالحكومة والقنصليات متفقان في ذلك، ولكن الخلاف يبدأ عند البحث في سبل العلاج والقواعد الواجب تطبيقها حيث لا يريد أحد أن يدخل في اعتباره أصل الامتيازات بل صار العبث الذي كان جاريًا يعتبر كأنه مبدأ وقانون لا تجوز الحيدة عنه وبالجملة فإن الغاية وهي العدالة متفق على وجوب تحقيقها ولكن وسائل الوصول لهذه الغاية مرفوضة حتى أن مصر صارت دولة لا يمكن للوطني فيها أن يجد العدالة سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه فيؤول أمره دائمًا إلى سلبه بل أنه يعتبر نفسه سعيدًا إذا هو لم يترك لمستأجره غير منزله).
3 - قضت المعاهدات في تركيا بقصر معنى المسكن الذي يتمتع بحرمة خاصة على المنزل الخاص بالسكنى وملحقاته الملاصقة من حديثة وحوش وذلك طبقًا للمذكرة التفسيرية، أما في مصر فلم تنجح الحكومة مطلقًا في تطبيق هذه المعاهدة فليست حرمة المنزل قاصرة عليه وعلى لواحقه بحيث لا يجوز للسلطة العامة دخوله بغير مندوب القنصلية بل أن جميع الأمكنة التي يستعمل فيها الأجنبي تجارته أو صناعته أو التي يتولى فيها مهنته أو عمله كالورشة والمصنع ومكتب المحامي وعيادة الطبيب ومشغل العامل والحانوت ومستودع البضائع كل هذه أمكنة تتمتع بهذا الامتياز وكما أن هذا التعديل لم يكن له أثر في مصر فكذلك جميع التعديلات الأخرى التي أدخلها الباب العالي على أثر صدور قانون سنة 1867 لم يكن لها أثر في مصر:
مفاوضات نوبار باشا والأدوار التي مرت بها حتى إنشاء المحاكم المختلطة:
1 - اقتراحات نوبار.
2 - لجنة وزارة الخارجية الفرنسية سنة 1867.
3 - اللجنة الدولية في القاهرة سنة 1869.
1 - اقتراحات نوبار:
كان من آثار تلك الحالة أن شعرت الحكومة بضرورة معالجتها ومما زاد في اهتمامها أن الأمر لم يكن قاصرًا على ما اشتهرت به بعض القنصليات من التهاون مع مواطنيهم الذين يرتكبون الجرائم ويعيشون في البلاد، بل أن الضرائب لم يكن يدفعها الأجانب وبقي كثير من الأعمال العامة معطلاً من غير تنفيذ وذلك فضلاً عن دفع الحكومة تحت ضغط القنصليات مبلغ اثنين وسبعين مليونًا من الفرنكات بصفة تعويضات مع أنه لم يكن انتهى حينذاك من جميع المقاولات التي أخذها الأجانب سوى حوض السويس.
لذلك أرسلت الحكومة إلى الدول الأجنبية مذكرة في شكل خطاب موجه من رئيس الوزارة إلى مليك البلاد قال فيه إن الحالة التي وصلت إليها مصر في قضائها بين الأجانب والأهالي أو بينهم والحكومة لا تستند إلى الامتيازات الأجنبية التي لم يبقَ منها سوى الاسم بل هي نتيجة عرف تحكمي يستمد قوته من ميول رؤساء الوكالات السياسية ويرجع في الغالب إلى سوابق تجاوزت كل حد وما أيدها إلا الضغط من جانب والميل إلى التسامح من الجانب الآخر حتى صارت الحكومة بغير قوة وصار الشعب محرومًا من كل عدالة منظمة في علاقاته بالأوروبيين وهي حالة ليست في صالح أحد فلا هي من فائدة الدول الأوروبية ولا هي من فائدة سكان القطر المصري سواء كانوا وطنيين أو أجانب إذ أنها تمنع البلاد من إنماء ثروتها ومن اتصالها بأوروبا وختم خطابه بقوله.
(فالحالة التي تدار بها العدالة من شأنها أن تهدم كيان البلاد أدبيًا فلا تعود تثمر مجهودات سموكم لأن ابن العرب (كذا) ينظر إلى أوروبا من خلال الأوروبيين الذين يستغلونه فيشمئز من المدنية الأوروبية ويتهم الوالي وحكومته بالضعف والضلال).
ولقد اقترح نوبار في مذكرة فصل السلطة القضائية عن السلطة الإدارية بحيث يصدر القضاء عن الحكومة من غير أن يكون تابعًا لها ومن أجل أن تستوثق الدول من ذلك اقتراح:
1 - أن تبقى محكمتا التجارة، وينتخب قضاتها من بين التجار أو الأعيان بالطريقة السابقة ويجعل لها رئيس مصري ووكيل أجنبي يكون انتخابه بموافقة وزير حقانية المملكة التي يكون تابعًا لها.
2 - أن تنشأ محكمة استئناف (وهذا هو التغيير الأساسي) تشكل من ثلاثة من المصريين من الشبان الذين يكونون أتموا دراستهم في فرنسا وثلاثة من القضاة الأوروبيين المشهود لهم بالكفاية - ينتخبون بناءً على اقتراح حكوماتهم وتكون الرئاسة في تلك المحكمة لمصري.
3 - أن تنشأ محاكم مدنية يشبه نظامها نظام المحاكم التجارية ويرفع الاستئناف عن أحكامها إلى محكمة الاستئناف.
4 - أما المسائل العقارية فقال إنها تبقى كما كان الحال دائمًا من اختصاص محاكم البلاد.
5 - أن يرجع في التشريع بالنسبة للمواد التجارية إلى القانون التجاري الفرنسي وتؤلف لجنة لعمل قوانين مدنية وقوانين عقوبات يكون أساسها القانون الفرنسي والتشريع المتبع في مصر.
لجنة وزارة الخارجية الفرنسية سنة 1867:
ولما أرسلت تلك المذكرة إلى الدول شكلت فرنسا لجنة بوزارة خارجيتها لتفحص ما يمكن إدخاله من التعديلات في النظام القضائي المصري فسمعت اللجنة ملحوظات نوبار باشا وعرفت منه ما يقبله من التعديلات في اقتراحاته الأصلية وكان أهم تلك التعديلات جعل الأغلبية للأوروبيين وتعيين الكتاب والمحضرين من الأوربيين بشرط أن يكون تعيين الجميع بدكريتات تصدر من خديوي مصر وتوسيع اختصاص المحاكم المدنية بحيث يشمل بعض القضايا العقارية أما المسائل الجنائية فقد ترك الوزير أمر الفصل فيها للجنة بشرط إيجاد طريق سريع للفصل في المخالفات.
ومع أن نوبار أنقص طلباته إلى هذه الدرجة وقبل أن يقتطع من حقوق الدولة بهذا المقدار فإن اللجنة لم تكتفِ بتلك الضمانات لأنها ما كانت تأمن جانب الحكومة المصرية وإليك جزءًا مما قالته في تقريرها (أن السلطة القضائية في مصر غير منفصلة عن السلطة الإدارية ولو فرض أن نصوص القوانين قضت به فإنه لا يمكن تنفيذه إذ لا يتصور في أي مملكة إمكان وجود نظام قضائي صالح من غير أن يوجد فيها نظام إداري صالح ونظامات سياسية وانتظام في جميع فروع الحكومة العامة).
أن سلطة الخديوي لا حد لها وهو غير خاضع لأي قاعدة سوى إرادته التي لا قيد عليها فكل شيء يخضع وينثني أمام عظمته فسلطانه قوي مطلق فمن المستحيل أن يتوقع الإنسان سير القضاء المحاط بهذه الظروف سيرًا مرضيًا.
أضف إلى ذلك أن للخديوي بصفته الشخصية دخلاً في جميع فروع الحياة الاجتماعية فهو يملك جزءًا عظيمًا من الأراضي التي يمتد عليها سلطانه، وهو زارع وتاجر ورجل صناعي وبناء إلخ، وبهذه الصفة يجوز أن يكون خصمًا ظاهرًا أو غير ظاهر للكثيرين من المتقاضين.
ومما يزيد الحالة تعقيدًا أن الكثيرين من كبار الموظفين هم أنفسهم في مثل هذا المركز فالقطر المصري خالٍ من الإدارة المنظمة ومن القوانين المضبوطة وهو من جملة سنين يرى القوانين واللوائح تتوالى بكثرة متزايدة وكل يوم يقل تنفيذها عن سابقة لأن الحكومة ينقصها روح (المتابعة) والاطراد، فلا يمكن لأحد أن يرتب على الحالة الموجود الآن ومن باب أولي لا يمكن التنازل عن الحقوق المكتسبة أملاً فيما يقترح إدخاله من التعديلات.
ثم أشارت اللجنة إلى أن الأجانب الذين ذهبوا لمصر ووضعوا فيها أموالهم إنما وضعوها تحت نظم خاصةً لا يمكن تغييرها من غير اعتداء صريح على ما اكتسبوه من الحقوق وكذلك أشارت إلى أن روح القلق والذعر استولت على الأجانب عندما علموا بمشروع الإصلاح المقترح ولم تكتفِ اللجنة بذلك بل ذهبت إلى حد إظهار الخوف من نفس الأجانب الذين يمكن أن تتشكل منهم المحاكم فجاء في تقريرها (أمن المضمون أن الأغلبية حتى لو كانت من الأوروبيين تحافظ على استقلالها بعد أن تكون تحت تصرف المليك ؟).
يجب أن لا ننسى أنهم يجلسون في وسط يهاجم فيه الموظفون بكل الطرق حتى أكثرها استنكارًا ومن جهة أخرى كيف يمكن إيجادهم والتأكد من أنهم متصفون لا بجميع الضمانات الضرورية بل بالكفاءة والاستقامة التي تجعلهم مقبولين ؟
نعم أنهم يعرضون علينا أن يكون التعيين بناءً على اقتراح الحكومات الأجنبية ولكن إذا كان من الممكن الوثوق بأكثر الحكومات الأوروبية فمن الذي يضمن أن مثل هذا الاحتياط يوجد من الجميع وفي كل الأوقات (أضف إلى كل ما تقدم أن الذين يهاجرون من بلادهم ليسوا عادةً ممن تصونهم فضائلهم ومراكزهم من مثل هذه الأخطار مجتمعة).
ورغم كون اللجنة ذكرت في مقدمة اقتراحاتها عطفها على مصر وألمها الشديد من الحال التي عليها بعض القنصليات وأنها تود أن تحفظ لمصر سعادتها فإنها كانت في اقتراحاتها مقيدة بذلك الروح الذي يظهر جليًا من خلال الفقرات القليلة التي نقلناها عن تقريرها لذلك أدخلت قيودًا جديدة على ما رضي به نوبار أهمها أن الأجنبي إذا كان مدعى عليه فلا يكون خاضعًا لتلك المحاكم إلا بشرط قبوله اختصاصها وأشارت اللجنة إلى أن الأوامر كانت صادرة من القناصل لمواطنيهم بعدم قبول قضاء المحاكم التجارة أو تنفيذ أحكامها، وكذلك وافقت اللجنة على أن يجعل للمحاكم الجديدة اختصاص في مسائل الإجارة والمزارعة وعلى إبطال حضور ترجمان القنصلية واشترطت أن يكون الإصلاح الجديد مؤقتًا بمدة على سبيل التجربة (هذا التقرير منشور في الكتاب الأصفر نمرة 13 سنة 1869 وفي مجموعة بولي صـ 28 - 43 من المقدمة وهو على جانب كبير من الأهمية في بيان وجهة النظر الأوروبية في ذلك الوقت).
3 - انعقاد اللجنة الدولية في سنة 1869:
ولما رأى نوبار النتائج التي وصلت إليها اللجنة لا تشفي غله سعى إلى عقد لجنة دولية بمصر لتبحث الأمر فرفضت فرنسا أولاً ولكن نوبار ما زال بها حتى قبلت في مارس سنة 1869 وكذلك فاوض بريطانيا وغيرها من الدول وأرسل إليها تقرير لجنة سنة 1867 ليكون أساسًا للبحث.
وبين الحال على ما قدمنا إذا بالباب العالي ينظر بعين الغضب إلى المفاوضات الجارية ويؤنب مصر على زيادة قواتها البرية والبحرية ويطلب منها بصفتها ولاية عثمانية عرض ميزانيتها عليه ويحظر على الوالي عقد تروض بغير إذنه أو التفاوض مباشرةً مع الدول في أي مسألة ذات شأن.
ولقد سعت فرنسا وإنجلترا والنمسا لمنع تفاقم الحالة وترضية كل من الجانبين ولكن الباب العالي لم يلبث أن جدد احتجاجاته عندما علم بعقد لجنة دولية بالقاهرة فاحتج لدى الدول على تصرفها وطلب إلى اللجنة أن لا تتجاوز المعاهدات التي أبرت مع الباب العالي فإن كان القصد إرجاع الحالة في مصر إلى ما تقضي به المعاهدات فيها وإلا فكل تعديل يجب أن يعرض أولاً على الباب العالي لأنه وحده صاحب السلطة في ذلك.
فأجابت الدول على ذلك مؤكدة له أن الغاية من اللجنة إنما هو درس الحالة وتقديم اقتراحات بما يجب أن يكون وأنه لم يدر بخلدها أن تعتدي على حقوق الدولة صاحبة السيادة على مصر، ولكن السلطان لم يكتفِ بذلك فأرسل إلى والي مصر كتابًا يؤنبه ويذكره فيه بأنه فيما عدا بعض الامتيازات الخاصة لا يوجد فرق بين مصر وبين أي ولاية تابعة للدولة العليا وخاضعة لجميع قوانينها الأساسية، وأن في إيفاد الشخص الذي ينتحل لنفسه لقب وزير الخارجية المصرية مخالفة لحقوق الدولة وقوانينها فأرسل إسماعيل يهدئ الباب العالي وعقدت اللجنة الدولية برئاسة نوبار نفسه، وافتتحت جلساتها في 28 أكتوبر سنة 1869.
ولقد كانت فكرة نوبار بعيدة النظر فإن اللجنة الدولية لم تكن من عناصر متجانسة كلجان وزارات الخارجية، فضلاً عن أن وجودها في مصر كان يبعدها عن المبالغات التي كانت يتأثر بها الخارج ويجعلها تتأثر لحد ما بالحكومة المصرية خصوصًا في وقت افتتحت فيه قناة السويس وظهرت فخامة مصر وعظمتها كأحسن ما كانت عليه أيام إسماعيل.
وكان من نتائج ذلك إن قررت اللجنة ضرورة جعل المحاكم الجديدة مختصة في جميع القضايا التي تقوم بين الوطنين الأجانب سواء كان الأجنبي مدعيًا أو مدعى عليه، وسواء كان النزاع قائمًا في شأن مدني أو تجاري لأن اشتراط رضا الأجنبي في حالة ما يكون مدعى عليه إنما هو تعليق على شرط بعيد الاحتمال.
ولقد تمسك نوبار فوق ذلك بأن يكون للمحاكم الجديدة وحدها حق النظر فيما يقوم من القضايا بين الأجانب مختلفي الجنسية وبعد جدال وافقت اللجنة على رأيه ولكنها ألزمت نوبار في مقابل ذلك أن يقبل جعل المحاكم الجديدة مختصة بنظر الدعاوى العقارية أيًا كانت جنسية المدعي والمدعى عليه فيها.
وكذلك قررت اللجنة أن يكون من اختصاص المحاكم الجديدة النظر في الدعاوى التي ترفع ضد الحكومة أو الدوائر دون النظر في ملكية المنافع العامة أو في إبطال أو إيقاف أي أمر إداري.
أما فيما يتعلق بتشكيل هذه المحاكم فإن اللجنة اقترحت تشكيل محاكم أول درجة من خمسة قضاة ثلاثة منهم يكونون من الأوروبيين ولقد رفضت اللجنة تشكيل هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة وأيدت هذا الرفض بقولها (إن الأوروبيين إذا اختلفا في رأيهما كان الفصل في الترجيح لابن العرب (كذا) لذلك نرى أن يزاد العدد بأن يجعل خمسًا).
أما محكمة الاستئناف فاقترح تشكيلها من سبعة قضاة أربعة منهم من الأجانب.
وكان من رأي اللجنة إيجاد درجة ثالثة للقضاء ولكن قام الخلاف في تحديد اختصاصها وهل تكون درجة ثالثة تنظر في جميع القضايا أو تجعل بمثابة محكمة نقض وإبرام تنظر القضايا في حالات معينة فقط وعلى أثر هذا الخلاف رأت ترك البحث في المسألة لتسويتها عند عمل التشريع الجديد واشترطت اللجنة جعل الرئاسة لقاضٍ أجنبي وأن يكون تعيين القضاة الأجانب بناءً على توصية الحكومة التابعين لها وأن يكون القضاة غير قابلين للعزل.
واقترحت الحكومة المصرية أن يكون لمحكمة الاستئناف أو محكمة المراجعات حق عزل القضاة إذا أتوا أمرًا يخالف واجبات وظائفهم ولكن اللجنة تركت هذا القرار للائحة تنظيم المحاكم، أما حضور الترجمان في المحكمة فقد نص على تركه ولكن اشترط إخبار القنصلية التابع لها الأجنبي قبل البدء في التنفيذ فإن لم يحضر فيستمر الحضر في عمله من غير ضرورة إخطار القنصل أو انتظاره، ولقد تركت اللجنة البحث في الإصلاح الجنائي واكتفت بالإشارة إلى ضرورته.
4 - انتهاء المفاوضات:
ولما انتهت اللجنة من قراراتها وبلغتها إلى الدول رأت فرنسا أن تعقد لجنة جديدة بوزارة الخارجية للنظر في هذا التقرير وعينت المسيو دفرجي الذي ترأس لجنة سنة 1867 رئيسًا لها فأصرت اللجنة على قراراتها السابقة، ولكن تبدل الحالة السياسية في فرنسا جعل وزير الخارجية الجديد يغير تلك السياسة ويرسل إلى الدول مشروعًا جديدًا أُسمي فيما بعد (المشروع الفرنسي)، وهو الذي استقر عليه الرأي عدا بعض تعديلات، فصدرت به (لائحة تنظيم المحاكم المختلطة) ولسنا في حاجة إلى أن نذكر أن هذا المشروع يقضي بوجود محكمتين ابتدائيتين ومحكمة استئناف وترك محكمة المراجعة وأنه نص على أن تصدر الأحكام في الدرجة الأولى من خمسة قضاة ثلاثة منهم أوروبيون ومن سبعة قضاة يكون منهم خمسة من الأوروبيين (وهذه من النقط التي تعدلت).
وكذلك نص المشروع على أن تكون الرئاسة في المحاكم الابتدائية وفي محكمة الاستئناف المصريين.
وفي المادة السابعة والثامنة والتاسعة وردت نصوص لا تخرج عن نصوص المواد (9) و(10) و(11) و(12) و(13) من اللائحة الحالية ونص على عدم قابلية القضاة للعزل وعلى تنظيم أقلام الكتاب والمترجمين والمحضرين وعلى طريقة تنفيذ الأحكام.
ولما أرسل هذا المشروع إلى الدول كاد يتم الاتفاق عليه لولا أن أعلنت الحرب السبعينية بين فرنسا وألمانيا فتعطل الاتفاق بسبب ذلك.
وبمجرد أن انتهت تلك الحرب استؤنفت المفاوضات، ولكن الباب العالي رأى من جديد أن في ذلك افتياتًا على حقوقه فما كان لبلد تابع أن يجعل له تشريعًا خاصًا فانضمت الدول إلى إسماعيل ووزيره اللذين ذهبا للآستانة لتسكين روع السلطان وتهدئة نفسه حتى تم ذلك في أغسطس سنة 1871.
ولما عقدت اللجنة من جديد في يناير وفبراير سنة 1872 حاول نوبار أن يتوصل إلى موافقتها على جعل المحاكم الجديدة مختصة في المسائل الجنائية فما أصغت إليه اللجنة وقصرت مهمتها على بحث الضمانات التي تعطيها الحكومة المصرية لتخويل تلك المحاكم حق الفصل في الجنايات والجنح التي تقع على القضاة ورجال القضاء أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها أو ضد تنفيذ الأحكام وكذلك الجرائم التي تقع من القضاة أو موظفي المحاكم أثناء تأدية وظائفهم وفي العقوبات التي تترتب على ذلك.
وعندما انتهت اللجنة من جلساتها وتقديم تقريرها كاد الاتفاق يتم مع الدول لولا أن دولتي الروسيا والنمسا أظهرتا استعدادًا لسحب بعض ما تم عليه الاتفاق وكان ذلك مطابقًا لميول بعض الدول الأخرى وخصوصًا فرنسا التي كانت مستعدة للسير في ذلك الطريق ولكن هاتين الدولتين عدلتا عن ميلهما الأول.
وفي مايو سنة 1874 صدقت النمسا على مشروع المعاهدة وتبعتها الدول الأخرى.
أما فرنسا فعادت إلى ترددها وعقدت لجنة جديدة في سنة 1875 فرأت تلك اللجنة: (أن رفض فرنسا وحدها الموافقة على تلك الإصلاحات ليس من شأنه تأجيلها أو تأخير تنفيذها ولذلك فلا مندوحة عن البت في الأمر فأما رفض مع ما يترتب عليه من نتائج لا محيص عنها من شعور مصر بالاستياء منها ومن الانفراد بين رعايا الدول الأخرى التي تتوق للحلول محلنا وأما قبول يحفظ علاقتنا المتوارثة بمصر فإن هذه العلاقات هي التي تجعل لنا دون قوة الجيوش السلطان والأمن في بلاد الشرق.
(أما الرفض فيحرمنا من كل وسيلة لمعالجة الحال فيما بعد إذا تأثرت مصالحنا من جراء تطبيق القوانين الجديدة وأما القبول ففضلاً عن كونه مقيدًا بخمس سنين فإنه يجعل لنا إشرافًا على النظام الجديد).
ولكن المشروع عندما عرض على مجلس نواب فرنسا كاد يسقط رغم تأييد الحكومة له ولولا أن الخديوي إسماعيل أحس القوة من نفسه بسبب مصادقة جميع الدول الأخرى وخاصةً ألمانيا وإنجلترا والنمسا والمجر وإيطاليا والروسيا فافتتح رسميًا المحاكم المختلطة بحضور قضاتها المصريين والأجانب المعينين طبقًا للمعاهدات المتفق عليها فكانت جميع الدول ممثلة عدا فرنسا فظهر لها أن الأمر تم من غيرها وضد رغبتها لما صادقت على المشروع، أما المحاكم المختلطة فشرعت في تولي أعمالها في فبراير سنة 1876.

كلمة ختامية
حالة المحاكم المختلطة وطرق الإصلاح الواجب اتباعها

تلك هي التطورات التي مرت على القطر المصري في القرن الماضي ولقد بينا إلى أي درجة اتسعت فكرة الامتيازات الأجنبية وكيف توصلت الحكومة إلى إنشاء المحاكم المختلطة وما هي المفاوضات الشاقة والأدوار الخطيرة التي مرت قبل المصادقة على إنشاء تلك المحاكم، وكيف أنها احتاجت إلى كثير من المجهودات ومن الدهاء للوصول إليها، وها هي الآن بعد أن مضى عليها خمسون عامًا صارت أقوى سلطة قضائية في البلاد، فقضاؤها هو الأخير دائمًا، وهي وحدها التي تضمن تنفيذ أحكامها واحترام قضائها فلا تمتد سلطة ما إليه غير سلطتها، وهي وحدها التي إن رأت اعتداءً على ما تراه من حقوقها أو من حقوق الأجانب تستطيع أن ترد ذلك الاعتداء وتستطيع أن تجعل كل الأحكام الأخرى في حيز العدم.
لذلك كان من حق المصري أن ينظر بعين القلق إلى ذلك التطور السياسي الذي لازم انحلال الدولة العليا فكانت تنتزع الولايات التابعة لها واحدة بعد الأخرى وكانت تتولى عليها البلاد الأوروبية فتنتزعها تبعًا من قضاء البلاد الطبيعي وهو المحاكم الأهلية، فمراكش وتونس وطرابلس وسوريا والعراق وفلسطين وغيرها كلها تخرج واحدة بعد الأخرى من القضاء الأهلي إلى القضاء المختلط، وبها يزداد نفوذ تلك المحاكم الدولية بقدر ما يضيق نفوذ محاكم البلاد العادية.
ومما يجعل لهذا التطور صفة خاصة ما بين هذه البلاد ومصر من اتحاد في العادات واللغة والدين مما يجعل سكان هذه الممالك أقرب في قضائهم إلى المحاكم الأهلية، زد على ذلك أن ما تنظر به تلك البلاد إلى مصر من أنها المقدمة بينها وصاحبة القدرة فيها يجعل من غير الطبيعي أن يطلب أهلها من مصر ضمانات ليست لأهلها وحقوقًا كان من أهم أسبابها على ما قدمنا انحطاط أساليب الحكم في مصر عن البلاد الأوروبية.
أضف إلى ذلك أن هذا من شأنه تقوية الامتيازات وتوسيع نطاقها وقت نهضت فيه البلاد الأخرى وخاصة تركيا لمحاربتها.
ولقد كنا نعتقد أن إنشاء المحاكم المختلطة وضع حدًا لفوضى النظم القضائية في مصر ولكن الحالة التي نشأت عن انحلال الدولة العليا مما يوجب علينا اليقظة حتى لا نضع كل يوم قيدًا جديدًا على سلطاننا.
وأنه لمن المؤلم أن نرى تلك النظم بعد خمسين عامًا لا تكاد تتزحزح عما كانت عليه في سنة 1876 ولولا أن الدول صادقت منذ سنة 1911 على تعديل المادة (12) من القانون المدني التي جعل بمقتضاها حق تعديل القوانين من اختصاص الجمعية العمومية مشكلة تشكيلاً خاصًا لما كان الإنسان يشعر أن هناك تغييرًا في نظام المحاكم المختلطة أو أن مصر تقدمت في طريق تقرير سيادتها خطوة واحدة.
حقًا أنه لا يسع من عرف المحاكم المختلطة وشاهد ما هي عليه من الدقة في أعمالها ومن حسن النظام وأداء الواجب إلا أن يقر بأنها نموذج راقٍ مما يجب أن يكون عليه القضاء في أي بلد من البلاد.
ولئن كان يدهشك شيء من رجال القضاء المختلط فهو ما تجدهم عليه من الدأب على العمل وحب النظام والبحث والتنقيب الدائمين، يكفي أن يطلع الإنسان على ملفات القضايا بتلك المحاكم ليقتنع بما تسير عليه من التدقيق في العمل إذ يجد فيها جميعًا مذكرات من كل من الجانبين تبين بالتفصيل وجهة نظر كل خصم والأدلة التي يستند عليها فيدرسها القاضي ويقرؤها بالتفصيل قبل أن يعرض ما فيها على زملائه للمداولة فلا يصدر الحكم إلا بعد فحص كل ما لدى الخصوم من أدلة قانونية وغير قانونية، وهذا وحده كافٍ لأن يشغل كل وقت القاضي وفضلاً عن ذلك فإن رؤساء الجلسات يقومون بنصيب أكبر من زملائهم ولذلك فإن مهمتهم شاقة تحتاج إلى الخبرة الواسعة والنشاط المستمر، إذ أن كل رئيس يراجع ملفات القضايا قبل الجلسة ويسبق زملاءه إلى المحكمة في اليوم المحدد للجلوس ليجرد الرول ويحجز القضايا المعدة للمرافعة قبل حضور زملائه، وعندما يتم إعداد القضايا الصالحة للمرافعة ويخرج إلى زملائه يعود إلى الجلسة معهم فتبدأ المرافعات ومع أن عمل الرؤساء يزيد كثيرًا عن عمل الأعضاء فالكل يتناول مرتبًا واحدًا يستوي في ذلك الرئيس والعضو الأجنبي فإنك تجد كل من يأنس في نفسه الجدارة يجد ويجتهد ليظهر كفاءته وامتيازه ويسعى لينال ثقة إخوانه لينتخبوه رئيسًا وهو انتخاب يتجدد كل سنة عندما تنعقد الجمعية العمومية في محكمة الاستئناف لترتيب الأعمال.
ومما يجدر ذكره بالإعجاب أن هذا الانتخاب لا يتقيد بالأقدم ولكنه يصيب الأكفاء، كل ذلك من غير أن تجد واحدًا يخرج عن واجبات الزمالة أو لا يؤدي للرئيس حقه بحيث يكاد الإنسان يعتقد أن عقيدة الواجب حلت عند المستشارين والقضاة محل كل اعتبار آخر.
وهذا القول نفسه يصدق على رئيس المحكمة ووكيلها اللذين ينتخبان من بين زملائهم وبمحض رغبتهم وفي هذا المضمار يستوي الجميع لا فضل لواحد منم على الآخر إلا بالعلم والجدارة ما دام أجنبيًا، أما إذا كان مصريًا فإنه بحكم مصريته مبعد عن هذا الأمل، وهو بحكم جنسيته أقل مرتبًا كذلك وهذه وإن كانت مسألة يجب أن تكون ثانوية إلا أنه بينما تجد المستشار الأجنبي يتناول أعلى مرتب يصبو إليه في الحكومة المصرية، (وبذلك فهو يتفرغ إلى عمله ولا يمكن أن يفكر في تغييره) إذا بالمستشار المصري يجد الكثير من الوظائف أعلى مرتبًا منه ولذلك رأينا بعض المستشارين بمحكمة الاستئناف ترك وظيفته ليكون مستشارًا ملكيًا أو وكيل وزارة وهذا لا يتفق مع ما يجب على الحكومة توخيه من جعل القضاء ثابتًا ليتفرغ رجاله لعملهم دون نظر لسواه.
ولكن مهما يكن تقديرنا لما عليه المحاكم المختلطة من حسن النظام وضمان العدالة فإن ذلك يجب أن لا ينسينا حقوقنا القومية ومطمحنا الأسمى وهو تحقيق استقلالنا في جميع مظاهر الحياة حتى نرفع الوطن في كل أطوار حياته إلى مستوى الأمم الراقية، ولذلك يتعين علينا البحث في طرق الإصلاح الواجب الأخذ بها، ففريق منا يرى طريق ذلك إلغاء المحاكم المختلطة وجعل اختصاصها للمحاكم الأهلية.
وفريق يرى توسيع اختصاص المحاكم المختلطة بحيث يشمل جميع الجرائم التي تقع من الأجانب وذلك تمهيدًا للوصول إلى الغاية القصوى وهي جعل قضاء البلاد عامًا لجميع سكانها.
فأما الفريق الأول فهو يعبر عن شعور كل مصري وعن الأمل الذي تنطوي عليه العزة القومية والكرامة الوطنية، وأنه لما يؤلم النفس أن نرى سلطان الدول يمتد في كثير من البلاد حتى السودان على جميع سكانها إلا في مصر.
ولكن لا يكفي أن يكون هذا أملنا حتى يتحقق بل يجب أن نعمل على تحقيقه من الطريق الصحيح ولئن كنا أطلنا البحث في تاريخ المفاوضات فلأننا نرى من الواجب لتقدير مركزنا إزاء الأجانب أن نعرف كيف ينظرون من جانبهم إلى حالتنا وما هي مواضع النقد والشكوى التي يوجهونها إلينا وإلى أنظمتنا، فإذا ما وصلنا إلى معرفة ذلك على وجهه الصحيح أمكننا أن نتوصل إلى معرفة السبيل الذي يمكن ولوجه لنيل أمانينا وأول شيء يبدو لنا هو أن في تشريع المحاكم المختلطة عيوبًا لا يمكن أن نصل إلى تحقيق غايتنا إلا إذا عالجها أولاً، لقد رأينا أنه عند إنشاء المحاكم المختلطة كان يكفي أن يكون نظام ما موضع مظنة لنفوذ المصري (أو ابن العرب كما هو تعبير بعض التقارير) حتى يكون ذلك سببًا في سقوط هذا النظام، فالحجة التي قدمت بكل صراحة ضد تشكيل المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة هي أن القاضيين الأوروبيين إذا اختلفا كان الترجيح لرأي المصري، ولكن والحمد لله أنقص عدد القضاة إلى ثلاثة منذ الحرب العالمية ولم يشك أحد من سوء بسبب ما خشيته اللجنة، كذلك كان المشروع الفرنسوي يقضي بجعل الأحكام تصدر في محكمة الاستئناف من سبعة مستشارين لا يكون للمصريين فيهم سوى اثنين ولكن انتهى الأمر إلى جعل الجلسة تشكل من ثماني مستشارين خمسة منهم من الأوربيين ولكن نص بجانب ذلك على أنه في حالة انقسام الآراء يرجع الجانب الذي يكون فيه العدد الأكبر من الأوروبيين (انظر المادة (109) من اللائحة العامة R. G)، ومن حسن الحظ أن زال هذا الفارق كذلك بجعل عدد المستشارين الذين تصدر منهم الأحكام خمسة.
وفضلاً عما تقدم فإن نظام تلك المحاكم عندما جعل رئاسة الشرف لمصري أوجب أن لا يكون لهذا الرئيس حق في ترأس الجلسات ولا تولي الأعمال الإدارية، وأن تقتصر رئاسته على التقدم في التشريفات وافتتاح الجمعية العمومية أما الوكيل ونائب الوكيل فقضى النظام بأن تنتخبها الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة غير مقيدة في اختيارهما بأي شرط إلا بشيء واحد هو أن يكون المنتخب أجنبيًا لا مصريًا، أما المصري فيحرم عليه أن يكون وكيلاً أو نائب وكيل ولا يجوز له أن يتولى الرئاسة في العمل مهما كانت ثقة زملائه به ولو أجمعوا على انتخابه.
ومهما أراد الإنسان أن يتصور إيلامًا لعزة النفس أو امتهانًا لحقوق الوطنية المصرية فلن يجد أبلغ من هذا النص، فمن واجب الحكومة المصرية ورجال القضاء أن يسعوا إلى إلغائه، فإنه ما دام موجودًا يجعل الأجانب ينظرون إلى حقوقهم بمنظاره، ويتعودون على أن يروا في تلك الرئاسة ضمانًا لحقوقهم، أما إذا تعودوا أن يروا المصريين متولين لتلك الرئاسات وعرفوا أن العدالة بين أيديهم مصابة وأن المصري يعدل زميله الأجنبي كفاءة واستقلالاً كان ذلك مدعاة للثقة بالمصريين ودافعًا لاحترامهم ومبددًا لما يشعر به الأجنبي من الغضاضة في وضع حقوقه بين يديهم فيسهل بعد ذلك البحث في جعل القضاء بالنسبة للأجانب مصريًا لا دوليًا، وإذا كانت الحكومة قد استطاعت في سنة 1911 أن تجعل للجمعية العمومية حق التشريع بشرط مصادقة ثلثي أعضائها وهذا الحق مما يجعل من المحتمل مع وجود ستة من المصريين بتلك الجمعية أن ينفذ تعديل القوانين رغم كون نصف الأجانب لا يوافقون عليه مع أنه كان يكفي أن تعارض في القانون دولة واحدة ليتعطل العمل به فهل تأبى الدول وقد تنازلت عن حق التشريع إلى هذا الحد أن تسمح للمصريين أن يكون لهم حق تولي الوكالة أو الرئاسة مع الأجانب إذا وثقت بهم أغلبية الجمعية العمومية ؟
ولقد تبع اشتراط أن يكون الوكيل ونائبه أجنبيين إن تركت في العمل رئاسة الجلسات للأجانب وكذلك القضاء الجزئي.
وحدث مرة في محكمة المنصورة أن انتخب أحد قضاتها المصريين للقيام بعمل القاضي الجزئي فأبت الجمعية العمومية في محكمة الاستئناف الموافقة على هذا الاختيار، وهذه صعوبات تزول كلها طبعًا بإدخال التعديل الذي نشير إليه.
وأنه من الواجب إذا ما تنبهت الحكومة لذلك أن تعيد رئاسة الشرف التي كانت موجودة قبل اشتعال نار الحرب العالمية الأخيرة حتى يكون ذلك رمزًا لأن المحاكم المصرية وأن تترك الوكالة ونيابة الوكالة بالانتخاب تصيب من يراه زملاؤه أهلاً لها سواء كان مصريًا أو أجنبيًا.
ومن الغريب أن روح إهمال الحكومة شأن المصري في المحاكم المختلطة جعل الكثيرين يعتقدون باستحالة أن يكون للمصريين نصيب صحيح فيها، حتى أنك تجد الحكومة نفسها عندما رأت منذ سنتين فقط أن أحد رؤساء المحاكم الابتدائية الأهلية غير قادر على العمل لاعتلال صحته عينته قاضيًا في المحاكم المختلطة فاحتج هو حفظًا لكرامته واستقال، ومثل هذا التصرف يدل على مقدار فهم الحكومة مهمة القاضي المصري في المحاكم المختلطة وهو فهم لا يقتصر ضرره على فرد أو أفراد بل يتناول الأمة كافة لأن للأجنبي العذر إذا اعتقد أن الأمة المصرية لا يمكنها أن تخلق عناصر أكفأ من التي يراها بجانبه فيثبت في نفسه الاعتقاد بتفوقه وبعدم إمكان مناظرة المصري له.
تفعل حكومتنا هذا بينما نرى بعض الحكومات الأجنبية تدقق في انتخاب القضاة الذين يمثلونها، لأنها تعلم أن ذلك يرفع من شأنها ويعلي قدرها ويجعلها منظورة بعين الاحترام أما نحن الذين نحتاج لاختيار أحسن العناصر فينا وأقواها حتى يكون لنا من كفاءتنا ومقدرتنا معادل لقلتنا ولضعفنا وللمزايا التي يتمتع بها الأجنبي إزاءنا فإننا نهمل الأمر ونتركه للصدفة حتى كان من نتائج ذلك أنه عندما اقترح في سنة 1912 وسنة 1913 إنقاص عدد المستشارين الذين تصدر منهم الأحكام إلى خمسة رأينا محكمة الاستئناف تقول صراحةً ومن غير مواربة أنني أرى أن يكون عدد المستشارين ستة حتى يكون بينهم أربعة أوروبيون فنضمن بذلك إنجاز الأعمال، ومع ذلك كان المستشارون الموجودون حينذاك لا يرون ذلك طبيعيًا فهل بعد ذلك يحق لنا أن نطلب من الأجنبي أن ينظر إلينا بغير العين التي تنظر بها إلينا الحكومة نفسها.
ولكن لحسن الصدف زالت تلك الحالة أيضًا، وأخيرًا قررت الجمعية العمومية أنه يجب التسوية بين الأوروبيين والمصريين في المرتبات لأن الكل يؤدون عملاً واحدًا فيتعين علينا وعلى حكومتنا ألا نجعل مركزنا في تلك المحاكم وبالتالي في نظر الأجانب خاضعًا لمحض الصدفة بل يتعين علينا أن نحافظ عليه ونسعى إلى إعلاء شأنه حتى يكون ذلك سبيل الإصلاح كما قدمنا.
ومن الغريب أننا في الوقت الذي نرى فيه لمصر ممثلين في البلاد الأوروبية ليرفعوا اسم مصر نرى في صميم نظاماتنا وقوانيننا ما يشعر بانحطاط المصري، فجميع النظم والقوانين لا تذكر لفظ مصري ولكن تذكر لفظ أهالي indigéne.
فيقال (المحاكم الأهلية) والخصومات مع (الأهالي) ويقال في تشكيل المحاكم المختلطة إنها تشكل من قضاة أجانب وقضاة وطنيين indigéne إلى غير ذلك ولو دقق الإنسان في هذا التعبير لوجده وليد الاستعمار، فالدول المستعمرة تأبى شرف الجنسية للدول التي تدين لها بالسلطان فتسميها (بالأهالي) فهل نرفع من شأننا في الخارج بينما أننا ندمغ أنفسنا بطابع الخضوع والخنوع في الداخل، أليس ذلك مما يقتضي التعديل العاجل، وهل يلام الأجنبي إذا لم يعطَ المصري حقوقًا أكثر من التي يحتملها الوصف الذي يختاره لنفسه في كل مظاهر حياته ؟
هذا من جانب النظام والشكل الخاصين بالمحاكم المختلطة ولكن من الجهة الأخرى يجب أن يوجد في المحاكم الأهلية من الضمان ما هو موجود في المحاكم المختلطة، فمهما قلنا بكفاءة المصري واستقلاله ومساواته للأوروبي فإنه يجب لإمكان المقارنة بين نظامين أن يكون لكل منهما نفس الضمانات، فعدم قابلية العزل وعدم إمكان التدخل الإداري، وجعل الترقية في يد المحكمة العليا وغير ذلك من النظم الموجودة في القضاء المختلط يجب أن يتمتع به القضاء الأهلي ليكون له المستوى الذي يرضى به الأجنبي في قضائه.
وأخيرًا أود أن أوجه كلمة إلى حضرات المحامين المصريين الذين هجروا المحاماة المختلطة هجرًا فلا تكاد تجد المصري فيها إلا نادرًا ولست أجرح أحدًا إذا قلت إن ذلك يجعل الأجنبي يعتقد أن هذا الهجر إنما نشأ من عدم قدرة المصري على ولوج باب المحاكم المختلطة وهي عقيدة ضارة يجب علينا إزالتها من طريق العمل ومن طريق وجودنا في هذا الوسط وإثبات أننا قادرون على العمل فيه، ولا ريب أن الطريق لذلك إنما يكون من طريق الاشتغال أمام المحاكم المختلطة، فإن فيها المركز الأدبي والمادي الذي يرفع رأس المصري الكفء ولو راجعنا أسماء بعض المصريين لوجدناهم مثلاً يجب الاقتداء به، فالإقدام والإخلاص في العمل كفيلان بأن يجعلا لنا في هذا المعهد الدولي العظيم المركز الذي يتفق ومطامحنا وبذلك نخطو الخطوة الصحيحة نحو جعل أنظمتنا مصرية اسمًا ومعنى.

إرادة المشرع الصريحة الأستاذ عباس فضلي

مجلة المحاماة
ديسمبر 1931 - السنة الثانية عشرة

(2)
ملخص بحث الأستاذ عباس فضلي
إرادة المشرع الصريحة
وجود النص في القانون

اتفقت المادة (27) من الدستور والمادة (2) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية على أن القوانين يكون لها تأثير على الوقائع السابقة عليها متى كان منبهًا عن ذلك بنص صريح فيها.
وقد نصت المادة (47) من قانون النقض على أن الأحكام المعلنة قبل العمل بقانون النقض التي لم يمضِ عليها وقت نشره الميعاد المنصوص عليه في المادة (14) منه يصح رفع الطعن بالنقض فيها.
ولا شك أنه لا يمكن إعلان الأحكام إلا بعد صدورها وأنه ليس في القانون ما يقيد الصادر له الحكم بإعلانه في وقت معين ويترتب على هذا حتمًا احتمال تراخي الوقت بين صدور الحكم وبين إعلانه لأن الإعلان أمر مرجعه إلى إرادة المحكوم له.
ومعنى هذا أن ميعاد صدور الحكم لا أثر له في تحديد ميعاد الطعن ولا في حرمان المحكوم عليه من هذا الحق لأن الحرمان لا يترتب إلا على فوات ميعاد الطعن مبدئًا.
ومتى ثبت أن النص على سريان قانون النقض على الأحكام السابقة عليه موجود كنتيجة حتمية لتطبيق المادتين (47) و(14) من القانون المذكور كان الدفع بعدم جواز الطعن غير مقبول.

إرادة المشرع الضمنية
تفسير الجمعية العمومية لها

إذا رجعنا إلى ديباجة المرسوم رقم (68) سنة 1901 الصادر بقانون النقض نجد فيها أن السبب في إصداره هو (ما رئي من ضرورة إنشاء محكمة نقض تحقيقًا لحسن سير العدالة).

Pour assurer une meilleure disribution de la justice

ولا شك أن العمل على إزالة الظلم لا ينظر فيه إلى وقت صدوره بل يكفي أن يكون واقعًا وأن يوجد من يشكوا الظلم ومعنى هذا أن قانون النقض الذي قصد به إزالة الظلم يسري على ما قبله لأنه لا يعقل أن يتولى الشارع إزالة الظلم إلا بعد حصوله فالظلم وهو صدور الحكم يكفي قيام أثره ليوجد حق الطعن بشرط أن لا يكون بابه قد سد على المحكوم عليه بحسب أحكام قانون النقض.
فمفهوم ديباجة القانون أن المشرع أراد ضمنًا أن يسري قانونه على ما سبق صدوره من أحكام.
وهذا التفسير هو الذي ينطبق على المادة (47) من القانون وهو الذي قالت به الجمعية العمومية لمحكمة النقض بقرارها الصادر في 20 مايو سنة 1931 من أن ما أرادته من التسهيل على الخصوم في الدعاوى من إباحة عمل تقارير الطعون في المواد المدنية لكل محامٍ مقبول لدى محكمتي الاستئناف (لا يمس مطلقًا ما ورد في الفقرة الأولى من المادة (47) من المرسوم الخاص بإنشاء محكمة النقض من امتداد ميعاد الطعن.. بالنسبة للأحكام المعلنة قبل نشر القانون فكل تلك الأحكام يقبل فيها الطعن طبعًا في المواعيد الواردة بالفقرة المشار إليها.......).
قانون النقض هو من قوانين الاختصاص والمرافعات
Lois de competence et de Procedure
إن المبدأ الذي أقرته قوانين العالم طرأ والذي اختاره المشرع المصري بالنص عليه صراحةً في الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون المدني المختلط والذي عليه إجماع المحاكم الأهلية هو أن قوانين المرافعات وقوانين الاختصاص تستند إلى الماضي ويسري مفعولها على ما قبلها من الحوادث.
والنيابة العمومية مسلمة في مذكرتها بأن المرسوم رقم (68) لسنة 1931 الصادر بقانون إنشاء محكمة النقض هو من قوانين المرافعات وقوانين الاختصاص

Les lois relative et à la competence seront applicable au reglement des contestation nées sur les obligations anterieures à la date ci - dessus.

وهذه القوانين يسري مفعولها فورًا وتطبق على جميع المنازعات ولو كان موضوعها حوادث سابقة على نشرها.

Ce sont des lois interessant d’ailleurs aussi bien le droit public que le droit privé sont fait pour assurer une meilleure distribution de la justice et que, des lors, il est à la fois d’ordre public et de l’inter et même des partis qu’elles leur soient applicable immediatement chaque fois que cette application est possible.
Ces lois devraient regir les faits accomplis et mme les instances deja engagées au moment de sa publication.

فقانون النقض يسري مفعوله على الأحكام الصادرة قبله بحكم ذلك، ومن ثم يكون الدافع بعدم جواز الطعن واجب الرفض.

كل ما يملكه المحكوم له هو مجرد أمل
Pas de droit acquis mais des expectatives

إن حق الطعن في الأحكام هو حق تقرر لتحقيق حسن سير العدالة ولذلك جعله قانون المرافعات حقًا لمن يستشعر أن الحكم ظلمة لا يسقط إلا بواحد من اثنين.
الأول: أخذ إقرار من المحكوم عليه بقبوله للحكم وتنازله عنه وهو ما يعبر عنه برضاء المحكوم عليه.
الثاني: بما يقوم مقام الرضا وهو اتخاذ المحكوم له للإجراءات المسقطة للطعن بإعلان الحكم إلى المحكوم عليه على يد محضر حتى تبدأ بذلك مواعيد الطعن وانتظاره المدة المحددة في القانون حتى إذا لم يرفع المحكوم عليه الطعن في الميعاد القانوني كان للمحكم له أن يدفع بسقوط الطعن.
وخلاصة ما تقدم أن كل ما للمحكوم له فيما يختص بالطعن هو مجرد الأمل في أن يرضى المحكوم عليه بالحكم أو يتقاعس عن رفع الطعن وهي أمور ترجع إلى إرادة المحكوم عليه دون المحكوم لمصلحته، وليس هذا شأن صاحب الحق لأن الحق بحكم تعريفه هو مكنة لصاحبه والمحكوم له في هذه الحالة لا يملك من أمره شيئًا لأن مرجع الطعن إلى إرادة المحكوم عليه.
ومتى كان الأمر كذلك كان كل ما يملكه المحكوم له هو مجرد أمل وهذا لا يقيم له القانون وزنًا وبذلك يكون الدفع غير مقبول.


المحكوم له لا يملك حقًا وإنما يملك إسقاطًا
Pas de droit acquis, mais une déchnéance

واجب الراعي كشف الظلم عن الرعية، وهذا الواجب يقابله حق الرعية في التظلم إلى الراعي وهذا الحق قرره المشرع فيما يختص بالأحكام بتخويل المحكوم عليه حق التظلم من الحكم بالطعن فيه أو بالإشكال في تنفيذه إذا استنفدت جميع أوجه الطعن، أما المحكوم له فلا حق له قبل الحاكم وكل ما في الأمر أنه رخص له في سد باب الطعن على ما بيناه في الوجه السابق.
ومن هذا نرى استحالة أن يكون للمحكوم له حق خاص بالطعن سابق لحق الطعن الذي للمحكوم عليه وأن حق الطعن الذي للمحكوم عليه لا يملك المحكوم له أمامه إلا الإسقاط لا يكون إلا لحق تام فهو لا يصيب الحق إلا بعد وجوده واستعماله.
والإسقاط بطبيعته يستحيل أن يكون حقًا مكتسبًا لأن الاكتساب لا يكون إلا للحق القديم كحق الملك والحياة في حين أن الإسقاط أمر حادث ومقتضى هذا استحالة أن يكون للمحكوم له حق مكتسب في عدم الطعن.
كذلك الإسقاط لا يكون إلا بعد نشوء الحق فهو تالٍ له والفضل للأسبق، وبذلك يكون الدفع في غير محله.

(النسبية - قوة الشيء المحكوم فيه - الحق المكتسب)
Principe de la relativite et la chose jugee

الحق المكتسب وقوة الشيء المحكوم فيه وما إلى ذلك من الحقوق الناشئة عن المعاملات والمدنية منها على الأخص هي حقوق نسبية أو اعتبارية Personnel ou relatif ليس لأحد أن يتمسك بها غير الشخص الذي تقررت لمصلحته ولا تقوم لها قيامة إلا بإصراره على التمسك بها ومباشرته للعمل أو الأعمال الإيجابية actes positifs المانعة من إنكار الغير لوجودها فإذا حكم مثلاً على شخص بأنه مدين لآخر في مائة جنيه وعاود الدائن مطالبة المدين بالمائة جنيه فلا حق لأحد غير المدين أو من يمثل المدين في طلب رفض الدعوى لسبق الفصل فيها.
كذلك ليس لأحد غير الدائن وخلفائه العموميين Ses successeurs à titre universel أن يطالب المدين أو ينفذ عليه بالماثة جنينه باعتبارها حقًا مكتسبًا للدائن لأن هذا الحق يعتبر في حكم العدم ما دام صاحبه لم يطالب به فلا يقام له وزن.
ولذلك نص قانون المرافعات في المادة (633) مرافعات على أن تأخر الدائن مدة ثلاثين يومًا بعد ميعاد الاطلاع على التوزيع المؤقت والمناقضة فيه يسقط حقه.
كذلك أن كتابة سند بالدين لا يجعل الدين حقًا مكتسبًا للدائن حتى يطالب بدينه ويحكم له به أو يدفعه المدين طواعية.
وإذا رجعنا إلى قانون المرافعات نجد أن حق الطعن في الأحكام يلزم لابتداء الميعاد الذي يسقط بفواته أن يباشر المحكوم له إجراء إيجابيًا من قبله un act positif de sa part وهو إعلان المحكوم عليه بالحكم على يد محضر في محله الأصلي وهو الإجراء الوحيد الذي ينفرد بملكيته حتى تبدأ المواعيد التي بفواتها يسقط حق الطعن ويصبح الحكم نهائيًا.
ومقتضى ما تقدم إن لا حق مكتسب للمحكوم له لأن حقه الناشئ عن الحكم لا يعتبر خاليًا من النزاع يصح التنفيذ به إلا بالإعلان، وهذا الإعلان لا يكسب حقًا للمحكوم له إلا بعد فوات ميعاد الطعن ومتى كان للمحكوم عليه أن يطعن قبل انتهاء الميعاد فحق الطعن أي حق المحكوم عليه سابق دائمًا لحق المحكوم له فإن صح أن هناك حقًا مكتسبًا فهو حق الطعن الذي للمحكوم عليه، وبذلك تنهدم النظرية التي تقوم بها النيابة من أساسها ويكون الدفع واجب الرفض لهذا السبب.

الطاعنون هم أصحاب الحق المكتسب

إن المرسوم رقم (68) لسنة 1931 خلق حق الطعن بطريق النقض وه وحق لمن صدر ضده الحكم قيد نشوئه بمواعيد مخصوصة ذكرها في المدة 14 منه، وهذه المواعيد لا تسقط إلا بمضي ثلاثين يومًا من إعلان الحكم والحكم المطعون فيه صدر في 23 إبريل سنة 1931 وبعد صدوره بتسعة أيام صدر قانون النقض ونشر بعد ذلك بيومين أي بعد أحد عشر يومًا وبذلك أوجد حق الطعن للطاعنين لصدوره قبل فوات الثلاثين يومًا ليس فقط من تاريخ إعلان الحكم (وهو لم يعلن لغاية الآن) بل من تاريخ صدور الحكم، وبذلك خلق حقًا مكتسبًا للطاعنين في الطعن لأنه منع أن يحوز الحكم المطعون فيه صفة الحكم الانتهائي الواجب التنفيذ بإيجاد حق الطعن فيه بطريق النقض فهو حرم المحكوم له من التمكن من جعل الحكم حقًا مكتسبًا باشتراطه لذلك أن يمضي ثلاثون يومًا على إعلان الحكم وفي الوقت نفسه قرر حقًا مكتسبًا للمحكوم عليه بالتظلم من الحكم بطريق النقض.
وبعبارة أخرى إذا صح أن يكون ثمة حق مكتسب فهو حق المحكوم عليه في التظلم بالطعن بطريق النقض لأن المحكوم له أصبح من المستحيل بحكم قانون النقض ركيز حقه وإزالة صفة النزاع عنه وعلى العكس أصبح الآن لا ريبة في أن لكل محكوم ضده حق الطعن (بالشروط الواردة في المرسوم) في الحكم المدني بطريق النقض.
ومتى كان صاحب الحق المكتسب هو مقدم النقض كان دفع النيابة بعدم جواز الطعن قلبًا للأوضاع وإنكار الحق مكتسب وهي باعترافها بتقديمها الدفع المذكور تسلم بتفضيل صاحب الحق المكتسب على من عداه وهذا معناه أن مقدمي الطعن محقون فيه من الوجهة الشكلية وبذلك يكون الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

تصادم رأي النيابة مع التفسير المنطقي للمادة (14)

تنص المادة الرابعة عشرة من قانون النقض على أن ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يومًا من تاريخ إعلان الحكم الحضوري أو (إعلان) الحكم الغيابي الصادر في المعارضة أو من التاريخ الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة فيما يختص بالأحكام الغيابية.
ومن هذا النص نخرج بأن الطعن بطريق النقض جائز في الأحكام الآتية:
1 - الأحكام التي لم تعلن من المحكوم له إلى المحكوم عليه على يد محضر.
وهذا بصرف النظر عن تاريخ صدورها لأن ميعاد النقض مفتوح بالنسبة لها ومدته تمتد إلى ثلاثين يومًا بعد إعلانها.
2 - الأحكام الحضورية التي أعلنت قبل العمل بقانون النقض ولم يمضِ عليها وقت نشره في 4 مايو ثلاثون يومًا.
3 - الأحكام الغيابية الصادرة في المعارضة والتي لم يمضِ على إعلانها ثلاثون يومًا وقت نشر قانون النقض.
4 - الأحكام الغيابية التي أصبحت المعارضة فيها غير مقبولة والتي لم يمضِ عليها إلى وقت نشر قانون النقض ثلاثون يومًا من التاريخ الذي أصبحت فيه المعارضة غير مقبولة والمعارضة لا تكون مقبولة في حالتين:
الأولى: حالة رضاء المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده وميعاد الطعن في هذه الحالة يبتدئ من تاريخ صدور الرضا (المادة 331/ 376 مرافعات).
الثانية: حالة عدم رضاء المحكوم عليه بالحكم الصادر حتى يعلم بتنفيذه.
ويعتبر المحكوم عليه غيابيًا عالمًا بالتنفيذ بعد مضي أربع وعشرين ساعة من وقت وصول ورقة متعلقة بالتنفيذ إلى شخصه أو لمحله الأصلي أو وصول ورقة مذكور فيها حصول شيء من التنفيذ والتنفيذ للأحكام الغيابية التي من هذا النوع لا يجوز حصوله إلا بعد إعلانها بثمانية أيام (ما لم يكن التنفيذ المؤقت مذكورًا في الحكم) المادة (330/ 375) مرافعات.
هذه هي الأحكام التي يجوز رفع النقض عنها بحسب القانون الجديد فصلناها على الوجه السابق عن طريق الأخذ بطريق الضد par argument à contrario وهو استنتاج يؤيده الإجماع تشريعًا وقضاءً وفقهًا فيما يختص بقواعد احتساب مواعيد الطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف.
وأنه لمن حسن التوفيق أن لا نجد في الأحكام ولا في آراء الشراح رأيًا يقول على خلاف القواعد السالفة وأن يكون هذا رأي الجمعية العمومية لمحكمة النقض في قرارها الصادر في 20 مايو سنة 1921 إذ نصت على أن كل هذه الأحكام يقبل فيها الطعن طبعًا وأن يكون هذا الرأي هو الذي يمتنع معه حصول التنافر بين المادتين (14)، (47) من قانون النقض.
وأن رأيًا آخر لا يمكن التسليم بصحته لما فيه من خروج على قواعد التفسير التي تقضي بأنه يجب تفسير نصوص الشارع بما يمنع من حمل عمله على العبث وما يقضي بأعمال النصوص لا إبطالها.
ومقتضى ما تقدم أن العبرة في تركيز حقوق طرفي الخصومة من حيث جواز الطعن من عدمه هي دائمًا بإعلان الحكم لا بتاريخ صدوره كما تدعي النيابة وإلا تحتم إلغاء مفعول الفقرة الأولى من المادة (47)، وإلغاء المادة (14) من القانون بالنسبة لجميع الأحكام الصادرة قبل 19 مايو سنة 1921 لأنه لم يكن معمولاً به على رأيها إلا من التاريخ المذكور وهي النتيجة المنطقية لنظرية النيابة في الدفع وما نظنها تسلم بها عن طيب خاطر.
لذلك وجب تفسير المادة (53) من القانون على أنها خاصة بجلوس دوائر محكمة النقض وتشكيلها والإجراءات الداخلية لمحكمة النقض وبذلك يمكن إعمال كل المواد (14)، (47)، (52) في وقت واحد من غير إلغاء أو تنافر.
وإذا رجعنا إلى الحكم المطعون فيه نجده يدخل تحت النوع الأول من الأحكام الجائز للطعن فيها لأنه صدر في يوم 22 إبريل سنة 1931 ولم تعلنه المطعون ضدها على يد محضر إلى الطاعنين لغاية الآن وبذلك كان من الأحكام الممتد ميعاد رفع الطعن فيها لغاية الآن لأن ميعاد الثلاثين يومًا لم يستنفد منه شيء ولهذا يكون الدفع في غير محله وواجب الرفض.

التناقض الذي يؤدي إليه الأخذ برأي النيابة

وأخيرًا تقول النيابة إن نص الفقرة الأولى من المادة (47) من المرسوم إنما وضع لمد ميعاد رفع النقض في الأحكام التي تصدر بعد تاريخ العمل به وقصد به التخفيف على المحامين بإلغاء مفعول المادة (15) مؤقتًا.
ولكن نص الفقرة المذكورة والنص الوارد في قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض الصادر في 20 مايو سنة 1921 هو (إنما المقصود هو الطعون في الأحكام التي لم يمضِ عليها ميعاد المادة (14) وقت نشر القانون)، وهذا النص لم يرد فيه إشارة إلى ميعاد العمل بالقانون أصلاً كما أن الأحكام التي لم يمضِ عليها ميعاد المادة (14) هي أحكام صدرت وأعلنت في ظرف الثلاثين يومًا... إلخ قبل النشر والنشر تالٍ لصدور القانون بيومين فقط فهي أحكام صدرت قطعًا قبل صدور القانون ومتى كان الأمر كذلك كان قول النيابة أن المقصود هو مجرد إباحة رفع الطعن للمحامين عن هذه القضايا تفسير لا يستقيم مع قولها بعدم جواز تقديم الطعن في هذه القضايا وتناقض منها مع نفسها وتأويل للنصوص بغير ما تحتمل وبما فيها إبطالها وهذا على خلاف الأصل المسلم به من ضرورة تفسير نصوص الشارع بما فيه إعمالها لا إبطالها ومن ثم فالدفع واجب الرفض لهذا السبب.

(3)
ملخص بحث الأستاذ زكي عريبي

أساس البحث فيما نحن بصدده ما يسميه الشراح (نظرية تحديد آجال القوانين) أو (تنازع قديمها وحديثها) كيف يجب أن يحدد مدى سريان قانون صدر ثم طوى فحل محله قانون آخر، أيقتصر العمل بأحكام القانون الجديد على ما يقع بعد تاريخ نفاذه أم تنسحب تلك الأحكام على الماضي فتؤثر في حالات نشأت قبل أن يخلق ؟ ومن الناحية الأخرى هل تزول آثار القانون القديم بزوال دولته أو يمتد الزمن بأحكامه فتسيطر على حالات قامت عقب اندثاره ؟
رب قائل يقول: ألم يفض الشارع الفرنساوي المشكل منذ عهد الثورة فقالت المادة (2) من القانون المدني ما نقلته المادة (27) من دستورنا حرفًا بحرف (لا تجري أحكام القوانين إلا ما على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله) أو يوجد نص أوضح من هذا حكمًا وأسهل تطبيقًا ؟
ولعل في هذا الكلام البسيط فصل الخطاب، وقد قاله بالفعل أمام الفقهاء في هذا العصر ونبراس الباحثين العلامة بلانيول مع تفصيل وقيود ستتبينها فيما يلي من الكلام وأخذه عنه العلامة ديجوي مع اختلاف قليل في التحليل والتعليل فانيرت جوانب المعضلة ودخلت في طريق الحل النهائي، ولكن القدماء من الشراح أمثال ديمولب وأوبري ورو لم يفهموا المسألة على هذا الوجه الطبيعي بل رأوا حالات خيل إليهم أن أحكام القانون تنسحب فيها على الماضي ويقر الفقه والقضاء هذا الانسحاب فراحوا يتلمسون عذرًا لهذا الخروج على الأصل المقرر في المادة (2) فلم يجدوا غير تلك القاعدة الزائفة قاعدة (الحق المكتسب) فقالوا إن بها وبها وحدها تعرف الحالات التي تسري فيها القوانين أو لا تسري على الماضي.
بل لقد ذهب أوبري ورو إلى أبعد من هذا فقالا إن الأصل هو رجعية القوانين، وفسرا هذا المذهب بأن الشارع إنما يغير في التشريع لمصلحة المجموع، ومصلحة المجموع أحق بالمراعاة من مصلحة الفرد فالقوانين الجديدة أيًا كانت يجب أن ينسحب أثرها على الماضي إلا أن يؤذي هذا الانسحاب حقًا مكتسبًا لأحد الناس.
وبقي على أصحاب هذا الرأي أن يجدوا تعريفًا لهذا الذي سموه حقًا مكتسبًا فذهبوا في ذلك مذاهب مختلفة أشهرها المذهب القائل بأن الحق المكتسب هو الحق الذي يزيد به صاحبه زيادة يمكن تقويمها وغير المكتسب ما لا يخرج فيه الأمر عن حد الأمل وقد بدت عورات هذا المذهب منذ نشأته، فالتفريق بين الحق المكتسب وغير المكتسب كان تفريقًا صناعيًا لا يرتكن على أساس قانوني صحيح، ولهذا اشتد الخلاف بين الشراح فيما يعتبر من هذا النوع أو ذاك، وظهرت أحوال عديدة اختل فيها المقياس الموضوع فاضطروا إلى الترقيع هنا وهناك، ومع هذا فقد بقيت نظرية الحق المكتسب نظرية محترمة معمولاً بها خلال الجزء الأكبر من القرن الماضي يتناقلها الفقهاء ويتردد صداها حتى في أحكام محكمة النقض بل ليأخذك العجب أن تراجع اليوم بعض الأحكام الفرنسية الحديثة فتجد (الحق المكتسب) مستويًا على عرشه لم تؤثر فيه أعاصير الآراء الصحيحة الحديثة ولا نالت منه منالاً.
ولهذا سوف لا نهمل في بحثنا هذا أمر هذه النظرية العتيقة الوقورة.
أول من نادى بفساد نظرية الحق المكتسب فاراي سوميير Vareilles Sommières في مقال نشر له سنة 1893 ونوه عنه العلامة بلانيول في حاشية 94 من الجزء الأول من كتابه، ثم تناولها هذا الأخير بالنقد فقال إنها نظرية عتيقة لا فائدة فيها من الوجهة العملية، فقد ابتدعت لتكون أداة معرفة الأحوال التي ينسحب فيها أثر القانون على الماضي فإذا بأصحابها يستعينون بالواقع عليها ويقولون بوجود الحق المكتسب أو عدم وجوده حسبما يكون الانسحاب أو لا يكون وإذا بهم يناقضون أنفسهم عند كل خطوة فيضعون الحق المكتسب محل مجرد الأمل أو للعكس حسب مقتضيات الضرورة، وقد ساقتهم هذه الضرورة في كثير من الأحوال إلى إدخال تعديلات على تعريف الحق المكتسب الأصلي مما زاد الأمر تعقيدًا وجعل من النظرية كلها فوضى لا أول لها ولا آخر (بلانيول جزء 1 صحيفة 94 فقرة 241 و242).
ولكن الفقيه العظيم لم يكتفِ بهدم القديم شأن الكثيرين من النقاد، بل استعاض عن الفاسد بعد محوه رأيًا سليمًا أساسه النظر العلمي الصحيح، وإنا لنتعمد أول ما نتعمد على هذا الرأي لإظهار ما انطوى عليه مذهب النيابة من خطأ أصيل فاسمع ما يقوله شيخ الفقهاء وسيد الباحثين غير منازع.

En quoi consiste la retroactivité. La formule à la quelle il convient de s’arrêter est celle ci: la loi est retroactive quand elle revient sur le passé soit pour apprecier les conditions de legalite d’un acte, soit pour modifier ou supprimer les effets d’un droit deja realisés. Hors de la il n’y a pas de retroactivite, et la loi peut modifier les effets futurs de faits ou d’actes même anterieurs sans âtre retroactive.

حل الإشكال بهذا البيان السهل الموجز، ليس ثمة رجعية إلا أن نرجع بالقانون القهقهري فنقيس به شروط صحة عقد سابق أو نتوسل به إلى محو أو تغيير آثار حق تمت واستقرت قبل صدوره، أما في غير هاتين الحالتين فعبث أن نتحدث عن رجعية القوانين لأنه لا يوجد حينئذٍ إلا حالات قانونية etat de droit مشتقة من القانون رأسًا طويلة الأجل بطبعها قد تمتد الحياة بطولها وقد يتوارثها الخلف عن السلف وهي بحكم اشتقاقها من القانون يجب أن تتبع تطوراته فتزول إذا ما زال وتتغير إذا ما تغير، ولنترك التفسير لصاحبه فهو به أولى

Lorsqu’un etat de droit ancien se trouve modifie par la loi nouvelle, est - ce un cas de retroactivite ? On le croit et on le repéte dans l’opinion commune, mais c’est une erreur. Une loi nouvelle peut modifier un etat de droit resultant de faits anterieures, si elle le regit pour l’avenir seulment et à compter de sa promulgation, il n’y a dans son application aucun effete retroactif. Le temps auquel on l’applique ainsi est son domaine propre; elle le gouverne tout naturellement par le seul effet de sa mise en vigueur. On a donc pu dire avec beaucoup de raison, et contrairement a l’opinion tradionnelle, que les lois qui ont aboli les droits féodaux, rendu rachetable les anciennes rentes fonciéres, supprimé l’esclavage des noirs, n’étaient pas des lois retroactives En effet le legislateur ne nous garntit nullement l’exercice indefini dans l’avenir de nos droits actuels, ces droits n’existent et ne durent qu’ autant que la loi qui les regit et qui les permet ils doivent subit l’effet de tout changement de legislation. Quand la loi a aboli l’esclavage ou la feodalite, l’affranchissement de l’homme ou de la terre n’a été prononcé que pour l’avenir, à compter de la promulgation de la loi nouvelle; ces lois ont mis fin a un etat juridique cré anterieurement et susceptible de se prolonger indefiniment; elles ont reglé ce qui etait l’avenir au moment de leur apparition et ceci est toute autre chose que la retroactivité.
(Planiol Tome I page 98)

ثم انتقل العلامة من التعميم إلى التخصيص فكاد أن يمس موضع الداء

C’est pour cela que les lois qui determinenet la competence et la procedure s’appliquent à tous les procès, a partir de leur promulgation, mème a ceux qui porteraient sur des faits ou sur des actes da date antérieure. Elles s’appliquent même aux proces en cours’ et c’est ce qui a permis au ministère Dupuy de faire voter, en fevrier 1899, une loi que dessaisissait la chambre criminelle de la Cour de Cassation du jugement rendre sur l’affaire Dreyfus, pour donner competence a cette Cour jugeant toutes chambres reunies.

والآن وقبل أن ننتقل بك إلى غير بلانيول من الشراح الذين سلكوا طريقه في التحليل العلمي نحب أن تلقى معنا نظرة على نقطة البحث في ضوء هذه القواعد، رجل رفعت عليه دعوى فقضى برفضها ابتدائيًا فاستأنف المدعي فقضى بتأييد الحكم وتم هذا كله في ظل التشريع القديم الذي لم يكن يبيح الطعن بطريق النقض، ما هو موقف الخصم المحكوم له إذا ما صدر قانون يبيح للخصم المحكوم عليه أن يلج هذا الباب ؟ أهو متعاقد يراد إخضاع عقده لما كان غير خاضع له قبلاً من شروط الصحة ؟ أهو صاحب حق شخصي أنتج آثارًا نمت في ظل القانون القديم ويراد بتطبيق أحكام القانون الجديد محوها أو تغييرها ؟ لا هذا ولا ذاك بل الرجل في مركز ليس للإرادة دخل فيه من حيث ترتيب الحقوق... أنه في الحالة التي يسميها بلانيول étate de droit والقانون الجديد بسماحة لخصمه بتقديم النقض لا يمس إلا أثرًا راهنًا لهذه الحالة التي لم يضمن الشارع بقاءها على وجه الدوام والاستقرار، إننا نجعل قانون النقض الجديد رجعيًا حقيقة إذا قلنا بقبول طعن قدم قبل صدوره وفي وقت كانت سبل النقض مسددة في وجه طالبيه، ولكن أين الرجعية التي تتحدث عنها النيابة ونحن لا نطلب إلا قبول طعن قدمناه بعد صدور القانون الجديد أي في ظل تشريع يقضي بقبول النقض، إن النيابة بطلبها عدم قبول النقض لا تدافع عن المبدأ القاضي بعدم الرجعية إذ ليس هنا محل تطبيقه، وإنما هي تطلب أن ينسحب ظل الماضي على المستقبل وأن يمتد الزمن بالمنع القديم فتمحوا آيته آية المنح الحديث.
بل خذ الحالة العكسية يزداد أمامك الأمر وضوحًا، قاضيت رجلاً بطلب تعويض فقضى ضدي ابتدائيًا واستئنافيًا في ظل قانون يبيح الطعن بطريق النقض في ظرف ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان الحكم النهائي، وسكت سكت خصمي بعد صدور الحكم الاستئنافي أربعة عشر عامًا لا هو أعلنني بالحكم ولا أنا رفعت نقضًا عنه، ثم رأى الشارع بعد أن مضى هذا الوقت الطويل على الفصل في قضيتي أن يمنع الطعن بطريق النقض، أيجوز بعد أن أصبح طريق النقض مسدودًا أمامي بهذا التشريع الجديد أن أرفع نقضًا عن الحكم الذي خسرت به الدعوى منذ أربعة عشر عامًا بحجة أن القانون الذي كان معمولاً به وقت صدور هذا الحكم كان يبيح لي الطعن بطريق النقض، لتتدبر النيابة هذه الحالة ولتقل أكانت تقول بقبول النقض لو كنا فيها ؟ لا طبعًا. ولماذا ؟ أليس لأن حق النقض مستمد من القانون رأسًا فيكون للخصم أو لا يكون حسب حالة التشريع وقت رفع النقض Tempus regit actum كما يقول بلانيول في كلا الحالتين ففيم التحدث عن الرجعية ولنعرج الآن على العلامة ديجوي.
يشترك ديجوي مع بلانيول في الحملة على فكرة الحق المكتسب ويصفها بأنها فكرة زائفة لا تقدم ولا تؤخر في تفسير قاعدة (الرجعية) بل على العكس تعقدها على غير مقتضٍ وهو يستعيض عن هذه الفكرة العقيمة بمقياس آخر يتفق مع مقياس بلانيول في جوهره وإن اختلف عنه في مظهره وفي طرق التدليل على صحته وإليك محصل نظريته القويمة.
الإنسان في عرف ديجوي لا يخرج عن أن يكون في إحدى حالتين: حالة قانونية عمومية situation de droit objective، وحالة قانونية شخصية أو فردية situation de droit subjectiv حقوقه في الأولى مشتقة من القانون رأسًا وهي حقوق الناس جميعًا، فتتغير بتغير القانون الذي خلقها ولا معنى للكلام على الرجعية بالنسبة إليها، وحقوقه في الثانية حقوق خصوصية لا يشترك فيها سواه وهي مستمدة من عقد عقده في ظل قانون معين فلا يستطيع القانون الجديد أن ينال منها إلا أن يكون رجعيًا

Les nombreuses difficultés que l’on signale ne se seraient certainement pas êlevées si, d’une part, on, avait compris que la loi s’applique aux manifestations individuelle de volonte et si, d’autre par on avait apercu les situtations legales ou situations objectives derivant directement de la loi, alors même qu’elles naissent à la suite d’un acte de volonté qui est alors la condition et non la cause efficiente de leur formation. Ces situation legales. Situations permanentes derivant de la loi, suivent toutes les transformations de la loi nouvelle modifie une situation legale née antérieurement sans produire pour cela un effet retroactif.
La regle est tout simplement celle ci: toute manifestation individuelle de volonte est toujours, quant a sa legalite et à sa validite, regie par la loi en vigueur au moment ou elle s’est produite, quelles que soient les mofifications apportees posterieurement a la loi. Comme le dit Planiol on pourrait formuler la regle (Tempus regit actum) Par application de cette règle, tout acte permis par la loi en vigueur au moment ou il a été fait, reste licite.

إلى أن قال وهو بيت القصيد:

Si la loi ne peut pas s’appliquer aux menifestations de volonté individuelles anterieures à sa promulgation’ elle s’applique, au contraire, aux situations légales existant au moment de sa promulgation. On a dit precédement la raison. On reconnait la situation légale à ce qu’elle est une situation générale et permanente; elle est une situation de droit objectif. La situation de droit objectif sera modifiée par la loi, alors même qu’elle est née à la suite d’un act juridique regulier d’après la loi en vigeur au moment ou il a été fait. On ne peut pas dire que la loi, en s’appliquant à la situation légale déja née soit retroactive, s’applique à un acte juridique antérieur à elle et en modifie les effets. On la’ dit déja a plusieures reprises; la situation légale n’est pas un effet de cet acte; elle dérive directement de la loi; la declaration de volonté, même contractuelle, n’a été que la condition de l’application de la loi à telle ou telle personne; et la loi nouvelle modifie seulement cette situation,. Par là beaucoup des difficultés sont écartées.

إلى أن قال مكررًا التنبيه على هذه الحقائق:

La situation légale crée directement par la loi peut toujours être mofifiée par une loi nouvelle. En cela, il n’y a point d’effet retroactif Il en est de même evidemment quand la situation legale, au lieu de naitre directement de la loi prend naissance aprés qu’un acte juridique a été accompli. Elle n’en reste pas moins une situation légale. Elle peut êre modifiée par la loi nouvelle sans qu’on puisse dire que celle ci ait un effet retroactif. L’act qui a été accompli n’est pas touché par la loi nouvelle, mais seulement la situation legale qui lui est consécutive. Né de la loi et non de l’act elle suit toujours les modifications de la loi, Si on avait compris cela. On aurait évité bien de controverses.
(Duguit Tome 11 p. 202, 205)

وفي الحق أن النيابة لم تقف على الحقيقة التي يتشدد فيها ديجوي هذا التشدد عندما قالت في صدر مذكرتها (ومن المبادئ الثابتة أن يتبع في رفع النقض القانون الذي كان جاريًا العمل به عند صدور الحكم لا القانون الذي كان جاريًا العمل بمقتضاه عند إعلان الحكم إذ أن حق النقض متولد عن هذا الحكم وخاضع لأحكام القانون الذي صدر بمقتضاه هذا الحكم).
كلا فليس حق النقض بوليد الحكم ولا هو بوليد الدعوى التي أدت إلى صدور الحكم بل هو وليد القانون، وما الدعوى وما الحكم لموضوعي الذي انتهت به إلى الظروف التي هيأت للخصمين أن يقفا الموقف الذي يسميه بلانيول etat de droit ويسميه ديجوي situation de droit objectif وهذا الموقف كما قلنا غير مرة يتبع سير القانون الذي هو وليده فتارة يجوز فيه للخصوم رفع النقض وتارة لا يجوز حسب حالة التشريع عند سلوك هذا الطريق.
بل أن في القول بتطبيق غير القانون الذي تقدم النقض في عهده قلب لقاعدة اللارجعية التي شمرت النيابة للدفاع عنها، فرفعوا النقض في القضايا المدفوع فيها بعدم القبول ليسوا إلا أشخاصًا امتدت بهم الحالة القانونية etat de droit التي وجدوا أنفسهم فيها عقب صدور الأحكام الاستئنافية حتى أدركهم عهد القانون الجديد فاستعملوا في ظله الحق الممنوح لهم بمقتضاه، وهم في استعمالهم لهذا الحق إنما يطلبون تطبيق أحكام قانون موجود معمول به على حالة راهنة، أما النيابة فليست تطلب في الواقع بعدم قبول النقض سوى بعث أحكام عهد مضى وانقضى لكي تلقى ظلها العافي على أحوال جديدة.
وفي الأمثلة التي ساقها العلامة ديجوي تطبيقًا لمبادئه السليمة سابقة الذكر ما يزيل كل لبس.
خذ القوانين الخاصة بالجنسية مثلاً أول، أجنبي عن فرنسا تجنس بالجنسية الفرنسية ومضى على تجنسه أعوام ثم أصدرت حكومة الجمهورية قانونًا معدلاً لقانون الجنسية الذي حصل به ذلك الأجنبي على فرنسيته، ألة أن يعترض على تطبيق القانون الجديد بحجة أنه يفقده حقوقًا كانت له عندما حصل على الجنسية الفرنسية منذ سنوات، ابحث ما شئت فلن تجد بين الشراح من يأخذ بيد هذا المعترض.
وفي مسائل الأهلية والأحوال الشخصية أمثلة أخرى جديرة بالاعتبار - فالقانون الذي يعدل في سن البلوغ أو غير ذلك من شروط الأهلية يسري على جميع من ولدوا قبل صدوره

L’état et la capacité constituent une situation lcgale que la loi peut tout instant modifier; peu importe qu’elle dérive directement de la loi ou qu’elle naisse pour une personne déterminée a la suite d’un acte qui la conditionne, comme par exemple le mariage, le contrat de mariage, la reconnaissance ou la légitimation d’un enfant naturel.
(Duguit Tome II p. 208)

والمرأة التي عقد نكاحها في ظل قانون يحرم الطلاق يصبح لزوجها حق تطليقها إذا ما صدر قانون جديد يبيح الطلاق وقضت محكمة النقض الفرنسية بأن دعوى إثبات النسب التي كانت ممنوعة قبل سنة 1912 يمكن توجيههًا بعد أن أجازها القانون الصادر في تلك السنة إلى آباء من ولدوا قبل ذلك التاريخ، وقد أقر ديجوي هذه الأحكام وإن كان قد لاحظ عليها اعتمادها على نظرية الحق المكتسب الزائفة في نظره (ديجوي جزء 2 صحيفة 209).
وقضاء محكمة النقض هذا خليق بتدبر النيابة، فإنه إن كان في غير استطاعة الوالد الذي أجرم في ظل قانون يحميه من ملاحقة ابنه الطبيعي له أن يتمسك بهذه الحماية بعد زوالها فكم هو ضعيف من ناحية الحق المكتسب مركز الخصم الذي يقول بعد إنشاء محكمة النقض لقد قاضيت خصمي معتمدًا على مخالفة تقع للقانون أو خطأ يرتكب في تطبيقه أو وجه بطلان يعتور الحكم فلا يحق لأحد أن يسلبني هذا الحق المكتسب.
بل أروع من هذا كله حالة سيد يشتري عبدًا في ظل قانون يبيح الاتجار بالعبيد ثم يجد نفسه صفر اليدين من ماله بعد صدور قانون يُحرم الرق، لم يقل قائل مع هذا أن الحق المكتسب يقف حائلاً دون تحرير العبد.
ولم يساور ديجوي شك فيما يختص بمسائل الاختصاص وهي أقرب شيء إلى ما نحن بصدده قال:

Pour la compétence, la chose est évidente. La loi qui modifie la compétence d’un fonctionnaire ou d’un tribunal s’applique à tous les fonctionnaires et à tous les tribunaux et s’applique meme quand l’agent public intervient a l’occasion d’actes qui se sont accomplis anterieurement a la loi nouvelle. La competence de tel tribuanal n’est point l’effet de l’acte juridique ou du fait a l’occasion dugnel s’exerce cette compétence. La compétence des tribunaux est, au premier chef, une situation légale qui peut a tout instant, être modifie par la loi, sans que la loi ait ponr cela un effet
retroactif.
(Duguit Tome 11 p. 212)

ولنفِ الآن بما وعدنا فننازل النيابة في ميدان الحق المكتسب ذاته.
العلامتان بودري وفورساد Baudr et Houques Fourcade الوحيدان بين الشراح العصريين اللذان انتصرا لنظرية الحق المكتسب وقاما يدفعان عنها حملة بلانيول وديجوي المكتسحة، ومع هذا فهما لم يستطيعا الدفاع عنها كما قال بها المتقدمون أمثال أوبري ورو وديمولومب بل بدا بتغيير تعريف الحق المكتسب تغييرًا أساسيًا فقالا إن حقًا مكتسبًا لا يوجد إلا بعمل إيجابي يقوم به إنسان تنفيذًا لخيار قانوني معين

Selon nous, par dtoit acquis il faut entendre les facultés légales regulièrement exercees, et par expectatives ou interêts celles qui ne l’etaient pas encore au moment du changement de legislation qui survient.

ومضى يفسر رأيه هذا فقال:

Sous le nom de droits, la loi nous reconnait des aptitudes, nous ouvre des facultés, don’t elle nous laisse géneralement libres d’user ou de ne pas user. Tant que nous n’avons pas utilisé l’une de ces aptitudes. Nous avons un droit, si l’on veut, en ce sens seulement que nous sommes aptes a acquerir, selon des modes determines; mais ce droit ne nous est acquis que lorsque nous avons eu recours à ces modes et que notre aptitude s’est, en fiat, manifestee par l’acte necessaire pour son utilisation, L’exercice de la faculté legale, qui s’est en quelque sorte materialisée dans cet acte, traduite extérieurement par lui est constitutif du droit acquis. Et ce droit nous appartient desormais a ce point qu’une loi nouvelle ne peut pas nous le ravir sans être empriente de retroactivité. Ce qui se comprend bien: car la loi se detruirait ainsi elle même, en detruisant l’oeuvre qu’elle a permise dans le passé au grand prejudice de son autorite personnelle d’abord, et des interèts de ceux qu’elle regit.... Qu’elle supprime restreigne ou modifie les facultés accordees autrefois et don’t il n’a pas encore ete usé rien de mieux au contraire, car elle ne lese personne en s’ameliorant elle même: elle ferme, ressere ou rectifie une voie qui etait jusque la restèe ouverte, mais oû, par hypothese, les interessés ou du moins certains d’entre eux ne s’etaient pas encore engages.
(Baudry Lac 1 page 107).

وهذا الكلام لا يفرق شيئًا عن النظرية العلمية الحديثة كما قال بها بلانيول وديجوي أو هو على الأقل يؤدي إلى عين النتائج التي قالوا بها فالأول لا يفهم الرجعية إلا أن يراد بالقانون الجديد محو أو تغيير أمور تمت واستقرت نتيجة استعمال حق معين والثاني يحصرها في حالة المساس بالأحوال القانونية الشخصية situation de droit subjectif وهي حالات لا يخرج فيها الأمر عما تقدم، إذن فبودري وفورساد لم يفعلا أكثر من تأييد النظرية الحديثة وقد أحسا هما نفساهما بذلك فقالا في حاشية الصحيفة 107

Ces idées nous paraissent se rapprocher beaucoup de celles qu’a si remarquablement developees M. Duguit.

وقد وصلا بالفعل إلى مثل ما وصل إليه بلانيول وديجوي فيما يختص بالأنظمة القضائية وأحوال الاختصاص قالا في صحيفة 145

Lois relatives a l’organisation judiciaire, a la comptence, à la procedure et aux voies d’execution.
En principe, toutes ces lois sont immédiatement applicables, même aux contesations qui ont pour objet des faits anterieurs a leur publication. On ne peut pas dire, effectivement que les parties aient un droit acquis a l’application de la loi ancienne même avant qu’elles aient saisi un jurdiction de leur litige; tout au plus ontelles pu concevoir a cet egard une simple esperance qu’une loi nouvelle lêur ravit.

حقوق المؤلفين محمد كامل أمين ملش

مجلة المحاماة - العدد الأول والثاني والثالث
السنة الخامسة والعشرون - 1944 - 1945

بحث في حقوق المؤلفين
للدكتور محمد كامل أمين ملش القاضي بمحكمة مصر المختلطة

إن تنظيم الملكية الأدبية وحقوق المؤلفين من أهم ما تعنى به المؤتمرات الدولية منذ أكثر من نصف قرن فقد عقدت من أجل ذلك عدة مؤتمرات في برن وباريس والقاهرة (ديسمبر سنة 1925) ولوجان وروما وغيرها.
وتنقسم شرائع العالم إلى ثلاثة أقسام فيما يختص بالمدة التي يجوز بعدها لكل إنسان الانتفاع بالمصنفات بعد موت مؤلفيها.
فالقسم الأول: يضم الدول التي انضمت إلى اتفاقية برن الخاصة بحقوق الملكية الأدبية، والقسم الثاني: ويضم الدول التي لم تنضم إلى هذه الاتفاقية ولكن يوجد فيها قوانين تنظم هذه الملكية، والقسم الثالث: يضم الدول التي لم تنضم إلى هذه الاتفاقية ولا يوجد فيها قوانين تنظم الملكية الأدبية.
أما القسم الأول: وقد بلغ في 15 يناير سنة 1928 تسعًا وعشرين دولة (دون أن يحسب فيها المستعمرات والبلاد المحمية أو الخاضعة للانتداب) فيبلغ عدد سكانها 960 مليون نسمة وينقسم هذا القسم إلى طائفتين فالطائفة الأولى وهي الطائفة الفرنسية البلجيكية وتحدد المدة فيها بخمسين عامًا أما الطائفة النمساوية الجرمانية فتحدد المدة فيها بثلاثين عامًا.
أما القسم الثاني: فيحدد المدة بين عشر سنوات وثمانين عامًا ويضم هذا القسم أغلب ممالك أمريكا الجنوبية والروسية والصين وتركيا أما الولايات المتحدة فتحدد المدة المذكورة بثمانية وعشرين عامًا.
أما القسم الثالث: فيضم لفونيا ولوتيانا وإيران وبرجواي وهندراس ومصر.
ثم إن هذه القوانين جميعها وإن اختلفت في تحديد المدة التي يحمي فيها حق المؤلف إلا أنها اتفقت جميعها على أنه حق مؤقت droit temporaire يزول بمضي سنين معينة بعد وفاة المؤلف.
فوظيفة الحكومة في الدول الحديثة هو توفر السعادة المادية والمعنوية للأفراد وقد اتفق في ذلك الانفراديون والاشتراكيون ولم يقل أحد إن للحكومة وظيفة أخرى هي الاتجار فإذا نظمت مثلاً وسائل النقل برًا وبحرًا فهي لا تقصد من وراء القيام بهذه الأعمال الربح والفائدة بل الغرض منها عمران البلاد وتقريب مواصلاتها وبهذا المعنى تحكم المحاكم المختلطة وإذا تداخلت في سوق القطن فهي لا تقصد من وراء ذلك المضاربة وإنما غرضها حماية الأسعار من التدهور.
وقد بلغ من تقاليد حكومة البرازيل أنها إذا تدخلت لحماية محصول البن (وهو المحصول الرئيسي في تلك البلاد) من تدهور سعره فإنها تقوم بإحراق الجزء الذي تشتريه حتى لا يتأثر السوق بأي حال من الأحوال بهذا الجزء الذي اشترته الحكومة (يراجع في ذلك كتاب العلامة Truchy في الاقتصاد السياسي).
يرى من جميع ذلك أن الحكومة لا تعتبر تاجرة وأن وظيفتها العمل على تحقيق النفع المادي والأدبي للأفراد فإذا عمل فرد على زيادة نشر الثقافة بين الناس وجب عليها معاونته كما هو الحاصل في البلاد الأوربية التي تتجه شرائعنا للأخذ بمبادئها السليمة.
إن القوانين الألمانية التي تنظم حق المؤلف والناشر ترجع إلى عامي 1901 و1907 وتعتبر هذه القوانين بحق من خير ما يحتذى به وقد بلغ من عناية القوم هناك بالنشر والتأليف أنه توجد هناك بورصة خاصة بتجارة الكتب، مقرها مدينة لبزيج وقد مضى على تأسيسها أكثر من عشر سنين فوق المائة ويهمنا في هذا المقام أن نذكر أنه يجوز لكل إنسان نشر المصنفات إذا كان قد مضى ثلاثون سنة على وفاة مؤلفيها والتشريع الألماني في هذا الصدد تشريع مطلق من القيود التي تحد من نشر الثقافة في أنحاء البلاد وتشجيع من يعمل على نشر هذه الثقافة (يراجع بهذا المعنى تقرير الدكتور Gustav kirstein ممثل ألمانيا في المؤتمر الدولي للناشرين والمقدم في الدور التاسع لانعقاد المؤتمر في باريس من 21 إلى 25 يونيه سنة 1931).
والولايات المتحدة الأمريكية حكومة وأفرادًا تعمل على نشر الثقافة بمختلف الوسائل وتحبب إلى الجمهور الاطلاع والاستزادة من العلم فهناك تنشر الكتب ويعاد نشرها ونذكر على سبيل التمثيل أن جمعية ناشري الكتب المسماة National association of Bookpublickers أنفقت من ميزانيتها الخاصة في عشر سنين (1921 - 1931) نصف مليون دولار وتعمل هذه الجمعية على زيادة دور الكتب العامة ويروي أستاذنا الكبير سعادة أحمد برادة بك كبير مفتشي وزارة المعارف المصرية سابقًا أنه من تقاليد هذه المكاتب العامة في تلك البلاد الناشئة إذا استعار أحد المترددين عليها كتابًا أو أكثر ولم يرده إلى المكتبة فإن قوانين هذه المكتبات تمنع المطالبة بهذه الكتب بل زيادة في نشر الثقافة تبعث إليه أحد مندوبيها يعرض عليه استعدادها المستمر أن تمده بكل كتاب قد يحتاج إليه مستقبلاً ويطول بنا المقام إذا شرحنا جميع تقاليد هذه البلاد وأنظمتها المقدسة في نشر الثقافة فالحكومة هناك تتعاون مع الشعب على نشر العلم والعرفان فإذا نشر أحد أفراد الجمهوري بعض ما نشرته الحكومة من مطبوعاتها فإنه لا يقاضي بل تشد أزره في هذا السبيل (يراجع تقرير الأستاذ Fréderic G. Melcher ممثل الولايات المتحدة في المؤتمر الدولي للناشرين والمقدم أثناء انعقاده التاسع بباريس في المدة ما بين 21 و25 يونيه سنة 1931).
إن لمصر مشروع قانون ينظم الملكية وضع منذ عشر سنين (يراجع في ذلك جريدة المحاكم (1) الملكي التي ألقاها بجمعية الاقتصاد والإحصاء والتشريع في 3 مارس سنة 1927 ورسالة الأستاذ الإمام عبد السلام ذهني بك المستشار بمحكمة الاستئناف المختلطة).
وتنص المادة (23) من المشروع المذكور على تحديد المدة التي يحمي فيها حق التأليف بثلاثين عامًا ومن مستحدثات هذا المشروع أنه إذا مضى عشر سنوات ولم يترجم المؤلف مصنفاته فإنه يجوز لكل إنسان أن يترجمها ليعم نفعها (دون أن يقاضي) لأن المشرع افترض أن المؤلف لا يرغب في تحقيق نفع اقتصادي من وراء مؤلفه ولهذا أباح لكل إنسان ترجمتها ويكفي الرجوع إلى مشروع القانون المذكور ليتبين أن نصوصه وأحكامه يراد بها تعميم الثقافة والتعاون على نشرها.
لم يوضع هذا المشروع المصري المجيد موضع التنفيذ بعد لينظم حقوق الملكية الأدبية ويضع حدًا لما يرفع من الدعاوى بسبب قصور التشريع ورغم وعد المشرع المدني الأهلي في المادة (12) من القانون المدني بوضعه وهذه المادة لا مقابل لها بالتشريع المختلط ولما كان لا يوجد أيضًا قانون مختلط ينظم حقوق المؤلفين فقد رجعت المحاكم المختلطة في هذا الأمر إلى قواعد العدل والإنصاف طبقًا لحكم المادة (11) من القانون المدني المختلط، والمادة (34) من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة القديمة، والمادة (52) من اللائحة الجديدة لعام 1937 وأخذت بما هو جار عليه العمل في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها (يراجع في هذا مقال البارون إبمان رئيس شرف محكمة الاستئناف المختلطة المنشور بجازيت المحاكم المختلطة عدد 274 صـ 23).
وقد تأثرت محكمة الاستئناف المختلطة بالمبادئ المشار إليها فحكمت في 21 يناير سنة 1891 بأن من يجاري الحكومة في طبع مطبوعاتها ويساعد على نشرها فلا مسؤولية عليه ونورد هنا المبدأ الذي قررته هذه المحكمة العليا في صدد ذلك.

(L’Etat, en faisant préparer, pour les promulguer et les rendre ainsi obligatoires pour tous, les lois, décrets, ordonnances, ou tous autres actcs publics, quelle que soit la dénomination qu’ ils revêtent, agit comme pouvoir public et non dans sa manifcstation de personne morale, régie dans ses droits et obligatins, par les prcscriptions du roit commun à l’egal de toute pcrsonne privée).
(En consequence, le fait de la rcproduction par un particulier de la loi ne porte atteinte à aucun droit de L’Etat placé sous la sauvegrade du droit commun privé, que les tribunaux sont apples à appliduer.

(يراجع الحكم المذكور في مجموعة التشريع والقضاء المختلط سنة ثالثة صحيفة 127).
ونرى أنه إذا كان ما يراد نشره يعتبر من وثائق وزارة الخارجية السرية أو خطة من الخطط العسكرية المحفوظة بوزارة الدفاع فهذا عمل غير مشروع كذلك إذا وكلت الحكومة لأحد موظفيها وضع كتاب لحسابها فلا يجوز لهذا الموظف إعادة طبعه ونشره إنما لا مانع مطلقًا يمنع الأفراد من نشر الكتب القديمة المتوارثة من الأجيال السابقة لأنه لا يوجد في مصر قانون يقابل المرسوم الصادر في فرنسا في 20 فبراير سنة 1809، ويقضي بمنع نشر هذه المطبوعات، فأمثال هذه الكتب قد أصبحت بمرور الزمان في عداد الأموال العامة التي يباح لكل شخص الانتفاع بها طبقًا للنظرية الحديثة القائلة:

La théorie du Domaine public lobre et gratuit
يراجع بهذا المعنى كتاب الأستاذ Jean vielois وعنوانه Du domaine public payant en matiere de droit d’auteur صـ 374 طبعة باريس عام 1929).

ونذكر على سبيل المقارنة أنه إذا مات مؤلف ولم يعقب وورثته الدولة فإنه طبقًا للمادة (2) من القانون الفرنسي الصادر في 14 يوليه سنة 1866 ينتهي حق الملكية مباشرةً قبل مرور الخمسين عامًا المقررة لزوال حق الملكية وإنا نورد هنا ما جاء بدالوز العملي جزء 10 صـ 84 بند 140:

(Quand la succession est devolue à l’Etat, le droit exculsif s’eteint, à moins que l’auteur ne laisse des créanciers ou des cessionnaires, au profit dcsquels le droit exclsuif subsiste alors)

وجاء في دالوز العملي أيضًا جزء 10 صـ 78 بند (60) أن حق الملكية الأدبية يتركز في شخص المؤلف وحده ما لم يكن قد تنازل عنه بمقابل أو بغير مقابل للغير:

(Le régle générale est que le droit de propriété ittéraire et artistique repose sur la tête de l’autéur, à moins qu’il nel’ ait céde, soit à tihe gratuit, soit à titre onereux. L’auteur d’une oeuvre d’art en devient propriétaire par le seul fait de sa création. Il s’insuit que peu importe la capacité civile dudit auteur).
--------------
(1) غير واضح بالأصل.